Transcription
بسم الله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا - 00:00:00ضَ
وتعين ويومئ ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. فان عجز او مأ بطرفه ونوى بقلبه عسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:10ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وبعد ايها الاحبة كان الحديث - 00:01:30ضَ
في اخر المجلس السابق عن الاعذار. التي تسوغ ترك الجمعة والجماعة. وذكرنا في ذلك قاعدة. وهي المشقة تجذب التيسير. فاذا وجدت المشقة وجد التيسير من الشارع. وهذه القاعدة يعبر عنها اذا ضاق الامر اتسع. وهي احدى القواعد الخمس - 00:02:00ضَ
الكلية التي يدور عليها الفقه. وقد دل لها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم - 00:02:40ضَ
بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الامثلة التي تسوغ ترك الجمعة والجماعة. وهذه الامثلة كما سلف ترجع الى هذه القاعدة الكبيرة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فمثلا اذا وجدت - 00:03:00ضَ
امطار. او وجدت الرياح الباردة. او وجد الوحل. او خاف على نفسه او على حرمته او على ماله او غير ذلك من الاعذار فان فانها تسوغ له ترك الجمعة والجماعة. واذا كان معتادا - 00:03:30ضَ
لفعل الجماعة فان الاجر يكتب له كامل. ففي حديث ابي موسى في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:04:00ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درسنا هذا اليوم قال فصل يصلي المريض قائما هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم وكيفية صلاة اهل الاعذار وهم ثلاثة المريض والمسافر - 00:04:20ضَ
والخائف وبدأ رحمه الله تعالى بالمريض. لان المرض يكون في الحضر وفي السفر. فالحاجة اليه اكثر من الحاجة الى غيره. وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض ثم بعد ذلك سينتقل الى الحديث عن - 00:05:00ضَ
صلاة المسافر ثم بعد ذلك عن صلاة فقال رحمه الله تعالى يصلي المريض قائما والمرض هو اعتلال الصحة. واذا اعتلت الصحة فانه يخفف. عن المكلف. سبق ان ذكرنا في شرح القواعد - 00:05:30ضَ
ان التيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين. القسم الاول تيسير اصلي والقسم الثالث تيسير عار والتيسير العارض ان يطرأ سبب من اسباب التخفيف. فاذا طرأ سبب من اسباب التخفيف فانه يخفف عن المكلف. واسباب التخفيف المرض والسفر - 00:06:00ضَ
والخطأ والجهل والنسيان والاكراه والنقص. هذه سبع من وهذه في الاسبوع القادم في شرح القواعد بينا النقص انواع نقص بالصغر نقص بالجنون نقص بالعتة نقص بالانوثة نقص بالرق نقص بالرق فاذا وجد هذا النقص - 00:06:30ضَ
يخفف اذا وجد سبب من اسباب التخفيف يخفف. المرض سبب من اسباب التخفيف وهنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين صلاة المريض. اما ما يتعلق بصيام وحجة ونحو ذلك ففي مواضعه. والمريض - 00:07:10ضَ
بالنسبة لصلاته على مراتب. المرتبة الاولى تصلي قائما. اذا كان يستطيع ان يصلي قائما فانه يجب عليه ان يصلي قائما. لان هذا هو الاصل. حتى ولو كان معتمدا على او كان منحنيا فاتقوا الله ما استطعتم. ويدل لذلك حديث - 00:07:40ضَ
عمران ابن حصين لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير. فقال النبي صلى الله عليه هذه المرتبة الاولى. فان عجز عن الصلاة قائم او لحق حرج ومشقة. يعني يسقط القيام بواحد من امرين. الامر الاول العجز لا يستطيع ان يقوم - 00:08:10ضَ
الامر الثاني الحرج والمشقة. بمعنى انه قام اصابه حرج ومشقة. قال العلماء يصيبه حرج وتعب يخل بخشوع الصلاة المهم اذا قام تجد انه يرغب ان يجلس. يتعب فنقول يصلي فينتقل من القيام بواحد من امرين. الاول العجز. الثاني - 00:08:40ضَ
