حلقات نور على الدرب - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - المجموعة الثالثة (212 حلقة)

حلقات نور على الدرب (056) عبد الله بن عبدالرحمن الغديان -رحمه الله- المجموعة الثالثة #كبار_العلماء

عبدالله الغديان

المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة - 00:00:00ضَ

والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من اسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:00:18ضَ

مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة فاهلا بكم شيخ عبدالله. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين نبدأ على بركة الله في استعراض اسئلة هذه الحلقة نبدأها برسالة من المستمعة ام جمعان من المملكة العربية السعودية اختنا في اول اسئلتها تقول - 00:00:38ضَ

تقول هل اذا حلف احد بشيء وحلف اخر بعد مدة فهل يلغي الحلف الثاني الحلف الاول؟ كأن يقول مثلا فلان والله لا اشتري هذه الساعة. ويقول شخص اخر والله ما تشتريها - 00:00:55ضَ

فهل يلغي حلف الشخص الثاني حلف الشخص الاول وما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:16ضَ

هذه المسألة وهي ان شخصين احدهما حلف ان يشتري هذه السلعة والثاني حلف ان لا يشتريها وقصده ذلك الشخص الذي حلف ان يشتريها وبناء على ذلك فلا بد من حنث احدهما - 00:01:33ضَ

فاذا اشتراها بر بيمينه وحنث الذي حلف انه لا يشتريها واذا ترك شراءها وبر بيمينه الذي حالف انه لا يشتريها والحانز منهما يكفر كفارته يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم - 00:02:04ضَ

تحرير الرقبة فان لم فان لم يستطع فانه يصوم ثلاثة ايام لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:02:36ضَ

او تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم الاية وبالله التوفيق احسن الله اليكم تسألوا عن المشروبات الغازية هل هل شربها حرام - 00:02:58ضَ

الجواب من قواعد الشريعة ان الاصل الامور الضارة التحريم وان الاصل في المنافع الحل ومن المعلوم ان هاتين القاعدتين ليستا على اطلاقهما فالاصل في الامور الضارة التحريم ليس على اطلاقه - 00:03:16ضَ

بمعنى ان الاصل في هذا في باب العزائم لكن قد يضطر الشخص لتناول شيء حرمه الله جل وعلا وهو ضار لكنه يكون في تلك الحالة فيه مصلحة يقول جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل - 00:04:03ضَ

لغير الله به والمنخرقة الى ان قال فمن اظطر فجاب فاتى بالاضطرار بمعنى ان الشخص اذا اضطر الى هذه الامور فانه يتناولها لانها انقاذ له في حياته وبناء على ذلك يكون القول بان الاصل في الاشياء الضارة - 00:04:39ضَ

التحريم ان هذا من الامور الاضافية وهكذا يقال الاصل في المنافع الحل ان هذا ايضا من الامور الاضافية فان هذا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول هل السكوت بناء على ذلك - 00:05:08ضَ

فان هذه المشروبات فان هذه المشروبات الاصل فيها الحل لانها نافعة وعندما يقول شخص انها محرمة فلابد من ابراز ما تشتمل عليه من الاضرار وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول هل السكوت عن المرض يعد قتلا للنفس بغير حق؟ او يعد من الصبر كفعل نبي الله ايوب عليه السلام؟ وما الفرق بين السكوت الذي - 00:05:36ضَ

يؤدي الى الموت وسكوت ايوب عليه السلام الجواب يقول الله جل وعلا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والسمرات وبشر صابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة - 00:06:10ضَ

واولئك هم المهتدون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن كل امره له خير ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له - 00:06:42ضَ

وليس ذلك لغير المؤمن والانسان عندما يبتلى بشيء من البلوى قد يكون فيه تمحيص لذنوبه وقد يكون فيه رفع لدرجاته وعلى كل واحد من الامرين وان الشخص لا لا يعلم - 00:07:04ضَ

عن الامر المترتب على هذا الامر الذي ابتلي به لا يعلم عن الامر المترتب عليه عند الله جل وعلا فالمطلوب منه في هذا المقام ان يرظى اولا واذا لم ثم يصبر - 00:07:39ضَ

واذا لم يتمكن من الاتصاف بالرضا فانه يصبر ويحتسب الاجر على الله جل وعلا وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا السائل محمد عبد العظيم من مصر يقول كيف لي ان اعرف بان تلك الفتاة التي اتقدم لخطبتها ذات دين - 00:08:05ضَ

