#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

درس اخصر المختصرات لشيخ خالد المشيقح (33)

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وبعد - 00:00:00ضَ

تقدم للمجلس السابق ان تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن امامة المحدث وذكرنا ان امامة المحدث لا تخلو من احوال. الحال الاولى الا يعلم الامام والمأموم بالحدث الا بعد نهاية الصلاة - 00:00:26ضَ

فالحكم في هذه المسألة ان الامام يجب عليه ان يعيد الصلاة. واما المأمومون وصلاة صحيحة. ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يأمر الناس بالإعادة - 00:00:52ضَ

كذلك ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه الحالة الثانية ان يعلم الامام بالحدث في اثناء الصلاة فمثلا لو ان الامام اكل لحم ابل وشرع يصلي بالناس ثم تذكر في اثناء الصلاة - 00:01:16ضَ

فصلاته باطلة. يجب عليه ان يخرج. واما صلاة المأمومين موضع خلاف قلنا الصواب انها صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في البخاري قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما عليهم - 00:01:39ضَ

وصلاة صحيح باطلة وصلاة المأمومين صحيحة وعلى هذا الامام يخلف من يصلي بالناس كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه خلف عبدالرحمن بن عوف لما طعنه ابو لؤلؤة لؤلؤة يكمل بالناس الصلاة - 00:02:03ضَ

فان لم يخلف فهم يخلفون واحدا يكمل بهم الصلاة. اذا لم يخلفوا يتمونها فرادا. المهم ان صلاتهم الحالة الثانية ان يعلم بعض المأمومين بان بان الامام محدث فالامام صلاته غير صحيحة. لانه محدث - 00:02:27ضَ

فقد شرطا من شروط صحة الصلاة واما بالنسبة المأمومون بالنسبة للمأمومين فالذي لم يعلم نقول بان صلاته صحيحة واما من علم في حدث الامام استطاع ان ينبه نبه اذا لم يستطع ان ينبه - 00:02:57ضَ

فانه ينوي الانفراد ولا يتابعه بانه ينوي الانفراد ولا يتابعه. اما بالنسبة لمن لم يعلم الصواب بان صلاتهم صحيحة. نعم وسبق ايضا تكلمنا على امامة التم تام والفأفاء وكذلك ايضا - 00:03:30ضَ

تكلمنا على امامة المتنجس يعني الذي تلبس بنجاسة في بدنه او بقعته او ثوبه وانه لا يخلو من احواله سبق من تكلمنا عليه ثم قال المؤلف رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الامام - 00:04:03ضَ

موقف المأموم المأموم لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون واحدا ان يكون ذكرا واحدا فهذا يقف عن يمين الامام لكن لو وقف عن شماله مع خلو يمينه سيأتي الكلام عليه - 00:04:29ضَ

فاذا كان واحدا فانه يقف عن يمين الامام ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في صلاة الليل ثم جاء ابن عباس ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:53ضَ

فاداره النبي عليه الصلاة والسلام من يساره الى يمينه الحال الثانية ان يكون المأموم اكثر من واحد. ويكونون ذكورا فالسنة ان يقفوا خلف الامام ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار - 00:05:14ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم ردهما خلفه وكان في اول الاسلام كان اذا كانوا ثلاثة فان احدهما يقف عن يمين الامام والاخر عن شماله ثم نسخ هذا واصبحت السنة - 00:05:40ضَ

ان يقفوا خلف الامام فنقول اذا كانوا اثنين فاكثر فالسنة ان يقفوا خلف الامام. لو وقفوا عن يمينه وشماله الصلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام - 00:06:02ضَ

قال والواحد عن يمينه وجوبا ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه لم تصح صلاته هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الامام احمد - 00:06:29ضَ

انه لا يصح للمأموم اذا كان واحدا ان يقف عن شمال الامام مع ان يمينه خالية يعني لو ان اثنين صليا ووقف المأموم عن يسار الامام ويمين خالية قالوا لا يصح - 00:06:51ضَ

واستدلوا على هذا بفعل ابن عباس حديث ابن عباس في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من يساره الى يمينه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اداره من يساره الى يمينه يدل على ان - 00:07:13ضَ

