حلقات نور على الدرب - صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة)

حلقات نور على الدرب (140) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة) #كبار_العلماء

صالح اللحيدان

المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد والذي يسرنا ان يكون معنا فيه الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - 00:00:00ضَ

رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء ليتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم اهذه ثلاث اسئلة في البداية بعث بها السائل حسن سليمان من الجمهورية العربية اليمنية - 00:00:25ضَ

في سؤاله الاول يقول هناك شخص تقدم لخطبة فتاة من اهلها واتفقوا على مهر معين وبعد مدة تقدم لها شخص اخر ودفع مهرا اكثر من الاول توافقوا عليه ورفضوا الاول فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل زواج الثاني بها صحيح ام لا - 00:00:45ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه - 00:01:07ضَ

وان يبيع على بيع اخيه ما لم يدع الخاطب الخطبة او ارفض خطبته اذا رفضت جاز لغيره ان يتقدم للخطبة فاذا كان النهي واردا على موضوع الخطبة قبل الموافقة فكيف اذا تم الوفاق ودفع المهر - 00:01:32ضَ

لا شك ان الخاطب ارتكب اثما مبينا وجرما كبيرا ولا شك ان اولياء الزوجة اذ رضوا بالخطبة الثانية و عدلوا عن الموافقة للخاطب الاول قد اجرموا بحق انفسهم وحق صاحبهم وعصوا الله جل وعلا ورسوله ايضا كما عصى الخاطب. ان كان يعلم - 00:02:01ضَ

واختلف العلماء هل الزواج الاخير صحيحا؟ صحيح او لا ان كان تم الزواج للخاطب الاخير اه هل زواجه صحيح وانما فقط يكون قد اثم بالخطبة واثم من وافقه على الخطبة - 00:02:30ضَ

ويكون الزواج صحيحا او ان الزواج باطل لا يعتد به اعترفوا في ذلك واصح اقوال اهل العلم فيما ارى ان الزواج صحيح وان الخاطب والمخطوبة منه قد اثموا واساءوا لان - 00:02:53ضَ

وقولي لان الزواج الصحيح انه لانه لم يتم لا تعتبر الخطبة بمثابة عقد نكاح وانما هي بمثابة الوعد بعقد النكاح والانسان يأثم اذا ترك ما وعد به بدون عذر شرعي - 00:03:23ضَ

هذا في الوعود المطلقة فكيف ايضا بالوعود المتوجة باوامر الشارع صلى الله عليه وسلم فخلاصة قولي في هذا ان الزواج ان كان تم للخاطب الاخير فهو زواج وان صح لا اعتقد انه تظلله البركة - 00:03:43ضَ

ولا انه يشمله ويحيط به الوفاق ووئام لان اي عمل بني على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حري بان يعرى عن البركة وان تفارقهم المحبة والالفة وان تكون نهايته ونتيجته - 00:04:06ضَ

الفراق والشقاق فان لم يكن تم زواج بهذه الصورة فنصيحتي لمن يسمع الكلام من معني بهذا الامر ان يتخلى يتخلى عن ذلك العمل او ان يستحل الخاطب الاول فان اذن له استمر وان لم يأذن له - 00:04:28ضَ

في رزق الله جل وعلا كل واحد من سعته وبالله التوفيق بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول هل يجوز للوالد ان يأخذ مهر ابنته بدون رضاها؟ ام انه حقها ويخصها ولا يجوز له - 00:04:56ضَ

وذلك المهر في الحقيقة للمرأة وليس للاب صدقات النساء انما هي للنساء وليست لاباء النساء ولا يحل للاب ان يظلم الفتاة ويأخذ مالها لكن على فرض احتياجه لشيء من مهرها - 00:05:12ضَ

ولان اولاد المرء من كسبه فانه يجوز له ان يأخذ من مهرها ما يحتاج اليه بالقدر الذي لا يضر به الفتاة على تخريج ان المال ان مال الولد مال للوالد - 00:05:43ضَ

يجوز له ان يأخذ منه ما لا يجحف بالولد مما يحتاج اليه الوالد اما العادة المتبعة عند كثير من المزوجين في كثير منا الجهات بان يجعلوا ويتصور ان مهر الفتاة - 00:06:03ضَ

