درس الطائف

درس تفسير آيات الأحكام رقم الدرس (٩) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا المسرفين كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق - 00:00:03ضَ

قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق - 00:00:48ضَ

والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ما لم ينزل به سلطانه وان تقول تعلمون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب - 00:01:31ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:02:19ضَ

وسن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا المجلس الماضي بيان ما اشتملت عليه الاية الكريمة بيان ما اشتملت عليه هذه الاية الكريمة من سورة الاعراف انها اصل عند اهل العلم رحمهم الله - 00:02:49ضَ

في شرط ستر العورة في الصلاة وبينا سبب نزول هذه الاية سبب نزول هذه الاية الكريمة وكذلك بينا بعض المفردات ومعانيها ونبهنا على بعض المسائل والاحكام ولما كان هذا اللقاء - 00:03:17ضَ

المقصود منه بيان الاحكام الشرعية التي اشتملت عليها الايات من كتاب الله عز وجل سينصب الحديث على بيان هذا الشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة والاية الكريمة التي سبق بيانها - 00:03:46ضَ

مشتملة على امرين الامر الاول متعلق بهذا الشرط وهو ستر العورة والامر الثاني متعلق بالاكل والشرب نبه الله في هذا الموضع على ادب من اداب الاكل والشرب واشرنا الى ذلك اجمالا - 00:04:14ضَ

اليوم ان شاء الله سنتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بشرط ستر العورة في الصلاة ثم ننبه على بعض الاداب التي ينبغي للمسلم ان يراعيها اذا اكل او شرب وهذا هو منهج بعض ائمة التفسير رحمهم الله - 00:04:41ضَ

انهم نبهوا على جملة من اداب الاكل والشرب في هذه الاية الكريمة من سورة الاعراف دلت هذه الاية الكريمة على وجوب ستر العورة في الصلاة السؤال الاول ما هي العورة - 00:05:07ضَ

وما هو حدها المعتبر في الرجل والمرأة ثم ما هو الدليل على كونها كون سترها شرطا من شروط صحة الصلاة ثم بعد ذلك نذكر الاحكام والمسائل المنبنية على ذلك نسأل الله عز وجل ان يلهمنا الصواب - 00:05:28ضَ

وان يرزقنا السداد في القول والعمل ستر العورة العورة عند العرب اصلا هي النقص والخلل في الشيء ومنه عور الثغر ما يخشى ان يأتي العدو منه وهي الثغرة التي تكون - 00:05:54ضَ

في حال مقاتلة العدو يخشى ان يتسلط منها سيحصل القتل والضرر والعور بمعناه العام انه دال على النقص ومنه العور المعروف واما بالنسبة للعورة هنا المقصود منها موضع مخصوص في الشريعة الاسلامية - 00:06:19ضَ

امر الله بستره وبينت النصوص انه لا تصح الصلاة اذا انكشف هذا الموضع من المصلي سواء كان رجلا او كان امرأة الاصل في حد وحد هذه العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبة - 00:06:48ضَ

اما السرة وهو الموضع الذي يقطع منه حبل الطعام الذي يقتدي منه الطفل بعد ولادته واما الركبة هي المفصل الذي بين الساق والفخذ هذا الموضع الذي بين الاثنين السرة من الاعلى - 00:07:14ضَ

والفخذ من الاسفل هو حد عورة الرجل في الصلاة فاذا اراد ان يصلي صلاة يجب عليه ان يستر هذا الموضع والركبة نفسها والسرة نفسها ليست بعورة وهذا هو قول جمهور العلماء من حيث الاصل ما بين السرة الى الركبة هو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله - 00:07:42ضَ

من سيأتي اما بالنسبة للمرأة تكشف وجهها في الصلاة وهذا باجماع العلماء رحمهم الله وفيها اقوال ومنهم من اقتصر على الوجه فقال كلها عورة في الصلاة الا وجهها وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله - 00:08:15ضَ

والقول الثاني الا الوجه والكفين كما هو مذهب المالكية والشافعية والقول الثالث بزيادة ظاهر القدم هذه ثلاثة اقوال كلهم متفقون على ان الوجه يجب كشفه على المرأة حال صلاتها واما ما عدا الوجه - 00:08:44ضَ

الذين قالوا ان الكفين يضافان الى الوجه الخلاف بينهم وبين الحنابلة معروف ومشهور لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فاخذوا من هذا القول بتفسير ما ظهر منها ان المراد به الوجه والكفين ان المراد به الوجه والكفان - 00:09:11ضَ

قالوا كذلك يطرد في الصلاة وفي الصلاة لا يجوز لها ان تغطي وجهها وكفيها فاحرامها في وجهها وكفيها وكلها عورة الا هذين الموضعين سيأتي ان شاء الله بياني احكام اية سورة النور التي ذكرناها واحتجوا بها التفصيل في هذه المسألة - 00:09:40ضَ