يسار الامام ليس موقفا للواحد وانه اذا كان واحدا يجب ان يقف عن يمين الامام والرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم ان صلاته صحيحة حتى لو وقف عن يسار الامام. ويدل لهذا حديث ابن عباس فابن عباس رضي الله - 00:07:35ضَ

الله تعالى عنهما ادى جزءا من الصلاة كبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجزء من صلاته ولم يأمرهم الاعادة - 00:08:00ضَ

وما ذهب اليه اكثر اهل العلم نعم ما ذهب اليه اكثر اهل العلم هو الصواب وان المأموم يصح ان يقف عن يمين الامام ويصح ايضا ان يقف عن يسار الامام - 00:08:17ضَ

لكن الافضل ان يقف عن ماذا ها عن يمين الامام هذا هو الافضل قال والمرأة خلفه نعم المرأة خلفه يعني خلف الرجل المرأة خلف الرجل فاذا صلت المرأة مع الرجال فالسنة ان تكون خلف الرجل. فمثلا - 00:08:33ضَ

لو ان الرجل صلى هو وزوجته مثلا هم في سفر او في قيام الليل صلى هو وزوجته فاين يكون موقف المرأة خلف الرجل تقف خلفه ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه وفيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:07ضَ

وقمت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا قال قمت انا واليتيم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز قال خلفنا مما يدل على ان موقف المرأة اذا كانت مع الرجل او مع الرجال - 00:09:37ضَ

فانها تكون خلف الصف ولا تكون في اثناء صف الرجال اما ان كانت المرأة مع امرأة او مع نسا فحكمها كحكم الرجل مع الرجل او مع الرجال يعني لو كان هناك امرأتان تصليان - 00:09:57ضَ

اين تقف المأمومة ها عن يمينها ولو وقفت عن يسارها صح ما في اشكال لكن المرأة مع الرجل او مع الرجال تقف في الخلف مع الرجل تقف خلفه حتى ولو كان حتى ولو كان زوجا تقف خلفه - 00:10:20ضَ

ومع صف الرجال تقف خلف صف الرجال ودليل ذلك كما اسلفنا حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رحمه الله تعالى او فذا ركعة لم تصح صلاته الفذ هو الفرد - 00:10:50ضَ

يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لو صلى الفرد خلف الصف ركعة فاكثر فان صلاته غير صحيحة واستدلوا على هذا بحديث علي ابن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:15ضَ

لا صلاة لفرد خلف الصف اخرجه الامام احمد ابن ماجة وغيرهما لا صلاة لفرد خلف الصف. وايضا حديث وابسة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد - 00:11:40ضَ

فهذا يدل على ان المصافاة واجبة وانه لا يصح ان يصلي خلف الصف وعند جمهور العلماء جمهور انها صحيحة يعني يصح ان يصلي خلف الصف وش الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس - 00:12:05ضَ

من شماله من يساره الى يمينه. اثناء الادارة ها ادى جزءا من الصلاة خلف الصف النبي صلى الله عليه وسلم نقل ابن عباس من اليسار الى اليمين اثناء النقل من اليسار اليمين - 00:12:34ضَ

حتى جزءا خلف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بان هذا دليل على ان هذا انه تصح صلاة الفرد خلف الصف. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله توسط في المسألة - 00:12:53ضَ

وقال المصافاة واجبة. يعني ما تصح صلاة الفرد خلف الصف الا اذا كان هناك عذر كما لو كان الصف مكتملا. اذا كان الصف مكتملا فانه يصح ان يصلي خلف الصف - 00:13:10ضَ

اما اذا لم يكن هناك عذر فانها لا تزرح وهذا اللي ذهب لي ابن تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة واما قول الجمهور ان ان ابن عباس ادى جزءا - 00:13:30ضَ

خلف الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس مقصودا. هذا جاء تبع جاء تبعا والقاعدة الفقهية انه يغتفر في التوابع. ما لا يغتفر في غيره فلضرورة الانتقال ادى جزءا خلف الصف - 00:13:46ضَ

