Transcription
هنا اللي العلماء لهم كلام كثير في المسألة دي. منهم من يقول زي النووي من جر ازاره بغير خيلاء جاز له ذلك. وجر الازار كان من شارات خبراء قديما تلاقي الملوك والناس اللي هم اصحاب المناصب العالية يطيلون ذيل ذيول - 00:00:00ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالين. الحالة الاولى ان هو مجرد جر. يعني الازار ينزل تحت القدم تحت العظم الناتئ اعلى القدم لو نزل الازار عن العظم الناتج اعلى - 00:00:30ضَ
قدم بيبقى في النار. ايه اللي في النار؟ القدر مش الثياب طبعا. القدم لان صاحبه عذبوا بها. انما الجائز ان يكون فوق العظمين النتائج مباشرة وانت لو آآ يعني جعلت الثياب فوق العظمان الناتائين لا يظهر اطلاقا ان الثياب قصيرة. انما حالة - 00:01:00ضَ
الاستحباب ان يكون الثوب الى نصف الساق. وهكذا كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثوب كثير من الصحابة يعني كهيئة المشمر يعني. ده الحالة المستحبة. ويكره ان يرفع فوق ذلك. ليه؟ لانه بهذا - 00:01:30ضَ
تنكشف الركبة وربما تنكشف الفخذ وهذا كله ايه؟ مكروه مكروه فعله يعني اذ ان لم يكن هناك داعيا الى ده اول حكم. الحكم التاني اذا اضاف الى هذا الجر الخيلاء - 00:01:50ضَ
جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. فيبقى ده فيه تشديد في العقوبة اكثر من مجرد ان يجر ثوبه. لو جر ثوبه بغير خيلاء بيعذب. لو جر ثوبه بخيلاء - 00:02:10ضَ
لا ينظر الله اليه - 00:02:30ضَ