Transcription
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين. نبينا على محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد. فيقول الامام الحافظ احمد بن علي - 00:00:00ضَ
الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير - 00:00:22ضَ
من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. ولابن عدي والدار قطني باسناد ناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر - 00:00:42ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين. وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين. اما - 00:01:01ضَ
بعد فقد ترجم الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذه الترجمة. باب صدقة الفطر. الصدقة واحدة الصدقات وتطلق على ما هو فرض لازم وما هو نفل غير واجب. فيقال تصدق اذا ادى الفريضة - 00:01:28ضَ
الزكاة ويقال تصدق اذا تطوع بصدقته. ومن اطلاقها على الفريضة قوله سبحانه وتعالى انا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم فهذا من اطلاق الصدقة بمعنى الواجب اللازم ومن اطلاقها على النفل قوله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في - 00:01:54ضَ
صداقات لانها نزلت في لمزهم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعني المنافقين في صدقاتهم حينما جهزوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة والصدقة سميت صدقة لانها تدل على صدق صاحبها - 00:02:28ضَ
بايمانه بالله عز وجل وتصديقه بموعود الله سبحانه وتعالى له بحسن الخلف وحسن الجزاء في الدنيا والاخرة. فسميت الصدقة صدقة من الصدق. ولان صاحبها حينما يبذلها هو صادق في ايمانه. وتصديقه بموعود ربه. والصدقة هي المال - 00:02:55ضَ
الذي هي العطية التي يخرجها العبد لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. هذا اذا كانت نافلة وهكذا اذا كانت فريضة على سبيل الالزام وقولهم الفطر المراد به الفطر الفطر من شهر رمضان المبارك فان هذه الصدقة فرضها الله سبحانه وتعالى اذا كملت - 00:03:25ضَ
عدة شهر رمظان او ثبتت الرؤية الشرعية المعتبرة. فاذا اتم الناس صيامهم فان انه يجب عليهم الفطر بمغيب شمس اخر يوم من رمضان. واذا وجب عليهم الفطر وجبت عليهم هذه الزكاة فقيل لها صدقة الفطر. ويقال الفطرة ويقصدون بها الشيء الذي - 00:03:55ضَ
الذي يخرجه الانسان في هذه الزكاة والصدقة من شعير او تمر او زبيب او اقط او غيره من الطعام المعتاد في زكاة الفطر فيقال له فطرة والفطر هو الخلق ومنه قوله سبحانه وتعالى - 00:04:25ضَ
الحمدلله فاطر السماوات والارض. اي خالقهن وموجدهن على غير مثال سابق وهذه الزكاة تسمى باسماء. فيقال لها زكاة الفطر. وصدقة الفطر وهذان عثمان ثبتت بها بهما الاحاديث الصحيحة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال لها - 00:04:49ضَ
زكاة رمظان وصدقة رمظان وزكاة الصوم وصدقة الصوم. ويقال لها زكاة الرؤوس وصدقة الابدان ويقال لها صدقة الابدان وزكاة الرؤوس لان الله يطهر بها العبد اذا اداها على الوجه المعتبر فيطهر الصائم يطهر صيام مكلف من اللغو والرفث كما - 00:05:20ضَ
سيأتي في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما وهذه الزكاة فيها حكمة عظيمة حيث انها تمنع المساكين والفقراء من التجوال والتطواف يوم العيد. لكي يتفرغوا فيكون مع اخوانهم في فرحة العيد وسروره. فهي غناء للفقراء والمساكين. كما اشار المصنف - 00:05:53ضَ
رحمه الله في الرواية المتكلم عليها عند ابن عدي وغيره. وهي ظعيفة لانها من رواية محمد بن عمرو الواقدي السري الاخباري فانه ضعيف. فالبخاري اه بين انه متروك والامام احمد كذبه رحمة الله على الجميع. فالمقصود ان هذه الصدقة - 00:06:30ضَ
بها تطهير مكلف من اللغو والرفث فهذا ما يتعلق بالصائم. واما ما يتعلق بالشخص الذي يأخذ هذه الزكاة فان الله يغنيه عن سؤال لكي يتفرغ فيشهد العيد مع اخوانه المسلمين. يقول المصنف رحمه الله باب صدقة الفطر. نعم - 00:07:00ضَ
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:25ضَ
الفرض في لغة العرب يطلق بمعنيين. المعنى الاول الفرض بمعنى الالزام والايجاب. تقول هذا فرض عليك اي انه واجب عليك ان تفعله وان تقوم به ويطلق الفرض بمعنى التقدير فيقال هذا فرضك. اي نصيبك المقدر. ويقال فرظ القاظي - 00:07:46ضَ
فقط اليتيم وفرض القاضي نفقة الزوجة. اذا قدرها لكل منهما. فهذان معنيان للفرظ وقوله هنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل المعنيين فاما ان يكون مراد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه - 00:08:16ضَ
سلم فرض زكاة الفطر واوجبها. فهي لازمة وواجبة لا يجوز للمسلم اذا كان مستطيعا لها ان يتركها. وهذا المعنى هو الاقوى والاظهر. كما استظهره غير واحد من ائمة العلم ومنهم الامام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في شرحه. ويقال ايضا فرض - 00:08:46ضَ
وبمعنى قدر ومنه الفرائض لانها انصبة مقدرة لاصحاب المواريث من شركة فحينئذ يكون معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. اي جعل قدر الزكاة بهذا وهو الصاع سواء كان من التمر او - 00:09:16ضَ
كان من الشعير والمعنى الاول هو الاقوى والارجح وبناء على ذلك يكون هذا الحديث دليلا على وجوب زكاة الفطر وانها فرض وفيه دليل ايضا على استعمال الفرظ بمعنى الواجب وهذا مذهب الجمهور من العلماء رحمهم الله وانه لا يشترط في هذه التسمية ان يكون - 00:09:46ضَ
قطعي الثبوت قطعي الدلالة. خلافا للحنفية رحمهم الله في المسألة المشهورة. وفي قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. دليل على وجوب صدقة الفطر وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة رحمة الله على - 00:10:16ضَ
ان زكاة الفطر واجبة. وهذا القول حكي الاجماع عليه حكاه الامام ابن المنذر. وقال اسحاق بن راهويه رحمه الله هو كالاجماع. وقال الخطابي هو قول عامة اهل العلم رحمهم الله - 00:10:45ضَ
الله وحكي الخلاف في هذه المسألة عن بعض الظاهرية واحيانا يحكى عن داوود الظاهري. ويحكى ايضا عن بعض اصحاب الامام مالك واحيانا يحكى عن الامام مالك. اما الامام مالك رحمه الله فقد سأله - 00:11:05ضَ
شاب هل صدقة الفطر واجبة؟ قال نعم. وهذا يدل على ان مذهبه هو الوجوب. واذا كان الزكاة الفطر واجبة. فان فان الادلة دلت على ذلك كما في حديثنا. وفي صحيح مسلم - 00:11:26ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المسلم صدقة الا في عبده وفرسه الا صدقة الفطر. فدل هذا الحديث الصحيح على ان صدقة الفطر لازمة واجبة واذا كانت واجبة فان هذا الوجوب متعلق بذمة الانسان الى يوم القيامة. فاذا - 00:11:46ضَ
كان الانسان قد قد توفرت فيه شروط الوجوب فانه حينئذ لا يجوز له ان امتنع من ادائه هذه الزكاة واذا امتنع من ادائها وجب عليه قضاؤها ولو خرج وقتها فلو انه سألك فلو سألك سائل وقال لم اؤدي زكاة الفطر قبل خمس سنوات تقول له - 00:12:16ضَ
ما الذي منعك من ادائها؟ فان كان معذورا كالناس او من عنده عذر كشخص اراد اخراج زكاة الفطر ولم يجد المستحق لها حتى خرج وقتها فانه لا يأثم. واما اذا تركها متعمدا فانك تحكم باثمه. وبعد ذلك تقول يجب عليك قضاؤها - 00:12:46ضَ
اداؤها ولو بعد سنوات. وهذا هو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله. وخالف في هذه المسألة بعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع فقالوا انها صدقة واجبة تفوت - 00:13:16ضَ
فوات وقتها كالاضحية هي واجبة لكنه اذا خرج وقتها فانه لا يلزمه ان يضحي والذي يظهر والعلم عند الله هو قول جمهور العلماء انها واجبة وانها ثابتة في ذمة الانسان حتى ولو خرج وقتها. وفي قوله رضي الله عنه وارضاه فرظ رسول الله صلى الله عليه - 00:13:36ضَ
عليه وسلم صدقة الفطر. هذه الفريضة لا تجب عليك الا اذا كنت قادرا مستطيعا. ولا يمكننا ان نحكم باستطاعة الانسان باخراج زكاة الفطر الا اذا ملك الصاع الواجب عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من اهله وولده. فاذا ملك هذا الصاع من الشعير او - 00:14:06ضَ
والتمر ونحوه من الطعام فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر. وقوله رضي الله عنه صدقة الفطر من باب اظافة الشيء الى سببه. اي الصدقة الواجبة بسبب الفطر من رمظان - 00:14:36ضَ
ومنه قولهم سجود السهو. اي السجود الواجب بسبب السهو في الصلاة فهذا من من باب اظافة الحكم الى سببه. ويظاف الشيء الى سببه كما هو مقرر في الاصول ويقال دم النفاس - 00:14:56ضَ
دم النفاس اي الدم بسبب النفاس. وقال بعض العلماء صدقة الفطر من باب اضافة الى شرطه كقولهم حجة الاسلام والاول اظهر عند اهل العلم رحمهم الله قال قال رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر - 00:15:16ضَ
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كنا تسمى بزكاة الفطر وصدقة الفطر. والزكاة اصلها النماء والزيادة والمراد بها في عند العلماء رحمهم الله النصيب المقدر الواجب اخراج - 00:15:47ضَ
في المال من المال هذا من اسماء هذه الزكاة يقال لها زكاة الفطر الصدقة الفطر والمعنى واحد. وسميت زكاة لاشتمالها على الطهارة. لان الله سبحانه وتعالى وصفها بذلك فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب لامته من بعده خذ من اموالهم صدقة تطهرهم - 00:16:11ضَ
تزكيهم بها فوصفها بكونها طهارة. وهي تطهر المال وتطهر النفس من الشح والبخل. فالمؤمن اذا ادى زكاة ما له طيبة بها نفسه فانها فانه تطهر نفسه من ادران الشح والبخل. وقوله رحمه الله فرض رسول الله - 00:16:41ضَ
صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من تمر الصاع كيل معروف وهو قديم وموجود الى زماننا هذا الصاع يقال له الصاع النبوي - 00:17:10ضَ
الصاع النبوي اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد ظبطه العلماء بظابط على مر العصور والدهور. بقولهم هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فملئ الكفين اللذان هما من اوسط - 00:17:33ضَ
الخلقة ليستا بكبيرتين ولا بصغيرتين. اذا ملأتهما من الطعام او من اي شيء فانه هذا هو قدر المد. وهذا المد هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم بقدره - 00:18:00ضَ
قالت رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والصاع اربعة امداد. فالمد يسمى مد ويسمى ربع الصاع. هذا الصاع قدر من الكيل. لا يمكن ضبطه بالوزن. لان الاصع حينما كانت تصنع على عهد النبي صلى الله عليه - 00:18:20ضَ
عليه وسلم منها الصغير يوسع فوهته ومنها ما يضيق فوهته. واذا اتسعت فوهة الصاع فانك اذا ملأته تمسح عليه فيكون قدر الصاع. فاذا ظاقت فوهته وصنعه الصانع بقدر من ضيق فانه لا بد من ان تزيد ويتحات. ولذلك عند اهل الخبرة ما يسمى بتحرير الصاع - 00:18:50ضَ
تحرير الصاع ان تأخذ الصاع الجديد. وتضبطه بصاع قديم فتملأ القديم ثم تصبه في الجديد فاذا صببته فيه فانه اما ان يكون مساويا لفوهته فتقول هذا الصاع ظابطه المسح. اي - 00:19:20ضَ
انه يمسح عليه فيكون ذلك القدر قدر الصاع مساويا لقدر الصاع. واما ان يتناثر اذا قال لك ظابطه ان ان تحثوا عليه حتى يتناثر من فوقه. لانهم ما كانوا يصنعون بالات دقيقة. وما كانوا يصنعون - 00:19:40ضَ
صنعة منضبطة عند كل صانع لهذه الالات. ثم توارث المسلمون هذا الصاع قرنا بعد قرن وكلهم على ذلك يضبطونه وادركنا هنا في المدينة من يحرره من كبار السن الذين ورثوه عن غيرهم - 00:20:00ضَ
هذا الصاع مقامه على الجرم اي انه يمتلئ فاذا كان الشيء الذي تضعه فيه جرمه كبير فانه بسرعة. واذا كان صغير الجن فانه عكس عكس ذلك. فلا يمكن ضبطه بالوزن. لان الموزونات - 00:20:20ضَ
التمر تمر العجوة صغير الحجم ثقيل الوزن. وتمر العنبرة كبير الحجم خفيف الوزن. فحين لا يمكن ان تقول انه ينضبط ولم يضبطه العلماء المتقدمون بالوزن. فلذلك قالوا لا يجوز بيع الربوي - 00:20:40ضَ
المكيل بالموزون بالوزن. لانه لا يمكن ضبط المكيل بالوزن. ولا يمكن ضبط الوزن بالكيل كما اشار الى ذلك ومنهم الامام ابن قدامة رحمه الله في المغني. فالمقصود من هذا ان هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:00ضَ
