حلقات نور على الدرب - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان -رحمه الله- المجموعة الأولى (300 حلقة)
حلقات نور على الدرب (015) عبد الله الغديان -رحمه الله- المجموعة الأولى #كبار_العلماء
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب علي محمد قاسم اليماني من مكة المكرمة. يقول يوجد لدينا بقريتنا في اليمن سد يحجز - 00:00:00ضَ
خلفه الماء وبجانب هذا السد يوجد مسجد صغير وبعض الناس الذين يقطنون بجانبه يغتسلون بهذا الماء غسل الجنابة بالسباحة وبعد ذلك يأتي الذاهبون الى الصلاة ويتوضأون من هذا الماء فهل يجوز الوضوء منه؟ وهل تصح صلاة هؤلاء ام لا؟ افيدونا جزاكم - 00:00:18ضَ
والله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. الجواب اذا كان الماء كثيرا فان الغسل به من الجنابة لا يؤثر على طهارته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:00:38ضَ
فبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجاءت ادلة تدل على ان الماء ينجس اذا تغير لونه او طعمه او ريحه يعني ولكن من الناحية الادبية ينبغي ان الا يغتسلوا فيه بل بل يأخذون منه ماء ويغتاب - 00:00:58ضَ
يصلون خارجه لانه ايضا قد يأتي شخص ويشرب منه. فمن الادب انهم لا يغتسلون فيه من الجنابة بل يأخذون منه ويغتسلون خارجه وبالله التوفيق. آآ هذه رسالة من الاخت المستمعة ام فؤاد من الجمهورية - 00:01:18ضَ
العراقية بغداد. لها سؤالان في رسالتها في سؤالها الاول تقول توفي زوجها وكان عمرها عشرين سنة ولها ولد وبنت ولم يكن لهم من يعولهم غيرها. لذلك سعت بنفسها هي لتدبر امرهما لوحدها. وقد منعها ذلك من القيام بواجب العدة - 00:01:38ضَ
وكان زوجها متزوجا من واحدة قبلها. وقد سألت بعض رجال الدين فقالوا التزم التعفف والابتعاد عن التزين ما دمت لا تريدين زواج ولا يجب عليك التزام العدة في غير هذه الاشياء. ما دام زوجك متزوجا قبلك. وهي الان في سن الخامسة والخمسين وتقول ماذا افعل - 00:01:58ضَ
هل التزم العدة الان ام ادفع كفارة عن عدم الالتزام بها؟ افيدوني بارك الله فيكم. الجواب عدة المتوفى عنها اذا كان كانت حاملا لوضع الحمل. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. واذا لم تكن حاملا فانها تعتد اربعة اشهر - 00:02:18ضَ
اشهر وعشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فهذه المرأة دخلت في منذ ان توفي زوجها. فان كانت حاملا خرجت منها بوضع الحمل. وان لم تكن حاملا فقد خرجت منها بعد مضي اربعة اشهر وعشرة - 00:02:38ضَ
والذين يقولون لها انها تلتزم العدة باستمرار نظرا الى انها لا تريد ان تتزوج من جهة ونظرا الى ان زوجها قد تزوج قبلها فهذا ليس بصحيح. فهي خرجت من العدة في شرع الله جل وعلا. وما وهذا القول الذي قيل لها كما سبق - 00:02:58ضَ
يعني ليس بصحيح وليس عليها كفارة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. اه هذا سؤالها الاخر تقول فيه اه انها تعاني من مرض في الفقرات لمدة ثمان سنوات مما جعلها عاجزة عن اداء الصلوات بصورة صحيحة. وكذلك لا تستطيع الجلوس - 00:03:18ضَ
