حلقات نور على الدرب - صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة)

حلقات نور على الدرب (213) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة) #كبار_العلماء

صالح اللحيدان

المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسعد الله اوقاتكم - 00:00:00ضَ

نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء هو الذي يسرنا ان نعرض رسائلكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم على فضيلته - 00:00:19ضَ

ادني سؤالان بعث بهما المستمع السائل حسن حسين المالكي من الرياض يقول هل يجوز في الاسلام ان يتزوج الشاب المسلم من غير مسلمة؟ سواء كانت مسيحية او بوذية او اي ديانة اخرى - 00:00:36ضَ

الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اباح الله سبحانه وتعالى للمسلم ان يتزوج محصنات من الذين اوتوا الكتاب - 00:00:54ضَ

واما ما عدا الكتابيات فلا يحل للمسلم ان يتزوجها لا يجوز للمسلم ان يتزوج بوذية او هندقية او وثنية من سائر الوثنيين سواء البوذيين او غيرهم لا يحل له ان يتزوج غير مسلمة الا ان يتزوج نصرانية او يهودية - 00:01:23ضَ

ومع ذلك فان المسلم ينبغي له ان يحرص اشد الحرص الا يجعل محل بذره وحرثه من لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعليه ان يختار لنطفته امرأة مسلمة - 00:01:47ضَ

ترعى ذمته وتحفظه في غيبته وتحسن تربية ذريته على طاعة الله وطاعة رسوله ولا يليق بالمسلم ان يكون منخدعا ببريق الحرارة و بما يرى من مدنية يعجب ببناتها فيتزوج فكم من امرأة - 00:02:09ضَ

اخذت اولادها فنصرتهم واظلتهم ونشأتهم على دين ابويها ينبغي للمسلم ان يكون متطلعا للمستقبل ومفكرا بمستقبل الذرية ذريته والا يختار لي حياته او بيته الا امرأة صالحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة بانها خير كنز - 00:02:42ضَ

يكنزه المؤمن وهي التي ان نظر اليها سرته وان امرها اطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول الى متى يبقى الطفل في حضانة والده بعد ان يحدث الطلاق - 00:03:12ضَ

يعني الى اي سن يبقى ويحق بعده لوالده ان يأخذه ويعيش معه اذا طلق الرجل امرأته وله منها اولاد صغار لا يحل له ان يأخذهم قبل ان يبلغ سن التمييز - 00:03:32ضَ

الذي هو السابعة من العمر نعم ما لم تتزوج المرأة فان تزوجت صح ابي الاطفال ان يأخذهم وان لا يبقوا معها عند زوجها واذا بلغوا سن السابعة اجازة له اخذهم اذا كان ذلك في مصلحة الاطفال - 00:03:52ضَ

اما اذا تحقق ان اخذه اياهم مضر بمستقبلهم ومصالحهم فان المقصود بالدرجة الاولى مصلحة الطفل سواء في ذلك بقاؤه عند امه او عند ابيه لكن لو كانت الام لا تصلح للتربية - 00:04:24ضَ

وطلقها ولا تحسنوا الحفاظ على طفلها جاز للاب ان يطلب ولده ولو لم يبلغ سبع سنين القصد من كلامي ان هذا امر يرجع يرجع تقديره الى القضاء فاذا اختلف الزوجان - 00:04:46ضَ

في حال الطفل وعند من يخون فالمرجع في ذلك الى القضاء. فهو الذي يقدر مصلحة الطفل وبه واسطة القضاء يعرف من الاولى هل هي الام او الاب على حسب ما يظهر للقاضي عند نظره القضية والله نسأل ان يعين - 00:05:04ضَ

القاضي والمسؤول والسامع على ما يقربهم الى مرات ربهم وبالله التوفيق. اللهم امين. بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعث بهما سليم نافع سوداني مقيم بابو ظبي سؤاله الاول يقول حضر الي شخص وقال زوجني اختك وازوجك ابنتي فوافقت على ذلك وكل واحد منا دفع - 00:05:23ضَ

الصداقة المعلوم والان قد انجبت زوجتي اربعة اطفال فما العمل؟ ارشدونا هل يعتبر هذا؟ من الشغار المحرم ام لا الجواب اذا كانت اختك راضية بهذا التصرف وقد دفع كل واحد منكما المهر - 00:05:47ضَ

