فتاوى الوصايا

حكم وصية الدائن بإسقاط الدَّين إنْ مات قبل المَدين - الشيخ عبدالرحمن البراك (13378)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للدائن ان يوصي في وصيته ان يسقط ما للمدين عنده اذا مات الدائن قبل سداد المدين له هل يجوز ايش هل يجوز للدائن؟ ايه - 00:00:00ضَ

ان يوصي في وصيته ان يسقط ما للمدين عنده اذا مات الدائن قبل سداد المدين له وهل يكون له ثوابها يسقطه ما دام حيا او بعد وفاته لا المال بعد وفاته لغيره ما هو بله - 00:00:26ضَ

الدائن لا يملك الدين بعد وفاته لا يمكن اسقاطه بعد وفاته. الا الورثة الورثة اذا اسقطوا الدين فلهم ذلك لانه ادى الى الحق لهم لكن يسقط يكتب في وصيته اني قد قد اسقطت الدين الذي على فلان - 00:00:57ضَ

اما ان يقول اذا انا مت سأسقط الدين الذي عليها انا فلان هذا لا ليس اليه انتهى - 00:01:18ضَ