نور على الدرب - أحكام الكفارة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
حكم من عجز عن الصيام في كفارة قتل خطأ، وهل يجوز أن يصوم عنه غيره؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
ننتقل بعد هذا الى رسالة لاحد الاخوة المستمعين في المملكة العربية السعودية يقول انا شاب ابلغ من العمر عشرين عاما لست متزوج لقد توظفت في في واحدة من مدن المملكة لقد اخذت اجازة من عملي وسافرت الى اهلي بسيارتي كان يرافقني اربعة اشخاص من زملائي وانا اقود السيارة وكان ذلك - 00:00:00ضَ
قبل الخامسة والعشرين من رمضان كنت امشي بسرعة حوالي مئة كيلو متر وقد صار في سيارتي خلل فني تسبب ذلك في حادث. وقد توفي الزملاء الاربعة جميعا والان انا في عملي بعيد عن اهلي لا استطيع الصيام ووالدتي تريد ان تصوم عني شهرين هل يجوز لها القيام بذلك - 00:00:20ضَ
كصيام وهل هناك كفارة غير الصيام؟ اذا كان تقرر عليك من قبل المحكمة انك متحمل لدماء هؤلاء الذين ذهبوا للحادث ولو بنسبة يسيرة من الحادث. لو كان عليك عشرين بالمئة او خمسة بالمئة من من الحادث فان عليك - 00:00:40ضَ
الكفارة عن كل نفس ماتت في هذا الحادث. والكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين تابعين وتذكر انك لا تستطيع الصيام نظرا لظروفك وان والدتك تريد ان تصوم عنك بعظ بعظ الكفارات - 00:01:00ضَ
هذا لا يجزي بل تبقى الكفارة دينا في ذمتك حتى تستطيع الصيام فتصوم باذن الله في المستقبل. وايضا ليس بلازم ان تواصل الكفار بعضها مع بعض بل تصوم مثلا آآ كفارة صيام شهرين ثم آآ تستريح فترة ثم تصوم الكفارة الثانية شهرين متتابعين - 00:01:20ضَ
ثم تستريح ثم تصوم الكفارة الثالثة وهكذا. ليس بلازم ان تواصل الكفارات بعضها مع بعض في الصيام لان هذا يشق عليه. ولكن تصوم ومنها ما تيسر لك ثم اذا اكملتها فانك تستريح بعض الوقت ثم تشرع في الثانية حتى تكملها وهكذا الى ان - 00:01:40ضَ
الله سبحانه وتعالى على ابراء ذمتك. نعم - 00:02:00ضَ