ومن فقه الفتوى وفقه العلم المحافظة على هذه السنة النبوية. وامر الناس بالصاع النبوي حتى يبقى الصاع محافظا عليه. ولذلك اذا ظبط بالوزن ضاع هذا الامر. وتسامح بعظ العلماء فظبطوه بالوزن - 00:21:20ضَ
وهذا يحتاج الى دقة. لانك اذا قلت انه يضبط بالوزن فلا بد من تعيين الشيء الذي يوزن. حتى يسير على نسق واحد. واذا قلت ان التمر كله كيلو ونصف فان التمر منه ما هو ثقيل ومنه ما هو خفيف - 00:21:40ضَ
هذا حررناه ورأيناه بانفسنا لا يمكن ظبطه ومن هنا المحافظة على السنة النبوية وابقاء ها هو الافظل والاكمل. قال بعظ العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في المدينة الله - 00:22:00ضَ
اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال بعض العلماء لا ينبغي لاهل المدينة ان يتركوا المد والصاع لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيهما بالبركة. فهذا من فقه الفتوى. ولذلك تجد في العصر - 00:22:20ضَ
بعض الناس اذا قلت له يجب عليك صاع يقول لك اي شيء هذا الصاع. فاذا لا بد من احياء السنة والمحافظة عليها. ومن قال تقديره بالوزن فهذا لا لا يمنع من صحة الزكاة. اذا حرر الوزن وظبطه لكن كما قلنا انه امر - 00:22:40ضَ
يحتاج الى ظبط ويحتاج الى تحرير دقيق حتى تبرأ الذمة. والا فالاصل المحافظة على السنة النبوية في هذا المكيل المقدر. يقول رضي الله عنه فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاته - 00:23:00ضَ
كالفطر صاعا من تمر. التمر انواع فيه الجيد. وفيه الوسط وفيه الرديء. فيجوز اخراج زكاة الفطر من اعلاه وهو الاجود. ويجوز اخراجه من اوسطه. ولا يجوز اخراجه من ادناه الرديء. لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوه - 00:23:20ضَ
فحرم الله اخراج الزكاة الواجبة من الرديء. فاذا كان تمرا رديئا فانه لا يجزئ كالحشف ونحوه فانه لا لا يجزئ اخراجه في زكاة الفطر وهكذا الزكاة الواجبة والتمر هو ثمرة النخل - 00:23:50ضَ
اذا بلغ غاية الاستواء فثمرة النخل تكون بلحا اول ما تكون اذا طابت ثم رطبا ثم تمرة فاذا اكتمل استوائها قيل لها سميت بهذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعان - 00:24:15ضَ
الاول التمر والثاني الشعير. فالتمر اصل في كل الثمار تقاس وتلحق به زبيب اذا قلنا انه غير منصوص عليه الشعير يقاس عليه بقية الحبوب. فيقاس عليها القمح والبر. فالنبي صلى الله عليه - 00:24:35ضَ
وسلم ذكرهما كالاصلين يلحق بهما غيرهما من الاطعمة المعتبرة. يقول رضي الله عنه وارضاه نعم قال رضي الله عنه صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من شعير هذا من التنويع من النبي صلى الله عليه وسلم والشعير - 00:25:01ضَ
احب المعروف هو اصل لبقية الحبوب كما ذكرنا وان كان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير التمر والشعير كما فسيأتي ان شاء الله في حديث ابي سعيد الخدري. نعم. قال رضي الله عنه على العبد والحر والذكر والانثى - 00:25:24ضَ
والصغير والكبير من المسلمين. هذا من المقابلة. وقوله رضي الله عنه على الحر والعبد يدل على ان زكاة الفطر لا تشترط فيها الحرية وتجب الزكاة على السيد ولا تجب على العبد لانه لا يملك كما دلت السنة على ذلك. وقوله على - 00:25:44ضَ
والكبير على الذكر والانثى يدل على عموم هذه الزكاة. فتشمل الرجال والنساء. ولا فرق بالحكم بينهما في وجوب زكاة الفطر عليهما. وقوله على الصغير والكبير يدل على ان البلوغ ليس بشرط فيها - 00:26:08ضَ
فيخرج الرجل عن ابنائه وبناته. ولو كانوا صغارا. اما اذا كان آآ جنينا اذا كان الولد جنينا في بطن امه. فجماهير السلف والخلف على انه لا تجب عليك زكاة فطره - 00:26:28ضَ
والجنين لا تجب لا يجب اخراج زكاة الفطر عنه وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. وهذا يحمل على الندب والاستحباب لا على الحتم والايجاب. وقال بعضهم بوجوبه على الجنين اذا بلغ اربعة اشهر لحديث عبدالله بن مسعود المشهور رضي الله عنه وارضاه - 00:26:49ضَ
في نفخ الروح. فقالوا اذا كان الجنين بهذا القدر اخرج زكاة الفطر عنه. ولكن كل هذا على سبيل الندب والاستحباب لا سبيل الحتم والايجاب. نعم. قال رضي الله عنه من المسلمين - 00:27:14ضَ
قوله من المسلمين فيه دليل لمن يقول ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وبناء على ذلك فانها لا تجب على الكافر وانما تختص بالمسلمين. نعم. قال رضي الله عنه وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:27:29ضَ
متفق عليه هذه الجملة بينت وقت زكاة الفطر على الاستحباب والافضلية افضل ما تخرج زكاة الفطر عند خروج الصائم الى الصلاة اعني صلاة العيد. والمراد بالصائم من صام شهر رمضان. فاذا خرج الى - 00:27:49ضَ
صلى ادى زكاة الفطر اي بعد طلوع الفجر وصلاة الصبح. فهذا افضل ما يكون لكن اذا كان يغلب على ظنك انك لا تجد المحتاج او شككت انك تجد المحتاج في هذا الوقت - 00:28:17ضَ
وخشيت ان انه يفوت عليك انه تفوت عليك الصلاة وانت تبحث عنه. او او يضيق عليك الوقت ولا تجد تعطيه الزكاة فتحتاط ويكون اخراجها بالنسبة لوقت الجواز آآ قبل العيد بيوم او يومين - 00:28:35ضَ
يجوز اخراجها آآ قبل العيد بيومين لان عبدالله بن عمر كما روى البخاري تعليقا كانوا يخرجون زكاة الفطر آآ قبل بيوم او يومين. فهذا وقت الجواز اما وقت وقت الوجوب هي تجد بغروب شمس اخر يوم من رمضان - 00:28:58ضَ
فاذا غابت شمس اخر يوم من رمظان وجبت عليك زكاة الفطر. فلو ان شخصا توفي قبل غروب شمس يوم اخر اخر يوم من رمضان لم تجب عليه زكاة الفطر اذا وجوبها يكون بمغيب شمس اخر يوم من رمضان. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقال - 00:29:24ضَ
حنفية وهو قول عند المالكية رحمة الله على الجميع. انها تجد بطلوع الفجر من يوم العيد. لان متعلقة باليوم واليوم يبدأ بطلوع الفجر والاول اقوى وارجح لان سبب الوجوب هو الفطر. ولذلك يقال لها صدقة الفطر. فسبب وجوبها هو الفطر من رمظان فتجب بمغيب شمس اخر - 00:29:49ضَ
يوم من رمضان يكره اخراجها بعد الصلاة اي بعد صلاة العيد كما سيأتي ان شاء الله لكن بالنسبة هذه الجملة في هذا الحديث بينت ان الافظل والاكمل ان يخرج زكاة الفطر - 00:30:19ضَ
اذا خرج الى المصلى وان يكون ذلك بعد فجر يوم العيد كما ذكرنا. نعم. قال رضي الله عنه وارضاه امر بها ان تؤدى قبل قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. يؤديها الانسان - 00:30:39ضَ
في هذا الوقت سواء كان صام في نفس المدينة او صام في غيرها فالعبرة بوقت الوجوب. فلو ان شخصا مثلا صام رمظان كله في بلد ثم سافر في اخر يوم من رمظان الى بلد اخر - 00:30:59ضَ
فانه يخرج زكاة الفطر في الموضع الذي افطر فيه. ولا عبرة بالبلد الاخر ولو كان فيه اهله وولده فالعبرة بمكان فطره. فحينئذ يخرجها في المكان الذي يفطر فيه. ولذلك امر النبي صلى الله عليه - 00:31:24ضَ
وسلم المكلف باخراجها على هذا الوجه. نعم ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هذا الاسناد ضعيف بما ذكرنا انه من رواية محمد ابن عمر الواقدي السيري الاخباري المشهور - 00:31:44ضَ
وتكلم فيه الامام البخاري والامام احمد وظعفوا روايته واغنوهم عن التطواف الضمير عائد الى الفقراء والمساكين والغناء هو الكفاية ان يجد الانسان المراد هنا اننا نعطي الفقراء والمساكين ما يكفيهم - 00:32:09ضَ
وبناء على ذلك اذا اعطيت المسكين زكاة الفطر لا تعطيه قدرا زائدا عن الحاجة فما يفعله البعض حينما يرى بعض الفقراء جالسين في الموضع الذي تشترى منه الزكاة آآ تجد الفقير امامه الاكياس العديدة - 00:32:32ضَ
وكل من جاء يعطيه. انما يعطى بقدر كفايته بقدر الغناء. ما يعطى اكثر من الغناء والضمير في قوله اغنوهم اي الفقراء. والغناء والغنى ضد الفقر والغنى بمعنى الاقامة ومنه قوله تعالى - 00:32:55ضَ
كأن لم تغن بالامس فالغنى هنا المراد به قدر الكفاية اذا حصل للانسان كفايته فقد استغنى. استغنى عن الناس استغنى عن سؤاله مستغنى عن حاجة الى غيره. فاعطاء الفقير اكثر من حاجته واقطاع المسكين اكثر من حاجته هذا - 00:33:13ضَ
لا عبرة به في الزكاة. انما يعطى بقدر حاجته. وبناء على ذلك يتحرى الانسان قبل اخراج زكاة الفطر السؤال عن المحتاجين والفقراء من الفقراء والمساكين حتى اذا اراد اخراج زكاته اخرجها على الوجه الذي - 00:33:36ضَ
اقرأ به ذمته ولذلك هذا الحديث هذه الرواية اغنوهم ذكرها الامام ابن حجر على مسلك الفقهاء. عند الفقهاء الله العبرة بصحة المتن. فاذا صح المتن فانه ثابت باصول الشريعة. وبناء - 00:33:56ضَ
على ذلك اذا وردت فيه رواية ضعيفة ذكرت الرواية وبين ضعفها حتى لا تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مهم لا يجوز لمسلم ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ظعيفا دون ان - 00:34:18ضَ
بين ضعفه وهو يعلم انه ضعيف. فاذا كان الحديث مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين انه مكذوب وضعيف فانه يكون كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال من - 00:34:39ضَ
حدث عني حديثا يرى انه كذبا. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيذكر الحديث ويبين ضعفه. لكن اذا كان متنه - 00:35:01ضَ
صحيحا فانه يذكر لصحة متنه. وهذا مسلك العلماء رحمهم الله والائمة. ومنهم هذا الامام الجهبذ الحافظ ابن حجر ذكر هذه الرواية اغنوهم عن عن التطواف يومه يوم العيد. فهذا صحيح متن صحيح - 00:35:21ضَ
ان المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقراء والمساكين عن التطواف ان يتجولوا ويطوفوا بالناس في اسألوهم فيغنون باعطائهم صدقة الفطر نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام - 00:35:41ضَ
او صاع من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاعا من اقط. قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي داوود لا اخرج ابدا - 00:36:06ضَ
الا صاع. قال رضي الله عنه وارضاه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعطيها اي صدقة فطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اي في عهده. وهذا - 00:36:26ضَ
على آآ مسلك الصحابة بالاستدلال على ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لان ان الذي وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقره يعتبر مشروعا. اذ لو كان حراما او ممنوعا - 00:36:46ضَ
لنبه الوحي على حرمته والمنع منه. فلما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام يحتج به. فقال كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا. نعم. نعم. قال رضي الله عنه صاعا من طعام صاعا من طعام - 00:37:06ضَ
عام فسره نفس الراوي ابو سعيد وهل كان الطعام اي على طعامنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا التبرأ والزبيب والشعير وفسره بهذه الثلاثة. وعلى رواية الاطلاق صاعا من طعام اخذ منه بعض العلماء دليلا على - 00:37:26ضَ
ان كل ما يصدق عليه هذا الوصف من غالب قوت البلد انه تخرج منه صدقة الفطر وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من المحققين انها تخرج مما هو من غالب قوت البلد. كالارز - 00:37:46ضَ
ونحويه اذا كان غالب قوت البلد اخرجت منه نعم. قال رضي الله عنه اوصاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من زبيب هذه الرواية تدل على ان صدقة الفطر يجوز ان يخرج فيها الزبيب الزبيب - 00:38:06ضَ
وذهب الحنفية رحمهم الله في خلاف بين الامام ابي حنيفة رحمه الله واصحابه عندهم رواية بعدم اخراج زكاة الفطر من الزبيب. وتكلم الظاهرية ومنهم الامام ابن حزم رحمه الله على رواية الزبيب وانها غير ثابتة وانها مضطربة ان الحديث فيها مضطرب وطعن في هذا الحديث ورد طعنه - 00:38:26ضَ
بان هذا من اختصار الرواة وليس من الاضطراب. وهذا هو جواب المحققين. ان رواية الزبيب الثابتة في الصحيح صحيحة ثابتة وكون الصحابي يذكرها احيانا واحيانا لا يذكرها ليس هذا باضطراب. وانما هو من باب الاختصار - 00:38:56ضَ
تارة يذكر الحديث كاملا وتارة يختصره بذكر بعده دون بعض. فرواية الزبيب ثابتة. والزبيب هو العنب اذا كمل استواؤه. واذا كمل استواء العنب بجميع انواعه. آآ الحجازي الشريف والاحمر والاخظر كلها انواع العنب. اذا جف وكمل استوائه فانه - 00:39:16ضَ