وبيان مذاهب العلماء باذن الله والقول الراجح لكن الذي يهمنا هنا ان نقول ان الاصل ان المرأة عورة هذا متفق عليه بين الجميع ولذلك من يستثني الوجه ويستثني الوجه مع الكفين او يستثني - 00:10:10ضَ

من يقول فقط السوءتان ما هو القول الشاب عند بعضهم كلهم متفقون من حيث الاصل انها عورة فنقول الاجماع منعقد من حيث الاصل على استثناء الوجه لان الذين قالوا بالقول الثاني يوافقون اصحاب القول الاول في الوجه - 00:10:30ضَ

الذين يقولون بغيرهم اقوال ظهور القدم ايضا يوافقون على ان الوجه يستثنى سنقول الاصل انها عورة ثم بعد ذلك نخص ما اجمعنا عليه وهو الوجه ومن زاد على الوجه يطالب بالدليل - 00:10:54ضَ

وليس هناك دليل يدل على ان المرأة تكشف يديها في الصلاة سنبقى على الاصل وليس هناك دليل يدل على انها تكشف ظهور القدمين لا حديث ام سلمة وفيه ما فيه متكلم في اسناده - 00:11:12ضَ

يترجح بهذا القول القائل ان الوجه كمسلك فقهي انه اقوى ودليله الاجماع لا يحتاج الى دليل على اثبات ان الوجه يكشف اما ما عداه فليس عندنا في الكتاب ولا في السنة - 00:11:30ضَ

بيان ان هناك اعضاء تكشف والتفسير في قوله الا ما ظهر منها هذا لو سلم انه مستثنى هذا في عام وهو اعم من موضع نزاع لكن الموضع الاصلي الذي في الصلاة عندنا هو الوجه - 00:11:51ضَ

والذي قوي دليله هو الوجه وما عداه يبقى الاصل مسألة الاثار اثار مختلفة عن الصحابة وسنبين ان شاء الله في مسألة كشف الوجه والكفين الادلة الراجحة منها في نظري والعلم عند الله - 00:12:07ضَ

باذن الله تعالى اذا ثبت هذا فان عورة المرأة في كلها عورة الا وجهها في الصلاة فانها تكشفه اذا بالنسبة للرجل يجوز له ان يكشف سائر بدنه الا الموضع الذي حده الشرع ما بين السرة والركبة - 00:12:27ضَ

ما بين السرة والركبة الاصل فيه ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ما بين السرة الى الركبة عورة. وفي بعضها في الصلاة هذا الحديث حسنه غير واحد من ائمة العلم رحمهم الله - 00:12:49ضَ

يدل نص في موضع النزاع هنا ان الخلاف بين الجمهور والظاهرية ظاهرية رحمهم الله يقولون العورة من الرجل فقط السوءتان ورد عليهم بهذا الحديث وكذلك ما ثبت من امره عليه الصلاة والسلام بتغطية الفخذ - 00:13:08ضَ

هذا حاصل ما يقال في حد العورة بعد هذا ننتقل الى حكم ستر العورة في الصلاة امر الله عز وجل في هذه الاية الكريمة بستر العورة في الصلاة قوله يا بني - 00:13:34ضَ

هذا قلنا انه خاص بالذكور من حيث الاصل ولكن المرأة تبع للرجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هن شقائق الرجال هذا الاصل في التشريع ان الرجل والمرأة الاحكام في حقهما سواء - 00:13:51ضَ

الا اذا دل الدليل على اختصاص احدهما دون الاخر وقوله تعالى خذوا زينتكم امر يشمل الرجال والنساء فاذا الاية فيها الامر. الدال على الوجوب هناك فرق ان تقول انه واجب وبين ان تزيد وتقول وشرط في صحة - 00:14:12ضَ

العبادة او المعاملة فاذا لا بد اذا قلت ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة من ان تأتي بدليل يدل على انه اذا ترك هذا الواجب بطلت صلاته والدليل قوله عليه الصلاة والسلام - 00:14:35ضَ

في حديث احمد واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض - 00:14:56ضَ

نفي القبول هنا المراد به نفي الصحة وليس نفيا للكمال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:15:14ضَ

كما ان الوضوء شرط في صحة الصلاة بهذا النص حديث ابي هريرة كذلك هو شرط في صحة الصلاة في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وعلى هذا فان هذا الحديث دل - 00:15:34ضَ

على ان الامر في الاية يدل على الوجوب وان هذا الوجوب يرتقي الى كونه شرطا من شروط صحة الصلاة وقد قلنا ان الحكم عام بالنسبة للرجال والنساء تكون الحديث وان ورد في النساء فانه - 00:15:53ضَ

