الحج والعمرة الشيخ سليمان العلوان
Transcription
الاخ يقول مستديم ولبس المخيط بقي الاحرام نعام مخيط ليقي الاحرام من النجاسة فبدأ عليه هل يلزم فدية ام لا؟ صحيح ان من كان به سلس بول ولبس شيئا يقي ملابس الاحرام من البول فانه لا شيء عليه. فان عائشة رضي الله عنها رخصت للذين يرحلون هودش اودجها ان يلبسوا - 00:00:00ضَ
ماذا الهميان ولا التبان صحيح وهو شيء بس يستر السوتان الذي يصعد ويعمل فان الذي تحت ينظر الى عورته فلاحظ يلبس شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الازار فليلبس - 00:00:33ضَ
السراويل بس عند الحال فعلمي هذا ان لبس المخيط عند الحاجة لا بأس به على انه لو لف شيئا ووضع كيس لا يسمى مخيطا من كل اه الاحرام المقصود بالمخيط ما كان مهيأ على عضو اه معين فمثل هذا لا حرج عليه لانه فعل - 00:00:56ضَ
من باب الحاجة ولا فدية عليه. ودليل على ان الفدية عليه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ولم يقل وعليه - 00:01:16ضَ
الفدية وربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء - 00:01:26ضَ