فتاوى شرعية | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
Transcription
تحرير محل النزاع في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. اما قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم وللعلماء فيها اقوال الاول منها انها يتحملها الامام الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية لم يتحملوا وجوبه ويستحب للمهموم ان يقرأها في السرية وفي الجهلية. هذا هو المعروف من المذهب - 00:00:00ضَ
مذهب الامام احمد هو قول عدد كبير من اهل العلم من السلف ومن المتأخرين. القول الثاني هو ان المأموم يقرأ في السرية فقط يعني وجوبا. واما في الجهرية فان الامام اذا قرأ - 00:00:33ضَ
فيتحملها عنه لان المأموم يؤمن في الجهرية. الموم يقول امين ومن قال امين فقد شرك الداعي في دعائه. وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة بان الامام يتحمل الجهرية دون السرية. يعني لا يجب على المأموم ان يقرأ في الجهرية - 00:00:53ضَ
دون اه ان يقرأ في الجهرية وانما يقرأ في السرية. والقول الثالث وان قراءة الفاتحة واجبة او ركن مطلقا سواء كانت للمأموم او للامام او للمنفرد والادلة على ذلك كثيرة - 00:01:23ضَ
منها قول الله جل وعلا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني قراءة الفجر قراءة الواجبة في الفجر يعني هي الصلاة القراءة الواجبة المراد بها الفاتحة مراد الصلاة يعني صلاة الفجر ان صلاة الفجر كانت مشهودة. لكنه سمى الصلاة قرآنا لان - 00:01:46ضَ
ان القرآن الذي يتلى فيها هو ركنها الاعظم. لان من القواعد المقررة في اللغة العربية وعند الاصولية ان ذكر الشيخ بذكر بعضه يدل على ان هذا الجزء او البعض ركنه الاعظم - 00:02:18ضَ
قول الله جل وعلا وقرآن الفجر يعني القرآن الذي يتلى في الفجر وهذا القرآن ليتلى في صلاة الفجر هو الفاتحة. مع غيرها لكن ما بعد الفاتحة سنة بالاتفاق بقية الفاتحة على انها دالة على انها واجب او ركن في هذه الصلاة - 00:02:40ضَ
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين هذا يدل على ان الفاتحة هي الصلاة. قال فاذا قال العبد الحمد لله رب قال الله حمدني عبدي. فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي الى اخر الحديث. الشهد منه - 00:03:07ضَ
حديث رواه مسلم وغيره. الشاهد منه قوله قسمت الصلاة وذكر الفاتحة القاعدة ان تسمية الفاتحة الصلاة يعني انها هي الركن الاعظم فيها ويدل على ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة - 00:03:34ضَ
الكتاب فهي خداج خداج خداج. يعني ناقصة غير تمام ايضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقرأون خلفه قال اراكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:04:02ضَ
وهذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة. وهذا القول هو اصح الاقوال. وان كان القائل به من اهل العلم قليلة والا فالجمهور ليسوا على هذا ولكن الادلة تدل عليه يفيدك معرفة الخلافة بان العبد اذا لم يقرأ او لم يتهيأ له ان يقرأ او عمل بقول اخر - 00:04:31ضَ
فانه لكن قال لصلاته ولا انكار عليه. لان المسألة فيها هذا الخلاف القوي الذي رأيت طالب العلم يجتهد ان يقرأ الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. لان الادلة دلت على وجوب قراءة الفاتحة. فان - 00:04:59ضَ
حصل من انه تركها بعض الاحيان او رأى من يتركها فانه لا حرج عليه في ذلك. لان ثم من يقول بهاد يعني بانها لا تجد. فلا ابطال للصلاة بترك قراءة المأموم للفاتحة - 00:05:23ضَ
بقي ان يبحث هل من اعتقد الوجوب فتركه؟ هل لا تصح صلاته؟ بحث يا اهل العلم ولهم في ذلك قولان اظهرهما عندي انه لا تبطل صلاته لان اكثر الصحابة والتابعين على على ان قراءة الفاتحة ليست للمأموم ليست بواجبة - 00:05:41ضَ
ولانه تسقط الفاتحة عند من قال بالوجوب يعني عند عامة من قال بالوجوب او اكثر من قال بالوجوب تسقط بما لو ادرك الامام وهو راكع. فيقولون يدخل معه راكعا يعني يدخل معه في الركوع وتسقط عنه قراءة الفاتحة. في قول الجمهور - 00:06:09ضَ
بخلاف قول البخاري وجماعة ممن لا يعتدون بادراك الركوع في ادراك الركعة. المقصود من ذلك ان الاظهر ان قراءة الفاتحة ليست ان قراءة الفاتحة واجبة وان من تركها فان فان صلاته صحيحة. يعني بالنسبة للمأموم - 00:06:36ضَ