#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

درس اخصر المختصرات لشيخ خالد المشيقح 37

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا - 00:00:00ضَ

الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد بدأنا في المجلس السابق بشروط صحة الجمعة. وذكر المؤلف رحمه الله الشرط الاول وهو الوقت. وذكرنا ان - 00:00:20ضَ

المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان وقت صلاة الجمعة يبدأ متى ها؟ ها؟ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كصلاة العيد شهيق وقت صلاة الجمعة ها؟ باخر وقت الظهر - 00:00:50ضَ

الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم ان وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد الزوال والرأي الثالث رأي الخرق. وذكرنا انه يرى ان الجمعة تصح متى؟ في الساعة السادسة. قلنا بان هذا القول وسط. وانه اقرب الاقوال. وهو الذي دل له - 00:01:16ضَ

ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة من راح للساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب - 00:01:46ضَ

اقرن من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل دخول الامام هنا بعد الخامسة فدل على انه تصح الجمعة في الساعة السادسة. وذكرنا ايضا وقت الاستحباب - 00:02:06ضَ

متى يستحب ان تفعل الجمعة؟ وان الافضل ان تفعل في اول وقتها. حتى ولو كان في شدة الحر وذلك ان المشروع هو التبكير بصلاة الجمعة. فلو قلنا بانه يبرد بها - 00:02:29ضَ

وتؤخر الى قرب وقت العصر لحق الناس حرج ومشقة. واما وقت نعم هذا وقت الاستحباب. نعم. والشرط الثاني يقول المؤلف رحمه الله حضور اربعين من اهل وجوبها. وذكرنا بان هذا هو المذهب ومذهب الشافعية. وعند الحنفية يكفي اربعة - 00:02:49ضَ

وعند المالكية يكفي اثنى عشر. وعند ابن تيمية رحمه الله ثلاثة. وعند ابن حزم اثنان واقرب شيء هو ما ذهب لي ابن تيمية رحمه الله ثلاثة لان الخطبة لان لو كنا اثنين كما ذكر ذهب اليه ابن حزم رحمه الله لم يكن للخطبة جماعة. لكن اذا قلنا ثلاث - 00:03:19ضَ

يكون للخطبة جماعة. فشخص يخطب واثنان يستمعان. واقل الجماعة نعم في الصلاة قول الجماعة في الصلاة اثنان فاكثر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن - 00:03:49ضَ

المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون العدد اربعين. وعلى هذا لو نقص واحد من هؤلاء الاربعين ولنفرض انه حصله عذر وخرج اصبح والان كم؟ اصبحوا تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين رجلا. فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:04:27ضَ

لا تصح جمعتهم. لان العدد شرط فلا بد من اربعين. طيب رجع هذا الذي خرج اصبحوا الان كم؟ اربعين. فقال لك ان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن. يعني - 00:05:02ضَ

تموا اربعين. فنقول ان تمكنوا ان يفعلوها جمعة فعلوا جمعة. هم اولا هم اربعون نقص واحد لا تصح جمعته. ولنفرض انه نقص وهو يخطب. الامام يخطب لا تصح الجمعة. طيب رجع ها؟ الان تصح جمعة ولا تصح؟ قال لك المؤلف ان امكن - 00:05:24ضَ

يعني اذا تمكنوا من فعلها جمعة بحيث يتمكنون من الخطبة والصلاة قبل خروج الوقت فاذا تمكنوا قبل خروج الوقت فعلوها نعم قال والا ظهرا يعني اذا كانوا لا يتمكنون من فعلها جمعة فانهم يصلونها ظهرا. كذلك ايضا لو تخلف شخص - 00:05:54ضَ

ولم يتم العدد. فانهم يفعلونها ماذا؟ يفعلونها ظهرا. لابد من هذه الشروط لفعل الجمعة قال رحمه الله تعالى ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة المشهور من المذهب ان الادراكات تتعلق باي شيء؟ ها - 00:06:21ضَ

بتكبيرة الادراكات تتعلق بتكبيرة الا هنا. يقول الادراك هنا يتعلق باي شيء بركعة. فجماعة الجمعة لا تدرك الا بركعة المذهب انها لا تدرك الا بركعة. وعلى هذا لو جاء والامام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. لو جاء والامام قد - 00:06:58ضَ

رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. ادرك الجمعة ولم يدرك الجمعة يقول لم يدرك الجمعة. وعلى هذا يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا. ولابد ايضا على المذهب ان ينوي الظهر. ويصليها - 00:07:38ضَ

طهرا ان ينوي الظهر ويصلي الظهر. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة - 00:07:58ضَ

فقد ادرك الصلاة. وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان جميع الادراكات تتعلق بادراك ركعة سواء كان في الجمعة او في غيرها. كل الادراكات لا بد من ركعة. الوقت لا يدرك الا بركعة. اول وقت اخر الوقت الجمعة لا تدرك الا بركعة - 00:08:18ضَ

صلاة الحاضر صلاة المسافر الى اخره. جميع الادراكات لا تكون الا بركعة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وقد ادرك الصلاة - 00:08:48ضَ

نعم نعم قال رحمه الله تعالى وتقديم خطبتين هذا الشرط الثالث طيب هو الشرط الاول الوقت والشرط الثاني الجماعة حضور اربعين. والشرط الثالث تقديم خطبتين هو الشرط الثالث ان يكونوا مستوطنين. هذا الشرط الثالث سبق الاشارة الى هذا. والشرط الرابع - 00:09:08ضَ

قدموا خطبتين ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا امر. فاسعوا الى ذكر الله البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله - 00:09:51ضَ

كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله و من التجارة والله خير الرازقين. نعم. فالله سبحانه وتعالى قال فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع وهذا امر - 00:10:21ضَ

والامر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. اه وايضا قول الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ذمهم الله عز وجل على عدم استماع الخطبة حضور خطبة وعدم استماعه. فاذا كان استماع الخطبة واجبا دل ذلك على ان الخطبة على ان الخطبة - 00:10:41ضَ

واجبة وايضا يدل لذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين. كذلك ايضا الخلفا بل وسائر المسلمين يعني هذا كان هذا اجماع منهم على هاتين الخطبتين مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفا من خالفهم باحسان الى يوم الدين - 00:11:10ضَ

على خطبتي الجمعة مما يدل على وجوبها. ها وهل المشترط خطبتان او خطبة واحدة؟ المؤلف رحمه الله يرى انه ويشترط خطبة وهذا ايضا مذهب الشافعي نعم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان - 00:11:38ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بسجود حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما - 00:12:05ضَ

بسجود وعند الحنفية عند الحنفية وهذا القول هو قول اكثر اهل العلم انه لابد من خطبتين وعند الحنفي يكتفى بخطبة واحدة. نعم يكتفى بخطبة واحدة قالوا لان هذا وارد عن علي. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه اكتفى بخطبة واحدة كما في مصنف ابن ابي شيبة - 00:12:23ضَ

والبيهقي لكنه ضعيف. الاثر هذا ضعيف. منقطع. لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. فالصواب في هذه انه يشترط خطبتان كما هو قول اكثر اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد - 00:12:50ضَ

الله. قال رحمه الله من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها - 00:13:10ضَ

المؤلف رحمه الله خلط خلط بين اركان الخطبة وشروط الخطبة. هو قال لك من شرطهما جعل الشروط شروطا والاركان ايضا شروطا. وهذا خلاف المشهور من المذهب خلاف المشهور من المذهب. المشهور من المذهب ان الخطبة لها اركان ولها ماذا؟ ولها شروط - 00:13:35ضَ

المؤلف رحمه الله جعل الاركان والشروط ماذا؟ سواء شروطا. وهذا وهذا فيه نظر وهذا من باب التساهل من المؤلف رحمه الله فيه نظر. فاركان الخطبة ستة وهذه الاركان لابد ان توجد في كل خطبة. في كل خطبة الخطبة الاولى والخطبة الثانية هذه الاركان - 00:14:06ضَ

ستة الركن الاول شوف كلام المؤلف رحمه الله قال لك حمد الله قال لك الوقت ها الوقت هذا شرط. الوقت شرط. حمد الله هذا ركن. حمد الله ركن. الصلاة على - 00:14:38ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ركن قراءة اية نعم قراءة اية هذا ركن. قراءة اية ركن. حضور العدد المعتبر شرط هذا شرط رفع الصوت بقدر الاسماء هذا ركن الموالاة بين الخطبتين نعم النية نعم قبل - 00:14:58ضَ

النية شرط الوصية بتقوى الله عز وجل ركن. فتلخص ان لنا ان اركان الخطبة نعيدها. اركان الخطبة ستة. الاول حمد الله. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الوصية بتقوى الله عز وجل. الرابع - 00:15:38ضَ

