بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد ترجم الامام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة - 00:00:18
والتي تتعلق ببيان البيوع التي نهى الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الباب متصل بمقدمات البيوع من جهة معرفة الانواع لان البيوع منها ما احله الله ومنها ما نهى عنه - 00:00:55
والذي نهى عنه اما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها ونظرا لاهمية هذا الباب واشتمال السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان جملة من من الانواع - 00:01:24
من انواع البيوع المحرمة والفاسدة اعتنى ائمة العلم من المحدثين والفقهاء ببيانه فمنهم من يعبر بباب البيوع المنهي عنها. ومنهم من يعبر بباب البيوع ولكن المصنف رحمه الله عبر بصيغة هي في الحقيقة ادق - 00:01:46
حينما قال رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع. فلم يقل الفاسد ولانه لو قال الفاسدة فانه يختص بانواع البيوع المنهي عنها التي اقتضى النهي - 00:02:17
فيها فساد البيع. وهذا خاص. وحينما يقول ما نهي عنه ايظا يشمل ما هو محرم وما هو مكروه. لان صيغة النهي تشمل ما كان محرما وما كان مكروها اي التحريم وكراهة التنزيه. فمن دقته رحمه الله اختار هذه الترجمة. وفي الحقيقة - 00:02:37
تصل هذا الباب بالمقدمات لانك اذا علمت ان البيع مشروع فانه يرد السؤال ما هو البيع الذي احله الله؟ وما هو حتى اتعامل به وافتي واعلم الناس وما هو البيع الذي حرم الله حتى اجتنبه وانهى الناس عنه. ومن هنا تأتي هذه الترجمة - 00:03:07
تلاحظ ان العلماء رحمهم الله لم يترجموا بقولهم باب البيع المأذون به. ولم يترجموا بباب البيع المشروع. وانما ترجموا بباب البيع المنهي عنه وبباب البيوع الفاسدة وهذا يوجب لنا ان نقف امام هذه الترجمة من حيث انها دالة على البيوع المنهي عنها - 00:03:38
فاذا عرفت البيوع المنهية عنها فان جميع ما عداها مأذون به شرعا. لان الاصل حل البيع جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه. وبعبارة ادق فان الذي اباحه الله من البيوع لا ينحصر - 00:04:10
ولا يمكن حصره. والذي نهى الله عنه محدود وبناء على ذلك فانك اذا اردت ان تبين غير المنحصر تكتفي ببيان المنحصر لكي تنبه ان ما عداه في حل ان ما عداه حلال وجائز. ومن هنا تترتب فائدة - 00:04:30
هي تدل على رحمة الله بعباده. وان هذه الشريعة شريعة يسر. وليس فيها عسر او تظييق او حرج العباد لان الله شهد بذلك من فوق سبع سماوات فقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:04:56
فلما نظرنا ووجدنا ان البيوع التي حرمها الله محصورة قليلة وان البيوع التي احلها الله غير منحصرة ادركنا سماحة الدين. ويسر الدين وانه ليس بدين تظييق ولا تعسير. ولا يوجب للناس الحق - 00:05:16
خرج في معاملاتهم. لان البيع في بعض الاحيان يكون من الامور الضرورية. التي عليها قوام النفس والروح. ولكن وان كان في كثير من احواله في مرتبة الحاجيات. واذا حصل فيه التضييق فلا شك ان ذلك يؤذي الناس كثيرا - 00:05:36
ما نهى الله عنه من البيوع لم ينهى الله عن شيء الا وفيه ضرر وفيه اذى والبيوع المحرمة اذا نظر فيها طالب العلم وجد العلماء رحمه الله ينبهون على الاسباب الموجبة للتحريم - 00:05:56
وهذه الاسباب منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا ولذلك البيوع المنهي عنها تارة يحرمها الله ويكون التحريم عاما. شاملا وليس منحصرا في صفة او في حال او في وقت معين. فهذا يسمى - 00:06:23
لاسباب الفساد العامة. اسباب فساد البيع العامة. وبمعنى انها لا تختص بحالة معينة وانما يرجع فيها النهي الى ذات منهي عنه اذا فالفساد فيها من حيث هو بيع. وهذه يسمونها اسباب الفساد العامة للبيع - 00:06:50
الحالة الثانية ان يكون النهي لسبب خاص. ويأتي هذا النهي بامر اما ان يتعلق بالدين واما ان يتعلق بالدنيا واذا تعلق بالدنيا يكون الضرر فيه عاما للناس او ويكون عمومه في الناس نسبيا بطائفة او جماعة. او يكون الضرر خاصا بالشخص نفسه. الذي لو بيع - 00:07:15
له الشيء بهذه الصفة فانه سيتظرر. اذا هذه اسباب عامة وهذه اسباب خاصة اسباب فساد البيع العامة ردها العلماء والائمة الى اربعة اسباب. هذه الاربعة اسباب النهي والتحريم فيها موجب لفساد البيع. واذا نهي الشرع عن هذا النوع - 00:07:45
انما هو للبيع من حيث هو بيع. فكل بيع قائم على هذا يحكم بفساده وعدم صحته. السبب الاول تحريم عين المبيع. من الاسباب العامة وهي اربعة. السبب الاول تحريم عين المبيع - 00:08:15
الثاني الربا السبب الثالث الغرر السبب الرابع ان يشتمل البيع على شرط او شروط تؤول الى الربا او الى الغرر او الى مجموع الامرين هذه الاسباب يسميها العلماء اسباب فساد البيعة العامة. اولها تحريم عين المبيع - 00:08:37
الثاني الربا الثالث الغرر الرابع الشروط التي تؤول وترجع الى الربا او الى الغرر او اليهما معا. فاذا كان البيع على احد مشتملا على احد هذه الاسباب فهو بيع فاسد. والتحريم فيه موجب والنهي عن موجب لفساد المنهية - 00:09:08
تحريم عين المبيع حرم الله بيع الميتة عين الميتة تحريم متعلق بعين الميتة لا يجوز ولا شراؤها ولا اكل ثمنها. تحريم عين المبيع ثانيا الميتة حرم الله الميتة. والخمر بيع الخمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم - 00:09:38
اكل ثمنها. وفي رواية بيعها. كما في الحديث الصحيح. فبيع الخمر موجب لفساد البيع والنهي فيه متعلق بذات المبيع ان ذات المبيع محرم بعينه. كذلك ايضا بيع الخنزير وهذا من امثلة السبب الاول وهو تحريم عين المبيع فان الخنزير حرم الله عينه فلا يجوز - 00:10:08
يجوز بيعه ولا شراؤه وثمنه سحت الرابع الاصنام من امثلة الاصنام بيع الاصنام والاصل في هذا النوع او هذا السبب ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:38
ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام فهذا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حرمة بيع هذه الاعيان ولو انه لا يجوز اكل ثمنها. ولذلك - 00:11:02
لا يجوز بيعها ولا شراؤها. والنهي عنها يقتضي فساد المنهي عنه وفساد البيع ثانيا الربا فاذا اشتمل البيع على الربا باحد نوعيه سواء كان ربا نسيئة او كان الفضل. فان البيع محرم. ويحكم بفساد المعاملة. كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:11:26
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم لا تبيعوا الذهب الذهب بالذهب قال عليه - 00:11:57
الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد او السداد زاد فقد اربى. وهذا اكدت به السنة نص التنزيل في قوله سبحانه وحرم الربا. فهذا - 00:12:17
في تحريم الربا. لكن السنة بينت الربا في القرآن وحرم الربا مجمل. لانه اوجب تحريم كل زيادة لان الربا في الاصل هو الزيادة. ليربوا في اموال الناس اهتزت وربت اي زادت. هذا كله بمعنى الزيادة. فلما قال الله وحده - 00:12:47
حرم الربا صار فيه اجمال. حتى ان بعض العلماء قال ان الاجمال في قوله وحرم الربا يدخل الاجمال في قوله واحل الله البيع. لانه لما قال وحرم الربا استثنى من عموم تحل البيع. ودخل - 00:13:07
المجهول على المعلوم فصير المعلومة مجهولا. وبناء على ذلك يرون ان قوله تعالى واحل الله البيع عند من يقول انه مجمل منهم من يقول الاجمال منه من الاية نفسها. في قوله وحرم الربا. فالمقصود ان هذا النوع من البيوت - 00:13:27
التحريم فيه آآ يوجب الفساد فساد العقل ولا يصح العقد ولا تترتب عليه اي من اثار البيع الصحيح. سواء كان ربا نسيئة. كأن يقول له اصرف لي هذه العشرة فاعطاه - 00:13:47
خمسة ثم قال له ائتني في وقت اخر اعطيك الخمسة الباقية. فهذا ربا ربا نسيئة. اما ان يقول هذا من بيوع الامانات اذا بيع الامانة ما بقي ربا نسيه. لان كل ربا نسيها قائم على ابقاء الشيء واعطائه. فهو امانة عند صاحبه. بعضهم يقول يجوز - 00:14:07
هذا من باب بيع الامانة ما يمكن هذا. لانك اذا قلت بهذا ما ينفع ربا النسيئة. لانه في ربا النسيئة سيرد لا محالة وسيأتي ان شاء الله بيانه عند بيان هذا النوع. اذا هذا النوع من ربا النسيئة ربا التأخير. وهو الزيادة في الاجل. واما الزيادة في - 00:14:27
العين الربوي كبيع صاع بصاعين من التمر. او من البر او من الشعير او من الملح. فهذا البيع فيه فاسد والتحريم راجع الى ذات المنهي عنه فيوجد فساد البيع وعدم صحته - 00:14:47
السبب الثالث الغرض والغرر هو الخديعة وغر فلان فلانا اذا خدع لكن بيع الغرر هو وبيع مستور العاقبة بيع الشيء الذي يجهل الانسان عاقبته كما في نهي عليه الصلاة والسلام - 00:15:07
كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة. بيع السنين والمعاومة ان يبيعه ثمرة بستانه سنينا عديدة. او اعواما عديدة فهذا بيع السنين وبيع - 00:15:27
المعاومة لاننا اذا باعه والثمرة غير موجودة فقال له ابيعك ثمرة بستاني العام القادم فان الثمرة سيحتمل ان توجد ويحتمل ان لا توجد. ثم اذا خرجت الثمرة لا ندري هل تبقى سالمة الى الحصاد ام تأتيها الافة - 00:15:47
ولذلك هو من بيوع ماذا؟ الغرض. ومنه بيع نهيه عليه الصلاة والسلام. عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نهى البائع والمشتري. فاذا باعه الثمرة قبل - 00:16:07
في صلاحها فاننا لا ندري هل تبقى الثمرة او لا تبقى؟ واذا بقيت هل تبقى سالمة او تبقى بها افة فيؤذيك فيها الطير او تؤذيها الهوام او يؤذيها الريح فيأتي الفقر. الفغو والقشام ونحوها من الامراظ. ولذلك - 00:16:27
قال صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الصحيحين عنه رضي الله عنه ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك فبما تستحل اكل ماله؟ فاذا هذا من بيع ماذا؟ الغرظ. فالبائع يغرر بالمشتري. ومنه بيوع القمار والمخاطرة - 00:16:47
جميع انواع القمارة بيوع القمار داخلة في الغرض. فحرم الشرع هذا النوع من البيع وهذا التحريم يوجب فساد البيع وعدم صحته. ولذلك لا تقوم اسواق المسلمين على الخديعة وعلى المضارة من البائع المشتري - 00:17:07
