Transcription
هل ثبت في السنة قول اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب؟ الحمد لله ورد في سنة ذلك ولكن في حديث لا يصح. لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله - 00:00:00ضَ
وبركاته حياكم الله شيخنا الكريم واحسن الله اليكم وغفر الله لكم ولوالديكم ووالدينا وجميع المسلمين اه يقول السائل احسن الله اليك شخص مريظ واحتاج الى اجراء عملية فقام اه احبابه ومن حوله بجمع المبلغ له لاجراء العملية. يقول وبعد اكتمال المبلغ واجتماعه عندهم. اه شاء الله عز وجل وتوفي هذا - 00:00:20ضَ
رجل قبل ان تجرى له العملية. يقول بالنسبة لهذا المال هل هو يكون حق للورثة؟ ام كيف يكون التصرف فيها؟ احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين. اما كونه يكون حقا للورثة فليس بحق لهم. وانما هو حق جمع من الصدقات لمنفعة هذا الشخص - 00:00:47ضَ
فهذه المسألة ننظر لها باعتبار الاصل والتعيين. اما باعتبار الاصل فان المقصود الاعظم العامة من جمع هذا المبلغ فانما هو نفع هذا الشخص واما التعيين فهو فهو منفعته في علاجه. فاذا فات التعيين بقينا في الامر الاول العام وهو - 00:01:08ضَ
وبناء على هذا التأصيل فاقول ينبغي الا يصرف هذا المال الا في الامر الذي ينفع هذا الميت فيبنى به مسجد استقلالا او مشاركة على حسب كبر المبلغ او قلته او يحفر له بئر او يكفل عنه به يتيم - 00:01:28ضَ
المهم اننا نتصرف في هذا المبلغ بما هو الاحظ والانفع له. لاننا وقد فاتنا لانه قد فاتنا التعيين وهو علاجه ايمن اي صرفه في منفعة علاجه. فعندنا منفعة وعندنا علاج. فاذا فات التعيين الذي هو العلاج يبقى الاصل العام وهو منفعته. فتصدقوا - 00:01:48ضَ
به عن هذا الميت صدقة جارية تنفعه في قبره ويوم حشره ونشره ولا تسلموه للورثة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم فضيلة الشيخ اه عندنا سؤال هو ما احد الشباب اراد ان يسلم - 00:02:08ضَ
ولكنه لا زال تحت رعاية ابيه فيقول ان اباه لما علم بانه عزم للاسلام هدده بانه سيقطع عنه اه الرعاية هو يسأل هل اه يكون هذا عذرا له في اخفاء اسلامه - 00:02:30ضَ
اه ريثما يعني يتمكن من الاستقلال عن ابيه اما لا بد ان يظهر الاسلام اه هذا هو سؤاله وشكر الله لكم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجة الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار - 00:02:51ضَ
على ذلك فليسلم هذا الشخص وليخفي اسلامه عن ابيه ما استطاع الى ذلك سبيلا. وليحاول ان يكون اسلامه فيما بينه وبين نفسه حتى يفرج الله عز وجل عنه ويخرج من دائرة الاضطرار والحاجة الملحة لابيه ورعايته الى حاجة التوسع والاختيار - 00:03:16ضَ
لا ينبغي له ان يناكف اباه في حال كونه مضطرا او محتاجا اليه. وانما يخفي اسلامه ويحاول ان يقوم شرائع الدين بعيدا عن عين ابيه. والمسألة ممكنة ولله الحمد. فلا فلا يجهر باسلامه الا بعد الاستقلال - 00:03:36ضَ
عن ابيه فلا بأس عليه ان يبقى مع ابيه اذا كان مضطرا او محتاجا لهذا البقاء وعليه ان يكثر من دعاء الله عز وجل بالتيسير والثبات والفرج وبهداية ابيه وامه وسائر اهله - 00:03:56ضَ
الله عز وجل ان يثبتنا واياه. وخلاصة هذه الفتية انه لا بأس عليه في كتم اسلامه وعدم الجهل به. لانه لا يزال في دائرة الاضطرار والحاجة الملحة. حتى ييسر الله عز وجل له الامر. مع الالحاح على الله عز وجل ان يثبته وان يهدي اباه وامه - 00:04:16ضَ
وسائر اخوانه واخوته والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكتب لك الاجر يا شيخ وليد ويوفقنا واياك لكل خير ان نريد تعليقك فقط على من استدل على جواز المولد - 00:04:36ضَ
بان بانه جادة الفقهاء وان مسلك الفقهاء هو الى تجويز هذا الاحتفال فقال انه روى جابر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد خالف الطريق. وهذا الحكم ثابت بالنص - 00:04:48ضَ
وان فقهائنا في الاقناع والمنتهى آآ قاسوا الجمعة على العيد وعدوا الحكم من العيد الى الجمعة واستحبوا ايضا في الجمعة مخالفة الطريق وهذا يدل على جواز القياس في العبادات ويقول بناء على - 00:05:05ضَ
آآ قول السلفية المعاصرة على حد قوله او بناء على قواعده فان هذا بدعة لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فيقول ان من قاس الاحتفال بالمولد على صوم عاشوراء شكرا لنعمة الله هو اقرب الى جادة الفقهاء - 00:05:28ضَ
ومسلك الفقهاء من قول آآ علماء السلفية المعاصرة نريد تعليقكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله المتقرر في القواعد ان كل بدعة في الدين فهي ضلالة. والمتقرر في القواعد ان كل احداث في الدين فهو رد. والمتقرر في القواعد - 00:05:52ضَ
