درس المدينة٢

درس الموطأ للإمام مالك بالمسجد النبوي الشريف كتاب الاعتكاف رقم الدرس(٢)للشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف - 00:00:00ضَ

وعمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج. وما اشبه ذلك من الاعمال. ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون - 00:00:20ضَ

لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف قال الامام مالك رحمه الله لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا - 00:00:40ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. والسنة - 00:00:59ضَ

بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد شرع الامام ما لك امام دار الهجرة رحمه الله في بيان هذه المسألة المتعلقة بالاعتكاف. وهي مسألة الاشتراط وصورة هذه المسألة ان معتكف اذا اراد ان يدخل الى معتكفه او قبل ان يدخل في معتكفه يشترط شرطا - 00:01:22ضَ

متعلقا بحاله اما ان يكون بسبب وجود بسبب وجود امر يحتاج الى فيه مثل ان يكون مريضا ويخشى ان يستمر هذا المرض على وجه يعيقه في اعتكافه فيشترط انه اذا اشتد عليه المرض خرج من ذلك الاعتكاف. او يكون ذلك العذر متعلقا باحد - 00:01:52ضَ

من اهله او قرابته كولده ووالده. فيخشى عليه الضرر فيشترط انه اذا اصاب احدا منهم شيئا من ذلك انه يخرج من الاعتكاف. ونحو ذلك من الامور التي تكون مصاحبة للمعتكف في احواله وشؤونه. وتارة يكون الاشتراط بدون وجود سبب - 00:02:22ضَ

من يخشى وقوع الضرر فيشترط ويقول اذا وجدت حاجة الى خروج يشترط ان يخرج اذا وجدت الحاجة لخروجه مثل مرض قريب او او حدوث امر طارئ يوجب له ذلك الخروج. فالشاهد من هذا انه اذا اشترط المعتكف في اعتكافه. فهل هذا - 00:02:52ضَ

الشرط معتبر شرعا او غير معتبر. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فمنهم من يقول الشرط لا يعتبر. وهذا هو الذي صرح به الامام ما لك رحمه الله في كلامه في هذا الموضع - 00:03:22ضَ

ان الاعتكاف لا يؤثر فيه الشرط. وان الاعتكاف سنة ماضية لا يؤثر فيه كون الانسان مشترطا قبل الدخول او عند الدخول. وهذا القول قول بعض السلف رحمهم الله. الا ان - 00:03:42ضَ

اكثر اهل العلم من ان الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. على ان من اشترط في اعتكافه ان شرطه صحيح. فلو قال اذا مرض ابني فاني ساخرج من الاعتكاف او اذا طرأ امر خرجت من الاعتكاف واشترط فان شرطه عنده - 00:04:02ضَ

معتبر وهذا القول محكي عن طائفة من السلف فهو قول عطاء وقتادة وابراهيم النخالة رحمة الله على الجميع. كلهم يقولون ان الشرط مؤثر. ومن حق المعتكف اذا اشترط ان يخرج من الاعتكاف بالشر. واستدل هؤلاء بحديث طباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب - 00:04:32ضَ

ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم لان عبد المطلب كان له عشرة من الولد لم يدرك الاسلام منهم الا اربعة. وهم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاربعة اثنان منهم اسلما واثنان منهم كفرا. وماتا على الكفر والشرك - 00:05:02ضَ

فاللذان اسلما العباس وحمزة رضي الله عنهما. وابو طالب وابو لهب اتى على الشرك والكفر والعياذ بالله. فالزبير هو احد اعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يدركوا بعثته - 00:05:32ضَ

وهذه ابنته يقال لها ضباعة وكان زوجها المقداد ابن عمرو ابن مشهور من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مولى. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. وفي بعض الروايات انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي - 00:05:52ضَ

بعض الروايات في السنن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عمتاه فهي بمنزلة ابن العم وخاطبها بقوله يا عمتاه. وهذا معروف في القرابة من كمال ادبه عليه الصلاة والسلام - 00:06:22ضَ

ان القريب اذا كان اسن واكبر في السن قد ينزل منزلة والده وهكذا سواء من كان من جهة العصبات كالعمومة او من جهة الارحام كالخؤولة. فيقال لابنة الخال اذا كانت كبيرة - 00:06:42ضَ

قال ونحوي ذلك فهذا من كمال ادبه عليه الصلاة والسلام ولطفه مع قرابته. فقال لها يا عمتاه اسألها هل تحج؟ قالت اني شاكية اي مريضة. فقال عليه الصلاة والسلام اهلي واشترط - 00:07:02ضَ

ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الحديث اصله في الصحيحين. وفيه بدليل على ان من اشترط في الحج ان شرطه ينفعه. لكن ظاهر هذا الحديث وهو يقول به الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة. من اهل الحديث رحمهم الله. هذا الحديث ظاهر - 00:07:22ضَ

ان الشخص يكون عنده العذر قبل الدخول في النسك. فاذا كان عنده عذر لانها كانت مريضة. فكونها مريظة وتتقحم دخوله في النسك كان الشرع وسع عليها. ولذلك امرها بالاشتراط. اما من كان صحيحا - 00:07:52ضَ

فالسنة ماضية بعدم امره بالاشتراط. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا من الصحابة ان يشترط الا هذه المرأة. وكان حالها على صفة تقتضي تقتضي التخفيف. ومن هنا العمل - 00:08:12ضَ

على الصورة الواردة اقرب وهو اولى وهو اقوى الوجهين. وعند الحنفية والمالكية رحمهم الله ان الشرط لا يكون في الحج. واعتذروا عن هذا الحديث وقالوا انه واقعة عين وقضايا لا تصلح دليلا للعموم. اي كانهم يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم خص ضباعة بهذا - 00:08:32ضَ

حكم وليس عاما للامة. وهذا مرجوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في الرواية في الصحيحة عند النسائي فان لك على ربك ما استثنيت. فان لك على ربك ما استثنيت يدل - 00:09:02ضَ

على ان العبد اذا اشترط على ربه شرطا انه على شرطه. وان الله اوفى ما يكون بعهده واوفى ما يكون لخلقه الشاهد من هذا ان هذا الحديث ورد في الحج. فقال اصحاب القول القائل بجواز الاشتراط ان الحج عبادة - 00:09:22ضَ

ملزم العبد باتمامها فجاز فيها الاشتراط فكذلك الاعتكاف. يجوز فيه الاشتراط لانه عبادة وقد الزم العبد فيها بلزوم المسجد. فكما ان الشرط ينفع في هذه العبادة كذلك ينفع في هذه العبادة - 00:09:42ضَ

وكما انه مأمور باتمام الحج كذلك هو مأمور باتمام الاعتكاف. اذا شرع فيه وبناء على ذلك قالوا انه ينفعه اشتراطه. واما بالنسبة للمالكية فكما ذكر الامام مالك رحمه الله انه مشى على الاصل. الاصل في المعتكف انه يتم اعتكافه. وبناء على ذلك ليس عندنا دليل على - 00:10:02ضَ