مطرد ايضا في الرجال كما قلنا في ان اصل العورة للرجال والنساء ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصه للنساء لان العورة في حق النساء اشد لذلك جاء الحديث للنساء ولم يأتي - 00:16:15ضَ

الرجال وعلى كل حال هذا الحكم جماهير السلف والخلف والائمة حكي الاجماع الا ان هذه الحكاية يشكل عليها ما ورد او حكي عن الامام مالك رحمه الله انه لا يراه شرطا في الصحة يعني ستر العورة - 00:16:30ضَ

لكن رد بعض حذاق اصحابه رحمهم الله هذه الرواية لكن من حيث الجملة كلهم متفقون على ان من صلى وهو قادر على ستر عورة صلى عاريا او كاشفا لعورته او بعض عورته - 00:16:54ضَ

وهو قادر على سترها ان صلاته باطلة وتلزمه الاعادة ثم اذا قلنا ان ستر العورة واجه شرط من شروط صحة الصلاة فهذا الستر للعورة يشمل الموضع الذي ذكرناه بالنسبة للرجل - 00:17:14ضَ

من السرة الى الركبة اذا انكشفت الركبة صحة الصلاة ولا يحكم ببطلانها والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته صلوات الله وسلامه عليه وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين السرة الى الركبة البينية - 00:17:34ضَ

تدل على ان موضع الحد هو المعتبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان السرة خارجة والركبة خارجة ايضا ومنهم من شدد في السرة لكن الحقيقة الاقوى - 00:18:02ضَ

ان الحدين لا يدخلان وانه اذا انكشفت السرة او انكشفت الركبة فالصلاة صحيحة لو صلى بسروال وهذا السروال يغطي الركبة يغطي نصف الركبة او يغطي الى حد الركبة صحت صلاته - 00:18:18ضَ

لكن سيأتي ان هذا لا يليق بالمسلم في حال وقوفه بين يدي الله اذا امكنه ان يجد الكمال في الستر ان الله حق ان يستحيا منه ولذلك يراعي الكمال كما سيأتي ان شاء الله والاشارة اليه في الكمال - 00:18:37ضَ

الستر في الصلاة اذا يجب ستر هذا الموضع الذي دلت النصوص على انه عورة في الصلاة فاذا كان الانسان قادرا على الستر ولم يستر حكمنا ببطلان صلاته رجلا كان او امرأة فالمرأة - 00:18:54ضَ

اذا لم تستر بقية البدن وصلت وانكشف وكشفت قد جاء بدنها غير الوجه اختيارا لا اضطرارا حكم ببطلان صلاتها كالرجل سواء بسواء اذا ثبت هذا ان هذا الستر من حيث الاصل لمن يقدر عليه - 00:19:16ضَ

لكن لو ان الانسان عجز او مثلا حصل له ظرف لا يجد معه ما يستر العورة هذا فيه تفصيل تارة لا يجد ما يستر العورة بالكلية وان يسقط في حفرة او في مكان - 00:19:41ضَ

وتنسلخ منه ثيابه ويبقى عاريا فيها فتحضره الصلاة ليس لا يستطيع ان يستر شيئا من بدنه فهذا يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا فقد الساتر ولم ولم يجد له سبيلا - 00:20:04ضَ

فانه حينئذ يصلي على حالته لكن الاشكال عند العلماء رحمه الله اذا صلى الشخص الذي لا يجد الساتر الذي هو العاري اذا صلى العاري لو صلى العراة هل يصلي قائما - 00:20:29ضَ

او يصلي قاعدا هل يصلي قائما لان الله فرض القيام في الصلاة لم يصلي قاعدا حتى تستتر عورته قال بعض العلماء يصلي قائما ان الله فرض عليه القيام والقيام ركن من اركان الصلاة - 00:20:48ضَ

وستر العورة شرط من شروط الصلاة اترك لا يترك للشرط لان مقام الركن اعظم من مقام الشرط ولذلك قالوا نقدم الركن على الشرط. هذه المسألة من مسائل تعارض او ازدحام الركن مع الشرط - 00:21:15ضَ

هل يقدم الركن او يقدم الشرط الركن من حيث الاصل اقوى واعتباره اولى والشرط دونه من حيث التأثير في العبادة ولذلك تجد تخفيف الشرع في الشروط ما لا تجده في الاركان - 00:21:36ضَ

كان امرها اعظم لانها تتوقف عليها ماهية العبادة ووجود العبادة هذا القول الذي يقول يصلي قائما هو اقوى من حيث الدليل الاثر ومن حيث النظر الدليل ان الادلة تقديم الركن - 00:21:58ضَ

واضحة لان مقام الركن اعظم من مقام الشرط هذا من جهة الاثر والله تعالى يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه الله فرض علينا الاركان اكثر من فرضه للشرط - 00:22:19ضَ