قراءة اية. الخامس الموالاة بين الخطبتين. السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. هذي ستة هذه كلها ماذا؟ اركان اعيدها. الاول حمد الله. والثاني الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم. الثالث الوصية بتقوى الله. الرابع قراءة اية - 00:16:08ضَ

خامس الموالاة بين الخطبتين. السادس الجهر. بحيث يسمع العدد المعتبر هذه ستة اركان. طيب الشروط خمسة شروط صحة الخطبتين خمسة الاول الوقت الثاني الثالث وقوعهما في الحضر. نعم الثالث وقوعهما في الحضر - 00:16:42ضَ

الرابع حضور العدد المعتبر. الخامس ان يكون الخطيب ممن تصح امامته. اعيد الشروط. نعم اعيد الشروط. الشرط الاول الوقت الثاني النية. والثالث وقوعهما في الحضر. والرابع حضور العدد المعتبر. حضور العدد المعتبر. والخامس ان يكون الخطيب - 00:17:20ضَ

ممن تصح امامته في صلاة الجمعة. هذه الشروط اولا الان تبين لنا ان اركان كان الخطبة على المذهب كم؟ ها؟ ستة. وشروط الخطبتين خمسة. هذه الستة نعم. هذه الستة هي موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والصواب ان جميع هذه الاركان سنن الا ركن - 00:18:00ضَ

الواحد فقط وهو مقصود الخطبة ركن واحد وهو مقصود الخطبة وهذا الركن هو الموعظة التي تحرك الناس وتأخذ بهم الى الله سبحانه وتعالى. وتعلمهم وترشده هذا هو. هذا ركن الخطبة. ركن الخطبة الموعظة التي تحرك - 00:18:30ضَ

الناس الى الله سبحانه وتعالى وتعلمهم وترشدهم. هذا ركن الخطبة. سواء حمد الله فيها. قرأ اية صل على النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. المهم انه لابد من الموعظة التي - 00:19:00ضَ

القلوب الى الله سبحانه وتعالى. وتفيد الناس وترفع الجهل عنهم الى اخره واما بالنسبة لهذه الاركان فهذه فيها نظر يعني هذه فيها نظر نعم صحيح انه لا بد انه يجهر بحيث انه يسمع المأمومين لان هذه الموعظة - 00:19:23ضَ

لا ينتفع بها الناس حتى يكون هناك اسماع من الامام فالخلاصة في ذلك ان هذه الاركان نقول انها من باب ماذا؟ من باب السنن. يبقى ركن واحد فقط وهو الموعظة التي تحرك القلوب الى الله سبحانه وتعالى. تدفعها الى الله. ويحصل منها مقصود الخطبة - 00:19:46ضَ

من تعليم الناس وارشادهم وتخويفهم وحثهم الى امتثال الامر واجتناب النهي. قال واما بالنسبة الشروط نعم اما بالنسبة للشروط فاشترط اشترطوا اولا الشرط الاول الوقت هذا واضح. والوقت هو وقت صلاة الجمعة وتقدم بيانه. الشرط الثاني النية ايضا هذا واضح. يدل لذلك حديث عمر انما الاعمال - 00:20:15ضَ

وانما لكل امرئ ما نوى لانه قد يعظ الناس يقصد بذلك مجرد الموعظة. وقد يقصد بذلك الخطبة. كذلك ايظا حظوظ حضور الحدد يعني هذا صواب نعم لابد ان يحضر العدد المعتبر. وان تكون خطبتان ممن تصح امامته. فالشروط سليمة. نعم - 00:20:55ضَ

الشروط التي تقدمت للخطبتين هذه كلها سليمة. لكن يبقى ما يتعلق باركان الخطبتين ولا الصحيح انه يكفي ركن واحد هي الموعظة وايظا لابد ان يسمع للناس لانه اذا لم يسمع الناس - 00:21:22ضَ

لم يحصل مقصود الخطبة. نعم. قال رحمه الله من شرطهما الوقت كما تقدم وحمد الله قلنا بان حمد الله ماذا سنة الحمد لله سنة الغريب ان المذهب انه يقولون حمد الله لكن ما يشترط ان تبدأ الخطبة بحمد الله - 00:21:42ضَ