الحرج والمشقة. ودليل ذلك حديث عمران صل قائما فان لم تستطع فجالس. قال قائما فان لم يستطع فقاعدا. اذا لم يستطع القيام اما ان يعجز عنه او ان يلحقه حرج ومشقة فانه يصلي قاعدا - 00:09:20ضَ
القعود القعود. ذكر العلماء له صفتين. الصفة الاولى صفة مجزئة. كيف الصفة الاولى صفة مجزئة كيفما قالت. والصفة الثانية صفة مستحبة والصفة المستحبة هي التربع. وذلك ان يفضي بمقعدته على الارض - 00:09:50ضَ
ترد ساقيه الى فخذيه. تربع يجلس متربعا يفضي بمقعدته على الارض مد ساقيه الى فخذيه. ويصلي جالسا يضع يده اليمنى على يده اليسرى او يقبض على صدره ويؤمن بالركوع الركوع يومئ به واما السجود - 00:10:20ضَ
اذا كان يستطيع ان يسجد فانه يسجد سجودا تاما. اذا كان لا يستطيع ان يسجد ايضا يومئ بالسجود. فعندنا اذا جلس يجعل يده اليمنى على يده على صدره واذا ركع يجعل يديه على ركبتيه ويومي بالركوع - 00:10:50ضَ
السجود ان استطاع ان يسجد فانه يسجد سجودا تاما. اذا لم يستطع والله ما استطعتم. اذا لم يستطع فانه يومئ. ويجعل سجوده اخفض من والسجود المجزئ اذا سجد ان ان يقابل وجهه الارض ادنى مقابلة. يعني ينحني - 00:11:20ضَ
حيث الوجه يكون مقابل للارض ادنى مقابلة. والكمال ان يقابل جميع الأرض واضح يعني إذا اومى وش ضابط الإيماء ينحني بحيث ان وجهه يقابل الارض ادنى مقابلة. هذا المجزي والكمال ان يقابل الوجه الارض - 00:12:00ضَ
جميع الوجه يقابل الارض. اما السجود فانه يجعله اخفض من ركوعه. اذا كان لا يستطيع ان يسجد. قال رحمه الله تعالى والدليل على انه يصلي متربعا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى جالسا - 00:12:30ضَ
صلى متربعا في سنن النساء وكذلك ايضا آآ اورده البخاري عن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى متربعا من وجع به. وكذلك ايضا انس رضي الله تعالى عنه - 00:13:00ضَ
صلى متربعا. هل رجاء ابن ابي شيبة؟ قال رحمه الله تعالى فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا لم يستطع ان صلي جالسا فانه يصلي على جنبه الايمن. وقال لك النبي - 00:13:20ضَ
يصلي على جنبه وقال لك الايمن افضل. يؤخذ من عبارة المؤلف انه يجوز. ان يصلي على جنبه الايمن وان يصلي على جنبه الايسر. كلاهما جالس. لان كونه يصلي على جنبه الايمن. هذا على سبيل - 00:13:50ضَ
لماذا؟ على سبيل الافضلية. فالمؤلف يقول انت في الخيار. ان شئت ان تصلي على جنبك الايمن وان شئت ان تصلي على جنبك الايسر لكن الافضل ان تصلي على جنبك الايمن. ولماذا اختار المؤلف رحمه الله - 00:14:10ضَ
الصلاة على على الجانب الايمن. لان سنة النائم ان ينام على جنبه الايمن ولحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني يستحسن التيمم وقال بعض العلماء يصلي على ما هو الاسهل له. فقد يكون الاسهل هو الايسر. وقد يكون - 00:14:30ضَ
اسهل هو الايمن. وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الاقرب. ان المريض ينظر ما هو الاسهل لهم؟ فان كان الايسر صلى على الايسر وان كان الايمن فانه يصلي على الايمن - 00:15:00ضَ
لان هذه الصلاة شرعت على هذه الكيفية. لماذا؟ للتيسير على المريض. صلي قائم ما تستطيع جالس على جنب. لماذا النبي سلم امرك ان تصلي على جنبك للتيسير. فدل ذلك على انه يفعل ماذا؟ الايسر له. وهذا هو الاقرب. ودليل ذلك حديث عمران رضي الله تعالى عنه - 00:15:20ضَ
قال والايمن افضل. قال رحمه الله وكره مستلقيا. ما قدرته على جنب. يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكون مسترسل على ظهره ورجلاه الى القبلة. يقول لك هذا يكره اذا كان يستطيع ان يصلي على جنبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ
امره باي شيء؟ ها؟ بالصلاة على الجن. كونه يصلي وهو مستلق على ظهره القبلة هذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انه قاتل. فالمؤلف رحمه الله يرى - 00:16:20ضَ
