فتاوى الصلاة

حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية - الشيخ عبدالرحمن البراك (13188)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل فليكتفي المأموم في الصلاة الجهرية من الركعتين الاوليين بقراءة الامام لعدم تمكنه من القراءة هذا فيه الخراف بعض اهل العلم يقول انها لا تجب على المؤمن فيما قرأ في الصلاة الجهرية - 00:00:00ضَ

فيها خلاف واسع وكثير بعضهم يقول ان الفاتحة لا تجب على المأمون المأموم اصلا منهم من يقول لا تجب عليه في الجاهلية يجب عليه في السرية دون الجاهلية واظهر الاقوال ان على المأموم ان يقرأ الفاتحة - 00:00:25ضَ

في السرية وفي وفي الجاهلية فيما يسر فيه الامام يقرأها في السكتات يقرأ الفاتحة الدليل قوي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي مسألة فيها خلاف واسع وفيها ادلة متعارضة في الظاهر - 00:00:56ضَ

- 00:01:36ضَ