فتاوى شرعية | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
Transcription
هل منفعة من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به؟ واصبح يتاجر فيه كالغنى. نقول انهم لا يؤمنون بتحريم واستخفوا بها فنحكم بردتهم على الاسلام. الكبائر لها حد. يعني بمعنى لها تعريف - 00:00:00ضَ
ذكرنا تعريفها عدة مرات ويأتينا ان شاء الله تعالى في موضعه من شرح الطحاوية بتفصيل. الحكم على بانه من الكبائر هذا فيه نظر. لان الغنى تغني بالصوت. تغني بالصوت قد يكون - 00:00:20ضَ
معه قد يكون مشتملا على كلام قبيح كفر او نفاق او دونه من التشبيب بالنساء او استباحة المحرمات او نحو ذلك. وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك. ثم هو قد يكون مصاحبا بمعازف - 00:00:40ضَ
قد لا يكون مصاحبا بالمعازف وقول القائل انه اصبح يتاجر فيك الغناء. ان هذا من الكبائر لا يختلف الحال. فيه لهذا من جهة اثبات الكبيرة لابد فيه من تفصيل ما هو الغنى كلها كبيرة؟ ليس بصحيح يعني بهذا الاطلاق. طالب العلم لازم يكون يدقق في الفاظه - 00:01:00ضَ
قال واحد الغنى من الكبائر ليس صحيحا هذا الكلام لابد من التفصيل فيه وهذا يرتبط بتعريف الكبير المسألة الثانية المعازف من حيث هي والغنى المشتمل على المعازف. لم يجمع العلماء على تحريمه - 00:01:27ضَ
من اهل العلم وهم نوادر من قالوا باباحته وجمهور اهل العلم كما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا قالوا بحرمة ذلك وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه. لكن معرفة خلاف طائفة من اهل العلم - 00:01:48ضَ
من فقهاء المدينة في زمن الامام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني طائفة من الناس من قالوا باباحة السماع واستعمال المعازف فهو خلاف في المسألة. ولا تبذير الا بما اجمع العلماء - 00:02:09ضَ
على تحريمه المسألة اذا اجمع العلماء على تحريمها من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر. ثم تكفير المعين يحتاج ايضا الى بيان. المسائل التي اجمع العلماء على حرمتها المخالف فيها يختلف لان المسألة قد تكون من المسائل التي يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انها محرمة - 00:02:29ضَ
مثل الخمر مثل الزنا الربا المتفق على تحريمه. ونحو ذلك هذا ما يحتاج ينشأ الناشئ بين من بين المسلمين وهو يعلم ان هذه الامور محرمة باتفاق اهل العلم لكن ثم مسائل خفية يحتاج الى استدلال - 00:02:59ضَ
مثلا لو قيل لو قيل ان الخمر ان المعازف مجمع على تحريمها فان هذا الاجماع ليس طبعا هي لم يجمع على تحريمها لكن هذا الاجماع غير معروف لن يكون معروفا عند الناس. لو قال قائل ذلك او يكون في بلد معروف - 00:03:18ضَ
الناشئ واهل الفتوى في بلده على ان الغناء اه محرم. فهنا لا يقال بالتكفير لان هذا مما يخرج عن كونه من الضروريات. يعني العلم به من الضروريات. فاذا مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في ان - 00:03:41ضَ
ان يعلم طالب العلم حدوده. فالمسائل المحرمات لا تكثير الا بما اجمع عليه. ثم هنا ما اجمع اهل العلم عليه على قسمين منه ما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام يعني لا يحتاج فيه العالم الى بيان الادلة. ومنه - 00:04:01ضَ
ما فيه خفى يحتاج فيه الى بيان الادلة حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر سحر لا شك انه من كبائر الذنوب بل لا يكون السحر الا الا بشرك بالله جل وعلا. لكن منه من من اصناف السحر - 00:04:21ضَ
