درس الطائف

درس تفسير آيات الأحكام رقم الدرس (١١) لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق في رؤوسكم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:00:00ضَ

وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فجاء احد منكم من الغائط. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدهما آآ فتيمموا صعيدا طيبا ما يريد الله جعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهر - 00:00:40ضَ

وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فقط اغسلوا وجوهكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:01:50ضَ

وخيارة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان جملة من المسائل والاحكام - 00:02:30ضَ

التي اشتملت عليها هذه الاية الكريمة واليوم ان شاء الله نتم الحديث ببيان ما تبقى من المسائل والاحكام نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يلهمنا الصواب وان يرزقنا الاخلاص والقبول - 00:02:55ضَ

قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم امر والامر لا يقتضي التكرار بمعنى انك اذا غسلت هذه الاعضاء التي ذكرها الله في هذه الاية الكريمة غسلت ما امرت بغسله ومسحت ما امرت بمسحه مرة واحدة - 00:03:19ضَ

فقد فعلت ما امرك الله وتوضأت كما امرك الله وبناء عليه فان الامر لا يقتضي التكرار كما هو مذهب كثير من علماء الاصول فاذا توضأ الانسان غسل الاعضاء ومسح ما امر بمسحه مرة واحدة - 00:03:46ضَ

فقد فعل ما فرض الله عليه ثم يرد السؤال هل يجوز لي ان ازيد بالغسلة الثانية والثالثة او الرابعة وما فوق الثالثة والجواب ان الغسلة الثانية مندوب اليها ومستحبة ولكنها في وسط الكمال - 00:04:12ضَ

والغسلة الثالثة هي الكمال الذي لا يجاوزه المكلف وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا - 00:04:40ضَ

بمعنى انه غسل مرة مرة وغسل مرتين مرتين وغسل ثلاثا ثلاثا فاعلى الكمال ثلاث مرات وادنى الكمال المرتان واما بالنسبة للمرة الواحدة فتسمى بقدر توصف بقدر الاجزاء وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:05ضَ

الاحاديث الصحيحة انه ما زاد في وضوئه على ثلاث مرات فمن توضأ واراد ان يزيد على الثلاث منع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولذلك الكمال ينتهي عند الثلاث - 00:05:40ضَ

واما بالنسبة للمرتين فانها ادنى الكمال ومن توضأ مرتين جعل الله له من الاجر ضعف من توضأ مرة واحدة وبناء على ذلك فالمرتان في قدر الاستحباب ثم يجوز للمتوضأ ان يغسل بعض الاعضاء مرة - 00:06:06ضَ

ويغسل بعضها مرتين ويغسل بعضها ثلاثا ولذلك ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فاحد الوجهين فيه انه غسل بعض الاعضاء مرة - 00:06:33ضَ

وبعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثا هذا التثليث في اعضاء الوضوء محله في غير مسح الرأس واما مسح الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة فلا يزيد على المرة الواحدة في ارجح قولي العلماء رحمهم الله - 00:07:00ضَ

والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:27ضَ

ذكر تثليث غسله عليه الصلاة والسلام لاعضاء الوضوء ولم يذكرا المسح الا مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد فاقبل بهما وادبر في صفة مسح الرأس كما سيأتي بيانه - 00:07:49ضَ

فقال رضي الله عنه ثم مسح برأسه فاقبل بكلتا يديه ثم ادبر بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى الى قفاه ثم رده الى المكان الذي بدأ منه. ذكر ذلك مرة واحدة - 00:08:14ضَ

فدل على انه لا يسن تكرار مسح الرأس وقد جاء صريحا في حديث صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام انه غسل وجهه ثلاثا تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة - 00:08:32ضَ

فلما مسح مرة واحدة وغسل ثلاثا دل على ان المسح لا يكرر ومن جهة النظر والمعنى ان المسح لو تكرر ثلاثا ربما صار غسلا كما في الاصلع ومن حلق شعر رأسه - 00:09:00ضَ

فانه اذا كرر المسح قارب الغسل وهذا العضو انما امر الله بمسحه ولم يأمر بغسله ثم هذا الذي ذكرناه انه يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ترجم له الائمة رحمهم الله - 00:09:22ضَ

في السنن بثبوت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في سنن الترمذي وابي داوود والنسائي وابن ماجة باب الوضوء مرة مرة باب الوضوء مرتين مرتين - 00:09:45ضَ

باب الوضوء ثلاثا فهذا كله ثبتت به السنة وكما ذكرنا يجوز ان يغسل بعض الاعضاء ثلاثا ان يغسل وجهه ويديه ثلاثا ثم يمسح برأسه مرة ويغسل رجله مرة ويجوز ان يغسل وجهه ثلاثا - 00:10:06ضَ

ويديه مرتين ويغسل رجليه مرة واحدة كل هذا جائز لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به لكنه في الفضل والاجر يختلف فاعلى الكمال وهو الثلاث اذا حصله المكلف - 00:10:28ضَ

وحافظ عليه فانه يكون اعظم اجرا عند الله وتمسح وتمحى عنه الخطايا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الا انبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات - 00:10:50ضَ

قلنا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطى الى المساجد واسباغ الوضوء على المكاره قال بعض العلماء اسباغ الوضوء اي انه يتوضأ ثلاثا فهذا هو اسباغ الوضوء ولان هذا وهذا الفضل - 00:11:12ضَ

ينتهي بالانسان الى مرتبة اعلى حتى انه لربما اذا توضأ ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا ان فتل منهما وقد غفر له ذنبه عاد كيوم ولدته امه - 00:11:37ضَ

وبناء على ذلك الافضل والاكمل الحرص على هذا القدر هل يزيد على الثلاث؟ الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ اكثر من ثلاث مرات ولم يبين للامة - 00:12:01ضَ

ان هناك فضلا زائدا على الغسلة الثالثة ومن هنا قال بعض ائمة السلف كما هو قول عبد الله بن المبارك رحمه الله اخشى على من زاد على الثلاث الاثم اي اخشى انه يأثم ولا يؤجر - 00:12:20ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن ماجة وهو حديث ضعيف الاسناد صحيح المتن انه توضأ ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي فمن زاد فقد اساء وتعد وظلم - 00:12:41ضَ

اساء اي انه اذا اراق خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة فهو مسيء غير محسن وثانيا تعدى في اعتداء لان الماء الذي اراقه في الغسلة الرابعة والخامسة اراقه في غير موضعه كأنه - 00:13:03ضَ

اراقه بغير فائدة وحين اذ يكون معتديا وظالما لنفسه يرد السؤال لو ان الانسان توضأ ثلاث مرات ثم اراد ان يجدد الوضوء فهل تجديد الوضوء يعتبر غسلة رابعة لو انه توضأ واراد ان يجدد الوضوء تجديد الوضوء ان يكون متطهرا ثم يريد ان يتطهر ويتوضأ مرة ثانية - 00:13:26ضَ

هذا جائز ومشروع وفيه حديث ضعيف الوضوء على الوضوء نور على نور وهذا الحديث لا اصل له. كما بينه الائمة رحمهم الله لكن فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل وقيل يا رسول الله - 00:14:02ضَ

ونتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فلما قال انا اتوضأ من لحوم الغنم يعني هل اذا كنا متوضئين واكلنا لحم الغنم هل هل يجب علينا - 00:14:23ضَ

ان نعيد الوضوء قال ان شئت ودل على انه وضوء على وضوء على سبيل التخيير وبناء على ذلك يجوز ان يتوضأ مرة ثانية لان الوضوء مرة ثانية زيادة في تكفير الذنب - 00:14:43ضَ

وقد قدمنا ان الانسان ان المتوضئ اذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه واذا غسل يديه خرجت خطايا يدي وهكذا الرجلين فاذا توضأ واكثر من الوضوء ففيه فضيلة من هذا الوجه - 00:15:02ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فاذا اراد ان يجدد الوضوء فهل هي غسلة رابعة - 00:15:21ضَ

قال بعض العلماء ليست بغسلة رابعة وهو ارجح القولين في نظري والعلم عند الله لانه وضوء منفصل. وانما تمنع الزياد تمنع الزيادة. اذا كانت في الوضوء نفسه الذي توضأه اولا - 00:15:43ضَ

اما هذا فهذا وضوء ثان ومن العلماء من قال بالتفصيل فقال اذا صلى بالوضوء الاول نافلة او فريضة فانه يتوضأ الوضوء الثاني ولا حرج او يجدد الوضوء ولا حرج والاول ارجح في نظري والعلم عند الله - 00:16:00ضَ

قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم الفاء للتعقيب وهي تدل على الولاء مباشرة ومن هنا فهم بعض العلماء ان الترتيب واجب بين اعضاء الوضوء لان الله امر بغسل الوجه مباشرة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:16:22ضَ

اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ودل على انه لا يقدم على الوجه اي عضو اخر ان على التعقيب مباشرة فلا يكون هناك فاصل باي عضو اخر ولان الله سبحانه وتعالى - 00:16:53ضَ

ادخل الممسوح بين المغسولين وقال سبحانه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين كل من اليد والرجل مأمور بغسلها ولكن الرأس مأمور بمسحه فادخل بين الجنسين - 00:17:12ضَ

ما يخالفهما وهو المسح في قوله وامسحوا برؤوسكم وهذا لا فائدة ولا معنى فيه الا مراعاة الترتيب وان الاعضاء هذه يتوضأ في بها يتوضأ المصلي ومن يريد الصلاة او يريد الطهارة يتوضأ - 00:17:38ضَ