لكن النبي صلى الله عليه وسلم واضح حديث علي بن شيبان لا صلاة لفرد خلف الصف حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى خلف الصف ان يعيد. فالصواب في هذه المسألة - 00:14:06ضَ

ما ذهب لي ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله قال لك المصاف فواجبة لكن تسقط باي شيء ها بالعذر. تسقط بالعذر كما لو كان الصف مكتملا وهذا هذي قاعدة يعني هذي قاعدة فقهية. الواجبات تسقط بالعجز عنها - 00:14:22ضَ

ودليلها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الواجبات تسقط القيام ركن. قال النبي سلم لعمران لما شكى النبي بواسير ايش قال مسلم لعمران؟ صلي قائما فان لم تستطع - 00:14:44ضَ

فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالواجبات تسقط بالعجز عنها. قال رحمه الله تعالى واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام هذه المسألة اراد بها اراد المؤلف رحمه الله - 00:15:09ضَ

ان يبين منها حكم اقتداء المأموم بالامام ولو كان بعيدا عنه ولنفرض ان الامام يصلي هنا والمأموم يصلي في السطح يعني ليس هناك موالاة بين الصفوف. الامام يصلي هنا في وحدة - 00:15:53ضَ

وخمسة من المأمومين يصلون في السطح نقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون المكان واحدا مكان الامام والمأموم ماذا؟ واحد. مثل هذا الجامع ولنفرض ان الامام هنا - 00:16:28ضَ

والمأموم في السطح ما حكم هذا صحيح. ولهذا قال لك المؤلف واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا حتى وان كان الصفوف ما توالت تباعدت. يقول لك يصح. قال لك بشرط العلم انتقالات الامام - 00:16:53ضَ

حتى ولو كان في السطح نعم خمسة هنا وبعض في السطح او في اخر المسجد يقول صحيح لكن اشترط ماذا؟ ها؟ العلم بانتقالات الامام يعني يعرف ان الامام ركع سجد. وايضا نشترط شرط اخر - 00:17:17ضَ

الا يكون فذا لا بد يكون معه واحد فلو كان هناك اثنان في السطح او في اخر المسجد صح ذلك. يقول بان صلاتهم صحيحة. لكن نشترط كما ذكر المؤلف اشترط ماذا؟ ها - 00:17:44ضَ

العلم انتقالات الامام وايضا نشترط الا يكون فذا لانه لا صلاة لفرد خلف الصف. الا اذا كان امرأة المرأة لا بأس فلو ان امرأة في السطح لوحدها تصلي بصلاة الامام فنقول بان صلاتها حكمها ماذا - 00:18:04ضَ

صحيحة هذا القسم الاول وهو ماذا؟ ان يكون المكان ماذا؟ ان يكون المكان واحدا القسم الثاني ان يكون المكان متعددا. يعني الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد ولنفرض ان المأموم - 00:18:27ضَ

في هذه البيت او في هذا البيت اللي خارج المسجد ويسمع يسمع تكبيرات الامام ويعرف ركوعه وسجوده فهل تصح صلاته؟ او نقول بانها لا تصح صلاته قال لك والا شرط - 00:18:53ضَ

رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها هذا القسم الثاني القسم الثاني ماذا ان يكون الامام في مكان والمأموم في اي شيء في مكان اخر قال لك المؤلف ماذا - 00:19:22ضَ

يشترط رؤية الامام او من وراءه ولو في بعضها فيقول لك يصح الاقتداء حتى ولو كان في مكان اخر لكن بشرط ماذا ان يرى الامام او يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة - 00:19:48ضَ

مثلا يراهم في اثناء القيام يراهم في اثناء السجود يكفي اصبح عندنا القسم الثاني اذا اختلف المكان الامام في مكان والمأموم في مكان اخر فاذا اختلف المكان ماذا ها؟ ايوة يشترط ماذا - 00:20:11ضَ

ان يرى الامام او يرى بعض المأمومين ليس بشرط ان يرى جميع المأمومين وليس بشرط ان تكون الرؤية في جميع الصلاة ولو في بعض الصلاة مثلا يراهم اثناء القيام وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:20:37ضَ