ان الاشتراط مؤثر في الاعتكاف وعليه بقي رحمه الله ومن وافقه على هذا الاصل. ولا شك ان القول بصحة الاشتراط من القوة بما كان. وخاصة في الرواية في قوله عليه - 00:10:32ضَ

الصلاة والسلام فان لك على ربك ما استثنيت. لكن اذا كان على الصورة الواردة فلا يقال بالاشتراط على العموم وانما يقال بالاشتراط على الخصوص مثل ان يدخل الى الاعتكاف وهو شاك او مريض يخاف من اذية - 00:10:52ضَ

مرض او زيادته او يكون عنده حال او او يكون عنده مريض يخاف استمرار المرض عليه وشدة الحاجة اليه قريب ونحوه فانه حينئذ يشترط وينفعه اشتراطه. اما التوسع في الشروط والاشتراط حتى ان بعضهم قائل - 00:11:12ضَ

جاز له ان يشترط عيادة المرضى واجاز له ان يشترط تشييع الجنائز. واجاز له ان يشترط الخروج لمصالحه فهذا قول ضعيف. ولذلك الاشبه والعلم عند الله في القياس على الحج ان يقاس على الصورة الواردة - 00:11:32ضَ

وهي ان يدخل في العبادة على وجه يتكلف فيه. او يكون فيه خوف ضرر عليه فحينئذ يشترط كما هو حال رضي الله عنها وارضاها. يقول الامام مالك رحمه الله لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرعا - 00:11:52ضَ

لم اسمع هذا يدل على مبلغ علمه رحمه الله. وقد قال لابي جعفر المنصور حينما اراد ان يحمل ناس على الموطأ يا امير المؤمنين ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار. والقول - 00:12:12ضَ

بجواز الاشتراط روي عن علي رضي الله عنه وفي اسناده مجهول وكذلك ايضا روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وفي اسناده ايضا كلام وهو قول اتمنا التابعين - 00:12:32ضَ

قال به آآ بعض التابعين كقتادة وعطاء من تلامذة ابن عباس ومن ائمة العلم والفتوى خاصة عطاء رحمه الله كان اماما للفتوى بمكة حتى كان الصائح يصيح بالحج لا يفتي الناس في الحج الا - 00:12:52ضَ

ومكانته معروفة. وهو من اهل العلم ومن اجلاء اهل العلم من التابعين. فالقول بالاشتراط في الاعتكاف فيه سلف من ائمة العلم ودواوين العلم. ولذلك قال به جمهور العلماء والائمة وقال به ابراهيم النخعي - 00:13:12ضَ

وابراهيم النخاعي نقل عن غيره ممن تقدمه من الائمة انهم كانوا يقولون بالاشتراط في الاعتكاف نعم وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال الاعتكاف - 00:13:32ضَ

من الاعمال يعني عبادة من العبادات. فالصلاة مثلا لا يصح ان يقول الشخص انه يشترط انه لو قرأ طارئ انه يخرج من صلاته. كلهم متفقون على ان الصلاة لا يجوز فيها الاشتراط - 00:13:52ضَ

ولا ينفع. فهو يقول الاعتكاف عبادة. والصلاة عبادة. كذلك الصوم لو ان شخصا في الصوم اشترط ان في الصوم المفروض خاصة ان المالكية عنده من الشروع في الاعتكاف يصيره واجبا ويجبر اتمام به فاذا دخل في الصلاة المفروضة فانه لا يصح عند دخوله او قبل دخوله بيسير - 00:14:12ضَ

ان يشترط. فكما انه لا يصح الاشتراط في هذه العبادات والاعمال الشرعية. في الصلاة والصوم حج لان الامام ما لك رحمه الله لا يرى الاشتراط في الحج. فحينئذ يكون قياسه على الحج من قياس - 00:14:42ضَ

المختلف فيه الى المختلف فيه. ويكون دليل التزام لا الزام. اي ان الامام ما لك والمالكي اذا استدل بهذا القياس يعتذر ويقول هذا اصل عندي في الحج واطرده في الاعتكاف. فانا اعتذر عن قبول هذا القول لان هذا الاصل اعتبرته - 00:15:02ضَ

واما بالنسبة للصلاة والصوم فهو دليل التزام والزام. لان الجمهور يوافقونهم على ان الصلاة لا يصح فيها الاشتراط وان الصوم لا يصح فيها الاشتراط فهو يقيس المختلف فيه يرد المختلف فيه وهو الاعتكاف - 00:15:22ضَ

الى المتفق عليه وهو الصلاة والصوم. فبين رحمه الله وجه كونه لا يصح الاشتراط في الاعتكاف قياسه على الصلاة والصوم والحج. نعم. وما اشبه ذلك من الاعمال. وما اشبه ذلك من الاعمال اي من العبادات - 00:15:42ضَ

التي لا يصح فيها الشرط ولا يؤثر نعم. ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل في شيء ما كان من ذلك فريضة فلا اشكال. اما ما كان نافلة فانه يلتزم به ولا يلزم به الا من يقول ان الشروع في النوافل يصيرها - 00:16:02ضَ

فرائض فهو لا يستطيع ان يلزم الحنبلي لان الحنبلي لا يرى ان الشروع في النوافل يصيرها في الفرائض في حالة واحدة كلهم اتفقوا على ان نافلة واحدة من العبادات اذا دخل فيها المكلف وجب عليه - 00:16:22ضَ

ماما وصارت من النفل فريضة بالشروع. وهي الحج والعمرة. لان الحج والعمرة قال الله فيهما واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان انسانا اهل بالحج نافلة ثم قال ذهب الى مكة - 00:16:42ضَ

وجد الزحام قال لا اريد ان اتم الحج. لزمه اتمام الحج وبقي محرما الى يوم القيامة حتى يخرج من الحل. ويتحلل فاذا قال ما اريد ان اتم قل انت ملزم باصل الشرع بالاتمام. فاذا قال هذه نافلة نقول ولو كانت - 00:17:02ضَ

فكلهم متفقون على ان الحج والعمرة. والعمرة هي الحج الاصغر. وقد بين الله سبحانه وتعالى ان كلا منهما يجب بالشروع. فقال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله. فالحنابلة والشافعية وكلهم متفقون على ان الحج والعمرة - 00:17:22ضَ

نافلتهما يجب اتمامها. نعم. فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنة. فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنة. ان هذا اصل وقاعدة شرعية ان العبادات - 00:17:42ضَ

توقيفية واننا نمضي فيها على السنن. لا نجتهد ولا نخالف ما هو اصل في فيها مما ورد به الشرع. ولذلك لما كان الامام مالك رحمه الله لا يرى الاشتراط ولم يثبت عنده لا يرى - 00:18:02ضَ