على هذه الصفة الواردة في كتاب الله عز وجل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ الا مرتبا لاعضاء الوضوء وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 00:18:02ضَ

في صفة حجة الوداع حينما انتهى من ركعتي الطواف ومضى الى الصفا قرأ قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به - 00:18:21ضَ

وفي رواية للنسائي في سننه الكبرى ابدأوا بما بدأ الله به الله بدأ بالوجه قبل اليدين وبدأ باليدين قبل مسح الرأس وبدأ بمسح الرأس قبل غسل الرجلين فهذا نراعيه في الوضوء وهذا يقوي مذهب من يقول بالترتيب - 00:18:41ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه كما امر الله ثم يغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل - 00:19:07ضَ

رجليه فقال ثم ثم وكلها للترتيب فدل على ان الوضوء ينبغي ان يقع مرتبا وهذا هو ارجح القولين في نظري والعلم عند الله وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حفظ عن النبي صلى الله عليه - 00:19:30ضَ

سلم انه نكس الوضوء لو قدم او اخر قدم ما حقه التأخير او اخر ما حقه التقديم في اعضاء الوضوء الواردة في هذه الاية الكريمة وبناء على ذلك فان الترتيب معتبر. قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:19:49ضَ

وايديكم الى المرافق يقول سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق اي واغسلوا ايديكم الى المرافق هذا امر متعلق وهو يدل على الفرظ الثاني من فرائظ الوضوء وهو غسل اليدين وايديكم جمع يد - 00:20:15ضَ

واليد هي الجارحة وهذه الجارحة في لغة العرب اذا اطلقت على التمام والكمال فانها من اطراف الاصابع اصابع اليد الى مفصل العضد مع الكتف هذا كله يد وفي الشريعة تطلق على ثلاثة اوجه - 00:20:44ضَ

اليد اما ان تطلق ويراد بها الكف الاصابع مع الراحة وهي باطن الكف واما ان تطلق ويراد بها الكف مع الساعد ما هنا في اية الوضوء واما ان تطلق ويراد بها الكل - 00:21:11ضَ

جميعها من اطراف الاصابع كما ذكرنا الى مفصل العضد مع الكتف هذه ثلاثة اطلاقات لليد تطلق ويراد بها من اطراف الاصابع الى مفصل الكف مع الذراع هذا يقال له كف - 00:21:31ضَ

وهذا يقال له الذراع وهذا يقال له العضد هذه ثلاثة اشياء في اليد الله سبحانه وتعالى تارة يخاطب باليد ويكون المراد بالخطاب الكف كما قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:21:53ضَ

اليد هنا من اطراف الاصابع الى مفصل الكف مع الذراع عند الزندين هذا القدر هو اليد التي امر بقطعها في السرقة هذا من اطلاق اليد يراد بها الكف وسميت الكف كفا لانها تكف بها الاشياء وتدفع - 00:22:17ضَ

وهذا الكف يشمل الاصابع مع الراحة ومنه الحديث وافرغ على كفه صب الماء على كفه من اجل ان يتمضمض صلوات الله وسلامه عليه. كما في صفة الوضوء في حديث عثمان - 00:22:43ضَ

وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه جميعا واما اطلاق اليد مرادا بها من اطراف الاصابع الى المرفقين والمرفقان داخلان فهذا هو المراد هنا وبناء على ذلك فاليد هنا - 00:23:01ضَ

المراد بها هذا القدر تاما كاملا فرض الله على كل متوضئ ان يعم ويشمل هذا الموضع كله بالماء فيغسل وبناء على ذلك يشمل الكف واذا اراد ان يغسلها غسلها غسلا تاما كاملا - 00:23:19ضَ

تفقد فيه البراجم مفاصل الاصابع حتى يغلب على ظني او يتحقق ان الماء قد وصل اليها كاملة وهكذا بالنسبة لما بقي والمرفقان مثنى مرفق وسمي المرفق مرفقا لان الانسان يرتفق - 00:23:43ضَ

به ويتكأ عليه هذا المرفق وهو العظم الناشز عند مفصل الذراع مع العضد يجب غسله وتعميمه بالماء سيدير الماء عليه لان فيه مناسم قد لا يصلها الماء وهذا خاصة اذا كان - 00:24:09ضَ

الماء قليلا انه ينبغي للمتوضأ ان يحتاط وان يستبرئ وان يؤدي ما امره الله على الوجه المعتبر لا يتساهل ولا يتعجل انما علي ان يتحقق من وصول الماء او يغلب على ظنه وصول الماء الى هذا القدر - 00:24:32ضَ

المرفقان داخلان لان الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المرافق هما داخلان في مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله حكي عن بعض اصحاب ابي حنيفة كزفر ابن الهزيل رحمه الله وهو مجتهد - 00:24:53ضَ

من اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه كان يقول المرفق غير داخل ويحكي البعض الخلاف عن بعض الظاهرية وهؤلاء يقولون ان قوله تعالى وايديكم الى المرافق غاية المرافق غاية ونهاية - 00:25:19ضَ

والغاية لا تدخل في المغيا هنا فهي كقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فان الليل غاية والنهاية ولا يدخل في الصوم. فلا يجب علينا ان نمسك بعد مغيب الشمس ودخول الليل - 00:25:45ضَ

وجمهور العلماء رحمهم الله على ان المرفقين داخلان في الغسل ويجب غسلهما اولا لان اليد في الاصل الى المنكب فلما قال الى المرفقين كانت داخلة لانها امر بغسل اليد وايديكم اي اغسلوا ايديكم - 00:26:07ضَ

فشمل اليد كلها لما قال الى المرفقين دل على ان المرفقين داخلين ان المرفقين داخلان الغسل الأمر الثاني ان الى على هذا بمعنى مع اي وايديكم الى المرافق اي مع المرافق - 00:26:31ضَ

اي واغسلوا ايديكم مع المرافق والى تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى من انصاري الى الله اي مع الله كقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم وبناء على ذلك - 00:26:57ضَ

فان المرفقين يدخلان في الغسل ويجب غسلهما وليس بخارجين وقوله رحمه الله ان الغاية لا تدخل الاصل في الغاية انها تدخل في المغية وهذا حتى باللغة كما قاله بعض ائمة اللغة رحمهم الله - 00:27:20ضَ

الاصل فيها انها تدخل ثم يستثنى من هذا الاصل هنا الغاية يقولون ان الغاية نوعان اما ان تكون من جنس المغيا واما ان تكون من غير جنسه فان كانت من جنسه دخلت - 00:27:44ضَ

وان كانت من غير جنسه لم تدخل وهنا المرفقان من جنس اليد فدخلت والليل ليس من جنس النهار فلم يدخل. ثم اتموا الصيام الى الليل لانه ليس من جنس النهار فلم يدخل - 00:28:06ضَ

فهذا كله يرجح مذهب الجمهور الى في الاصل حرف جر ويدل على الغاية اما ان تكون الغاية مكانية يقولون لئن رجعنا الى المدينة. فجعل غاية الرجوع ينتهي للوصول الى المدينة - 00:28:25ضَ

واما ان تكون زمانية اتموا الصيام الى الليل. هذا هذه غاية زمانية والى لها معان عديدة. ذكر بعض ائمة اللغة كابن هشام رحمه الله انها تصل الى ثمانية ثمانية معاني لها - 00:28:45ضَ

هنا هي بمعنى مع وايديكم الى المرافق ايوة ايديكم مع المرافق. ويكون التقدير واغسلوا ايديكم مع المرافق وبناء على ذلك يجب غسل المرفقين وهما داخلان في الغسل في الوضوء يقول الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق - 00:29:05ضَ

اليد اما ان تكون على طبيعتها لا زيادة فيها ولا نقص فحينئذ على ظاهر القرآن نأمر بغسلها كما امرها الله. كما امرنا الله الحالة الثانية ان يكون فيها زيادة ان تكون فيها اصابع زائدة - 00:29:33ضَ

كف حينئذ يجب غسل هذا الزائد ولا يقال ان الكف وخمسة اصابع فلا نغسل الزائد نقول انه انها يد خلقها الله على هذه الصبغة ويصدق عليها الاسم فيجب غسلها وكذلك ايضا - 00:29:54ضَ

اذا زادت اليد في الخلقة جاء شيء من الخلقة على محل الفرض فهذه الزيادة يجب غسلها وبناء على ذلك امرنا الله بغسل اليد في اصل الخلقة واما اذا كان هناك - 00:30:18ضَ

اختلاف في الخلقة خلقت ناقصة ان تكون يده خلقت بدون كف فيها الذراع والعضد فحينئذ يؤمر بغسل ما بقي لان فوات الكف فوات لجزء جزء من المأمور به لجزء من المأمور به - 00:30:39ضَ

وفوات جزء المأمور به لا يوجب سقوط الحكم على الكل اذا كان الله قد امرنا بغسل يد كاملة وعدم هذا الجزء من هذا الكامل فاننا نأمر بغسل ما بقي. ما الدليل؟ لان الله تعالى يقول - 00:31:06ضَ

فاتقوا الله ما استطعتم فهذا ليس باستطاعته ان يغسل كفا ليست موجودة وبناء على ذلك يغسل ما بقي ويكلف بما بقي فيجب عليه غسل الباقي. وهكذا اذا قطعت يده او - 00:31:28ضَ