تقدم من جهة النظر فيه تفصيل فقهي حاصله انه اذا انكشفت عورته فانه لم يخل لانه شيء لم يفعله وليس بوسعه وحينئذ هو يخاف آآ ان يحرج بنظر الغير الاخلال خارج عنه - 00:22:38ضَ

وليس فيه هو لان الله امر الغير ان يكف بصره وان يغض طرفه فحينئذ ليس هو مكلف بالغير ليس هو مكلفا بالغير وعليه فانه يتعبد الله بان يقوم كما امره الله ما دام قادر على القيام لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران صلي قائما فان لم تستطع فجالسا - 00:23:03ضَ

وهذا يستطيع وبناء على ذلك ترجح القول القائل انه يصلي قائما وان الاثم يلحق غيره ولا اثم عليه ثانيا من فقد الساتر تارة يفقد الساتر لكل العورة وتارة يجد بعض الساتر - 00:23:30ضَ

فيجد مثلا ما يستر به احد الفرجين السؤال عند العلماء هل يقدم القبل او يقدم الدبر اذا كان لا يجد الا ساترا لاحد الفرجين قال بعض العلماء انه يستر القبل - 00:23:51ضَ

وقال بعضهم انه يستر الدبر والقول بانه يستر القبل اقوى من القول انه يستر الدبر لان الدبر لا ينكشف الا به في بعض اركان الصلاة لا في كلها واما القبل فانه ينكشف - 00:24:14ضَ

في اغلبها واكثرها سيقدم لان المفاسد فيه اكثر من الاخر هذا بالنسبة لمن لم يجد الساتر ثم اذا كان الذي لا يجد الساتر جماعة وارادوا وهم العراة وخرجوا مثلا في سفينة غرقوا - 00:24:34ضَ

ثم خرجوا من البحر عراة ارادوا ان يصلوا جماعة مذهب كثير من اهل العلم ان الامام يقف بينهم ولا يتقدم وهذا مراعاة للستر ولذلك يتأخر ويكون في الصف مع المأمومين ويصلون صفا واحدا اذا امكن - 00:25:00ضَ

حتى يكون ذلك ابلغ في الستر الجانب الثاني في ستر العورة بم تستر العورة؟ ساتروا للعورة ينبغي ان يكون ساترا لها يعني مغطيا لها بحيث لا يبدو لون البشرة من تحته - 00:25:30ضَ

اذا كان الذي تستر به العورة قماشا فان هذا القماش لا يمكن نعرف لون البشرة من تحته اذا كان بهذه الصفة فهو ساتر سواء كان من القماش او غير القماش - 00:25:57ضَ

بناء على ذلك فان الذي يشف العورة ان يكون ساترا لكنه يبين لون البشرة وتظهر منه يظهر منه لون البشرة ان هذا النوع لا يجزئ الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم - 00:26:19ضَ

صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن البخت قوله كاسيات عاريات ووصفهن بكونهن كاسيات هذا في الظاهر عاريات في الحقيقة وهذا بلبس الشفاف فلما وصفهن عليه الصلاة والسلام بكونهن عاريات مع وجود الكسوة - 00:26:50ضَ

التي لا تغطي حقيقة فهمنا من ذلك ان الذي لا يغطي لا يعتبر ساترا شرعا النقال عاريات هن ساترات في الطبع عاريات في الشرع حكم الشرع انها تأخذ انه يأخذ حكم - 00:27:26ضَ

العاري وبناء على ذلك اذا كان الساتر يشف لون البشرة الابيض الشفاف ونحوه فانه حينئذ لا يجزئ في الصلاة واذا لبسه فان صلاته لا تصح اذا لبسه وصلى فان صلاته لا تصح - 00:27:48ضَ

هذا بالنسبة للساتر من حيث طبعه وضابطه طبيعته وضابطه لكن الذي يرد السؤال عنه هل كل ساتر يجزي لو كان لا يشف هل نحكم بجواز لبسه في الصلاة والجواب انه اذا لبس الممنوع منه شرعا - 00:28:11ضَ

اذا لبس الممنوع منه شرعا فهل يحكم ببطلان صلاته الممنوع منه شرعا يكون ممنوعا لذاته هذه المادة التي عليه حرمها الشرع حرم الانتفاع بها جلدي الميتة من الحيوان الذي لا تعمل فيه الذكاة - 00:28:41ضَ

السباع ونحوها هذا لو دبغوه لا يطهر. يقول جماهير العلماء رحمهم الله وهو نجس وهذه النجاسة عينية وجلد الخنزير لو صنع منه ساترا ثم لبسه وصلى صلاته غير صحيحة لنجاسته - 00:29:11ضَ