خاص بهم او يقتسمه الاب والزوجة او الولي الاب والام او الولي اذا كان غير الاب كالاخ ونحوه فهذا من يظن ان الاخ والعم فلا يحل لهم ان يأخذوا من مهر المزوجة - 00:06:23ضَ

درهما واحدا الا برضاها او ما يؤدونه من يدفعونه من الضروريات على تهيئة زواجها وبهذه المناسبة كثير من الناس يغالي في المهور ويرفع قدرها يشتط في طلب مهر كبير حتى يوفق - 00:06:43ضَ

بين رغباته في استيلائه على كثير من المال عن طريق تلك الفتاة المسكينة وبين قضاء اللوازم التي يفرض العرف والعادة قضاءها في حفلات الزواج وتجهيز الفتاة وكل ذلك مضر بالفتاة وزوجها وبالابوين وبالمجتمع الذي يعيش الجميع فيه - 00:07:08ضَ

فكل ما كان المهر ميسرا والتكاليف بسيطة والبذل فيها على قدر من الاستطاعة ولا يلفت النظر ولا يسبب ارهاقا ولا عنتا ولا يضيع كثيرا من الفرص على راغب الزواج فهو ابرك - 00:07:33ضَ

وايسر ابرك النساء ايسرهن مهرا وخير الاولياء من يسعى لتهيئة فرص الزواج لفتاته ويكون عونا لها على بناء اسرتها وتهيئة بيتها العيش مع اليف والزوج اذا ذكر ان زوجته واهلها ارهقوه - 00:07:53ضَ

وكلفوه ما لا يطيق لو رغب عنها واشمأزت نفسه من الاستمرار معها لوجد نفسه مضطرا لان يعاملهم بالقسوة والشدة والعنت والمطالبة بما بذل مما يسد لهم متاعب ومشاكل عدة قد تؤول الى القضاء والخصومات والشقاق والنزاع - 00:08:17ضَ

ثم يترتب على ذلك العداء المستمر فاذا كان الزواج ميسرا والمهر قليلا والتكاليف كذلك صار الزوج اذا عزف عنها ولم يجد رغبة في الاستمرار معها يستطيع ان يفكها دون ان يؤذيها ويؤذي اسرتها اسرتها حتى يحصل على ما دفع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد - 00:08:41ضَ

سؤاله الاخير يقول لي ابنة عم وقد رضعت مع اخي يوم كان عمره سبعة اشهر وقد رضعت في يوم ولادتها فقط ولا نعلم عدد الرضعات فهل يجوز لي الزواج منها ام لا - 00:09:04ضَ

الجواب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حرموا الرضاعة ما يحرم النسب كلمة نحوها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة رضي الله عنها في الحديث في الصحيح - 00:09:21ضَ

خمس رضعات معلومات يحرمن وجاء في الصحيح ايضا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان وعلمنا من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها ان اقل من خمس رضعات لا تثبت الحرمة - 00:09:43ضَ

وان الرضعتين والاملاجتين لا تحرمان واذا جهل العدد وكان متوقع قلة فالاصل الحل اي انه لا تثبت المحرمية بالشك لان اليقين ان ابنة العم حل لابن عمها فاذا وجد شك هل تحل له اولى - 00:10:07ضَ

فلا يرفع ذلك الشك ذلك الحكم المتيقن من اباحتها له بالزواج فما دام ان تلك الفتاة لم ترضى الا يوم في يوم واحد ولا تدري امها او ام الفتاة الاخرى - 00:10:35ضَ

كم رضعت فالاصل انها لم تستقبل الرضاعة محرم فيجوز التزوج بها من احد ابناء عمومتها ابناء عمها لكن ان اراد السائل او اخوته التنزه والتورع فلا شك ان ترك الزواج - 00:10:53ضَ

اقرب لباب الورع والاحتياط وان تم الزواج فلا بأس بذلك ان شاء الله بالله التوفيق. احسن الله اليكم. هذا السؤال بعث به المستمع عبدالعزيز عبد العزيز شجراوي من الاردن يقول في سؤاله ما رأي الدين بالتلقيح للمواشي وخاصة مثل البقر بان يقوم بعض الناس بتربية فحل البقر - 00:11:15ضَ

