Transcription
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:00:00ضَ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ان كنتم تعلمون. شهر انا الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعنده - 00:00:39ضَ
من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل - 00:01:27ضَ
انهم يرشدون. احل لكم ليلة الصيام فثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم فتاب عليكم وعفا فالان باشروهن فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:02:11ضَ
من الفجر الى الليل ولا تباشر وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من - 00:03:01ضَ
من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعاما مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:03:42ضَ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:04:19ضَ
يقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الجملة من هذه الاية الكريمة فيها وجهان مشهوران لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من يرى ان هذه الاية هذه الجملة من الاية الكريمة منسوخة - 00:04:46ضَ
نسخها الذي بعدها من قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا القول قال به حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس في احدى الروايتين عنه. وهو قول جمع من اصحاب النبي صلى الله - 00:05:17ضَ
الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. فبهذا القول قال معاذ بن جبل وسلمة بن الاكوع وكذلك عبد الله ابن عمر وانس ابن مالك وانس ابن مالك رضي الله عن الجميع وارضاهم - 00:05:42ضَ
وقال به ايضا من التابعين عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وهو قول طائفة من ائمة تفسير رحمهم الله الا ان حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس له تفسير في هذا - 00:06:04ضَ
هذا النسخ فمن اهل العلم من يقول ان هذه الاية الكريمة منسوخة من وجه ومحكمة من وجه اخر فهي منسوخة في الشخص المستطيع للصوم القادر عليه حينما كان مخيرا بين الصوم وبين الاطعام - 00:06:24ضَ
وتوضيح ذلك ان الله سبحانه وتعالى حينما فرض على عباده هذه العبادة الجليلة جعلها على التخيير تيسيرا منه سبحانه وتعالى. وتدرجا في التشريع فكان الصحابة في اول الامر كما جاء في بعظ الروايات لا يطيقون الصوم. فجعل الله الصوم لهم على - 00:06:47ضَ
تخيير ان شاء الرجل ان يصوم وان شاء ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وصح بذلك الحديث عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رضي الله عنه لما نزلت وعلى الذين يطيقونه كان من شاء ان يصوم افطر - 00:07:17ضَ
اطعم عن كل يوم مسكينا فعل فاذن الله بذلك في اول الامر. وكان الصوم بهذه الطريقة على التخيير. والله سبحانه وتعالى قد يفرض العبادة معينة وقد يفرض على المكلف على وجه التخيير - 00:07:45ضَ
خيره بين امرين او بين ثلاثة امور يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولما فرض الصوم على هذا الوجه اخذوه العلماء رحمهم الله من قراءة وعلى الذين يطيقون والطوق هو الطاقة - 00:08:08ضَ
والشيء في طاقتي اي في وسعي كما في الصحاح هذا اه في طاقتي اي في وسعي. فما كان في وسعي الانسان ويستطيعه فهو في طاقته فقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه يدل على ان الشخص المستطيع له خيار الفطر والاطعام - 00:08:31ضَ
هذا كان في اول الامر. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم نسخه بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال سلمة بن الاكوع ثم نسخته هالاية التي بعدها يعني قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:08:57ضَ
النسخ في لغة العرب هو الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته. ونسخت الريح الاثر اذا ازالته واما في شريعة الله فهو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم خطاب اخر متراخ عنه - 00:09:22ضَ
