فتاوى الصلاة

حكم من قرأ التشهد الأول ظانًّا أنه التشهد الأخير - الشيخ عبدالرحمن البراك (12872)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل اذا اخطأ المأموم في التشهد الاول ظنا منه انه التشهد الاخير وقاله فماذا عليه؟ ليس عليه شيء لفظ التشهد الاول والاخر واحد الا ان الاخر في الصلاة على الرسول والدعاء - 00:00:00ضَ

النص التشهد واحد نعم - 00:00:32ضَ