ويستخدم ذلك الفحل لتلقيح بقر الاخرين مقابل اجرة ياخذها صاحبه. فهل الاجرة هنا حلال ام حرام الاجرة هنا حرام نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا هو العزب والنبي يقول عسب الفحل حرام - 00:11:39ضَ

هذا من المعروف الذي يجب ان يبذل بدون مقابل فاذا تدنى الناس الى الحالة التي يأخذون ثمن ماء الفحل عند نزوه على الضوابط الاخريات فقد وصلوا الى حد من منع المروءات - 00:12:04ضَ

والتدني الى هذه الحالات السيئة المقيتة تتنافى مع اخلاق الاسلام والتقيد باداب المصطفى صلى الله عليه وسلم وامتثال اوامره صلوات الله وسلامه عليه فهذا كسب محرم وطريق غير مباح وعمل لا يقر عليه وبالله التوفيق - 00:12:27ضَ

بارك الله فيكم هذان سؤالان بعثت بهما الاخت المستمعة هاء ميم فاء من الاردن اربد في سؤالها الاول تقول يوجد عندنا ورقة يا نصيب خيري وهو ان يقوم الاشخاص بشراء ورقة يا نصيب - 00:12:52ضَ

قيمتها نصف دينار مثلا وكل ورقة عليها رقم ثم يجرى السحب على هذه الارقام وصاحب الرقم الفائز يأخذ عشرة الاف دينار وباقي الاشخاص لا يأخذون شيئا والسؤال هل هذا المال الذي يأخذه الفائز حلال ام حرام؟ وهل يجوز الاتجار في مثل هذا - 00:13:11ضَ

عمل ام لا الجواب ان هذا من القمار من الميسر الذي حرمه الله جل وعلا بنص القرآن ولا يجوز للمسلم ان يتكسب ويأكل اموال الناس بالباطل فهذا من اكل اموال الناس بالباطل - 00:13:33ضَ

فمهما سمي يا نصيب او باب الخير او غير ذلك فهو من الباب الشر وليس من باب بر ولا باب خير وانما هو من باب اكل اموال الناس بالباطل فلا يحل الاتجار بهذه الطريقة - 00:13:53ضَ

ولا المساهمة فيها ولا الدخول فيها. ومن كسب شيئا من هذا المال حرم عليه استعماله والانتفاع به وجب عليه ان في اي وجه من وجوه الخير وبالله التوفيق سؤالها الثاني تقول - 00:14:11ضَ

لدي طفل في البيت يبلغ من عمره شهرا وهو كثير البكاء وعندما يحين موعد الصلاة هل اتركه يبكي واصلي بعيدا عنه؟ ام اؤجل الصلاة واعتني به؟ لان الناس يقولون لي لا - 00:14:28ضَ

يجوز لك الصلاة وابنك يبكي لان الله يحاسبك عليه ولا يوجد عندي في البيت احد يقوم برعايته فهل علي اثم اذا تركته يبكي واديت واجبي الديني وهو الصلاة في وقتها؟ ام يجوز لي حمله اثناء الصلاة؟ افيدونا جزاكم الله - 00:14:44ضَ

عنا كل خير الجواب ان تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز و بكاء الطفل ليس من مبيحات التأخير كما ان بكاءه لا يضر بصحته ولقد يكون مفيدا له وكون الصلاة لا تقبل لانه يبكي هذا كلام لا اساس له من الشارع - 00:15:03ضَ

وانما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يخفف الصلاة وكان يريد ان يطيلها. يخففها اذا سمع بكاء طفل لما يعلم من وجود امه به فرحمة منه بها واحسانا اليها صلى الله عليه وسلم - 00:15:35ضَ

يخفف الصلاة لئلا ينشغل بالها وتشتد رغبتها اليه لكن ان ذهبت الى مكان اخر بحيث لا يشغلك بكاء طفلك واديت فيه الصلاة فعملك حسن وتقولين هل يجوز حمله اثناء الصلاة والجواب نعم - 00:15:55ضَ