فلو قال المشتري انا راض نقول رضاك في غير محله. لانه رضا سفه. كرضا من يقول انا راض ان ادفع الربا او ادفع الزيادة. فلم الشرع وانما نرضى بما رضي به الله عز وجل ورسوله. عليه الصلاة والسلام. واما الشروط التي تؤول الى الربا او الى الغرظ شروط - 00:17:27
التي تؤول الى الربا منها اذا اشترط باعه مثلا سيارة. وكان البيع الى اجل فقال له ابيعك هذه السيارة بمائة الف الى عشرة اعوام مقصطة. كل عام تدفع عشرة الاف. لكن بشرط - 00:17:47
اشتريها منك نقدا متى شئت. او اشتريها منك نقدا. فحين اذ هذا الشرط يصير الامر انه اذا اشتراها نقدا بسبعين قيمة النقد اقل. اذا اشتراها منه نقدا بستين او سبعين. طبعا لابد ان يكون قيمته النقد اقل - 00:18:07
فحينئذ تلغى السيارة وتلغى صفقة البيع ويؤول الامر الى انه اعطاه السبعين نقدا في مقابل المئة الى اجل فتذرع الى الربا بهذا النوع او هذا بهذه المعاملة. فهذا شرط يؤول الى الربا وكذلك الشروط التي - 00:18:27
يشترطها المتعاقدان او يشترطها احد المتعاقدين على وجه فيه غرر فلا ندري هل تبقى السلعة او لا فكل هذا يعتبر موجبا لفساد البيع. هذه الاربعة الاسباب تعتبر موجبة لفساد البيع - 00:18:47
من حيث هو بيع والنهي فيها كما قلنا موجب آآ لفساد البيع. هناك بيوع نهر ما الشرع عنها وهذا النهي تارة يكون اه طبعا هذا النهي قائم على وجود الظرر ووجود الغبن - 00:19:07
ما ان يوجد ضرر او يوجد غبن. اما بالبائع او بالمشتري او بهما معي. فالشريعة تحرم هذا النوع من البيوع. تارة يصل التحريم الى يصل النهي الى درجة التحريم. ويبقى على الاصل الموجب لحرمة البيع. وتارة - 00:19:29
بعض العلماء الى الكراهة. فهو اخف من الذي قبله. ثم النهي هنا لا يقتضي فساد المنهي عنه على خلاف بين العلماء منهم من يجعل النهي موجبا للفساد ومنهم من يجعله غير موجب للفساد موجب للاثم ومن هذا النوع - 00:19:49
ما يكون الضرر فيه دينيا ومنه ما يكون الضرر دنيويا. فانت تحرم من اجل ضرر ديني. فالله عز وجل يحرم من اجل ضرر ديني. من امثلة البيع المنهي عنه. لاسباب دنيوية - 00:20:09
او حصول الضرر الدنيوي آآ ان يكون وقت البيع مستحقا بما هو اهم. كأن يقع في وقت العبادة التي اوجب الله انصراف البائعين المتبايعين اليها الى فعلها. ومن ذلك البيع بعد النداء - 00:20:29
الثاني من صلاة الجمعة. فانه اذا وقع البيع بعد النداء الثاني فانه محرم. فمن اهل العلم من يقول انه يوجد فساد البيع. ومنهم من يقول انه يوجب اثم المتبايعين والبيع صحيح. لكن الذي يهمنا ان - 00:20:49
ما هي هنا راجع الى ضرر ديني متعلق بان هذا الوقت مستحق لما هو اهم وهو وقت العبادة ولذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا - 00:21:09
بمعنى اتركوا فهو ناهي عن التعامل بالبيع بعد النداء الثاني الذي يجب به السعي الى الجمعة اما لو وقع بعد النداء الاول وقبل النداء الثاني فهو بيع صحيح. لان النداء الذي يجب به السعي الى الجمعة انما هو النداء - 00:21:29
الثاني وليس بالاول. هنا نهي وتحريم للبيع وذروا البيع. لكن هذا التحريم راجع الى امر متعلق بالدين. ومن امثلته ايضا تحريم بعض العلماء لبيع المصحف. كما هو مذهب الامام احمد - 00:21:49
احمد رحمه الله وقال الشافعية والجمهور بالجواز والشافعية قالوا بالكراهة ومنهم من اطلق الجواز من العلماء من الجمهور ما اطلق الجواز. ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جريء. ومنع بيعه يعني - 00:22:09
المصحف ومنع بيعه لدى ابن حنبلي يعني الامام احمد بن حنبل. وكرهه اي كره البيع مع الحكم بجوازه وصحته عند الامام الشافعي رحمة الله على الجميع. فاذا هنا النهي والمنع وحكم العلماء - 00:22:29
الذين لا يجيزون به عن مصحف راجع الى امر ديني. ومن ذلك ايضا قال بعض العلماء منه نهي الشرع عن المسلم على بيع اخيه. ان قلنا انه خاص بالمسلمين ولا يشمل الذميين غيرهم. فاذا قلنا ان النهي هنا - 00:22:49
سببه انه اذا باع على بيع المسلم او اشترى على او سام على صومه فان هذا يورث والشحناء البغضاء والشحناء فينفر المسلمين بعضهم من بعض. فصارت المعاملة الدنيوية سببا في فساد ديني فحرمها الله عز وجل ونهى عباده عنها عن طريق رسوله عليه الصلاة - 00:23:09
والسلام في هذه السنة الصحيحة عنه وسيأتي بيانها. اذا هنا النهي لامر متعلق بالدين. ولذلك قال صلى الله عليه ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقال ولا يسوم على صوم نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه - 00:23:39
على صوم اخيه يعني اخيه المسلم وكانه يذكر بان اخوة الاسلام هي اعز من ان تفسدها الدنيا وتقطع اواصرها الدنيا فالله يدعو الى ائتلاف المسلمين واجتماعهم فلا ينبغي لهذه المعاملات الدنيوية ان - 00:23:59
سبب في حصول الشحناء والبغضاء بينهم. هذه كلها منهيات راجعة الى ماذا؟ الى الدين. اما اذا كانت راجعة الدنيا فان الضرر والغبن الذي فيها تارة اه يمنع الشرع من البيع لضرر عام - 00:24:19
وتارة يمنع لضرر خاص. وقد يكون الغبن ايضا في الضرر عاما وقد يكون خاصا. فالضرر العام حمله هو العموم احيانا يكون نسبيا اذا كان في طائفة عموم الطائفة كما في نهيه عليه الصلاة والسلام عن - 00:24:39
الركبان فانهم اذا بادرهم اهل الحظر وتلقوهم قبل ان يهبطوا بسلعهم الى الاسواق فانهم يغشونهم في الثمن. ويخدعونهم في الثمن. ولذلك لا ينصح الحظري للبادي اذا جلب الى المدينة في السوق لانه اصلا ما خرج يتلقاه الا وهو يريد ان يكون له حظوة فيشتري منه بالاقل - 00:24:59
ويخدعه. وربما خدعه بان يزهده في النزول الى السوق. ويقول سلعتك لا تباع. سلعتك في السوق وهي كثيرة اه سلعتك هذه الايام ليس بها رغبة وهكذا فيخدعه ويضر به. هذا اذا - 00:25:29
ان تلقي الركبان العلة فيه الضرر المتصل بالركبان. اما وهذا يقويه يقوي هذه العلة ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في رواية الحديث في صحيح مسلم لما نهى عن تلقي الركبان بين - 00:25:49
انه اذا ابتاع منه ونزل سيده. يعني صاحب السلعة الى السوق فهو بالخيار. بمعنى انه واذا نزل فوجد ان الذي تلقاه قد خدعه في السعر فانه يكون له الخيار. قالوا فهذا يدل على ان العلة - 00:26:09
راجعة الى اذية اهل البادية وخديعتهم لانهم لا يعلمون وضع السوق ولا يعلمون رغبة الناس في ولا يعلمون القيمة التي تباع بها. فمن هنا منع من الضرر. هو عام نسبي. لانه متعلق بهم. وقيل وهو - 00:26:29
ايضا اختيار الاول للجمهور وكثير من الشراح ومنهم من قال وهو مذهب بعض المالكية ان العلة في النهي عن تلقي الركبان هو اذية اسواق المسلمين. وبناء على ذلك فان الركبان اذا نزل - 00:26:49
الى السوق وباعوا في السوق فانهم غالبا ما يرظون بالقليل وليس عندهم مطمع فحينئذ خاصة وان بعضهم يريد ان يستعجل ليرجع الى اهله ثم المال عندهم في البادية له قيمة - 00:27:09
وله شأن في ذلك الزمن فحينئذ يرظى بالقليل. وهذا يؤدي الى رخص اسواق المسلمين. وحينئذ ينتفع الناس بدخولهم السوق وبيعهم. ومن هنا يشترك تلقي الركبان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب. فان - 00:27:29
اذا باع الحضري للبادئ فان الحظري يكون جشعا وعنده مطمع. ويريد ان تباع السلعة باكثر. ولذلك قال في حديث ابن عباس وهو ان يكون له سمسارا. لانه اذا كان له سمسار فانه في هذه الحالة سيرفع القيمة. وخاصة - 00:27:49
اذا كانت السمسرة تقوم على غلاء السعر وعلى جودة البيع باعلى على بيع السلعة باجود واعلى الاسعار فهذا من الضرر العام ايضا. لانه يؤدي الى الاضرار باسواق المسلمين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم دعوا الله يرزق - 00:28:09
الناس بعضهم من بعض. فهذه البيوعات التدخل فيها مؤذن باسواق المسلمين. ومؤذن بالطائفة ليست باليسيرة. فهذا من الضرر العام. وقد ينهى الشرع عن البيع لضرر خاص. يكون الضرر خاصا بالشخص - 00:28:29
فيغبن في بيعه او يغبن في شرائه كما او يخدع يكون هذا البيع على وجه يحرم فيه من حقه في سلعته. كما يفعل في الاسواق من النجس فاذا اشترى يكون مخدوعا بشراء السلعة باكثر مما تستحق. واذا باع يكون مخدوعا ببيع - 00:28:49
ما هو اه يستحق الاكثر بما هو اقل. فنهى الشرع عن هذا النوع من البيوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الصحيحين من قول نهي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع بقوله ولا تناجشوا فالنجش - 00:29:19
غالبا ما يكون اه فيه الضرر على المشتري. لان النجس يستثير ويستحث الشخص الذي يريد الشراء وصورته كما سيأتي ان شاء الله التفصيل فيه لكن اجمالا انه حينما تقام السلعة للبيع بالمزاد - 00:29:39
يأتي الشخص ويرفع في قيمة السلعة وهو لا يرغب في شرائها. والاسوء فيه اذا كان بتواطؤ ما بين وبين من يفعل ذلك. فانه في هذه الحالة اثبت بعض العلماء الخيار فيه بلا اشكال. ويستحق - 00:29:59
اذا ثبت عند القاضي او المحتسب ان هناك تواطؤا يستحق التعزير لانه اضر باخيه المسلم وهذا لا شك انه تترتب عليه اثار سيئة فهذا من النهي عن البيع لضرر خاص. وامثلته كثيرة - 00:30:19
نأتي ان شاء الله جملة من هذه الامثلة. بناء على ذلك هذه البيوع التي نهى الله عنها ورسوله منها ما يقتضي النهي فيها الفساد. ومنها ما لا يقتضي النهي فيه الفساد. والشريعة ارادت بتحريم هذه البيوت - 00:30:39
ان تقيم اسواق المسلمين على وجه لا يحصل به الضرر الديني فاذا دعوا الى الصلاة اجابوا ولا يحصل بها الضرر الديني فلا تفسد اخوة الاسلام في اسواقهم يكونون اخوانا فاذا ذهبوا - 00:30:59
الاسواق تأذى بعضهم ببعض ولم يرعى المسلم حرمة اخيه المسلم فغشه وكذب عليه في سلعة كما في خيار التدريس ونحو ذلك من البيوع التي حرمها الله ورسوله. فلا تأذن الشريعة بهذا لوجود هذه الاضرار - 00:31:19
دينية وكذلك ايضا تريد اسواق المسلمين سالمة من اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك نهى الله عز وجل عن اكل المال بالباطل. وهذا كله ينبغي لطالب العلم اثناء دراسته لكتاب البيوع ان يكون ملما به. فلا يهم ان - 00:31:39
تعلم ان الملامسة محرمة وان المنابذة محرمة وان بيع المسلم على بيع اخيه محرم ولا تفقه ان العلة اعظم من هذا واكبر من هذا وان ورائها مصالح آآ قصدت الشريعة تحقيقها وتحصيلها وان ورائها مفاسد قصدت - 00:31:59