المخصصة لمهر المثل نعم وتم الزواج قد اختلف اهل العلم هل مثل هذا العقد يسمى عقد شغار يجب التفريق به بين الزوجين او انه اذا وجد المهر كاملا ورضيت المرأتان - 00:06:14ضَ

باجراء العقد على هذا الاساس انه جائز لا شك ان الاولى ان يتجنب ذلك والا تتخذ واحدة من الاناث شرطا في عقد الاخرى لانه اذا لم تحصل لا يحصل العقد - 00:06:40ضَ

لا شك ان ذلك اولى واتم واخرج واسلم للخروج من الخلاف ولكن ما دام ان الامر قد جرى العقد و انجبت الزوجة اطفالا هي راغبة او راضية بالاستمرار فالذي افظل - 00:06:58ضَ

ان يجدد عقد النكاح احتياطا والا فالعقد هو حال ما ذكر في نظري صحيح ولا يجب التفريق بين الزوجين والمسألة خلافية كما ذكرت وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول هل يجوز لي ان ادفع الزكاة الى جدتي او امي اذا كانتا مستحقتين ام لا - 00:07:24ضَ

الجواب اذا كنت لا تستطيع ان تصرف على امك ولم تكن جدتك ممن يجب عليك الانفاق عليها وانك لو انفقت عليها لاضر بك فهو في هذه الحال يجوز لك ان تدفع الزكاة - 00:07:49ضَ

اما ان كانت امك لا منفق عليها سواك وانت قادر على النفاق عليها فلا يجوز لك ان تعطيها الزكاة لانك باعطائك اياها الزكاة تقي مالك وتدفع بزكاتك عن ما لك - 00:08:06ضَ

فان كنت قليل المال لا تستطيع الانفاق على امك جاز لك ان تعطيها الزكاة مالك وان كنت تقدر على الانفاق عليها فانه لا يجوز واما جدتك ان كانت ام ابيك - 00:08:26ضَ

يجب عليك النفقة عليها ان لم يكن هناك منفق واما ان كانت ام امك فلا تجب عليك نفقتها وفي هذه الحالة يجوز لك اعطاؤها الزكاة بالله التوفيق اه هذاني سؤالان من السائل ميم الف حاء. حاء من بلاد بني الحارث - 00:08:45ضَ

يقول شخص عنده اكثر من ثلاثمائة رأس من الغنم ويصرف عليها من الحبوب الزراعية فهل عليه فيها زكاة وما مقدارها الزكاة انما تجب في الماشية في سائمة بهيمة الانعام التي تعيش على الخلأ - 00:09:03ضَ

نعم اما السائمة او اما بهيمة الانعام التي ينفق عليها بالاعلاف والحبوب يشتري الانسان لها علفا وحروبا وينفق عليها فهذه لا يجب فيها الزكاة الا اذا كانت عروظ تجارة يشتريها الانسان الاتجار - 00:09:25ضَ

ضيع فحكمها حكم عروض التجارة وتزكى لا على انها ماشية لكل عدد كذا وكذا فيه كذا وانما تزكى من حيث قيمتها والذي يظهر لي من فحوى السؤال انها للقنية وليست للتجارة - 00:09:47ضَ

فاذا كان هذا هو الحال فان الزكاة لا تجب فيها الا اذا كانت ترعى نصف اكثر من نصف الحول فاذا كانت تقتات من الرعي اكثر من نصف الحول فان الزكاة تجب فيها والا فلا زكاة فيها - 00:10:07ضَ

سؤاله الثاني يقول رجل له املاك اراضي ويقع مسجد في ارضه دون ان يتبرع بها للمسجد وقد حاولنا ان يتبرع بها للمسجد ولكنه رفض ويقول ساهدم المسجد وابني مكانه بيتا لي - 00:10:26ضَ

فهل يحق له ذلك؟ وهل يجوز لاولاده واقاربه مقاطعته من كل شيء لهذا السبب؟ ام عليهم اثم في ذلك هذا المسجد لا يخلو اما ان يكون سابق لارض هذا صاحب الارض - 00:10:43ضَ

وفي هذه الحال لا يحل له ان يهدم المسجد ويجب عليه ان يدع طريقا للمسجد من الارظ لانها لان هذه الطريق تكون من منافع المسجد ولا يحل له ان يسلب منافع المسجد - 00:11:04ضَ

اما ان كانت الارض ارض المسجد من ارضه التي يملك وهو الذي انشأ المسجد فان كان انشأه ايضا للصلاة فيه لان يصلي الناس فيه فقد اوقفه وفي هذه الحال يجب عليه ان يدع له طريقا - 00:11:22ضَ