كذلك الثوب المتنجس ثانيا الممنوع منه لنوعه نوعه نوع اللباس هذا حرم الشرع لبسه على فئام او على جنس او على نوع من المصلين الحرير بالنسبة للرجال والمغصوب بالنسبة للرجال والنساء - 00:29:32ضَ

فهذا الثوب نوعه بالنسبة للرجال محرم لبسه فلو لبسه وصلى هل تصح صلاته بثوب الحرير جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على ان الصلاة صحيحة وانه يأثم بلبس هذا الثوب المحرم - 00:29:58ضَ

وهو ثوب الحرير لان الحرير اخذه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه مع الذهب وقال كما في الحديث الصحيح هذان حرام على امتي حلال على نسائه دل على ان الحرير لا يجوز لبسه للرجال - 00:30:26ضَ

وبناء على ذلك فاننا نقول انه يأثم لكن نحكم بصحة الصلاة ان الصلاة وقعت باركانها خرائطها وواجباتها النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك - 00:30:52ضَ

الصلاة مجزئة ولا نطالبه بالاعادة ان النهي لم يعد الى ذات المنهي عنه انما عاد الى الى غير الذات من الاوصاف غير المؤثرة في الحكم ومثل هذا اذا كان محرما بوصفه - 00:31:16ضَ

ان يكون مغصوبا وهكذا اذا صلى واسبل ولبس ثوبا كان رجلا اسفل ان صلاة المسمن صحيحة ولكنه يأثم للاسبال الا اذا كان يتأول حديثه ابي بكر رضي الله عنه اشتراط الخيلاء - 00:31:39ضَ

وهو ضعيف المعنى التأويل هذا ضعيف لانه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء هذا في الجر لما قال ابو بكر رضي الله عنه اني اتعاهده - 00:32:07ضَ

الازار ولكنه يسقط دل على انه ليس استدامة وان ابا بكر رضي الله عنه يسأل في حال عدم العلم به. هذا واظح ليس كمن يعلم ومن يفعله انه اذا اسفل عرض الثوب للنجاسة والقذر - 00:32:23ضَ

ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ارفع ثوبك فانه بثوبك واتقى لربك وعلى كل حال صلاته صحيحة وحديث لا تقبل الصلاة مسبل معارض بحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:32:42ضَ

وفي كلام في اسناده ومحمول على القبول الذي ليس المراد به نفي الصحة. ولذلك اجمع العلماء ما حكى غير واحد على ان المسبل لا يطالب بالاعادة دل على ان النفي هنا نفي كمال. لان القبول موقوف على التقوى - 00:33:03ضَ

قال تعالى انما يتقبل الله من المتقين والنصوص يفسر بعضها بعضا هذا حاصل ما يقال بالنسبة للثوب اذا كان غير مأذون به شرعا وهو الساتر ثم ينبغي للمسلم اذا اراد الوقوف بين يدي الله عز وجل - 00:33:25ضَ

في صلاته وخاصة اذا خرج مع الجماعة ان يراعي الاكمل والافضل في لبسه وذلك بان يلبس اللباس الذي يليق بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الله اطعمه وسقاه وكفاه وسترة - 00:33:45ضَ

يشكر نعمة الله عز وجل الذي يحب ان يرى اثار نعمته على عبده ولا يليق بالمسلم انه اذا اراد ان يذهب امر ما يتجمل ان يراعي حال المخلوق ويتجمل المخلوقين اكثر مما يتجمل به للخالق سبحانه وتعالى - 00:34:08ضَ

الله حقا يتجمل له ظاهرا الزينة كما قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم لذلك عبر بالزينة قال بعض المفسرين ليستشف من هذا ان الامر ليس فقط قضية يستر العورة ولكن الامر فوق ستر العورة - 00:34:33ضَ

من يلبس احسن ما يجد وافضل ما يجد لانه سيقف بين يدي ملك الملوك واله الاولين والاخرين سبحانه وتعالى وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم انه نهى - 00:34:54ضَ

ان يصلي الرجل الثوب وليس على عاتقه منه شيء والعاتق من مفصل العضد من الكتف الى ترقى عظام الترقوة فهذا الموظع عاتق الايمن والعاتق الايسر فيصلي وليس عليه رداء كان يصلي بالازار فقط - 00:35:11ضَ

ويكون مكشوف اعلى البدن من سرته فاعلة ليس عليه شيء او يرفع مثلا الساتر الى صدره لكن ليس على عاتقه منه شيء هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - 00:35:39ضَ

لا يليق الوقوف بين يدي الله عز وجل قال بعض العلماء جمهور العلماء على ان صلاته صحيحة قال بعض العلماء وشدد فيه رواية عن احمد انها لا تصح تشتيدا لكشف العاتقين نصلي وهو - 00:35:52ضَ