حينئذ يخرج منه صاعا. فهذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من زكاة الفطر نعم قال رحمه الله متفق عليه وفي رواية او في هذا الحديث في قوله صاع - 00:39:46ضَ
وفي الحديث الذي قبله يدل على ان زكاة الفطر يجب اخراجها من الطعام. وانه لا يجوز اخراجها بالبدل وهو النقود. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. انه لا يجوز في زكاة الفطر اخراج القيمة - 00:40:05ضَ
لان القيمة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الطعام ولم يبين انه يجوز اخراج بدل عنه وهو القيمة. ثم ان الطعام - 00:40:25ضَ
من حكمة الشرع ان الطعام لا يأخذه الا المحتاج. واما النقود فيأخذها المحتاج وغير المحتاج ولان الطعام تحصل به الكفاية. لان المراد ان الانسان اذا وجد قوته وطعامه ذلك اليوم وهو الفقير والمسكين - 00:40:45ضَ
لم تعد به حاجة ان يسأل الناس وعليه فان السنة ثابتة في جميع هذه الاحاديث وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج الطعام. واخراج النقود مرجوح. ولا يجزئ - 00:41:05ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يأمر به الصحابة من بعده. فلا يعرف عن احد من الخلفاء الراشدين الائمة المهديين ولا من الصحابة اجمعين انه قال يجوز اخراج القيمة بدل الطعام وكون - 00:41:25ضَ
البعض يقول ان القيمة احظ نقول له ان الشرع اعلم واحكم. فلا يأتي انسان ويحاول ان يبين استدراكا على الشرع ان القيمة افضل ولا داعي ان نخرج الطعام والطعام يذهبون ويبيعونه للاول هذا كله من الهوى والرأي المصاب - 00:41:45ضَ
قدم للشرع. الشرع ثبت بالطعام. فاذا امر الله بشيء ائتمرنا وامتثلنا وعملنا ما امرنا الله به ورسوله عليه الصلاة الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج - 00:42:05ضَ
مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا التسليم والرضا. فاذا كان الشرع يقول صاع فنقول كما فقال الله ورسوله صاع ولا نغير ولا نبدل. فاذا كان الطعام قد خصه الشرع في هذه الزكاة فاننا نخص - 00:42:25ضَ
الزكاة بها ولا نرى ان البدل يقوم مقامه. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية او صاعا من اقط الاخ القط هو اللبن المجفف ويسمى بالمضيض والنظير وهو نوع من الطعام ويقتذى به فيخرج - 00:42:45ضَ
انه صاعا نعم. قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الثبات على السنة. وهذا هو التوفيق وهذا هو التحقيق. وهذا هو اسلم طريق للنجاة يوم - 00:43:05ضَ
يوم القيامة ان المسلم اذا بلغته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او تعلمها او علمها فانه لا يجاوزها ولا يغيرها. فلما قال بعض الصحابة انه يخرج من القمح من سمراء الشام نصف - 00:43:26ضَ
وهو يعدل الصاع قال ابو سعيد رضي الله عنه هذه المقالة يرد بها على من اجتهد في ذلك بين ان الواجب هو الصاع. وعليه فانه لا يجزئ ان يخرج نصف الصاع. لا من البر ولا من غيره - 00:43:46ضَ
واجب هو الصاع. وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان نصف الصاع من البر والقمح يعادل الصاع من التمر شعير وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله واجتهد به بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:06ضَ
عليهم من هو اعلم. فقيل هو قول عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وكذلك ايضا معاوية رضي الله عن الجميع. وابو سعيد رضي الله عنه تمسك بالسنة ولزمها. والقول بانه يخرج نصف صاع - 00:44:26ضَ
من البر استدلوا بدليلين اولهما حديث ثعلبة ابن ابي صبرة رضي عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين. صاع من بر والبر هو القمح. بين اثنين فخص هذا - 00:44:46ضَ
بنصف الصاع اذا كان الصاع بين اثنين فمعناه ان لكل واحد نصف صاع نصف الصاع. وهذا الحديث حديث مضطرب اسنادا ومتنا قد بين اضطرابه الامام الدارقطني في العلل. وكذلك ايضا آآ ابن التركماني وكذلك نقل آآ - 00:45:13ضَ
كلامهما آآ الامام الزيلعي في نصف الراية. وكذلك تكلم على اسناده وبين اضطرابه الامام البيهقي في السنن وفي المعرفة. والعمل عند اهل العلم على عدم ثبوته. قال الامام الحافظ بن عبد البر هذا حديث - 00:45:38ضَ
ثم مضطرب لا يثبت. وقيل فيه النعمان ايضا احد رواته متكلم في سنده. فهو ضعيف الاسناد متكلم فيه وهو هذا حديث ضعيف الاسناد. لا يقاوم الاحاديث الصحيحة التي بينت ان الصاع هو القدر الواجب. وان الشعير - 00:45:58ضَ
اصل للقمح وغيره. وكذلك ايضا لهم دليل ثار من رواية ابن جريج. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر مدان من قمح - 00:46:18ضَ
او صاع مما سواهما من طعام مما سواهما او صاع مما سواهما من الطعام. هذا الحديث اه رواه الدار رواه الترمذي وقال حسن غريب ومن باب الفائدة قال بعض العلماء تتبعت روايات الترمذي اذا قال حسن غريب فاكثرها او جلها ظعيف - 00:46:36ضَ
غالبا اذا قال حسن غريب هذا من باب الفائدة. هذا الحديث طبعا من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب ابن جريج مدلس وقد عنعنه وقال الامام الدارقطني اجتنب تدليس ابن جريج فانه قبيح التدريس لا - 00:47:02ضَ
دلسوا الا اذا سمعه من مجروح. لا يدلس الا اذا سمعه من مجروح. فهذه افة وحديث ضعيف الحديث ضعيف. وعليه فانه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل - 00:47:27ضَ
على ان نصف الصاع من البر يقوم مقام الصاع من الشعير والتمر فنبقى على الاصل وهو وجوب الصاع كاملا. نعم قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داود لا اخرج - 00:47:47ضَ
ابدا الا صاع. كل هذا من اصراره رضي الله عنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اراد النجاة يستمسك بالوحي فان الله خاطب نبيه وقال فاستمسك بالذي اوحي اليك - 00:48:08ضَ
تمسك شيء واستمسك شيء اخر. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. واذا قلت استمسك او اذا قال الله استمسك فمعناه ان الصوارف والشواغل عن الوحي كثيرة. وان الذي اراد الله به خير هو من ثبته. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:48:28ضَ
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الطائفة الناجية المنصورة هي التي تكون على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فكل من بلغته السنة حرص عليها وثبت عليها ولم يغير ولم يبدل وتلقاها بنفس مطمئنة راضية - 00:48:58ضَ
هو على الحق والهدى جعلنا الله واياكم ذلك الرجل. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسا - 00:49:18ضَ
فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن وصححه الحاكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:33ضَ
هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن رظي الله عنه وارظاه بين فيه وجوب زكاة الفطر والحكمة التي شرعت من اجلها زكاة الفطر والوقت المعتبر لاخراج زكاة الفطر. هذه ثلاث مسائل اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. يقول رضي الله عنه وارضاه - 00:49:53ضَ
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. تقدم معنا ان هذه الجملة تدل على وجوب زكاة الفطر. مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهذا يدل على ان الصحابة اطبقوا على ان - 00:50:22ضَ
زكاة الفطر واجبة. وفريضة. هناك قول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ان هذه الفريضة منسوخة وليست بمحكمة وهذا يفهم من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه وارضاه وعن ابيه وفيه - 00:50:42ضَ
انه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فلما نزلت زكاة المال لم يأمرنا ولم ينهنا. ونحن نفعله فهذا الحديث جعل بعض السلف يقولون ان فرضية زكاة الفطر منسوخة - 00:51:09ضَ
بالزكاة الواجبة. واجيب بان قيس لم يثبت النسخ وانما قال انه فرض زكاة الفطر ثم فرض زكاة المال. وانه يفعلها كما كان يفعلها قبل نزول زكاة المال. هذا فيه دليل على النسخ - 00:51:34ضَ
ولذلك يقال باستصحاب الاصل ان الاصل انها فريضة واجبة فلما نزلت زكاة المال لم تعارضها فبقيت على الاصل وهذا الحديث لا يعارض وهو حديث اخرجه النسائي وابن ماجة وهو ثابت وصحيح. وعلى كل حال لا يدل - 00:51:53ضَ
على نسخ فرض زكاة الفطر نعم قال رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. طهرة للصائم. الطهارة هي النقاء من الدنس والنظافة. وهي تكون حسية كقولك طهرت الثوب اذا غسلته ونقيته - 00:52:13ضَ
من الدنس وتكون معنوية فتقول للرجل طهر قلبك من النفاق والحسد والغل وادراك القلوب. فهذه طهارة معنوية وحديثنا هنا طهرة للصائم الطهرة المعنوية وليست الحسية. لان الصائم يطهر زكاة الفطر من اللغو والرفث. وكل من اللغو والرفث معنوي وليس بحسي. وقوله - 00:52:36ضَ
من اللغو. اللغو يطلق بمعاني منها الاثم ويطلق بمعنى الكلام غير المقصود كلغو اليمين وحمل قوله تعالى آآ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي بالاثم فيما حلفتم اذا كفرتم. فلا يكون على المكفر اثم اذا كفر عن يمينه. وحنى اذا حنث في يمينه وكفه - 00:53:11ضَ
عنها ويطلق بمعنى الاثم على هذا الوجه وبناء على ذلك في قوله طهرة بالصائم من اللغو قيل هو القول المحرم ومن هنا قال بعض العلماء انها تطهر صيام المكلف من السب والشتم والغيبة والنميمة - 00:53:47ضَ
واثام اللسان لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكونها طهرة لكن هذا التطهير المراد به فيما بين العبد وبين الله اما ما كان بينه وبين الناس من حقوق الناس ومظالمهم في الغيبة والنميمة والسب فانه لا يطهره - 00:54:10ضَ
آآ الاستغفار فيما بينه وبين الله ولا زكاة الفطر وانما يطهر بالطريق المعتبر في حق حق المسلم على اخيه المسلم اذا ظلمه. وبناء على ذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو - 00:54:39ضَ
لان الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وجوده جعل الصدقة مطفئة لغضب قال صلى الله عليه وسلم ان الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار فاذا اغضب العبد ربه بما يكون في صيامه مما يجرحه من الغيبة والنميمة والسب والشتم - 00:54:59ضَ
اذا وقع الانسان في الغيبة او النميمة او السب او الشتم او زلات اللسان فهناك حقان الحق الاول لله والحق الثاني للمخلوق فحق الله ان الله نهاه عن سب المسلمين وعن شتمهم وعن غيبتهم وعن نميمتهم فعصى الله - 00:55:28ضَ
سب وشتم واغتاب ونم. فحينئذ هو عاص لله. فلله عليه حق. فينبغي عليه ان يستغفر ويتوب واذا ادى زكاة الفطر غفر الله له ذلك. وطهر صيامه من ذلك. واما حق المخلوق فانه - 00:55:53ضَ
كما ذكرنا وهو الحق الثاني واما الرفث فالرفث يطلق بمعان منها الجماع. ومنها ما يكون من الكلام عند النساء. وما يكون بين الرجل وامرأته مما يجرح الصوم ولا يوجب فساده - 00:56:14ضَ
كما لو انه قبل بشهوة فانزل المذي. فان هذا يجرح الصيام ويقلل الاجر في فيه ولكنه لا يوجب فساد الصوم. فاذا ادى زكاة الفطر كمل الله هذا النقص. وآآ جعل - 00:56:34ضَ
صيامه تاما كاملا كان لم يحصل منه لغو ورفث. نعم. قال رضي الله عنه طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. وطعمة للمساكين لما تقدم في قوله طعمة المساكين فيه دليل على جواز اخراج زكاة الفطر للمسكين - 00:56:54ضَ
واصحاب الزكاة واهلها اولهم مساكين وثانيهم الفقراء وبقية الاصناف الثمانية تبع لذلك في الزكاة المفروظة اما زكاة الفطر فللعلماء فيها ثلاثة اقوال قال بعض العلماء انك تعطيها يجوز لك ان تعطيها لاي صنف من الاصناف الثمانية. التي سمى الله في قوله سبحانه انما الصدقات - 00:57:20ضَ
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهؤلاء اصناف ثمانية. توزع عليهم صدقة الفطر. هذا القول الاول للجمهور. والقول الثاني انه يجب ان يستوعب الاصناف الثمانية. وهو في مذهب الشافعية رحمهم الله. والقول الثالث وهو رواية عن الامام احمد - 00:57:50ضَ
واختارها طائفة من المحققين من اصحابه ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله انها تختص بنوعين من الاصناف الثمانية. وهم الفقراء والمساكين وهذا القول ارجح في نظري والعلم عند الله. ان زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين. فمن هو الفقير ومن هو المسكين - 00:58:20ضَ