التي نصحنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا بمجرد المظهر ام بالسؤال عن اهلها؟ على الرغم من انها قد تكون من عائلة متدينة ولكنها قد تكون غير ملتزمة - 00:08:33ضَ

الجواب من قواعد الشريعة بناء الاحكام على الظنون وبناء على هذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير - 00:08:47ضَ

وهذا الشخص يكون مرضيا في ظاهر امره لان لان باطن الامر لا باطن امر هذا الشخص لا يعلمه الا الله جل وعلا ثم هذا الشخص لان الله اعلم بالعبد من نفسه - 00:09:16ضَ

والعبد اعلم بنفسه من غيره من الناس وقد يكون مستقيما في الظاهر والباطن وقد يكون مستقيما في الظاهر ولكن عنده شيء من الانحراف في الباطن ولا يكون هذا الانحراف في الباطن ظاهرا للناس - 00:09:40ضَ

فبناء على حسن المظهر يبنى على قبوله على حسن الظن على قاعدة العمل بالظن وهكذا بالنظر للمرأة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك - 00:10:04ضَ

وقد تكون المرأة متدينة ظاهرا وباطنا وقد تكون متدينة في الظاهر ولكن عندها في الباطن انحراف يكون مثل ما عند الرجل او اقل او اكثر المقصود هو ان الشخص يفعل الاسباب - 00:10:34ضَ

من ناحية التحري المرأة تتحرى تتحرى عن الرجل الذي يصلح لها وذلك باستخدام الوسائل التي تبين صلاحيته وكذلك الرجل يبحث عن الوسائل التي تستخدم لمعرفة صلاحية المرأة له. ويسأل الله - 00:10:57ضَ

سبحانه وتعالى التوفيق وبالله التوفيق احسن الله اليكم يقول هل للشخص ان يرى مخطوبته خلال فترة الخطبة؟ واذا كانت الخطبة معها ما يسمى بكتب الكتاب اي العقد. ولكن لم يدخل بها - 00:11:25ضَ

بعد هل له في تلك الحالة ان يراها وان يخلو بها دون وجود محرم الجواب اذا تقرر عند الرجل خطبة امرأة فله ان يراها لكن له رؤية وجهها ويديها وما عدا ذلك - 00:11:44ضَ

ولا يخلو بها اما اذا عقد عليها اذا عقد عليها فقد اصبحت زوجة له فاذا اراد ان يخلو بها بعد العقد هذا راجع اليه واليها هي والى ولي امرها وبالله التوفيق - 00:12:12ضَ

يقول هاللبس ما يسمى بدبلة الخطوبة في اليد اليمنى ثم في اليسرى بعد الدخول هل لذلك اصل في السنة الجواب هذا من الامور التي فيها تشبه بالكفار وتكون ايضا مصحوبة - 00:12:37ضَ

بشيء من الاعتقاد ولهذا في اثناء الخطبة الرجل يلبس المرأة الخاتم وهي تلبسه اعتقادا من كل منهما ان هذا ان هذا الزواج لا ينفك. وهذا اعتقاد باطل فمن فعل ذلك بناء على هذا الاعتقاد او بناء على التشبه بالكفار فانه لا يجوز لقوله صلى الله عليه - 00:13:01ضَ

وسلم اللهم صلي من تشبه بقوم فهو منهم وقوله صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول او يقول السائل هل يجوز منع النسل بعد الوصول الى سن معين بحجة ان الطب قد قال ان الانجاب بعد هذا السن قد يسبب - 00:13:36ضَ

تشوهات في الجنين او لكبر سن المرأة والخوف عليها من متاعب الحمل الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ولا يصح - 00:14:04ضَ

للشخص ان يوقف الانجاب للاغراض وردت في السؤال لانها من الامور المستقبلة لا يدرى هل تقع او لا سقى وعلى هذا الاساس على الشخص ان يتقي الله جل وعلا وقد قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبالله التوفيق - 00:14:29ضَ

احسن الله اليكم يقول اذا اخذت قرضا من بنك ثم طلب مني ان رده على اقساط ولكن في مجموعها اكبر من القرض المأخوذ هل هذا ربا الجواب مما يؤسف له - 00:15:05ضَ

ان كثيرا من المسلمين يتساهلون في امور الربا وقد قال الله جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:15:27ضَ

ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون - 00:15:56ضَ

وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 00:16:15ضَ

فالواجب على المسلم ان يتقي الله في نفسه فلا يتعامل بالربا لا من جهة البيع والشراء ولا من جهة القرض وبعض الناس يكون الميزان التجاري عنده النظر الى كثرة الربح - 00:16:32ضَ

وقلته ولا ينظر الى حل الكسب وحرمته والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه - 00:17:04ضَ

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه والقرظ القروض التي تجريها البنوك هذه قروض اذا كانت تأخذ عليها فوائد فلا شك ان هذا من الربا - 00:17:33ضَ

فكل قرظ جر نفعا فهو ربا فلا يجوز لكل واحد من العاقبة من المتعاقدين ان يقدم على ذلك ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه - 00:18:02ضَ

وقال هم في الاثم سواء وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا السائل خليفة محمد من تعز اليمن يقول ما الحكم اذا ادرك المصلي في صلاة الجنازة تكبيرة واحدة او تكبيرتين - 00:18:27ضَ

هل يسلم مع الامام ومع المصلين ام يكمل ما فات عليه الجواب من جاء والامام يصلي على الجنازة وادرك منه ما ادرك معه تكبيرة او تكبيرتين فان ما ادركه يعتبر هو اول صلاته - 00:18:46ضَ

وبناء على ذلك فاذا سلم الامام فانه يأتي بما بقي من التكبيرات ثم يسلم وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذه السائلة نون راعين من اليمن تقول امرأة لديها ذهب وجبت عليه الزكاة وليس لديها مال من اجل ان تزكي - 00:19:09ضَ

فهل يحق لها ان تأخذ من مال زوجها ام ماذا تفعل الجواب اذا اعطاها زوجها من ما له ما تدفعه زكاة عن هذا الذهب فليس في ذلك بأس واذا لم يعطها زوجها فانها تبيع جزءا منه وتخرج زكاته لان الزكاة واجبة على الفور وبالله التوفيق - 00:19:33ضَ

احسن الله اليكم ما حكم تناول حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان المبارك؟ وايهما افضل؟ تناول الحبوب ام الافطار الجواب تناول الحبوب بالنظر الى منع الحيض هذا فيه مصلحة وفيه مفسدة - 00:20:03ضَ

والمفسدة التي يشتمل عليها هو حدوث ارتباك في العادة عند المرأة ويترتب على هذا الارتباك اصول خلل عليها من جهة صيامها ومن جهة صلاتها وخير لها ان تبقى على سنة الله الكونية - 00:20:27ضَ

فلا تستعمل حبوبا بملأ الحيض واذا جاءها الحيض تفطر واذا انتهى رمظان تقظي ولها اجر واجرها في قظائها اجرها في صيامها بالنظر الى ان الشارع هو الذي رخص لها في الفطر واباح - 00:20:53ضَ

واوجب عليها القضاء وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول امرأة كانت تلبس الخمار وامرها زوجها ان تلبس البرقع مع تغطية اليدين والرجلين دون الزينة الجواب هو واجب عليها ان تغطي وجهها - 00:21:19ضَ

واذا لبست البرقع من اجل انها ترى يعني ترى الطريق فهذا ليس فيه شيء لكن اذا كانت محرمة بالحج او كانت محرمة بالحج فلا يجوز لها ان تلبس البرقع وانما تلبس الغطاء تغطي وجهها اذا كانت ترى الرجال الاجانب او او - 00:21:38ضَ

ويرونها ما اذا كانت بمفردها او كانت مع النسا او كانت مع محارمها فالواجب عليها كشف وجهها في حالة احرامها بالحج والعمرة وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا السائل علي ابراهيم من ليبيا يقول في عام من الاعوام لم يستطع احد الحجاج الوقوف بعرفة لمرض - 00:22:01ضَ

ورقد في سكنه بمكة. هل يجوز ان ينيب عنه احد في الوقوف علما بانه شفي من مرضه عشية يوم النحر. وفي حالة عدم فماذا يعمل الجواب اذا مرض الانسان وهو محرم بالحج فيمكن ان يحمل - 00:22:27ضَ

يحمل ويوضع في عرفة لان الحج عرفة فالوقوف بعرفة ركن من اركان الحج وهذه المسألة المسؤولة عنها ليست مسألة مستقبلة وانما هي مسألة ماضية والسائل لم يذكر في سؤاله الكيفية - 00:22:48ضَ