ليس على عاتقه من ثوبه شيء احد العاتق لو لو وضع على احد العاتقين صحت فصح له ذلك وخرج عن النهي انه قال وليس على عاتقه والعاتق هنا جنس العاتق سواء كان الايمن او الايسر - 00:36:12ضَ

كما لو صلى وهو مطبع كشف عن كتفه الايمن ثم رمى على كتفه الايسر طرفي الرداء في حال الاضطباع هذا لا يشمله النهي انه على عاتقه منه شيء انما النهي - 00:36:31ضَ

اذا صلى مثل ان يصلي في السروال وحده او يصلي في الفوطة وحدها او يصلي في التنورة مثل التنورة فهذا كله هو الذي ورد النهي عنه عليه الصلاة والسلام ان يصلي وليس على عاتقه - 00:36:50ضَ

منه شيء في ثوب ليس على عاتقه منه شيء الاكمل والافضل ان يراعي الثياب الجميلة النظيفة التي تليق بالوقوف به بين تليق بالوقوف بين يدي الله عز وجل. تليق بوقوفه - 00:37:08ضَ

بين يدي الله عز وجل وجل خاصة اذا استشعر ان الصلاة ركن من اركان الدين وخاصة اذا استشعر ان الصلاة خير الاعمال كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير - 00:37:27ضَ

اعمالكم الصلاة هذا ما يتعلق في ستر العورة في الصلاة واما الجانب الثاني لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا تقدم معنا الاشارة الى بعض الامور المتعلقة دلالة هذه الاية الكريمة كلوا واشربوا ولا تسرفوا - 00:37:45ضَ

هذا هذه النعمة التي انعم الله بها على الانسان خلقه وبرأه سبحانه على احسن واجمل ما يكون عليه الخلق والبرء تبارك الله احسن الخالقين انعم عليه بهذه النعمة وهي نعمة الاكل - 00:38:18ضَ

ونعمة الشراب ليأكل من طعام الله يشرب من شرابه ويستلذ بهذه الطيبات التي احلها له ربه الاكل جاءت النصوص بيان بعض الاداب ينبغي للمسلم ان يراعيها في اكله نبه بعض المفسرين - 00:38:42ضَ

على جملة منها فالشريعة لم تغفل اداب الاكل والشرب من نبهت عليها بل اننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك اداب الشرب حتى مع الصغار حينما رأى الغلام تطيش يده في الصحفة - 00:39:09ضَ

وقال بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اولا لم يتركه يعبث ويأكل كما شاء كما يقول البعض لا تعقد ولا تضيق - 00:39:32ضَ

على الاكمل والافضل الذي يجمله عند الناس والاكمل والافضل الذي يجمله بين عند رب الجنة والناس. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ثلاثة اداب ولو لم يكن لاداب الاكل اهمية لما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها - 00:39:57ضَ

ولذلك جاء في القرآن ايضا الدلالة على الادب في الاكل والشرب بل حتى على القوام في الاكل والشرب فان هذه الاية يعتبرها بعض العلماء حكمة شرعية في اعمال البدن ان الانسان لا يسرف في اكله - 00:40:24ضَ

ولا يسرف في شربه انه ايضا لا يضيق على نفسه فيمنعها الاكل والشرب. لان الله قال كلوا ودل على عدم كلوا واشربوا دل على عدم جواز الرهبنة التي ينقطع الانسان فيها - 00:40:49ضَ

ويقطع عن نفسه ما احل الله له من الطيبات مأكله ومشربه ثم قال ولا تسرفوا جعل حدا للاكل والشرب ان لا يبلغ الى الاسراف اول هذه الاداب وهو من اعظمها واهمها التسمية - 00:41:10ضَ

هو قول بسم الله عند الاكل وبسم الله عند الشرب والفائدة من ذكر اسم الله من ذكر اسم الله عز وجل على الطعام والشراب ان في اسم الله عز وجل الخير الكثير - 00:41:33ضَ

اولا ان اسم الله سبب في حصول البركة ان الله يقول تبارك اسم ربك وبركة اسم الله ليس لها منتهى واذا ذكر في القليل كفره الله واذا ذكر على اليسير عظمه الله - 00:41:53ضَ

ولذلك تجد في الشيء المستفتح بسم الله عز وجل وذكر الله من الخير ما لا تجده في غيره ثانيا ان اسم الله يفر منه الشيطان ولا يمكن ان يجتمع مع ولي الله المؤمن على طعامه وشرابه الذي ذكر اسم الله عليه - 00:42:16ضَ

قال صلى الله عليه وسلم فاذا ذكر الله انخنس اذا ذكر الله لو ذكر العبد ربه ينخنص الشيطان وثالثا نسب الله يدفع الظرر والسوء الموجود في المأكل والمشرب ولذلك ثبت في الحديث - 00:42:43ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يضر مع اسم الله شيء من الاذكار اذكار المساء والصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء - 00:43:09ضَ

