قطوف من شرح (الروض المربع)

حكم قضاء الصلاة لمن نام عنها | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

فانه لا اشكال ولا اختلاف في ان النائم اذا قام وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة ولذلك جاء عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في آآ في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة من - 00:00:02ضَ

نام عن صلاة او قضي او نسي فليصلها اذا ذكرها فدل ذلك على ان النائم يجب عليه قضاء الصلاة وهذا محل اجماع واتفاق. ولانه من جهة المعنى ان لا يسلب عقل الانسان ولا يذهب تكليفه فتعلق به وجوب آآ الصلاة ولو نام آآ آآ كل وقت - 00:00:21ضَ

نعم. هذا بالنسبة لمن زال عقله بنوم - 00:00:46ضَ