وبترت من نصف الذراع او بترت السلة من المرفقين فهذا كله يجب فيه غسل ما بقي من اليد واخر حد هما المرفقان كما امر الله سبحانه وتعالى بقوله الى المرفقين - 00:31:47ضَ

فهذا القدر وهو المرفقان لو بقيا يجب عليه ان يغسلهما هنا مسألة ذكرها بعض الائمة رحمهم الله وهي لو انه خلقت اليد على صفتها الكتف وهذا موجود وشاهدناه ولو كانت يد على صفتها في الخلقة لكنها موجودة - 00:32:06ضَ

في الكتف ولا يوجد ذراع ولا يوجد العضد وانما يوجد الكف يجب غسلها انها على اصل الخلقة لما قدمناه انها جزء من اليد وانما يمنع اذا كانت الخلقة للعضد فما فوق - 00:32:30ضَ

ولا يوجد مرفق فحينئذ يسقط هنا مسألة اخرى وهي ذكرها بعض العلماء رحمه الله كانت قديما موجودة خاصة ان الطب لم يكن مثل زماننا في الحروب وفي الحوادث ربما خشع الجلد - 00:32:51ضَ

جلد اليد فتدلت الجلدة ولم تعد الان يتيسر خياطتها واعادتها لكن في القديم تبقى مدلاة فتدلت وهي من اليد ينظر فيها ان كان اصلها في محل الفرض وتدلت منه اخذت حكمه - 00:33:13ضَ

واما اذا كانت في غير محل الفرض وتدلت فانها لا تأخذ حكم اليد واشار لهذه المسألة غير واحد من الائمة ومنهم شيخ الاسلام في الشرح للعمدة رحمهم الله. الشاهد من هذا - 00:33:36ضَ

ان العبرة بما كان من محل الفرض اذا تدلت وكانت على محل الفرض اخذت حكم من محل الفرض اخذت حكمه امر الله سبحانه وتعالى بغسل اليد فيأخذ المكلف المكلف اذا اراد ان يغسل يده اما ان يباشر الغسل بنفسه - 00:33:53ضَ

فالله سبحانه وتعالى امره بالغسل على اي صفة يتحقق بها وصول الماء الى اليد حتى لو انه ادخل يده في نهر او ادخلها في بركة فانه يجزيه اذا كان استتم الموضع الذي امر الله بغسله - 00:34:15ضَ

اذا الغسل كما قدمنا في حقيقته ايصال الماء جريان الماء على العضو. مأمور بغسله فهو اذا ادخل يده في بركة اجزأه وكان غاسلا واما اذا كان متوضأ فاخذ الماء بكفه فقلبه على ظاهر الذراع امره - 00:34:37ضَ

على ظاهره قلبه على باطنه امره على ظاهره فيجعل يده عند المرفق ليدير الماء عليها ثم يقلبه الى قال بعض العلماء يفرق بين صب الناس الغير عليه وبين غسله بنفسه. قال فانصب الغير عليه مثل ما هو موجود الان في الصنابير. صنابير الماء انه في القديم يصب عليه الماء. ويجوز في الوضوء - 00:34:58ضَ

ان يستعين بعد الله بغيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الصحابة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نال شرف صب الوضوء علي وعمرو بن عنبسه رضي الله عنه وارضاهم جميعا - 00:35:28ضَ

قالوا اذا كان صبا فيبدأ بالمرفق وهذي طبعا ليس بلازم وليس بواجب انما بعض العلماء يرى ان اعلى البدن اشرف من اسفله واخذوا هذا من غسله عليه الصلاة والسلام في الجنابة - 00:35:43ضَ

انه لما اغتسل غسل الاعالي قبل الاسافر ولذلك قالت ثم اراق الماء على شقه الايمن ثم اراقه على شقه الاسفل فاذا صب الغير يقولون يبدأ بالاعلى ويسبه لانه اذا صب على كذا ربما لم يجد فيه - 00:36:03ضَ

آآ حفظا للماء وايا ما كان كل هذا ليس بلازم ولا واجب. المهم اصول الماء الى الموضع الذي امر الله بغسله سواء في حالة الصب او حالة وضوء الانسان بنفسه - 00:36:24ضَ

اذا كان الانسان عاجزا عن ايصال الماء بحيث لا يستطيع ان يغسل ولا ان يغسل نفسه فانه حينئذ يأمر غيره بفعل ذلك به ويقوم عليه وليه ومن يقوم على شأنه - 00:36:42ضَ

وذكر بعض العلماء رحمهم الله انه اذا كان لا يمكن الوضوء الا باستئجار وجب عليه ان يستأجر اذا كانت عنده قدرة وهذا له وجهه من حيث الاصل ان ما لا يتم الواجب الا به - 00:37:05ضَ

فهو واجب هذا اذا كان به قدرة لكن لو حضرته الصلاة وهو لا يستطيع ان يوضأ نفسه سقط عنه الوضوء ان الله لا يكلف نفسا الا ما في وسعها وهذا ليس في وسعه ان يتوضأ - 00:37:23ضَ

فيسقط عنه الوضوء. نعم هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء. وهو مسح الرأس يقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم امسحوا امر المسح والمسح هو امرار اليد على الشيء مسحت الشيء اذا امرضت يدك عليه - 00:37:39ضَ

ولكن المسح هنا مسح مخصوص وهو مسح العبادة ان يمر يده مبلولة بالماء على رأسه والرؤوس جمع رأس والرأس في كل شيء اعلاه وسمي الرأس بذلك لانه اعلى ما في بدن الانسان - 00:38:08ضَ

ورأس القوم اعلاهم وبناء على ذلك فرض الله في هذا العضو الثالث من اعضاء الوضوء المسح فاختلف عما قبله وبعده والرأس مسح يكون ببل اليد ثم امرارها على الرأس من مقدم الرأس عند الناصية الى القفا - 00:38:34ضَ

واطرافه من الصدغ الصدو الشعر الذي فوقه يمسح والشعر الذي تحته يغسل ولذلك هذا العظم الناتئ فصل ما بين الممسوح والمغسول ولا يحرق الانسان ما دونه من لحيته ولا يترك ما فوقه اذا كان في النسك - 00:39:07ضَ

ليحلق الى هذا الحد وهو العظم وهذا الشعر النابت في هذا الموضع امر الله بمسحه فيستوي ان يكون المسح على جلدة الرأس مباشرة كما في الاصلع ومن حلق شعر رأسه - 00:39:31ضَ

او يكون فيه شعر اذا كان فيه شعر فانه يمسح الشعر على ظاهره كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعر رأسه ويكون الشعر قائما مقام الجلد هو الاصل - 00:39:53ضَ

وهذا المسح فيه انه اذا فرغ من غسل يديه بل من غسل يديه الى المرفقين على الصفة السابقة بل يديه ثم مسح برأسه الصفة الكاملة في مسح الرأس ما دل عليه حديث عبدالله بن زيد - 00:40:13ضَ

رضي الله عنه والربيع بنت عفراء رضي الله عنها وهذه الصفة ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه عند الناصية من هذه هذا الموضع ثم مضى الى قفاه - 00:40:42ضَ

ثم رد كلتا يدي الى المكان الذي بدأه به عليه الصلاة والسلام الاصل هو فقط الذهاب واما العودة فهي كمال لانها لداخل الشعر وليست لظاهر والممسوح انما هو الظاهر فقط - 00:41:05ضَ

لكن لو ردها فهذا افضل وثبت فيها قوله فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر اختلف العلماء في هذه الجملة من الحديث في الصحيحين فاقبل بهما وادبر على ثلاثة على ثلاث صور - 00:41:24ضَ

منهم من قال الصفة التي ذكرناها انه يبدأ بالمقدمة الى ان يصل الى القفا يعود الى المقدمة مرة ثانية الى المكان الذي بدأ به وهؤلاء يحتجون برواية بالرواية الاخرى بدأ بمقدم رأسه - 00:41:49ضَ

حتى ردهما الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدأ به هذا قول الاول. قول الثاني يقول اقبل بهما وادبر اقبل. الاقبال هكذا من اخر الرأس الى اوله ثم ادبر عليه الصلاة والسلام بالعكس يعني عكس السورة الاولى - 00:42:12ضَ

ويقولون ان قوله اقبل بهما وادبر يدل على هذه الصفة والقول الثالث يقول يقسم الكفين سيجعل احداهما مقبلا بها والثانية مدبرا بها يضعهما على هذه الصفة يقبل مثلا باليمنى ويدبر باليسرى - 00:42:37ضَ

هذه ثلاث اقوال في قوله فاقبل بهما وادبر وارجح هذه الاقوال في نظري والعلم عند الله ان قوله اقبل بهما وادبر الصفة الاولى التي ذكرناها واما رواية فاقبل بهما وادبر على انها - 00:42:59ضَ

على حقيقتها يبدأ بالاقبال قبل الادبار فجوابها ان العرب تقدم وتؤخر فتقول اقبل وادبر ومرادهما ومرادهم ادبر ثم اقبل ومنهم قول امرئ القيس يصف فرسه مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي - 00:43:21ضَ

مكر مفر الاصل ان الخيل تفر ثم تكر وقال مكر مفر التقديم والتأخير هنا ادبر بهما ثم اقبل على هذا الوجه وعليه فانه في قول مكر من فر انه يفر ثم يكر - 00:43:52ضَ

وقال نكر قدم المؤخر واخر المقدم. فهنا قوله فاقبل بهما وادبر قدم المؤخر واخر المقدم هذا معروف في لسان العرب فتحمل الرواية المحتملة للوجهين على الرواية المفصلة المبينة التي ذكرناها وعليه فالسنة - 00:44:20ضَ