الكراهة اذا كان قادرا على الصلاة على جنبه. ويؤخذ من كلام المؤلف. انه اذا كان لا لا يستطيع ان يصلي على جنبه فهل يكره او لا يكره؟ لا يكره. وعند مالك والشافعي ان هذه لا تكره يعني كونه يصلي - 00:16:40ضَ
على ظهره ورجلاه الى القبلة انها لا تكره. وقد تكون هذه هي الاسهل له. قد تكون هي الاسهل. فالذي والله اعلم ان المصلي اذا كان مريضا انه ينظر ماذا؟ ها؟ الايسر له والاسهل. فالمراتب - 00:17:00ضَ
ان يصلي قائما المرتبة الثانية نصلي قاعدا. المرتبة الثالثة ان يصلي على جنب المرتبة الرابعة ان يصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة. لكن المؤلف يرى انها مكروهة. ما دام انه يقدر على الصلاة على - 00:17:20ضَ
وعند مالك والشافعي انها لا تكره. وقلنا الذي يظهر والله اعلم انه يفعل ما ها؟ ما هو الاسهل؟ لان هذه الكيفية انما شرعت للتيسير على المريض. نعم فيفعل ما هو الايسر له؟ قال والا تعين يعني اذا كان لا يستطيع ان يصلي على جنبه - 00:17:40ضَ
عين ماذا؟ ها؟ ان يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة. قال ويؤمأ ركوع وسجود ويجعله اخفظ. يعني اذا صلى على جنبه يؤمن بالركوع والسجود لا اشكال لانه لا يتمكن ان يجلس. والايمان بالركوع والسجود يكون الى جهة صدره - 00:18:10ضَ
ولا يكون الى جهة الارض. فاذا كان على جنبه يومئ بالركوع والسجود الى جهة في صدره ويجعل سجوده اخفض من ركوعه لكي يميز بين الركوع وبين السجود قال فان عجز او مأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير - 00:18:40ضَ
خائف اه هذي المرتبة كم؟ الخامسة. المرتبة الخامسة. اذا عجز ان يؤمن ما يستطيع انه يؤمن براسه حتى براسه ما يستطيع ان يؤمن. وش قال لك؟ يومي باي شيء؟ بطرفه - 00:19:10ضَ
بعينه يومئ بعينه فيفتح عينيه يفتح عينيه وينوي الركوع ثم يغلق عينيه قليلا. ثم ينوي السجود ثم يرفع يفتح عينيه. ثم ينوي السجود ثم يغمض عينيه قليلا. ثم يجلس ويفتح عينيه هكذا - 00:19:30ضَ
يوم يومي باي شيء بطرده نعم يؤمن بطرفه بعينه فيفتح عينيه فاذا اذا اراد ان يسجد ان يركع نوى الركوع. واومأ باي شيء؟ بعينه. اغلق قليلا فاذا رفع فتح عينيه. اذا سجد ها اذا اراد ان يسجد ينوي السجود - 00:20:00ضَ
ويغمض قليلا. وهكذا هذا اومأ بطرفه. والايما بالعين هذا جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عند وهذا قول - 00:20:30ضَ
جمهور اهل العلم يعني كونه يومئ بطرفه هذا رأي جمهور اهل العلم يعني مذهب احمد ومالك والشافعي وعند الحنفية انه لا يشرع الايمان بالطرف. الايما بالطرف لا يشرع. لان الحديث الوارد في هذا غير ثابت - 00:21:00ضَ
الحديث الوارد هذا حديث علي او ما بطرفه هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال كاسير خائف. كيف كاسير خائف؟ يعني مسلم اسره الكفار. بيصلي. يبي يصلي. لو صلى بالركوع والسجود - 00:21:20ضَ
وحتى بالايمان خاف على نفسي من الكفار. وش يسوي؟ ها كيف يصلي؟ يومئ بطرفه يومي بطرفه لكن هذه المرتبة قلنا الصواب في ذلك انها ماذا؟ ها؟ انها ضعيفة لان الحديث ضعيف - 00:21:50ضَ
وعلى هذا ينتقل الى المرتبة التي بعدها. وهي انه يصلي بقلبه. ولا حاجة الى ان يومئذ تصلي بقلبه فيصلي بقلبه ويستحضر انه قائم ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يستحضر انه يركع يكبر للركوع - 00:22:10ضَ
ويأتي بذكر الركوع ثم يستحضر انه قائم انه يرفع ويأتي بالتسبيح والتحميد ثم يستحضر انه سجد ويكبر ويقول سبحان ربي الاعلى. المهم انه يصلي بقلبه. وهل اسقط عنه الصلاة. نعم او لا تسقط عنه الصلاة. جمهور العلماء ان الصلاة لا تسقط. ولهذا قال فان عجز - 00:22:40ضَ
بقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا وهذا ما عليه جماهير اهل العلم. فاتقوا الله ما استطعتم. خلافا للحنفية واختيار ابن تيمية ان الصلاة اذا لم يتمكن من ان ان يومي برأسه ان الصلاة تسقط. والصواب في ذلك - 00:23:10ضَ
