حلقات نور على الدرب - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - المجموعة الثانية (300 حلقة)

حلقات نور على الدرب (048) عبد الله بن عبدالرحمن الغديان -رحمه الله- المجموعة الثانية #كبار_العلماء

عبدالله الغديان

المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة - 00:00:00ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب سيتولى الاجابة على رسائلكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة - 00:00:18ضَ

للبحوث العلمية والافتاء باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعثت بها مستمعة هيام نون تقول طلبت من الله - 00:00:38ضَ

حاجة ونذرت على ذلك نذرا وهي قراءة القرآن ثلاث مرات. لكنني اريد ان اتحلل من هذا النذر لانه يصعب علي ذلك. فهل يجوز لي هذا؟ واذا لم يجوز لي تغيير النذر. فهل اقضيه بعمل صالح مثلا - 00:00:58ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا كنت نذرت هذا النذر والله جل وعلا حقق لك ما طلبت منه - 00:01:17ضَ

وانت نذرت قراءة القرآن ثلاث مرات فقراءة القرآن عبادة من العبادات وطاعة من طاعات الله جل وعلا والرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على تلاوة القرآن ولقرائته فضل عظيم. فلا يجوز لك - 00:01:40ضَ

ان لا يجوز لك الاعتذار عن الوفاء بالنذر لقراءة القرآن. وانت لم تحددي يوما او يومين او ثلاثة وانما حددت قراءة القرآن ثلاث مرات فبامكانك قراءته ثلاث مرات على حسب ما يتيسر لك من الوقت - 00:02:08ضَ

وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول هل يجوز لي ان افعل النذر قبل ان تلبى حاجتي الجواب الوفاء بالنذر مرتب على حصول المطلوب من النذر فاذا حصل المطلوب من النذر وجبت القراءة عليك وبالله التوفيق - 00:02:32ضَ

المستمعة عين خاء لام لكن لو فرضنا نعم. لو فرضنا انها وفت بالنذر قبل الحصول فان الوفاء صحيح ومبرئ لذمتها واذا حصل الوفاء واذا حصل المطلوب من النذر فلا حاجة - 00:02:56ضَ

الى اعادة قراءته ثلاث مرات لان السبب انعقد وهو النذر وقد آآ ذكر العلماء ان الشخص اذا نذر او اذا حلف فاراد ان يكفر عن يمينه قبل حنثه لو اراد - 00:03:26ضَ

ان نذره قبل حصول المطلوب فان هذا ليس فيه مانع من الناحية الشرعية. لكن لو اخره الى ما بعد الحنف بالنظر لليمين والى ما بعد حصول المطلوب بالنظر بالنظر للنذر فهذا - 00:04:01ضَ

احوط له وفيه خروج من خلاف العلماء وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا مستمعة عين خاء لام من حرب تسأل وتقول قرأت في بعض الكتب انه توجد سنة قبل صلاة المغرب - 00:04:26ضَ

ركعتان فهل هذا صحيح الجواب ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون السواري ينتظرون اذان المغرب ويصلون يصلون وآآ - 00:04:45ضَ

ويصلون ركعتين قبل صلاة المغرب. وهذه ليست براتبة من الرواتب. وانما جاء فيها هذا الخاص وبالله التوفيق المستمع تيسير الشوبكي من ابو ظبي وزملائه يسألون عن حكم الشرع في العطور التي يدخل في تركيبها الكحول - 00:05:10ضَ

وهل تصح الصلاة بها الجواب ان من القواعد المقررة الشريعة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وهذه المسألة المسؤول عنها تندرج تحت هذه القاعدة اذا تحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:39ضَ

ما اسكر كثيره وقليله حرام فاذا كان قرب الكثير من هذه الاطياب اذا كان شربه شرب الكثير يسكر فحينئذ تكون محرمة لا يجوز بيعها ولا يجوز يجوز شراؤها ولا يجوز استعمالها - 00:06:23ضَ

اما اذا كانت اذا كانت مادة الكحول فيها قليلة فمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق ما اشكر كثيره فقليله حرام مفهوم هذا ان ما لم يسكر كثيره فليس بقليله - 00:06:53ضَ

فليس بقليله حرام وحينئذ ننظر الى هذه الكحول فاذا كانت النسبة منها لا تصل الى درجة الاسكار بحيث اذا الشخص الكثير منها فحينئذ لا مانع من بيعها وشرائها واستعمالها وما الى ذلك - 00:07:20ضَ

فيه جانب اخر يتعلق بها من ناحية النجاسة لان من قواعد الشريعة ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا والكحول على قسمين القسم الاول الكحول الطبيعية والقسم الثاني الكحول المصنعة. فهذه الكحول - 00:07:43ضَ