انه دال وايظا لم يطلع على وجه من قال بجوازه ولذلك قال لم اسمع هذا مبلغ العلم فمن هنا اذا كان ليس عنده شيء ينقله عن الاصل فانه يجب عليه البقاء على الاصل. وهذا ما يسمى بعذر - 00:18:22ضَ

ان العالم اذا خالف في مسألة ووجد دليل بخلافها واعتذر باستمساكه بالاصل فهو معذور ما دام انه لم يعلم ولم يطلع على الدليل. ولذلك في مسألة الصيد اذا كان الحيوان مستأنسا مثل - 00:18:42ضَ

الابل والبقر والغنم. ففر البعير انحاش فانه يجوز ان يرميه بالة الصيد في اي موضع فلو رماه وقتله برميه فانه يحل اكله. فيعامل هذا مستأنس معاملة المتوحش لحديث ابي رافع رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الغزو - 00:19:02ضَ

ابو المغنم ند بعير وانحاش وفر فاهوى رجل بسهم فعقره اي قتله. فقال صلى الله عليه وسلم ان لهذه الحيوانات اوابد كاوابد الطير او الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا - 00:19:32ضَ

فاحل لهم ان يعاملوه معاملة الصيد. واحل لهم اكلة مع ان هذا المستأنس يجب تذكيته اما بالنحر او بالذبح فانتقل من الاصل الى الرخصة. لانه ند وتعذر الامساك بها. الامام ما لك رحمه الله يرى ان المستأنس اذا - 00:19:52ضَ

توحش لا يعامل بهذه المعاملة. فقال الامام احمد لعل مالكا لم يبلغه حديث ابي رافع. لعل لم يبلغه حديث ابي رافع. وهذا هو صنيع العلماء والحكماء انهم اذا وجدوا عالما واماما - 00:20:12ضَ

فالسنة وهو لم يطلع عليها اعتذر له بعدم الاطلاع. ولم يحاول التكلف في رد السنة وهدمها والتعسف ايجاد التعليلات والتأويلات لابطال نصوص الشرع. ولي عن دلالتها فهذا هو صنيع اهل العلم. فالامام - 00:20:32ضَ

مالك رحمه الله متمسك بالاصل وهذا عذره لكن لا عذر لمن اطلع على الدليل واستبانت له الحجة في مخالفة الاصل وهذه المسألة تبقى خلافية. فمن ترجح عنده ان حديث ضباعة يبقى مقصورا على الحج - 00:20:52ضَ

ان كل عبادة يقول ان كل عبادة تأخذ حكمها على الاصل فهذا وجهه وله دليله. لان الدليل هنا قياس قاصوا الاعتكاف على الحج والقياس في العبادات ضيق ومن هنا لو ان احدا بقي على الاشتراط فهذا عذره بناء على عدم الاشتراط - 00:21:12ضَ

فهذا عذره وان قوي عنده دليل النقل انتقل نعم. وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. اذا فكان المخالف عنده دليل الذي يخالفه متمسك بالاصل فانه اذا لم يطلع على - 00:21:32ضَ

يرى ان هذا القول خارج عن السند. فانت حتى ولو وجد دليل وفهم منه الخصوص. لو اختلف عالمان في مسألة فاستدلا تمسك احدهما بالاصل واستدل اخر بدليل ينقل عن الاصل - 00:21:52ضَ

وهذا الدليل الذي ينقل عن الاصل فيه شبهة. يعني دلالته محتملة. فبقي العالم على الاصل انه يرى ان هذا الامر طرده على العموم مع وجود الشبهة بالدليل الاولى منه التمسك بالاصل. وحينئذ يرى ان - 00:22:12ضَ

فما خالف الاصل اقرب الى البدعة. مثال ذلك يقع حتى في الاحاديث والادلة. جلسة الاستراحة اذا وهي جلسة تكون في كل وتر من الصلاة. اذا انتهى منه وقام الى الشفع. فهي تكون عند القيام للركعة الثانية - 00:22:32ضَ

بعد تمام الاولى وعند قيام الى الرابعة بعد تمام الثالثة في الرباعية. فهذه الجلسة جاء فيها حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلسها فاذا سجد السجدة الثانية من الركعة الاولى - 00:22:52ضَ

واراد ان يقوم الى الركعة الثانية جلس هنية. يعني قدرا يسيرا ثم قام. فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة عندنا اصل وعندنا ناقل عن الاصل. الاصل حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة - 00:23:12ضَ

قصة المسيء صلاته. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهي السجدة الثانية من الركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. اي للركعة الثانية. فاذا هذا الاصل فيه امر ارفع وقم - 00:23:32ضَ

وهذا امر ملزم والامر للوجوب. انه يجب عليه ان يقوم بعد السجدة الثانية مباشرة. فلما نظر من لا حديث مالك يقول مالك بن الحويرث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عمره. جاء في اخر عمره هذا باتفاق اهل السير - 00:23:52ضَ

ان ما لك الحويرث جاء في هجرة الوفود. والنبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث صحيحة عنه انه ثقل في اخر حياته وبدن وضعف قال اني قد بدلت فلا تسبقوني. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:24:12ضَ

محتاجا قال فلا تسبقوني. وهذا يدل على ان هناك حاجة. فالذي يقول انا اتمسك بالاصل فاجد هذه الجلسة فلا اجلس هذه الجلسة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بالقيام. فهو لا يترك سنة. هو متمسك بسنة - 00:24:32ضَ

ثم يقول ان وجدت حاجة الى الجلوس كمرض او كبر سن جلست فهو عامل بالحديث ولكن على وجهه الذي فهمه منه. فلا حينئذ لا يكون مخالفا للسنة. والعكس فانه يرى فان الذي يرى انه - 00:24:52ضَ

يجلس هذه الجلسة عنده سنة. وعنده حديث محتمل. فان قويت دلالته عنده واطمأن لها وعمل بها لا ينكر عليه ولا يقال انه خالف السنة. لان العموم ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا في الواجبات. واما الجلوس هذا في - 00:25:12ضَ

السنن انه رفق بالمصلي ان يجلس هذه الجلسة. وايا ما كان فهذا شأن الاختلاف عند البقاء على الاصل والخروج عن الارض ولذلك الامام مالك رحمه الله اعتذر بالبقاء على الاصل وهو انه يجب على المعتكف ان يتم اعتكافه - 00:25:32ضَ

وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. ولا يبتدعو لانه لم لم يثبت عنده الدليل ولم يره وحديث ضباعة في الحج ومسألتنا في الاعتكاف والاعتكاف عبادة والقياس في العبادات ضيق - 00:25:52ضَ

فاذا هذا هو ما يراه رحمه الله وهو ما يترجح عنده. وعليه فانه يرى ان ما يخالف هذا الاصل مخالف السنن مخالف لما عليه العمل نعم. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. وقد - 00:26:12ضَ