ان الصلاة لا تسقط وانه اذا لم يتمكن من ان يومه برأسه فانه يصلي بقلبه. فالخلاصة في صلاة المريض انها لا تخلو من مراتب. المرتبة الاولى ها ان يصلي قائما. المرتبة الثانية قاعدة - 00:23:40ضَ
المرتبة الثالثة على جنب. المرتبة الرابعة ان يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة. المرتبة الخامسة بطرفه لكن هذه ضعيفة المرتبة السادسة بقلبه. نعم وعلى صحيح يكون عندنا خمس مراتب. واما الصلاة بالاصبع فهذه لا اصل لها. لا من حيث الدليل - 00:24:10ضَ
وانا عند العلماء رحمهم الله وانما العامة هم اللي يتكلمون عليه العامة والا فانه لا اصل له لا من حيث الدليل وانا من كلام العلماء رحمهم الله قال رحمه الله تعالى - 00:24:40ضَ
فان ترعى فان طرأ عجز او او قدرة في اثنائها انتقل وبنى نعم يقول المؤلف رحمه الله اذا طرأ عجز بمعنى ابتدأ الصلاة وهو قادر ثم عجز ايش نقول؟ اجلس. تجلس. تبني على صلاتك. او كان عاجزا - 00:25:00ضَ
افتتح الصلاة وهو جالس ثم حصل له نشاط. ايش نقول؟ قم. نعم قم. فان قرأ عجز يعني هو الان قائم ثم عجز يقول اجلس. او قدرة هو عاجز ثم قدر ايش نقول؟ قم. نعم. وو - 00:25:30ضَ
لهذا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فان النبي عليه الصلاة والسلام ها كان اذا كان يصلي قائما في الليل فاذا بقي على قراءته ثلاثين او اربعين اية - 00:26:00ضَ
نعم النبي كان يصلي جالسا كان يصلي جالسا في الليل فاذا بقي على قراءته بقي على قراءته ثلاثون او اربعون اية يقوم عليه الصلاة والسلام فيقرأ وهو قائم ثم يركع. قال - 00:26:20ضَ
رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح لما انهى المؤلف رحمه الله العذر الاول وهو عذر ماذا؟ المرض وتبين لنا ان المريض له خمسة احوال. يعني كيف يصلي المريض له خمسة احوال؟ وهذا - 00:26:40ضَ
يدل على امرين هذا الكلام يدل على امران. الامر الاول عظم شأن الصلاة وان الصلاة لا تسقط. يعني الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا. بخلاف اركان الاسلام العملية. فالزكاة تسقط بالفقر. الصيام يسقط. عدم - 00:27:10ضَ
القدرة على الصيام الحج يسقط بالعجز. نعم. هذا يدلك اولا على عظم شأن الصلاة. ومسألة اخرى يدل على عظم شأن الوقت. يعني وقت الصلاة هذا الوقت الذي يفرط فيه كثير من الناس اليوم. تجد كثير من الناس ما يصلي الفجر الا بعد الشمس. هو الان تركت اركان الصلاة - 00:27:40ضَ
من اجل ان تصلي في الوقت. صلي قائما لا تستطيع صلي جالسا على جنب. ترك القيام ترك الركوع اركان اركان في الصلاة تركها من اجل ماذا؟ من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. ومع ذلك تجد ان كثيرا - 00:28:10ضَ
صحيح. صحيح تجد انه لا يصلي الفجر الا بعد الشمس. وربما انه ينام ايضا عن العصر الى اصفرار هذا خطأ لهذا ذكر شيخ اسلام رحمه الله ان اركان الصلاة تترك من اجل ان تفعل - 00:28:30ضَ
في وقتها وان شروط الصلاة تترك من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. فالوقت هذا اه شأنه عظيم. الان شرع المؤلف رحمه الله شرع بالعذر الثاني وهو السفر. نعم السفر - 00:28:50ضَ
سفر في اللغة قطع المسافة السفر في اللغة قطع المسافة. واما في الاصطلاح فهو الخروج من البلد على وجه السفر عرفا. الخروج من البلد على وجه السفر عرفا. والمسافر له احكام كثيرة. لكن المؤلف - 00:29:10ضَ
رحمه الله سيتكلم في هذا الموضع عن صلاة المسافر. من حيث القصر ومن حيث الجمع. اما ما يتعلق بالافطار او بالمسح على الخفين التيمم او باكل الميتة او غير ذلك فهذا فيه مواضعه. لكنه هو الان اراد ان يتكلم - 00:29:50ضَ
عن صلاة المسافر. قال لك المؤلف رحمه الله يصن قصر الرباعية. يعني التي اربع يقول لك يسن للمسافر ان ان يقصرها. نعم. فالقصر المؤلف رحمه الله يرى انه سنة. وليس واجبا وليس واجبا. وهذا ما عليه - 00:30:20ضَ