الشريعة درءها ودفعها والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله ارحم بخلقه من خلقه. وكما كررنا اكثر من مرة قراءة الفقه على هذا الوجه تزيد من ايمان العبد بربه وثقته ويقينه ايضا بحكم الله عز وجل فيما احل - 00:32:19
وفيما حرم فلا اتم من حكم الله ولا اجمل ولا اجل فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد - 00:32:39
الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة - 00:32:59
لمسر لمس الثوب ولا ينظر اليه هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على اخراجه اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع خاص من البيوع التي كانت في الجاهلية. وهذا النوع - 00:33:19
فيه ظرر باحد المتعاقدين او بهما معا على الخلاف في صور بيع الملامسة والمنابذة. ولما كان مشتملا على ذلك ناسب ان يبينه ويذكره في هذا الباب المتعلق بالبيوع المنهي عنها. ويلاحظ ان بيع الملامسة - 00:33:46
وبيع المنابذة مما يوصى به طالب العلم انه اذا ورد النهي عن اي معاملة في البيوع فعليك ان تنظر الى العلة. وان تعلم ما هو السبب الذي من اجله حرم الشرع هذا النوع من الغيوب. وهذا - 00:34:16
النوع وهو بيع الملامسة والمنابذة في اغلب الصور التي ذكرها العلماء يعتبر من بيع الغرر من بيع الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه نهى عن الغرر انه نهى عن الغرب - 00:34:36
والغرر اه اذا بيع الشيء يغرر فيه البائع بالمشتري. او يغرر فيه المشتري بالبائع فيحصل الضرر اما للبائع واما للمشتري. وهذا اه في كثير من الصور التي وردت في نهي النبي صلى - 00:34:56
الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة كما في الصحيحين وعن بيع الحصاة كما في صحيح مسلم وعن بيع حبل الحبلة كما حديث ابن عمر في الصحيحين كل هذه البيوع هي من بيوع الغرض. ونهي علي ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة. قبل - 00:35:16
في صلاحها انها البائع والمشتري ونهي عليه الصلاة والسلام عن السنين والمعاومة كلها تندرج تحت بيوع الغرض. والغرر غالبا ما يكون بالجهالة. الغرر يقوم على الجهالة. اما ان نجهل عين المبيع واما ان نجهل وجود المبيع. اولا ان نجهل وجود المبيع هل هو موجود او او غير موجود - 00:35:36
ومثل بيع حبل الحبلة في القديم الناقة بطنها منتفخ. فيقول له ابيعك ما في بطن هذه الناقة فلا ندري هل هو حمل؟ او غيره وقد يكون مرضا خاصة في القديم لا يمكن معرفة حقيقته - 00:36:06
اذا معه اياه فانه لو كان حملا لا ندري اهو حي او ميت؟ فاذا خرج ميتا قال المشتري انك بعتني شيئا ميتا فيقول قد بعتك ما في بطنها وانت رضيت. فيلزمك البيع. فاذا يكون قد اكل ما له بالباطل - 00:36:26
ولذلك تجدهم في هذا النوع من البيوع يقول له انت رضيت بالبيع. واتفقنا على هذا الشيء. ونحن لا ندري ما هو. فهذا حظك ان خرج حيا حظك. وان خرج ميتا فليس لي اي علاقة بذلك. فاذا هو يأكل ماله بالباطل. اذا جهالة - 00:36:46
اه جهالة السلامة. هل يخرج الذي في بطن الناقة لو باعه كما في الصحيحين نهى عن بيع حبل الحبلة على ان النهي متعلق ببيع ذات الحمل. فاننا لا ندري لو باعه وهو حي هل يخرج؟ حيا او يخرج ميتا لانه - 00:37:06
ربما كان حيا وظهرت اثار حياته ثم اسقطته الدابة واخرجته ميتا وهذا يقع. اذا الجهل بالسلامة ومثله بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فانه اذا بيعت قبل بدوء صلاحها نجهل بقاءها الى الحصاد سالمة. ولذلك قال - 00:37:26
قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو ما على الله الثمرة عن اخيك؟ فبين ان الثمرة قد تتضرر اخبر زيد بن ثابت رضي الله عنه عن هذه العلة انهم كانوا يبيعون الثمر ثم اذا باعوا الثمر - 00:37:46
اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه قبل بدوء الصلاة قبل النهي. قال فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المشتري اذا حضر تقاضيهم قال فاذا حضر تقاضيهم الان يبيع البائع الثمرة وقبل بدو صلاحها فيشتري المشتري - 00:38:06
ثم لا يعطيه المشتري شيئا. وهذا من باب البيوع التي كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال رضي الله عنه فاذا حضر تقاضيهم يعني حصد المشتري واخذ النتاج وباعه فاذا حظر تقاظيهم قال المشتري - 00:38:26
اصاب الثمرة الدمان. اصاب الثمرة القشام. لامراض وعاهات يذكرونها. فكثرت خصومتهم فقال عليه الصلاة والسلام هذا شأنكم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها. فاذا لما قبل بدو الصباح لا ندري هل تسلم او لا تسلم يعني هل تبقى او لا؟ فاذا بقيت لا ندري هل تبقى كاملة او ناقصة فنجد - 00:38:46
حالة ولذلك من المآخذ على الايجار المنتهي بالتمليك انه اذا اشترى السلعة وهي سيارة جديدة وقال تستأجرها سنتين ثم بعد السنتين تدفع عشرين وتملكها البيع بعد سنتين. ويتمون الصفقة الان على انه بيع ويقول انا ملزم - 00:39:16
السيارة بعد سنتين اذا استأجرتها السنتين كاملتين. كلتا السنتين كاملتين. فاذا استأجرتها على هذا الوجه بعد تدفع عشرة الاف وتملكه. فلا ندري هل تبقى السيارة او تأتيها افة او يحسب بها ضرر واذا بقيت - 00:39:36
طوال السنة قد يراها المشتري المستأجر بعد سنتين لو يعلم انها تؤول بالاستهلاك الى هذا الصفة ما اشتراها. اذا هو شيئا بعد السنتين لا يدري هل يبقى او لا يبقى؟ وثانيا اذا بقي لا يدري على صفته وحاله بعد البقاء. هذا الذي - 00:39:56
به الفتوى في المجامع عند القول بالتحريم بنوه على انه من بيع الغرض. لاننا لا ندري مجهول الصفة مجهول السلام والبقاء. فاذا في بيع الغرض يحصل الجهالة بالبقاء. الجهالة بالسلامة البقاء مع السلامة لانها قد تبقى ولكنها - 00:40:16
تبقى ناقصة او معيبة والعيب فيها مجهول. فاذا كل مبيع ينتهي الى هذه الى هذا الحال المجهول الشريعة لا تجوز بيعه وهذا يدل على سمو هذه الشريعة. ولذلك اسواق المسلمين تقوم على الوضوح وعلى البيان. لا يمكن للدنيا - 00:40:36
ان ان ان يظر بها المسلم اخاه المسلم. لانه لا يرظى لنفسه ان يخدع بهذه الخديعة. يبيع شيئا يعرف صفته يتأكد من وجوده وسلامته وصفته فهذا النوع بيع الملامسة والمنابذة آآ يقع تحت بيوع الغرض - 00:40:56
كما قلنا قائمة على الجهالة. فكانوا في الجاهلية عندهم نوعان من البيوع. في الجاهلية في غالب الاحوال كان عندهم اسواق طبعا ما في محلات تجارية ولا اماكن مخصصة وهي موجودة في بعض الاحيان لكن كان عندهم ما - 00:41:16
اما بالاسواق الى الان في بعض القرى موجود سوق الاحد سوق الاثنين سوق الثلاثاء يتوافدون على هذه الاسواق ويأتي كل شخص معه السلعة التي يريد ان يبيعها. فاذا جاء بسلعته يقف الشخص بسلعته التي يريد بيعها فيمر عليه الرجل الاخر - 00:41:36
هذا عنده ثوب وهذا عنده ثوب يقيل ثوب يشمل الازار والرداء والقميص والسروال والثوب الكامل والبرنس ويشمل مفصل ويشمل قطع القماش غير المفصلة. هذا كله من الاثواب. فيمر هذا ومعه ثوب. انت بحاجة الى الثوب - 00:41:56
وهو بحاجة الى قميص. انت بحاجة الى ثوب الصيف وهو بحاجة الى ثوب الشتاء. انت عندك ازار شتاء وهو عنده ثوب صيف هذه مصالح للناس من رحمة الله عز وجل ان جعل هذه المصالح ان اذن بالبيع لتعلق الانسان بشيء - 00:42:16
آآ له فيه حاجة وهو في يد اخيه. فلما يقف بهذه السلعة تأتي انت ومعك السلعة. معك قطعة قماش معك اه كيل من البر او التمر او الشعير مثلا صاع من التمر او صاع من الشعير فتمر فتجد هذا واضعا - 00:42:36
او معه الثوب. فاذا اعجبك اعجبتك السلعة التي عنده فانه في هذه الحالة تقوم برمي ما معك. كانك تقول له هل ترظى ان تعطيني الذي معك بهذا؟ فاذا اعجبه الذي معك رمى هو ما معه. فصار البيع قائم على ماذا؟ على النبذ والطرح. فالمنابذة مفاعلة - 00:42:56
من النبذ يقال نبذ الشيء اذا طرحه. والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فاكثر. كالمقاتلة والمشاتمة هو المخاصم ومن هنا اشتقاقها على هذا اطلاقها على هذا بهذا الصيغة اطلاقها بهذه الصفة يقوي بعض الصور على بعضها. فالامام الشافعي رحمه الله جعل المنابذة التي ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:24
في الجاهلية قائمة على البيع بالنبذ. ويجعلونه بيعا. فكل منهم يفهم الاخر. فاذا رمى لك ولم يعجبك ما تنبذ. فيقف فيراك ما فعلت شيئا يأخذ حاجته ثم ينصرف. وهكذا فاذا ما - 00:43:54
انما يقوم بماذا؟ بالنبذ كل منهم قد عبر عن مكنون نفسه من الرغبة فيما عندك بالفعل ومن هنا اخذ بعض الشافعية رحمهم الله تحريم بيع المعطاة. لان البيع في هذه الصورة - 00:44:14
عندهم قائم على النية لا لفظ فيها. السورة هذي ما فيها لفظ. وهذا الامام الشافعي فسر به بيع المنابذة. فقالوا ان هذا يدل على تحريم بيع المعاطاة. لان هذا يرمي الثمن وهذا يأخذ المثمن. والامر قائم على النية وليس هناك صيغة - 00:44:34
وهذا ضعيف. فان بيع المعاطاة قوي وصحيح. اذا كان على وصفه كما سيأتي ان شاء الله اه لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وهو بيع. وثانيا ان الفرق بين بيع المعاطاة وبين المنابذة انه في المنابذة لا يعلم - 00:44:54
حقيقة الشيء الذي نبذه فلا يفتش ولا يقلب ولكن بيع المعاطاة تدخل البقالة فيعجبك شيئا وترى قيمته عليك ثم تأتي الى المحاسب وتدفع القيمة دون ان يقول هو بعت ودون ان تقول انت اشتريت. فاذا هو بيع لما هو معلوم - 00:45:14
صفة وبيع قد استوفى شروط الصحة فيه. غاية ما فيه انه ليس هناك لفظ. وتكلم شيخ الاسلام كلاما نفيسا رحمه الله في كتابه النفيس القواعد النورانية تقريبا في الصفحة المئة وواحد تكلم كلاما نفيسا على ان الشريعة - 00:45:34
لا تشترط في البيع ولا غيره من العقود لفظا خاصا. وان كل ما دل على الرظا من القول او الفعل فانه يوجب الحكم بالبيع بصحة البيع بصحة الصيغة. واعتبار دلالتها وذكر شواهد على هذا - 00:45:54
من احكام الشريعة وفعل السلف. وان انه لا يشترط التلفظ. فالشافعية عندهم على المذهب رحمهم الله ان بيع المعطاة غير صحيح وعندهم وجه خرجه بعض الاصحاب على مسألة الهدي اذا عطب ثم لطخ دمه لطخه بدمه - 00:46:14
ان هذا يدل على صحة بيع المعاطاة وهو قول آآ طبعا ليس الصحيح ولا بالاصح في المذهب ايا ما كان عندنا ان بيع المعطاة لا يندرج تحت هذه الصورة من صور المنابذة. الصورة الثانية - 00:46:34
