الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة. اما الفاتحة فالقول الاقرب عندي ان شاء الله انها من جملة اركان الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها - 00:00:00
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبهوا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فان قلت ما تيسر معك من القرآن مجمل. هل ورد في السنة بيانه؟ فنقول نعم - 00:00:17
وهو ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى لا توجز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي - 00:00:39
الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام الحديث بتمامه. فالقول الصحيح ان شاء الله ان قراءة الفاتحة في كل ركعة من جملة الاركان الا ان العلماء قالوا انما هي ركن على - 00:00:59
امامي والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية. واما في الصلاة الجهرية فانهم قالوا يقولون بانها من جملة الواجبات فقط وليست من جملة الاركان. نعم. قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قوله ولو كان مؤتما - 00:01:19
هذا هو القول الصحيح وهو ان المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجاهرية. فان قلت وما برهان فاقول برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود وابن حبان باسناد لا بأس به. لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم - 00:01:39
قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فان قلت وماذا تقول فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة؟ واذا قرأ فانصتوا فنقول هذا - 00:01:59
والاحاديث الاخرى خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. فيجب على المأموم الانصات حال جهر امامه بالقراءة الا في مقدار الذي يقرأ فيه الفاتحة. فان قلت وماذا تقول في قول الله عز وجل؟ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فنقول هو دليل - 00:02:20
ويخص منه المقدار الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة لثبوت الدليل باستثنائه - 00:02:40
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة. اما الفاتحة فالقول الاقرب عندي ان شاء الله انها من جملة اركان الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها - 00:00:00
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبهوا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فان قلت ما تيسر معك من القرآن مجمل. هل ورد في السنة بيانه؟ فنقول نعم - 00:00:17
وهو ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى لا توجز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي - 00:00:39
الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام الحديث بتمامه. فالقول الصحيح ان شاء الله ان قراءة الفاتحة في كل ركعة من جملة الاركان الا ان العلماء قالوا انما هي ركن على - 00:00:59
امامي والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية. واما في الصلاة الجهرية فانهم قالوا يقولون بانها من جملة الواجبات فقط وليست من جملة الاركان. نعم. قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قوله ولو كان مؤتما - 00:01:19
هذا هو القول الصحيح وهو ان المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجاهرية. فان قلت وما برهان فاقول برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود وابن حبان باسناد لا بأس به. لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم - 00:01:39
قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فان قلت وماذا تقول فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة؟ واذا قرأ فانصتوا فنقول هذا - 00:01:59
والاحاديث الاخرى خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. فيجب على المأموم الانصات حال جهر امامه بالقراءة الا في مقدار الذي يقرأ فيه الفاتحة. فان قلت وماذا تقول في قول الله عز وجل؟ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فنقول هو دليل - 00:02:20
ويخص منه المقدار الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة لثبوت الدليل باستثنائه - 00:02:40