السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا الكريم. اه المبالغ التي تصل للمولود من هدايا وغيرها يحق للوالدين التصرف فيها؟ ام هو حق خاص للاب فقط؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله المتقرر - 00:00:00
عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان الناس يبقون على اعرافهم وقد جرى العرف ان مثل هذه الاموال التي تعطى للجنين عفوا قصدي تعطى للمولود الجديد - 00:00:20
ان انها تكون تحت تصرف امه على حسب ما تراه صالحا لها ولطفلها ولاهل بيتها فانا اهيب بالازواج الا يتدخلوا في مثل هذه المبالغ اليسيرة. لا سيما اذا كان الواحد منهم مقصرا اصلا في النفقة - 00:00:40
على زوجته او على اولاده فلا ينبغي ان يصرف بصره الى هذا المبادئ لهذه المبالغ اليسيرة التي تقبضها زوجته فرحا بمولودها. فالاصل ان العرف المتقرب هو ان تبقى هذه بالغ رهن اشارة الام تتصرف فيها على ما يرجع عليها وعلى مولودها مصلحته. وانه لا شأن للزواج - 00:01:00
هذا هو العرف المتقرر. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا السائل يقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسبال الثياب وقال ما تحت من الكعبين اه ففي النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:30
فهل نهيه صلى الله عليه وسلم لمن يفعله خيلاء وتكبر او لمطلق الجميع وقال ايضا ما حكم حلق اللحية فهل نهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق اللحية - 00:01:59
آآ نهي حلق او نهي قصر بارك الله فيك الحمد لله كل من جر ثوبه خيلاء من غير ضرورة ولا حاجة ملحة فانه قد ارتكب حراما فمجرد جر الثوب بلا ضرورة ولا حاجة ملحة يعتبر من الخيلاء. لقول النبي صلى الله عليه - 00:02:25
سلم وارفع ازارك الى نصف الساقين. او قال نصف الساق واياك واسبال الازار فان الاسبال من المخيلة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبال من المخيلة. وذلك لان من اسبل ثوبه بلا ظرورة ولا حاجة - 00:02:53
ملحة فانما يسبله توسعا واختيارا طلبا للجمال على خلاف السنة وهذا هو حقيقة المخيلة. لانه يريد ان يتجمل على خلاف السنة ويرى ان تطبيق السنة ليس جمالا ولا يضفي بهاء بهاء على الرجل. وهذا هو حقيقة الخيلاء. لكن من - 00:03:13
وثوبه لضرورة او لحاجة ملحة كأن يخفي عيبا او في يديه او في رجليه مثلا خموس او شيء فهذا يعتبر لم يجره خيلاء وانما جره ليخفي شيئا من العيوب. فهمت؟ وكالذي يسترخي ازاره ثم - 00:03:33
يتعاهده بالرفع فلا يعتبر استرخاؤه خيلاء. فمن جر ثوبه لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة فان مجرد جره هذا داخل في مسمى الخيلاء شرعا. ولا يأتينا بعد ذلك يقول انا لا لا اقصد الخيلاء. لاننا نقول اذا تقصد - 00:03:53
اولست تقصد جمالا؟ اولست تقصد؟ التجمل بهذا بهذا الجر؟ الجواب بلى. اذا هذا هو الخيلاء هذا هو الخيلاء وهو انه يرى ان تقصير الثياب بالنسبة للرجال ليس جمالا وانما الاجمل منه ان يجره خيلاء - 00:04:13
ولذلك لا نفرق في اصح القولين في حق من جر ثوبه لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة لا نفرق لا نقول ان جر ان جره خيلاء فكذا وان جره عن غير خيلاء فكذا. ففي دائرة التوسع لا نفرق. وانما نفرق في - 00:04:33
دائرة الظرورات والحاجات الملحة. واما في دائرة التوسع وبناء على ذلك فكل من جر ثوبه تحت كعبيه لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة فانما يعتبر جره خيلاء. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي جرير رضي الله عنه قال وان - 00:04:53
ذاك والاسبال فان الاسبال من المخيلة. وقوله الاسبال اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك كل من جر ثوبه خيلاء لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة. هذا هو الصحيح عندي والله - 00:05:13