والسجود وهي الان تؤديها وهي على السرير فهل صلاتها صحيحة بهذا الشكل ام لا؟ اه الجواب من القواعد المقررة في الشريعة ان المشقة تجلب التيسير وهذه القاعدة متكررة من ادلة كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:03:38ضَ
لا نكلف نفسا الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الى غير ذلك من الادلة. فهي تصلي على قدر استطاعتها وبالله التوفيق. اه هذا سؤال من المستمع نمر محمد ابراهيم فلسطيني الجنسية - 00:03:58ضَ
بالطائف بني مالك يقول اه انا والد لعدد من الاولاد وقد قمت بتعليمهم جميعا وحصلوا على شهادات عالية وتوظفوا بها ومن بينهم الولد الرابع لم يدرس الا الى الصف السادس الابتدائي فخرج واشتغل واخذ يعينني على تعليم - 00:04:18ضَ
واني قمت ببناء بيت له على ارض ملك لي. وكتبت البيت والارض التي عليها البيت باسم هذا الولد. وتركت لاخوانه لكل واحد ارض مثلها هل يلحقني اثم في بناء البيت له دون بقية اخوانه ام لا افيدونا اثابكم الله. اه الجواب اذا كان اذا - 00:04:38ضَ
كان هذا البيت الذي كتبته له سألته مقابلا لما دخل عليك منه من النقود وهي تساوي قيمة هذا البيت فلا شيء في ذلك. واذا كانت زائدة عن قيمة البيت وسمح بها فليس في ذلك شيء ايضا. واذا كانت قيمة البيت - 00:04:58ضَ
مما دخل عليك من اه بامكانك ان تجمع اخوانه وان تستبيحهم عن هذه الزيادة لان الادلة جاءت على وجوب العدل بين الاولاد. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالله التوفيق - 00:05:18ضَ
هذه اه رسالة من محمد زين عبدالله سوداني مقيم بالكويت. اه يقول هل الاسماء الاتية يجوز التسمية بها ام لا؟ مثل اسم عبد النبي وعبدالرسول وعبد الكعبة ونحو ذلك. اه الجواب لا يجوز تسميح في هذه الاسماء - 00:05:38ضَ
لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا يقل احدكم عبدي وامتي. وليقل تايا وفتاتي النبي صلوات الله وسلامه عليه بين في هاتين الجملتين امرين الامر الاول تحريم التسمية المشتركة - 00:05:58ضَ
على اضافة التعبيد لغير الله جل وعلا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الشرك وذلك ان العبودية حق من حقوق الله جل وعلا كما في قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا - 00:06:18ضَ
اتي الرحمن عبدا العبودية لا يصح ان تضاف الا لله جل وعلا سدا لذرائع الشرك كله اقوال والامر الثاني ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما سد هذه الذريعة بين بديلا عنها - 00:06:38ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم وليقل فتاي وفتاتي وذلك لانه لا محظور فيهما وهذا ينبهنا على قاعدة عظيمة في مجال الدعوة الى الله جل وعلا ان الداعي ينبغي انه اذا نبه على امر من الامور - 00:06:58ضَ
المحذورة فانه ينبه بعده على ما يصلح ان يكون بديلا له من اجل ان تنتقل النفس من الاول الى الثاني وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال اخر يقول فيه انا اعمل في الكويت وراتبي الشهري لا يقل - 00:07:18ضَ
مائة وخمسين دينارا وارسل منه مصاريفا الى اولادي في السودان والبقية يبقى معي فهل اذا آآ مضى عليه حول اه يخرج عنه زكاة وكم مقدارها؟ الجواب اذا بلغ الذي عندك نصابا وهو ستة وخمسون ريالا فان الزكاة - 00:07:38ضَ
