حلقات نور على الدرب - صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة)
حلقات نور على الدرب (259) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة) #كبار_العلماء
Transcription
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى هذا اللقاء في لقاءات برنامج نور على الدرب يسرنا ايها الاخوة ان نلتقي في هذه الحلقة - 00:00:17ضَ
بفظيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الاعلى. وذلك لنعرض على فضيلته اه رسائلكم واستفساراتكم ولنستمع واياكم جميعا الى اجاباته جزاه الله خيرا. في بداية هذه الحلقة يسرنا ان نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله - 00:00:35ضَ
حياكم الله حيا المستمعين فضيلة الشيخ كنا عرضنا في حلقة مضت اه بعض اسئلة اه بعض الاخوات المعلمات اه المقيمات بالمملكة اه حول اه زكاة الذهب وقد بينتم حفظكم الله في تلك الحلقة - 00:00:59ضَ
آآ نصاب الذهب وان الزكاة تجب فيه كل ما حال عليه الحول تتمة لتلك الاسئلة تقول اه الاخوات هل يزكى عن الذهب الذي اشتري اه من صداق المرأة ومهرها وصار لديها - 00:01:20ضَ
اه سواء كان مخزونا اه او ملبوسا اه افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وبعد - 00:01:40ضَ
فان حرية المرأة اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة لملكته وحال عليه الحول بعد تملقها له ولا فرق بين ان يكون هذا الذهب من صداقها او اهداه لها زوجها او اهداه احد من قرابتها او اشترته باي مال ملكته - 00:01:58ضَ
اذا حال عليه الحول من حين امتلاكها اياه وجبت الزكاة فيه ولا فرق بين ان تلبس هذا الحلي في اصح اقوال اهل العلم او لا تلبسه الزكاة واجبة بعين الحلي - 00:02:21ضَ
ولها تعلق بذمة مالكه تعرض الجميع من النساء المالكات الحلي عن يؤدين زكاته قبل ان يسألن حين لا يكون معهن ما يفتدين به نسأل الله ان يبرئ ذمة الجميع انه جواد كريم - 00:02:38ضَ
بارك الله فيكم. ايضا هنا سؤال آآ هذه آآ الاخوات او يقلن فيه هل يتم اخراج الزكاة عن الذهب حسب سعره يوم زكاته؟ ام حسب سعر شرائه الذي اشتري به - 00:02:55ضَ
انما يزكى الذهب بمقدار من الذهب اي اذا فرظنا ان الحلي يزن مئة مثقال فالواجب مثقالان ونصف ولانه في الغالب لا تخرج المرأة ذهبا فعليها ان تخرج قيمة النصاب قيمة الواجب في النصاب - 00:03:14ضَ
فربع العشر مثلا اذا كان وقت التزكية يساوي مئة ريال اخرجت مئة ولو كان عند الشراء يساوي مئتين ولو فرضنا انه يساوي مئة اه عند التزكية وعند الشراء يساوي خمسين فكذلك - 00:03:42ضَ
انما العبرة بمقداره وقت بذل زكاته. نعم بارك الله فيكم هذا محماس في حان الدوسري من وادي الدواسر بعث الينا بهذه الرسالة يذكر فيها انه آآ يصوم اه الاثنين والخميس اسبوع بعد اسبوع. يقول افطروا الاسبوع الذي يليه - 00:04:00ضَ
فهل عملي هذا جائز؟ ام يلزمني ان اصوم كل اثنين وخميس واذا صمتها عاما او فترة وعجزت عن الاستمرار ما حكم ذلك في دنى افادكم الله هذه النوافل نوافل غير واجبة - 00:04:25ضَ
من اداها يبتغي ثوابها من ربه جل وعلا وقد وصانها عما يذهب فظلها فقد ادرك ثوابها عند الله واذا عجز عن الاداء او اراد ان لا يفعل في وقت من الاوقات - 00:04:45ضَ
فلا حرج عليه لان الله لا يطالب عباده الا بما افترظه عليهم وما شرعه لهم و جازاهم او وعدهم بالجزاء الاوفى اذا تقربوا اليه متنفذين فهذا من اسباب عزهم وحفظهم - 00:05:04ضَ