لان كل من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والمتقرر في القواعد ان لا ان ان ما ليس من الدين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون من الدين بعد عهده. والمتقرر في القواعد ان كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس - 00:06:15ضَ
من التعبد في صدر ولا ورد والمتقرر في القواعد ان كل قياس او رأي او اجتهاد صادم النص فانه فاسد الاعتبار فلا قياس فلا اجتهاد في مورد النص. والمتقرر في القواعد ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي. صلى الله عليه وسلم - 00:06:35ضَ
ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. والمتقرر في القواعد ان ما من خير تعبدي الا وقد دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه سلم باقواله او بافعاله وتقريراته. والمتقرر في القواعد انه لا قياس في - 00:06:55ضَ
والمتقرر في القواعد ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها. فلا يصلح ان نجعل فعل احد من العلماء او له دليلا على ما ليس بجائز شرعا. فما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من مشروعية مخالفة - 00:07:15ضَ
الطريق في يوم الجمعة نحن لا نوافقهم عليه. لان هذا قياس في تعبد. وقد كانت الجمعة تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه الناس ممن كانوا حريصين على النقل في انه كان يحرص على مخالفة الطريق في الجمعة. فاذا لا يجوز ان - 00:07:35ضَ
اجعل كلام الفقهاء هذا بدليل على تحليل ما لم يحل شرعا. فالاحتفال بالمولد امر ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعلامة دالة على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتقرر في القواعد ان التعبير عن حبه - 00:07:55ضَ
توقيفي والله عز وجل لم يجعل لنا طريقا للتعبير عن هذا الحب الا امورا قد دلت الادلة عليها كاتباعه كثرة الصلاة والسلام عليه وتبليغ شريعته والايمان به وغير ذلك من الامور التي دلت الادلة عليها فليس الاحتفال بدليل ولا بطريق - 00:08:15ضَ
صالح للتعبير عن محبته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان نتحايل على الشريعة حتى نحل ما ليس بحلال. او نشرعن ما ليس بمشروع. فليتق هؤلاء وليدعوا الامة الى التمسك بسريعته والى تحكيم الكتاب والسنة. والى الاعتصام بهما والى - 00:08:35ضَ
متابعته صلى الله عليه وسلم وليتركوا هذا الطريق الذي يريدون به ان تنزلق الامة في مثل هذه البدع والخرافات التي ليس عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر صحابته ولا يعرف عن احد من سلف الامة وائمتها اقراره حتى جاءت الدولة العبيدية - 00:09:02ضَ
الفاطمية فارادت اشغال الناس عن سياساتها القذرة الباطنية بمثل هذه الاشياء التي تستدر بها عواطف المسلمين في محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فالامر مفصول وواضح ولكن لا يزال بعض الناس يريد ان يسرعن هذا الامر باي طريقة - 00:09:22ضَ
والذين ندين الله عز وجل به انه من البدع والمحدثات. ولو كان من الخير لسبقنا اليه من هم احرصوا منا على الخير والدين والهدى والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم يا شيخنا بارك الله فيكم. آآ بالنسبة للخارج - 00:09:42ضَ
من الارض كيف يكون زكاته كالشعير مثلا او آآ او الفول الفول الفول السوداني مثلا كيف يكون زكاته مثلا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الحمد لله يقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده - 00:10:02ضَ
وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا اي يشرب في عروقه العسر. وفيما سقي بالنضح نصف العسر. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد وجابر رضي الله - 00:10:22ضَ
عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر صدقة. فهذه ثلاثة اشياء تطلعك على كيفية زكاة الخارج من الارض الاول انه يجب اخراج الزكاة منه يوم حصاده. كما دلت الاية. الثاني انه اذا كان من نوع النبات الذي - 00:10:42ضَ
بعروقه او يشرب من ماء السيول والانهار او الامطار. فان الواجب فيه العسر لخفة المؤنة على المزارع. واما اذا كان المزارع هو الذي يحفر الابار ويستخرج الماء فان فيه نصف العسر. فكلما خفت المؤنة زاد النصاب. واذا زادت المؤنة خف النصاب - 00:11:02ضَ
والامر الثالث انه لا تجب الزكاة فيه الا اذا بلغ مجموعه خمسة اوسق. والوسق ستون صاعا. ففهمت هذا يعني متى ما كان ثلاث مئة صاع فانه يجب فيه الزكاة لانها خمسة اوسق في ستين صاع - 00:11:22ضَ
تعتبر ثلاثمئة فهذه الامور الثلاثة تطلعك على كيفية الخارج زكاة الخارج من الارض والله اعلم - 00:11:42ضَ