واجبة فيه ومقدار الواجب هو ربع العشر. يعني انه يجب عليك في المئة ريالان ونصف. واذا كان عندك ذهبا فنصابه احد عشر جنيها واربعة اسباع جنيه تقريبا. فاذا تم الحول لحين دخوله في ملكك - 00:07:58ضَ
فعليك ان تخرج زكاته وهي ربع العشر ايضا وبالله التوفيق. اه بالنسبة لراتبه هو يكون بالدينار الكويتي فعلى هذا يخرج عن كل مئة دينار دينارين ونصف. نعم نعم. نعم. اه له سؤال اخير يقول فيه لي صديق وعمره ثلاثون سنة ويصوم اه - 00:08:18ضَ
صياما مقطعا وصلاته ايضا مقطعة. حينا يصلي وحينا اخر يتركها وقد تاب قبل اربع سنوات. هل عليه قضاء ما فاته ام لا؟ اه الجواب اذا كان يصلي تارة ويتركها اخرى وكذلك بالنسبة لصيامه فانه يقضي ما فاته من الصيام والصلاة - 00:08:38ضَ
اذا كان يترك الصلاة مطلقا آآ حينئذ لا يقضي لانه ان تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالاجماع وان كان تاركا لها تهاون وكسلا فهو كافر على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبالله التوفيق. اه يعني عليه الان بعد التوبة. اه وعليه التوبة - 00:08:58ضَ
هذا ما في لكنه يسأل عن مسألة القضاء فقط. نعم. اما التوبة فهي واجبة من كل ذنب يقترفه الشخص يعني اقصد انه اذا لم يقضي ولكنه صدق في توبته فان شاء الله لا هو عليه القضاء ما نقول له اذا لم يقض يتركها تارة نعم - 00:09:18ضَ
ما يفعلها اخرى فانه يقضي جميع الصلوات التي تركها. اما اذا كان اما اذا كان مصرا على تركها من يعني ما يصلي اطلاقا فهذا له حالتان. حالة انه تركها جحدا لوجوبها كما سبق انه كافر بالاجماع - 00:09:38ضَ
اذا تركها تهاونا وكسلا فهو كافر ايضا على الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا فيه فرق بين الذي يصلي تارة ولا يصلي تارة اخرى جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع محمد عبدالشافي الشيخ من جمهورية مصر العربية محافظة المنوفية. يقول ان شاب - 00:09:58ضَ
نبلغ من العمر اربعين سنة ومتزوج ولدي خمسة اولاد وفي يوم من الايام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها انت محرمة علي كظهر امي واختي. وبعد هذا الكلام حزنت حزنا شديدا وذهبت الى مأذون البلد وقلت له ما فعلت؟ فقال لي عليك - 00:10:19ضَ
تحرير رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين وتلك حدود الله في مثل هذا. وانا قلت اطعم ستين مسكينا وفي اول يوم اطعمت خمسة عشر مسكينا وفي اليوم الثاني سافرت من بلدي الى بلد اخرى بحثا عن الرزق وكنت اريد ان اطعم عن الباقي - 00:10:39ضَ
عند سفري واقعة زوجتي وحملت في ذلك في تلك الليلة ووضعت مولودا فارجو افادتي عن الحكم الشرعي في عمل هذا اه الجواب اولا الواجب عليك هو العتق فان لم تستطع فالصيام فان لم تستطع فالاطعام يعني الصيام قبل الاطعام الصيام قبل - 00:10:59ضَ
الاطعام. نعم. هذا هو الذي دلت عليه اية الظهار. ثانيا انك اذا اردت الرجوع اليها فان الكفارة واجبة عليك. ويلزم الاتيان بها قبل الجماع لقوله تعالى في نفس الاية من قبل ان يتماسى. وان ثالثا انت ذكرت انك - 00:11:19ضَ