الا انه غير واجب لان الله لا يطالب العباد الا بما افترضه عليهم فاذا فعل مثلما ذكره السائل صام الاثنين والخميس من اسبوع وتركهما في الاسبوع التالي او صام سنة وترك اخرى فلا شيء عليه - 00:05:26ضَ
الا ان احب العمل الى الله ما داوم عليه العامل اكتفى بايام البيض اجزاءه ذلك وايام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر واذا فعل ما ذكر مرة وتركه اخرى فلا حرج في ذلك ان شاء الله. نعم. بارك الله فيكم - 00:05:45ضَ
اه من السودان اه هذه المرسلة فتحية ارسلت برسالة فيها اه عدد من الاسئلة بعضها قد تكرر بعظها اه نعرظه من ظمن اسئلتها يا فظيلة الشيخ تقول هل يجوز للفتاة ان تخطب لنفسها - 00:06:10ضَ
وكيف؟ ثم تقول هذه السائلة قد تأكدت في عن ذلك في بعض الاحاديث النبوية الشريفة التي آآ ذكرت خطبة النساء للرجل ذي الدين تقول آآ بينوا لنا ذلك بارك الله فيكم - 00:06:28ضَ
لا حرج على المرأة ان تعرض نفسها على من تثق بدينه وامانته وتطمع في قبوله لها فلا حرج في ذلك شرعا ولم يأتي اي نهي عنه من طريق الشارع المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:06:47ضَ
فاذا كانت النية صالحة وكان الشخص المرغوب فيه اهلا لهذه الرغبة ولو لم تتعرض له وتطلب منه ان يخطبها او يتقدم للزواج منها لما فعل فلا بأس بذلك الا انه لابد من الولي - 00:07:11ضَ
للمرأة فلا تزوجوا نفسها ولا تتولى العقد بنفسها فاذا كان ابوها حيا فهو الولي والا فاقرب العصبات لها من اخ وابن اخ عم وابن عم وهكذا لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 00:07:33ضَ
اما ان تتولى الخطبة فلا حرج في ذلك ان شاء الله عندما تنتفي المحذورات وتتوفر المرغبات والله اعلم بارك الله فيكم. تسأل ايضا عن آآ المرأة اذا كانت مصابة بمرض آآ في امعائها - 00:07:54ضَ
ويتسبب هذا المرض في نزول دم كثير اه فهل يؤثر هذا على اه الصلاة والصيام اه في افادكم الله؟ لا يؤثر ان شاء الله على ذلك وانما حكمه حكم دم الجرح - 00:08:14ضَ
الذي في خارج الجسد فانه لا فرق بالنسبة للجروح بين جرح في داخل الامعاء او جرح خارج البدن عندما لا يتحكم المرء بهذا الخارج فلا يبطل عبادته ولا يفسد صلاته - 00:08:34ضَ
كما لا يفسد صومه اذا لم يكن الصيام يضر بصحته في تلك الحالة فاذا كان يضر بها فالافضل ان يفطر لانه يكون في حكم المريض والله اعلم بارك الله فيكم - 00:08:53ضَ
ومن اليمن ارسل الينا المستمع صاد صاد بهذه الرسالة يذكر آآ انه يوجد عندهم مقابر قديمة وقد شرع الناس بالبناء عليها واتخاذها بعضها طرقا للسيارات واتخاذ بعضها مزارع. يقول عندما نعترض عليهم يقولون الحي افضل من الميت - 00:09:09ضَ
والمقبرة اذا مضى عليها مئة عام يجوز استعمالها اه لاي شيء فما حكم الشرع في هذا اولا عندكم في اليمن علماء واليمن بحمد الله بلد علم وفيها خير كثير كغيرها من بلاد الاسلام - 00:09:33ضَ
فان البلاد الاسلامية خاصة ما كان منها فيه مراكز علم توارثها الناس خلفا عن سلف يرجع الى العلماء في مثل هذه الحلول هذه المشاكل لحلولها ويعرض عليهم ما يعترض الناس - 00:09:54ضَ
من جرائها وهم سوف يفتون من يسألهم بان المقبرة الاصل فيها ان تحترم وان يحافظ عليها والا يمتهن الاموات فيها وانما يجوز استعمالها عندما يصبح المخبورون رفاتا ترابا لا عظام فيها - 00:10:17ضَ
وهذا لا يتم معرفته الا بالاختبار والاطلاع على محتواها وهذا انما يرجع فيه الى اهل العلم لانهم يخلفون من يثقون به لفحص المقبرة والاطلاع على عدد مما فيها من قبور - 00:10:40ضَ