لو بدأت الخطبة بغير حمد الله يجوز لكن لابد انك تحمد الله في الخطبة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم انه ما استفتح خطبة راتبة يعني دائمة. او طارئة الا بحمد الله عز وجل. ان هذا هدي النبي. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطب - 00:22:08ضَ

الراتبة يعني الدائمة مثل خطبة الجمعة. خطبة العيدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة من خطبه الا بالحمدلة. هذا هدي هذا في الخطب ماذا؟ الراتبة. كذلك ايضا الخطب الطارئة العارضة - 00:22:32ضَ

التي يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الاسباب ما كان النبي سلم يبتدئها الا بالحمدلة فنقول يستحب ان يبدأ الخطبتين بالحمدلة. كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال قال رحمه - 00:22:55ضَ

الله وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والغريب انهم يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لكن بالنسبة للشهادتين ما ذكروا انهما ركن يعني كونه يتشهد - 00:23:13ضَ

الخطبة لم يذكروا انه ركن. وجعلوه من باب المستحبات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على انها ركن؟ قالوا كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:23:32ضَ

فالخطبة تفتقر الى ذكر الله لابد فيها من ذكر الله ايضا لابد فيها من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا فيه نظر لا يلزمن ان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند الذبح يشرع ان يسمي لكن - 00:23:50ضَ

هل يشرع ان يصلي على النبي سلم ما يشرع لا يشرع ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:24:10ضَ

ايضا عند دخول الخلاء يستحب ان يذكر الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هنا افتقر الى ذكر الله لم يفتقر الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:26ضَ

وقراءة اية نعم ايضا قرأت الاية هذه المذهب ها انها ماذا انها ركن ودليلهم على ذلك حديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايات ويذكر الناس - 00:24:43ضَ

كان يقرأ ايات ويذكر الناس خرجه مسلم في صحيحه قال وحضور العدد المعتبر ها حضور العدد المعتبر حكمه ماذا؟ شرط على المذهب هذا شرط. يشترط ان يحضر العدد المعتبر والعدد المعتبر على المذهب كم؟ اربعون. وعند ابن تيمية - 00:25:07ضَ

نعم ثلاثة لكن الخطبة يحضرها اثنان. قال رحمه الله ورفع الصوت بقدر اسماعه نعم اه يعني يعني لابد ان يرفع الصوت بقدر ان يسمع العدد المعتبر وهذا رفع الصوت حكمه على المذهب - 00:25:35ضَ

ماذا؟ ركن عن مذهب ركن. قال والنية هذا الشرط هذا شرط النية شرط ودليل ذلك حديث عمر كما تقدم والوصية بتقوى الله هذا ركن او شرط ركن على المذهب الوصية بتقوى يعني - 00:26:02ضَ

يعني لابد ان يوصي الناس بتقوى الله عز وجل ودليل ذلك قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وقال المؤلف رحمه الله - 00:26:28ضَ

ولا يتعين لفظها يعني ما يتعين ان يقول اتقوا الله يأتي بلفظ اتقوا الله هذا هذا اللفظ لا يتعين. حتى لو اتى بالمعنى وش معنى التقوى ها التقوى ما معناها؟ امتثال الاوامر واجتناب النواهي. لو قال امتثلوا الاوامر اجتنبوا - 00:26:50ضَ

كل ذلك صحيح. او قال اطيعوا الله واطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كل ذلك صحيح فيقول لك لا يتعين لفظها نعم اه قال اه رحمه الله تعالى - 00:27:14ضَ

نعم وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها هذا ركن او شرط ان تكون الخطبتان ممن يصح ان يؤم فيها ركن او شرط شرط هذا شرط من شروح من شروط صحة الخطبتين. ومن هو الذي يصح ان يكون اماما فيها - 00:27:34ضَ

من هو الذي يصح ان يكون اماما فيها في الخطبتين هو الذكر البالغ العاقل الحر. نعم الحر المقيم. وعلى هذا المسافر لو جاء شخص مسافر هل يصح ان يكون اماما؟ ما يصح عن المذهب - 00:27:58ضَ

ان يكون اماما ولا يصح ان يخطب. لو جاء صبي نعم لو جاء صبي مجيد للخطبة. هل يصح ان يخطب ما دام انه لم يبلغ؟ لا يصح. نعم. لابد ان يكون بالغا عاقلا - 00:28:21ضَ