الرأي الثاني مع انه يشترط ايضا العلم بالانتقالات لابد من العلم بالانتقالات يعني يعرف انه ركع سجد يسمع الصوت الرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله انه اذا اختلف المكان - 00:20:57ضَ

يشترط اتصال الصفوف وعلى هذا اذا صلينا الان يوم الجمعة امتلى المسجد. واللي خارج المسجد امتلأ واصلت الصفوف الى البيت هذا ها اهل البيت صلوا في بيتهم وش حكم صلاتهم - 00:21:18ضَ

صحيحة نعم حكم صلاتهم نقول بانها صحيحة. فاذا اتصلت الصفوف نقول صحيحة اما اذا لم تتصل الصفوف نقول غير صحيحة لانه اذا اتصلت الصفوف حصلت هيئة الجماعة وهي الاجتماع لان هيئات - 00:21:41ضَ

العبادات توقيفية وعلى هذا الذين يصلون في في الفنادق في في مكة ما حكم صلاة في الفندق؟ نقول اذا كانت الصفوف تصل الى الفندق فصلاتهم في الفندق صحيحة لكن اذا كان رجلا - 00:22:05ضَ

يشترط ماذا؟ ها ايوة احسنت ان يكون معه من يزيل فرديته اما اذا كانت الصفوف ما وصلت لهم الصفوف ما اتصلت الى الفندق ها ما الحكم هنا نقول لا تصح. وهذا اللي ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة - 00:22:28ضَ

فنقول اذا اختلف مكان الامام عن المأموم ما الحكم يشترط ماذا؟ ها لا هذا على المذهب يعني اه على الرأي الثاني اتصال الصفوف. هذا هو الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى - 00:22:54ضَ

وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر يقول لك المؤلف رحمه الله كره علو الامام على المأموم ذراعا فاكره فاكثر وعلى هذا لو كان الامام في السطح ها والمأمومون في المصباح هنا - 00:23:21ضَ

ما الحكم؟ حكم صلاة الامام مكروهة. ما دام ان العلو ذراع فاكثر ويدل لذلك حديث ابي مسعود في سنن ابي داوود ان حذيفة رضي الله تعالى عنه قام على دكان اما الناس - 00:24:10ضَ

وقام على دكان يعني على شيء مرتفع فجذبه ابومسعود رضي الله تعالى عنه وقال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك نعم الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك وقول المؤلف رحمه الله ذراعا فاكثر وش يؤخذ - 00:24:36ضَ

ها احسنت انه اذا كان العلو اقل من ذراع لا بأس مثلا لو ان الامام ارتفع مقدار شبر اقل من ذراع ها فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث سهل بن سعد - 00:25:08ضَ

في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر اول ما وضع صلي على المنبر اول ما وضع يعني على اول المنبر وهذا اقل من ذراع. اول ما وضع وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا - 00:25:34ضَ

صلاتي فيستثنى من ذلك اذا كان العلو اقل من ذراع فان هذا جائز ولا بأس به كذلك ايضا استثنى العلما اذا كان علو الامام لغرض صحيح كما لو كان اراد ان يعلم الناس كيفية الصلاة ونحو ذلك - 00:26:06ضَ

فان هذا جائز كذلك ايضا استثنوا اذا كان مع الامام من يساويه في العلو ولنفرض ان الامام صلى في السطح ومعه واحد او اثنان يصلون معه فلا يكره اصبح عندنا يكره علو الامام الا في ثلاثة الا في ثلاث حالات - 00:26:38ضَ

الحالة الاولى ها؟ اقل من ذراع الحالة الثانية اذا كان بقصد ماذا؟ التعليم الحالة الثالثة اذا كان معه احد يساويه من المأمومين قال رحمه الله تعالى وصلاته في محراب يمنع مشاهدته المحراب هو الطاق - 00:27:01ضَ

الذي يكون في القبلة فيقول لك المؤلف رحمه الله شكرا صلاة الامام في المحراب يعني في داخل المحراب بحيث لا يشاهده المأمومون اذا كان في داخل اما اذا كان في اول المحراب بحيث يشاهدونه فلا يكره - 00:27:36ضَ