حتى تبنى الفتوى على امور متحققة وامور قد اطلع عليها ومعلوم ان الاماكن تختلف فالاماكن الباردة التي تقل فيها الاملاح تبقى الجثث فيها ازمنة طويلة والاماكن الحارة او السباخ ذات الاملاح الكثيرة - 00:10:57ضَ
يفنى الاموات فيها في وقت اسرع وهذا يختلف من بلد الى بلد ومن تربة الى تربة وانما يميز بين هذا وذاك ويعطي الرأي الحاسم فيه اهل العلم ترجع الى علمائكم وستجدون ان شاء الله عندهم حلولا لهذه المشاكل والله اعلم. بارك الله فيكم. يسأل ايضا آآ - 00:11:27ضَ
نكاح الشغار فيقول من المعروف ان الشغار هو ان يتزوج ان يزوج الرجل ابنته او موليته مقابل ان يزوجه الاخر بنته او موليته بدون ارم بينهما هذا كلام السائل ثم يقول السؤال اذا كان بينهما مهر ولكن يشترط كل منهما الا يزوج الاخر الا يزوج الاخر - 00:11:53ضَ
والا اذا زوجه الاول ولو سكتوا عن هذا الشرط فمن المعروف انه اذا فسخ واحد منهم فسخ الاخر فما حكم الشرع في هذا؟ افيدوا هنا افادكم الله. اختلف اهل العلم في موضوع الصغار - 00:12:18ضَ
هل الشغار الذي يفسخ النكاح فيه ولا يعتد به هو الذي لا مهر فيه او فيه مهر دون مهر المثل قال بذلك جماعة كثيرة من اهل العلم وقال اخرون انه - 00:12:34ضَ
اذا اشترط في العقد او عند الموافقة ان يزوج الخاطب بنته واخته للمخطوب منه او لابنه وبدون ذلك فلا يتم توافق فان هذا الشغار ولو كان المهر المبذول مهر المثل او زائدا عنه - 00:12:52ضَ
ويرى من يأخذ بهذا القول ان يرد النكاح حتى ولو كان المهر المبذول لكلا الزوجتين مهر مثلها او زائدا عنه والناس يقعون في مشاكل يتزوج هذا اخت ذاك وذاك اخت هذا - 00:13:20ضَ
ويبذلون مهورا كافية ثم يأتيه من يخبرهم بان مثل هذا النكاح النكاح شغار يناله من الحرج ما ينالهم اما الذي لا يحل بالاجماع فهو ان تكون الواحدة مهرا للاخرى ومعناه - 00:13:42ضَ
كأن كل واحدة شغرة عن المهر لان الشهور في اللغة الخلو فكأنها شعرت عن مهر زواجها وانما جعل بضع هذه مهرا لبضع هذه فهذا محرم بالاجماع ولا يصح العقد فيه - 00:14:07ضَ
ويلحق به ما انتقص من المهر لاجل هذا التزاوج اما اذا قال نحن لن نقبلكم الا اذا قبلتمونا فان رأيتموا فينا نقصا عن مجاراتك وعم مناسبتكم فنحن ايضا لا نرخص انفسنا - 00:14:29ضَ
وليس هذا بمحرم اذا توفر المهر المثل دون انتقاص لكن يشترط مع ذلك ان توافق المخطوبة هذه وتلك لانه لا يحل ارغام احداهن من اجل مصلحة غيرها ولا يجوز عقد نكاحها من اجل مصلحة غيرها الا اذا كانت راضية بذلك موافقة والله اعلم - 00:14:54ضَ
اثابكم الله اه ايظا لا يشترط طبعا اه ارتباط احد الزوجين بالاخر بالحالة التي اشرتم اليها اذا اشترط وقيل لا يتم العقد الا بهذا العقد فهذا شرط باطل. بارك الله فيكم. اه ومن اليمن ننتقل الى السودان اه الى عبدالله اه - 00:15:24ضَ
جاد الله الامام يقول في رسالته عندنا في بعض المناطق اذا توفي للانسان احد والديه فانه آآ لا يقرب اهله فترة زمنية قد تطول بحجة انه حزين على فقد آآ هذا الميت فما حكم الشرع في ذلك - 00:15:45ضَ
حكم الشرع في هذا ثبت في الصحيح ان ولدا لابي طلحة كان مريضا فدخل على ام طلحة رضي الله عنها ام سليم فلما دخل عليها قال كيف ابني قالت ما كان - 00:16:10ضَ
اسكر منه الان ففهم انه في حالة حسنة طيبة ثم تصنعت له فجامعها فلما جامعها وانتهى قالت له احتسب ولد ارأيت يا ابا طلحة لو ان عند قوم احاجة لاحد ثم طلبوها منهم؟ ايغضبون؟ قالوا لا. قال لا - 00:16:33ضَ