الفقير هو الشخص الذي لا يجد شيئا او يجد شيئا لا يقوم لا يقوم في كفايته ولا يعتد به فهذا هو الفقير واما المسكين مثلا لو ان شخصا كفايته الف ريال. فهو يجد مئة ريال هذا فقير. او يجد المائتين او - 00:58:43ضَ
ثلاث مئة والاربع مئة والخمس مئة فهذا فقير. فاذا وجد غالب الكفاية فهو مسكين بان يجد ست مئة ريال او فوق النصف وما يقارب الكفاية ولا يجد سداد الكفاية فلو كان يحتاج الى ثلاثة الاف فوجد الفين - 00:59:11ضَ
فانه مسكين وهذا هو اصح قولي العلماء ان المسكين احسن حالا من الفقير لان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله ان يحييه مسكينا وان يميته مسكينا - 00:59:33ضَ
فدل على ان المسكنة مرتبة زائدة على الفقر وان الفقر اشد ولذلك قال تعالى واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوصفهم بكونهم مساكين مع كونهم سفينة لانهم لا يجدون قدر الكفاية. وهذا هو اصح قولي العلماء - 00:59:52ضَ
في نظري والعلم عند الله. بناء على ذلك يعطيها اما لفقير واما لمسكين هذا بالنسبة لمصرف زكاة الفطر في ارجح قولي العلماء رحمهم الله نعم قال رضي الله عنه وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة - 01:00:19ضَ
ومن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. هذا هو وقت الاستحباب والافضل. ان يخرجها قبل صلاة العيد. واما فاذا اخرجا بعد الصلاة فانه وقت مكروه في ارجح قولي العلماء الى غروب الشمس. فان غربت شمس يوم العيد - 01:00:41ضَ
تأخيرها الى ما بعد يوم العيد باتفاق العلماء رحمهم الله. لا يجوز ان يؤخر زكاة الفطر الى غروب الشمس من يوم العيد. لانها صدقة فطر وتكون في يوم الفطر فاذا جاوزه متعمدا فانه يأثم. نعم - 01:01:01ضَ
قال رضي الله عنه ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من انتهى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة والقبول هو اعلى مراتب - 01:01:21ضَ
الاحسان من الله لعبده اذا عمل اذا عمل العامل واراد الله سبحانه وتعالى ان يتفضل عليه تفضل عليه بالقبول. فكل عمل مقبول صحيح وليس كل عمل صحيح مقبول. ولذلك القبول هو اهم ما يكون في الاعمال. كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول - 01:01:40ضَ
لو اعلم ان لي صلاة مقبولة لاتكلت. لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. جعل الله واياكم من المقبولين. فالقبول امره عظيم ولو لم يكن فيه الا ان خليل الله يتقرب الى الله عز وجل ببناء - 01:02:06ضَ
في بيته ورفع قواعده هو وابنه اسماعيل ويضرعان الى الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يدل على انه ينبغي للموفق ان يكثر من سؤال الله القبول. وجعل الله للقبول اسبابا واعظمها كثرة - 01:02:26ضَ
طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن اعظم اسباب القبول التوحيد والايمان وبر الوالدين. فمن رزقه الله الايمان والتوحيد الخالص وبر الوالدين والاحسان الى الوالدين فكما قال الله اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا - 01:02:46ضَ
فنسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم. فهذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انها زكاة معتبرة. واذا قيل قبول فانه لا يطالب برئ الذمة الانسان بالعمل الذي تقبله الله منه. نعم - 01:03:06ضَ
رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم قولوا من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يدل على ما ذكرناه انها بعد الصلاة مكروهة قيل انها آآ تكون صدقة من الصدقات العامة وان العبرة بصلاة الامام وهذا احوط ما يكون انه لا يخرجها بعد الصلاة - 01:03:25ضَ
سواء قبل غروب الشمس او بعده نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس - 01:03:48ضَ
اضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. يقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله باب صلاة العيدين الصلاة تقدم معنا تعريفها لغة واصطلاحا والمراد بها هنا صلاة مخصوصة - 01:04:02ضَ
في زمان مخصوص شرعت في يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وهما عيدا الاسلام اللذان لا ثالث لهما في الاسلام وتشرع هذه الصلاة على صفة مخصوصة اداها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. من عادة العلماء رحمهم الله اذا ذكروا هذا الباب - 01:04:25ضَ
ان يبينوا حكم هذه الصلاة وان يبينوا صفتها والكيفية التي تؤدى عليها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج لها وشهودها والحرص على ان يشهدها المسلمون وان يخرج لها - 01:04:49ضَ
والخدور والحيض يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في يوم العيد كما في الاضحى هذا كله مما يشتمل عليه باب صلاة العيدين. اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحاديث - 01:05:09ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكم صلاة العيدين وصفتهما صفة صلاة العيدين وكذلك هديه في هذا هذين اليومين. نعم. والعيد سمي عيدا من العود التكرار. لانه يعود - 01:05:29ضَ
في كل عام والعيد عيد الفطر يكون بعد الانتهاء من ركن من اركان الاسلام وهو الصيام فاذا تم المسلمون ركن الصيام جعل الله فرحتهم بتمام هذا الركن ثم كذلك جعل عيد الاضحى - 01:05:49ضَ
بعد تمام ركن الحج وركنه الاعظم بالوقوف في عرفة ويوم النحر يشارك فيه المقيم الحاج فرحته بهذا الركن العظيم. فهذان يومان ولذلك توصف يوصمان بالعيدين نعم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس - 01:06:09ضَ
يقول عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس الفطر المراد به الفطر من رمضان الفطر للعهد الذهني. اي فطر مخصوص وهو الفطر من الفريضة والواجب لان الفطر يكون من صيام مندوب ومستحب ونافلة ويكون من صيام فرض. والمراد بهنا صيام الفرض فرظ - 01:06:42ضَ
فالفطر منه يكون باحد امرين لا ثالث لهما. اما تمام عدة رمضان ثلاثين يوما. فاذا اتموا رمظان ثلاثين يوما حكم بدخول شهر شوال والفطر من رمظان. واما الامر الثاني فهو ثبوت - 01:07:10ضَ
الرؤيا الشرعية على الصفة المعتبرة. فاذا ثبتت الرؤيا لهلال شوال واصبح رمظان ناقصا حكمنا بفطر الناس بانتهاء الصوم ووجوب الفطر. فاذا ثبتت ثبت الفطر باحد هذين وجب على الناس ان يفطروا - 01:07:31ضَ
ولا يجوز ان يصبح احدهم صائما لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم صوم يوم العيد وتحريم صوم يوم العيد خروج من الغلو. حتى لا نزيد في العبادة ولا نزيد في شرع الله عز وجل. ولذلك - 01:07:54ضَ
الله صوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الاضحى وهما يوم فرحة للاسلام لاهل الاسلام. ولذلك لا يشرع فيهما الصوم فاذا ثبت الفطر قيل يوم الفطر ويعيد الفطر اي العيد بسبب الفطر من رمظان كما ذكرنا من اظافة الحكم الى - 01:08:13ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام فطركم الفطر يوم يفطر الناس. نعم الفطر يوم يفطر الناس الفطر يوم يفطر الناس. فيه دليل على ان العبرة بجماعة المسلمين وان الشذوذ لا عبرة به - 01:08:37ضَ
ولذلك كل من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تحرص حرصا شديدا على ارتباط المسلم بجماعة المسلمين. وعدم الشذوذ عنهم ادركنا مشائخنا ومنهم الوالد رحمه الله لا يتكلم عن صلاة الجماعة وامر الشرع بها ولا يتكلم عن هدي - 01:08:58ضَ
في الجماعة الا قرنه بتحريم الشذوذ فتجد المسبوق يأتي مسبوقا. فيؤمر بالدخول مع الامام على الصفة التي عليها الامام. ما يشذ مع انه مسبوق وكان في اول الاسلام يصلي ثم يدرك الامام فيما يدركه. لكن حرم ذلك ووجب على المسلم قال عليه الصلاة والسلام - 01:09:22ضَ
فاذا اقيمت فلا تأتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا. فامر بالدخول مع الامام على صفته. ان وجده راكعا الركعة ان وجده ساجدا سجد. ولا يجوز له ان يشد عنه ويخالفه. فيكون الامام قائما وهو قاعد. فيكون الامام - 01:09:48ضَ
اجد وهو راكع ابدا يجب علينا ان ندخل مع الامام على الصفة التي وجده عليها. ولا يشد عنه بالخروج عنه ولا يشد عنه وعن الجماعة فيصلي وحده. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام ورأى رجلا كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين - 01:10:08ضَ
في قصة التيمم رأى رجلا لم يصلي قال ما منعك ان تصلي معنا الست بمسلم انظر هذا السؤال والاستفهام الانكاري. الست بمسلم لان المسلم ما يشد عن المسلمين. وعن جماعتهم - 01:10:28ضَ
ما منعك ان تصلي انظر كيف جاء بالاسلام كله وهذا يدل على عظم امر ولذلك في الحديث الصحيح يوم حجة الوداع لما صلى بالناس الفجر ورأى رجلين لم في القوم قال الست ما بمسلمين؟ فاتي بهما قال علي بهما فاتي بهما ترعد فرائصهما. قال ما منعك - 01:10:47ضَ
ان تصليا معنا فهذا يدل على حرص الاسلام في الصلاة في الصوم لا يأذن بالشذوذ لان الشذوذ هلاك ووبال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما يأكل الذئب من الغنم القاسية - 01:11:12ضَ
فاذا شد الانسان فانه والعياذ بالله يتحمل مسؤولية شذوذه. في الدنيا والاخرة ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله - 01:11:32ضَ
في جهنم وساءت مصيرا هذا كله يدل على انه ينبغي للمسلم ان يرتبط بجماعة المسلمين وامامهم وان لا يشذ. وهنا قال الفطر يوم يفطر. يوم يفطر الناس اي جماعة المسلمين - 01:11:52ضَ
رمضان اذا قال الامام ان شعبان ناقص واليوم هو من رمظان صمنا بصوم جماعة واذا ثبت ان هذا اليوم من العيد وقد انتهى رمضان افطرنا. مع جماعة المسلمين نبيا عليه الصلاة والسلام ان العبرة بالجماعة في الفطر وفي الصوم. وهذا فيه مسائل عديدة منها - 01:12:11ضَ
ولو اخطأوا. فلو مثلا في الحج وهذه مسألة ذكرها العلماء. لو اخطأوا في الحساب اخطأوا في الرؤية او كذب الشهود في الرؤيا في رمضان ثم صاموا وكان الصيام تاما لم - 01:12:40ضَ
تؤثر اذا كان ذلك بالتأخير بحيث دخل رمظان او تقدم فانه يظمن بقدر ثلاثين يوما اذا ثبت خطأ الشاهدين. واما بالنسبة للحج فلو انهم وقفوا بعرفة في اليوم العاشر. وتبين - 01:13:00ضَ
الخطأ فان الحج صحيح باجماع العلماء رحمهم الله لو انهم اخطأوا في الحج ووقفوا في اليوم العاشر وتبين انهم لم يقفوا في اليوم التاسع وانما يقفوا في العاشر فالحج صحيح. ولو وقفوا - 01:13:22ضَ
وفي الثامن وتبين لهم انهم وقفوا في الثامن في اليوم التاسع تداركوا. واما اذا تبين لهم انهم وقعوا في الثامن في اليوم العاشر او الحادي عشر او الثاني عشر فالحج صحيح. ومن اشار الى هذه المسألة الامام ابن قدامة رحمه الله وغيره ان الحج صحيح معتبر - 01:13:37ضَ
لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ان الفطر والاضحى بجماعة المسلمين وعليه فان هذا يدل على سماحة هذا الدين ويسره. وان الله لم يعنت على عباده ولم يجب لهم الحرج. بين عليه - 01:13:57ضَ
الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس هذا كله كما ذكرنا ان العبرة فيه بجماعة المسلمين وفيه مسائل منها لو ان الرجل رأى الهلال وحده في لشهر شوال - 01:14:15ضَ
جمهور العلماء على انه لا يفتر وانه يجب عليه الامساك لان هذا اليوم اذا رآه وحده فان الواحد لا تثبت بشهادة هي الرؤية او كان رآه اثنان فاسقين وكانا فاسقين. لا تثبت في شهادتهم الرؤيا. فانهما متأكدان ان - 01:14:38ضَ
ناقص نقول لا تفطرا الا مع جماعة المسلمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفطر. ومن فوائد هذا الحكم انه يقطع سبيل على الفسقة كما ذكر العلماء رحمهم الله. انه لو فتح هذا الباب لافطر الفسقة في يومهم وادعوا انهم رأوا الهلال - 01:15:04ضَ
وهذا كما ذكرنا من حكمة الشرع في قفل هذا الباب وسد هذه الذريعة المفضية الى التلاعب باحكام الشرع وواجباته. نعم قال رحمه الله تعالى رواه الترمذي وعن ابي عمير عن عن وعن ابي عمير بن انس عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس - 01:15:25ضَ
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه واسناده صحيح وعن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الصحابة عمير - 01:15:49ضَ