اعتكف عليه الصلاة والسلام هذا يسمى البيان بالفعل. اعتكف يعني فعل العبادة. والعبادات منها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول ومنها ما بينه بالفعل ومنها ما جمع في بيانه بين القول والفعل. وهذا معروف ومشهور - 00:26:32ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ففعل الاعتكاف. فهذا بيان بالفعل. وكذلك ربما جمع بين بيان القول والفعل كما في حديث جابر رضي الله عنه عنهما جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حجة الوداع فانه حج بالناس وبين - 00:26:52ضَ

صفة الحج وقال لتأخذوا عني مناسككم. وجمع في البيان ما بين القول وما بين الفعل. فبين مناسك الحج بالقول وبينها بالفعل عليه الصلاة والسلام نعم. وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. نعم - 00:27:12ضَ

قال الامام مالك انه لم يرد فيها الاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند هناك دليل نسبة الاشتراط في الاعتكاف والمسلمون مضوا على هذه السنة انهم يعتكفون كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتكافه عليه الصلاة والسلام - 00:27:30ضَ

لم يخرج فيه من معتكفه بشرط. وعليه فاننا نبقى على هذه السنة. نعم. قال الامام مالك رحمه الله والاعتكاف والجوار والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. قال رحمه الله والاعتكاف والجوار سواء. يقول - 00:27:50ضَ

رحمه الله ان الاعتكاف بمعنى الجوار. والجوار بمعنى الاعتكاف وايضا الاعتكاف حكم الجوار الجوار حكمه حكم الاعتكاف. هذه مسألة تقدمت الاشارة اليها ان من اهل العلم رحمهم الله من كره تسمية الاعتكاف جوارا. وبينا ان السنة في حديث ابي سعيد الخدري - 00:28:10ضَ

في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اجاور هذه العشر اي اعتكف في الوسطى. ثم امرهم ان ينتقلوا الى العشر الاواخر وقال فمن اعتكف فليعتكف معي - 00:28:40ضَ

فهذا بقوله اجاور تسمية للاعتكاف بالجوار. وايضا قالت ام المؤمنين عائشة كما في الصحيحين الحديث الذي تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني اليها رأسه فترد وهو مجاور في المسجد. وهو مجاور في المسجد جملة حالية اي وهو معتكف حال كونه معتكفا بالله - 00:29:00ضَ

نعم. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. الاعتكاف عام للمسلمين. فلا يخص آآ احد دون احد فيصح من الرجال والنساء والبادي والحاضر كلهم سواء في هذا الحكم ما الدليل عموم قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فان هذا النص عام شامل للذكور - 00:29:30ضَ

شامل القروي والبدوي والغني والفقير. كل هؤلاء سواء بالنسبة للرجال وبناء على ذلك يصح من الجميع اذا اقام المعتكف حق الاعتكاف واداه على وجه المعتبر. نعم. قال الله ما لا يجوز الاعتكاف الا به - 00:30:00ضَ

يقول رحمه الله ما لا يجوز الاعتكاف الا به. هذا هو الباب الثاني من ابواب الاعتكاف في موطأ الامام مالك ابن انس قصد المصنف رحمه الله في هذا الباب ان يبين الشروط المعتبرة لصحة الاعتكاف - 00:30:24ضَ

والاعتكاف عبادة وهذه العبادة دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ان لها شروطا لابد من ان تتحقق ليحكم بصحة الاعتكاف واعتباره. اولها شرط الاسلام فلا يصح - 00:30:44ضَ

اعتكاف من كافر لان الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فبينت هذه الاية الكريمة انه لا ينفع مع الكفر عمل وبناء على ذلك وعمل وعبادة فلا تصح من الكافر بحال. كذلك ايضا وهذا الشرط باجماع العلماء رحمهم - 00:31:04ضَ

كلهم متفقون على ان الاعتكاف لا يصح من الكافر. كذلك يشترط العقل فلا يصح اعتكاف مجنون لان المجنون زائل العقل ولات يتأتى منه نية وقصد. قصد التقرب والعبادة ما يعمله وما يقوله في اعتكافه. فلا يصح اعتكافه باجماع المسلمين. وفي حديث علي وعائشة رضي الله - 00:31:34ضَ

من هما؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق حتى يفيق فهذا يدل على انه لا يصح اعتكاف المجنون. الشرط الثالث المسجد فلا يصح - 00:32:04ضَ

اعتكاف الا في المسجد. والمسجد مفعل اسم لمكان السجود. والنبي صلى الله عليه اطلق المسجد بمعناه العام فقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما عبد ادركته الصلاة فان معه مسجده وطهوره هذا اطلاق عام. والله سبحانه وتعالى خص - 00:32:24ضَ

فقال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد بالتعريف. وال في المساجد للعهد الذكري اي المساجد المعهودة التي توصف شرعا بكونها مساجد. وهي بيوت العبادة التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم احب البقاع الى الله مساجدها - 00:32:54ضَ

وابغضها اليه اسواقها. فبين ان المسجد بالمعنى المعروف وهو المكان الذي يحدد للصلاة فيه. سواء شمل جميع الصلوات وهو الجامع الذي تصلى فيه صلاة الجمعة والجماعة فروظ الخمسة او كان خاصا بالصلوات الخمس فهذا كله مسجد ويصح الاعتكاف فيه. على التفصيل - 00:33:24ضَ

الذي بيناه بين ان يكون الانسان تجب عليه الجمعة فيجب عليه ان يعتكف في مسجد جامع وبين ان يكون ممن لا تلزمه الجمعة فيعتكف في مسجد في اي مسجد. ولا يضره اذا كان المسجد لا تصلى فيه الجمعة - 00:33:54ضَ

لكن بعض العلماء رحمهم الله توسع فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرأة يكون لها في بيتها وهو مسجد بيتها. فقال سمى مسجد مكان صلاتها من البيت مسجدا فيجوز لها - 00:34:14ضَ

ان تعتكف فيه وهذا ضعيف. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور ان المسجد المراد به المسجد المعهود وهو المكان الذي يخصص للعبادة فحينئذ يجوز الاعتكاف فيه على التفصيل الذي ذكرناه. كذلك ايضا يشترط - 00:34:34ضَ

النية فلا يصح الاعتكاف الا بنية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فدل هذا الحديث على - 00:34:54ضَ

ان اعتبار الاعمال وصحتها بالنية. والاعتكاف عمل من الاعمال. فلا يصح الا بنية وعليه فلو ان شخصا دخل الى المسجد في العشر الاواخر ولم يستحضر النية ومكث يوم كاملا وليلة بليلة ثم خرج على انه معتكف لليلة او مكث ليال او مكث العشر تامة - 00:35:14ضَ

دون ان يستحضر انه يريد الاعتكاف ويقصده فانه لا يصح اعتكافه. وامر النية امر عظيم كم من اناس لا يقيمون حقها ولا يعرفون حقوقها. فالرجل يأتي ليتوضأ يقرب الماء او يقترب - 00:35:44ضَ