ان يقبل بيديه ويدبر على صفة الكمال التي ذكرناها هذا اكمل وافضل ما يكون في مسح الرأس ثم الاذنان هما من الرأس يمسحان ولا يغسلان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي امامة رضي الله عنه - 00:44:42ضَ

السنن وهو حديث حسن الطرق حسنه غير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهذا هو اقوى الاقوال في الاذنين هناك قول لبعض السلف - 00:45:05ضَ

ان الاذنين من الوجه فيجب غسلهما وهو قول الامام الزهري محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره - 00:45:29ضَ

وشق سمعه وبصره قال شق سمعه وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه واظاف السمع الى الوجه ودل على ان الاذنين تغسل مع الوجه ولان الاذنين يواجه بهما يواجه بهما فهما - 00:45:50ضَ

من الوجه وقد ذكرنا ان الوجه هو ما تحصل به المواجهة هذا قول للامام الزهري رحمه الله الامام الشعبي رحمه الله عامر الشعبي وهو من ائمة السلف ودواوين العلم وكان يقال له يعني من كبار الائمة رحمه الله من ائمة العلم في الرواية - 00:46:09ضَ

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان ما اقبل منهما من الوجه وما ادبر منهما من الرأس فاصبحت تجمع ما بين الغسل والمسح لانه اذا واجه يواجه بباطن الاذنين - 00:46:31ضَ

وخلف ذلك من الرأس وهذا قول مرجوح كما ذكرنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وصار نصا في موضع النزاع وبناء على ذلك الاذنان تمسحان ولا تغسلان - 00:46:49ضَ

حدهما المسح ولا يرسلان واما بالنسبة مسح الرأس ذكرنا ان الاكمل فيه والافضل المسح مرة واحدة بالاقبال والادبار وقال بعض العلماء ان الرأس اه يمسح ثلاثا. الافضل فيه تثليث وهذا تقدم انه مذهب - 00:47:07ضَ

مرجوح ثم السؤال ما هو الحد الذي امرنا الله بمسحه من الرأس اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فبعض العلماء يقول الواجب ان يمسح ربع الرأس بثلاثة اصابع نكفي - 00:47:36ضَ

فاذا مسح هذا القدر اجزأه وهو قول الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله برحمته الواسعة وقال بعض العلماء ان الواجب ثلاث شعرات فاكثر ثلاثة شعرات فاذا مسح ثلاث شعرات اجزأ - 00:48:01ضَ

وما زاد على ذلك فليس بواجب وهو مذهب الشافعية المشهور والقول الثالث انه يجب مسح الرأس كاملا انه يجب مسح الرأس كاملا هل في تصوير هذا انه يجب مسح الرأس كاملا وهو مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع - 00:48:23ضَ

وهذا هو حاصل اقوال العلماء في القدر الذي يجب مسحه من الرأس الذين يقولون ربع الرأس اللي هم الحنفية يستدلون بقوله طبعا هذه المذاهب تقسم الدلالة في الاية الى قسمين - 00:48:49ضَ

قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هل المراد البعض او الكل هل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اراد الله به كل الرأس من اراد به بعض الرأس وذلك لان الباء امسحوا برؤوسكم. الباء تدل على التبعيظ - 00:49:08ضَ

وتدل على الالصاق وقد تكون زائدة اذا كانت زائدة او للالصاق فانه حينئذ المراد مسح كل الرأس وهو مذهب المالكية والحنابلة وعند المالكية رواية ان العبرة بثلث الرأس اذا مسح ثلث الرأس اجزأ وهذي هنا فائدة - 00:49:31ضَ

ان الامام ما لك رحمه الله يرى ان الفرق بين القليل والكثير بالثلث فغالبا عند المالكية هذا ضابط عندهم. اذا سئل عن الفرق بين القليل والكثير يقول اذا كان ثلثا اجزأ - 00:49:58ضَ

اذا نقص عن الثلث لم يجزئ اذا كان ثلثا اثر واذا نقص لم يؤثر هذا استنبطه من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في حديث الوصية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له - 00:50:15ضَ

لما قال فاوصي بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير قال الامام مالك رحمه الله ان قوله الثلث كثير اعتمده اصلا وصفه بكونه كثيرا ففرق بين القليل يعني مثلا الخف المخرق قال اذا كان التخريق - 00:50:31ضَ

لا يصل الى ثلث الخف لم يؤثر واذا وصل الى الثلث فاكثر اثر وهكذا عنده الثلث فرق في المساقاة والمزارعة اذا اتبع المزارعة المساقاة قال اذا كانت ثلثا فاذا دون الثلث تبعك - 00:50:52ضَ

واذا وصلت الى الثلث لم تتبع. اذا وهو يرى ان قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير خاصا اريد به العموم خاصا اريد به صار ضابطا عنده. هذا دائما في مذهب المالكية حينما ترى انهم يفرقون بالثلث فهذا دليله ووجهه. والجمهور على انه خاص اريد - 00:51:11ضَ

الخصوص انه خاص بالوصية واريد به الخصوص وهذا حكمها الذي الذين استدلوا الذين قالوا بان العبرة بربع الرأس وهو الامام ابو حنيفة استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم - 00:51:35ضَ

لما كان في غزوة تبوك اه مسح على ناصيته وعلى العمامة. هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه المغيرة بن شعبة نال شرف صب الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:55ضَ

فقال فمسح بناصيته وعلى العمامة كان من عادة الفضلاء والاخيار انهم يكشفون عن ناصيتهم وهي مقدم الرأس الربع هذا فاذا كشف كشفه عليه الصلاة والسلام فلما توضأ مسح على العمامة - 00:52:14ضَ

وكانت العمامة منحسرة عن الناصية وهذا يقع في كثير من الاحيان لا يفعلون شأن الاهل كبر او كذا في بعضهم يفعل على سبيل التعالي الناصية قالوا حدها ربع الرأس. تعادل ربع الرأس - 00:52:35ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة الامام ابو حنيفة لا يرى رحمه الله جواز المسح على العمامة لا يرى انها تجزئ عن مسح الرأس فاذا لما جاء هذا الحديث في العمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته - 00:52:56ضَ

لان يجزئ في الرأس قدر الناصية وهو يرى ان هذا هو الواجب. وان ما زاد نافلة هو ليس بفرض وبناء على ذلك قال العبرة بربع الرأس اذا مسح المتوضئ ربع رأسه من الامام من الخلف - 00:53:16ضَ

بثلاثة اصابع وهي اغلب الكف. لان الكف فيه خمسة اصابع ومسحها باغلب الكف اجزأة واما بالنسبة لمن قال ان العبرة بثلاث شعرات فهذا راجع الى الجمع واقل الجمع ثلاث شعرات - 00:53:37ضَ

وهو اللغة نمسحوا برؤوسكم طردوها اصلا في التحلل من الحج والعمرة كذلك ايضا في مسألتنا ونحوها من المسائل البناء والفدية انهم يرونا ثلاث شعرات فاكثر هذا اصل عندهم وبناء على ذلك اذا مسح ثلاث شعرات اجزأه - 00:53:55ضَ

واما مذهب من قال انه يجب مسح كل الرأس فقالوا ان الله تعالى قال في كتابه وامسحوا برؤوسكم الباء على احد الاوجه زائدة يكون التقدير امسحوا رؤوسكم حينئذ يجب مسح الكل. وهنا ننبه على انه حينما يقول علماء الباء زائدة ليس المراد بها انها زائدة. في كتاب الله عز وجل - 00:54:15ضَ

وانها لا على معنى الزيادة العام انما هي تأتي لمعنى ولكن الزيادة في الحروف جرى بها لسان العرب والقرآن بلسان العرب ومن ذلك ذكروا منها قراءة تنبت بالدهن اي تنبت الدهن - 00:54:40ضَ

الباء هنا يقولون زائدة لان الباء لها عشرة معاني تعدى لصوقا واستعن بتسبب وبدل يا من قابلوك بالاستعلاء وزد بعظهم ظرفا يمينا تحز معانيها كلها اثنا عشر معنى فهذا كلهم من معاني الباء تأتي زائدة - 00:54:59ضَ

وتأتي للتبعيض المالكية والحنفية حينما قالوا ربع الرأس والشافعية حينما قالوا ثلاث شعرات قالوا امسحوا برؤوسكم اي للبعض البال للتبعيض اذا مسح بعض الرأس كانه مسح الرأس كله لانك تقول اخذت بثوبه. انت لم تأخذ كل الثوب. وانما اخذته - 00:55:22ضَ

بعضه هذي الباء للتبعيظ وبناء على ذلك يكون قوله تعالى امسحوا برؤوسكم المراد به البعض واما على مذهب من قال انه يجب مسح الرأس كله فهي اما زائدة واما للصاق والمراد مسح الرأس - 00:55:47ضَ

كاملا، هذا الدليل الاول، الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كاملا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث واحد انه اجتزأ ببعض الرأس - 00:56:06ضَ

وانما مسح رأسه تاما كاملا وعليه فانه يجب في الوضوء على من توضأ ان يمسح رأسه كاملا والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول انه يجب مسح الرأس كاملا - 00:56:25ضَ

وانه لا يترك شيئا من رأسه اولا لقوة دلالة الكتاب والسنة الاية كما ذكرنا في وجه الدلالة والسنة في الاحاديث عنها عليه الصلاة والسلام انه مسح رأسه كله وثانيا استدلال من قال - 00:56:42ضَ