ابن انس اسمه عبدالله وهو اكبر اولاد انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه وانس بن مالك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فبورك له في ماله وولده حتى - 01:16:05ضَ
فانه اخبرته يقول عن نفسه اخبرتني ابنتي اميمة انه دفن لولدي وولد ولدي الى مقدم الحجاج مئة نفس وهذا من البركة في الذرية. ويقال له ابو عمير تكنى بعمه. ان عمير اخو انس - 01:16:24ضَ
قيل هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وكان يعبث ويلعب بنغري وتوفي قيل وهو صغير اسمه عبدالله ووثقه غير واحد الامام بن سعد وابن - 01:16:46ضَ
ولذلك صحح الامام حافظ بن حجر حديثه وصحح سماعه عن اعمامه. اعمامه من الصحابة الجهالة هنا لم يذكر من هم الاعمام ما داموا من الصحابة فانه لا تظر جهالة الصحابي لانهم عدول. ولذلك - 01:17:06ضَ
اذا قال التابعي الثقى رفع الحديث وقال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بذلك الحديث يعتبر صحيحا لان الصحابة عدول رضي الله عنهم ولا تضر الجهالة فيهم. نعم - 01:17:26ضَ
عن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس هذه الحادثة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الهلال انه في القديم لم تكن هناك وسائل للاتصال - 01:17:44ضَ
يرى الهلال يراه المسافر ثم يقدم على المدينة. وقد تراه المدينة القرية ولا تعلم به المدينة وتراه المدينة ولا تعلم به القرية بصعوبة الاتصال. والحاجة الى وقت حتى يبلغ الخبر - 01:18:06ضَ
فاذا رؤي الهلال وثبتت الرؤية بمن يعتد به ثم بلغ الخبر بعد طلوع نهار وخروج وقت صلاة العيد فانه حينئذ يواعدهم الامام اليوم التالي. وهذا يقع على الصورتين الصورة الاولى اللبس. والصورة الثانية في غير اللبس. اللبس في ليالي الشك - 01:18:26ضَ
ان يكون هناك ليالي شك ويلتبس الامر هل رؤيا الهلال او لم يرى؟ ثم يتبين انه قد رؤي. هذي مثل ما في هذا الحديث هذه سميها العلماء صورة اللبس. واذا وجد العذر من اللبس او غيره عند بعض العلماء الحكم - 01:18:55ضَ
واحد سواء كان عن طريق اللبس او عن طريق التأخر في الاخبار ونحو ذلك هذا كله الحكم في سواء عند طائفة من العلماء انهم اذا اذا بلغهم الخبر قبل خروج صلاة وقت صلاة العيد امرهم - 01:19:15ضَ
ان يتهيأوا لصلاة العيد يصلى بهم في نفس اليوم. واما اذا بلغه الخبر بعد خروج الوقت مثل ان يكون بعد الزوال او بعد الظهر او بعد العصر او قبل المغرب بقليل فحينئذ يواعدهم اليوم الذي يليه. ثم اختلف العلماء - 01:19:35ضَ
هذا الحديث في هذا اليوم فاذا وجد العذر وتأخرت الصلاة قضيت في اليوم الذي يلي اليوم الذي فات. فهل كرر ذلك بحيث مثلا لو وجد عذر ارادوا ان يصلوا العيد فاصابهم المطر الشديد نزل عليهم مطر - 01:19:55ضَ
لم يستطيعوا ان يخرجوا من ديارهم واستمر المطر حتى صلاة الظهر. لا يمكنهم ان يصلوا العيد. فيواعدهم اليوم الذي يليه. فلو استمر المطر الى اليوم الثاني فما الحكم؟ قالوا يواعدهم اليوم الثالث. لانها واجبة. وبناء على ذلك لا تنقطع لا تختص باليوم الاول - 01:20:20ضَ
بوجود اللبس او العذر. وانه يجوز فعلها بعد اه بقظائها في اليوم الذي يلي سواء كان اه العذر لبسا او غيره من مطر ونحوه. نعم. ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس. فامرهم النبي صلى الله عليه - 01:20:43ضَ
ان يفطروا واذا اصبحوا ان من يفطروا لانهم اصبحوا صائمين وفيه دليل على ان من اصبح صائما يظن اليوم من رمظان ثم تبين انه عيد يجب عليه ان يفطر لانه يحرم صوم يوم العيد. ويعتبر معذورا في حال عدم العلم والجهل. ثم يلزمه الفطر بعد العلم. لان النبي - 01:21:03ضَ
صلى الله عليه وسلم حرم الفطر حرم الصوم يوم الفطر. نعم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ام ان يفطروا الامر هذا للوجوب. وهذا مثل ما ذكرنا انه يحرم ان يفطر ان يصوم يوم العيد. لان - 01:21:32ضَ
انه يوم آآ اذا صام ذلك اليوم يكون زائدا في الفرض والزيادة في الفرض تنطع حرمه الشرع ومنع منه نعم واذا اصبحوا ان يغدوا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. واذا اصبحوا ان يغدوا اي يروحوا غدا اذا ذهب - 01:21:52ضَ
واذ غدوت فالمراد ان يذهبوا الى المصلى والمصلى مكان الصلاة صلاة العيد وصلاة الاستسقاء كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن المدينة في الصحراء في البراز وهو ما يعرف الان بجامع - 01:22:12ضَ
الغمامة هذا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. هذا المصلى كان يخرج اليه في صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى. وقوله الى المصلى يدل على ان السنة في صلاة العيد انها لا تصلى في المسجد - 01:22:32ضَ
وانما تصلى في الصحراء وتصلى خارج العمران تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه واسناده صحيح. قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه - 01:22:50ضَ
وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها احمد ويأكلهن افرادا قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. كان رسول - 01:23:10ضَ
الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. لا يغدو الى المصلى حتى في يوم عيد الفطر حتى يأكل التمرات. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد - 01:23:30ضَ
انه يفطر في في الفطر قبل خروجه الى الصلاة. ويؤخر الفطر في الاظحى الى ما بعد الصلاة فيأكل من اضحيته ويفطر على اضحيته والفطر في يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى - 01:23:51ضَ
فيه مبالغة في بيان حرمة صوم يوم تحريم صوم يوم عيد الفطر النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدو الى المصلى حتى يفطر على ثمرات وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. سبحان من حرم الطعام بالامس واحله اليوم. حتى يكون الانسان على - 01:24:13ضَ
وتسليم بالامس اذا طلع الفجر يمسك واليوم اذا طلع الفجر يأكل لان الله امره ان يمسك بالامس فيأتمر وامره ان ان يفطر واذن له ان يفطر اليوم فيفطر. وهذا كله - 01:24:39ضَ
لكي يتعود المسلم ويعتاد على التسليم للشرع والاذعان للشرع فيخرج عليه الصلاة والسلام الى الفطر وقد افطر صلوات الله وسلامه عليه على تمرات كما في حديث انس الذي معنا رضي الله عنه وارضاه. نعم. وفيه استحباب الفطر على تمرات. فاذا لم يتيسر التمر - 01:24:58ضَ
اكل اه طعاما المهم مقصود الشرع هو حصول الفطر التأسي بالتمر اذا لم يتيسر وجود التمر افطر على اي شيء يكون به الفطر. المهم لا يغدو الى المصلى وهو لا يزال صائم - 01:25:23ضَ
انما يفطر. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاكمل والافضل ان يكون على تمرات. نعم قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها احمد - 01:25:40ضَ
يأكلهن افرادا ويأكلهن اي التمرات. افرادا لان التمر يؤكل بطريقتين الطريقة الاولى ان يفرد كل تمرة فيأكلها فيأكلها والطريقة الثانية ان يقرن والقرن ان يأكل تمرتين مع بعضها فهذا يسمى القرن. وورد فيه نهي ولكن ورد انه من السنن - 01:25:59ضَ
ان يقضي من التمر وايا ما كان هذا يختلف بحسب الطعام تارة يكون ضيفا وقد يضيق على صاحب الطعام وتارة يكون مالكا للطعام. اما من حيث الاصل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل التمرات افردهن. فاكل - 01:26:26ضَ
كل تمرة على حدة فهذه هي السنة انه يفطر على تمرات يأكلهن كل واحدة افرادا كل واحدة منهن مستقلة عن غيرها نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله - 01:26:46ضَ
عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 01:27:06ضَ
يوم الفطر حتى يطعم. هذا الحديث اعم من الحديث الذي ذكره عن انس رضي الله عنه عن انس خص الطعام التمر وهنا اطلق فقال حتى يطعن ومثل ما ذكرنا ان الافظل التمر ولكن مقصود الشرع ان يفطر وهذا معنى قوله حتى يطعم - 01:27:26ضَ
وهل المراد بهذا الحديث العموم؟ انه فعلا عليه الصلاة والسلام افطر بغير التمر فاذا ثبت هذا صارت السنة عامة واما اذا كان هذا مطلقا وكان حديث انس مقيدا فحينئذ يحمل المطلق على المقيد في السنة والافضل - 01:27:53ضَ
نقول الافضل التمر. وبناء على ذلك اذا لم يجد التمر فافطر على الحلوى فانه يعتبر مصيبا للسنة. من جهة انه غدا الى المصلى وهو غير ممسك او صائم. هذا افضل ان يكون بالتمر وتتحقق هذه - 01:28:15ضَ
السنة بغيره من جهة المعنى وزاد هذا الحديث في عيد الاضحى انه عليه الصلاة والسلام يؤخر فطره حتى يرجع فيأكل من اضحيته وهذا اه فيه فوائد سميت الاضحية اضحية لانها تكون في الضحى. وتذبح وهذا وقتها الافظل والاكمل - 01:28:35ضَ
ولذلك الافضل ان يعجل الامام بصلاة الاضحى. وان يؤخر صلاة الفطر. لانه اذا اخر صلاة الفطر مكن الناس من اخراج الزكاة في الوقت الافظل واذا عجل الاظحى مكن الناس ان يذبحوا وان ينحروا اظاحيهم في الوقت الافظل وهو الضحى - 01:29:00ضَ
افضل ما يكون في يوم النحر ان تكون التضحية في الضحى والضحى هو اول النهار فاذا اشتد النهار وقارب صلاة الظهر صار الضحى بالفتح. ومنه حديث انس رضي الله عنه - 01:29:25ضَ
كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة قائلا ما كنا نقيل قائلة الضحى يوم الجمعة ولا نتغدى الا بعد الصلاة. قائلة الضحى هذه الضحى هذه التي تكون قبل صلاة الظهر بساعة ونصف الى - 01:29:46ضَ
ساعتين الاربع هذا الوقت ينتهي فيه وقت صلاة الضحى. ويبدأ الضحى ويفوت وقت الافظلية لذبح نحر الاضاحي. سميت الاضحية اضحية لانها تذبح ضحى يوم النحر. هذا الافضل والاكمل. نعم. قال رضي الله عنه ولا - 01:30:06ضَ
يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. مراد حتى يصلي فينسك نسيكته ويذبحها لانه معلوم انه اذا اذا صلى نحر وذبح عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت اضحيته في المصلى صلوات الله وسلامه عليه. فكان - 01:30:26ضَ
اذا صلى وخطب الناس نزل فضحى صلوات الله وسلامه عليه. واذا ضحى معلوم انه سيأكل من اضحيته. نعم قال رحمه الله تعالى وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين - 01:30:46ضَ
ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا. ام عطية الانصارية صحابية جليلة فظلات الصحابة رضي الله عنهن وارضاهن اجمعين وهذه المرأة عزيزة كريمة وكانت لها كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداوي الجرحى وتسقي المرضى - 01:31:05ضَ
وهي التي غسلت بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم فلها في فلها في المشاهد مواقف رضي الله عنها وارضاها وكم من امرأة تعدل مائة رجل بعض النساء فيهن خير كثير وهذه - 01:31:33ضَ
رأى من النساء الفاضلات قيل اسمها نسيبة واما ابوها فقيل كعب كما اختاره الامام احمد وقيل الحارث كما اختاره الحافظ ابن عبد البر وهي ما ذكرنا كانت من الصحابيات اللاتي يقمن على عدد من الشؤون يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بامره - 01:31:53ضَ
وقولها رضي الله عنها امرنا امرنا اي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال الصحابي او نهيت او امرنا او نهينا اي امرنا الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا - 01:32:18ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاني واختلف العلماء رحمهم الله هل قول الصحابي امرت او امرنا او نهيت او نهينا انه هو النبي صلى الله عليه - 01:32:39ضَ
الامر او غيره. جمهور علماء الاصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. رحمة الله على الجميع على انها هذا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم - 01:32:55ضَ
وقال الظاهرية انه ليس بمرفوع. لانه يحتمل ان يكون الخلفاء الراشدون. ان يكون الامر الخلفاء الراشدين احد الخلفاء الراشدين لانهم يأمرون كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري هل قصد ان الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم او غيره - 01:33:13ضَ
وهذا مرجوح والذي عليه الجمهور هو الاقوى والارجح لان الصحابي اذا قال امرنا من المعروف انه لا يأمر الصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا امر غيره بين. ولذلك هذا المذهب هو الذي عليه العمل عند ائمة الاصول - 01:33:33ضَ