جمهور اهل العلم ان القصر سنة. يدل لان يدل على انه وليس واجبا ان المسافر اذا صلى خلف المقيم ها كم يصلي؟ يتم يصلي اربعة الان سنصلي العشاء لو جاء مسافر سيصلي معنا فانه يصلي اربع. لو كان - 00:30:50ضَ
قصر واجبا فصلى ركعتين. ما يصلي اربع. فهذا دليل على انه سنة وليس واجبة. وايضا مما استدل به الجمهور ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم في السفر نعم اتم في السفر عثمان رضي الله تعالى عنه وتابعه - 00:31:20ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان واجبا ما اتم طيب الرأي الثاني رأي ابي حنيفة وهو ان القصر واجب. نعم. ودليله على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:31:50ضَ
انها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتان فاتمت في الحضر واقرت في اي شيء؟ في السفر. نعم اول ما فرضت الصلاة ركعتان فاقرت فزيدت في الحضر واقرت اقرت في السفر. والرأي الثاني ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:32:10ضَ
الله تعالى وهو ان الاتمام مكروه. القصر ليس واجبا لكن يكره ان يتم الصلاة. لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو القصد ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم الصلاة - 00:32:50ضَ
نعم لا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اتم الصلاة فهم يستدلون بحيث عائشة يعني المخرج في الصحيحين لكن رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا وسط وسط - 00:33:20ضَ
بين قولين نقول القصد ليس واجبا لكن الاتمام مكروه. وقال المؤلف رحمه الله الله تعالى يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. قال طويل هذا هذا مصطلح اذا قال الفقهاء طويل يقولون سفر طويل وسفر - 00:33:40ضَ
فاذا قالوا سفر طويل فالمراد بالسفر الطويل ما كان مسافة قصر السفر الطويل ما بلغ مسافة قصر. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بمسافة القصر. والقصير ما دون مسافة القصر. مسافة مسافة القصر. اربعة برق. والبريد - 00:34:10ضَ
ثلاثة فراسه نعم اربعة برد نعم والبريد اربعة فراسخ اربعة فاربعة في اربعة تساوي كم؟ ستة عشر. ستة عشر فرسخة. الفرسة الواحد يساوي بالاميال ثلاثة اميال. ثلاثة اميال. اضرب ستة عشر - 00:34:40ضَ
في ثلاثة كن كم؟ تكون ثمانية. الناتج يكون الناتج ثمانية واربعين ميلا. هذه مسافة هذي مسافة القصر. فاذا بلغت المسافة ثمانية واربعين ميلا فهذا سفر طويل. يترخص فيه. دون ذلك. يسمونه ماذا؟ سفر - 00:35:10ضَ
مثلا لو كان السفر لو كان السفر اربعين ميلا او ثلاثين ميلا فهذا سفر قصير لا يترخص فيها. وقوله وسيأتينا ان شاء الله. وقول المؤلف رحمه الله مباح. يخرج ماذا - 00:35:40ضَ
ها السفر المحرم او المكروه. يعني على كلام المؤلف لا ترخص في السفر المحرم. فمثلا لو سافر لكي يشرب الدخان او ليشرب الخمر. ها هل يقصر او لا يقولون بانه لا يقصد. نعم. لا بد ان يكون السفر - 00:36:00ضَ
اذا كان السفر محرما او كان مكروها هذا لا يتلخص. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعدم الترخص في السفر المحرم هو قول جمهور اهل العلم. وعند الحنفية اختار - 00:36:30ضَ
ابن تيمية انه يترخص في السفر سواء كان في كل سفر سواء كان مباحا او كان محرم. الجمهور استدلوا بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عادل. غير باغ ولا عاد. الله سبحانه وتعالى - 00:36:50ضَ
رخص للمضطر ان يأكل من الميتة. لكن استثنى غير الباغي والعادي. من هو الباغي الباقي هو الذي يخرج عن الامام في تفسيره تفسير الجمهور هو الذي يخرج عن الامام هو قاطع الطريق. فالباغي الذي يخرج عن الامام والعادي قاطع الطريق - 00:37:20ضَ