ان الباء للتبعيظ نقول ان حملها على الالصاق في المسح اقوى من حملها على التبعيض انه معنى مجازي والاول اقرب الى الحقيقة الامر الثاني ان استدلالهم بحديث المغيرة بن شعبة انه مسح بناصيته وعلى العمامة نقول - 00:57:04ضَ

ان هذا حجة لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتزء بالناصية لو انه مسح الناصية لكان حجة. ما في اشكال لكن لما مسح ناصيته والعمامة دل على انه مسح قصد مسح جميع - 00:57:27ضَ

الرأس فمسح الاصل الذي هو الناصية ومسح ما يقوم مقام الاصل وهو العمامة وهي بدل عن الرأس كما سيأتي وبناء على ذلك لا يصلح هذا دليلا على البعض وعلى جواز الاكتفاء بالبعض - 00:57:45ضَ

ولماذا مسح يقول بعضهم جمع بين يقولون ان العمامة ما جرت العادة بكشفه لا يؤثر ولا يضر لان الانسان اذا تعمم واراد ان يأخذ برخصة المسح على العمامة لا يشترط انه يلف عند عمامته كل الرأس - 00:58:05ضَ

وانما يتسامح فيما جرت العادة بكشفه الناصية واطرافها السوالف هذي كلها متسامح فيها النبي صلى الله عليه وسلم انما يصح الاستدلال بهذا الحديث ان لو كان اقتصر على الناصية وحدها. فحينئذ يكون حجة ودليلا على جواز مسح بعض الرأس - 00:58:29ضَ

هذا الامر وهو مسح الرأس هو الاصل الاصل ان المتوضئ يمسح رأسه بالماء فاذا غطى رأسه بالعمامة فان العمامة يجوز المسح عليها وتقوم مقام الرأس بشرط ان تكون على الصفة الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:53ضَ

وهي العمامة التي لها عذبة وذؤابة وقال بعض العلماء السبب ان ان العمائم في بعض الاحيان يشق نزعه كما في شدة البرد حتى في الاسفار القديم كانوا يسافرون على الدواب - 00:59:22ضَ

العمائم ولذلك اشترط بعضهم ان تكون محنكة اذا يحتاج اليها من عناء في السفر وشدته هذا النوع من العمائم وليست العمامة المقطوعة التي لا عذبة لها فهذه لا يمسح عليها لانها كالطاقية - 00:59:44ضَ

انما يمسح على العمامة التي وردت بالسنة وفي حديث عبد الرحمن ابن عوف انه عممه النبي صلى الله عليه وسلم وارسل العذبة بين كتفيه. وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف - 01:00:05ضَ

فاذا مسح على العمامة قامت العمامة مقام الرأس وهذا من الرخصة والتيسير من الله عز وجل. اذا هذا الموضع فيه اصل وفيه بدل يقوم مقامه وهو العمامة بشرطها ومحل المسح عليها في الطهارة الصغرى. هي التي مسح عليه الصلاة والسلام - 01:00:21ضَ

ولم يمسح في جنابة وطهارة كبرى صلوات الله وسلامه عليه وارجلكم الى هذا هو الفرض الرابع من فرائض الوضوء وهو فرض الرجل امر الله بغسله لقوله سبحانه وارجلكم الى الكعبين - 01:00:46ضَ

هذا الموضع امر الله بغسله بعد امره بالمسح والرجل ارجلكم اه جمع رجل وهي من الفخذ الى القدم هذا الاصل فيها انها كاملة فيها القدم من مفصل الساق مع الموطئ الذي يطأ به وهو القدم - 01:01:15ضَ

الاطراف الاصابع هذا القدم وفيها الساق من مفصل القدم في الكعب للكعبين الى الركبة هذا يقال له الساق ثم الفخذ من المفصل مفصل العظم مع الساق الى الورك هذا كله - 01:01:46ضَ

وقد تقدم في اليد ويطرد الكلام في اليد على الرجل هنا يطرد هنا الحكم مثله ان الاصل انه يجب غسل الكعبين والكعبان مثنى كعب وكل شيء على على وارتفع يقال له يوصف بكونه كعبا - 01:02:11ضَ

وقيل سميت الكعبة كعبة لانها بواد هذا الوادي في وسطه مثل الربوة كان من التراب وكان البناء بناء الكعبة فيه وصفت بذلك وقيل من التكعيب لان العرب تسمي الشيء المكعب بهذا الاسم. هنا غرفة - 01:02:35ضَ

على مكعبة وجهان في تسمية الكعبة لكن الكعب هو العظم الناتئ يعني الخارج عند مفصل القدم مع الساق فهما عظمان ناتئان يجب غسلهما قال سبحانه وتعالى الى الكعبين اي مع الكعبين. كما تقدم معنا في قوله - 01:02:57ضَ

الى المرفقين والخلاف الكعبين كالخلاف في المرفقين والتفصيل فيهما كالتفصيل في المرفقين امر الله بغسل الرجلين الترتيب جعل غسل الرجلين اخيرا وهذا بقراءة النصب لا اشكال وارجلكم اي تقدير واغسلوا - 01:03:22ضَ

ارجو لكم اما قراءة الجر اما على المجاور مجاورة وهذا فيه كلام لبعض ائمة التفسير وفي تخريج هذه القراءة ما قراءة النصب وقد قرأ بها غير واحد من عشرة قراءة - 01:03:50ضَ

اه ابن عامر ونافع والكسائي واحدى القراءتين عن عاصم ومن العلماء من جمع ما بين قراءة النص وقراءة الجر طبعا الذين يقولون النصب لا اشكال على انها يجب بها الغسل هذا ما في اشكال قراءة النصب اي واغسلوا - 01:04:07ضَ

ارجلكم لكن الاشكال في قولي وارجلكم وقيل ان انه جر بالمجاورة والجرب المجاورة هذا في لغة العرب لكن في اشكال وكلام لائمة التفسير وله شواهد لعب الزمان بها بعدي وغيرها - 01:04:31ضَ

وغيرها سواء في المور والقطري سواء في المور والقطر اصله والقطر والقطري مراعاة للمور بالجوار وهنا يقولون وارجلكم ارجلكم بالجر لقوله وامسحوا برؤوسكم الفرض السابق للرجلين من العلماء من حمل قراءة الجر - 01:04:52ضَ

على المسح على الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين وقال ان القراءتين ليس بينهما تعارض الله امرنا بغسل الرجلين واجاز لنا ان نمسحه على الخفين ولكن ائمة السلف وجماهيرهم سلفا وخلفا على انه لا يجوز مسح الرجلين - 01:05:21ضَ

لا يجوز مسح الرجلين في الوضوء الا في المسح على الخفين والجوربين واما من قال انهما يمسحان فهو خلاف لبعض اهل البدع الذين لا يؤثر خلافهم ولا يعتد بخلافهم اما اهل السنة علماء - 01:05:46ضَ

التفسير والفقهاء كلهم على ان قراءة الجر فاما ان تحمل تخريجا لغويا على الوجه الذي ذكرنا اه ان تكون بالجر بالمجاورة واما ان يكون قوله اه ارجلكم اه مؤخر وهو مقدم في المعنى - 01:06:04ضَ

على كل حال هذا الخلاف في القراءتين يحمل على تنوع الوجه الذي ذكرناه بان تكون الرجل فيها مسح وفيها غسل فاذا كانت مجرد وجب غسلها واذا كان عليها الخفان وادخلهما وهما - 01:06:25ضَ

اه رجلاه طاهرتان بمعنى وهما طاهرتان بمعنى انه متوضئ ومتطهر طهارة كاملة الخف طاهر والخف ساتر لمحل الفرض بشرطه. فحينئذ تكون قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين بشرطه وامر الله سبحانه وتعالى بغسل الرجلين - 01:06:48ضَ

بعض العلماء ذكر الزركشي مثلا قال في قوله هناك قال وايديكم الى المرافق فجمع وهنا قال وارجلكم الى الكعبين وثنى ولم يجمعا من اصل الكعب الناشز ولذلك كان هذا الموضع - 01:07:12ضَ

ناتئا وصي بهذا الوصف والكعب يوصف به ثدي المرأة لبروزه وعلوه قالوا انه لم يقل بصيغة الجمع حتى لا يشتبه بكعب المرأة قواعد اترابا فهذي من اللطائف التي ذكرها الامام - 01:07:36ضَ

الزركشي رحمه الله في علوم القرآن البرهان ايا ما كان امر الله عز وجل بغسل الرجلين والرجلان من اطراف التي امر الله بغسلهما الرجلان اللتان امر الله بغسلهما من الكعبين الى اطراف الاصابع - 01:07:56ضَ

وهذا القدر يجب على المكلف ان يوصل الماء اليه تاما كاملا. ويتفقد ما بين الاصابع وايضا الاسافل الاصابع خاصة اذا كان الماء قليلا ولذلك يحذر من فوات جزء من محل الفرض - 01:08:18ضَ

وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى اصحابه يتوضأون كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اقواما يتوضأون واعقابهم تلوح - 01:08:44ضَ

والاعقاب جمع عقب وهو مؤخر وقدم وهذا كثيرا ما يغفل عنه الانسان خاصة اذا كان الماء قليلا رأينا البعض يتوضأ والماء كثير يصبه ولا يحسن غسل العقب قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار - 01:09:06ضَ

ويل للاعقاب من النار وهذا ورد الرجل وهو خاص واريد به العموم. فجميع اعضاء الوضوء اذا ترك منها ولو قدر لمعة فانه لا تصح صلاة صاحبه مسألة يقول ما اعلم - 01:09:27ضَ