كما اشار اليه صاحب الطلعة بقوله امرت او نهيت قل وامر الرفع حكمه على ما شهر رفع حكمه اي ان له حكما مرفوع له حكما مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم على ما شهر اي على القول الراجح - 01:33:53ضَ
عند علماء الاصول وعليه فقولها امرنا ان نخرج العواتق قالت رضي الله عنها امرنا ان نخرج العواتق امرنا اي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق. العواتق جمع عاتق - 01:34:13ضَ
المرأة العاتق هي التي ادركت يعني قالبت البلوغ او بلغت ولم تتزوج هذه المرأة العاتق وذوات الخدور الخدر هو الستر يقال انه هو البيت الصغير الذي يتخذ للمرأة الخباء الذي الصغير الذي يتخذ في البيت للمرأة - 01:34:31ضَ
اذا كانت غير مزوجة في القديم وقيل انه هو سريرها الذي تنام عليه. المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره امرها ان ان تخرج النساء الى شهود صلاة العيد حتى ولو كانت المرأة صغيرة آآ - 01:35:01ضَ
اه حتى ولو كانت المرأة غير مزوجة وهي البكر فتخرج لتشهد هذا الخير ودعوة المسلمين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرت ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم في علة هذا الامر. امرنا ابر - 01:35:24ضَ
ان نخرج العواتق وذوات الخدور نعم والحيض في العيدين والحيض الجمع حائض والمرأة هي التي اصابها الحيض واذا اصابها الحيض فانها لا تدخل المسجد والمصلى يأخذ حكم المسجد وهذا يدل على مذهب الحنابلة رحمهم الله - 01:35:44ضَ
يقولون ان المصلى يأخذ حكم المسجد اذا هيئ وعد للصلاة فاذا هيء اي موضع للصلاة سواء كانت صلاة مفروظة كالصلوات الخمس. او هيئ لصلاة غير مفروظة لصلاة غير مكررة كصلاة العيدين في العام او الصلاة صلاة الاستسقاء. اه فقالوا ان هذا الموضع اذا حدد - 01:36:11ضَ
وهيئ بالصلاة فيه اخذ حكم المسجد فلا تدخله المرأة الحائض ويأخذ حكم الماء من مسجده سواء بسواء قولهم الحقيقة احتجاج بهذا الحديث قوي ومذهبهم فيه في هذه المسألة راجح فيما يظهر لي والعلم عند الله. فقالت رضي الله عنها قالت رضي الله عنها امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين. في العيدين اي في - 01:36:39ضَ
صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى. نعم. يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير شهد بمعنى حضر. يشهدن الخير ان يحضرن الخير. فليس هناك خير اعظم من الصلاة بعد توحيد الله عز وجل - 01:37:07ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة وهم يشهدن الخير يشهدن الصلاة والشهود بمعنى الحضور وهذا يدل على فضل الرفقة الصالحة حتى ولو كان الانسان لا - 01:37:25ضَ
يستطيع ان يعمل عملها فانه يرافقها. المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة لكنها ترافق المصلين. وتكون مع المصلين قال تعالى واركعي مع الراكعين فمن صحب السعيد فهو سعيد. ومن صحب الشقي فهو شقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الاخيار هم القوم لا - 01:37:44ضَ
الرفقة الصالحة يحرص عليها. وقال عليه الصلاة والسلام ليشهدن اللام للتعليل. وقوله يشهدن الشهود بمعنى الحضور يشهدن اي يحضرن وما كنت من الشاهدين اي من الحاضرين. نعم. قالت رضي الله عنها يشهدن - 01:38:09ضَ
خير ودعوة المسلمين ليشهدن كما في الرواية الاخرى او يشهدن في هذه الرواية. الرواية صحيحة ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الخير كما الصلاة فيسمعن ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن وفيه دليل على ان الحائض لا تمنع من سماع القرآن. لان - 01:38:31ضَ
هنا تشهد الصلاة والصلاة جهرية. وفيها قراءة القرآن. فهذا يدل على ان الحائض لا تمنع من سماع القرآن. نعم والجنب وكلهم يجوز له ان يستمع الى القرآن. والاستماع الى القرآن فيه اجر ومثوبة - 01:38:51ضَ
اذا كان الانسان ممنوعا من القراءة فلا يفوت على نفسه اجر سماع القرآن وسماع القرآن فيه وفائدة هي ان الله سبحانه وتعالى وعد كل من خشع وخضع واستمع وانصت لكلامه ان يرحم. كما قال سبحانه - 01:39:11ضَ
واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وهذا يدل على انه سيرحم وانه من اهل الرحمة القرآن مجالس رحمة لماذا؟ لانها تغشاها الملائكة. وتحفها السكينة وتتنزل عليها السكينة ولذلك اذا شهد الانسان اذا سمع الانسان التلاوة انتفع ونفعه الله بها بما فيها من - 01:39:33ضَ
والذكر الحكيم نعم. قالت رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى الخير. قالت رضي الله عنها يشهدن الخير ودعوة المسلمين ودعوة المسلمين دعوة هي السؤال مسألة ودعوة المسلمين اي ما يكون في يوم العيد من الدعاء وهذا يدل - 01:40:03ضَ
على ان على انه يشرع في خطبة العيد الدعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انهن يشهدن الدعوة والدعاء. والدعاء خير كثير. ولذلك المؤمن هو احد الداعيين. قال تعالى قد اجيبت دعوتكما. وكان الداعي هو موسى والمؤمن - 01:40:27ضَ
اخوه هارون ودل على ان من امن على الدعاء اصيب بالرحمة. ومن هنا يشهدن الخير ودعوة في شرع للحائض ان تؤمن على الدعاء وكذلك كل من حضر لصلاة العيدين ان يشهد اذا اذا دعا الامام ان يؤمن على دعائه. ويجوز في صلاة العيدين اذا الخطيب دعا - 01:40:54ضَ
ان تؤمن جهرة انه لا يمنع لست ممنوعا من الكلام ويجوز لك الانصراف عن الخطبة فليست كخطبة الجمعة فيها خلاف لكن في صلاة العيدين اذا امن اذا دعا الامام تؤمن ويشرع لك ان تؤمن وان ترفع يديك وتجيب - 01:41:24ضَ
دعاءه بالتأمين عليه لا بأس بذلك ولا حرج نعم قالت رضي الله عنها وارضاها اما في الجمعة فقيل انك ترفع اليدين اه انك تؤمن على دعائي بدون رفع اليدين الا اذا استسقى. فاذا استسقى شرع لك ان ترفع اليدين - 01:41:44ضَ
اما الامام فانه لا يرفع يديه الا في الاستسقاء واما في الدعاء في خطبة الجمعة فلا يرفع ولذلك قال كعب لما رأى عمرو بن سعيد الاشدق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه - 01:42:04ضَ
يدعو قال تبا لهما من يدين قصيرتين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يشير اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تب علينا. فكان يشير عليه الصلاة والسلام عند دعائه. والتأمين ان تؤمن - 01:42:18ضَ
على دعاء يوم الجمعة وجهان. قال بعض العلماء لا يؤمن المأموم. وانما يؤمن في نفسه وقيل يجوز له التأمين لان المأموم يجاوب الامام ومجاوبة الامام لا تأثير لها على المأموم بدليل ان الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المأموم وقال قم - 01:42:38ضَ
فاركع ركعتين اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وقال له الرجل يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فهذا كله من مجاوبة الحوار بين الامام والمأموم. قالوا والدعاء مثل مثل ذلك اي بين - 01:43:06ضَ
الامام والمأموم وليس الامام في حال الدعاء بمتكلم عن نصيحة او توجيه حتى لا يؤمن بل انه يجوز له ان يؤمن على دعائه وهذا القول له وجه. نعم. قالت رضي الله عنها وارضاها يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ويعتزل - 01:43:26ضَ
ان يجتنب والعزلة عدم المخالطة الانكفاف عن الغير وعدم مخالطته ويعتزلن المصلى فيه دليل على مشروعية اتخاذ المصلى للعيد وان العيد يصلى في المصلى لا في المساجد. وثالثا ان المصلى يأخذ حكم المسجد كما ذكرنا. فلا تدخله المرأة - 01:43:46ضَ
حائض ويصان عن القاذورات واذا قلت انه يأخذ حكم المسجد اذا تصلى تحية المسجد اذا دخله الانسان في غير وقت النهي اي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. الا ارجح قول العلماء نعم - 01:44:11ضَ
متفق عليه قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه هذا الحديث بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:44:31ضَ
في صلاة عيد الاضحى والفطر انه يبدأ اول ما يبدأ بالصلاة ثم يخطب وهذه هي السنة ان الصلاة قبل الخطبة واول من غير هذا مروان بن الحكم وغير في عهد بني امية. وهي من المحدثات التي احدثوها - 01:44:48ضَ
قد انكر الصحابة رضوان الله عليهم على مروان ذلك وقيل انه فعل ذلك لانهم كانوا اذا صلى ينصرفون ولا يجلسون في الخطبة لانها قد تشتمل على لعن علي رضي الله عنه وارضاه. فكانوا من باب انكار المنكر ينصرف - 01:45:10ضَ
عنها وحق لهم ذلك. فالمقصود ان الخطبة تكون اول تكون بعد الصلاة ولا تسبق الصلاة هو قدم على الصلاة من اجل ان يسمعوا خطبته. فخالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:45:30ضَ
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه السبعة هذا الحديث يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:45:48ضَ
في يوم العيد انه لم يكن يتنفل قبل صلاة العيد في المصلى ولا بعد صلاة العيد. هذه هي السنة انه يقتصر الامام على الخروج الى المصلى في وقت الصلاة. اذا جاء في وقت الصلاة - 01:46:08ضَ
قام الناس بلا اذان ولا اقامة صوت تسوية الصفوف ثم صلى بهم. ثم خطبهم هذه هي السنة. لا يصلي قبلية ولا بعدية في العيدين واما اذا رجع الى بيته او رجع الى الى المسجد فانه يصلي يصلي الضحى ركعتي الضحى فلا بأس - 01:46:26ضَ
لذلك ولا حرب. لكن في المصلى لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. حتى ينصرف ينصرف ثم اذا رجع بيته صلى الضحى وقيل ان صلاة العيد تغني عن صلاة الضحى في ذلك اليوم. وانه لا لا يصلي الضحى لان صلاة العيد هي صلاة الضحى - 01:46:50ضَ
ضحى. نعم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى العيد بلا اذان ولا اقامة اخرجه ابو داوود واصله في البخاري هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. لان هذه الاحاديث من الان في صفة صلاة العيد - 01:47:10ضَ
انه صلاها بغير اذان ولا اقامة. ويبين فيها ما الذي كان يقرأه في صلاته. هذه كلها متعلقة صفة صلاة العيدين وكان عليه الصلاة والسلام لا يؤذن لصلاة العيد العيدين ولا يقيم - 01:47:31ضَ
ولا تشرع لا يشرع الاذان والاذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاة وهو خمس عشرة كلمة والاقامة الاعلام بالقيام للصلاة وهو احدى عشرة كلمة وهذه السنة الصلوات المفروضة وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهديه انها لا تشرع في صلاة العيدين لا عيد الاضحى ولا عيد الفطر. فلا يؤذن - 01:47:51ضَ
ولا يقام وليس هناك داعي ان يصيح المؤذن الصلاة. وهكذا في التراويح ما في داعي الاصل ان يقوم ويقول الامام استووا في علم الناس انه قد ابتدأت الصلاة. واما الصياح الصلاة ثابكم الله هذا ما له اصل - 01:48:26ضَ
لانه لا اذان ولا اقامة هذا هو الذي عليه العمل وهو السنة. انه لا يشرع النداء لا في صلاة العيد ولا في صلاة التراويح ولا في صلاة التهجد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع اصحابه في المسجد وصلوا بصلاته ولم يناديه صلاة القيام اثابكم الله ولم يقل شيئا من ذلك - 01:48:45ضَ
هذه هي السنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يأخذوا مصافهم ويقومون ويؤدون لانه اذا احدث اي نداء ستجد المسجد الاخر يفعل نفس الذي فعله هذا المسجد - 01:49:09ضَ
وحينئذ يصبح امرا مسنونا ويعتادونه حتى ينكر على من لم يفعله وهذا هو الاصل انه لا يشرع النداء ولا يشرع قول اي شيء يقوم الامام ويقول للناس استووا فاذا وقف - 01:49:24ضَ
قام الصف الاول فاذا قام قال استووا على الاصل وسوى الصفوف فيقوم الناس بقية الناس بهذا القول وهذه هي السنة وهذا فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه - 01:49:40ضَ
وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة باسناد حسن فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين كما ذكرنا قيل انه من صلاة الضحى - 01:50:00ضَ
وصلاة الضحى اختلف فيها عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مداوما عليها خشية ان تفرظ على الامة اما من حيث الاصل فانها سنة. ولذلك اوصى بها صلى الله عليه وسلم خليله وحبيبه. قال ابو ذر - 01:50:16ضَ
اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صلاة الضحى. فهي مسنونة ومشروعة. نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء - 01:50:36ضَ
يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. قال رضي الله عنه كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة - 01:50:55ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الدوام والاستمرار وهذا من باب بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لصلاة العيدين انه كان يبدأ اول ما يبدأ بالصلاة - 01:51:14ضَ
الناس ثم بعد ذلك يقوم والناس على مصافهم فيستقبلهم ويخطب خطبة العيد هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وبين هذا الصحابي رظا الجليل رظي الله عنه وارظاه هذا الهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة كما ذكرنا - 01:51:31ضَ
وجاء في الاحاديث السابقة كلها متفقة على ان الصلاة تقدم على الخطبة. فبدأ عليه الصلاة والسلام بعظة الله قبل عظته موعظة الله بسماع ايات القرآن. ولذلك شرعت صلاة العيد جهرية - 01:51:51ضَ
مع ان الصلاة النهارية بعد طلوع الشمس فالغالب في صلاة النهار خاصة بعد طلوع الشمس ان تكون سرية كصلاة الظهر وصلاة العصر والنوافل هذا الغالب فيها من حيث الاصل لكنها في يوم العيد لما كان المقصود الوعظ آآ كانت جهرية ينتفع الناس - 01:52:10ضَ
القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ اول ما يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب. نعم. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على انصرف اي من الصلاة انصرف من الصلاة اذا سلم وقضاها عليه الصلاة والسلام. وانصرافه يكون بالقيام. وكان اذا قام من مصلاه تارة ينصرف عن - 01:52:35ضَ
يمينه وتارة ينصرف عن شماله. ولم يجعل للشيطان حظا ونهى ان يجعل المصلي للشيطان حظا فلا ينصرف الا عن يمينه وانما ينصرف تارة عن شماله حتى لا يجعل للشيطان حظا. انه اذا اصبح ينصرف عن اليمين كانه يعتقد انه لا يجوز الانصراف - 01:52:57ضَ
على الشمال وانما يجعل لليمين حظا وللشمال حظا. تارة ينصرف الامام عن يمينه وتارة ينصرف عن شماله. نعم. قال رضي الله عنه ثم ينصرف فيقوم مقاما انصرافان انصراف من الصلاة الاول وهو بعد التسليم ينصرف الامام ويحرف وجهه للمأمومين. ولا يبقى مستقبل القبلة لان - 01:53:17ضَ
واذا بقي مستقبل القبلة اه كان هذا فيه نوع من الغضاضة ان يعطي الناس ظهره ولذلك يستقبلهم بوجهه. من فوائد هذا الاستقبال ان يعلم الناس انتهاء الصلاة كيف يعلمون انتهاء الصلاة؟ خاصة اذا كانت الصفوف طويلة في القديم ما في ميكروفونات - 01:53:41ضَ
فاذا صلى اطراف الصفوف ورأوا الامام انحرف علموا ان الصلاة قد انتهت لان بعض الاحيان يكون الصوت ضعيفا ولكنه مجرد رؤية الشخص الطرف انه تحرك وانحرف علموا انقضاء الصلاة. آآ والسنة ان لا ينصرف مباشرة وانما يبقى هنيا - 01:54:05ضَ
الامام يبقى بقدر الاستغفار ثلاثا. يقول استغفر الله استغفر الله مستقبل القبلة. حتى اذا كان هناك نقص فائدة هذا تأخر القليل انه لو كان هناك نقص في الصلاة امكنه ان يتداركه وهو لم ينحرف عن القبلة - 01:54:25ضَ
اذا كان هناك نقص نبه مثلا انه نسي ركوعا او سجودا فيتداركه قبل ان ينحرف عن القبلة. هذه من فوائد التأخر القليل. ثم بعد ذلك ينصرف هذا الانصراف الاول. ينصرف يقبل على الناس بوجهه. ومنه - 01:54:43ضَ
من يرى من العلماء انه يقبل بيمينه وهذا ضعيف. لانه اذا اقبل بيمينه استقبل ميامن الصفوف واعطى ظهره لميسرة الصفوف والعدل ان يقبل اقبالا كاملا على الصف بيمنة ويسرة. فيكون انصرافه تاما كاملا. هذا الانصراف الاول فيبقى - 01:55:03ضَ
الاذكار ثم يقوم من مصلاه الى بيته او الى خارج المسجد هذا الانصراف الثاني. فهنا المراد الانصراف الثاني الذي يقوم بعد السلام فكان عليه الصلاة والسلام اذا صلى صلاة العيد لم تكن هناك اذكار بعد صلاة العيد - 01:55:23ضَ
انما كان يقوم مباشرة فينصرف بعد تسليمه الى المنبر. فيخطب الناس كان يخرج له منبر وكان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاثة ثلاث درجات صنع من طرفاء الغابة كما في الصحيحين من حديث ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي - 01:55:43ضَ
صلى الله عليه وسلم لما صارت هجرة الوفود وكثر الناس في المسجد قال لامرأة من الانصار انظري يا غلامك النجار فليصنع لي اعوادا اكلم عليها الناس. وهذا الغلام كان روميا يقال له رومان - 01:56:03ضَ
وصنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم من طرفاء الغابة. وكان منبره ثلاث درجات صلوات الله وسلامه عليه. وبقي هذا المنبر الى عام آآ ست مئة وآآ خمسة وخمسين واحترق مسجد - 01:56:26ضَ
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاحترق المنبر فيها كان موجودا في المدينة واحترق في زمان احتراق المسجد عاما ست مئة وخمسة وخمسين قبل سقوط الدولة العباسية بسنة صنع له هذا المنبر كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يصلي عيد الاضحى او عيد الفطر امر باخراج - 01:56:45ضَ
الى المصلى فيخطب عليه عليه الصلاة والسلام نعم. قال رضي الله عنه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. فيعظهم في دليل على انه يشرع في يوم العيد الوعظ. الاصل في الخطبة الوعظ - 01:57:11ضَ
التذكير بالله عز وجل وهذا هو اساس الدين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى والوعظ فيه الخير الكثير لان الانسان اذا اتعظ ائتمر بامر الله وانتهى عن ما نهى الله عنه - 01:57:32ضَ
وكان له الخير الكثير والتقليل من الوعظ واحتقار الواعظ الواعظ بشرط ان يكون وعظه قائما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بالشرع ولا يخرج عن السنن فاذا كان كذلك فانه بخير المقام - 01:57:52ضَ
لان الوعظ يكف الناس يأمر الناس بمأمر الله به الواعظ. وينهى الناس عما نهى الله عنه. فهو من خيار الامة لانه ويأمر بما امر الله به وينهى عما نهى الله عنه. فبين انه كان عليه الصلاة والسلام يعظهم ويأمرهم. اي يعظهم - 01:58:11ضَ
الامر المراد به انه يأمرهم بما امر الله به من اتباع شرعه وينهاهم عما نهى الله عنه من المحرمات فهذا هو اساس الوعظ. الوعظ يقوم على امرين البشارة والنذارة. وهي مهمة الرسل. رسلا مبشرين - 01:58:31ضَ
منذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فاذا حصل البشارة بما عند الله فرغب الناس بما عند الله ان اطاعوه ورهبهم فانذرهم من عذابه وعقابه وشديد عذابه في الدنيا والاخرة ان عصوه فهذا آآ هو المقام المطلوب في وعظ الناس - 01:58:51ضَ
تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى فوعظهم كانت عظة النبي صلى الله عليه وسلم اكمل العظة بعد كتاب الله عز وجل ولذلك قال تعالى ان الله نعم ما يعظكم به وهذا يشمل بعض الكتاب ووعظ السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فكان عليه الصلاة والسلام اه بعد - 01:59:16ضَ
كتاب الله موعظته ابلغ الموعظة وكلامه اجل الكلام واجمله. آآ اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه اختصر له الكلام اختصارا فكان كلامه قليلا ولكنه يحمل المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم - 01:59:40ضَ
قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما. اخرجه اخرجه ابو داوود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه - 02:00:00ضَ
قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى هذه هي السنة - 02:00:20ضَ
في صفة صلاة العيد انها سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية صلاة العيد ركعتان الاداء متفق عليه ان صلاة العيد عيد الاضحى والفطر تكون بركعتين وهاتان الركعتان يكبر في الاولى منهما سبعا. غير تكبيرة الاحرام. وفي الثانية خمسا دون تكبيرة القيام - 02:00:34ضَ
ودون تكبيرة الركوع في الاولى والثانية هذه التكبيرات اختصت بها هذه الصلاة على هذه الصفة وليس هناك اه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين التكبيرات - 02:01:06ضَ
الاصل ان يسكت الامام والمأموم ويقتصر على التكبير. ان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وجمهور العلماء على هذا انها سبع في الاولى وخمس في الثانية وهناك خلاف كثير بين الصحابة في عدد التكبيرات. لكن هذه السنة الواردة في هذا الحديث هي اصح - 02:01:27ضَ
ما ثبت وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان فيه كثير المتكلم الراوي الحديث متكلم فيه لكن كما قال البخاري انه اصح شيء الاصح انه سبع في الاولى وخمس في الثانية. ولا يشرع التكبير بينهما ويكون دعاء الاستفتاح بعد انتهاء - 02:01:54ضَ
التكبيرات السبع في الاولى وقال بعض العلماء يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح ثم يكبر السبع والاول اقوى ان الاستفتاح يكون قبل القراءة مباشرة ولا يفصل بينهما بتكبير لان التكبير مع جنس التكبير الذي هو تكبيرة - 02:02:16ضَ
احرام ثم اذا كبر السبع قال دعاء الاستفتاح استعاذ وبسملة وقرأ الفاتحة هذا بالنسبة للركعة الاولى ثم في الركعة الثانية يكبر خمسا ثم يستعيذ على احد الوجهين للفصل بالركوع والسجود - 02:02:36ضَ
قيل لا يستعيذ لان الركعة الاولى الثانية تابعة للاولى وقد استعاذ في الاولى وقراءة واحدة والركوع والسجود لا يقطعك لو سجد للتلاوة والاول اقوى يكبر خمسا بالثانية من غير تكبيرة القيام. ومن غير تكبيرة الركوع. نعم. قال نبي الله صلى الله عليه - 02:02:56ضَ
وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما وهكذا بالاضحى نعم اخرجه ابو داوود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه القراءة بعدهما اي بعد التكبير سبعا في الاولى وبعد التكبير خمسا - 02:03:21ضَ
في الثانية. القراءة التي قراءة الفاتحة وما تيسر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاضحى والفطر بقاف واقتربت اخرجه مسلم - 02:03:39ضَ
هذا الحديث الشريف بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في صلاة العيد انه كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشقت وانشق القمر. وهاتان السورتان فرأوا ما عليه الصلاة والسلام في يوم العيد - 02:03:57ضَ
واخذ العلماء رحمهم الله من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السور في قراءته ان هناك مقاصد الشرعية في اختيار السور ولذلك تكلم الامام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا - 02:04:18ضَ
على قراءة عليه الصلاة والسلام لسورة قاف وقراءتي للسجدة يوم الجمعة لاشتمالها على اعظم شيء اشتمل عليه كتاب الله وهو توحيده هذه السور تكون فيها مقاطع في اركان الايمان الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة - 02:04:38ضَ
كتاب والنبيين سورة قاف اشتملت على اثبات البعث الذي كانت فيه الخصومة بين الانبياء والرسل وكان اهل الجاهلية يقولون ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع. وليس هناك حياة بعد الموت - 02:05:01ضَ
وكذبهم الله قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. فلا يعتقدون بالبعث بعد النشور فاقسم الله في مطلع سورة قاف على انه سيبعث آآ من خلق وبين الدلائل انه خلق السماوات - 02:05:23ضَ
وخلق الارض وانزل من السماء ماء فاحيا به الارض الميتة. اذا كانت هذه الامور كانت منه سبحانه تعالى وهي لا تعجزه. فان خلق الانسان وايجاده اهون من هذا لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. والله ظرب المثل وبين وفصل في الايات. واقام الحجج على قدرته - 02:05:42ضَ
والبعث بعد الموت وبعد الخلق والايجاد بعد الخلق والايجاد ثم الموت البعث اهون هذا اهون من الانشاء. واذا كان الانشاء وذلك قال قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فحجة الله بالغة - 02:06:09ضَ
واياته تامة كاملة اختار في يوم العيد هذه الايات اما سورة قاف ففيها ذكر الرسل وكيف اخذ الله المتكبرين والمتجبرين والمتسلطين والظالمين؟ كيف اخذهم اخذ عزيز مقتدر قال بعض العلماء فيه مناسبة لانه يوم فرحة. والفرحة قد تدعو للطرب والزهو. فاذا ذكر مصير الظالمين ومآل - 02:06:29ضَ
متجبرين فان هذا يكسر النفوس لرب العالمين. ويجعلها في القصد والعدل فلا تبتر. تفرح ولكن لا لا تزيد ولا آآ تبطر وهذه لا شك انها وسطية واعتدال بها المسلم عن اه البطر ان يكون بطرا اثرا يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك - 02:06:57ضَ
