فتاوى الزواج والطلاق

حول عضل الولي لموكلته/الإثنيـــن(12-05-2025م)الحلقة الثــانيـة

صلاح الصاوي

السؤال الاول تقول السائلة الكريمة انا طبيبة من بلد خليجي احمل الجنسية الامريكية واقيم وحيدة بدون اهلي في كولومبس اوهيب عمري سبع واربعون سنة تقدم لخطبة شاب امريكي مسلم. ووالدي متعنت - 00:00:00ضَ

يرفض زواجي منه لانه غير خليجي فهل يجوز لي ان اتجاوز رفض الوالد؟ واتزوج بولي من المسجد نعم الجواب عن هذا الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها - 00:00:30ضَ

عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية فلا نكاح الا بولي لكن ليس للولي ان يعضل موليته وان يمنعها من الزواج بالكفؤ الذي تقدم لها فان عضلها - 00:00:53ضَ

ولم يتسنى لها ان يعقد لها من يليه في سلم الولاية وترتيب الاولياء الولاية تكون في العصبات وليس في ذوي الارحام ابوة بنوة اخوة عمومة. على هذا الترتيب فان عضلها - 00:01:16ضَ

ولم يتسنى ان يعقد لها من يليه في سلم الولاية كاخ او عم او نحوه كان لها ان ترفع امرها الى القضاء الشرعي وتقوم المراكز الاسلامية مقامه خارج ديار الاسلام - 00:01:38ضَ

لينظر في امرها فان عجز عن اقناع وليها بان يعقل لها زوجها القاضي وتنتقل الولايات الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار المسلمين. فالسلطان ولي من لا ولي له - 00:01:56ضَ

ففي صحيح الجامع عن امنا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي - 00:02:15ضَ

جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الولايات في عقد النكاح يقول المادة ستاشر الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها. واذنه في العقد ضرورة دينية - 00:02:41ضَ

واجتماعيا الانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ لكن يستحب تجديدها احتياطا. كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل وكانت المرأة بالغة عاقلة ازا مضى العقد بهذه الصورة لا يفسخ لكن يستحب تجديده - 00:03:02ضَ

ان كانت المرأة كتابية فيتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها. اذا تولى التزويج نفسها وكلت مسلما في تزويجها - 00:03:28ضَ

او قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي عضل الولي او غيبته وانتقال الولاية الى الى السلطان يشترط للصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة اذنها ورضاها ولا يجوز لاوليائها منعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به - 00:03:50ضَ

ولا منع المطلقة الرجعية من العودة الى زوجها اذا امتنع الاولياء من تزويج المرأة من الكفر بلا مصوغ شرعي انتقلت الولاية الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام - 00:04:15ضَ

مالكي وهذه الفقرة مهمة ينبغي السعي الى الاصلاح اولا ولا يسار الى نزع الولاية من الولي الا اذا تقطعت بنا الاسباب كلها وغلقت دوننا الابواب جميعا صيانة ذي الرحم ومحافظة على الوسائج بين ذوي القربى لا سيما الاب. والله تعالى اعلى واعلم - 00:04:34ضَ