هذا يسمى الاهمال والاهمال يتحمل المهمل فيه التبعة ما قصدت ما اردت ما نويت ما كنت ادري هذا ليس بعذر لان الله امره ان يغسل رجله كاملا فكان واجبا عليه ان يتفقد ما امره الله بغسله - 01:09:50ضَ

ومن هنا ينبغي للانسان اذا اراد ان يتوضأ ان يتحفظ وان ينتبه لاعضاء الوضوء اذا تساهل الاعضاء خاصة في حال قلة الماء فانه في حال قلة الماء كثيرا ما يحصل الخلل - 01:10:12ضَ

في ايصاله خاصة بين اصابع القدمين لذلك جاء حديث لقيط من صبر الامر بتخليل الاصابع حتى يضمن وصول الماء الى ما بينها مثل ما ذكرنا في البراجم في اليد وهكذا بالنسبة - 01:10:32ضَ

القدم اصابع القدمين والعقب كما ذكرنا هذا كله يتفقده في غسله. ان الله تعالى امر يغسل الرجلين كاملتين ينبغي عليه ان يغسلهما كما امره الله ثم هذا الذي امر الله بغسله وهو الرجلان - 01:10:49ضَ

جاءت السنة بالرخصة والتوسعة في بدل عنه وهذا البدل الذي هو اصل في الرخصة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه - 01:11:11ضَ

انه فعله في حديث مغيرة لما مسح برأسه اهويت لانزع خفيه لينال شرف نزع الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت فردا من صحابته او خادما عنده من اصغر الخدم. الله. رضي الله عنهم وارضاهم الذين شرفهم الله - 01:11:34ضَ

واكرمهم بهذا الشرف العظيم رضي الله عنهم وارضاهم حتى نزع الخفين ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتولى نزع خفيه امة حبهم عبادة وقربة لله عز وجل وولائهم لله وفي الله دين - 01:12:01ضَ

يتقرب به المؤمن الصالح الموفق السعيد المغير بن شعبة من رجال العرب ومن دهاة العرب وله مكانته شريف في قومه وعزيز في قومه ويتذلل في مقام عز حينما اكون مع نبي الامة صلوات الله وسلامه عليه - 01:12:19ضَ

ويكون في مقام الرسالة والدين هذا الذل في مقام عز لانه لله وفي الله شيء ولمن يستحق صلوات الله وسلامه عليه لا يبتغ بذلك الدنيا ولا يبتغ بذلك اي شيء الا وجه الله جل جلاله رضي الله عنهم وارضاه - 01:12:43ضَ

فانت حينما تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب هذا الدين ويمر عليك اي موقف من مواقف الصحابة الكرام رظوان الله عليهم في اكرام النبي صلى الله عليه وسلم واكرام الرسالة واكرام تحبهم - 01:13:01ضَ

وتشيد به وتعلمه لابنائك ولمن يجهله تربيهم على ذلك حتى ينشأوا على حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد فظلهم ان الله فظلهم واختارهم لذلك اللهم اجزهم عنا وعن نبيك خير ما جزيت صحابيا عن صحبته - 01:13:15ضَ

رضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. وجمعنا بهم مع النبيين والصديقين في اعالي اعالي الفردوس والدينا اجمعين قال رضي الله عنه فاهويت لانزع خفيه يبغى يسبق النبي يريد ان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم الى نزافة. قال دعهما - 01:13:35ضَ

ايتركهما ولا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قال ثم مسح مسح على ظاهر الخفين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك هذه رخصة وتوسعة من الله عز وجل. ويظهر فضل هذه الرخصة يحس الانسان بعظيم رحمة الله به اذا كانت في شدة البرد - 01:13:58ضَ

وفي وجود الحاجة الى تغطية القدمين انها رحمة من الله وتيسير من الله عز وجل. فالشاهد ان هذا العضو والعضو الرابع من اعضاء الوضوء امرنا الله عز وجل في هذه الاية الكريمة - 01:14:27ضَ

الغسل والمسح بهذه الاعضاء على الصفة التي بينتها هذه الاية الكريمة. هذه الاربع يضاف اليها النية ان الوضوء عبادة والوضوء عبادة من العبادات والعبادة لا تصح الا بنية فنحن نفرض النية في الوضوء من دليل خارج - 01:14:44ضَ

وليس من دليل داخل في الاية لان تدخل تحت اصل عام كما فرضناها في الصلاة والزكاة والصوم والحج اذا يضاف اليها فرض النية يضاف اليها فرض الترتيب يوقع هذه الاعضاء على الصفة التي - 01:15:10ضَ

وردت في القرآن مرتبة فلا يقدم ما اخر الله ولا يؤخر ما قدم الله انه غسل وجهه ثم مسح برأسه اننا نقول له ارجع واغسل يديك ثم امسح برأسك ولذلك يعني ترتيب معتبر والاية تستشف منها - 01:15:30ضَ

الان حينما تنظر الى الرأس تجد ان الرأس فيه الوجه وفيه الاعلى وهو الترأس الذي في اعلاه لو جئنا ننظر الى الواقع لوجدنا ان مسح الرأس اقرب من غسل اليدين - 01:16:00ضَ

ولو لم يكن الترتيب لازما كان بمجرد ان غسل وجه ان يمسح برأسي ثم يديه ثم ينزل الى رجليه هذا كله يقوي مذهب الترتيب وان ان التقديم والتأخير مؤثر في الاية - 01:16:25ضَ

جاءت على هذا النسق ان هذا ان هذه العبادة تصح الا على هذه السبع. اذا يجب النية ويجب الترتيب وتجب الموالاة يشرط في صحة الوضوء الموالاة ان يقع الغسل على الولاء ما يكون هناك فاصل - 01:16:44ضَ

مؤثر والفاصل المؤثر يعني مثلا اذا غسل وجهه فانه يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يجف الماء من على وجهه واذا مسح برأسه ينبغي عليه ان يمسح رأسه قبل ان يجف الماء الذي - 01:17:06ضَ

على يديه اذا الموالاة لا يؤخر حتى ينشف العضو الذي سبق السابق ولو ان شخصا توضأ في بيته او في العمارة او في شقته ثم قطع الماء وانتهى الماء الذي يتوضأ به - 01:17:29ضَ

فنزل او صعد يبحث عن الماء ثم وجده وكان قد وصل الى غسل اليدين فبقي له مسح الرأس وغسل الرجلين نقول له هل وقد غسل يديه هل الماء الذي على يديك نشف - 01:17:51ضَ

قال ما زال الماء باقيا نقول حينئذ لم يفت شرطه الموالاة واما اذا كان العضو قد جف ماء جف حينئذ نقول يلزمك ان تستأنف الوضوء يلزمك ان تستأنف الوضوء وبناء على ذلك الموالاة شرط في صحة الوضوء - 01:18:14ضَ

وهي ان يقع الغسل والمسح مرتبا دون وجود فاصل مؤثر. ما هو الفاصل المؤثر؟ نشاف العضو ثم هذا النشاف يرد السؤال في بعض الاحيان اذا كنت في موضع فيه ريح شديدة او هواء هواء شديد - 01:18:39ضَ

فانه ينشف العضو بسرعة بخلاف ما اذا كنت مثلا في الصيف بعيدا عن الشمس او في مكان رطب يتأخر الماء وقالوا العبرة بالزمان المعتدل عليه فان شرط الموالاة معتبر. اذا عندنا - 01:19:01ضَ

هذه هذه لو قال قائل الموالاة اه ما هي شرط لا يمكن الان انت الان لو جيت اذا الشخص يبدأ الساعة وحدة الظهر ويغسل وجهه ما شاء الله الساعة اثنين نغسل يديه - 01:19:22ضَ

والساعة ثلاثة يمسح رأسه والساعة اربعة يغسل رجليه ما هو شرط اذا لابد ان يكون الغسل والمسح على الصفة الواردة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اخر ولما رأى الرجل - 01:19:39ضَ

قد صلى وعلى قدمه قدر اللمعة امره ان يعيد الوضوء والصلاة انه قد فات شرط ماذا الموالاة والا كان يقول له اغسل اللمعة واعد الصلاة امرهم يعيد الوضوء وبناء على ذلك - 01:19:56ضَ

يشترط في صحة الوضوء هذه الشروط النية الشرط الثاني ان يقع الوضوء مرتبا الترتيب الشرط الثالث الا يوجد فاصل مؤثر وهو شرط الموالاة. وبناء على ذلك اذا تحققت تحقق الغسل لهذه لاربعة الاعظاء. طبعا المظمظة - 01:20:15ضَ

الاستنشاق هذي من سنن الوضوء وليست بواجبة لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه انه جاءه اعرابي وقال يا رسول الله كيف اتوضأ كيف اتوضأ - 01:20:42ضَ

قال توضأ كما امرك الله فرده الى ظاهر الاية لولا هذا الحديث لاوجبنا المضمضة والاستنشاق لماذا؟ لانها تكون من الوجه والانف والفم من ظاهر البدن وليس من باطن البدن لأ ولذلك اوجبناها في غسل الجنابة ولم نوجبها - 01:21:00ضَ

في الوضوء انه في الوضوء رده النبي صلى الله عليه وسلم الى ظاهر القرآن الذي يفهمه العربي بلسانه يفهم اغسلوا وجوهكم انه غسل لماذا؟ لما يواجه به والانسان لا يواجه بباطن فمه - 01:21:23ضَ