حذرت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في النعمة والزهو وان المرح الاعراض عن الله عز وجل بمطر بالبطر باياته ونعمه ان مآله وخيم. ان المآل وخيم والعاقبة - 02:07:27ضَ
سيئة اليمة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي اذ اعجبه برد عطفيه فخسف الله به الارض فهو يتزلزل فيها الى يوم القيامة - 02:07:47ضَ
ولذلك قالوا ان سورة قاف تكسر النفوس لله سبحانه وتعالى بذكر هذه المشاهد واحوال الانسان فيها نعم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه - 02:08:05ضَ
بخاري ولابي داوود عن ابن عمر نحوه خالف الطريق بمعنى انه يذهب الى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق غير الطريق الذي ذهب به وهذا قال بعض العلماء انه من اجل تكثير الخطى في الطاعة - 02:08:26ضَ
وهذا هو ارجح الاقوال واقواها والعلم عند الله. لان النصوص شاهدة به. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها ممشى. فدل على ان الممشى مكتوب للانسان. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله - 02:08:46ضَ
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاسبغ الوضوء ثم خرج الى الصلاة. لا يخرجه خرج الى المسجد - 02:09:06ضَ
لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة فهو بخروجه الى الصلاة يكتب له اثره في الطاعة. ولذلك قال يا بني سلمة دياركم تكتب اثار - 02:09:26ضَ
وامرهم ان يبقوا في ديارهم لانها ابعد عن المسجد. وكانوا قد خلت ديارهم حول المسجد فاحبوا ان ينتقلوا اليها ولما قيل للرجل لو انك اتخذت دابة تقيك حر الرمظاء فقال ما احب لو ان طمب بيتي بطمب بيت رسول الله - 02:09:44ضَ
الله صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان يجمع الله لي الاجر في ذهابي ورجوعي. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال قد جمع الله لك بين ذلك. فهو يخرج من طريق ويرجع من طريق حتى يكون تكون شهادة - 02:10:04ضَ
الارض له اكثر ولذلك قال تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ تنوين تنوين عوظ عن جملة اي يوم - 02:10:24ضَ
الزلزلة وحصول هذه المشاهد تتحدث الارض بما عمل عليها من خير وشر. بان اي بسبب الباء سببية بما قدمت يداك اي بسبب ما قدمت يداك. بان ربك اوحالها اي بسبب ان الله اوحى لها ان تتكلم. فتكلمت - 02:10:44ضَ
بما عمل عليها من خير انك ذهبت الى العيد وانك شهدت صلاة الفجر وانك شهدت صلاة الظهر ولذلك قال تعالى عن الذين كفروا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. قال بعض ائمة التفسير انه العبد - 02:11:04ضَ
اذا مات افتقد اثره في الارض فبكت الارض. وهذا يدل على ان الخروج من طريق والرجوع من طريق يكثر فيه شهود الخير للانسان. ولذلك قال تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فالاثار - 02:11:24ضَ
تكتب ان خيرا فخير وان شرا فشر. فنسأل الله عز وجل ان يكفر بالخير اثارنا وان يتقبل منا انه وهو السميع العليم. وهناك تأويلات اخر وبالغ بعظ العلماء في هذه التأويلات وكثير منها رد اهل العلم وبينوا - 02:11:44ضَ
عدم قبولها وقالوا لاغاظة المنافقين انه يخرج من طريق ويرجع من طريق لاغاظة المنافقين. وهناك بعظها نوعا ما يقبل كقول بعضهم انه يخرج من طريق من اجل ان يرى المساكين فيحسن اليهم ثم يرجع من طريق اخر حتى يرى مساكين - 02:12:04ضَ
وهذا المعنى ممكن ان يقع في الغني والثري. ومن يغلب على ظنه انه يفعل الخير وهو قادر عليه. ان يخرج من طريق يحسن الى اهله ثم يرجع من طريق اخر سواء لصلاة العيد او غير صلاة العيد. فهذا من باب استكثار الخير لكن الذي يظهر والله اعلم ان - 02:12:24ضَ
خروجه ورجوعه عليه الصلاة والسلام بالمخالفة بين الطريق المراد به الاستكثار من الاجر والمثوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله وعنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله - 02:12:44ضَ
فيما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح. قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ولهم اي للانصار - 02:13:04ضَ
ولاهل المدينة يوم ان اي عيدان يوما عيد للانصار كانت في الجاهلية. يلعبون فيهما فهي ايام عيد بالنسبة لهم. فقال عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما. قد ابدلكم الله خيرا منهما اي خيرا من هذين - 02:13:23ضَ
يومين بيومي عيد الاضحى وعيد الفطر وهما خير. وخير بمعنى اخير العرب تقول هذا خير من هذا اي اخير من هذا. وهذا شر من هذا اي اشر منه. والمراد به ان الله جعل في عيد - 02:13:50ضَ
فطر عيد الاضحى من الخير اكثر من اعياد الجاهلية. نعم قد ابدلكم الله بهما خيرا يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال من السنة - 02:14:07ضَ
ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه. من السنة اذا قالها الصحابي اختلف فيها كقوله امرت او امرنا قال بعضهم المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب جمهور علماء الاصول. انه اذا قال الصحابي من السنة - 02:14:24ضَ
ان لها حكم مرفوع. وقال الظاهرية ومن وافقهم ان من السنة المراد محتمل ان يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم او يكون سنة غيره كالخلفاء الراشدين والاول ارجح لان الصحابي اذا اطلق فمراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحجة - 02:14:46ضَ
وقالوا ايضا يضعفون هذا قالوا احتمال ان الصحابي فهم ما ليس بسنة سنة ونرد عليهم بان الصحابة اوتوا من العلم اه اولا انه اهل اللسان هم اعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم - 02:15:08ضَ
وثانيا هم اهل المشاهد فهم الذين شهدوا مشاهد التنزيل فهم اعرف باحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اه لا يشكك ولا يطعن في اهليتهم لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الامر - 02:15:24ضَ
اليه فاذا نسبوه اليه فهو منسوب اليه وهو اخذ الحكم المرفوع سواء قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالوا من السنة او قالوا السنة كذا وكذا. ولذلك قال عبد الله بن مسعود مر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه على رجل ينحر البعير - 02:15:44ضَ
وهو قائم فقال رضي الله عنه وارضاه ابعثها قائمة سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ابعثها قائمة لان السنة في الابل ان تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى وتطعن في الوهدة. هذه هي السنة. قال سنة ابعثها قائما سنة نبيك عليه - 02:16:04ضَ
الصلاة والسلام فهم اعرض واعلم اذا قال الصحابي من السنة او السنة كذا ولذلك قال يا ابن اخي انها السنة اذا قال ذلك فانها سنة مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من قال انها يحتمل انها سنة غيره نقول الغالي - 02:16:24ضَ
ان الصحابي لا يقول من السنة الا وهو محتج. والذي يحتج به في الاساس انما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هديه نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة من قال رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا من السنة ان - 02:16:44ضَ
اخرج الى العيد ان يخرج المصلي الى العيد ماشيا هذا فيه من حيث الاصل آآ فيه في تقرير وفيه تفصيل. تقرير نقول السنة ان تخرج ماشيا. لكن اذا كان المصلى بعيدا او كان الانسان لا يستطيع - 02:17:04ضَ
المشي كالشيخ الكبير او اذا مشى فاتته صلاة العيد فانه يركب لماذا؟ لان لانه بهذا يحقق مقصود الشرع. مقصود الشرع الصلاة. وليس الوسيلة. المشي وسيلة ولذلك تقدم المقاصد على الوسائل. ان الله شرع لنا ان نشهد صلاة العيد - 02:17:24ضَ
وهي المقصودة بالمشي. فلا يمكن ان نحافظ على سنة في المشي تؤدي الى ضياع المقصد الذي شرع من اجله المشي. ومن هنا نقول اذا فكان مشيه يؤدي الى فوات الصلاة عليه. مثل ان يكون المسجد المصلى بعيدا. كما في زماننا تسعة المدن - 02:17:51ضَ
اصبع من الصعوبة بمكان ان يكون المصلى داخل المسجد فاذا فعل خارج المدينة يحتاج ان ينتقل بسيارته. فحينئذ يخرج بسيارته ثم نقف بعيدا قليلا عن المصلى ويمشي. لكي يحقق السنة بالمشي. فاذا كان مشيه يفوت اذا ثبت هذا - 02:18:11ضَ
سنة المشي لكن اذا تعارض المشي مع فضائل اخرى مثل اذا خرج ماشيا بعد صلاة الفجر فاته الصف الاول. او اذا خرج ماشيا الى صلاة الفجر فاته الصف الاول او فاتته تكبيرة الاحرام - 02:18:31ضَ
فاننا نقول الفضيلة المتصلة بالعبادة مقدمة على الفظيلة المنفصلة عنها. فنقول له اركب وادرك الصف الاول افضل من مشيك لان فضيلة الصف الاول متصلة بفعل الصلاة. وكذلك ايضا ادراكك لتكبيرة الاحرام او ادراكك للصلاة كاملة - 02:18:50ضَ
افضل من مشيك وفوات ركعة او ركعتين من الصلاة عليك. فهذا كله يضبط بضوابط الشرع. ما دام ان الشريعة دلت بالادلة الاخرى على فضائل اخرى فان هذه السنة لا يحرص عليها على وجه يفوت به ما هو اكد والزم - 02:19:13ضَ
لذلك يقدم الاهم فالاهم ويراعى الواجب على ويقدم على غير الواجب والمسنون بالعبادة مقدم على المسنون المنفصل ولهذه المسائل فروعات ومسائل عديدة. اه ذكرها العلماء حتى في العبادات الاخرى من غير الصلاة كالحج. اذا - 02:19:33ضَ
اراد الرمل جاء في طواف القدوم اذا كان بجوار البيت لا يستطيع ان يرمل واذا ابتعد عن البيت فانه يرمل فهل الافضل ان يرموا ان يترك الرمل لفضيلة القرب من البيت لان في حكم الصف الاول ام انه يبتعد عن البيت - 02:19:57ضَ
قال بعظ العلماء قياسها على الصف الاول ظعيف لان الصف الاول متعبد به وورد به الشرع. ورد بان القرب من البيت وهو اقرب المسجد القديم قد قال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه افضل مما هو ابعد. فهذا كل - 02:20:17ضَ
ثم تنازع فيه العلماء والحقوه بمسألتنا. المهم ان الاصل يقتضي تقديم الفضائل الفضائل متصلة بالعبادة على الفضائل المنفصلة عنها. فالمشي يفصل فيه. اذا كان يؤدي الى كما ذكرنا الى فوات ما هو اكد قدم ما هو - 02:20:41ضَ
عليه ثم اذا مشى في السنة ان يمشي بسكينة ووقار. وان يستكثر الخطى وكان بعض العلماء والائمة رحمهم الله اذا مشى الى الصلاة قارب بين الخطى لكي يحصل له عظم الاجر في الممشى ولكي يحصل ايظا فظيلة السكينة والوقت - 02:21:01ضَ
في خروجه. فهذا هو الافضل ان يخرج على هذه الصفة. نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - 02:21:23ضَ
صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود باسناد لين هذه الحادثة لم يثبت فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناها صحيح المعنى انه لو حدث عذر يمنع من الخروج الى المصلى مثل المطر الشديد - 02:21:40ضَ
اذا كان المطر شديدا لا يمكن معه ان يصلى في المصلى لكن يمكن معه ان يصلي في المسجد فانه يصلي في المسجد وهكذا اذا كان يسيرا لان المصلى في الغالب لا يكون فيه سقف - 02:22:02ضَ
يقي المصلين لكن المسجد فيه سقف ومن هنا يصلى في المسجد ويترك تترك هذه السنة وهي سنة الخروج الى المصلى. سواء وجد العذر الذي يمنع من العذر من المطر او غير المطر فهذه كلها اه يصلى فيها في المسجد لان الصلاة في المصلى - 02:22:16ضَ
ليست بواجبة وليست بشرط في صحة الصلاة. انما هي فضيلة ان يخرج الى المصلى وليست بشرط في صحة الصلاة. يجوز ان يصلي وهو يصلي في المسجد واذا صلوا في المسجد بل حتى لو صلوا في المسجد. مع القدرة - 02:22:40ضَ
على الخروج الى المصلى فانه تصح صلاته. وليس المصلى شرط في صحة صلاة العيدين وانما هو سنة. لكن لا ينبغي ترك السنة واختلف العلماء رحمهم الله في مكة هل يخرج الى المصلى في القديم؟ او لا يخرج؟ وقيل ان - 02:22:57ضَ
مختصة بانه يصلى فيها العيد في الحرم وانه لا يخرج فيها الى البراز بفضل البيت العتيق وان الله خصه لم تكن في غيره من المساجد الاخرى. نعم باذن الله سيكون هذا الدرس الاخير ونستمر باذن الله نستأنف - 02:23:17ضَ
بعد اجتماعات هيئة كبار العلماء لانها ستكون في شهر اول شهر ذي القعدة ان شاء الله. نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع. والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك - 02:23:42ضَ