لمن يريد ان يصلي في المسجد وان كان بناه يريد ان يصلي هو فيه فقط ومن معه في المنزل فليس له حكم مساجد الموقوفة وانما له حكم المنازل التي تبنى في داخل ملك الانسان له ان - 00:11:39ضَ

ينقلها من مكان الى مكان آآ ان كان مسجدا مبنيا قبل عرظه وجب عليه ان يمتنع ووجب على من يراه لا يمتنع ان يرفع امره للسلطة لتمنعه وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا - 00:11:56ضَ

هذان سؤالان ايضا من المستمع سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية مقيم بالمملكة يقول ما معنى قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن الله ورسوله - 00:12:13ضَ

وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون هؤلاء قوم من المنافقين بنوا مسجدا في المدينة ليجعلوه منطلقا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكشأن المنافقين في كل زمن - 00:12:34ضَ

يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم يضمرون في قلوبهم ما لا يبدونه في السنتهم فهم يخفون الكفر ويظهرون الايمان وبنوا هذا المسجد مضارة للاسلام والمسلمين وارصادا جعله رصدا لمن يحارب الله ورسوله - 00:12:58ضَ

وهم يحلفون وهم كاذبون يقولون ما اردنا الا الحسنى وقد فضحهم الله جل وعلا ونهى نبيه ان يقوم فيه وقال لا تقم فيه ابدا ويلتحق بمثل هذا المسجد كل من اعد عدة مناوئة للاسلام - 00:13:25ضَ

كمن يعدون معدات حربية يسيئون بها الى الاسلام والمسلمين ويجعلونها حربا على الاسلام والمسلمين فهؤلاء يلتحقون بعمل اولئك المنافقين فيجب على المسلم ان لا يتخذ شيئا فيه مضارة فيه مضارة للمسلمين - 00:13:48ضَ

خشية ان يلتحق باولئك الذين قالوا مقالتهم الكاذبة وفظحهم الله جل وعلا في قرآنه الكريم فهذا هو المقصود في هذا المسجد وهو مسجد الضرار الذي امرنا الله جل وعلا نبيه بان - 00:14:12ضَ

لا يصلي فينا ها هو ان يصلي فيه ثم هدم ذلك المسجد الذي بني ارغاما للاسلام ومراغمة له يراد ان يجعل منطلقا للتخريب محاربة المسلمين وبالله التوفيق اه سؤاله الاخر يقول نحن جماعة عزمنا على عمارة مسجد وجمعنا له من اهل الخير مالا - 00:14:28ضَ

وبعد جمع المال صار اختلاف في موقع المسجد ثم حول المال الى بناء مسجد جديد غير السابق الذي جمع المال باسمه فهل يجوز هذا ام لا؟ بينما بعض الذين قاموا بجمع المال انكروا ذلك - 00:14:55ضَ

فهل علينا اثم نحن البقية في ذلك لو صمموا على تغيير الموقع الذي جمع المال باسمه المال اذا بذل لعمل معين وعين لا يجوز صرفه ما لم يكن التعيين فيه معصية - 00:15:11ضَ

فاذا جمع انفق بذل انسان مالا ليبنى المسجد الفلاني فلا يجوز وصرف ذلك المال عن المسجد الذي عين المال له الا ان استغنى المسجد الذي عين له المال عن ذلك المال ففي هذه الحالة يجوز صرفه الى مثله - 00:15:31ضَ

اما وقد اختلفوا بهذا البناء فان المال لا يرد لاصحابه لانهم بذلوه لوجه الله سبحانه وتعالى لبناء المسجد اذا تعذر بناء بناء المسجد ذاك يصرف لمثله ولا ينبغي ان يرد لمن بذل لان الصدقة لا تحل ان ترجع الى باذلها - 00:15:55ضَ

فاذا بذل الانسان مالا لوجه الله ما جاز له ان يرجع بذلك المال بحال من الاحوال بالله جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا لم يبقى الا ان نتوجه بشكرنا الى فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - 00:16:22ضَ

رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة حسن حسين المالكي من الرياض وسليم نافع سوداني مقيم بابو ظبي والمستمع ميم الف حاء من بلاد بني الحارث - 00:16:41ضَ

والمستمع سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية مقيم بالمملكة ايها الاخوة الاعزاء نشكركم ايضا جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:17:02ضَ

تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:20ضَ