هذان لا يترخصان. وقاطع الطريق ما يكون الا في السفر. فالله سبحانه وتعالى لم يرخص لهما في اكل الميتة. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ان انه يترخص حتى ولو كان السفر محرما او مكروها. لان الادلة علقت - 00:37:50ضَ
بجنس السفر لا بنوع. بجنس السفر لا بينهم. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة. اي ضرر يشمل اي ضرر. فالادلة ها علقت الترخص باي شي هل بالجنس ولا بالنوع؟ بجنس السفر. يعني الجنس يشمل كل الانواع. ما علقته بالنوع المباح - 00:38:20ضَ
او النوع غير مباح وانما علقت بنت جنس السفر واما قول الله عز وجل غير باعد ولا عاد. اه الاقرب في تفسيره الاية ان الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرة - 00:38:50ضَ
الحلال يعني اذا كان في مخمصة في مجاعة عنده ما يسد جوعته من الحلال هذا الباطل عادي الذي يأخذ من المحرم اكثر من الضرورة. يعني يأخذ من الميتة اكثر مما يحتاج. يعني انت اذا اضطررت الى الميتة - 00:39:10ضَ
تأكل من الميتة بقدر ماذا؟ قدر الحاجة. قدر ما يمسك حياتك. الباقي ليس لك ان تأكل يعني ليس لك ان تشبع وانما تأكل بقدر ما يمسك رمقك. فقوله سبحانه وتعالى غير باغ الباغي هو ماذا - 00:39:30ضَ
ها الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يأخذ من المحرم ها اكثر من حاجته. قال مباح. وعلى هذا نعم الصحيح في ذلك ما ذهب اليه وان القصر مشروع في جنس السفر - 00:39:50ضَ
في نوعه. نعم. قال رحمه الله تعالى طويل. نعم الطويل هو ماذا؟ ها هو ما بلغ كم؟ ما بلغ ثمانية واربعين ميلا ما بلغ ثمانية واربعين ميلي. اربعة فراسف نعم اربعة فراسخ - 00:40:20ضَ
وهذا هذا يعني تحديد الطويل بهذه مسافة هذا رأي جمهور اهل العلم يعني رأي احمد ومالك والشافعي ويقدرونه بالزمن باليوم المعتدلين. عند الحنفية ثلاثة ايام. يعني الحنفية يزيدون على الجمهور مقدار كم؟ الثلث - 00:40:50ضَ
الجمهور يقولون تساوي ثمانية واربعين ميلا وهي ما يساوي الزمن مسافة يومين في الزمن مسافة يومين او ليلتين او يوم وليلة او او يوم حنفية يقولون ثلاثة ايام. الظاهر يقولون يقصر في طويل السفر وقصيره يعني يترخص في طويل السفر واصيله - 00:41:20ضَ
ابن حزم يقول في مين؟ ترخص في مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرجع المسألة الى العرف اعده الناس سفرا يترخص فيه. وما لم يعده الناس سفرا فانه لا يترخص فيه - 00:42:10ضَ
المسألة عنده راجع الى اي شيء الى عرف. شيخ الاسلام يقول المسافة القصيرة في الزمن طويل سفر المسافة القصيرة في الزمن الطويل ماذا؟ سفر. ولنفرض ان ان المسافة تساوي عشرين عشرين كيلا اراد ان يضرب عشرين كيلا ولم يرجع - 00:42:30ضَ
الا من الغد. فهذه مسافة قصيرة في زمن طويل. يعتبرها ماذا؟ يعتبرها سفرا. اما الجمهور لا بد من ثمانية واربعين ميلا. نعم. وهذه الاميال يا عم بالنسبة للكيلوات اختلف في تحديدها في الكيلو وات كثيرا فقيل بانها ما يساوي ثمان - 00:43:00ضَ
وثمانين كيلا. ومن الامتار سبع مئة واربعة امتار. يعني ثمانية وثمانين كيلا ومن الامتار ست مئة او سبع مئة واربعة امتار. وقيل بانها ما يساوي ثمانين كيلو ما يساوي ثمانين كيلو وست مئة واربعين متر. وقيل ما يساوي سبع وسبعين كيلو - 00:43:30ضَ
ومئتين وثمانية وثلاثين متر. وقيل بانها مئة وثمانية وثلاثين كيلو. مئة وثمانية وثلاثين كيلو على كل حال يعني اكثر الان اكثر اهل العلم المتأخرين على انها ثمانون كيلو يعني ثمانون سبعة وسبعين هذه متقاربة يعني هذه متقاربة - 00:44:00ضَ
بعض المتأخرين قال بانها تساوي مئة وثمانية وثلاثين. كيلو متر. واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفا كثيرا. يعني اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة كثيرا في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. واقرب شيء ما ذهب اليه جمهور العلماء. نعم. اقرب شيء - 00:44:30ضَ
فذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ها وانها تساوي ثمانية اربعين ميلا والاميال كما سمعتم تحديدها بالكيلوات. هذا اقرب شيء والبيهقي رحمه الله نقل عن الليث ابن سعد ان الناس اجتمعوا الا يقصروا ولا - 00:45:00ضَ
الا في مسيرة اربعة قرد. يعني هذا امام من ائمة المسلمين يحكي ماذا؟ يحكي الاجماع على هذه المسافة ان الناس اجتمعوا على الا يقصروا ولا يفطروا الا في اي شيء الا - 00:45:30ضَ
في اربعة برد والاربعة البرد هذه كما قلنا تساوي بالاميال كم؟ ها تساوي بالاميال ثمانية واربعين جميلة. فهذا يعني هذا احوط والله اعلم. والا كلام ابن تيمية رحمه الله وان المرجع في ذلك الى العرف - 00:45:50ضَ
هذا كلام قوي لانه ما ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد يعني تحديد مسافة كما تقدم ان الشارع علق الامر بماذا؟ بجنس السفر. نعم. اي سفر؟ نعم. بجنس السفر - 00:46:10ضَ
وعلى هذا ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في تحديده الى اي شيء الى يا عم يا رب وعلى هذا ما عده الناس سفرا عرفا فهو سفر والا فلا - 00:46:30ضَ
طيب ها قال قال رحمه الله نعم قال ويقضي صلاة سفر في حضر هكذا نعم قال ويقضي تقدم انه يشترط لكي ترخص ان يكون السفر ماذا؟ مباحا وذكرنا رأي الحنفية. والشرط الثاني - 00:46:50ضَ
ان يكون السفر طويلا. والطويل هو ما بلغ مسافة قصر. تقدم الشرط الثالث ان يفارق عامر قريته يعني ما لا يترخص وهو لم يخرج لابد ان يخرج ثم بعد ذلك يترخص - 00:47:30ضَ
ويدل لذلك وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. ما عليه جمهور اهل العلم. ويدل لهذا قول الله عز وجل وان كنتم على سفر نعم هم ونعم وان كنتم مرضى او على سفر. وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر فعدة - 00:48:00ضَ
من ايام اخر الله عز وجل قال على سفر ولم يقل الله على نية السفر وايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص داخل المدينة هذا لم يحفظ - 00:48:30ضَ
بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المدينة اربعا ثم لما خرج الى ذي الحليفة صلى ركعتين فلابد ان يفارق عامر قريته وجوز بعض السلف نعم جوز بعض السلف ان يترخص داخل البلد لحديث انس - 00:48:50ضَ
وابي بصرة الغفاري لكن هذان الحديث ان اولا من حيث الاسناد وثانيا من حيث الدلالة. كلاهما في هنا فالصواب في ذلك انه لا يترخص حتى يخرج من البلد. نعم وهل يشترط ان يقطع المسافة او نقول بان هذا ليس شرطا؟ يعني بمجرد انه يخرج - 00:49:10ضَ
نترخص نقول نعم بمجرد انه يخرج له ان يترخص. وليس بشرط ان يقطع المساء مثلا اذا قلنا بان مسافة القصر تساوي ثمانين كيلا ليس بشرط ان يقطع هذه المسافة بل اذا خرج عن البنيان له ان يترخص ولو - 00:49:40ضَ
البلد بكيلو واحد. ولو فرض انه ترخص ثم بدا له ان يرجع. جمع يعني خرج وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم بدا له النوم. لا يستمر على سفره. هل يجب - 00:50:10ضَ
وعليه ان يعيده ولا يجب عليه ان يعيد. نقول لا يجب عليه ان يعيد. لان ما ترتب على المأذون غير مظمون قال رحمه الله تعالى ويقضي صلاة سفر في حضر - 00:50:30ضَ
يعني لو انه صلى في السفر وهو محدث. ثم قدم الى البلد وتذكر انه صلى الظهر بالامس وهو مسافر صلاها وهو ماذا؟ وهو محدث لذا الان ان يقضيها. هل يقضيها تامة؟ او يقضيها مقصورة؟ ايش قال لك المؤلف - 00:50:50ضَ
قال لك يقضيها تامة. فاذا قضى صلاة سفر في حظر فانه يقضيها تامة وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي رحمهم الله تعالى ها لان سبب الرخصة السفر وقد السفر سبب الرخصة السفر وقد زال السفر. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انه - 00:51:20ضَ