ان يقول له هذا الثوب ابيعه لك بعشر على انني اذا نبذت لك فقد وجب البيع. هذا الثوب ابيعه لك بعشرة. على انني اذا نبذته او طرحته او فانه يجب عليك البيع. في هذه الصورة طبعا تشمل آآ هذه - 00:46:54
سورة فيها جهالة بالمبيع وفيها قطع للخيار. فيها قطع للخيار. فانتظمت سببين من اسباب الموجبة لفساد البيع. لان جهالة المبيع وهذا غرض. وثانيا قطع الخيار وهذا مخالف للشر لان الشرع جعل للمشتري الخيار كما تقدم معنا وهو آآ من مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله - 00:47:24
صلى الله عليه وسلم. هذا القول الحقيقة حمل المنابذة عليه ضعيف من جهة ان المنابذة تكون ما بين شخصين فاكثر لكن هنا من شخص واحد فيضعف القول بانها هي المرادة بالحديث. وبناء على ذلك - 00:47:54
يقوى القول انه ينبذ له الثوب وينبذ الاخر الثوب ويعدان ذلك بيعا بينهما. اما بالنسبة للملامسة هي مفاعلة من اللمس. ولمس الشيء بيده اذا افضى ببشرة يده وراحة يده اليه - 00:48:14
هذه الملامسة تستلزم وجود شخصين فاكثر فكانوا في الجاهلية يبيعون هذا النوع من البيع هذا النوع من البيع حقيقة الملامسة اه قال بعض العلماء كما جاء في تفسير ابي سعيد - 00:48:34
ان يبيعه الثوب ليلا. او يبيعه الثوب مطويا. فيكون اللمس قائم مقام النظر وهو قول بعض العلماء ان يقول له بعتك الثوب على ان يقوم لمسك مقام نظرك وهذا فيه غرر لانه لا يعرف حقيقة الثوب لا يفتح الثوب ولا ينبش. وبناء على ذلك ويشتري شيئا - 00:48:54
الصفة ويتبايعان به ليلا فلا يرى الثوب ولا يعلم حقيقته. او يبيعه اياه وهو مطوي فيقول له هذا الثوب اذا فتحته وجب عليك البيع اذا تأخذه بدون فتح ونبش. هذا النوع من هذي على - 00:49:24
على هذه الصورة يكون هذا النوع من البيوع من بيوع الغرر. لانه مبني على جهالة صفة المبيع جهالة صفة المبيع. القول الثاني ان يقول له اذا لمست الثوب فهو عليك بعشرة - 00:49:44
كل ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة. فكل ما وقعت يده على ثوب فانه يلزمه ان يدفع العشاء. اذا جهالة الاول على الاقل انه يلمس. هذا المصيبة بمجرد ان تقع يده مثل الكهرباء. وبمجرد ان تقع يده عليه فقد - 00:50:04
ووجب عليه البيع. اذا هذا يخدعه. ولذلك لم تجز شريعة هذا النوع من البيوع لوجود الخديعة. اذا لمست الثوب فهو عليك بكذا او كل ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فيه قول ثالث ان نقول له هذا الثوب بعشرة. فان لمسته - 00:50:24
فلا خيار لك في قطع به الخيار وتكون العلة في التحريم قطع الخيار مع وجود الجهالة. اذا هذه كلها اقوال في الملامسة والمنابذة. وفي الحقيقة هي محتملة فلا مانع من حملها وان كان بعضها ضعيفا كما قلنا اذا كان من طرف واحد - 00:50:44
الا ان البعض يقول انها من باب ايش؟ نوع من التغليب لكن هذا ضعيف. ايا ما كان اذا لم تحرم في قوله اذا لمست ثوبه فهو عليك بكذا. اذا لم يحرم من جهة الملامسة فانه يحرم من جهة بيع المجهول. ولذلك يعني سواء دخل - 00:51:04
الملامسة او لم يدخل فالكل متفق على تحريم هذه الصور كلها. لانها اما موجبة للغرر واما موجبة لقطع حق المشتري في الخيانة او جامعة بين العلتين. اذا ثبت هذا فما هي الملامسة في واقعنا الذي نعيشه او المنابذة؟ لها صور - 00:51:24
منها ان تقول للشخص هذا النوع من الطعام هذا النوع من الارز هذا الكرتون او هذه السلعة بكم؟ قال بعشرة فيقول انزلها تقول له انزلها حتى اراها. يقول اذا انزلتها تشتريها. اذا انزلتها تشتريها. تأتي - 00:51:44
مثلا للسلعة معروضة فتريد ان تفتح الكرتون او تفتح العلبة يقول اذا فتحتها فانها تلزم وتدفع ثمنها. طيب اذا قلنا للبائع ائذن للمشتري بالفتح يقول انا اتضرر. لانه لو كل بائع - 00:52:04
يأتي ويفتح وتصبح سلع كلها تفتح هذا يضر في العرض العرض اذا كان طيبا وجيدا هذا من مصلحته. ويرغب في السر ويجعل لها حظو عند المشتري. اذا قلنا للمشتري خذ هذا يقول كيف اخذ شيئا مجهولا؟ فما هو الحل؟ نقول - 00:52:24
ضع عينة على هذا الشيء الموجود في الكرتون او العلبة. او ضع وصفا كاملا يمكن من هذه ان يستجري حقيقة السلعة مثل بيع الغاية. بحيث ان هذا الوصف يصف السلعة وصفا تاما - 00:52:44
يعني يصح بمثله مثل وصف السلم يصح بمثل البيع. فاذا وصفه وظع هذه الصفة حينئذ انتفى ماذا؟ فان الصفة ما في بطن العلبة او الكرتون فانه يكون لمشتري الخيار كما سيأتي ان شاء الله في خيار - 00:53:04
الرؤية وبناء على ذلك فان هذا النوع من البيوع يقع على هذه الصفة. كل هذا مبني على مذهب الجمهور ان المنابذة متعلقة بنبذ السلعة. هناك قول ان المنابذة هي نبذ الحصات. هي نبذ الحصاة - 00:53:24
فكانوا يضعون السلع ويكون البائع عنده حصاة. وهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة قيل ان يقول الرجل ابيعك من ارض - 00:53:44
هذه ما انتهت اليه حصاتي. ابيعك من ارضي هذه ما انتهت اليه حصاتي بمئة او بالف فيأخذ الحصاة ثم يرمي بها فيضعون حدا ثم يرمي بها لاطوال الارض طولها وعشر - 00:54:04
ارضها بناء على ماذا؟ على اذا هو بيع مجهول القدر. صحيح انه قال ساحدد لك القدر بالرمي فما هل تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة فيرمي رميا بطيئا؟ لانه ما يمكن ابدا ان يرمي بقوته. فالمشتري لما - 00:54:24
اشتري يظن انه سيرمي له رميا معتادا. فيرمي رميا ضعيفا فيختمه. ثم لو رمى رميا معتادا يظن المشتري انه ستصل الى مكان طيب فتصل الى المكان الاقل والعكس. فان الذي يرمي اذا قال ما شا الله عنده نصح وذمة ورمى بعافيته ظن ان الرجل - 00:54:44
يصل قليلا فاذا به يصل الى ابعد. فكل منهم يخدع الاخر ويخدع نفسه. وبناء على ذلك منعت الشريعة من هذا النوع الذي هو بيع الحصى. وقيل في بيع الحصى مسألتنا. يقول له هذا الثوب بعشرة. فاذا نبذت الحصاة - 00:55:04
فلا خيار لك. والوجه الثالث اذا نبت الحصاة اه فقد وجب عليك البيع. اذا مثل ما تقدم معنا في صور المنابذة. فمن العلماء من يقول بيع المنابذة هو نبذ الحصاة. فيجعل النهي عن بيع الحصاة هو النهي عن - 00:55:24
وهذا ضعيف. والاكثرون والائمة من الشراح على اننا بيع المنابذة شيء. وعلى ان بيع الحصاة شيء اخر وبناء على ذلك هذا التحريم من الله ورسوله لهذا النوع من البيع فيه رفق بالمسلمين وفيه رفق بالمتعاقدين - 00:55:44
وفيه سلامة لاسواق المسلمين من بيوع الغرض. وباذن الله غدا غدا الخميس. سيكون ان شاء الله درس بعد آآ صلاة المغرب باذن الله. وتستمر هذه الدورة ان شاء الله يوم الجمعة. ويوم السبت ويوم الاحد. يقتص - 00:56:04
اهل المدينة الحقيقة انا اعتذر لهم ومقصر ولكم حق لان ايام الحج تتوقف الدروس وايام رمظان فان شاء الله تطيب الخواطر. ان شاء الله ستستمر باذن الله يوم الجمعة بعد العصر. والسبت والاحد من صلاة - 00:56:24
اللهم يرزقنا فيها العلم النافع. اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول عندي اشكالات في خيار المجلس الاشكال الاول هل يثبت هذا الخيار في عقد النكاح؟ واذا كان الجواب بلا فلماذا؟ الاشكال الثاني - 00:56:44
ذكر بعض العلماء ان خيار المجلس لا يثبت في عقد الشفعة. مع ان عقدها من عقود المعاوظات المالية. ارجو الاجابة فتح الله عليكم واجزل مثوبتكم في الدارين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. وعلى اله وصحبه - 00:57:14
عقد النكاح ليس فيه خيار المجلس. اذا قال له زوجتك وانكحتك ابنتي هذه آآ بمهر عشرة الاف قال قبلت بحضور الشاهدين وتم العقد فانه يكون عقدا لازما للطرفين. حتى ولو كان في مجلس العقد فانه يلزم مباشرة فليس فيه خيار مجلس. ما الفرق بين النكاح وبين - 00:57:34
البيع في مسألة هناك مسلكان بعض العلماء يقول ان عقد النكاح آآ على العقد المعارضة فيه على المنفعة. وعقد البيع المعاوظة فيه على العين. هذا شيء وهذا شيء واستشكل على هذا الجواب الاجارة فانها عقد على منفعة لكن ردوا بان بالفرق بين المنفعة - 00:58:04
المتعلقة بالمال والمنفعة المتعلقة بالبضع. فهذا وجه الجواب الاول. الجواب الثاني وهو اقوى في نظري والعلم عند الله وذكره بعض الائمة وهو الذي ينقدح ان شاء الله ان عقد النكاح لا يقع الا بعد التروي والبحث - 00:58:34
عقد النكاح لا يقع الا بعد التروي والبحث. بخلاف عقد البيع فانه يكون مخاتلة ويكون فجأة وبناء على ذلك يكون كلا المتعاقدين قد استوفيا. ولذلك امر بالتحري عن الزوجة والسؤال عنها وكذلك - 00:58:54
بالنسبة للزوج وعليه فانه لا يحتاج فيه الى وجود هذا النوع من الخيارات وهذا الجواب في نظري والعلم عند الله اقوى وادق وبناء على ذلك يفرق بين النكاح والبيع من هذا الوجه. السؤال الثاني اما الشفعة الشفعة هي - 00:59:14
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بنفس الثمن. الشفعة في الحقيقة تختلف عن البيع هي نوع من الانواع البيع يعني ما هي صورة الشبعة؟ صورتها ان تكون شريكا اه مع غيرك في ارض في عقار. لم يقسم - 00:59:34
فلما فباع شريكك وله النصف باع النصف الذي يملكه. على شخص وانت لا تدري. ففوجئت بهذا قد دخل عليك وقال انا شريكك في هذه الارض. لماذا؟ قال لان فلانا باعني حصته بعشرة الاف - 00:59:54
فحينئذ اعطاك الشرع ان تشتري نفس الحصة بنفس المبلغ دون زيادة. استحقاق الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن نفسه. والاصل فيها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال - 01:00:14
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. فقضى بها عليه الصلاة والسلام. بناء عليه الشفعة في الحقيقة تختلف عن البيع. لان البيع فيها جبري. والبيع اختيار عقد البيع في الاصل اختياري. ولذلك لا يحل - 01:00:34
ما المسلم الا بطيبة نفس منه. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لكن هنا تنتزع الحصة بالقوة جبرا حتى لو لم يرضى ما ما يشترط رضاه فتقول انا شافع وتشهد مباشرة لان الشفعة على الفور فتشهد على طلبك لحق - 01:00:54
فحينئذ تنتزعها بقوة ماذا؟ الشرع يجبره الشرع على بيعها لك. لماذا؟ لانك قد ترضى بشريك ولا ترضى بشريك اخر وبناء عليك دفع الشرع عنك الضرر فاذن لك ان تنتزع حصة شريكك ممن اشتراها منه بالثمن نفسه فاختلف البيع - 01:01:14
