Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم من نواقض الوضوء خروج ريحهم من القبل هل يلزم غسل مكانه ام لا كاني بالسائل يقصد الدبر وليس القبل - 00:00:00ضَ
كاني بالسائل يقصد الدبر وليس القبل وقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم والله اعلم على ان خروج الريح من الدبر ناقضة للوضوء فهي من جملة النواقظ باجماع العلماء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل - 00:00:20ضَ
الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقال رجل من اهل حضرموت وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط قال فساء او ضراب وفي الصحيح كذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه - 00:00:42ضَ
شيء او لا فلا ينصرف او قال لا ينفتل من المسجد حتى يسمع صوتا. او يجد ريحا. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من النواقض وقد حكيت الاجماع على انها ناقضة فيما مضى - 00:01:07ضَ
واما هل يغسل المحل بعد خروج الريح؟ فاقول ان غسل المحل له علة وهو وجود النجاسة الرطبة على دبر على فتحة الدبر فاذا كان خروج الريح اوجب خروج شيء من من هذه الرطوبات فالواجب حينئذ الاستنجاء لا لمجرد كونها ريحا - 00:01:23ضَ
وانما لوجود النجاسة الرطبة. واما اذا كانت ريحا مجردة عن النجاسة فلا اعلم لوجوب استنجاء منها بمجردها دليلا وذكر الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني انه لا يعلم خلافا بين اهل العلم آآ في عدم وجوب الاستنجاء من الريح - 00:01:45ضَ
اذا لم يكن معها نجاسة رطبة. اذا اذا لم يكن معها بلة رطبة واما حديث من استنجى من الريح فليس منا فلا اعلمه صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عندنا دليل نظري وهي - 00:02:09ضَ
ان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والاستنجاء قد جعل الشارع له علة وهو وجود النجاسة الرطب وجود النجاسة الرطبة. فاذا وجدت هذه العلة وجد الحكم وهو وجوب الاستنجاء. واذا كانت ريحا مجردة عن شيء رطب - 00:02:24ضَ
فانها هواء لا يجب له الاستنجاء فلا يجوز ان نلزم من احدث بالريح ان يذهب الى دورة مياه ويستنجي وانما نلزمه بالوضوء اذا اراد الصلاة فقط والله اعلم - 00:02:44ضَ