Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك - 00:00:00ضَ
هالوقت واصل هذا الضابط او القاعدة حديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه بنفس اللفظ وذلك لان الصلاة عبادة مؤقتة. بوقت معين ابتداء وانتهاء. والمتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة - 00:00:30ضَ
بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فمن فاتته الصلاة لغير عذر شرعي. فوالله لو انه قضاها الف مرة لما برئت ذمته بذلك القضاء لانه اخرجها لا عن عذر شرعي وانما اخرجها عنادا واباء واستكبارا وتعاليا عن مصلحة ادائها. او كسلا وفتورا - 00:00:52ضَ
عن ادائه وامتثال امر ربه فيه. وهذا اختاره ابو العباس ابن تيمية وابن حزم وجمع من العلماء. وهو القول الحق في ان المتعمد الا يمكن من القضاء مطلقا وانما تبرأ ذمته من هذا التفويت بصدق التوبة لله عز وجل. فان - 00:01:17ضَ
من تاب من الذنب كمن لا ذنب فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واما ان يمكن من قضائها فلا والف لا. وان الادلة الامرة بقضائها انما وردت في حق المعذور. كما في هذا الظابط. فان من اخرجها بنوم او نسيان - 00:01:37ضَ
فان ما فوتها بالعذر ومن فوتها بالعذر فهو الذي يسوء له قضاؤها فقط. ولما فاتت صلاة الفجر رسول الله صلى الله وسلم بسبب النوم قضاها. وهكذا شأن كل عبادة فرضا او نفلا مؤقتين اذا فاتا - 00:01:57ضَ
للعذر الشرعي فانه يسوغ لمن فاتته بالعذر قضاؤها واما من فوت فرضا مؤقتا او نفلا مؤقتا عن وقته متعمدا فانه لا يمكن من قضائه مطلقا. ولا تبرأ ذمته من هذا التفويت التعمدي الا بالتوبة الصادقة - 00:02:17ضَ
المستجمعة لشروطها وقولنا في الظابط فليصلها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو امر جديد غير بادائها في وقتها. ومن هنا اخذ العلماء ان القضاء لابد فيه من امر جديد. فلا حق لك ان تقضي خارج الوقت - 00:02:37ضَ
مستدلا بالدليل الامر لك بالصلاة في الوقت. فان الدليل الامر لك بالصلاة في الوقت ذهب مع وقته. فيحتاج من الى دليل جديد يأمره بالقضاء. ولم يرد الامر الجديد الا في حق من؟ المعذور. واما المتعمد فلم - 00:03:00ضَ
يرد دليل يأمره بالقضاء. فنقصر الامر في حق المعذور فقط دون غيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وبناء عفوا الوجوب والفورية وبناء على ذلك فكل من فوت صلاة فالواجب عليه متى؟ كل من فوت صلاة للعذر فالواجب عليه اداؤها حال زوال - 00:03:20ضَ
ولا يجوز له التأخير. لانه ان اخر فقد اخر الصلاة عن وقتها ايضا الشرعي. اذ وقتها حين زوال العذر فمتى ما استيقظ النائم او تذكر الغافل والناس فالواجب عليه ان يبادر بادائها حالا ولو في غير وقتها - 00:03:49ضَ
الاصلي لان من العوام من يقول من فاتته صلاة الظهر فيقضيها اذا جاء الظهر من اليوم الثاني. ومن فاتته صلاة العصر فيقضيها اذا جاء وقت العصر من اليوم الثاني وهذا خطأ - 00:04:09ضَ
بل يقضيها حتى وان كانت صلاة ليل فوتها للعذر ولم يتذكرها الا بالنهار فيقضيه صلاة الليل نهارا. والعكس والعكس بالعكس - 00:04:24ضَ