الماء فيغسل ما امر الله بغسله ولا يستحظر انه يرفع الحدث ولا يستحضر انه يقصد الوضوء ربما جاء في صلاة الفجر والظهر والعصر فدخل المسجد واقيمت الصلاة فتوجه للقبلة وهو لا يعي شيئا غير ان يقول الله - 00:36:04ضَ

الله اكبر ويدخل في الصلاة. فلا يستحضر عند ابتداء تكبيرته للاحرام انها صلاة ظهر. وانه يريد ان يؤدي هذا الفرض الذي امره الله بادائه وقد يشيب عارضاه وهو من طلبة العلم وهو مضيع للنية. امرها عظيم وكان بعض العلماء - 00:36:24ضَ

علماء من المتقدمين يشدد فيها ويقول ان الشيطان يعبث فيها الانسان حتى ينسيه اياها. ولربما جلس وهو يفعل العبادات ولا يستحظر عند ابتدائها هذا الامر العظيم. فاذا دخل الى الاعتكاف قبل ان يدخل لان - 00:36:44ضَ

تكون مقارنة للتكبير في الصلاة. او تسبقه بالجزء اليسير عند من يجيز على الخلاف في كونها شرطا او ركنا وبناء على ذلك فاذا اراد ان يدخل الى المسجد عند ابتداء الدخول ينوي انه معتكف. فالنية - 00:37:04ضَ

في صحة الاعتكاف. فاذا دخل ولم ينوي لم يصح اعتكافه. وكذلك ايضا تشترط الطهارة من الحدث اكبر لان المسجد لا يجوز للمسلم ان يمكث فيه وهو محدث حدث اكبر فاذا - 00:37:24ضَ

كانت المرأة حائض او نفساء لم يصح اعتكافها وكذلك ايضا اذا كان الشخص جنبا ومكث على انه ينوي اعتكاف الساعة او ساعتين وهو على جنابته لم يصح اعتكافه لانه مأمور بان يغتسل وذلك قال الله في كتابه - 00:37:44ضَ

ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله لا تقربوا الصلاة على مجاز الحذف لا تقربوا مواضع الصلاة ولذلك قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الشروط ينبغي توافرها للحكم بصحة الاعتكاف - 00:38:04ضَ

واختلف العلماء في شرط الصوم هل يشترط في صحة الاعتكاف ان يكون المعتكف صائما هذا ما سيبينه الامام ما لك رحمه الله في هذا الموضع. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه - 00:38:24ضَ

هو ان القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا اعتكاف الا بصيام لقوله لله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى - 00:38:44ضَ

ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين مشهورين. القول الاول ان اعتكاف لا يشترط فيه الصوم. وهذا القول هو قول عثمان علي ابن ابي طالب. وكذلك قال - 00:39:04ضَ

عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله عن الجميع. وكذلك ايضا قال به الحسن البصري وهو مذهب الشافعية والظاهرية والحنابلة في المشهور. ان الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف - 00:39:34ضَ

يجوز للمعتكف ان يعتكف وهو غير صائم. وعند بعضهم ان الاعتكاف ليس له حد اقلي فيجوز لك ان تعتكف الساعة والساعتين لاطلاق النصوص. اما القول الثاني فيقول ان الاعتكاف يشترط بصحته الصوم. وهذا القول هو مذهب الحنفية. والحنابلة في رواية - 00:39:54ضَ

كذلك ايضا هو قول ام المؤمنين عائشة وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر رضي الله عن الجميع قالوا ان الاعتكاف يشترط من صحته الصوم. واستدل الذين قالوا ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم بدليل الكتاب. ان الله تعالى يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في - 00:40:24ضَ

ولم ولم يلزم بصوم وكون اية الصوم تسبق هذا لا تأثير له هذا السياق ما له عبرة وليس قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد متصلا اتصالا وثيقا بالصوم ومما يدل على ضعف ذلك ما سيذكره ان شاء الله عند الجواب على دليل القائلين بان النبي صلى الله - 00:40:54ضَ

عليه وسلم ما اعتكف الا وهو صائم. الدليل الثاني من السنة احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه يجوز لك ان تعتكف وانت غير صائم. اولها حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين - 00:41:24ضَ

عنه رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك - 00:41:44ضَ

وفي رواية فاعتكف ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا ان عمر قال ان اعتكف ليلة والليل ليس فيه صيام. فدل على ان الاعتكاف يصح في الليل دون النهار واذا صحت - 00:42:04ضَ

يجون النهار معناه انه صح بدون صيام. فينبغي عليه ان الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اوف بنذرك ولم يقل له وصمه. فدل على ان الاعتكاف يصح بدون صوم - 00:42:24ضَ

كذلك ايضا استدلوا في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه الحاكم وصححه. انه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يلزم به نفسه. فدل على ان المعتكف - 00:42:43ضَ

لا يجب عليه الصوم. وانه لا يجب عليه الا اذا الزم به نفسه. فنذر ان يعتكف بصيامه فحينئذ نلزمه بالاعتكاف وبالصيام. اما اذا لم يلزم به نفسه فانه يصح منه بدون صيام. كذلك ايضا - 00:43:08ضَ

استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فتنافس امهات المؤمنين فبنينا الاخبية والحديث في الصحيحين. فصارها خباء - 00:43:28ضَ

عائشة وخباء لزينب وخباء لام سلمة. فخرج عليه الصلاة والسلام فرأى الاخبية. لما صلى الغداة رأى الاخبية فقال ما هذا؟ ثم قال البر اردتم؟ امتنع من الاعتكاف. وخرج عليه الصلاة والسلام - 00:43:48ضَ

ولم يعتكف. ثم اعتكف عشرا من شوال. وجه الدلالة ان عشرا من شوال ليس فيها صيام ولم يرد في الحديث انه صام فيها. والاصل انها بدون صيام. فدل على ان الاعتكاف يصح بدون صيام. فلهذه - 00:44:08ضَ

احاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انه لا يشترط الصوم في صحة الاعتكاف. حديث ابن عباس نص في موضع النزاع ليس على المعتكف صيام لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا مخت جاء برواية جاء في احدى - 00:44:28ضَ

اكثر الروايات موقوفا على ابن عباس. جاء في رواية مرفوعا رفعها الثقة السيسي. انه رفعها بعض الثقات وهو السوسي رحمه الله وهو من الحفاظ الثقات فاخذ العلماء منه مذهب طائفة من العلماء من المحققين من المحدثين واختاروا غير واحد ان الحديث جاء اذا جاء مرفوعا وموقوفا - 00:44:48ضَ

والذي رفع من الثقات فانه يعتبر في حكم المرفوع. لماذا؟ لان الصحابي في بعض الاحيان يتحدث بالحديث كاخباري عن حكم ويوقفه بدون رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما اذا سئل في فتوى فكونه يرد موقوفا - 00:45:18ضَ

