فتاوى عامة

حلف ألا يعطيهم من الزكاة والصدقات شيئا || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

اخ سائل يسأل يقول انه يؤدي الزكاة والصدقة للمحتاجين والمستحقين لها ومرت الحلفة الا يعطي بعض الناس لانهم ازعجوه وصنعوا ما صنعوا معه واقسم الا يعطيهم من الزكاة ثم بعد ذلك يقول - 00:00:00ضَ

انهم ازعجوه مرة اخرى. ولما رأى حاجتهم اراد ان يعطيهم فاعطاهم وقد حلف الا يعطيهم من الزكاة فهل الزكاة صحيحة ومجزئة او لا؟ الجواب الحمد لله اولا انت مأجور ان شاء الله تعالى على بذل هذا المال - 00:00:21ضَ

من زكاة وصدقة وما سميت الصدقة صدقة الا لانها تدل على صدق ايمان صاحبها ثانيا اذا رأيت ان هؤلاء بحاجة الذين حلفت الا تؤتيهم من زكاتك شيئا فانك تعطيهم مرة اخرى من الزكاة. كلما احتاجوا وعندك شيء من الزكاة لا حرج عليك ولا بأس ان تعطيهم - 00:00:45ضَ

ثالثا كفر عن تلك اليمين التي حلفتها كفر عنها كفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين تطعمهم اما كيس من الطحين عشرة كيلو لعشرة مساكين كل مسكين له كيلو واحد او تكون عائلة فيها عشرة وتعطيهم كيسا من الطحين او عشرة - 00:01:12ضَ

عشرة كيلوات من التمر مثلا لعائلة او توزع اه كل كيلو على مسكين من المساكين اللي في الشوارع من المسلمين وهي مجزئة باذن الله عز وجل قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين - 00:01:35ضَ

من اوسط ما تطعمون اهليكم ستعطي هؤلاء المساكين طعاما يكفيهم او تصنع وجبة او تشتري وجبة لكل مسكين من هؤلاء العشرة وتطعمهم. ولو جمعت عشرة من المساكين عمال على وجبة واحدة كافية لهم - 00:01:53ضَ

من الدجاج من الارز مما اشبه ذلك اذا اشبعتهم وجبة واحدة لهؤلاء العشرة فان هذه مجزئة وهي كفارة يمين وهذا هو الافظل في حقك وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:09ضَ

والله اعلم - 00:02:25ضَ