الشفعة فصار في هذا مجال لخيار المجلس بخلاف النوع الثاني هذا الذي يظهر لي والله اعلم من الفرق بينهما واخر دعواهم دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 01:01:34
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد ترجم الامام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة - 00:00:18
والتي تتعلق ببيان البيوع التي نهى الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الباب متصل بمقدمات البيوع من جهة معرفة الانواع لان البيوع منها ما احله الله ومنها ما نهى عنه - 00:00:55
والذي نهى عنه اما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها ونظرا لاهمية هذا الباب واشتمال السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان جملة من من الانواع - 00:01:24
من انواع البيوع المحرمة والفاسدة اعتنى ائمة العلم من المحدثين والفقهاء ببيانه فمنهم من يعبر بباب البيوع المنهي عنها. ومنهم من يعبر بباب البيوع ولكن المصنف رحمه الله عبر بصيغة هي في الحقيقة ادق - 00:01:46
حينما قال رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع. فلم يقل الفاسد ولانه لو قال الفاسدة فانه يختص بانواع البيوع المنهي عنها التي اقتضى النهي - 00:02:17
فيها فساد البيع. وهذا خاص. وحينما يقول ما نهي عنه ايظا يشمل ما هو محرم وما هو مكروه. لان صيغة النهي تشمل ما كان محرما وما كان مكروها اي التحريم وكراهة التنزيه. فمن دقته رحمه الله اختار هذه الترجمة. وفي الحقيقة - 00:02:37
تصل هذا الباب بالمقدمات لانك اذا علمت ان البيع مشروع فانه يرد السؤال ما هو البيع الذي احله الله؟ وما هو حتى اتعامل به وافتي واعلم الناس وما هو البيع الذي حرم الله حتى اجتنبه وانهى الناس عنه. ومن هنا تأتي هذه الترجمة - 00:03:07
تلاحظ ان العلماء رحمهم الله لم يترجموا بقولهم باب البيع المأذون به. ولم يترجموا بباب البيع المشروع. وانما ترجموا بباب البيع المنهي عنه وبباب البيوع الفاسدة وهذا يوجب لنا ان نقف امام هذه الترجمة من حيث انها دالة على البيوع المنهي عنها - 00:03:38
فاذا عرفت البيوع المنهية عنها فان جميع ما عداها مأذون به شرعا. لان الاصل حل البيع جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه. وبعبارة ادق فان الذي اباحه الله من البيوع لا ينحصر - 00:04:10
ولا يمكن حصره. والذي نهى الله عنه محدود وبناء على ذلك فانك اذا اردت ان تبين غير المنحصر تكتفي ببيان المنحصر لكي تنبه ان ما عداه في حل ان ما عداه حلال وجائز. ومن هنا تترتب فائدة - 00:04:30
هي تدل على رحمة الله بعباده. وان هذه الشريعة شريعة يسر. وليس فيها عسر او تظييق او حرج العباد لان الله شهد بذلك من فوق سبع سماوات فقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:04:56
فلما نظرنا ووجدنا ان البيوع التي حرمها الله محصورة قليلة وان البيوع التي احلها الله غير منحصرة ادركنا سماحة الدين. ويسر الدين وانه ليس بدين تظييق ولا تعسير. ولا يوجب للناس الحق - 00:05:16
خرج في معاملاتهم. لان البيع في بعض الاحيان يكون من الامور الضرورية. التي عليها قوام النفس والروح. ولكن وان كان في كثير من احواله في مرتبة الحاجيات. واذا حصل فيه التضييق فلا شك ان ذلك يؤذي الناس كثيرا - 00:05:36
ما نهى الله عنه من البيوع لم ينهى الله عن شيء الا وفيه ضرر وفيه اذى والبيوع المحرمة اذا نظر فيها طالب العلم وجد العلماء رحمه الله ينبهون على الاسباب الموجبة للتحريم - 00:05:56
وهذه الاسباب منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا ولذلك البيوع المنهي عنها تارة يحرمها الله ويكون التحريم عاما. شاملا وليس منحصرا في صفة او في حال او في وقت معين. فهذا يسمى - 00:06:23
لاسباب الفساد العامة. اسباب فساد البيع العامة. وبمعنى انها لا تختص بحالة معينة وانما يرجع فيها النهي الى ذات منهي عنه اذا فالفساد فيها من حيث هو بيع. وهذه يسمونها اسباب الفساد العامة للبيع - 00:06:50
الحالة الثانية ان يكون النهي لسبب خاص. ويأتي هذا النهي بامر اما ان يتعلق بالدين واما ان يتعلق بالدنيا واذا تعلق بالدنيا يكون الضرر فيه عاما للناس او ويكون عمومه في الناس نسبيا بطائفة او جماعة. او يكون الضرر خاصا بالشخص نفسه. الذي لو بيع - 00:07:15
له الشيء بهذه الصفة فانه سيتظرر. اذا هذه اسباب عامة وهذه اسباب خاصة اسباب فساد البيع العامة ردها العلماء والائمة الى اربعة اسباب. هذه الاربعة اسباب النهي والتحريم فيها موجب لفساد البيع. واذا نهي الشرع عن هذا النوع - 00:07:45
انما هو للبيع من حيث هو بيع. فكل بيع قائم على هذا يحكم بفساده وعدم صحته. السبب الاول تحريم عين المبيع. من الاسباب العامة وهي اربعة. السبب الاول تحريم عين المبيع - 00:08:15
الثاني الربا السبب الثالث الغرر السبب الرابع ان يشتمل البيع على شرط او شروط تؤول الى الربا او الى الغرر او الى مجموع الامرين هذه الاسباب يسميها العلماء اسباب فساد البيعة العامة. اولها تحريم عين المبيع - 00:08:37
الثاني الربا الثالث الغرر الرابع الشروط التي تؤول وترجع الى الربا او الى الغرر او اليهما معا. فاذا كان البيع على احد مشتملا على احد هذه الاسباب فهو بيع فاسد. والتحريم فيه موجب والنهي عن موجب لفساد المنهية - 00:09:08
تحريم عين المبيع حرم الله بيع الميتة عين الميتة تحريم متعلق بعين الميتة لا يجوز ولا شراؤها ولا اكل ثمنها. تحريم عين المبيع ثانيا الميتة حرم الله الميتة. والخمر بيع الخمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم - 00:09:38
اكل ثمنها. وفي رواية بيعها. كما في الحديث الصحيح. فبيع الخمر موجب لفساد البيع والنهي فيه متعلق بذات المبيع ان ذات المبيع محرم بعينه. كذلك ايضا بيع الخنزير وهذا من امثلة السبب الاول وهو تحريم عين المبيع فان الخنزير حرم الله عينه فلا يجوز - 00:10:08
يجوز بيعه ولا شراؤه وثمنه سحت الرابع الاصنام من امثلة الاصنام بيع الاصنام والاصل في هذا النوع او هذا السبب ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:38
ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام فهذا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حرمة بيع هذه الاعيان ولو انه لا يجوز اكل ثمنها. ولذلك - 00:11:02
لا يجوز بيعها ولا شراؤها. والنهي عنها يقتضي فساد المنهي عنه وفساد البيع ثانيا الربا فاذا اشتمل البيع على الربا باحد نوعيه سواء كان ربا نسيئة او كان الفضل. فان البيع محرم. ويحكم بفساد المعاملة. كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:11:26
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم لا تبيعوا الذهب الذهب بالذهب قال عليه - 00:11:57
الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد او السداد زاد فقد اربى. وهذا اكدت به السنة نص التنزيل في قوله سبحانه وحرم الربا. فهذا - 00:12:17
في تحريم الربا. لكن السنة بينت الربا في القرآن وحرم الربا مجمل. لانه اوجب تحريم كل زيادة لان الربا في الاصل هو الزيادة. ليربوا في اموال الناس اهتزت وربت اي زادت. هذا كله بمعنى الزيادة. فلما قال الله وحده - 00:12:47
حرم الربا صار فيه اجمال. حتى ان بعض العلماء قال ان الاجمال في قوله وحرم الربا يدخل الاجمال في قوله واحل الله البيع. لانه لما قال وحرم الربا استثنى من عموم تحل البيع. ودخل - 00:13:07
المجهول على المعلوم فصير المعلومة مجهولا. وبناء على ذلك يرون ان قوله تعالى واحل الله البيع عند من يقول انه مجمل منهم من يقول الاجمال منه من الاية نفسها. في قوله وحرم الربا. فالمقصود ان هذا النوع من البيوت - 00:13:27
التحريم فيه آآ يوجب الفساد فساد العقل ولا يصح العقد ولا تترتب عليه اي من اثار البيع الصحيح. سواء كان ربا نسيئة. كأن يقول له اصرف لي هذه العشرة فاعطاه - 00:13:47
خمسة ثم قال له ائتني في وقت اخر اعطيك الخمسة الباقية. فهذا ربا ربا نسيئة. اما ان يقول هذا من بيوع الامانات اذا بيع الامانة ما بقي ربا نسيه. لان كل ربا نسيها قائم على ابقاء الشيء واعطائه. فهو امانة عند صاحبه. بعضهم يقول يجوز - 00:14:07
هذا من باب بيع الامانة ما يمكن هذا. لانك اذا قلت بهذا ما ينفع ربا النسيئة. لانه في ربا النسيئة سيرد لا محالة وسيأتي ان شاء الله بيانه عند بيان هذا النوع. اذا هذا النوع من ربا النسيئة ربا التأخير. وهو الزيادة في الاجل. واما الزيادة في - 00:14:27
العين الربوي كبيع صاع بصاعين من التمر. او من البر او من الشعير او من الملح. فهذا البيع فيه فاسد والتحريم راجع الى ذات المنهي عنه فيوجد فساد البيع وعدم صحته - 00:14:47
السبب الثالث الغرض والغرر هو الخديعة وغر فلان فلانا اذا خدع لكن بيع الغرر هو وبيع مستور العاقبة بيع الشيء الذي يجهل الانسان عاقبته كما في نهي عليه الصلاة والسلام - 00:15:07
كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة. بيع السنين والمعاومة ان يبيعه ثمرة بستانه سنينا عديدة. او اعواما عديدة فهذا بيع السنين وبيع - 00:15:27
المعاومة لاننا اذا باعه والثمرة غير موجودة فقال له ابيعك ثمرة بستاني العام القادم فان الثمرة سيحتمل ان توجد ويحتمل ان لا توجد. ثم اذا خرجت الثمرة لا ندري هل تبقى سالمة الى الحصاد ام تأتيها الافة - 00:15:47
ولذلك هو من بيوع ماذا؟ الغرض. ومنه بيع نهيه عليه الصلاة والسلام. عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نهى البائع والمشتري. فاذا باعه الثمرة قبل - 00:16:07
في صلاحها فاننا لا ندري هل تبقى الثمرة او لا تبقى؟ واذا بقيت هل تبقى سالمة او تبقى بها افة فيؤذيك فيها الطير او تؤذيها الهوام او يؤذيها الريح فيأتي الفقر. الفغو والقشام ونحوها من الامراظ. ولذلك - 00:16:27
قال صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الصحيحين عنه رضي الله عنه ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك فبما تستحل اكل ماله؟ فاذا هذا من بيع ماذا؟ الغرظ. فالبائع يغرر بالمشتري. ومنه بيوع القمار والمخاطرة - 00:16:47
جميع انواع القمارة بيوع القمار داخلة في الغرض. فحرم الشرع هذا النوع من البيع وهذا التحريم يوجب فساد البيع وعدم صحته. ولذلك لا تقوم اسواق المسلمين على الخديعة وعلى المضارة من البائع المشتري - 00:17:07