مرفوعا لا لا يمنع كونه موقوفا من كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يختارها انه مسألة مشهورة انتصر له بعضهم كالامام النووي رحمه الله وذكر في هذه المسألة الامام النووي ورجح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث - 00:45:38ضَ

واضح في الدلالة على ان المعتكف لا يجب عليه الصوم. وبناء على ذلك قالوا ان هذه الادلة كلها تدل على ان الصيام ليس بشرط في صحة الاعتكاف الذين قالوا ان الاعتكاف لا يصح الا بصوم استدلوا بالاية كما ذكر المصنف رحمه الله ان - 00:45:58ضَ

الاعتكاف جاءت بعد اية الصوم. فدل على ان الصوم لا على ان الاعتكاف لا يصح الا بالصوم. وهذا من اضعف ما يكون هو لو اقترن الحج لو قرن ببعض الحج اذا قرن بالعمرة واحتج دلالة الاقتران لكانت ضعيفة فكيف اذا كان - 00:46:18ضَ

الاقتران بالسياق فهو اضعف. وكم من سياق فيه نافلة مع الفريضة. ولم يقضي ذلك انتقال النافلة الى كونها فريضة بالاقتران او ورودهما في سياق واحد. استدلوا كذلك من السنة بما ثبت - 00:46:38ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة قالوا كل الاحاديث التي وردت في اعتكافه عليه الصلاة والسلام السلام وفعله للاعتكاف انه اعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف الا وهو صائم وبناء على ذلك - 00:46:58ضَ

لا نرى اعتكافا بدون صوم. وهذا آآ يجاب عنه بان بان نسأل ونقول اعتكف عليه الصلاة والسلام وهو صائم من اجل رمظان او من اجل الاعتكاف؟ هل صومه لما صام في رمظان في العشر الاواخر من اجل رمظان - 00:47:18ضَ

وفرض الصوم وركنه ام من اجل الاعتكاف؟ الجواب انه من اجل الصوم ومن اجل رمظان. وبناء على ذلك نقول انه خارج عن موضع النزاع. نحن نريد ان يعتكف في غير شهر الصوم. ويصوم في اعتكافه. وبناء على ذلك لا - 00:47:38ضَ

والاحتجاج بهذه الاحاديث كما لو اننا قلنا ان اية الصوم جاءت مع الاعتكاف نقول ان الصوم فيها لفرض امر الله به وهي الايام المعدودات من شهر رمضان. وهذا لا علاقة له بالصوم من اجل الاعتكاف. وآآ بناء - 00:47:58ضَ

على ذلك قالوا ان هذه الاحاديث لما وردت دلت على ان الصوم شرط في صحة الاعتكاف. استدلوا بحديثين احدهما عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا بصيام - 00:48:18ضَ

وهذا الحديث آآ تكلم العلماء في اسناده وقال الدارقطني رحمه الله انه ورد لم يرويه الا سويد بن عبدالعزيز وهو باتفاق المحدثين. فهو حديث ضعيف ولا يقوى على الاستدلال به. ولو صح ولو قلنا انه صح فان - 00:48:38ضَ

قوله لا اعتكاف نفي مسلط على الحقيقة الشرعية وهي اعتكاف. والنفي اذا سلط على الحقيقة الشرعية عند الجمهور يحمل على نفي الصحة فاذا تعذر الحمل عليه حمل على نفي الكمال. وبناء على ذلك هم يحملونه على نفي الصحة. بناء على ظاهره. فنقول - 00:49:03ضَ

ان هذا الظاهر مصروف ان ما معدول عنه الى المعنى المرجوح وهو الكمال لورود حديث ليس جعل المعتكف الصوم الا ان يجعله على نفسه. والتأويل صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج - 00:49:27ضَ

وبناء على ذلك يؤول على ان النفي نفي كمال وليس بنفي الصحة. هذا بالنسبة لحديث لا اعتكاف الا بالصيام. يجاب عنه سندا ومثنا. واما الدليل الثاني من السنة فقد استدلوا بحديث عمر رضي الله عنه. الذي تقدم معنا في استفتائه - 00:49:47ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرواية التي استدلوا بها وهي التي رواها ابو داوود في سننه والدار قطنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف لانه نذر ان يعتكف يوما فامره ان يعتكف وان يصوم - 00:50:07ضَ

هذا الحديث من رواية عبد الله بن بدين وهو ضعيف وقيل انه منكر الحديث. ولذلك نقل الامام الدارقطني عن الامام الحافظ ابي بكر النيسابوري رحمة الله على الجميع انه قال هذا حديث منكر. وبناء على ذلك هذا الحديث العمل بما في الصحيحين ان الاعتكاف كان لليلة - 00:50:28ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالصيام مع اعتكافه. لكن نجيب ايضا نقول حتى ولو فرض انه صحيح فاننا نقول انه جاءت رواية حسنها الدار قطني وغيره ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:50:54ضَ

حذر ان يعتكف وان يصوم. فامره ان يعتكف وان يصوم. وهذه الرواية حسنها الدارقطني. بناء على ذلك الرواية التي فيها الامر بالصوم لو سلم انها صحيحة محمولة على ان عمر رضي الله عنه نذر الامرين الصوم مع الاحتفال - 00:51:14ضَ

وبناء على ذلك يكون الحديث خارجا عن موضع النزاع ويقوى قول من قال انه لا يجب ولا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وهو ارجح القولين في نظري والعلم عند الله. نعم. قال الامام مالك رحمه الله وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام - 00:51:34ضَ

قال رحمه الله هذا مذهب طائفة من العلماء ومنهم بعض فقهاء المدينة كما ذكر عن القاسم وغيره رحمة الله على الجميع نعم قال رحمه الله خروج المعتكف للعيد هذا الباب قصد المصنف رحمه الله فيه ان يبين هدي السلف الصالح رحمهم الله من البقاء ليلة العيد في المعتقل - 00:51:54ضَ

والخروج من المعتكف الى المصلى ولذلك لم ترد فيه سنة صحيحة مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما فيه عمل بعض السلف وهذا العمل خروج المعتكف طبعا هذا الباب كأنه خاتما للاعتكاف - 00:52:19ضَ

ومن باب الفائدة هذا الباب الى نهاية الاعتكاف لم يرويه يحيى عن مالك اسنوبين الرواية فيه ونبين طريقه في الرواية عن مالك عن طريق زياد بن عبد الرحمن كما سيذكره في روايته - 00:52:43ضَ

والخروج من خروج المعتكف للعيد اي من اجل صلاة العيد الاعتكاف ليلة العيد في المسجد واحياء ليلة العيد عيد الفطر لم تثبت فيه سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:08ضَ

وجاءت احاديث ان من احيا ليلة العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وغيرها من الاحاديث موظوعة مكذوبة فلا تخص ليلة العيد بعبادة ولا بطاعة آآ الا ما ورد من التكبير المشروع عند تمام العدة بمغيب - 00:53:27ضَ