رفع حكم ثابت بخطاب متقدم. كما هو معنا هنا الحكم انك مخير اين ان تصوم وبين ان تفطر وتطعم مسكينا واحدا عن كل يوم نسخ هذا بخطاب اخر متراخ عنه وهو قوله في الاية التي تلي هذه الاية فمن شهد - 00:09:45ضَ
منكم الشهر فليصمه وبناء على ذلك هذا النوع من النسخ يعتبر من نسخ الاخف بالاثقل وتوظيح ذلك ان النسخ ان الناسخ اما ان يكون اثقل واما ان يكون اخف من المنسوخ - 00:10:12ضَ
ان يكون مساويا له فقد ينسخ الله عز وجل ويكون الناسخ مساويا للمنسوخ كما نسخ سبحانه كما في نسخه سبحانه لاستقبال القبلة. فان الله نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة - 00:10:34ضَ
وكل من الاستقبالين الفعل نفسه مساو. وان كان استقبال الكعبة افضل من استقفال بيت المقدس يقول العلماء هذا من نسخ المساوي او ينسخ فيكون الناسخ اثقل من المنسوخ كما في مسألتنا هنا فان الله سبحانه وتعالى جعل للصائم ان يفطر وان يطعم عن كل يوم - 00:10:54ضَ
مسكينا نسخه بما هو اشد واثقل فاوجب عليه الصوم وفرضه عليه اذا كان مستطيعا واما النسخ بالاخف فهذا كثير. فيخفف الله عز وجل كما في اية المصابرة الان خفف الله عنكم - 00:11:24ضَ
فهذا من التخفيف من الله سبحانه وتعالى يكون الحكم الاول ثقيلا ثم يخفف. ومنه حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت رضي الله عنها كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:43ضَ
عشر رضعات معلومات يحرمن. فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وهن مما يتلى من القرآن اما بالنسبة للنسخ النسخ الاخف بالاثقل فبعض العلماء يمنع منه. والصحيح مذهب الجمهور ان النسخ بالاثقل نسخ الاخف بالاثر - 00:12:03ضَ
قال يقع وانه جائز وحصل ودلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع نسخ الله عز وجل في اول الامر كان الرجل اذا جامع امرأته ولم ينزل لم يغتسل - 00:12:30ضَ
ثم نسخ الله ذلك فاوجب الغسل على المجامع سواء انزل او لم ينزل. كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - 00:12:51ضَ
فنسخ الله عز وجل الحكم الاول وكان خفيفا بالحكم الثاني وهو ثقيل انه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل كذلك ايضا نسخ الله عز وجل الكلام في الصلاة. ففي الصحيح من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال - 00:13:08ضَ
الرجل يكلم الرجل في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين مرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا من نسخ الاخف بالاثقل. ومن امثلته هذا والامثلة على ذلك كثيرة حتى في المعاملات. ولذلك كان في اول الاسلام يجوز بيع الخمر وشربها - 00:13:28ضَ
قال تعالى يسألونك عن الخمر والميس والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فاحل الله عز وجل الانتفاع بالخمر ببيعها وهبتها وهديتها واهدائها. ثم نسخ ذلك بتحريمها وتحريم شربها وتحريم بيعها. فحرم شربها في اية المائدة - 00:13:58ضَ
وحرم بيعها كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر. وقال صلى الله عليه وسلم حينما اهدى له الرجل يوم فتح - 00:14:24ضَ
خمرا مزادة من خمر امتنع من قبولها فقام رجل فسار الرجل المهدي فقال عليه الصلاة والسلام بمسارته؟ قال امرته يا رسول الله ان يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فهذا من نسخ الاخف بالاثقل - 00:14:44ضَ
ومن ذلك تحريم نكاح المتعة وتحريم اكل لحوم الحمر الاهلية كل هذا يدل دلالة واضحة على مذهب الجمهور بجواز نسخ الاخف بالاثقل. وعليه جمهور العلماء خلافا لبعض الظاهرية وبعض اصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع - 00:15:07ضَ
اذا قيل بان هذه الاية منسوخة فان النسخ انما هو في حق القادر المستطيل اما من كان عاجزا عن الصوم فبقي الحكم فيه انه يخير ما بين الصوم وبين الاطعام - 00:15:32ضَ
وهذا ما جعل بعض العلماء يقول هذه الاية الكريمة محكمة من وجه منسوخة من وجه اخر وهذا هو الذي حققه شيخ الاسلام رحمه الله في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ان ما ورد عنه من - 00:15:52ضَ