فلو قال المشتري انا راض نقول رضاك في غير محله. لانه رضا سفه. كرضا من يقول انا راض ان ادفع الربا او ادفع الزيادة. فلم الشرع وانما نرضى بما رضي به الله عز وجل ورسوله. عليه الصلاة والسلام. واما الشروط التي تؤول الى الربا او الى الغرظ شروط - 00:17:27
التي تؤول الى الربا منها اذا اشترط باعه مثلا سيارة. وكان البيع الى اجل فقال له ابيعك هذه السيارة بمائة الف الى عشرة اعوام مقصطة. كل عام تدفع عشرة الاف. لكن بشرط - 00:17:47
اشتريها منك نقدا متى شئت. او اشتريها منك نقدا. فحين اذ هذا الشرط يصير الامر انه اذا اشتراها نقدا بسبعين قيمة النقد اقل. اذا اشتراها منه نقدا بستين او سبعين. طبعا لابد ان يكون قيمته النقد اقل - 00:18:07
فحينئذ تلغى السيارة وتلغى صفقة البيع ويؤول الامر الى انه اعطاه السبعين نقدا في مقابل المئة الى اجل فتذرع الى الربا بهذا النوع او هذا بهذه المعاملة. فهذا شرط يؤول الى الربا وكذلك الشروط التي - 00:18:27
يشترطها المتعاقدان او يشترطها احد المتعاقدين على وجه فيه غرر فلا ندري هل تبقى السلعة او لا فكل هذا يعتبر موجبا لفساد البيع. هذه الاربعة الاسباب تعتبر موجبة لفساد البيع - 00:18:47
من حيث هو بيع والنهي فيها كما قلنا موجب آآ لفساد البيع. هناك بيوع نهر ما الشرع عنها وهذا النهي تارة يكون اه طبعا هذا النهي قائم على وجود الظرر ووجود الغبن - 00:19:07
ما ان يوجد ضرر او يوجد غبن. اما بالبائع او بالمشتري او بهما معي. فالشريعة تحرم هذا النوع من البيوع. تارة يصل التحريم الى يصل النهي الى درجة التحريم. ويبقى على الاصل الموجب لحرمة البيع. وتارة - 00:19:29
بعض العلماء الى الكراهة. فهو اخف من الذي قبله. ثم النهي هنا لا يقتضي فساد المنهي عنه على خلاف بين العلماء منهم من يجعل النهي موجبا للفساد ومنهم من يجعله غير موجب للفساد موجب للاثم ومن هذا النوع - 00:19:49
ما يكون الضرر فيه دينيا ومنه ما يكون الضرر دنيويا. فانت تحرم من اجل ضرر ديني. فالله عز وجل يحرم من اجل ضرر ديني. من امثلة البيع المنهي عنه. لاسباب دنيوية - 00:20:09
او حصول الضرر الدنيوي آآ ان يكون وقت البيع مستحقا بما هو اهم. كأن يقع في وقت العبادة التي اوجب الله انصراف البائعين المتبايعين اليها الى فعلها. ومن ذلك البيع بعد النداء - 00:20:29
الثاني من صلاة الجمعة. فانه اذا وقع البيع بعد النداء الثاني فانه محرم. فمن اهل العلم من يقول انه يوجد فساد البيع. ومنهم من يقول انه يوجب اثم المتبايعين والبيع صحيح. لكن الذي يهمنا ان - 00:20:49
ما هي هنا راجع الى ضرر ديني متعلق بان هذا الوقت مستحق لما هو اهم وهو وقت العبادة ولذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا - 00:21:09
بمعنى اتركوا فهو ناهي عن التعامل بالبيع بعد النداء الثاني الذي يجب به السعي الى الجمعة اما لو وقع بعد النداء الاول وقبل النداء الثاني فهو بيع صحيح. لان النداء الذي يجب به السعي الى الجمعة انما هو النداء - 00:21:29
الثاني وليس بالاول. هنا نهي وتحريم للبيع وذروا البيع. لكن هذا التحريم راجع الى امر متعلق بالدين. ومن امثلته ايضا تحريم بعض العلماء لبيع المصحف. كما هو مذهب الامام احمد - 00:21:49
احمد رحمه الله وقال الشافعية والجمهور بالجواز والشافعية قالوا بالكراهة ومنهم من اطلق الجواز من العلماء من الجمهور ما اطلق الجواز. ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جريء. ومنع بيعه يعني - 00:22:09
المصحف ومنع بيعه لدى ابن حنبلي يعني الامام احمد بن حنبل. وكرهه اي كره البيع مع الحكم بجوازه وصحته عند الامام الشافعي رحمة الله على الجميع. فاذا هنا النهي والمنع وحكم العلماء - 00:22:29
الذين لا يجيزون به عن مصحف راجع الى امر ديني. ومن ذلك ايضا قال بعض العلماء منه نهي الشرع عن المسلم على بيع اخيه. ان قلنا انه خاص بالمسلمين ولا يشمل الذميين غيرهم. فاذا قلنا ان النهي هنا - 00:22:49
سببه انه اذا باع على بيع المسلم او اشترى على او سام على صومه فان هذا يورث والشحناء البغضاء والشحناء فينفر المسلمين بعضهم من بعض. فصارت المعاملة الدنيوية سببا في فساد ديني فحرمها الله عز وجل ونهى عباده عنها عن طريق رسوله عليه الصلاة - 00:23:09
والسلام في هذه السنة الصحيحة عنه وسيأتي بيانها. اذا هنا النهي لامر متعلق بالدين. ولذلك قال صلى الله عليه ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقال ولا يسوم على صوم نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه - 00:23:39
على صوم اخيه يعني اخيه المسلم وكانه يذكر بان اخوة الاسلام هي اعز من ان تفسدها الدنيا وتقطع اواصرها الدنيا فالله يدعو الى ائتلاف المسلمين واجتماعهم فلا ينبغي لهذه المعاملات الدنيوية ان - 00:23:59
سبب في حصول الشحناء والبغضاء بينهم. هذه كلها منهيات راجعة الى ماذا؟ الى الدين. اما اذا كانت راجعة الدنيا فان الضرر والغبن الذي فيها تارة اه يمنع الشرع من البيع لضرر عام - 00:24:19
وتارة يمنع لضرر خاص. وقد يكون الغبن ايضا في الضرر عاما وقد يكون خاصا. فالضرر العام حمله هو العموم احيانا يكون نسبيا اذا كان في طائفة عموم الطائفة كما في نهيه عليه الصلاة والسلام عن - 00:24:39
الركبان فانهم اذا بادرهم اهل الحظر وتلقوهم قبل ان يهبطوا بسلعهم الى الاسواق فانهم يغشونهم في الثمن. ويخدعونهم في الثمن. ولذلك لا ينصح الحظري للبادي اذا جلب الى المدينة في السوق لانه اصلا ما خرج يتلقاه الا وهو يريد ان يكون له حظوة فيشتري منه بالاقل - 00:24:59
ويخدعه. وربما خدعه بان يزهده في النزول الى السوق. ويقول سلعتك لا تباع. سلعتك في السوق وهي كثيرة اه سلعتك هذه الايام ليس بها رغبة وهكذا فيخدعه ويضر به. هذا اذا - 00:25:29
ان تلقي الركبان العلة فيه الضرر المتصل بالركبان. اما وهذا يقويه يقوي هذه العلة ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في رواية الحديث في صحيح مسلم لما نهى عن تلقي الركبان بين - 00:25:49
انه اذا ابتاع منه ونزل سيده. يعني صاحب السلعة الى السوق فهو بالخيار. بمعنى انه واذا نزل فوجد ان الذي تلقاه قد خدعه في السعر فانه يكون له الخيار. قالوا فهذا يدل على ان العلة - 00:26:09
راجعة الى اذية اهل البادية وخديعتهم لانهم لا يعلمون وضع السوق ولا يعلمون رغبة الناس في ولا يعلمون القيمة التي تباع بها. فمن هنا منع من الضرر. هو عام نسبي. لانه متعلق بهم. وقيل وهو - 00:26:29
ايضا اختيار الاول للجمهور وكثير من الشراح ومنهم من قال وهو مذهب بعض المالكية ان العلة في النهي عن تلقي الركبان هو اذية اسواق المسلمين. وبناء على ذلك فان الركبان اذا نزل - 00:26:49
الى السوق وباعوا في السوق فانهم غالبا ما يرظون بالقليل وليس عندهم مطمع فحينئذ خاصة وان بعضهم يريد ان يستعجل ليرجع الى اهله ثم المال عندهم في البادية له قيمة - 00:27:09
وله شأن في ذلك الزمن فحينئذ يرظى بالقليل. وهذا يؤدي الى رخص اسواق المسلمين. وحينئذ ينتفع الناس بدخولهم السوق وبيعهم. ومن هنا يشترك تلقي الركبان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب. فان - 00:27:29
اذا باع الحضري للبادئ فان الحظري يكون جشعا وعنده مطمع. ويريد ان تباع السلعة باكثر. ولذلك قال في حديث ابن عباس وهو ان يكون له سمسارا. لانه اذا كان له سمسار فانه في هذه الحالة سيرفع القيمة. وخاصة - 00:27:49
اذا كانت السمسرة تقوم على غلاء السعر وعلى جودة البيع باعلى على بيع السلعة باجود واعلى الاسعار فهذا من الضرر العام ايضا. لانه يؤدي الى الاضرار باسواق المسلمين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم دعوا الله يرزق - 00:28:09
الناس بعضهم من بعض. فهذه البيوعات التدخل فيها مؤذن باسواق المسلمين. ومؤذن بالطائفة ليست باليسيرة. فهذا من الضرر العام. وقد ينهى الشرع عن البيع لضرر خاص. يكون الضرر خاصا بالشخص - 00:28:29
فيغبن في بيعه او يغبن في شرائه كما او يخدع يكون هذا البيع على وجه يحرم فيه من حقه في سلعته. كما يفعل في الاسواق من النجس فاذا اشترى يكون مخدوعا بشراء السلعة باكثر مما تستحق. واذا باع يكون مخدوعا ببيع - 00:28:49
ما هو اه يستحق الاكثر بما هو اقل. فنهى الشرع عن هذا النوع من البيوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الصحيحين من قول نهي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع بقوله ولا تناجشوا فالنجش - 00:29:19
غالبا ما يكون اه فيه الضرر على المشتري. لان النجس يستثير ويستحث الشخص الذي يريد الشراء وصورته كما سيأتي ان شاء الله التفصيل فيه لكن اجمالا انه حينما تقام السلعة للبيع بالمزاد - 00:29:39
يأتي الشخص ويرفع في قيمة السلعة وهو لا يرغب في شرائها. والاسوء فيه اذا كان بتواطؤ ما بين وبين من يفعل ذلك. فانه في هذه الحالة اثبت بعض العلماء الخيار فيه بلا اشكال. ويستحق - 00:29:59
اذا ثبت عند القاضي او المحتسب ان هناك تواطؤا يستحق التعزير لانه اضر باخيه المسلم وهذا لا شك انه تترتب عليه اثار سيئة فهذا من النهي عن البيع لضرر خاص. وامثلته كثيرة - 00:30:19
نأتي ان شاء الله جملة من هذه الامثلة. بناء على ذلك هذه البيوع التي نهى الله عنها ورسوله منها ما يقتضي النهي فيها الفساد. ومنها ما لا يقتضي النهي فيه الفساد. والشريعة ارادت بتحريم هذه البيوت - 00:30:39
ان تقيم اسواق المسلمين على وجه لا يحصل به الضرر الديني فاذا دعوا الى الصلاة اجابوا ولا يحصل بها الضرر الديني فلا تفسد اخوة الاسلام في اسواقهم يكونون اخوانا فاذا ذهبوا - 00:30:59
الاسواق تأذى بعضهم ببعض ولم يرعى المسلم حرمة اخيه المسلم فغشه وكذب عليه في سلعة كما في خيار التدريس ونحو ذلك من البيوع التي حرمها الله ورسوله. فلا تأذن الشريعة بهذا لوجود هذه الاضرار - 00:31:19
دينية وكذلك ايضا تريد اسواق المسلمين سالمة من اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك نهى الله عز وجل عن اكل المال بالباطل. وهذا كله ينبغي لطالب العلم اثناء دراسته لكتاب البيوع ان يكون ملما به. فلا يهم ان - 00:31:39
تعلم ان الملامسة محرمة وان المنابذة محرمة وان بيع المسلم على بيع اخيه محرم ولا تفقه ان العلة اعظم من هذا واكبر من هذا وان ورائها مصالح آآ قصدت الشريعة تحقيقها وتحصيلها وان ورائها مفاسد قصدت - 00:31:59