التي عملها هذا المريض لكن من اصيب بمرض فانه يحمل ويوقف في عرفة. واذا تأذر عليه الوقوف في عرفة فانه يكون قد فاته الحج وبناء على ذلك يتحلل بعمرة ويحج من عامه وبالله التوفيق - 00:23:17ضَ

احسن الله اليكم هذا المستمع ابو محمد من الرياض يقول ما حكم ما ينزل قبل المني وبعده من حيث الطهارة؟ واذا مس الثوب هل يجب غسله الجواب ما ينزل من الذكر يكون بولا ويكون - 00:23:43ضَ

منيا ويكون مليا ويكون ودي هذه الطاهر منها هو المني اما البقية فانها نجسة واجب على الانسان ان يتطهر منها هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه ناقض للوضوء اما المني فما فانه موجب للغسل - 00:24:02ضَ

المني موجب للغسل وبالله التوفيق اليكم واذا اصابت الملابس تغسل الملابس. انا قررت ذكرت انها نجسة. نعم. اذا اصابت البدن او اصابت الثوب وجب عليها بان يغسل ذلك المحل. نعم. يقول هل يجوز ان اضع نقودي بدون فائدة في بنك يتعامل بالربا - 00:24:29ضَ

الجواب اذا واذا لم تجد الا هذا البنك فلا مانع من ذلك لانك تضعها لحفظها والاخذ منها على حسب حاجتك ولم ولم تودعها عندهم لغرض ان يتعاملوا بها بها هذا محرم عليهم نعم - 00:24:52ضَ

احسن الله اليكم اذا صليت الوتر ونمت قمت من الليل واردت ان اصلي كيف اصلي الجواب لا مانع من ان تصلي ما شئت في اخر الليل بعد وترك في اول الليل وبالله التوفيق - 00:25:13ضَ

احسن الله اليكم هذه رسالة من السائل من اليمن محافظة ذمار صفي الدين السلمي يقول قال لي احد طلاب العلم انه لا يجوز قال لي احد طلاب العلم انه لا يجوز ان نقول عن شخص - 00:25:35ضَ

سواء بالقتل او الغرق في الماء او بمرض الطاعون او غيره انه مات شهيدا ولا نقول الا لمن مات وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهل هذا صحيح - 00:25:53ضَ

الجواب الشهيد المعتبر هو الشهيد المعركة الذي يموت في المعركة الجهاد في سبيل الله هذا شاهد هذا شهيد لكن فيه شهداء اخرون لكن ليسوا بهذه المنزلة الذي يموت مثلا في الغرق والذي يموت في الحرق وما الى ذلك يطلق عليه بانه شهيد - 00:26:10ضَ

لكن بشرط ان يكون مسلما يكون مسلما. فاذا كان مسلما فانه يكون شهيد لكن ليست شهادته كشهادة من يقتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله وبالله التوفيق احسن الله اليكم يقول رجل نصلي وراء الامام ويركع ويسجد هو والامام سواء. اي انه لا يتقدم ولا يتأخر. هل هذا العمل جائز - 00:26:44ضَ

الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة التي يسلكها المأموم مع الامام فقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا رفع فارفعوه - 00:27:11ضَ

ولا ترفعوا حتى يرفع وقال صلى الله عليه وسلم لا لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف فقوله في الحديث الاول حتى يكبر معنى هذا انه ان المأموم لا يبدأ - 00:27:41ضَ

بالتكبير الا بعد انقطاع صوت الامام من التكبير واذا وكذلك في الركوع لا يركعوا قبل ولا يركع معه وانما يركع بعده لانه صلى الله عليه وسلم قال ولا تركعوا حتى يركع - 00:28:01ضَ

فكلمة حتى يركع يعني حتى ينتهي من من ابتداء ركوعه وهو استواء ظاهره على في في حالة الركوع وهكذا في سائر الصلوات المقصود انه لا يسبقه ولا يوافقه وانما يكون بعده وبالله التوفيق - 00:28:26ضَ

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. اخوتنا المستمعين الكرام اجاب عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو وهيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء نذكركم يا مستمعي الكرام بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية وزارة الاعلام اذا - 00:28:49ضَ

القرآن الكريم صندوق بريد ستة صفر صفر خمسة تسعة الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة واربعون برنامج نور على الدرب بامكانكم بعث اسئلتكم واستفساراتكم ايضا على فاكس البرنامج اربعة اربعة اثنين - 00:29:10ضَ

خمسة وخمسين اربعة واربعين شكرا لكم يا مستمعي الكرام لي بكم لقاء باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:29ضَ