المصنعة هذه اختلف العلماء فيها ولهذا اختلفوا في نجاسة الخمري هل الخمر نجس؟ او انه طاهر ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا من ناحية استعمالها - 00:08:16ضَ

دلوقتي في الثياب التي استعملت فيها والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك الله التوفيق مستمعة من الكويت بعثت برسالة ضمنتها بعض الاسئلة سؤالها الاول تقول - 00:08:37ضَ

على اثر نزاع بيني وبين اهل زوجي حلفت الا ارجع اليه الا بعد ان يؤمن لي بيتا مستقلا ثم رجعت بدون ذلك لانه توسط باحد المقربين لي فهل ثم انني كفرت بعشرين دينارا كويتيا؟ فهل يكفي هذا - 00:08:58ضَ

علما بانني لا استطيع الصوم الجواب الكفارة الواجبة عليك هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحذير رقبة واذا لم تستطيعي اي واحد من هذه الثلاثة فانك تصومين ثلاثة ايام - 00:09:19ضَ

وقد ذكرت انك اخرجت عشرين دينارا ولكن القيمة لا تكفي. وبامكانك ان وبامكانك ارز خمستعشر كيلو وتدفع الى عشرة فقراء يعني يعني صاحب بيت هو وزوجته واولاده عشرة او اصحاب بيتين كل بيت مثلا في خمسة المهم ان كل واحد يعني يعطى نصف صاع من البر مع - 00:09:41ضَ

وبالله التوفيق سؤالها الثاني هل للزوجة اذا غاب زوجها واذن لها ان تذهب الى من تشاء لها ان تخرج من البيت بدون اذن والد زوجها الجواب اعطاء الحرية للمرء من ناحية - 00:10:15ضَ

الخروج ويكون هذا من قبل الزوج ليس هذا من الحكمة لان لان الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كون الرجل قائما على المرأة ليس المقصود منه هو النفقة والكسوة - 00:10:39ضَ

فقط وانما المقصود منه هو ان يقوم بمصالحها من الناحية الدينية. ومن الناحية الدنيوية. وان يرعاها رعاية تامة ولهذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته - 00:11:09ضَ

فلا يجوز للرجل ان يتصرف مع زوجته الا في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية وليس من مقتضى المصلحة الشرعية ان يقول الرجل لزوجته اذهبي متى شئت والى اي مكان شئت والى اي شخص شئت - 00:11:36ضَ

هذا ليس من المصلحة الشرعية لانها لا تعرف مصالحها بل عليها ان تتقيد ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة واذا ارادت ان تذهب الى ابيها او الى امها بامكانها ان تستأذن اذنا خاصا - 00:12:09ضَ

وكذلك بالنظر للزوج يجعل القاعدة مع زوجته المنع ويقول لها اذا اردت الذهاب الى محل معين في وقت معين الى شخص معين فبامكانك اخباري وانا بعد ذلك انظر في الموضوع - 00:12:33ضَ

يعني لا يجعل الامر بيدها دائما لانها تتغلب عليه. واذا تغلبت عليه ينشأ من ذلك عن ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه ثم ان هذه المسألة المسؤول عنها ما دام ان هذا الرجل - 00:12:55ضَ

اساء في ناحية الاذن فبامكان هذه المرأة ان تتقيد بما تقتضيه المصلحة مع والدي زوجها والا تخرج الا اه الا الى مكان لا ريبة فيه والى شخص لا ريبة فيك ابيها واخيها او امها او اختها او ما الى ذلك - 00:13:16ضَ

وبعد ذلك تستأذن الاب وتقول انا اريد ان اذهب الى المكان الفلاني في الوقت الفلاني الى امي الى ابي وما الى ذلك. ولا تذهب الا ومعها محرم. اذا الامر يقتضي ذلك اذا كان الامر يقتضي مثلا نقلها في سيارة اما اذا كان والدها مجاور لهم فهذا لا يحتاج الى - 00:13:43ضَ

آآ الى الى محرم وانما تستأذن للخروج وتحدد ايضا الوقت تقول انا اريد اني ابقى ساعة نص ساعة ساعتين وما الى ذلك الحاصل من هذا الكلام كله هو انه ينبغي ان تتقيد المرأة - 00:14:09ضَ

برعاية زوجها وان يتقيد الزوج في رعايته لزوجته بالقواعد الشرعية وبالله التوفيق لها سؤال ثالث ويبدو انه اندرج فيما قلتم تقول هل للزوج الحق في ان يقول لزوجته اذا كنت غائبا فلا تخرجي الا باذن والدي - 00:14:26ضَ