يدل لذلك انه والد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن ابي شيبة وكذلك ايضا يستتر عن بعض المأمومين. يعني بعض المأمومين - 00:27:57ضَ

لا يرونه نعم فيستتر عنهم ولهذا قالوا بان هذا نعم يكره الامام احمد الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يكره. نعم لوروده عن البراء بالعازب فقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه صلى - 00:28:16ضَ

في الطاق وهو المحراب على كل حال المؤلف يرى الكراهة والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يكره وعلى كل حال نقول بانه خلاف الاولى نعم خلاف الاولى فالاولى - 00:28:40ضَ

الا يستتر الامام على المأمومين اللهم الا اذا كان هناك حاجة كما لو كان المسجد ضيقا ويحتاج الامام انه يدخل في المحراب لكي يتقدم الصف الذي يليه وهكذا قال وتطوعه موضع المكتوبة - 00:29:01ضَ

نعم. يقول لك يكره للامام ان يتطوع في موضع المكتوبة. هو الان صلى في هذا لا يكره انه يقوم ويصلي فيها النافلة يصلي في مكان اخر من المسجد والافضل ان يصلي في اي شيء - 00:29:27ضَ

في بيته هذا هو الافضل افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة لكن لو اراد انه احتاج انه يصلي في المسجد فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يتطوع يتنفل - 00:29:47ضَ

في موضع المكتوبة ودليل ذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج نهى ان توصل صلاة - 00:30:07ضَ

بصلاة حتى يتكلم او يخرج وايضا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارد عن ابن عمر وعبدالله بن عمر وابن ابي اوفى يعني وارد عن الصحابة عن ابن عمر - 00:30:26ضَ

وعبدالله بن عمرو وابن ابي اوفى ورد عنهم ان الامام ما لا يتطوع في موضع المكتوبة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره طيب ما تكلم المؤلف عن المأموم قال لك يكره الامام لكن بالنسبة للمأموم - 00:30:46ضَ

سكت عن وشو وش يؤخذ من كلام المؤلف ها يكره ولا ما يكره؟ ما يكره فالمفهوم من كلام المؤلف انه لا يكره وعلى هذا لو ان المأموم تطوع في مكانه نقول لا يكره - 00:31:10ضَ

لكن يفصل بين الفريضة والنافلة بفاصل اما انه يقوم واما ان يفصل باي شيء التسبيح يكفي التسبيح. ويدل لذلك حديث معاوية كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة - 00:31:28ضَ

حتى نتكلم او نخرج ما يقوم مباشرة اذا سلم الامام ما يقوم مباشرة ويصلي هذا وصل صلاة بصلاة يسلم لها عن ذلك اما ان ينتقل عن مكانه او انه يفصل - 00:31:57ضَ

في تسبيح وتهليل ونحو ذلك فالمأموم لا يكره لكن مع ذلك الاولى ان ينتقل. مع ذلك لكن لا نقول بالكراهة. لكن الذي يكره له من هو الامام تقدم من حديث معاوية - 00:32:17ضَ

ووروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله تعالى واطالته الاستقبال بعد السلام يعني يكره ان يطيل الاستقبال بعد السلام السنة للامام ها اذا سلم يكون مستقبل القبلة بمقدار ماذا - 00:32:36ضَ

ان يستغفر الله ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف المأمومين. هذا هو السنة ما زاد على ذلك - 00:33:06ضَ

يقول لك المؤلف يكره ما تزيد يستثنى من ذلك اذا كان هناك نسا اذا كان هناك نسا فانه يمكث لا بأس هنا يزيد على ذلك حتى ينصرف ينصرف النساء لان المأموم - 00:33:24ضَ

من هي عن الانصراف حتى ينصرف الامام اليه ولهذا النبي وسلم قال لا تسبقوني بالانصراف المأموم منهي ما يقوم حتى ينصرف الامام وعلى هذا اذا كان هناك نسا فانه يمكث ماذا - 00:33:47ضَ

يمكث شيئا يسيرا يزيد على ما تقدم من الاستغفار وقول اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخره حتى ينصرف نعم ينصرف النساء ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في البخاري - 00:34:08ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. حديث ام سلمة في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال - 00:34:31ضَ