الشريعة درءها ودفعها والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله ارحم بخلقه من خلقه. وكما كررنا اكثر من مرة قراءة الفقه على هذا الوجه تزيد من ايمان العبد بربه وثقته ويقينه ايضا بحكم الله عز وجل فيما احل - 00:32:19
وفيما حرم فلا اتم من حكم الله ولا اجمل ولا اجل فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد - 00:32:39
الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة - 00:32:59
لمسر لمس الثوب ولا ينظر اليه هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على اخراجه اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع خاص من البيوع التي كانت في الجاهلية. وهذا النوع - 00:33:19
فيه ظرر باحد المتعاقدين او بهما معا على الخلاف في صور بيع الملامسة والمنابذة. ولما كان مشتملا على ذلك ناسب ان يبينه ويذكره في هذا الباب المتعلق بالبيوع المنهي عنها. ويلاحظ ان بيع الملامسة - 00:33:46
وبيع المنابذة مما يوصى به طالب العلم انه اذا ورد النهي عن اي معاملة في البيوع فعليك ان تنظر الى العلة. وان تعلم ما هو السبب الذي من اجله حرم الشرع هذا النوع من الغيوب. وهذا - 00:34:16
النوع وهو بيع الملامسة والمنابذة في اغلب الصور التي ذكرها العلماء يعتبر من بيع الغرر من بيع الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه نهى عن الغرر انه نهى عن الغرب - 00:34:36
والغرر اه اذا بيع الشيء يغرر فيه البائع بالمشتري. او يغرر فيه المشتري بالبائع فيحصل الضرر اما للبائع واما للمشتري. وهذا اه في كثير من الصور التي وردت في نهي النبي صلى - 00:34:56
الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة كما في الصحيحين وعن بيع الحصاة كما في صحيح مسلم وعن بيع حبل الحبلة كما حديث ابن عمر في الصحيحين كل هذه البيوع هي من بيوع الغرض. ونهي علي ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة. قبل - 00:35:16
في صلاحها انها البائع والمشتري ونهي عليه الصلاة والسلام عن السنين والمعاومة كلها تندرج تحت بيوع الغرض. والغرر غالبا ما يكون بالجهالة. الغرر يقوم على الجهالة. اما ان نجهل عين المبيع واما ان نجهل وجود المبيع. اولا ان نجهل وجود المبيع هل هو موجود او او غير موجود - 00:35:36
ومثل بيع حبل الحبلة في القديم الناقة بطنها منتفخ. فيقول له ابيعك ما في بطن هذه الناقة فلا ندري هل هو حمل؟ او غيره وقد يكون مرضا خاصة في القديم لا يمكن معرفة حقيقته - 00:36:06
اذا معه اياه فانه لو كان حملا لا ندري اهو حي او ميت؟ فاذا خرج ميتا قال المشتري انك بعتني شيئا ميتا فيقول قد بعتك ما في بطنها وانت رضيت. فيلزمك البيع. فاذا يكون قد اكل ما له بالباطل - 00:36:26
ولذلك تجدهم في هذا النوع من البيوع يقول له انت رضيت بالبيع. واتفقنا على هذا الشيء. ونحن لا ندري ما هو. فهذا حظك ان خرج حيا حظك. وان خرج ميتا فليس لي اي علاقة بذلك. فاذا هو يأكل ماله بالباطل. اذا جهالة - 00:36:46
اه جهالة السلامة. هل يخرج الذي في بطن الناقة لو باعه كما في الصحيحين نهى عن بيع حبل الحبلة على ان النهي متعلق ببيع ذات الحمل. فاننا لا ندري لو باعه وهو حي هل يخرج؟ حيا او يخرج ميتا لانه - 00:37:06
ربما كان حيا وظهرت اثار حياته ثم اسقطته الدابة واخرجته ميتا وهذا يقع. اذا الجهل بالسلامة ومثله بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فانه اذا بيعت قبل بدوء صلاحها نجهل بقاءها الى الحصاد سالمة. ولذلك قال - 00:37:26
قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو ما على الله الثمرة عن اخيك؟ فبين ان الثمرة قد تتضرر اخبر زيد بن ثابت رضي الله عنه عن هذه العلة انهم كانوا يبيعون الثمر ثم اذا باعوا الثمر - 00:37:46
اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه قبل بدوء الصلاة قبل النهي. قال فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المشتري اذا حضر تقاضيهم قال فاذا حضر تقاضيهم الان يبيع البائع الثمرة وقبل بدو صلاحها فيشتري المشتري - 00:38:06
ثم لا يعطيه المشتري شيئا. وهذا من باب البيوع التي كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال رضي الله عنه فاذا حضر تقاضيهم يعني حصد المشتري واخذ النتاج وباعه فاذا حظر تقاظيهم قال المشتري - 00:38:26
اصاب الثمرة الدمان. اصاب الثمرة القشام. لامراض وعاهات يذكرونها. فكثرت خصومتهم فقال عليه الصلاة والسلام هذا شأنكم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها. فاذا لما قبل بدو الصباح لا ندري هل تسلم او لا تسلم يعني هل تبقى او لا؟ فاذا بقيت لا ندري هل تبقى كاملة او ناقصة فنجد - 00:38:46
حالة ولذلك من المآخذ على الايجار المنتهي بالتمليك انه اذا اشترى السلعة وهي سيارة جديدة وقال تستأجرها سنتين ثم بعد السنتين تدفع عشرين وتملكها البيع بعد سنتين. ويتمون الصفقة الان على انه بيع ويقول انا ملزم - 00:39:16
السيارة بعد سنتين اذا استأجرتها السنتين كاملتين. كلتا السنتين كاملتين. فاذا استأجرتها على هذا الوجه بعد تدفع عشرة الاف وتملكه. فلا ندري هل تبقى السيارة او تأتيها افة او يحسب بها ضرر واذا بقيت - 00:39:36
طوال السنة قد يراها المشتري المستأجر بعد سنتين لو يعلم انها تؤول بالاستهلاك الى هذا الصفة ما اشتراها. اذا هو شيئا بعد السنتين لا يدري هل يبقى او لا يبقى؟ وثانيا اذا بقي لا يدري على صفته وحاله بعد البقاء. هذا الذي - 00:39:56
به الفتوى في المجامع عند القول بالتحريم بنوه على انه من بيع الغرض. لاننا لا ندري مجهول الصفة مجهول السلام والبقاء. فاذا في بيع الغرض يحصل الجهالة بالبقاء. الجهالة بالسلامة البقاء مع السلامة لانها قد تبقى ولكنها - 00:40:16
تبقى ناقصة او معيبة والعيب فيها مجهول. فاذا كل مبيع ينتهي الى هذه الى هذا الحال المجهول الشريعة لا تجوز بيعه وهذا يدل على سمو هذه الشريعة. ولذلك اسواق المسلمين تقوم على الوضوح وعلى البيان. لا يمكن للدنيا - 00:40:36
ان ان ان يظر بها المسلم اخاه المسلم. لانه لا يرظى لنفسه ان يخدع بهذه الخديعة. يبيع شيئا يعرف صفته يتأكد من وجوده وسلامته وصفته فهذا النوع بيع الملامسة والمنابذة آآ يقع تحت بيوع الغرض - 00:40:56
كما قلنا قائمة على الجهالة. فكانوا في الجاهلية عندهم نوعان من البيوع. في الجاهلية في غالب الاحوال كان عندهم اسواق طبعا ما في محلات تجارية ولا اماكن مخصصة وهي موجودة في بعض الاحيان لكن كان عندهم ما - 00:41:16
اما بالاسواق الى الان في بعض القرى موجود سوق الاحد سوق الاثنين سوق الثلاثاء يتوافدون على هذه الاسواق ويأتي كل شخص معه السلعة التي يريد ان يبيعها. فاذا جاء بسلعته يقف الشخص بسلعته التي يريد بيعها فيمر عليه الرجل الاخر - 00:41:36
هذا عنده ثوب وهذا عنده ثوب يقيل ثوب يشمل الازار والرداء والقميص والسروال والثوب الكامل والبرنس ويشمل مفصل ويشمل قطع القماش غير المفصلة. هذا كله من الاثواب. فيمر هذا ومعه ثوب. انت بحاجة الى الثوب - 00:41:56
وهو بحاجة الى قميص. انت بحاجة الى ثوب الصيف وهو بحاجة الى ثوب الشتاء. انت عندك ازار شتاء وهو عنده ثوب صيف هذه مصالح للناس من رحمة الله عز وجل ان جعل هذه المصالح ان اذن بالبيع لتعلق الانسان بشيء - 00:42:16
آآ له فيه حاجة وهو في يد اخيه. فلما يقف بهذه السلعة تأتي انت ومعك السلعة. معك قطعة قماش معك اه كيل من البر او التمر او الشعير مثلا صاع من التمر او صاع من الشعير فتمر فتجد هذا واضعا - 00:42:36
او معه الثوب. فاذا اعجبك اعجبتك السلعة التي عنده فانه في هذه الحالة تقوم برمي ما معك. كانك تقول له هل ترظى ان تعطيني الذي معك بهذا؟ فاذا اعجبه الذي معك رمى هو ما معه. فصار البيع قائم على ماذا؟ على النبذ والطرح. فالمنابذة مفاعلة - 00:42:56
من النبذ يقال نبذ الشيء اذا طرحه. والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فاكثر. كالمقاتلة والمشاتمة هو المخاصم ومن هنا اشتقاقها على هذا اطلاقها على هذا بهذا الصيغة اطلاقها بهذه الصفة يقوي بعض الصور على بعضها. فالامام الشافعي رحمه الله جعل المنابذة التي ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:24
في الجاهلية قائمة على البيع بالنبذ. ويجعلونه بيعا. فكل منهم يفهم الاخر. فاذا رمى لك ولم يعجبك ما تنبذ. فيقف فيراك ما فعلت شيئا يأخذ حاجته ثم ينصرف. وهكذا فاذا ما - 00:43:54
انما يقوم بماذا؟ بالنبذ كل منهم قد عبر عن مكنون نفسه من الرغبة فيما عندك بالفعل ومن هنا اخذ بعض الشافعية رحمهم الله تحريم بيع المعطاة. لان البيع في هذه الصورة - 00:44:14
عندهم قائم على النية لا لفظ فيها. السورة هذي ما فيها لفظ. وهذا الامام الشافعي فسر به بيع المنابذة. فقالوا ان هذا يدل على تحريم بيع المعاطاة. لان هذا يرمي الثمن وهذا يأخذ المثمن. والامر قائم على النية وليس هناك صيغة - 00:44:34
وهذا ضعيف. فان بيع المعاطاة قوي وصحيح. اذا كان على وصفه كما سيأتي ان شاء الله اه لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وهو بيع. وثانيا ان الفرق بين بيع المعاطاة وبين المنابذة انه في المنابذة لا يعلم - 00:44:54
حقيقة الشيء الذي نبذه فلا يفتش ولا يقلب ولكن بيع المعاطاة تدخل البقالة فيعجبك شيئا وترى قيمته عليك ثم تأتي الى المحاسب وتدفع القيمة دون ان يقول هو بعت ودون ان تقول انت اشتريت. فاذا هو بيع لما هو معلوم - 00:45:14
صفة وبيع قد استوفى شروط الصحة فيه. غاية ما فيه انه ليس هناك لفظ. وتكلم شيخ الاسلام كلاما نفيسا رحمه الله في كتابه النفيس القواعد النورانية تقريبا في الصفحة المئة وواحد تكلم كلاما نفيسا على ان الشريعة - 00:45:34
لا تشترط في البيع ولا غيره من العقود لفظا خاصا. وان كل ما دل على الرظا من القول او الفعل فانه يوجب الحكم بالبيع بصحة البيع بصحة الصيغة. واعتبار دلالتها وذكر شواهد على هذا - 00:45:54
من احكام الشريعة وفعل السلف. وان انه لا يشترط التلفظ. فالشافعية عندهم على المذهب رحمهم الله ان بيع المعطاة غير صحيح وعندهم وجه خرجه بعض الاصحاب على مسألة الهدي اذا عطب ثم لطخ دمه لطخه بدمه - 00:46:14