الجواب انه له الحق في هذا لانه اقام والده مقامه في هذا الامر فلا تخرج الا باذن والد زوجها وبالله التوفيق المستمعة لام عين حاء من الانبار بالعراق بعثت برسالة عرظنا جزءا من اسئلتها في حلقة مظت - 00:14:47ضَ

وبقي لها مجموعة من الاسئلة تقول ورد في الحديث انه ما من داء الا له دواء فما هو دواء السحر ارجو التفصيل في ذلك الجواب شرع الله جل وعلا الادوية - 00:15:09ضَ

بالادعية من القرآن وجاءت ادعية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالامكان ان يعالج الشخص الذي اصيب بهذا بامكانه ان يعالج نفسه او ان يعالجه غيره بقراءة معوذتين وقراءة قل هو الله احد - 00:15:30ضَ

وكذلك مثل قوله تعالى ولا يفلح الساحر الساحر حيث اتى الى غير ذلك من الايات التي ذكرها العلماء. وهناك باب خاص ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد - 00:15:58ضَ

اسمه باب ما جاء في النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور. وقد ذكر الادلة الواردة في هذا الموضوع واذا طالع الشخص هذا الكتاب وطالع شرحه فتح المجيد وكذلك شرحه تيسير العزيز الحميد يجد الدواء - 00:16:17ضَ

الذي يستعمل من الناحية الشرعية موجود في هذين الكتابين وبالله التوفيق شكر الله لكم تسأل ايضا تقول قرأت حديثا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر حتى انه كان يخيل اليه ان يأتي نساءه ولم يأتهن. وتسأل عن معنى هذا الحديث - 00:16:37ضَ

اه الجواب كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه سحر هذا امر ثابت ولكن هذا الامر الذي حصل له ليس له تعلق في امور التشريع. لان بعض الناس يتخذ هذا مدخلا - 00:17:03ضَ

على الرسول صلوات الله وسلامه عليه من ناحية التشريع. ولكن لا يجوز ذلك لان الله جل وعلا قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك - 00:17:32ضَ

من الناس الله جل وعلا عصمه من ناحية جميع الامور التي لها علاقة بالتشريع فلا يجوز ان يتخذ ما ذكر في السؤال مدخلا وبالله التوفيق المستمعة نون باء لام تقول تزوجت منذ سنة ولم انجب - 00:17:55ضَ

وانا مسلمة ملتزمة بالحجاب ولكنني ذهبت الى رجل عندنا بالسودان تأتيه النساء ويعمل لهن حجابا ثم يحملن بعده وقد عملت هذا الحجاب ثم حملت وكنت قد وعدته ان انجبت او اشترط عليها انها ان انجبت ذكرا تدفع له اربع مئة جنيه وان انجبت انثى تدفع له مائتي جنيه تقول انها - 00:18:23ضَ

ما انجبت انثى ثم علمت ان هذا العمل حرام فهل لها ان تمتنع من دفع هذا الاجر وهل سيحصل لابنتها شيء لو لم تدفعه اه الجواب لا يجوز الذهاب لمثلي - 00:18:55ضَ

هذا الشخص وما سبق من السائلة فهو ذنب استغفروا الله وتتوب اليه منه تندم على فعلها وتعزم على الا تعود اليه وتقلع من هذا الذنب ولا يجوز لها ان تدفع - 00:19:14ضَ

المبلغ الذي ذكرته في سؤالها وهو مائتا ريال لان هذا ليس حقا من حقوقه لان ما عمله حرام ولا يستحق عوضا عليه وبالله التوفيق المستمع سليم الصالح السلوم من سوريا - 00:19:46ضَ

يقول انا رجل صاحب دين وصاحب مال والحمد لله ادفع الزكاة وقد اوصيت اهلي بالوصية ودفع مبلغ من المال اضافي للوصية آآ لبناء مسجد فقال لي الناس لا يجوز لان المال بعد وفاتك للورثة. اخبروني جزاكم الله خيرا عن حكم عملي هذا - 00:20:19ضَ

الجواب الشخص اذا اراد ان يوصي بثلث ماله ثم بعد ذلك اوصى ببناء مسجد ولم ينفذ وصيته حتى توفي فان بناء المسجد يؤخذ من الثلث ولكن على الانسان ان ينظرا - 00:20:46ضَ

في نفسه من جهتي انتفاعه من ما له فان ما له الحقيقي ما قدم وما لوارثه ما اخر ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل الصحابة قال اي ايكم ماله احب اليه من مال وارثه - 00:21:24ضَ