قالت اذا فان الولد عارية او كلمة نحوها عندنا وقد اخذه الله جل وعلا فاحتسب ابنك فغضب وقال بعد ان تلوثت وبعد وبعد قلتي لي ثم ذهب واخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال واعرستم؟ قال نعم. قال بارك الله لك ما في ليلتكما - 00:17:00ضَ
وولدت عبد الله بن ابي طلحة وكان فيه من البركة وخير ما هو معلوم فهذا الذي سأل عنه السائل يخالف هذه الواقعة وهو عمل محرم وابتداع في التصرف وبعد عن الهدي النبوي الشريف الكريم - 00:17:24ضَ
ولا يصح ان يبلغ الحزن بالمرء على ميته او تصنع الحزن الى ان ينعزل عن اهله وزوجته وان يمتنع من جماعها وعلاقاته بها فان ذلك من وساوس الشيطان ومن وحيه - 00:17:46ضَ
واملائه وامره للعباد والناس في شر كلما اطاعوا عدوهم الشيطان والله المستعان بارك الله فيكم. اه ايضا يقول هذا السائل توجد اه لدى بعض الناس عندنا افكار غريبة. فاذا كان موسم الامطار ولم يأتي المطر يذهب بعض المزارعين - 00:18:05ضَ
آآ الى آآ شيخ او ولي آآ صالح يطلبون منه آآ ان يدعو الله لهم لكي ينزل لهم الامطار وزيادة على ذلك يأخذ بعضهم هدية لهذا الشيخ او يعطوا هذا الشيخ جزءا من المحصول الزراعي بعد هطول - 00:18:27ضَ
الامطار فما حكم هذه الاعمال اما الدعاء وسؤال الله جل وعلا ان يغيث العباد فهو امر مشروع وهو الاستغاثة والاستغاثة انما تكون عندما يكون المرء مكروبا فيستغيث بمن يغيثه ولا مغيث الا الله في مثل هذه الامور - 00:18:46ضَ
واما ان يظن ان هذا الشيخ مستجاب الدعوة مستجاب الدعوة وان له اثره في هطول الامطار فهذه من البدع وقبول الشيخ لتلك الهدايا واللي ببعض المحاصيل انما يدل على فساد العقيدة - 00:19:12ضَ
واختلال علاقة المرء بربه جل وعلا فلا يحل مثل هذا العمل فاذا اراد الناس هو طول المطر ونزول الغيث وتوفر البركات فليحسنوا الى انفسهم بطاعة الله وليحسنوا الى عباد الله المحتاجين بالصدقات والبر والاحسان - 00:19:33ضَ
فان الله جل وعلا يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان اما هذا العمل فهو من الاعمال المحرمة يدل عليه واقع حال الشخص الذي يسأل عنه والله اعلم اثابكم الله آآ هذا احمد عبد الله العقيل من الظهران من جامعة البترول. بعث الينا آآ بهذه الرسالة - 00:19:55ضَ
اه يسأل اه هل يجوز في الاسلام ان تكون العصمة في يد الزوجة بحيث تستطيع ان تطلق نفسها اه حيث اذا كتب هذا في عقد النكاح فاذا جاز ذلك فهل يكون تطليقها لنفسها مثل تطليق الرجل لزوجته في جميع المواقف والظروف؟ افيدونا افادكم الله - 00:20:19ضَ
لا يجوز ان نجعل للمرأة بصفة مطلقة التصرف في عقدة النكاح وانما هي بمثابة الوكيل اذا شاء زوجها ان يفوض اليها التطليق وفعلت ذلك اما ان يجعل الامر اليها فهذا قلب - 00:20:42ضَ
احكام الشريعة الطلاق لمن اخذ بالساق فاذا جعل الطلاق لها بالعقد فهو محاولة لتبديل شرع الله بعقود والعقود لا تغير شرع الله جل وعلا اما اذا وكلها زوجها او اعطاها وقال لها امرك بيدك - 00:21:06ضَ
فانها تملك تطبيق نفسها لكن تملك تطبيق نفسها طلقة واحدة الا اذا اعطاها وقال لك ان تطلقي نفسك مني ثلاث مرات بالثلاث فاذا فعلت فطلقت نفسها طلقات متفرقة ملكت ذلك - 00:21:27ضَ
اما اذا لم يفصح بما لها عندما فوض الامر لها فلا تملك الا طلقة واحدة. ومع ذلك يملك استرداد هذا الامر فلو امرها اعطاها وقال امرك بيدك او ان شئت طلقي نفسك - 00:21:49ضَ