روايات ان هذه الاية محكمة محمول على القادر على الشخص غير القادر وعلى الشخص الكبير الشيخ والشيخة فالشيخ والشيخة الاية فيهما محكمة. واما بالنسبة للقادر المستطيع فالاية فيه منسوخة والقول الثاني ان الاية محكمة وهو قول سعيد بن جبير لكن في الحقيقة القول بانها منسوخة قول قوي وهو - 00:16:13ضَ
ومذهب كثير من الائمة ومن المفسرين رحمهم الله لقوته. وعلى هذا يكون الله عز وجل قد بين في الاية الاولى فرض الصوم ووجوبه وبين الحكمة من هذا الفرض والوجوب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل - 00:16:47ضَ
تتقون ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك ان هذا الذي فرضه انما هو ايام معدودات وان هذه الايام المعدودات اذا كان الانسان مريظا او مسافرا حل له فيها الفطر وبين سبحانه بعد ذلك في هذه الاية الكريمة ان الذي يطيق الصوم - 00:17:12ضَ
انه مخير بين ان يصوم وبين ان يطعم وهذا في اول التشريع هذا كله على قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه اما القراءة الثانية وعلى الذين يطوقونه يطوقونه وهي قراءة عباس المشهورة كما قال القرطبي - 00:17:38ضَ
وكذلك قرأ بها عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وايوب ابن ابي تميمة السختياني وهناك قراءة ثالثة عن ام المؤمنين عائشة وابن دينار وعلى الذين يطوقونه. فهذه هاتان القراءتان حمل عليهما الوجه - 00:18:04ضَ
الذي يقول ان الاية محكمة الاية على هذا الوجه خاصة بالعاجز الذي لا يستطيع الصوم. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ما يجب عليه وهو الفدية فقال جل شأنه فمن تطوع خيرا فهو خير له. فعلى الذين يطلقون - 00:18:24ضَ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية. الفدية ما يدفع لاستخلاص الشيء ومنه فدية الاسير الفداء يكون الاستخلاص والتخلص من الشيء ولذلك سمى الله عز وجل ما تدفعه المرأة - 00:18:49ضَ
التخلص من زوجها بالخلع فدية. فقال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي ما دفعته من المهر التخلص من عقدة النكاح والتخلص من زوجها بالطلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم - 00:19:16ضَ
للمخالع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فهذا اصل الفدية. ولما كان العبد مرهونا بحق الله سبحانه وتعالى في الصوم فانه يتخلص من هذا الحق اما بالصوم واما بالفدية. فاذا دفع الفدية برئت ذمته. وخلص من العهدة - 00:19:36ضَ
فسميت فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين الطعام بمعنى الاطعام كعطاء بمعنى اعطاء وهذا الطعام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في حال عجز الانسان عن الصوم لكبر - 00:20:01ضَ
ضعف هذا الاطعام ينبغي ان تتوفر فيه خمسة شروط الشرط الاول النية اذا اراد ان يطعم فدية في الصوم ينبغي عليه ان ينوي. لان الاطعام عبادة واجبة في حقه ولابد في العبادة من النية. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات - 00:20:29ضَ
ومن هنا يخطئ بعض الابناء في طعم عن ابيه دون علمه فلا بد اذا اراد ان يطعم عن قريبه العاجز عن الصوم ان يوكله ذلك القريب وان ينوي حتى يصح - 00:21:01ضَ
اطعام الشرط الثاني ينبغي ان يكون هذا الاطعام بعد الفطر لا قبل الفطر فاذا اراد ان يطعم عن فطره في نهار رمضان ينبغي اول اولا ان يفطر فاذا وقع منه الفطر اخرج عن ذلك اليوم الذي افطر فيه الفدية - 00:21:19ضَ
وبناء على ذلك لو ان رجلا يعجز هو عاجز عن الصوم فلما دخل عليه رمظان اخذ فدية ثلاثين يوما وتصدق بها فانها لا تجزيه لانه لا يصح تقديم الفدية على الفطر - 00:21:45ضَ
انه سببها ومن هنا خالفت الفدية كفارة الايمان والنذور. لان اليمين يجوز فيها تقديم الكف على الحنف. لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها - 00:22:07ضَ
خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فاخذ العلماء من هذا جواز تقديم الكفارة على الحنف وبناء على ذلك لا يصح ان يقدم فدية الصوم على الافطار بل لابد من ان يقع منه الفطر - 00:22:27ضَ