حرا مقيما. نعم. بالغا عاقلا حرا مقيما. ها مستوطنا حرا بالغا عاقلا ذكره لو اتت امرأة وخطبت ما يصح. لابد ان يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. هذا الذي يصح ان يكون اماما - 00:28:43ضَ

وعلى هذا يصح ان يكون خطيبا اذا كان لا يصح ان يكون اماما لا يصح ان يكون خطيبا الصبي مثلا لا يصح ان يكون اماما فلا يصح ان يكون خطيبا - 00:29:16ضَ

المرأة الرقيق غير المستوطن لا يصح سبق ان ذكرنا قاعدة نعم وهي ان من صحت صلاته صحت امامته ان صحت صلاة صحة امامته. وعلى هذا الصبي والرقيق والمسافر. هؤلاء كلهم تصح صلاتهم. فتصح امامتهم - 00:29:35ضَ

صحيح المجنون لا يصح. المجنون فاقد النية ما يمكن انه يصلي. المرأة صحيحة ليست من اهل الجمع ولا الجماعات. لا تؤم الناس. فالخلاصة في ذلك ان الذي يمتنع ان يكون خطيبا هو المجنون والمرأة - 00:30:00ضَ

ما عدا ذلك يصح ان يكون اماما ويصح ان يكون خطيبا قد يأتي عالم مسافر الينا على كلام المؤلف لا يصح ان يكون خطيبا. مع انه عالم كبير. لانه ما يصح ان ان يؤم فيها - 00:30:21ضَ

في الجمعة لا بد امام الجمعة ان يكون مستوطنا. وهذا نعم هذا كما تقدم فيه نظر قال رحمه الله تعالى ولم يذكر المؤلف رحمه الله الطهارة يعني هل تشترط الطهارة للخطيب او لا تشترط؟ لا تشترط لو خطب وهو محدث - 00:30:43ضَ

فان خطبته صحيحة. لانها ذكر والذكر لا تشترط له الطهارة. لكن تستحب له الطهارة. نعم تستحب له الطهارة ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه - 00:31:10ضَ

وهذا يشمل ما اذا كان ها ما اذا كان محدثا يذكر الله على كل احيانه وهذا يشمل ما اذا كان محدثا قال لا ممن يتولى الصلاة يعني وش وش معنى ذلك؟ يعني - 00:31:34ضَ

يقول لك المؤلف لا يشترط ان يتولى الصلاة من تولى الخطبة يصح ان يخطب واحد وان يتولى الصلاة شخص اخر هذا جائز ليس بشرط ان يكون الخطيب والمصلي واحدا فيصح ان يتولى - 00:31:56ضَ

الخطبة غير من يتولى الصلاة قال وتسن الخطبة على منبر او موضع عال نعم اه يسن القطب على منبر لحديث سهل بن سعد في صحيح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر. وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الارض. فالنبي - 00:32:20ضَ

صلى الله عليه وسلم خطب على الارض وكذلك ايضا خطب على المنبر وفي مسند احمد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على البعير وخطب على الناقة وايضا في البخاري - 00:32:52ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على جذع النخلة نعم خطب على جذع النخلة فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على الارض خطب على المنبر خطب على البعير خطب على - 00:33:07ضَ

خطب على جذع النخلة فيستحب وكان في اول الامر كان في اول الامر سهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة ثم اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام. فخطب على المنبر فيستحب كما ذكر المؤلف ان - 00:33:21ضَ

ان يخطب على منبر ولان الخطبة على المنبر ابلغ بايصال صوت الخطيب. واوقع للخطبة في قلوب المستمعين. قال لك او موضع عال قال سلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم - 00:33:46ضَ

ان يستحب لخطيب ان يسلم واذا اقبل عليهم اذا يسلم اذا دخل. يستحب له ان يسلم. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا صعد المنبر يستحب له ان يسلم. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:09ضَ

حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية ست وذكر منها واذا لقيته فسلم عليه. هنا الان اذا خرج دخل لقي الناس يسلم عليه. واذا صعد على المنبر لقي الجميع. فان - 00:34:34ضَ

يسلم عليه. فالدليل على ذلك حديث ابي هريرة كما سلف قال رحمه الله وجلوسه اذا الى فراغ الاذان نعم جلوسه الى فراغ الاذان وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:34:54ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن من الاذان حديث ابن عمر في سنن ابي داوود وان كان في ضعف الا ان هذا ايضا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:22ضَ

هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اجماع عملي من عهد الخلفاء الى وقتنا الان من عهد المسلم الى وقتنا. الخطيب يدخل ويجلس حتى يفرغ المؤذن من الاذان. فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داوود وان كان فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر - 00:35:45ضَ

يجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيقتل قال وبينهما قليلا يعني يستحب ان يجلس بين الخطبتين جلسة ماذا جلسة خفيفة ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين - 00:36:08ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس كان يخطب خطبتين يفصل بينهما جلوس نعم طيب وما هو قدر الجلوس ما بين المؤلف قال وبينهما قليلا - 00:36:32ضَ

ما بين قدر هذا القليل وعندنا قاعدة ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع يرجع فيه ماذا؟ للعرف. يرجع فيه العرف في ضبطه وحده فنقول عرف الناس جلسة خفيفة. وقال بعض العلماء يجلس بقدر سورة الاخلاص - 00:36:56ضَ

يعني بقدر ما يقرأ القارئ سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد الى اخره على كل حال الذي يظهر ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يجلس جلسة خفيفة - 00:37:18ضَ

وعندنا كما ذكرنا القاعدة ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى العرف في حده وضبطه قال رحمه الله تعالى والخطبة قائما. نعم. هذا صحيح يستحب ان يخطب قائما بل هذا سنة - 00:37:32ضَ

نعم سنة مؤكدة ويدل لذلك قول الله عز وجل وتركوك قائما يا عم تركوك قائما. وايضا حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما ها بجلوس هذا يدل على ان النبي وسلم كان يخطب - 00:37:55ضَ

كان يخطب قائما وعلى هذا لو انه جالسا هل تصح الخطبة ولا تصح؟ تصح الخطبة لان المقصود هو الذكر اقامة الذكر. ووعظ الناس وهذا يحصل من القائم ومن الجالس قال رحمه الله - 00:38:18ضَ

معتمدا على سيف او عصا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يعتمد على سيف او عصا نعتمد على صيد او يعتمد على عصا اثناء الخطبة يعني يمسك بعصا او يمسك بالسيف. العصا هذا ورد في حديث الحكم - 00:38:40ضَ

انه قال وفت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ على قوس او عصا. في سنن ابي داوود يقول وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ على قوس نعم على قوس او عصا اسناده حسن - 00:39:07ضَ

طيب السيف ما هو الدليل على انه يعتمد على السيف قالوا هذا اشارة الى ان هذا الدين فتح بالسيف. وهذا رده ابن القيم رحمه الله. نعم. الدين ما الدين فتح بالعلم والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ما جاء بالسيف - 00:39:27ضَ

جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس وارشاده. ولهذا طيلة المرحلة المكية لم يشرع لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. يعني طيلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالعلم والبيع - 00:39:53ضَ

بالتوحيد ونبذ الشرك وغرس العقيدة الصحيحة. فلما هاجر الى المدينة اذن له اذنا هذي المرحلة الاولى اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ثم بعد ذلك شرع له ان يقاتل من قاتل - 00:40:13ضَ

ثم بعد ذلك استقر التشريع وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لكن الدين اوله فتح باي شيء؟ بالحجة لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما هي البينات؟ الحجج الواضحة الظاهرة على صدق ما دعوا اليه. آآ - 00:40:38ضَ

القول بانه يتكئ على سيف هذا ضعيف. ابن القيم رحمه الله يقول بان الاتكاء على العصا والقوس هذا كان قبل اتخاذ المنبر لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يحفظ عنه ذلك - 00:41:08ضَ

وعلى هذا على هذا الكلام هل يشرع ان يتكئ او لا يشرع ما يشفع لك يظهر والله اعلم ان الامر واسع يعني ان اتكأ الحمد لله ما اتكأ الحمد لله. المهم ان ابن القيم رحمه الله يقول ها ماذا يقول؟ ان اتخاذ او ان الاتكاء على قوس او عصا - 00:41:28ضَ

انما كان ذلك متى قبل ان يتخذ المنبر لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يحفظ عنه هذا يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع لكن الاتكاء على السيف هذا آآ لا دليل عليه - 00:41:48ضَ

قال قال رحمه الله تعالى قاصدا تلقاءه نعم اه قاصدا تلقاءه يعني ان الخطيب اذا خطب فانه يقصد تلقاء وجهه بمعنى انه لا يلتفت لا يمنى ولا يسرى. وعلى هذا - 00:42:07ضَ