فهو وحده السميع العليم اذا قلت بسم الله كانك تستجير بربك وتجعل اسم الله على ما تأكله تجعل بركة هذا الاسم باذن الله على هذا الذي تشربه وتطعمه وهذا خير عظيم - 00:43:27ضَ

وفضل من الله عميم ومن هنا مضت السنة على ذلك لذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق اذا ذبحت الذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها لم يحل اكلها - 00:43:48ضَ

اذا تركت عمدا او نسيانا على خلاف فاذا ذبحنا ذكرنا اسم الله واذا اكلنا او شربنا ذكرنا اسم الله ولذلك خلق الله هذه المطعومات واوجد هذه المشروبات من اجل ان يذكر عليها - 00:44:10ضَ

النعم ما جعلت الا من اجل ان يذكر الله عليها على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنون هذا في نعمة المركوب كيف بنعمة - 00:44:33ضَ

المشروب ذكر النعم الذي يسمي الله عند بداية المأكل وعند بداية المشرب يتذكر نعمة الله سبحانه وهو ذاكر لنعمة الله عز وجل ويرد السؤال لو انه نسي ان يذكر اسم الله - 00:44:53ضَ

فاكل او شرب ولا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان ينتهي من اكله وشربه فينقطع التدارك ان اسم الله لا يذكر بعد انتهاء الاكل والشرب الحالة الثانية ان يتذكر اثناء الاكل واثناء الشرب - 00:45:16ضَ

واذا تذكر قبل انتهائه من اكله وشربه ولو بلحظة قال بسم الله على اوله واخره ولذلك اكل رجل فلم يذكر اسم الله اصاب ما اصاب من طعام ثم تذكر قال بسم الله - 00:45:39ضَ

واخى على اوله واخره الشيطان فضحك النبي صلى الله هذا من رحمة الله انه جعل لنا تدارك لذكر اسم الله عز هذا مما يمكن التدارك فيه فاذا تذكر قبل ان ينتهي من الطعام وقبل ان ينتهي من الشراب قال بسم الله - 00:46:03ضَ

وفائدته ان هذا توسعة من الله عز وجل يصبح كأنه ذكر من اول طعامه وشرابه يرد السؤال هل هذا يمكن ان يفعله الانسان قصدا يترك التسمية في الاول البعض سيفعل هذا حتى يستقيء البعير - 00:46:24ضَ

لا يجوز ماذا قال يا غلام سم الله امره عند ابتداء الاكل وهذا مما يقول العلماء عنه يجوز اتفاقا لا قصدا يجوز اتفاقا يعني اذا ابتلي الانسان بالنسيان فعله. اما ان يتعمد ذلك فلا - 00:46:46ضَ

لا يفعل تعمدا من اداب الاكل والشرب اولا اذا اكل ينظر اذا كان الطعام حلالا او حراما فان كان حلالا اكل وان كان حراما خفى وامتنع ان كان مشتبها مترددا بين الحل والحرمة - 00:47:10ضَ

كف عنه الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه فاذا كان المأكول ميتة كدجاجة لا تذكى التذكية الشرعية حينئذ لا يأكلها انه لم يذكر اسم الله عليها الله تعالى يقول ولا تأكلوا - 00:47:38ضَ

مما لم يذكر اسم الله عليه ولا ينظر الى بعموم مثلا هؤلاء اهل كتاب الكتاب اذا جاءنا طعامهم الذي يباح لهم في دينهم ومن كل طعام ما يمكن لو ان المسلم صعق - 00:48:01ضَ

لو ترك اسم الله لقلنا ما يجوز وهذا نقول يجوز ان الله قال والطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ما يستقيم هذا. واما حديث ام المؤمنين عائشة ان اناسا يأتوننا بلحمان - 00:48:21ضَ

حديث عهد بجاهلية فهذا ينبه على ادب من اداب الشريعة في الحكم على الناس قالت ان اناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهل معنى انهم مسلمون قد اسلموا لكنهم ماذا حديث العهد بالجاهلية - 00:48:36ضَ

اصلح هناك نوع من الوسوسة هل ذكروا اسم الله بناء على انهم اسلموا هذا الاصل الطارئ ام انهم غفلوا على عادتهم في ايام الجاهلية فذبحوا كذبح ماذا؟ الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم مراعيا للاصل - 00:48:59ضَ

سموا الله وكلوا لا تبحثوا في هذا لانهم مسلمون حديث عهد ابي جاهلية او ليسوا هذا ما يلتفت اليه ما دام انه اسلم يعمل على الظاهر هذا مما يعتبره العلماء العمل بالظاهر - 00:49:18ضَ