فاذا اذن الفجر وافطر بعد اذان الفجر اطعم عن ذلك اليوم. وله ان ينتظر الى نهاية الشهر ويطعم ثلاثين مسكينا دفعة واحدة وهذا اثر عن انس ابن مالك رضي الله عنه لكن بشرط - 00:22:50ضَ
ان يكتب وصية وان يحفظ حق الله عز وجل. كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبة - 00:23:12ضَ
عند رأسي سيكتب ان علي كذا وكذا يوم من رمضان. حتى لا يضيع حق الله على القول بان الميت اذا مات وهو عاجز عن الصوم وثبت الاطعام في حقه وجب اخراج هذا الدين من تركته. لانه دين لله عز وجل والله احق - 00:23:32ضَ
ان يقضى كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الشرط الثالث ان يكون طعاما لقوله تعالى ففدية طعام مسكين. فخرج الشراب فلو اخذ قدر ربع الصاع الذي هو - 00:23:53ضَ
واجب او نصف ساعة على القول الثاني وجعله شرابا واعطاه المسكين لم يجزه. لان الله امر بالاطعام. وهكذا فينبغي ان يكون طعاما ويقتات به ويقوم به الاود البر والتمر والشعير - 00:24:13ضَ
والاقط والزبيب ونحو ذلك من الاطعمة. وغالب قوت البلد كالارز ويخرج هذا القدر الواجب من الطعام. فينبغي ان يكون طعاما وعليه فان هذا الشرط مبني على قوله سبحانه ففدية طعام اي اطعام كما قدمنا. الشرط الرابع ان - 00:24:34ضَ
تؤدي القدر الواجب والقدر الواجب في فدية الصوم هو ربع صاع وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ربع الصاع النبوي هو ملء الكفين المتوسطتين. لا مقبوضتين ولا مبسوطتين هذا القدر التقريبي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المد هو ربع الصاع. فاذا - 00:24:58ضَ
قيل المد النبوي فمرادهم ربع الصاع. يسمى مدا ويسمى ربع الصاع فهذا القدر هو الواجب اخراجه عن كل يوم. لقوله تعالى ففدية طعام مسكين. يعطي كل مسكين ربع صاع. وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:25:28ضَ
والدليل هو حديث الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان وهو صائم فقد اوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية في الصحيح بعرق والعرق هو المكتل وهذا العرق - 00:25:56ضَ
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعمه ستين مسكينا. هذا العرق حزر كما في الرواية وهو بقدر خمسة عشر صاعا الخمسة عشر صاع اذا قسمت على ستين مسكينا كان لكل مسكين ربع صاع - 00:26:15ضَ
فهذا الذي جعل الجمهور يقولون ان ربع الصاع هو القدر الواجب في الاطعام واما الامام ابو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان فقد قال ان الواجب هو نصف الصاع - 00:26:36ضَ
فيجب ان يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين في الفدية فدية الاذى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اليه كعب ورآه عليه الصلاة والسلام قال له - 00:26:53ضَ
ما كنت ارى ان يبلغ بك الجهد ما ارى. ثم قال له اطعم فرقا بين ستة مساكين اطعم فرقا الفرج هو ثلاثة اصع وهذه الثلاثة الاصع اذا قسمت على ستة مساكين يكون لكل مسكين نصف صاع. وبناء على ذلك قال الامام - 00:27:17ضَ
ان الواجب هو نصف الصاع والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بان الواجب هو ربع الصاع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله اطعاما في كفارة المجامع دل على ان هذا القدر - 00:27:41ضَ
يوصف في الشريعة بكونه اطعاما وورود الفدية في الاذى باكثر نأخذ بالاقل لان الله اطلق هنا فقال فدية طعام مسكين. فننظر الى اقل ما سماه الشرع عاما فنقول انه هو الواجب. ونحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وهذا ما يرجح المذهب القائل انه - 00:28:00ضَ
وقال بعض العلماء يصح ان يطعم بان يفطرهم او يكون يجعله لهم حورا يجعل لهم فطورا او سحورا. وهذا ايضا مروي عن بعض السلف رحمهم الله انه قال بهذا القول ورأى انه يجعل لهم الفطور والسحور ولكن اذا جعل الطعام - 00:28:28ضَ
