فتاوى الحج والعمرة

حول النعال التي يلبسها المحرم (كوروكس)/الإثنيـــن(12-05-2025م)الحلقة الأولـى

صلاح الصاوي

السؤال التاني حول النعال التي يلبسها المحرم آآ هل يجوز للمحرم ان يحرم في مثل هذه النعال دعونا دعونا آآ نتحدث عن نعال المحرم بصفة عامة. هذا النوع او غيره - 00:00:01ضَ

ما غطى الكعبين من الاحذية لا يجوز الاحرام فيها بالاجماع كالخفاف والاحزية ذات الرقبة الطويلة التي تستر الكعبين ونحوها ان العين ستكون على قدر اسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم - 00:00:22ضَ

والعاقبين والكعبين يجوز الاحرام فيها بل ويندب اليه بلا نزاع فهي ملبوس محرم ولا يضر ما يوجد عليه من رباط. يساعد على تماسكه في القدم. لانه لا يتصور ان يكون نعلا الا كذا. الا اذا كان كذلك - 00:00:43ضَ

سواء اكان هذا من ناحية العقب او الاصبع وما كان اسفل من الكعبين لكنه محيط بالقدم اجازه الحنفية ولو وجد ولو وجد النعلين وفقهم شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الجمهور - 00:01:02ضَ

انه لا يجوز النفس كل ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين ستر جميع الاصابع في الامام وسترة كاملة العقبيني او ستر ظهر القدم الا عند عدم وجود النعلين فلا يجوز للمحرم لبس النعال المحيطة بالقدم عند الجمهور - 00:01:23ضَ

فان كانت النعال التي تتحدث عنها كذلك. فلا ينبغي لبسها للمحرم اخدم بالاحتياط وخروجا من الخلاف. والله تعالى اعلى واعلم - 00:01:50ضَ