ثم قال رجعت ملك ذلك لانه في حكم الموكل الذي يملك الغاء الوكالة متى اراد ذلك. نعم بارك الله فيكم. اه هذه رسالة من مشعل العتيبي اه يقول فيها انا صاحب محل تجاري في منطقة نائية - 00:22:07ضَ
وقد مضى على هذا المحل ثلاث سنوات ولم ازك ما فيه وذلك بسبب ان المحل بدأ باربعة الاف ريال وبعد سنة قمت ببناء محل جديد وتأثيثه كلفني اه خمسة يبيعونه الف ريال وطول آآ سنتين بعد ذلك اسدد قيمة المحل الجديد. وتبقى من قيمته سبعة الاف ريال. عروض التجارة الموجودة في - 00:22:28ضَ
المحل في الوقت الحالي تعادل اربعين الف ريال فلا ادري كيف ازكيه عن الثلاث سنوات الماضية؟ هل هو باعتبار الاربعين الف ريال الحالية ام باعتبار الاربعة الاف ريال التي بدأت بها ام باعتبار التكلفة التي بلغت خمسة وسبعين الف ريال وانفقتها في بناء المحل وفي تأثيثه - 00:22:53ضَ
وفي شراء البضاعة افيدوني افادكم الله الواجب عليك انما هو بعد سداد الدين ان تزكي ما بقي لان الدين الحال يمنع الزكاة في عروض تجارة والنقدين فاذا كان على الانسان - 00:23:14ضَ
دين عشرة الاف ولديه عشرة او ثمانية وكان الدين حالا صاحبه لو طلبه امكنه ان يأخذه فان هذا الدين يمنع الزكاة فلا تجب عليك وبالتالي فان تكلفة بناء المحل الذي اشرت اليه - 00:23:37ضَ
في المدة الماضية تمنع وجوب الزكاة في ذلك المال فاذا كان المال يزيد عن الدين فالزيادة تجب زكاتها لان امر عروض التجارة في اصح اخوان اهل العلم ليس كامر السائمة - 00:23:59ضَ
والمحاصيل الزراعية لان المحاصيل الزراعية يتعلق حق الفقراء بها ولو كان الفلاح مدينا فان الله امر بايتاء حقه في وقت حصاده والله اعلم بارك الله فيكم اه هذه رسالة من المدينة المنورة - 00:24:23ضَ
من اه المرسلة عين ظاد الجهني تذكر هذه السائلة مشكلة آآ تعاني منها تقول بانها تزوجت اه واراد الله عز وجل وحملة ولكنها اصيبت بمرض وحالة نفسية فكرهت نفسها واهلها وزوجها - 00:24:48ضَ
وطلبت الطلاق من الزوج واصرت على ذلك بسبب حالتها المرظية والزوج رفض الطلاق حتى تدخل ابوها وظغط عليه ليطلقها. تقول تم الطلاق بموجب ورقة عادية وانا حامل في الشهر الثامن وتم الطلاق على عوظ قدره عشرون الف ريال وهو مهري. وبعد ذلك اخذ والدي يقول لزوجي اريد صك - 00:25:07ضَ
طلاق وانا وزوجي لا نعرف ما هو هذا الصك. وبعد مدة وصلني الصك وقد طلقني بالثلاث بلفظ واحد علما انه كلمني بالهاتف في ذلك اليوم وحلف بالله العظيم انه يقول لم اطلقك بارادتي انما تحقيقا لرغبة والدك - 00:25:32ضَ
الان انجبت طفلا وشفيت من مرضي واريد العودة الى زوجي. فهل يمكنني هذا والحالة هذه؟ افيدوني افادكم الله. بالنسبة اكراه لا يظهر لي ان هذا من احكام الاكراه لان استجابة الشخص لمن يلح عليه في الطلب - 00:25:51ضَ
لا يعد اكراها واما ما يتعلق بالطلاق الثلاث فاني لا افتي به وعليك مراجعة سماحة الشيخ عزيز بن عبد الله بن باز فهو الذي يفتي بهذا الموضوع والله اعلم بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة التي اجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان - 00:26:11ضَ
على رسائلكم واستفساراتكم فجزاه الله خيرا عنا وعنكم. تقبلوا تحيات المهندس عبدالله بن عريف الحربي. الذي سجل قم هذه الحلقة والى ان نلتقي بكم في حلقات قادمة ان شاء الله تعالى نترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:34ضَ