وجبة كاملة اجزأه ان شاء الله على ظاهر ما روى سعيد في سننه عن انس ابن مالك رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه قبل وفاته بسنة او سنتين عجز عن الصوم رضي الله عنه وارضاه - 00:28:56ضَ
فجمع المساكين واطعمهم دفعة واحدة. فاخذ العلماء من هذا دليلا على جواز ان يطعم المساكين طعاما بعدد الايام التي افطرها كذلك ايضا مما يشترط ان يعطي كل واحد ان يعطي كل مسكين القدر الواجب - 00:29:16ضَ
وكل مسكين له ربع صاع فلو انه اخذ ربع الصاع وقسمه بين مسكينين او اخذ ربع الصاع وقسمه بين ثلاثة مساكين فاكثر فانه لا يجزيه بل عليه ان يكون لكل مسكين ربع ساعة. ربع صاع - 00:29:39ضَ
فاذا اعطى هذا القدر برئت ذمته ولا يجوز ان يقسمه على اكثر من مسكين كذلك ايضا مما يشترط في هذه الفدية وهو الشرط الاخير ان تكون هذه الفدية للمستحق وهو الذي عناه الله بقوله ففدية طعام مسكين - 00:30:00ضَ
فدية طعام مسكين المسكين هو الذي لا يجد قدر الكفاية المسكين هو الذي لا يجد قدر الكفاية. شخص عنده عائلة يقوم عليها وينفق عليها او يقوم على نفسه نفقته في الشهر تقارب الالفين - 00:30:26ضَ
وراتبه الف وخمسمائة فهذا مسكين فاذا كان لا يملك الكفاية وقدر الكفاية فانه مسكين واشد منه الفقير. وهو الذي لا يجد شيئا او يجد شيئا لا يقدر بشيء مثل ان يجد بعض الكفاية القليل واليسير منها فهذا الفقير - 00:30:47ضَ
وهذا هو اصح قولي العلماء ان الفقير اشد من المسكين وذلك لقوة دليل هذا القول فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ووصفهم بكونهم مساكين وعندهم دخل. وعندهم مال - 00:31:15ضَ
لكن وصفهم بهذا الوصف لان المسكنة تكون عند الانسان مال لكنه لا يكفي بقدر حاجته وكذلك ايضا دل على صحة هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا - 00:31:39ضَ
وقال واستعاذ بالله من الفقر صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الحديث الصحيح عنه في الاذكار فاستعاذ بالله من الفقر وسأل الله ان يحييه مسكينا فدل على ان المسكنة فوق الفقر - 00:32:00ضَ
والا كان ظربا من التناقظ وحاشى ان يكون ذلك. ومن هنا صار المسكين احسن حالا من الفقير. وصار الفقير اشد من المسكين ومن هنا ندرك كيف ان الله سبحانه وتعالى قال ففدية طعام مسكين - 00:32:17ضَ
لكي يدخل معه الفقير. فنبه بالمسكين على ما هو ادنى منه وهو الفقير. فسواء اخرجها لمسكين او فقير. كذلك ايضا ينبغي ان يكون صرف هذه الفدية للمستحق لمن آآ لا يجوز ان يصف هذه الفدية لمن تحرم عليه الصدقة. وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا - 00:32:35ضَ
في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في الصدقة انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد كذلك ذلك لا يصح ان يصرف هذه الفدية لمن تلزمه نفقته. من الاصول او الفروع كوالديه وولده - 00:33:05ضَ
والدليل على انه لا يجوز دفع الزكاة ولا دفع الحقوق الواجبة للوالدين والولد ان النبي صلى الله عليه وسلم الولد مع والده بمثابة الشيء الواحد وقال كما في الصحيح عن عن فاطمة رضي الله عنها انما فاطمة بضعة مني والبضعة من الشيء - 00:33:25ضَ
قطعة منه فدل على ان الولد في حكم كانه من والده والوالد من ولده. فاذا اعطى لولده كانه اعطى والعكس وبناء على ذلك يشترط الا يعطيها لمن تلزمه نفقته من الاصول والفروع. هذا - 00:33:50ضَ
بالنسبة لفدية الصيام يقول الله سبحانه وتعالى فيها نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير خير له فدية طعام مسكين قرأ بها ابن كثير وابو عمرو - 00:34:10ضَ
وكذلك عاصم وحمزة والكسائي وهذه القراءة واضحة والسنة تدل على ان المراد بها ان يعطي لكل مسكين القدر الواجب عن كل يوم وفي قراءة فدية طعام مساكينه. فما هي قراءة نافع - 00:34:41ضَ
وابن ذكوان فهذه القراءة قالوا ان القراءة الاولى اقوى في الدلالة على ان آآ لكل واحد من المساكين القدر انه يعطي لكل مسكين عن كل يوم يفطر فيه وقوله سبحانه وتعالى - 00:35:03ضَ
فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا قال بعض العلماء ان يزيد على الصاع على القدر الواجب في بلغ الصاع مثلا فبدل ان يعطي ربع الصاع يعطي نصف الصاع. او يعطي صاعا. فقد تطوع خيرا - 00:35:27ضَ
وقال بعض العلماء فمن تطوع خيرا ان يزيد في المساكين فبدل ان يطعم مسكينا واحدا عن يوم يطعم اكثر من مسكين عن يوم واحد هذا له وجه لكن لو قلنا على القول الاول ان المراد ان يزيد عن القدر الواجب - 00:35:49ضَ
فيدفع صاعا بدل ربع الصاع حينئذ يرد سؤال هذا السؤال هو قاعدة عند العلماء رحم الله قاعدة فقهية اذا ادى في العبادة ما لو على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء - 00:36:17ضَ
وهي القاعدة الثالثة التي ذكرها الامام ابن رجب في قواعده اذا ادى في العبادة ما لو اقتصر على اقل منه كان كافيا في الواجب مثلا هنا ادى صاعا واقل من الصاع وهو الربع يكفي لبراءة ذمته - 00:36:38ضَ
هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء هل نقول ان الصاع كله اصبح في حكم الواجب ان نقول ان الربع الصاع فقط هو الذي وجب عليه والزائد اه يعتبر نفلا. هذه القاعدة تتفرع عليها مسائل - 00:37:01ضَ
ومن طبعا من حيث التفصيل فرقوا بينما ما كانت الزيادة فيه منفردة منفصلة فلو وجبت عليه شاة في الزكاة فاخرج شاتين. هذا لا يوصف بالوجوب. الشاة الثانية لا توجب لانها منفصلة - 00:37:23ضَ
وهكذا لو اعتق رقبتين بدل الرقبة الواحدة لانها منفصلة وقال بعض العلماء هنا ايضا اذا ادى صاعين وقد وجب عليه الصاع لكن اه لم لم ينتبه في هذه المسألة في الصاع بين ان يميز الصاعين عن بعضهما او يدفعهما - 00:37:43ضَ
مشتركين دفعة واحدة فائدة هذه القاعدة انك اذا قلت يوصف الكل بالوجوب معناه ان القدر الزائد صار في حكم الواجب. فيجب ان يعطى للمساكين وليس من حقه ان يصرفه لغيرهم. ويتضح هذا اكثر لو وجب عليه لو وجبت عليه شاة - 00:38:05ضَ
فاخرج بدل الشاة بدنة البدنة تجزي عن سبعة عن سبعة شياه لان حديث جابر رضي الله عنه انهم كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يوم صلح الحديبية اشتركوا في البدنة سبعة - 00:38:31ضَ
فدل على ان سبع البدنة يعادل الشاة وبناء على ذلك لو وجبت عليه شاة فاخرج بدنه هنا لا يمكن الفصل فهل نقول ان البدنة كلها اصبحت واجبة؟ ما الفائدة؟ ان قلت ان البدنة كلها اصبحت صدقة واجبة وجب عليها - 00:38:49ضَ
ان يعطيها للمساكين وان قلت ان الواجب هو القدر الذي يحصل به الاجزاء وهو سبع البدنة الستة الاسباع من حقه ان يبيعها ومن حقه ان يأكلها ومن حقه ان يتصدق ان ان يهديها - 00:39:11ضَ
ان يفعل بها ما شاء لان الواجب قدر الاجزاء. هكذا هنا. فاذا اعطاه الربع منفصلا فلا اشكال اعطاه ارباعا منفصلة لكن لو انه شرك ودفع صاعا كاملا فانه يوصف الكل بالوجوب على احد - 00:39:32ضَ
عند الشافعية والحنابلة. فيجب عليه ان يعطي الزائد للمستحق ويأخذ حكم الواجب. وقوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له بمعنى اخير والعرب تقول هذا خير من هذا اي اخير منه. ومنه قول ابي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:51ضَ
الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب وان عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. اي ولا اخير ممن خصه الله بالحب. فخير بمعنى اخير. فمن تطوع خير - 00:40:21ضَ
فهو خير له. اي اخير له واخير له في الدين. واخير له في الدنيا واخير له في الاخرة فما عامل احد ربه الا اصاب خير الا وجد الله كريما يرد عليه الخير باظعاف اظعاف - 00:40:41ضَ
فالحسنة عند الله بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة لا يعلمها الا الله الله وحده فمن تطوع خيرا وهو خير له. قال بعض السلف وهو قول ثالث من تطوع خيرا اي انه صام وافتدى هذا - 00:41:01ضَ
في اول الامر في جمع بين الصوم وبين الفدية. والاول القول الاول هو المشهور انه يزيد في الصاع يزيد في القدر الواجب وهو ربع الصاع فيعطي اكثر منه. وكذلك قريب منه القول الذي يقول انه يطعم اكثر من مسكين - 00:41:25ضَ
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله - 00:41:45ضَ