نبي شهاب الزهري رحمه الله يقول نرى ذلك لكي ينصرف النساء الخلاصة في ذلك ان الامام ها يكون مستقبل القبلة بمقدار ماذا الاستغفار ثلاثا وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام - 00:34:48ضَ

ثم ينصرف الا اذا كان هناك نساء والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يشهدن الفريضة لكن كنا يشهدنا صلاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا شهدنا صلاتين - 00:35:12ضَ

الصلاة الاولى صلاة العشاء. والصلاة الثانية الفجر صح كن يشهدن هذين الصلاة هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر لماذا كنا يشهدنا هاتين الصلاتين نعم لان هاتين الصلاتين تأتيان في وقت الظلمة. وما كان عندهم انوار مثلنا او اليوم - 00:35:30ضَ

كانت المرأة تأتي وتصلي وتنصرف الى بيتها ما احد يعرفها نعم لا احد يعرفها المهم الخلاصة في ذلك انه اذا كان هناك نساء فان الامام يزيد شيئا ماذا؟ يزيد شيئا يسيرا كما تقدم في حديث ام سلمة - 00:35:56ضَ

قال رحمه الله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. نعم يقول المؤلف رحمه الله يكره وقوف المأموم بين السواري التي تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة - 00:36:18ضَ

ويدل لهذا حديث انس رضي الله تعالى عنه نعم حديث انس رضي الله تعالى عنه المسند كذلك ايضا سنن ابي داود والترمذي والنسائي انه قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:46ضَ

يعني الوقوف بين السواري قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قال ابن ابن مسعود قال لا تصفوا بين السواري يقول ابن مسعود لا تصفوا بين السواري الا اذا كان هناك حاجة - 00:37:11ضَ

كما لو كان المسجد ضيقا نعم كما لو كان المسجد ضيقا واحتاج الناس انهم يصفون بين السواري فان هذا لا بأس به لان المكروه يبيح الحاجة. الظرورة تبيح المحرم والحاجة تبيح المكروه. الحاجة تبيح المكروه والظرورة تبيح - 00:37:34ضَ

محرم قال رحمه الله تعالى الكل يعني اذا كان هناك حاجة للوقوف بين السواري فلا بأس هناك حاجة لصلاة الامام في المحراب هذا لا بأس به هناك حاجة لعلو الامام على المأموم هذا ايضا - 00:38:10ضَ

لا بأس به. قال رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يحضر المسجد نعم اه والجماعة لمن له رائحة - 00:38:37ضَ

بسبب طعام او بسبب مهنة او غير ذلك كما لو اكل ثوما او بصلا او كراثا وله رائحة لا تزال الرائحة موجودة فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره ويدل لذلك حديث انس - 00:39:04ضَ

في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا ها - 00:39:25ضَ

وفي حديث ابن عمر فلا يأتي المسجد في صحيح مسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فاذا كان انسان عنده رائحة بسبب طعام او بسبب مهنة او نحو ذلك - 00:39:48ضَ

يقول لك المؤلف يكره نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ذلك وعند الظاهرية انه يحرم. نعم الظاهرية وقال لك المؤلف مسجد وجماعة يعني ما يحضر المسجد وكذلك ايضا اجتماع الناس - 00:40:10ضَ

كما لو كان اجتماع الناس في مصلى العيد. مصلى العيد ليس مسجدا فلا يحظر اذا كان له رائحة مصلى الجنائز ايضا يقول لك على كلام المؤلف رحمه الله لا يحضر اه - 00:40:37ضَ

قال قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض المرض هو اعتلال الصحة المرض اعتلال الصحة والجماعة صلاة الجماعة واجبة والمرض اعتلال الصحة. فاذا مرض سقط عنه حضور الجماعة ويدل لهذا - 00:40:54ضَ

حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف تخلف عن الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فهذا مما يدل على ان الانسان - 00:41:24ضَ

اذا مرض فان المرض يسقط عنه حضور الجماعة. لكن ما هو المرض الذي يكون عذرا في سقوط الجماعة المرض اللي يكون عضو في سقوط الجماعة اذا كان يلحق حرج ومشقة اذا حظر - 00:41:41ضَ