اطعمت خمسة عشر مسكينا الاطعام الذي حصل منك لا يجزئك اذا كنت مستطيعا للصيام. واذا لم تكن مستطيعا للصيام فانك تطعم خمسة واربعين مسكينا تكميلا لما مضى. رابعا انك جامعت قبل التكفير - 00:11:39ضَ
انت بهذا قد عصيت الله جل وعلا وخالفت ما ذكره الله جل وعلا لقوله تعالى من قبل ان يتماسى. فعليك ان تتوب الى الله وان تستغفره من هذا الامر الذي وقع منك. والحاصل انما وقع منك ظهار - 00:11:59ضَ
ان الكفارة مرتبة العتق فان لم تستطع الصيام فان لم تستطع فالاطعام وان الاطعام الذي حصل منك لا يجزئ اذا وكنت قادرا على الصيام فان لم تكن قادرا على الصيام فانك تطعم خمسة واربعين مضافا الى ما - 00:12:19ضَ
قدمته من الاطعام لخمسة عشر مسكينا. وعليك ان تستغفر الله وان تتوب اليه. سؤاله الثاني يقول رجل مات على رأس عمله وخلف اثنتين ووالده ووالدته وزوجته. وله مرتب شهري من الدولة. فهل - 00:12:39ضَ
يستحق الزوجة من هذا المرتب علما انها تزوجت بعد وفاته ام لا؟ الجواب اذا كان ان المقصود قال عن المرتب ومرتل اعود آآ الدولة وضعت نظام لتقاعد وبامكانك الرجوع الى مصلحة المعاشات والتقاعد آآ ما لديك لهم - 00:12:59ضَ
هم يبينون لك ما يقتضيه النظام الذي وضع دولة ودخل الموظف على اساسه. واذا كان المرتب الذي تصرفه الدولة وتبرع لولي الامر اي تبرع شهري بعدما علم ولي الامر بموته وامر بانه يصرف في ورثته - 00:13:19ضَ
زوجة هي من جملة الورثة ويصرف لها. يعني حقها وان حصل بينكم وبينها نزاع فالمرد فيه الى المحكمة. واذا كان المرتب الذي ذكر في السؤال هو ما تدفعه دولة آآ مثلا سنويا يعني ليس مرتبا يعني نتيجة عمل وانما يسمونه - 00:13:39ضَ
تدفعها دولة ببعض الاشخاص فهذا ينبغي ان يحاط ولي الامر بوفاة. هذا الشخص من اجل ان يرتب ما يراه لازما في تحديد الجهة التي يصرف لها هذا المرتب او انه لا يصرف لاحد لانه هو المرجع في ذلك وبالله التوفيق. فهذه - 00:13:59ضَ
دي رسالة من المستمع محسن علي من جيزان يقول لنا قطعة ارض زراعية وهي هبة من جدي في ذلك الوقت غار السن ونحن اربعة. وقد استولى عليها والدنا وقام ببيعها من شخص اخر. فهل تجوز المطالبة بها ام لا - 00:14:19ضَ
لان والدنا الان قد توفي. اه هذه المسألة ومسائل الخصومات لا يصح ان يعطى فيها رأي عن طريق الافتاء لان كل طرف الاطراف المتنازعة لا بد من سماع ما لديه بما يخص موضوع النزاع ولابد من سماع موقفه - 00:14:39ضَ
ما لدى خصمه وهذا لا يتأتى الا عن طريق الحاكم الشرعي. عليكم مراجعة قاضي بلدكم اذا رغبتم ذلك لكن من حيث الشرع اليس الوالد هو له حق التصرف في ماله ومال ابنائه لانه كان وقت التصرف كانوا صغارا. على كل حال هم - 00:14:59ضَ
الى المحكمة والقاضي يبين لهم بانني لا استطيع ان اقول ان هذا تصرف جائز على الاطلاق نعم اقول انه تصرف غير جائز على الاطلاق. لانهم لماذا لم يتكلموا الا بعد وفاة والدهم؟ هذا ما تكلم - 00:15:19ضَ
وهو حي. المسألة قد يكون فيها شيء من الشوائب ولابد فيها من مراجعة المحكمة اذا رغبوا وان ارادوا صلح ما بينهم او ارادوا التنازل فهذا اليه. اذا كانوا مصممين على المطالبة فلا بد من الرجوع الى القاضي الشرعي. بارك - 00:15:39ضَ