اخونا الخطيب اذا خطب التفت يمنا ثم التفت يسرة هذا خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي سلم كما جاء في حديث ابي سعيد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:41ضَ

كان يجلس على المنبر وكان الصحابة يجلسون حولهم يجلس عالمنبر وكان الصحابة يجري يجلسون حوله ها وعلى هذا على هذا نقول بان بان الخطيب لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة - 00:43:00ضَ

وانما يكون تلقاء وجهه. ويدل لهذا ايضا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر استقبلوه بوجوههم هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يلتفت لا يمنى ولا يسرى - 00:43:30ضَ

قال وتقصيرهما والثانية اكثر يعني يقول لك المؤلف ايضا من سنن الخطبتين ان يقصر خطبتين ويدل لذلك حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:43:50ضَ

حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة علامة على فقهه. فالسنة ان تكون الخطبة قصيرة. هذا هو السنة - 00:44:19ضَ

لكن في بعض الاحيان لا بأس ان يطيل. قد قد يقتضي الحال ان يطيع قد يحتاج الناس الى شيء من التوضيح والتبيين او قد يكون الموضوع يحتاج الى شيء من الزيادة في الوقت فهذا لا بأس - 00:44:39ضَ

لكن الراتب السنة الراتبة ان تكون الخطبة ماذا؟ ها ان تكون الخطبة قصيرة. يعني عشر دقائق ربع ساعة. هذه تكون قصيرة. اما كونه يجعلها ساعة او ساعة ونصف او نحو - 00:44:59ضَ

ذلك فهذا خلاف السنة. السنة ان يقصرها لكن في بعض الاحيان ها لا بأس ان يطيع اذا اقتضى الحال ويدل لذلك يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف - 00:45:15ضَ

على المنبر يوم الجمعة يعني في بعض الاحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقرأ سورة قاف واذا قرأ سورة قاف هذا يحتاج الى وقت خصوصا ان آآ الذي يظهر - 00:45:40ضَ

ان انه ليس مجرد قراءة ان تكون هناك قراءة وبيان شيء من المعاني وذكر شيء من الفوائد التي يحتاجها الناس. فكونه يقرأ النبي وسلم سورة قاف هذا مما يدل على ان النبي عليه - 00:45:55ضَ

سلام ماذا؟ اطال فيها قال للمسلمين نعم يعني يشرع يستحب في خطبة الجمعة ان يدعو للمسلم تكون الخطبة الثانية اقصر من الاولى هذا ما ورد فيه نص لكن الحاقا للخطبة بالصلاة - 00:46:14ضَ

لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية. نعم الركعة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. رضي الله تعالى عنهم كذلك ايضا الخطبة - 00:46:37ضَ

تكون الخطبة الثانية اقصر من الاولى. قال والدعاء للمسلمين. يعني في خطبة الجمعة يدعو للمسلمين ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قالوا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:50ضَ

انه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة هذا الحديث ضعيف لا يثبت. لكن مما يستدل به على الدعاء للمسلمين به ان هذا الوقت هو وقت ساعة الاجابة. ففي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم - 00:47:07ضَ

يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه اياه. الا اتاه اياه وقد ذكر ذكر ابن القيم رحمه الله ان ساعة هو الخلاف فيها كثير الى ما يقرب من اربعين قولا - 00:47:35ضَ

وذكر ابن القيم رحمه الله ان ساعة الجمعة احدى ساعتين وقال كلاهما وقت اجابة. الاولى بعد العصر. نعم. اخر ساعة من العصر. والثانية من دخول الامام. الاولى اخر ساعة من العصر كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والثانية كما جاء في حديث - 00:47:50ضَ

ابي موسى في البخاري من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة. فمن دخول الامام الى ان تقضى الصلاة هذا وقت ماذا وقتها وقت اجابة. ويحتمل ان تكون فيه ساعة الجمعة. ابن رجب رحمه الله رجح هذا القول - 00:48:15ضَ

وش اللي يرجع عندنا الان قولان القول الاول ها انه اخر ساعة بعد العصر. كما جاء في حديث ابي هريرة القول الثاني انها من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة. ابن رجب رحمه الله - 00:48:35ضَ

رجع هذا القول وش وجه الترجيع؟ قالوا ان النبي قال في الحديث وهو قائم يصلي. هذا لا شك ان الانسان ان الانسان في الصلاة يكون قائم يصلي. ايضا حتى وهو ينتظر الصلاة وهو في صلاة. فهو في صلاة فانتظر الصلاة - 00:48:56ضَ