ادم ما حكم تغطية الكفين بالقفازين؟ آآ هل يجب ذلك ام لا يجب بحيث لو خرج آآ لو خرجت الكفين من غير قصد او لاجل حاجة ونحوها. آآ فتأثم بذلك المرأة فنوجب عليها لبس القفازين - 00:05:33
ام انه لا وانه لا يجب عليها؟ احسن الله اليك. الحمد لله لا يجوز للمرأة في عورة النظر ان تبدي شيئا من جسدها ابدا. لا ولا وجها ولا نحرا ولا يدا ولا رجلا. فلا يجوز ان تبدي شيئا للاجانب مطلقا. ولذلك يجب - 00:05:53
ان تلبس القفازين او تدخل يدها في اطراف العباءة. فلا يحل للاجنبي ان يرى منها شيئا. اقصد في عورة النظر ليس في عورة الصلاة والسؤال اظنه في عورة النظر اي في عورة نظر الاجنبي لها. ولقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. فقوله المرأة - 00:06:13
لفظ عام فيدخل فيه يداها ورجلاها. وقد كان لبس القفازين معروفا في العهد النبوي. ولذلك نوهيت المحرمة ان تلبس هذه اللبسة في الاحرام. فقال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقوله ولا تنتقب المحرمة لا يفهم منه انه امر - 00:06:33
في الوجه وانما هو نهي عن تلك اللبسة بخصوصها فيجب على المحرمة ان تغطي وجهها بغير النقاب. وكذلك ايضا قوله ولا تلبس القفازين لا يفهم منه وجوب كشف اليدين. وانما هو نهي عن هذه اللبسة بخصوصها. فيجب عليها ان تغطي يديها بغير ما - 00:06:53
تسمى قفازا والله اعلم. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك وسددكم. بعض الاخوة يقول اريد ان احفظ بلوغ المرام ولكن سوف احفظ وبالمتفق عليه او ما انفرد به احدهما فقط. ما رأيكم في هذه الطريقة - 00:07:13
الحمد لله لا بأس بهذه الطريقة في حفظ بلوغ المرام ليس منصوصا على ان يحفظه كله. وانما يحفظ منه ما فاذا رأى ان حافظته لا تحتمل حفظ الاحاديث كلها وانما يريد ان يحفظ بعضها واختص - 00:07:29
حفظه بالصحيحين او من فرد به احدهما فهذا امر يرجع اليه. امر يرجع اليه والى ما يراه مناسبا. المهم ان طالب العلم يحفظ شيئا من السنة فلا ينبغي للطالب ان يكون قلبه خال من السنة. في حفظ ما تيسر اما ان يحفظ - 00:07:49
المتفق عليه من بلوغ المرام فقط او يحفظ المتفق عليه ومن فرد به احد الشيخين او بلوغ المرام ترتيبا يتناسب مع حفظه هو. فكل ذلك لا بأس ولا حرج فيه. فليس هناك نص قاطع في وجوب حفظ بلوغ المرامي - 00:08:09
او او تركه كله في حفظ منه ما تيسر. ولا يخفاك يا ابا عاصم ان المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك كله لا يترك جله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. ما حكم الصور التذكارية في الالبوم؟ والصور التذكارية في الجوالات - 00:08:29
صور ذوات الارواح على البسة الاطفال. ونرجو نصيحتكم في هذا الامر. نصيحة عامة جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم ونفع بكم. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب تصوير ذوات الارواح التحريم وقد تواترت الادلة - 00:08:49
من السنة في تحريم ذلك. فتصوير ذوات الارواح محرم بالادلة الكثيرة. الوفيرة ولله الحمد من السنة ايا كان نوع هذه الصورة وايا كان اصلها ومصدرها. ما دامت لشيء من ذوات الارواح. سواء اكادت من قبيل تصوير - 00:09:06
رحت او من قبيل تصوير الرسم او من قبيل الصور بالالات الحديثة. وسواء اتخذها الانسان للذكرى او لغيرها وانما يجوز من الصور ما اقتضته ثلاث دواع داعي الضرورة وداعي الملحة وداعي المصلحة الراجحة. فالاصل في صور ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او داعي الحاجة الملحة - 00:09:26
او داعي المصلحة الراجحة وما عدا ذلك فالواجب اتلافه وطمسه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والا تدع صورة الا طمستها. والله اعلم - 00:09:56