حمل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنة بنته وهو يصلي وجاء احد ابناء فاطمة اما الحسن ابن علي او الحسين ابن علي وركب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فاطال السجود - 00:16:17ضَ

ثم لما سلم اخبرهم ان ابنهم تطاه فانه كره ان يقوم في تلك الحالة او كلمة نحوها اه من هذا نعرف جواز حمل الطفل اذا كانت ثيابه طاهرة في الصلاة - 00:16:40ضَ

وان كان تركه اولى لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مشرعا لنا ليدلنا على الجواز. كما فتح الباب وهو يصلي وكما كان يغمز عائشة وهو يصلي لتكف وقدميها او ساقيها عن موضع سجوده الى غير ذلك من الاعمال التي يعملها تشريعا منه وبيانا للامة التي بين - 00:17:00ضَ

كل شيء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبالله التوفيق اللهم صلي على محمد احسن الله اليكم هذا سؤال بعث به المستمع الف ميم ميم سوداني مقيم بالمملكة. يقول لقد من الله علي بمال وله الحمد - 00:17:25ضَ

ولقد اخرجت زكاة الحول الماضي ولكن في هذه السنة وفي نفس الشهر الذي هو رأس الحول فعلى ما لي اصبحت بعيدا عنه فكيف اخرج زكاته علما باني لم اوكل عليه احدا - 00:17:43ضَ

فهل يجوز اخراج الزكاة عنه مما امتلكه الان هنا وارسلها الى مستحقيها في بلدي ام ماذا افعل وهل تصح الزكاة الى زوج الاخت؟ علما بانه من ابناء العم. كما ارجو توضيح من تصح لهم الزكاة من الاقارب. افيدوني افادكم - 00:17:57ضَ

والله جزاك الله خيرا على اهتمامك بهذه الفريضة العظيمة من فرائض الاسلام التي هي قرينة الصلاة والجواب ان الزكاة واجبة في مال المسلم متعلقة بذمته فاذا كان الماء الانسان بعيدا عن ما له او قريبا منه - 00:18:15ضَ

جاز له ان يدفع الزكاة من عين ذلك المال او من غيره مثله وما دمت في هذه البلاد المملكة العربية السعودية صانه الله وحمى حماها من كل سوء واظلها بظل الامن والامان والايمان - 00:18:38ضَ

لا بأس عليك ان تبعث بزكاة مالك الموجود في بلادك مما تملكه في هذه البلاد ولا بأس ان تدفع الزكاة لزوج اختك ان كان من الاصناف الذين تحل لهم الزكاة - 00:18:56ضَ

والذين تحل لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين كما قال الله في محكم الكتاب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الثمانية هم الذين - 00:19:11ضَ

تصرف لهم الزكاة اذا كان الانسان واسع الثراء واراد ان يقسم زكاته على الاصناف الثمانية ووجدهم فهذا من اكمل الاعمال وان لم يجدهم بل وجد بعضهم او فردا منهم ودفع الزكاة له - 00:19:32ضَ

بالقدر الذي يخفي ذلك الشخص على قدر نفقة سنة كاملة ونحو ذلك او اكثر او اقل على حسب ما تتيسر الامور. فان ذلك جائز والصدقة او الزكاة اذا كانت على قريب - 00:19:50ضَ

ليس في بيت المزكي ويصرف عليه فانها افضل منها على بعيد بشرط ان تتساوى الحاجة او تتقارب فاذا وجدت ابن عمك محتاجا وشخصا من اطراف العشيرة محتاجا وهم متساوون في الحاجة - 00:20:10ضَ

فان بذلك الزكاة لابن عمك افضل واكمل وبالله التوفيق جزاكم الله خير الجزاء. اخوتنا المستمعين الكرام نشكر في ختام هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة - 00:20:27ضَ

حسن سليمان من الجمهورية العربية اليمنية والاخ عبدالعزيز شجراوي من الاردن والاخت هاء ميم فاء من الاردن اربد والاخ الف ميم ميم سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية. اخوتنا الكرام نشكركم ايضا على حسن اصائكم والى لقاء اخر ان شاء - 00:20:50ضَ

دعا الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:10ضَ