قالوا كلنا يا رسول الله قال ما لك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا اراد الشخص ان يتصدق من ما له فانه - 00:21:58ضَ

يخرج ذلك وهو على قيد الحياة من بناء المساجد ودفع الصدقات للفقراء والايتام وما الى ذلك من وجوه الخير ولا يأمر بشيء ينفذ بعد وفاته الا بالنسبة مصارف الثلث وكما ان له الحق - 00:22:22ضَ

في تعييني في الوصية بثلث ماله وفي تعييني ما يكون ثلثا من ماله يعني يعين العمارة الفلانية او الدكاكين الفلانية او ما الى ذلك فهو ايضا له الحق في تعيين - 00:22:58ضَ

مصارفي هذا الثلث فله ان يجعلها في بناء المساجد او مثلا في الصدقة على الفقراء او غير ذلك من وجوه البر لان كل شخص له ظروفه ثم ان هناك امر يحتاج الى تنبيه وهو ان الشخص - 00:23:21ضَ

اذا اراد ان يعجل شيئا في حياته ويكون زائدا عن الثلث ولكنه يستمر تنفيذه الى ما بعد وفاته بامكانه ان يوقف وقفا منجزا لو اوقف ربع ماله خمس ماله ثلث ماله نصف ماله فهذا ليس فيه شيء يوقفه وقفا منجزا - 00:23:47ضَ

ويبين ويحدد الجهات التي يصرف فيها ريع هذا الثلث ولا مانع من ان يوصي بثلث ماله نفذ الوصية بعد وفاته اما ما يوصي به من غير الثلث ولا ينفذ الا بعد الوفاة فانه يؤخذ من ثلثه كما سبق وبالله التوفيق. اثابكم الله على هذه اذا اذن الورثة - 00:24:12ضَ

لو فرضنا ان الورثة كلهم بالغون عقلاء ومرشدون واذنوا بذلك من التركة فليس في ذلك شيء شكر الله لكم على هذه الاجابة الظافية مستمعة من الباحة لم تكتب اسمها تقول - 00:24:41ضَ

انا فتاة في الحادية والعشرين من عمري مدرسة بالمرحلة الابتدائية واخذ راتبا قدره اربعة الاف ريال ووالدي ايضا يقبض راتبا مقداره خمسة الاف ريال وعنده اولاد كبار كلهم يحصلون على رواتب - 00:24:59ضَ

سؤالها تقول هل يحق لي ان اعطي والدي من راتبي شيئا مع انه مديون كثيرا ولكني اخاف ان اعطيته من راتبي ان يطمع ويمنعني من الزواج الذي هو حق لي - 00:25:16ضَ

يقول اذا امتنعت عن اعطاءه فهل علي اثم آآ الجواب اذا كان والدك طالبا منك شيئا من المال وهو مدين فلا مانع من مساعدته اما من حيث الاصل فانك تحتفظين - 00:25:29ضَ

بالراتب الذي يأتيك وتوبي عينه باسمك في الجهة المخصصة لإيداع النساء ما لديهن من نقود واما ما حصل عندك من التصور ان اعطاءه من الراتب قد يسبب تأخير الزواج فهذا - 00:26:01ضَ

تصور في غير محله لان مستقبل الامور بيد الله جل وعلا ومن الامور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المجال هو احسان النية انك تحسنين النية فيما بينك وبين الله - 00:26:43ضَ

من جهة مساعدة الوالدة الوالد وتتركين المستقبل لله جل وعلا. والله يقول هي محكم كتابه العزيز ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وبالله التوفيق - 00:27:07ضَ

اثابكم الله مستمع صلاح عبد القادر مفتاح يقول انهم اسرة مكونة من اربعة رجال كل منهم بزوجته واولاده يسكنون في بيت واحد. فهل لهم ان ينحروا ان يذبحوا شاة واحدة - 00:27:35ضَ

اه عنهم جميعا او اثنتين؟ الجواب اذا كانوا في بيت واحد يأكلون ويشربون جميعا فلا مانع من ذبح اضحية واحدة فيها كفاية ولو توسعوا وذبح كل واحد عن نفسه فالامر في ذلك - 00:27:52ضَ

واسع والاجر على قدر ما يقدمونه من عمل وبالله التوفيق شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على اجاباته الوافية. ونسأل الله جل وعلا ان ينفعنا والمستمعين بما - 00:28:07ضَ

وان يعلمنا ما جهلناه من امور ديننا ونستودعكم الله ايها الاخوة المستمعون على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:23ضَ