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا الكريم. اه المبالغ التي تصل للمولود من هدايا وغيرها يحق للوالدين التصرف فيها؟ ام هو حق خاص للاب فقط؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله المتقرر - 00:00:00
عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان الناس يبقون على اعرافهم وقد جرى العرف ان مثل هذه الاموال التي تعطى للجنين عفوا قصدي تعطى للمولود الجديد - 00:00:20
ان انها تكون تحت تصرف امه على حسب ما تراه صالحا لها ولطفلها ولاهل بيتها فانا اهيب بالازواج الا يتدخلوا في مثل هذه المبالغ اليسيرة. لا سيما اذا كان الواحد منهم مقصرا اصلا في النفقة - 00:00:40
على زوجته او على اولاده فلا ينبغي ان يصرف بصره الى هذا المبادئ لهذه المبالغ اليسيرة التي تقبضها زوجته فرحا بمولودها. فالاصل ان العرف المتقرب هو ان تبقى هذه بالغ رهن اشارة الام تتصرف فيها على ما يرجع عليها وعلى مولودها مصلحته. وانه لا شأن للزواج - 00:01:00
هذا هو العرف المتقرر. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا السائل يقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسبال الثياب وقال ما تحت من الكعبين اه ففي النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:30
فهل نهيه صلى الله عليه وسلم لمن يفعله خيلاء وتكبر او لمطلق الجميع وقال ايضا ما حكم حلق اللحية فهل نهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق اللحية - 00:01:59
آآ نهي حلق او نهي قصر بارك الله فيك الحمد لله كل من جر ثوبه خيلاء من غير ضرورة ولا حاجة ملحة فانه قد ارتكب حراما فمجرد جر الثوب بلا ضرورة ولا حاجة ملحة يعتبر من الخيلاء. لقول النبي صلى الله عليه - 00:02:25
سلم وارفع ازارك الى نصف الساقين. او قال نصف الساق واياك واسبال الازار فان الاسبال من المخيلة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبال من المخيلة. وذلك لان من اسبل ثوبه بلا ظرورة ولا حاجة - 00:02:53
ملحة فانما يسبله توسعا واختيارا طلبا للجمال على خلاف السنة وهذا هو حقيقة المخيلة. لانه يريد ان يتجمل على خلاف السنة ويرى ان تطبيق السنة ليس جمالا ولا يضفي بهاء بهاء على الرجل. وهذا هو حقيقة الخيلاء. لكن من - 00:03:13
وثوبه لضرورة او لحاجة ملحة كأن يخفي عيبا او في يديه او في رجليه مثلا خموس او شيء فهذا يعتبر لم يجره خيلاء وانما جره ليخفي شيئا من العيوب. فهمت؟ وكالذي يسترخي ازاره ثم - 00:03:33
يتعاهده بالرفع فلا يعتبر استرخاؤه خيلاء. فمن جر ثوبه لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة فان مجرد جره هذا داخل في مسمى الخيلاء شرعا. ولا يأتينا بعد ذلك يقول انا لا لا اقصد الخيلاء. لاننا نقول اذا تقصد - 00:03:53
اولست تقصد جمالا؟ اولست تقصد؟ التجمل بهذا بهذا الجر؟ الجواب بلى. اذا هذا هو الخيلاء هذا هو الخيلاء وهو انه يرى ان تقصير الثياب بالنسبة للرجال ليس جمالا وانما الاجمل منه ان يجره خيلاء - 00:04:13
ولذلك لا نفرق في اصح القولين في حق من جر ثوبه لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة لا نفرق لا نقول ان جر ان جره خيلاء فكذا وان جره عن غير خيلاء فكذا. ففي دائرة التوسع لا نفرق. وانما نفرق في - 00:04:33
دائرة الظرورات والحاجات الملحة. واما في دائرة التوسع وبناء على ذلك فكل من جر ثوبه تحت كعبيه لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة فانما يعتبر جره خيلاء. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي جرير رضي الله عنه قال وان - 00:04:53
ذاك والاسبال فان الاسبال من المخيلة. وقوله الاسبال اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك كل من جر ثوبه خيلاء لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة. هذا هو الصحيح عندي والله - 00:05:13