ولا يواجه بباطن انفه وقلنا انه يكفيه ان يغسل الوجهة على الظاهر وعلى الصفة التي ذكرناها. اذا هذا هو الذي يجب. فلو ان انسانا مثلا وسعه الوقت وكان على السعة وليس عنده ظروف ولا - 01:21:38ضَ

فانه يتوضأ الوضوء الكامل ويحرص على السنن وعلى المستحبات في الوضوء بعد اداء الفرائض والشروط واما لو ظاق عليه الوقت كان مستعجلا جدا او الماء قليل ما يسع الا الاربعة الاعضاء - 01:21:57ضَ

وحينئذ يقتصر على الاربعة الاعضاء يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه يقتصر على قدر الاجزاء هذا يسمى قدر الاجزاء هذه الاربعة الاعضاء اجمع العلماء على انها - 01:22:18ضَ

من فرائض الوضوء وانها هي اللازمة في الوضوء باذن الله سنكمل الحديث في المجلس القادم نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاسئلة بسم الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وارسل لكم المثوبة والاجر - 01:22:36ضَ

يقول السائل سافرت في اليوم السابع والعشرين من رمضان هل يجوز لي ان اضع زكاة الفطر عند من اريد دفعها له كي يحفظها لي كوكيل عني ثم في صبيحة العيد يأخذها لنفسه - 01:23:04ضَ

فتكون اليد مختلفة. اثابكم الله. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فنعم هذا الفعل يسوء وفعلا كما ذكرت في مسألة اختلاف اليد - 01:23:21ضَ

فهو وكيل حينما اعطيته المال يعتبر وكيلا سواء اعطيته عين الزكاة الصاع لو اعطيته النقود التي يشتري بها الصاع ثم بعد ذلك يقبضها والافضل ان يكون تجديد النية منك في الوقت الذي يقبضها فيه. واختلاف اليد فيه نصوص من الكتاب والسنة - 01:23:41ضَ

كما في الصحيح من حديث بريرة رضي الله عنه عنها وارضاها حديث ام المؤمنين عائشة حينما تصدق على بريرة بلحم طبخت به البورما فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل - 01:24:06ضَ

قالوا انه صدق فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية هذا اختلاف اليد وكذلك ايضا في اموال اليتامى ونكاحهن في الولي حينما يكون وليا لليتيمة ويصدقها الصداق. كل هذا من اختلاف اليد - 01:24:20ضَ

هذا له اصل في الكتاب والسنة ولا حرج فيه والله تعالى اعلم اثابكم الله. يقول السائل عندي برنامج غذائي لتخصيص جسم وتنزيل وزني وهذا يقتضي اكلا خاصا ومعينا هل اكون ظالما لاهلي - 01:24:40ضَ

في جعلهم يأكلون طعاما اقل كلفة من هذا؟ اثابكم الله وما في شك انه يجب عليك ان تحافظ على اطعام اهلك وولدك لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح - 01:24:59ضَ

انه قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فاذا كنت ممنوعا من الطعام لمرظ او لسبب ولا تريد ان تأكل الاطعمة فلا تمنع اولادك ولا تمنع زوجك المنع خاص بك انت - 01:25:17ضَ

فحينئذ تتعامل مع المنع فيما يخصك واما اهلك وولدك تطعمهم الطعام بالمعروف ولا تجعلهم تبعا لك هذا امر يجب عليك الحذر فيه حتى لا تضيع حق الاولاد النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك خاصة في المأكل والمشرب - 01:25:37ضَ

ولا تضيق عليهم وتفرض عليهم طعاما لا يحبونه او طعاما لا يأكلونه ولا يشتهونه اذا لم يكن منهم ذلك على وجه السرف الاذى فحينئذ يجب عليك ان تطعمهم الطعام بالمعروف - 01:26:00ضَ

واما مسألة بقي في طرف السؤال كونك تقول انك تريد ان تنقص وزنك فهذا يحتاج الى نظر في مشروعيته ويحتاج الى نظر في حكمه وانما انبه عليه لانه لو ورد في السؤال وتركناه لظن البعض انه يجوز - 01:26:16ضَ

هذا الفعل مطلقا الجواب ان هذا الفعل يحتاج الى نظر ومن وجدت عنده حاجة يتضرر بوزنه نعم ينقص وزنه اما اذا خلقه الله على خلقه وذهب ينقص وزنه بطريقة قد تكون فيها مخاطرة وقد يكون فيها ظرر - 01:26:34ضَ

وخاصة اذا كانت بعض العمليات الجراحية التي فيها مخاطرة ونحن لا نحرم العمليات الجراحية لتخفيف الوزن او غيره. هذا مرده الى كلام الاطباء لانهم هم المسؤولون امام الله عز وجل - 01:26:52ضَ

عن هذا اذا كان الاطباء يقولون هذا نافع وهو نافع اذا قالوا ان هذا ضار فهو ضار لان الله علمهم هذا الطب وهم مؤتمنون عليه وهو علم. قال الامام الشافعي رحمه الله لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب - 01:27:07ضَ

هو علم شريف اذا قصد به حفظ ارواح الناس ومنعهم باذن الله من الضرر وما فيه الشر عليهم في ابدانهم وصحتهم لكن لا نقول باطلاقة الحل ولا اطلاق التحريم انما الامر يحتاج - 01:27:25ضَ

الى نظر وقد سمعنا من الاطباء واهل الخبرة واهل النظر ان الامر توسع فيه اكثر من اللازم وانه ربما حصلت فيه اشياء حتى ان بعضها تنتهي بصاحبها الى الموت وهذا كله ينبغي - 01:27:40ضَ

الحذر منه فان الله سائلك عن نفسك التي بين جنبيك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ان لنفسك عليك حقا وقبل ذلك يقول الله جل في علاه في كتابه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 01:27:58ضَ

فينبغي للمسلم دائما ان يعود نفسه بالرضا عن خلقة الله وان الله اذا خلقه على صفة يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره اذا وجد شيء فيه ظرر عليه حينئذ ويصوغ معالجته عالجه بالطريقة المشروعة - 01:28:16ضَ

فيجوز للانسان ان يفعل هذه الاشياء كما ذكرنا لوجود الحاجة من التضرر والاذى ونسأل الله العظيم ان يعصمنا والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ هل اذكار النوم خاصة بنوم الليل ام هي متعلقة بعموم النوم سواء وقع ليلا او نهارا كالقيلولة مثلا اثابكم هو الذي يظهر والعلم عند الله - 01:28:36ضَ

ان الاذكار خاصة في المنام اذا اوى الانسان الى فراشه النوم الذي اه يريح به جسده وهذا غالبا في الليل. ان الله يقول وجعلنا الليل لباسا فالق الاصباح وجعل الليل سكنة - 01:29:03ضَ

الليل وقت السكون والنوم الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ الاذكار في نوم الليل اما نوم النهار في ظهر لي من حديث ام حرام بنت ملحان - 01:29:25ضَ

وكذلك من كان يزورهن النسوة من في قباء انه لم يكن يقرأ الاذكار لذلك ما ذكرت انه قرأ الاذكار ولا ذكرت انه عليه الصلاة والسلام لما نام في الحديث الصحيح لما نام عندها ضحى قيلولة - 01:29:40ضَ

استيقظ وهو يقول يتبسم عليه الصلاة والسلام حديث المشهور الشاهد من هذا استشف منه انه قد تكون الاذكار خاصة بنوم الليل دون النهار وخاصة في القيلولة الوقت ضيق جدا قراءة الاذكار ربما تأخذ - 01:30:00ضَ

الانسان قدرا خاصة اذا كان يريد ان يقرأ الاذكار كاملة الافضل والاكمل ان الانسان يقرأها والشياطين الذي اذاهم في الليل اكثر من النهار وهذا ثبتت به السنة انتشار الشياطين عند صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب وامره عليه الصلاة والسلام - 01:30:21ضَ

بامساك الصبية وسلطانهم باذن الله في الليل اكثر من النهار يستشف من هذا انه اشبه ان يكون في النوم المعتاد اما لو كان الانسان لا ينام الا نهارا او يسهر الليل - 01:30:45ضَ

يستقيم ما في اشكال انه يأخذ حكم البدن لكن انه اذا جاء مثلا يبغى يريد ياخذ له قيلولة اه عشرين دقيقة او ربع ساعة قد يكون من الصعوبة ان لكن الذكر كله خير وكله بركة - 01:31:05ضَ

واقل اقل ما يكون ان يقرأ اية الكرسي. لانها حرز من الله وحفظ اه للعبد اذا نام والله تعالى اعلم. اثابكم الله. يقول السائل فظيلة الشيخ نسيت سنة العشاء البعدية. متى اقظيها وقد - 01:31:22ضَ

الفجر اثابكم اذا طلع الفجر انا لله وانا اليه راجعون. ما عاد في وقت للقضاء تقضى سنة الفجر اه سنة العشاء ما لم يطلع الفجر. فاذا طلع الفجر فلا تقضى - 01:31:37ضَ

ان من صلاة الليل وصلاة الليل لا تقضى الا اذا كانت في قيام الليل. هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولك ان تقضيها في وقت الظرورة اذا قلنا ان العشاء ينتهي بنصف الليل في وقت الاختيار فتقضيها في وقت الاضطرار - 01:31:52ضَ