شمس اخر يوم من رمظان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا هو الوارد. اما ان يعتكفها بقصد لفظلها وشرفها او اه يعتقد احياء هذه الليلة بعبادة هذا كله من الحدث. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكافه - 00:53:51ضَ

والعشر الاواخر واجمع العلماء على ان الفرض في اعتكاف العشر الاواخر ينتهي بمغيب شمس اخر يوم من رمضان فلو ان شخصا قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر فانه يعتكف حتى - 00:54:18ضَ

ينتهي الشهر ثم لا يخلو من حالتين. اما ان يكون الشهر تاما ثلاثين يوما. فاذا غابت شمس يوم الثلاثين خرج بعد غروب الشمس مباشرة. وانتهى الاعتكاف واما ان يكون الشهر ناقصا تسعا وعشرين. فمتى ما ثبتت الرؤيا ورؤيا الهلال فانه يخرج - 00:54:41ضَ

اذا البقاء الى صلاة العيد والخروج من المعتكف الى صلاة العيد هذا خلاف السنة في في الاصل يعني السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه. انه بقي في المسجد. وانما مضى. وهذا ارفق بالناس. وايضا في - 00:55:05ضَ

تحصيل لسنن اخرى انه اذا مضى الى بيته هيأه اهله ولربما امرهم بالسنن يفعلونها ليلة العيد من التكبير ونحوه فتفقدهم بالسنة. وكذلك ايضا يخرج الى المصلى على الصفة الاكمل والافضل. لان العيد يوم - 00:55:25ضَ

عيد فوق الجمعة يسن له الاغتسال. وايضا ان يفطر على تمرات او يفطر قبل ذهابه الى المصلى سبحان من حرم الطعام بالامس واحله في ذلك اليوم فهذه السنن كلها يحصلها اذا صلى اذا كان في بيته. فهذه - 00:55:45ضَ

هي السنة والمصنف رحمه الله ذكر هدي السلف اذا ذكر هدي السلف فلو ان شخصا قال بدون ان يعتقد فضل ليلة العيد قال انا اريد لن ابقى في معتكفي الى صلاة العيد. نقول فعله بعض السلف. لكن لا تعتقد في هذه الليلة - 00:56:05ضَ

تفعله هذا معناه انه فعله بعض السلف. لكن لا ينكر عليه لانه تحت اصل عام انه يعتكب لكن اذا اعتقد في هذه الليلة او دعا الى ذلك فان هذا كله من البدعة والحدث. وهذا هو الذي ينبه عليه ان اعتكاف ليلة العيد لا على اعتقاد الفضل - 00:56:25ضَ

تعتبر بدعة وحدث. لكن المصنف رحمه الله بين فيه حال السلف رحمهم الله انهم يفعلون ذلك. وبناء عليه فاذا فعله الانسان على انه داخل تحت اصل عام من زيادة الخير اه دون اعتقاد الفضيلة والمزية على غيره فلا بأس ولا حرج. نعم - 00:56:45ضَ

قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن زياد ابن يحيى عن زياد. يحيى ابوه هو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسواس الليثي الامام الذي هو يحيى الذي تتلمذ على الامام ما لك والد عبيد الله وعبده عبيد الله - 00:57:05ضَ

والموطأ عن ابيه يحيى. يحيى هذا ويحيى ابن يحيى كان بالاندلس. وابوه يحيى دخل مع طارق بن زياد في فتح الاندلس وهم من المصمودة طنجة. يقال له الليثي بالولاء. لان - 00:57:35ضَ

جدهم اسلم على يد يزيد ابن عامر الليثي. ومن اسلم على يد شخص كان له من السنن الضائعة. فينسب الى الليث نسبة الولاء بالاسلام لانه اسلم على يديه ولما دخلوا الاندلس يحيى ابن يحيى كان صغير السن وكان فيه نجابة - 00:57:59ضَ

وحبا للعلم وطلب العلم رحمه الله برحمته الواسعة. فتتننن على زياد بن عبدالرحمن الذي يقال له وزياد هذا من الائمة العلماء الاجلاء رحمه الله برحمته الواسعة. فهو اول من ادخل الموطأ الى الاندلس - 00:58:29ضَ

تتلمذ عليه يحيى. وكان صغيرا في صغره. قبل ان يأتي الى المدينة ويتتلمذ على مالك. على الامام مالك ويأخذ عنه فلما تتلمذ على هذا الامام رحمه الله روى عنه الموطأ ثم ارتحل الى المدينة - 00:58:54ضَ

من علو الهمة وكان عمره ثمان وعشرين عاما. فسافر الى المدينة ثمانية وعشرين عاما. فسافر الى المدينة والتقى انس بالامام مالك ابن انس رحمة الله عليهما وكان الامام مالك رحمه الله يحبه - 00:59:14ضَ

ويرى في سمته ودله الوقار. كان وقورا وكان له هيبة وحتى كان يسميه بالعاقل رحمه الله برحمته الواسعة. وهكذا كان ائمة السلف يتفرسون في طلابهم. ومن رأوه سنن وعلى حال حسن يجمل بالعلم ويجمل بطالب العلم اجلوه واكرموه وهو كان من صغره فيه ذلك. حتى ان احمد - 00:59:32ضَ

ان خالد يقول ما وضع القبول وما وضع الله من خير لاحد في الاندلس فانتفع الناس بعلمه وبخيره مثل ما وضع ليحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس الليثي رحمه الله برحمته الواسعة - 00:59:59ضَ

وكان مع الامام مالك رحمه الله حتى انه سأل الامام ما لك ان يوصيه فاوصاه رحمه الله وصيته مشهورة ان ينصح لله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم. هذه وصية له وهي مشهورة في التراجم. فاخذ عن الامام ما لك الموطأ. هذا الجزء الذي نقرأه من هذا الباب باب خروج - 01:00:15ضَ

معتكف للعيد شك يحيى. هل سمعه من مالك؟ او انه هو لم يسمعه من ما لك فاخذ بروايته الاصلية عن زياد. فصار الابن اذا حدث عن ابيه يقول حدثني يحيى عن زياد ابن - 01:00:45ضَ

تجد جميع المرويات من هذا الموضع الى نهاية الاعتكاف كلها بهذا الطريق وهذا السند. وسواء عن ابي عن مالك مباشرة او عن فكل ثقة رحمهم الله برحمته الواسعة برحمته الواسعة. نعم - 01:01:05ضَ

قال حدثني يحيى عن زياد ابن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى ابياد بن عبد الرحمن القرطبي الاندلسي رحمه الله برحمته وهو من ائمة العلم يقال له كما ذكرنا انه اول من ادخل الموطأ الى الاندلس. اول من - 01:01:21ضَ

ادخل الموطأ الى الاندلس وبدخول الموطأ انتشر مذهب مالك في الاندلس رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. قال حدثنا مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن ان ابا بكر بن عبدالرحمن ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن - 01:01:41ضَ