ادم ما حكم تغطية الكفين بالقفازين؟ آآ هل يجب ذلك ام لا يجب بحيث لو خرج آآ لو خرجت الكفين من غير قصد او لاجل حاجة ونحوها. آآ فتأثم بذلك المرأة فنوجب عليها لبس القفازين - 00:05:33
ام انه لا وانه لا يجب عليها؟ احسن الله اليك. الحمد لله لا يجوز للمرأة في عورة النظر ان تبدي شيئا من جسدها ابدا. لا ولا وجها ولا نحرا ولا يدا ولا رجلا. فلا يجوز ان تبدي شيئا للاجانب مطلقا. ولذلك يجب - 00:05:53
ان تلبس القفازين او تدخل يدها في اطراف العباءة. فلا يحل للاجنبي ان يرى منها شيئا. اقصد في عورة النظر ليس في عورة الصلاة والسؤال اظنه في عورة النظر اي في عورة نظر الاجنبي لها. ولقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. فقوله المرأة - 00:06:13
لفظ عام فيدخل فيه يداها ورجلاها. وقد كان لبس القفازين معروفا في العهد النبوي. ولذلك نوهيت المحرمة ان تلبس هذه اللبسة في الاحرام. فقال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقوله ولا تنتقب المحرمة لا يفهم منه انه امر - 00:06:33
في الوجه وانما هو نهي عن تلك اللبسة بخصوصها فيجب على المحرمة ان تغطي وجهها بغير النقاب. وكذلك ايضا قوله ولا تلبس القفازين لا يفهم منه وجوب كشف اليدين. وانما هو نهي عن هذه اللبسة بخصوصها. فيجب عليها ان تغطي يديها بغير ما - 00:06:53
تسمى قفازا والله اعلم. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك وسددكم. بعض الاخوة يقول اريد ان احفظ بلوغ المرام ولكن سوف احفظ وبالمتفق عليه او ما انفرد به احدهما فقط. ما رأيكم في هذه الطريقة - 00:07:13
الحمد لله لا بأس بهذه الطريقة في حفظ بلوغ المرام ليس منصوصا على ان يحفظه كله. وانما يحفظ منه ما فاذا رأى ان حافظته لا تحتمل حفظ الاحاديث كلها وانما يريد ان يحفظ بعضها واختص - 00:07:29
حفظه بالصحيحين او من فرد به احدهما فهذا امر يرجع اليه. امر يرجع اليه والى ما يراه مناسبا. المهم ان طالب العلم يحفظ شيئا من السنة فلا ينبغي للطالب ان يكون قلبه خال من السنة. في حفظ ما تيسر اما ان يحفظ - 00:07:49
المتفق عليه من بلوغ المرام فقط او يحفظ المتفق عليه ومن فرد به احد الشيخين او بلوغ المرام ترتيبا يتناسب مع حفظه هو. فكل ذلك لا بأس ولا حرج فيه. فليس هناك نص قاطع في وجوب حفظ بلوغ المرامي - 00:08:09
او او تركه كله في حفظ منه ما تيسر. ولا يخفاك يا ابا عاصم ان المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك كله لا يترك جله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. ما حكم الصور التذكارية في الالبوم؟ والصور التذكارية في الجوالات - 00:08:29
صور ذوات الارواح على البسة الاطفال. ونرجو نصيحتكم في هذا الامر. نصيحة عامة جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم ونفع بكم. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب تصوير ذوات الارواح التحريم وقد تواترت الادلة - 00:08:49
من السنة في تحريم ذلك. فتصوير ذوات الارواح محرم بالادلة الكثيرة. الوفيرة ولله الحمد من السنة ايا كان نوع هذه الصورة وايا كان اصلها ومصدرها. ما دامت لشيء من ذوات الارواح. سواء اكادت من قبيل تصوير - 00:09:06
رحت او من قبيل تصوير الرسم او من قبيل الصور بالالات الحديثة. وسواء اتخذها الانسان للذكرى او لغيرها وانما يجوز من الصور ما اقتضته ثلاث دواع داعي الضرورة وداعي الملحة وداعي المصلحة الراجحة. فالاصل في صور ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او داعي الحاجة الملحة - 00:09:26
او داعي المصلحة الراجحة وما عدا ذلك فالواجب اتلافه وطمسه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والا تدع صورة الا طمستها. والله اعلم - 00:09:56