يتمنى ان يكون في البيت. يرغب ان يكون في البيت تجد انه تجد انه اه آآ يتأفف من الحضور ويتضايق من الحضور ويرغب ان يكون في البيت فاذا كان مثل هذا - 00:42:07ضَ

اذا كان يصحبه في مجيئه حرج ومشقة ظاهرة فان الجماعة تسقط عنه كما اسلفنا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة لما مرض قال ويعذر بترك جمعة وجماعة. الجمعة حتى الجمعة. اذا كان الانسان مريظا - 00:42:30ضَ

يعذر بتركها. مع ان الجمعة اكد من صلاة الجماعة. الجمعة العلماء يتفقون على انها فرض عين واما الجماعة فهم يختلفون فيها هل هي فرض عين او فرض على الكفاية او سنة كما سيأتي - 00:43:06ضَ

قال ومدافع احد الاخبثين نعم يعني اذا كان الانسان يدافع احد لخبتين اما البول او الغائط او الريح اذا كان يدافع احد هذه الاشياء فان صلاة الجماعة تسقط عنه فنقول له اذهب وتخفف - 00:43:29ضَ

فاذا تخففت صل. ولا تصلي وانت تدافع. ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان - 00:44:00ضَ

اللهم الا اذا كانت المدافعة سهلة لكن اذا كانت المدافعة قوية فنقول يعذر بترك الجماعة يتخفف حتى ولو فاتته الجماعة قال ومن بحضرة طعام يحتاج اليه نعم كما لو كان الانسان جائعا - 00:44:29ضَ

يحتاج الى الطعام انسان جائع يحتاج الى طعام او يحتاج الى شراب ويقدر عليه فنقول يأكل ثم يصلي حتى لو فاته الجماعة ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:44:56ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. نعم نعم قال لكن وقال لك المؤلف طعام يحتاج اليه. اذا كان لا يحتاج الى الطعام - 00:45:27ضَ

ليس جائعا ها يصلي او لا يصلي نقول بانه يصلي وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى الصلاة وهو يجتز من كتف شاة فقام وصلى ترك الاكل وقام وصلى. هذا يدل على انه اذا كان لا يحتاج اليه فانه ماذا - 00:45:49ضَ

فانه يصلي قال وخائف ضياع ماله نعم يخاف ان يضيع ماله ولنفرض ان ان رجلا له بعير وشرد وقيل له ان البعير في المكان الفلاني ها البعير في المكان الفلاني - 00:46:16ضَ

لو ذهب يصلي مع الجماعة ربما ذهب البعير ولو انه ترك صلاة الجماعة ربما انه ادرك ماذا ادرك ماله ويقول لك المؤلف يعذر يعذر بترك الجماعة مادام انه يخاف ضياع ماله او يخاف السرقة - 00:46:51ضَ

وحارس الان حارس على الدكان او على المزرعة ولو راح يصلي سرق يعذر او لا يعذر؟ يقول يعذر ويصلي في مكانه او يخاف ظرر عليه. ظرر فيه مثلا يطبخ الطعام - 00:47:17ضَ

حضرت الصلاة وربما انه لو ذهب احترق ولا يتمكن من يقفل عليه ها يعذر او لا يعذر؟ نقول يعذر وهذا كما تقدم داخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها. وايضا قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله - 00:47:38ضَ

الله تعالى او موت قريبة قريب اذا كان له قريب من اخ او عم او خال او نحو ذلك وهذا القريب مريظ ويخشى عليه الهلاك ربما لو انه ذهب يصلي مات - 00:48:05ضَ

وهو لا يحضره انا اقول بان الجماعة تسقط تسقط عنه. احذر قريبك ربما يحتاجك. ان ربما يحتاج وان يلقنه الشهادة ونحو ذلك فنقول اذا خشي لو ذهب الى الصلاة ان يموت قريبه فنقول بان الجماعة تسقط عنه - 00:48:27ضَ

تسقط عنه يحضر قريب. يحضر قريبه. قال رحمه الله تعالى وايضا يدل لذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه دعي الى سعيد ابن زيد وهو يموت دعي الى سعيد بن زيد وهو يموت - 00:48:57ضَ