ومن احوال السحرة ما قد يخفى في بعض الازمنة يحتاج الى بيان وايضاح. فالمسألة في نفسها قد تخرج قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار. يعني الدليل لا يحتاج الى اقامته لان كل الناس يعلمون هذا. وقد يكون في زمان او مكان يخفى الدليل على طائفة فيحتاج - 00:04:43ضَ
في الحكم على المعين الى بيان وان كانت عند طائفة اخرى مما يضطر آآ يعني مما يعلم بالاضطراب. العلماء يذكرون مثال ذلك مثلا من قال الزنا غير محرم وهو ممن نشأ ببادية بهيدة عن دار الاسلام. ومثله يجهل وقد اسلم - 00:05:08ضَ
عايش مثل ما حصل في زمننا الحاضر في بعض من يسكنون في بعض الاماكن قل ما نعلم انه يفعل الفاعل ما يعلم انه حرام انه ما مر مع ان حرمة الزنا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام. فالمقصود من هذا ان مسائل المسائل التي - 00:05:34ضَ
يقال فيها هذا مما يعلم بالاضطراب من دين الاسلام نعني بها ما لا يحتاج معه الى اقامة دليل. لانه ينشأ الناس وهو يعرف هذا ولا يعرف غيره من دين الاسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان. فلهذا يحتاج - 00:05:57ضَ
من آآ يريد هذه يعني البحث في هالمسائل الى استفصال. اخر السؤال يقول نقول انهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم على الاسلام ليس كذلك. من فعل الكبيرة مستخفا بها لا يعنيه - 00:06:17ضَ
لذلك انه مرتد بل الذين يفعلون الكبائر منهم من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه. شهوة طارئة هو مؤمن صالح لكن غلب عليه امر فاخذ مالا من غير حله ترى لشهوة غلبت عليه - 00:06:37ضَ
ثم رجع. فهذا نقول فيه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته او غلب عليه رأى مرأة او خلا بمرأة ثم فعل معها الكبير عن غلبة شهوة. هذا لا يخرجه ما فعل عن كونه مؤمنا اذا تاب - 00:07:00ضَ
غلبة الشهوة قسم الايمان اذا تاب واناب الحالة الثانية فعل الكبيرة الذي يخرج معه المؤمن من الايمان الى الاسلام وهو اذا استخف بالكبيرة يعني تهاون بها هو يعلم انها كبيرة ويعلم انه عاصي اقام عليها واستمر على فعل الكبيرة فهذا يخرج من اسم الايمان الى - 00:07:19ضَ
ده اسم الاسلام لان الايمان الحق الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وبالقدر ايمان الحق بهذه الايمان الكامل. لا يجتمع معه صاحبه في مداومة الكبائر. وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الامام احمد في المسند ان العبد اذا - 00:07:51ضَ
المعصية ارتفع عنه الايمان وصار على رأسه كالظلة فاذا ترك عاد اليه. وهذا الحديث في اسناده لكن يستدل به اهل العلم على اصلهم من ان المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت - 00:08:16ضَ
عن غلبة شهوة لا استمرار واستخفاف فانه يبقى عليه اسم الايمان لكن ينتزع منه ما دام فاعلا لهذا المنكر فاذا ترك هذه الكبيرة واناب الى الله جل وعلا رجع فيقال مؤمن بايمانه فاسق بكبيرة. لكن المصر على الربا المصر على الزنا - 00:08:36ضَ
يصر على شرب الخمر لا يخرجه اهل السنة من اسم الاسلام ويجعلونه مرتدا كذلك اصحاب المعازف والغنى المحرم وبيع مثل هذه الات اللهو ونحو ذلك اذا كان ممارسا لها وهو يعتقد حرمة ذلك آآ فيما اجمع عليه فانه يخرج من الايمان - 00:08:57ضَ
اذا كان مداوما عليها الى الاسلام. لان الاسلام هو العمل الظاهر اذا كان جاء بامور الاسلام. وهذه فيها اه ايضا مزيد تأتي في موضعها ان شاء الله من شرح الطحاوي - 00:09:22ضَ