وقفلت الشريعة باب الوسوسة فيه ما له علاقة بمسألتنا اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد لانهم مذكون ذكاة شرعية وهم مسلمون وعلى الاسلام فكيف يقال ان هذا مثل كل من جاءنا بشيء من هذا نقول سموا الله وكلوا لا ابدا - 00:49:35ضَ

ننظر هل هذا مما احل الله فنأكل او مما حرم الله فنجتنب هذا ديننا دين الله به اذا لابد ان يتأكد من حل ما يأكله يعني لا يلتفت للناس. ذكر لي بعض المشايخ - 00:49:55ضَ

ذات مرة انه قامت والدته عند امرأة استضافتها على دجاجة وقالت لها هذه الدجاجة يأتي يصعق صعقا ميتة عبد العزيز سماحة الوالدة رحمة الله والدنا والشيخ الامين مشايخ الكبار كلهم كانوا يحرمون هذا - 00:50:14ضَ

لها هذا ما نوعه؟ قالت من نوع كذا من حرمه الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز ابن باز ما وجد يحرم الا هذا دجاجة صغيرة نحرم بعير من الطرائف مسألة - 00:50:37ضَ

لا يلتفت للناس ينظر الى حكم رب الجن والناس الذي احله الله تأكل والشيء الذي حرمه الله المقصود انه ينبغي ان يكون ما احل الله. ثانيا اذا كان حارا الطعام - 00:50:57ضَ

السنة عدم الاكل من الطعام الحار جدا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بركة فيه الحار والشراب الحار لا بركة فيه فعلا انك لا ترتفق به اذا شربته حارا - 00:51:16ضَ

وايضا لا ترتفق به اذا اكلته ومن هنا يتركه حتى يبرد النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ذلك انه لا يأكل الطعام حينما يستضيفه الرجل لا تطعمنا نارا - 00:51:36ضَ

الشيء الحار يضر بالبدن ويترك حتى يبرد ويأكل منها. هذه هي السنة لا يأكلن الحار جدا في ضر نفسه ويؤذيه اذا كان في اكله او شربه ظرر وكان من هديه عليه الصلاة والسلام النهي عن نفخ - 00:51:54ضَ

شراب من الاداب فلا ينفخ فيه لان النفخ يخرج رذاذ الفم الذي قد يكون فيه ما يفسد الطعام وقد يحتاج هذا الطعام احد من بعده ويحتاج هذا الشراب احد من بعده - 00:52:14ضَ

ونهي عن امرين ان يتنفس في الاناء اذا شرب من اناء فانه يبينه عن فمه اذا اراد الشراب لان ذلك هو السنة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه ينهى عن ذلك - 00:52:32ضَ

قال ولا يتنفس في الاناء لا يتنفس نهي في الاناء اي داخل الاناء فاذا اراد ان يتنفس ابعد الاناء وابانه عن فمه تنفس حديث يثبت وكان من القديم ان الاطباء ينبهون على هذا على ان فيه ظرره - 00:52:50ضَ

هذه جملة من الاداب التي وردت الشريعة في المأكل والمشرب والسبب في التعرض لها ان الاية الكريمة اشتملت على التنبيه عليها في قوله سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وبينا الاية الكريمة ان الاكل قد يكون ظروريا للانسان تتوقف عليه صحته - 00:53:17ضَ

فحينئذ يجب عليه ان يأكل وان يرتفق بدأ يرفق ببدنه لان الله سائله عن نفسه اما اذا كان في الكمال قال بعض العلماء في قوله ولا تسرفوا فيه دليل على كراهية الاكل - 00:53:43ضَ

والاسراف في الاكل على سبيل الاسراف حتى يصل الى حد التخمة منهم من حرم ذلك ومنهم من قال مكروه الذين يحرمون ويستدلون بقوله في الاية ولا تسرفوا ولانه اذا وصل الى حد التخمة - 00:54:01ضَ

يحصل الظرر على بدنه وهذا من اذية البدن الشريعة لا تأذن بمثل هذا لا ضرر ولا ضرار لا يضر الانسان نفسه ولا يضر بغيره هذه كلها من الاداب التي ينبغي ان يراعيها المسلم - 00:54:19ضَ

في مأكله ومشربه. الاية الكريمة يخصنا منها ما يتعلق بشرط العورة في الصلاة وهذا الترتيب الذي سنسير عليه ان شاء الله نمشي بذكر الايات المتعلقة بالشروط ثم ننتقل الى الايات المتعلقة باركان الصلاة - 00:54:38ضَ

ما نتعلق ننتقل بعد ذلك الى بقية الايات المتعلقة باحكام الصلاة وهكذا بقية العبادات ان شاء الله اذا انتهينا ننتقل الى ما يتعلق باحكام المعاملات الله ان يرزقنا في ذلك - 00:54:58ضَ

العلم النافع والعمل الصالح يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضواننا - 00:55:16ضَ