المخزومي احد فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله برحمته الواسعة الا كل من لا يقتدي ائمة فقسمته ديزة عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر آآ خارج - 01:02:01ضَ

فابو بكر هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. آآ جبل من جبال العلم وكان رحمه الله سيد سيدا من سادات قريش صاحب علم وعمل ويقال له راهب - 01:02:21ضَ

من كثرة عبادته وصلاحه رحمه الله برحمته الواسعة. وهو من الاجواد المعروفين المشهورين كان كريما سخيا وكان صاحب عبادة. ومن العلماء من الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة هؤلاء الذين ذكرهم ابو الزناد من الرواة المحدثين اه وعلماء المدينة رحمهم الله - 01:02:41ضَ

ابو الجناد ذكر هؤلاء الفقهاء السبعة يقال لهم فقهاء المدينة السبعة اختلف في السابع هل هو هذا ابو بكر عبد الرحمن او سالم بن عبدالله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر الذي عليه الاكثر انه ابو بكر - 01:03:11ضَ

ابن عبد الرحمن ابو بكر ابن عبد الرحمن كنيته اسمه باتفاق اهل السير وكان رحمه الله على جلالة بقدر وعلم يرجع اليه في العلم والفتوى. واشتهر بكثرة العبادة كما ذكرنا يقال له راهب قريش. من كثرة عباده - 01:03:31ضَ

وصلاحه. نسأل الله العظيم ان يرحمه برحمته الواسعة وجميع اموات المسلمين. وان يجزيه عن عن عن اهل العلم واهله خير ما جزى عالما عن علمه. وهو محدث فقيه مسند من الثقات الاجلاء. توفي سنة اربع - 01:03:51ضَ

يقال لها سنة الفقهاء. لانه مات فيها كثير من الفقهاء سنة اربعة وتسعين من الهجرة. وقيل خمس وتسعين نعم ان ابا بكر بن عبدالرحمن وولادته كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ان ابا بكر بن عبدالرحمن اعتكف فكان يذهب - 01:04:11ضَ

حاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في يذهب لحاجته لقضاء الحاجة لسقيفة في دار خالد ابن الوليد والسقيفة الشيء المسقوف هو الذي يوضع فيه السقف من الجليد ونحوه. وهذه تتبرع عليها مسألة - 01:04:31ضَ

خروج معتكف آآ تحت السقف. انا ذكرنا ان بعض العلماء شدد ان المعتكف اذا جاء تحت السقف بطل اعتكافه هذا بعد الصلاة وبينا وجه ذلك كأنه يستظل بغير المسجد كأنه اوى الى الى بيت او منزل وحينئذ يبطل - 01:04:51ضَ

هو الصحيح ما ذكرنا عن الجمهور ان هذا لا يؤثر اه على الشرط الذي ذكرناه انه لا يقصد به الخروج من المعتكف. هذه السقيفة كان يقضي فيها حاجته عند دار خالد. وهنا قد يلحظ ملحظ. وهو ان ابا بكر رحمه الله هذا هو - 01:05:11ضَ

البيت وداره وهو من اهل المدينة ومن اعيان المدينة. كيف يذهب الى السقيفة؟ في دار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. عند دار خالد بن الوليد ويقول كان فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد ابن الوليد. في دار خالد ابن الوليد ليست في - 01:05:31ضَ

هو. قد يلحظ من هذا ما سبق بيانه ان من خرج لحاجته يفصل فيه. فان وجد موضعين احدهما قريبا والاخر بعيدا وامكنه ان يقضي حاجته في القريب لزمه ان يقضي فيه. وبناء على ذلك لا وجه - 01:05:55ضَ

لكونه يقضي حاجته في السقيفة في الغرفة المغلقة من دار خاله ويترك بيته الا ان هذا اقرب الى المسجد. وعليه فان اقرب من المسجد يقدم. ويبقى اشكال هل العبرة اذا تعارظ الوقت اذا تعارض الزمان مع المكان ايهما يقدم - 01:06:15ضَ

اذا تعارض الزمان مع المكان. اذا كان القريب فيه زحمة. فيجلس نصف ساعة. والبعيد ليس فيه زحام عشر دقائق. فهل يقدم الزمان؟ ام يقدم المكان؟ الله اعلم احسن ما نصف العلم وبراءة من تحمل المسؤولية يوم القيامة. على كل حال ان قيل بالزمان له وجهه وان قيل المكان له وجهه - 01:06:35ضَ

كل منهما محتمل. لكن حيث الاصل ان ابا بكر رحمه الله كان يذهب الى هذا الموضع من دار خالد ابن الوليد والاشفق انه اقرب الى المسجد. وعليه ما سبق بيانه من التفصيل ان من خرج يعتبر الاقرب وهذا هو الذي - 01:07:07ضَ

عليه العمل سواء خرج لقضاء حاجته او خرج لمأكل او مشرب او نحو ذلك مما يضطر فيه الى الخروج نعم ثم فلا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. ثم لا يرجع الى بيته حتى يشهد شهد بمعنى حضر. وما كنت من الشاهدين اي - 01:07:27ضَ

من الحاضرين قالوا سمي الشهيد شهيدا لان الملائكة تشهده وتحضره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم احد حينما جلس يكشف وجه الميت ويبكي قال ابكيه او لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى - 01:07:47ضَ

فالشهود هو الحضور. وقوله يشهد العيد. العيد هنا عيد الفطر. فالف العيد للعهد الذهني المراد به عيد الفطر لان المسلمين لهما عيدان لا ثالث لهما عيد الفطر وعيد الاضحى العيد الذي يكون بعد الاعتكاف هو عيد الفطر. حتى يشهد يعني يحضر ويشهد الصلاة صلاة الامام في في - 01:08:07ضَ

صلى وكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع المعروف الذي هو الان في موضع جامع الغمامة هذا هو الذي الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيدين والاستسقاء وربما استسقى في موضع اخر لكن هذا هو موضع - 01:08:37ضَ

في المصلى نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن زياد عن مالك انه رأى بعض اهل العلم اذا اعتكفوا العشر واخرة من رمضان لا يرجعون الى اهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس - 01:08:57ضَ

كما ذكرنا ان هذا اذا كان على سبيل الاصل العام فلا بأس به ولا حرج دون اعتقاد في فضل الاعتكاف ليلة العيد هذا لا بأس به ولا حرج. وان كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه انه يذهب الى بيته بعد - 01:09:14ضَ

انهاء اعتكافه نعم. قال زياد رحمه الله قال مالك وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا. قال زياد رحمه الله قال وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. انه اذا - 01:09:34ضَ

بقي في المصلى انه عمل للتابعين واتباع التابعين وانه لا بأس بذلك ولا حرج ما لم يكن لاعتقاد بفضل ومزية نعم. قال رحمه الله قضاء الاعتكاف - 01:09:54ضَ