ما لم يطلع الفجر والله تعالى اعلم. اثابكم الله. يقول ايضا ضاق الوقت عن سنة الظهر القبلية والبعدية. هل اقضي الكل؟ اثابكم الله نعم بالنسبة للظهر اذا ضاق عليك الوقت ما استطعت ان تصلي - 01:32:13ضَ

راتبة الظهر القبلية فانه اذا انتهيت من صلاة الظهر قضيت راتبة الظهر القبلية بعد الصلاة والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ محصر عجز عن الهدي وعجز عن الصوم فماذا يلزمه حيث انه لم يشترط اثابكم الله - 01:32:32ضَ

لا يلزمه شيء اذا كان لا يستطيع الاصل وهو الهدي ولا يستطيع الصوم حينئذ يسقط عنه اه انه ليس بوسعه ان يقوم بالصوم ان يهدي على الاصل فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:32:53ضَ

وهو لم يتيسر له الهدي واذا اراد البدن لا يتيسر له ولا يستطيع ان يصوم فحينئذ يسقط عنه الامران والله تعالى عنه. اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اردت - 01:33:14ضَ

الحج عن الغير لشخص متوفى في مصر وانا من اهل مكة هل احرم من مكة؟ ام من ميقات ذو الجحفة اثابكم الله؟ هذه مسألة هل العبرة بالاصيل او بالوكيل؟ اذا وكل شخصا - 01:33:28ضَ

يحج عنه هذا في حج الفرض فقط فاذا كان في حج الفرض ينظر فيه اذا كان الشخص الذي وكل وجب عليه الحج وفرط وتساهل حتى اصبح عاجزا ووكل غيره الاحوط انه يحج عنه - 01:33:42ضَ

من المكان الذي وجب فيه الحج على الاصل تحرم من ميقات الرجل الذي تريد ان تحج عنه واما اذا كان اه تبرع الشخص بالحج عنه او اراد هو ان يدفع عن غيره ان يحج عنه فالامر قد يكون اوسع من الصورة التي ذكرنا فيها في حال الوجوب عليه والله تعالى اعلم - 01:34:06ضَ

اثابكم الله. يقول السائل اذا كنت في شرق الخط السريع بين مكة والمدينة ثم اردت الحج هل احرم من مكاني او بعد ان اصل الى الخط السريع في دون اثابكم الله - 01:34:31ضَ

كل من يدخل الى الخط السريع ممن كان في الشرق او الغرب قبل ميقات ذي الجحفة اذا دخل من الجهة الشمالية طريق المدينة فانه حينئذ بمجرد دخوله في الخط السريع يكون دون ميقات ذي الحليفة - 01:34:43ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فاحرامه من حيث انشأ وبناء على ذلك فانه اذا جاء دون الميقات نزل الى الجهة الشمالية اخذ حكم اهل المدينة - 01:35:02ضَ

ولذلك كل من كان دون ابيار علي ابيار الماشي واليتمة ووادي الفرع وكل هؤلاء يحرمون من موضعهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت له مزارع بوادي الفرع فاحرم منها لما اراد الحج احرم من مزرعته - 01:35:20ضَ

انه دون الميقات واجتهد بعض المتأخرين المعاصرين وقال انه ينتظر الى ان يحاذي الجحفة فاذا جاب محاذاة الجحفة احرم المحاذاة هذي مسألة اجتهادية وما دون مواقيت مسألة نصية هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن - 01:35:41ضَ

ممن اراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك وبناء على ذلك لو لو سئل من قال بهذا لو سئل من كان دون الميقات مثلا زي اهل وادي الفر نقول يجب علينا من يحرم من موضعه - 01:36:06ضَ

واهل المهد بينهم وبين الخط السريع مسافة اكثر تقارب المئة وهم اذا دخلوا الى الى نفس المحاذاة وجب عليهم ما يجب على من كان دون الميقات لا نقول انهم يأخذون حكم من كان بالمشرق او من كان بالمغرب. لان الجحفة غربية ميقات غرب البيت - 01:36:22ضَ

وذات عرق نقاط شرق البيت المحاذاة انما ينظر بها بالجهات من كان في الجهة الشمالية من البيت يعتد بالميقات الا بعد وهو ابيار علي خذها قاعدة كل من كان دون ميقات المدينة ذي الحليفة بالخط السريع - 01:36:42ضَ

يجب عليه ان يحرم من موضعه اذا كان ناويا الحج والعمرة ولا يؤخر يقول حتى احاذي الجحفة مثلا بعد الفارع يحاذي الجحفة نقول هذا التأخير ما له داعي لان النبي صلى الله عليه وسلم فرظ عليك ان تحرم من موظعك ان تدون الميقات - 01:37:00ضَ

ومسألة المحاذاة هذي اجتهادية كيف تدخل الاجتهاد على النص هذا نص واضح ما في اشكال من كان دون ذلك فاحرامه من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة. والله تعالى اعلم. نعم. اثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ وقع خلاف في بعض - 01:37:18ضَ

الحرم المكي عند بعض الاطراف بين الحرم والحل هل الاحوط ادخال ما اختلف فيه في حدود الحرم؟ ام الاحوط اخراج ذلك اثابكم الله اولا الحمد لله وهذه الشهادة نشهد بها - 01:37:38ضَ

ان مثل هذه الامور التي تعم بها البلوى يعتنى بها هنا وليست امور مفلوتة لكل احد يحدد او يقرر اه شيخ المشايخ وامامهم معاصيا رحمه الله رحمة الابرار الامام الجهبد - 01:37:55ضَ

بقية السلف الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة كان حينما اراد ان يحدد او توضع حدود حدود الحرم كتب الى اهل الخبرة واهل المعرفة وكتب الى العلماء وموجود هذا في فتاويه - 01:38:16ضَ

مختار من يوثق به من اجل ان يصعدوا ويقرروا الحدود هنا ليست عبثا حدود الحرم ليست عبثا ولله الحمد وضعت بعناية وباشراف فلا يسوغ ان كل انسان يأتي ويقول اختلفنا هل هذا من الحد او ليس من الحد؟ الحدود موجودة ومعروفة - 01:38:35ضَ

تبني عليها هذا في حدود مكة انا اتكلم عن حدود مكة حدود المدينة فيها اشكال وفيها خلاف لكن الذي في مكة حدود الحرم الذي يعرف فيه مكة مقرر ومحفوظ ومظبوط من علماء وائمة في قبل قرابة اكثر من سبعين ستين سنة تقريبا - 01:38:55ضَ

وحفظ ووضع بعناية فلا يعبث به يكثر الخلط فيه كل شخص يقول هذا لا ما هو بصحيح ولا هذا لا يجوز لا تلتفت الى كلام الناس وعليك ان تأخذ بهذا الشيء المحرر - 01:39:15ضَ

المقرر وبناء على ذلك ترجعون الى اهل الخبرة واهل المعرفة من اهل العلم الذين هم مختصون بهذا الامر ولا يجوز لكم ان تشوشوا على الناس ومثلا تستحدثوا من عندكم اقوالا واجتهادات فهذا كله من التفرق عن الحق - 01:39:30ضَ

ما دام ان هذه الامور وضعت بشهادة اهل العلم والخبرة فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى وان لا نعبث بذلك وان لا نشوش على العامة ومن الامور الموجودة هنا ومن فضل الله سبحانه وتعالى من قديم - 01:39:48ضَ

ان الامر الذي يتعلق به الشأن العام يعني في حج الناس وعمرتهم هذا مرده الى كبار العلماء في كل زمان بحسبي ينظرون فيه لماذا وهذا ليس من التحجير او التضييق في الاجتهاد والنظرة ابدا - 01:40:04ضَ

لان هذه الهيئات العلمية يسر لها بفضل الله سبحانه وتعالى من الرجوع الى اهل الخبرة واهل النظر والله مرت علينا قضايا قد تجلس الهيئة فيها ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهي تستكتب اهل الخبرة وهي تراجع وترسل اللجان بعض الاحيان يصل الى اكثر من خمسة او ستة لجان - 01:40:20ضَ

كل من اجل معرفة حقيقة الامر هذا الشيء انا اشهد به واقف بين يدي الله وهذا رأيت والله ما اقولها مجاملة ولاة الامر بحرصهم خاصة في الامر الذي يتعلق بالشأن العام في حج الناس وعمرهم. وكثير من الامور الحمد لله لكن هذا الامر ليس محل عبث. لا - 01:40:45ضَ

ان كل انسان يأتي ويجتهد فيه حدود عرفات حدود منى. الاشياء هذي المتعلقة بالشأن العام وفيها اوامر ملكية ومراسم ملكية انه لا يقبل فيها قول كل احد انه ينبغي ان تربط بجهات لانها تتعلق بالشأن العام - 01:41:05ضَ

ما يفتح فيها الباب لكل احد يتكلم لان هذا يجعل الناس في بلبلة لا تنتهي مسائل حدود الحرم المكي مسائل حدود المشاعر هذه ولله الحمد والفضل والمنة كفي العلماء والمجتهدون فيها المؤونة - 01:41:23ضَ

ورجع فيها الى اهل الخبرة وضبطت فما على الانسان الا ان يرجع الى الشيء الموجود واذا حصل فيه اشكال يرجع الى الهيئة والى الجهات المسؤولة ليسأل ويخرج الناس من البلبلة خاصة وان اذا تعلقت بها احكام في دينهم - 01:41:41ضَ

ومعاملاتهم فهذا كله من النصيحة لعامة للدين ولعامة المسلمين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الاخلاص القول والعمل وان يتقبل منا وهو السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 01:41:57ضَ

- 01:42:19ضَ