فذهب عمر ابن عمر رضي الله عنه وترك نعم ذهب وترك الجمعة قال او ظررا من سلطان نعم. مم ظرر يعني لو خرج لصلاة الجماعة ربما ان يلحقه ضرر من السلطان ظلما يعني يحبسه - 00:49:23ضَ

السلطان ظلما. بغير جريرة اما اذا كان بحق كما لو كان عنده حقوق للاخرين هل يسقط عنه الجماعة او لا يسقط ها نقول لا يسقط اذا كان بحق لكن اذا كان بغير حق - 00:49:52ضَ

ظلما فنقول لك يسقط عنه تسقط عنه الجماعة. قال او مطر وغيره يعني اذا كان هناك مطر ظابط المطر المطر الذي يلحق به اذى يبل الثياب فاذا كان هناك امطار - 00:50:17ضَ

والامطار هذه تبل الثياب ها عذر في ترك الجمعة وليس عذرا يقول لك المؤلف رحمه الله هذا عذر في ترك الجمعة. عذر في ترك الجمعة او غيره مثل الوحل. الوحل هو الطين الرقيق - 00:50:42ضَ

يخشى على نفسه لو مر معه وكان في الزمن السابق يعني كانت الطرقات ليست معبدة ويكون فيها شيء من الدحظ والوحل ربما انه يؤدي الى الزنق ونحو ذلك فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:51:04ضَ

يقول لك هذا عذر في ترك في ترك الجمعة. نعم ويد لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة او المطيرة - 00:51:23ضَ

كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم هذا مما يدل على ماذا؟ ها - 00:51:45ضَ

يدل على ان الجماعة تسقط كما ذكر المؤلف رحمه الله المطر ها ومثل ايضا اه لو كان هناك ريح باردة نعم اه يتأذى منها اذا خرج انا اقول يسقط عنه تسقط عنه - 00:52:04ضَ

الجماعة نعم تسقط عن الجماعة او مثلا غبار ويتأذى في انفه وفي عينه اذا خرج ها نقول بان الجماعة تسقط عنه. الحمد لله يعني هذا من حيث سقوط الجماعة لكن لو جاء وصلى فهو على خير. لكن هل تسقط عنه الجماعة او لا تسقط؟ نقول تسقط - 00:52:28ضَ

كما ذكرنا القاعدة المشقة تجلب اي تيسير نعم قال او ملازمة غريم ولا وفاء له ملازمة غريم يعني لو خرج يصلي جاء واحد يطلبه. نعم. اعطني هو غريم عليه دين لكن ما عنده مال - 00:52:55ضَ

ليس له وفاء ولو خرج يصلي لازمه هذا الذي يريد منه المال ها تسقط عنه الجمعة ولا تسقط والجماعة تسقط للحرج يلحق حرج بهذا. وقول المؤلف ولا وفاء له وش يؤخذ منه - 00:53:26ضَ

ها اذا كان عنده وفاة ما يجوز اولا يجب عليه انه يخرج لاداء الجماعة وثانيا نعم يجب انه يخرج لاداء الجماعة هذا واحد وثانيا لاداء حق الغير للجماعة لامرين لاداء حق الغير وكذلك ايضا باي شيء - 00:53:47ضَ

للجماعة قال او فوت رفقته ونحوهم يعني لو خرج الجماعة فاتت لو راح يصلي جماعة فاتت الرفقة وش مثاله اليوم ها ها الطائرة. لو جلس يصلي اقلعت الطائرة اتركوه تسقط الجماعة ولا ما تسقط؟ تسقط. او مثلا السيارة. سيارة الاجرة. ها - 00:54:15ضَ

لو راح يصلي في المسجد ركبوه واتركوه او القاطرة تحركت هذا فوت رفقة يسقط او لا تسقط؟ الحمد لله نقول تسقط والله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وصلب الطيارة وصل بالقاطرة وبالسيارة على حسب حالك - 00:54:53ضَ

تؤدي من الاركان والواجبات ما تستطيع. اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم - 00:55:14ضَ