اسئلة عامة الشيخ سليمان العلوان

حكم من نذر ان يتصدق بجميع ماله الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يقول اذا نادى الرجل ان يتصدق بكل ماله فهل يجب عليه ذلك ام لا جاء في صحيح الامام البخاري من طريق القاسم لمحمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وهذا الاخ نذر ان يتصدق بكل ماله هل يجب عليه الوفاء بذلك؟ الا يجب. قولان للعلماء. القول الاول انه يجب عليه الوفاء بنذره. وان يتصدق - 00:00:20ضَ

بكل ماله. والدليل على ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه تصدق بكل ما له. رواه البخاري عنه في معلقا في طريق هشام ابن سعد عن زيد ابن اه اسلم وهشام ابن سعد سيء الحكم. ولكن اذا روى - 00:00:40ضَ

عن زيد ابن اسلم فروايته مقبولة نص على ذلك غير واحد من العلم وحين احتج البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث وعلق في الصحيح مجزوم من علم من هذا انه يرى صحة رواية هشام عن زيد. ولا سيما هذا الخبر لا يروى الا من طريق هشام ابن سعد عن زيد. وقد نص على ذلك الامام ابو - 00:01:00ضَ

ابو داود رحمه الله تعالى في رواية الاجري آآ عنه. القول الثاني انه يتصدق بالثلث لانه اخر شيء يمكن ان يتصدق به او اكثر ما يتصدق به. لقوله صلى الله عليه وسلم حين اراد السعد - 00:01:20ضَ

ان يتصدق بكل ماله حين يتصدق ببعض ماله قال الثلث الثلث والثلث كثير. فلذلك الوصية باقل من الثلث افضل من الوصية بالثلث. وصية بالسدس افضل من الوصية بالثلث فما هو فعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من الصحابة؟ سلم ابن عباس كما في الصحيحين قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع - 00:01:40ضَ

والحديث متفق على صحته. اصحاب هذا القول قال ان هذا النذر ناظر معصية. ونذر معصية لا الوفاء به انما يوفي بما هو مرخص له. رخص له بالثلث فاقل. ومعنى ذلك فيمتنع. اذا قالوا يخرج الثلث - 00:02:10ضَ

ثم بعد ذلك فيمتنع. في قول ثالث في المسألة هو التفصيل. ان كان للنادر ورثة يتضررون باخراج كل المال. ولا سيدنا لم يكن له قدرة على الاكتساب فيما بعد. او كان مريضا يخشى الوفاة - 00:02:30ضَ

او يخشى انه فيما بعد يكون عالة على الناس. فهذا يأثم حينئذ اذا اوصى بكل ماله. ان لم يخرج الثلث كل ما له وله ذرية تضرر الورثة. وقد يكون مريضا فلا يستطيع الاغتسال فيما بعد. وقد يكون معطل عن - 00:02:50ضَ

العمل فلا يستطيع العمل. وحين يبقى عالة على الناس يتكففه ويسألهم زكاة اموالهم اه صدقاتهم. واما اذا كان ليس له ذرية. وليس وراءه ورثة. ويعلم من نفسه القدرة على العمل. او يعلم من نفسه في المستقبل ان يأتيه مال - 00:03:10ضَ

هذا قالوا لا بأس به ويجب عليه الوفاء بالنذر وهذا قول قوي والله اعلم. نعم - 00:03:30ضَ