فرق ومذاهب واديان الشيخ سليمان العلوان
حكم قتل الاسير اذا اسلم ولكن شك في صدق اسلامه الشيخ سليمان العلوان
Transcription
ما حكم قتل الاسير اذا اسلم ولم نريد العلامات المريبة في يعني خرائن قوية على قياس عن الاسير اذا اسلم ولكنه لم يحسن اسلامه بحيث انه يعني لوحظوا عليه محاولة الهروب - 00:00:06ضَ
الصحيفة للقضية انه للقائد ان يقتل من باب التخلص من شر وامره الى الله في الاخرة اذ يقتل في الدنيا تخلصا من شره ودفعا لضرره ولكن لا نحكم عليه بانه مثلا كافر - 00:00:45ضَ
طبعا في خصم خصوصا للمنافقين لكن يصعب الحكم عليه للنفاق الاعتقادي للمخرج عن الله لكن يبقى النفق العملي النفاق نوعان في اعتقاده عملك لا مخرج عن الله وفي نفاق عملي لا يخرج عن الله يحدد كذا خان - 00:01:04ضَ
اه اردت بهذه فقط الردع المرجية الامور العملية ما تخلي العملية كما يزعم ذاك الجهمية في هذا العصر من المتلاعبين بالشريعة السلاطين وغيرهم من يقول النفاق آآ او الكفر عملي كفر دون كفر اما كفر عملي مثل كفر اكبر الا بالاعتقاد لو سجل الصنم القاذورات - 00:01:21ضَ
او طاف على القبور لا يهتم باعتقاد وهذا قول الجاهل ابن صفوان والجاعد ابن مناف فهنيئا لهؤلاء هؤلاء الاسلاف نسأل الله السلامة والعافية الحين اذا رأى القائد او ولي الامر قتل هؤلاء من باب دفع الظرر - 00:01:42ضَ
وهذا السائق شرعا ولا سيما جاءت قرينة مؤكدة لهذا الامر. وذلك انه يحاول الهروب وبعد لم يسلم الا منذ لحظات ها العلاقة بين البعد عن شره ونحو ذلك لكن في وسائل اخرى يمكن عملها قبل قتله. والتخلص منه قلت لك اذا قتلناك احكام الدنيا. ام فيها في الاخرة فامره الى الله جل وعلا. يعني حين معاملة - 00:01:58ضَ
يمكن متى تخيره نحن؟ نخيره. تريد هؤلاء وهؤلاء اذا قال مثلا اريد الكفار وهو قد اسلم اذا نقتل مرتدا ولا سيما لوحظ كما في اسئلة الاخوة الكثيرة من هذا القبيل انه اذا هرب تضرر المسلمون بهروبه حيث ان عرف المعلومات - 00:02:26ضَ
واطلع على مواطن الضعف في المسلمين واطلع على الكتائب وجماعات الكتائب كيف يخططون كيف يدرسون فما ضرر واضح جدا الحين يقتل من باب دفع الظرر نعم تفضل اي نعم اي ما صنع على شيئا - 00:02:47ضَ
لا شك ان اسامة اخطأ وخطأه النبي صلى الله عليه وسلم عن قلبه ماذا عرف ان الرجل علامة او امارة توجب قتله هل يحرم قتله؟ لا شك فيه. لكن هذا الرجل علامة - 00:03:05ضَ
اه توجب الربا فيه ونحن يترتب عليها ضرر عظيم الضرر الواضح نعم - 00:03:17ضَ