يقضيها مقصورة. يعني هو الان صلى في السفر وهو محدث. ولما قدم البلد هل يصلي تام او مقصورة؟ على رأي مالك على رأي ابي حنيفة ومالك انه يصليها ماذا؟ مقصورة. لان هكذا - 00:51:50ضَ
والقضاء يحكي الادب. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا اذا ذكر صلاة سفره في حضر فانه يصليها ماذا؟ صلاة ماذا؟ ها؟ صلاة سفر مقصورة يصلي صلاة سفر القضاء يحكي القضاء يحكي الادب. قال وعكسه تامة عكس هذه المسألة. ذكر - 00:52:10ضَ
صلاة حضر في سفر وسافر الان الى مكة. لما سافر الى مكة تذكر انه بالامس صلى الظهر وهو ماذا؟ وهو محدث. في الحضر صلى وهو محضر. فهل يصليها مقصورة؟ او تامة - 00:52:40ضَ
ها ينشفون لك المؤلف تامة يصليها تامة. وعلى هذا اذا ذكر صلاة السفر بالحذر يصليها ماذا؟ صلاة السفر في الحضر يصليها مقصورة. صلاة الحضر في السفر يصليها تامة. والقاعدة في ذلك ان القضاء يحكي ماذا؟ يحكي الاذى. القضاء يحكي الادب - 00:53:00ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن نوى اقامة مطلقة بموضع اكثر من اربعة ايام. نعم. يعني هذا الشرط من شروط الترخص في السفر. نعم من شروط الترخص في السفر اذا نوى نعم اذا نوى اقامة - 00:53:30ضَ
المطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام. نعم الشرط الرابع من شروط الترخص في السفر المدة هل مدة السفر التي ترخص فيها؟ هل هي محددة او ليست محددة. المؤلف حدها باي شيء؟ ها؟ باربعة ايام. نعم - 00:54:10ضَ
المؤلف حدها باربعة ايام حدها المؤلف باربعة ايام. وعلى هذا لو سافر الى مكة. وهو يريد ان ان يقيم فيها خمسة ايام. ايش نقول؟ ها؟ يترخص او لا يترخص؟ لا يترخص. يعني - 00:54:50ضَ
مجرد انك تصل الى مكة وان تريد ان تقيم فيها خمسة ايام ها يقول لك ما تترخص ها نعم ليس لك حق ان تترخص. هم. طيب اذا اراد ان يقيم فيها اربعة ايام يترفص - 00:55:20ضَ
اربعة ايام فاقل بصلاة اكثر من اربعة ايام يقول لك المؤلف ليس له حق ان يتنفس هو حده المؤلف رحمه الله كم؟ باربعة ايام. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ها نعم رحمه الله تعالى - 00:55:40ضَ
القول الثاني ان المدة التي تقطع حكم السفر خمسة عشر وهذا مذهب ابي حنيفة حدها بخمسة عشر يوما هذا مذهب ابي حنيفة لوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الرأي الثالث رأي - 00:56:20ضَ
الشافعي ان المدة التي تقطع حكم السفر ثلاثة ايام ثلاثة ايام وهذا من مذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الرابع يعني الرأي الرابع ان له ما دام انه نعم ما دام انه مسافر - 00:56:50ضَ
ما لم ينوي الاستيطان او الاقامة المطلقة. يعني ما دام انه لم ينوي الاستيطان او اقامة المطلقة فله نتنفس. اما اذا نوى الاستيطان او نوى الاقامة المطلقة يعني غير مقيد - 00:57:20ضَ
لا بزمن ولا عمل. فهذا لا يتلخص. الرأي الاخير مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان مدة الترخص هي تسعة عشر يوما. اذا اراد ان يقيم تسعة عشر يوما فأقل له ان يترخص. اكثر من ذلك ليس له ان يتلخص. وهذا مذهب ابن عباس - 00:57:40ضَ
رضي الله تعالى عنه نعم كما جاء عنه في البخاري وهذه المدة هي اعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم. اعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم هي - 00:58:10ضَ
تسعة عشر يوما وهذا مال اليه البخاري هذا ماله اليه البخاري. و اسحاق ابن راهوية نعم اه نعم او اه او ابن المنذر رحمه الله نعم حكى الاجماع على هذه المسألة يعني حكى الاجماع على هذه - 00:58:30ضَ
المسألة وانها تسعة عشر يوما. وهذا القول هو الاقرب. وهذا اضبط للناس. وعلى هذا نقول نعم اذا اقام تسعة عشر يوما فاقل له ان يترخص مثلا سافر لمدة اسبوع او لمدة اسبوعين له - 00:59:00ضَ
سافر اكثر من ذلك من تسعة عشر يوما سافر نوى بسفره عشرين يوما شهرين هذا ليس له ان يتنقص - 00:59:20ضَ