على كل حال كلا الساعتين وقت اجابة لكن ارجح هاتين الساعتين هو ماذا؟ من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة هذا ارجح الساعتين في انه هو وقت الاجابة. ولهذا قال لك المؤلف - 00:49:18ضَ

يستحب ماذا؟ ها؟ ان يدعو الله عز وجل في الخطبة ها؟ قال رحمه الله تعالى وابيح لمعين كالسلطان يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يباح انك تدعو حتى ولو كان لمعين. يعني في الخطبة تدعو لعموم المسلمين - 00:49:37ضَ

اللهم فرج كربهم نفس اسرتهم وانصرهم على عدوهم اشف مريضهم الى اخره. ايضا يقول لك يباح ان تدعو ولو كان لمعين يعني حتى ولو كان لمعين مثل السلطان والخليفة ولي الامر يقول لك لا بأس - 00:50:04ضَ

انك تدعو له. نعم تدعو له. لان اه وقولك السلطان هذا من باب يعني السلطان وغير السلطان لكن لكن اذا كان معين قد يدعو مثلا العالم العلماء قد يكون مريضا يدعو لعالم من العلماء معين هذا - 00:50:24ضَ

العالم الفلاني. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس انه يدعو لمعين. لكن اذا قصة معينا فانه يخص من له اثر. يعني من له اثر. في الامة في نفع الامة ونحو ذلك فيخصه فاذا كان هناك مثلا عالم معين او نحو ذلك وله اثر لا بأس ان يدعو له كذلك ايضا السلطة - 00:50:50ضَ

قال لان صلاح السلطان صلاح الامة لا شك في ذلك. نعم. قال رحمه الله وهي ركعتان وهذا بالاجماع هذا بالاجماع ان صلاة الجمعة انها ركعتان. قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان - 00:51:20ضَ

امام غير قصر. صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر. قال اقرأوا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين طيب القراءة بعد الجمعة ورد فيها ثلاث سنن القراءة القراءة القراءة في - 00:51:50ضَ

الجمعة القراءة في صلاة الجمعة ورد فيها ثلاث سنن السنة الاولى ان يقرأ في في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين. هذي السنة الاولى وهي ثابتة في صحيح مسلم. السنة الاولى ان يقرأ - 00:52:21ضَ

ها في صلاة الجمعة في الركعة الاولى ها ماذا؟ سورة الجمعة كاملة. وفي الركعة الثانية سورة المنافقين السنة الثانية ان يقرأ في الركعة الاولى يسبح. وفي الركعة الثانية الغاشية. السنة الثالثة ان يقرأ في الاولى بالجمعة. وفي الثانية بالغاشية - 00:52:44ضَ

هذي ثلاث سنن هذه ثلاث سنن وسبق ان ذكرنا القاعدة في هذا ما هي القاعدة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة؟ ما هي القاعدة فيها ها التنويع. نعم التنويع ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة اخرى - 00:53:20ضَ

والمشهور من المذهب انه يقرأ في الركعة الاولى الجمعة وفي الركعة الثانية المنافقين لكن الصحيح في ذلك انه ماذا ها انه ينوع. قال رحمه الله وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع من من بلد - 00:53:40ضَ

الا لحاجة نعم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا لا تتعدد الجمعة. الجمعة لا لا تعدد. يعني هذا فرض بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. صلاة الجماعة تتعدد لا بأس. ولهذا نجد في الحي الواحد ثلاث مساجد اربعة مساجد - 00:54:05ضَ

لكن الجمعة لا تتعدد الا عند الحاجة ويدل لي هذا ان المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يكن فيها الا جمعة واحدة ما في تعدد - 00:54:32ضَ

الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما توسعت بغداد واصبح اصبح لها جانبان جانب شرق النهر وجانب غرب النهر. احتيج الى جمعة ثانية عددت الجمعة فنقول بان الجمعة لا تتعدد الا متى؟ عند الحاجة. فاذا احتيج الى ذلك - 00:54:49ضَ

صغر المسجد او كثرة الناس او بعد المسجد او حصول فتنة ونحو ذلك فانه يصار الى تعادل الجمعة اما اذا لم يكن هناك حاجة فانه لا يجوز القول بتعدد الجمعة. نعم - 00:55:17ضَ