ان هذا يدل على صحة بيع المعاطاة وهو قول آآ طبعا ليس الصحيح ولا بالاصح في المذهب ايا ما كان عندنا ان بيع المعطاة لا يندرج تحت هذه الصورة من صور المنابذة. الصورة الثانية - 00:46:34
ان يقول له هذا الثوب ابيعه لك بعشر على انني اذا نبذت لك فقد وجب البيع. هذا الثوب ابيعه لك بعشرة. على انني اذا نبذته او طرحته او فانه يجب عليك البيع. في هذه الصورة طبعا تشمل آآ هذه - 00:46:54
سورة فيها جهالة بالمبيع وفيها قطع للخيار. فيها قطع للخيار. فانتظمت سببين من اسباب الموجبة لفساد البيع. لان جهالة المبيع وهذا غرض. وثانيا قطع الخيار وهذا مخالف للشر لان الشرع جعل للمشتري الخيار كما تقدم معنا وهو آآ من مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله - 00:47:24
صلى الله عليه وسلم. هذا القول الحقيقة حمل المنابذة عليه ضعيف من جهة ان المنابذة تكون ما بين شخصين فاكثر لكن هنا من شخص واحد فيضعف القول بانها هي المرادة بالحديث. وبناء على ذلك - 00:47:54
يقوى القول انه ينبذ له الثوب وينبذ الاخر الثوب ويعدان ذلك بيعا بينهما. اما بالنسبة للملامسة هي مفاعلة من اللمس. ولمس الشيء بيده اذا افضى ببشرة يده وراحة يده اليه - 00:48:14
هذه الملامسة تستلزم وجود شخصين فاكثر فكانوا في الجاهلية يبيعون هذا النوع من البيع هذا النوع من البيع حقيقة الملامسة اه قال بعض العلماء كما جاء في تفسير ابي سعيد - 00:48:34
ان يبيعه الثوب ليلا. او يبيعه الثوب مطويا. فيكون اللمس قائم مقام النظر وهو قول بعض العلماء ان يقول له بعتك الثوب على ان يقوم لمسك مقام نظرك وهذا فيه غرر لانه لا يعرف حقيقة الثوب لا يفتح الثوب ولا ينبش. وبناء على ذلك ويشتري شيئا - 00:48:54
الصفة ويتبايعان به ليلا فلا يرى الثوب ولا يعلم حقيقته. او يبيعه اياه وهو مطوي فيقول له هذا الثوب اذا فتحته وجب عليك البيع اذا تأخذه بدون فتح ونبش. هذا النوع من هذي على - 00:49:24
على هذه الصورة يكون هذا النوع من البيوع من بيوع الغرر. لانه مبني على جهالة صفة المبيع جهالة صفة المبيع. القول الثاني ان يقول له اذا لمست الثوب فهو عليك بعشرة - 00:49:44
كل ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة. فكل ما وقعت يده على ثوب فانه يلزمه ان يدفع العشاء. اذا جهالة الاول على الاقل انه يلمس. هذا المصيبة بمجرد ان تقع يده مثل الكهرباء. وبمجرد ان تقع يده عليه فقد - 00:50:04
ووجب عليه البيع. اذا هذا يخدعه. ولذلك لم تجز شريعة هذا النوع من البيوع لوجود الخديعة. اذا لمست الثوب فهو عليك بكذا او كل ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فيه قول ثالث ان نقول له هذا الثوب بعشرة. فان لمسته - 00:50:24
فلا خيار لك في قطع به الخيار وتكون العلة في التحريم قطع الخيار مع وجود الجهالة. اذا هذه كلها اقوال في الملامسة والمنابذة. وفي الحقيقة هي محتملة فلا مانع من حملها وان كان بعضها ضعيفا كما قلنا اذا كان من طرف واحد - 00:50:44
الا ان البعض يقول انها من باب ايش؟ نوع من التغليب لكن هذا ضعيف. ايا ما كان اذا لم تحرم في قوله اذا لمست ثوبه فهو عليك بكذا. اذا لم يحرم من جهة الملامسة فانه يحرم من جهة بيع المجهول. ولذلك يعني سواء دخل - 00:51:04
الملامسة او لم يدخل فالكل متفق على تحريم هذه الصور كلها. لانها اما موجبة للغرر واما موجبة لقطع حق المشتري في الخيانة او جامعة بين العلتين. اذا ثبت هذا فما هي الملامسة في واقعنا الذي نعيشه او المنابذة؟ لها صور - 00:51:24
منها ان تقول للشخص هذا النوع من الطعام هذا النوع من الارز هذا الكرتون او هذه السلعة بكم؟ قال بعشرة فيقول انزلها تقول له انزلها حتى اراها. يقول اذا انزلتها تشتريها. اذا انزلتها تشتريها. تأتي - 00:51:44
مثلا للسلعة معروضة فتريد ان تفتح الكرتون او تفتح العلبة يقول اذا فتحتها فانها تلزم وتدفع ثمنها. طيب اذا قلنا للبائع ائذن للمشتري بالفتح يقول انا اتضرر. لانه لو كل بائع - 00:52:04
يأتي ويفتح وتصبح سلع كلها تفتح هذا يضر في العرض العرض اذا كان طيبا وجيدا هذا من مصلحته. ويرغب في السر ويجعل لها حظو عند المشتري. اذا قلنا للمشتري خذ هذا يقول كيف اخذ شيئا مجهولا؟ فما هو الحل؟ نقول - 00:52:24
ضع عينة على هذا الشيء الموجود في الكرتون او العلبة. او ضع وصفا كاملا يمكن من هذه ان يستجري حقيقة السلعة مثل بيع الغاية. بحيث ان هذا الوصف يصف السلعة وصفا تاما - 00:52:44
يعني يصح بمثله مثل وصف السلم يصح بمثل البيع. فاذا وصفه وظع هذه الصفة حينئذ انتفى ماذا؟ فان الصفة ما في بطن العلبة او الكرتون فانه يكون لمشتري الخيار كما سيأتي ان شاء الله في خيار - 00:53:04
الرؤية وبناء على ذلك فان هذا النوع من البيوع يقع على هذه الصفة. كل هذا مبني على مذهب الجمهور ان المنابذة متعلقة بنبذ السلعة. هناك قول ان المنابذة هي نبذ الحصات. هي نبذ الحصاة - 00:53:24
فكانوا يضعون السلع ويكون البائع عنده حصاة. وهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة قيل ان يقول الرجل ابيعك من ارض - 00:53:44
هذه ما انتهت اليه حصاتي. ابيعك من ارضي هذه ما انتهت اليه حصاتي بمئة او بالف فيأخذ الحصاة ثم يرمي بها فيضعون حدا ثم يرمي بها لاطوال الارض طولها وعشر - 00:54:04
ارضها بناء على ماذا؟ على اذا هو بيع مجهول القدر. صحيح انه قال ساحدد لك القدر بالرمي فما هل تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة فيرمي رميا بطيئا؟ لانه ما يمكن ابدا ان يرمي بقوته. فالمشتري لما - 00:54:24
اشتري يظن انه سيرمي له رميا معتادا. فيرمي رميا ضعيفا فيختمه. ثم لو رمى رميا معتادا يظن المشتري انه ستصل الى مكان طيب فتصل الى المكان الاقل والعكس. فان الذي يرمي اذا قال ما شا الله عنده نصح وذمة ورمى بعافيته ظن ان الرجل - 00:54:44
يصل قليلا فاذا به يصل الى ابعد. فكل منهم يخدع الاخر ويخدع نفسه. وبناء على ذلك منعت الشريعة من هذا النوع الذي هو بيع الحصى. وقيل في بيع الحصى مسألتنا. يقول له هذا الثوب بعشرة. فاذا نبذت الحصاة - 00:55:04
فلا خيار لك. والوجه الثالث اذا نبت الحصاة اه فقد وجب عليك البيع. اذا مثل ما تقدم معنا في صور المنابذة. فمن العلماء من يقول بيع المنابذة هو نبذ الحصاة. فيجعل النهي عن بيع الحصاة هو النهي عن - 00:55:24
وهذا ضعيف. والاكثرون والائمة من الشراح على اننا بيع المنابذة شيء. وعلى ان بيع الحصاة شيء اخر وبناء على ذلك هذا التحريم من الله ورسوله لهذا النوع من البيع فيه رفق بالمسلمين وفيه رفق بالمتعاقدين - 00:55:44
وفيه سلامة لاسواق المسلمين من بيوع الغرض. وباذن الله غدا غدا الخميس. سيكون ان شاء الله درس بعد آآ صلاة المغرب باذن الله. وتستمر هذه الدورة ان شاء الله يوم الجمعة. ويوم السبت ويوم الاحد. يقتص - 00:56:04
اهل المدينة الحقيقة انا اعتذر لهم ومقصر ولكم حق لان ايام الحج تتوقف الدروس وايام رمظان فان شاء الله تطيب الخواطر. ان شاء الله ستستمر باذن الله يوم الجمعة بعد العصر. والسبت والاحد من صلاة - 00:56:24
اللهم يرزقنا فيها العلم النافع. اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول عندي اشكالات في خيار المجلس الاشكال الاول هل يثبت هذا الخيار في عقد النكاح؟ واذا كان الجواب بلا فلماذا؟ الاشكال الثاني - 00:56:44
ذكر بعض العلماء ان خيار المجلس لا يثبت في عقد الشفعة. مع ان عقدها من عقود المعاوظات المالية. ارجو الاجابة فتح الله عليكم واجزل مثوبتكم في الدارين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. وعلى اله وصحبه - 00:57:14
عقد النكاح ليس فيه خيار المجلس. اذا قال له زوجتك وانكحتك ابنتي هذه آآ بمهر عشرة الاف قال قبلت بحضور الشاهدين وتم العقد فانه يكون عقدا لازما للطرفين. حتى ولو كان في مجلس العقد فانه يلزم مباشرة فليس فيه خيار مجلس. ما الفرق بين النكاح وبين - 00:57:34
البيع في مسألة هناك مسلكان بعض العلماء يقول ان عقد النكاح آآ على العقد المعارضة فيه على المنفعة. وعقد البيع المعاوظة فيه على العين. هذا شيء وهذا شيء واستشكل على هذا الجواب الاجارة فانها عقد على منفعة لكن ردوا بان بالفرق بين المنفعة - 00:58:04
المتعلقة بالمال والمنفعة المتعلقة بالبضع. فهذا وجه الجواب الاول. الجواب الثاني وهو اقوى في نظري والعلم عند الله وذكره بعض الائمة وهو الذي ينقدح ان شاء الله ان عقد النكاح لا يقع الا بعد التروي والبحث - 00:58:34
عقد النكاح لا يقع الا بعد التروي والبحث. بخلاف عقد البيع فانه يكون مخاتلة ويكون فجأة وبناء على ذلك يكون كلا المتعاقدين قد استوفيا. ولذلك امر بالتحري عن الزوجة والسؤال عنها وكذلك - 00:58:54
بالنسبة للزوج وعليه فانه لا يحتاج فيه الى وجود هذا النوع من الخيارات وهذا الجواب في نظري والعلم عند الله اقوى وادق وبناء على ذلك يفرق بين النكاح والبيع من هذا الوجه. السؤال الثاني اما الشفعة الشفعة هي - 00:59:14
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بنفس الثمن. الشفعة في الحقيقة تختلف عن البيع هي نوع من الانواع البيع يعني ما هي صورة الشبعة؟ صورتها ان تكون شريكا اه مع غيرك في ارض في عقار. لم يقسم - 00:59:34
فلما فباع شريكك وله النصف باع النصف الذي يملكه. على شخص وانت لا تدري. ففوجئت بهذا قد دخل عليك وقال انا شريكك في هذه الارض. لماذا؟ قال لان فلانا باعني حصته بعشرة الاف - 00:59:54
فحينئذ اعطاك الشرع ان تشتري نفس الحصة بنفس المبلغ دون زيادة. استحقاق الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن نفسه. والاصل فيها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال - 01:00:14
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. فقضى بها عليه الصلاة والسلام. بناء عليه الشفعة في الحقيقة تختلف عن البيع. لان البيع فيها جبري. والبيع اختيار عقد البيع في الاصل اختياري. ولذلك لا يحل - 01:00:34
ما المسلم الا بطيبة نفس منه. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لكن هنا تنتزع الحصة بالقوة جبرا حتى لو لم يرضى ما ما يشترط رضاه فتقول انا شافع وتشهد مباشرة لان الشفعة على الفور فتشهد على طلبك لحق - 01:00:54
فحينئذ تنتزعها بقوة ماذا؟ الشرع يجبره الشرع على بيعها لك. لماذا؟ لانك قد ترضى بشريك ولا ترضى بشريك اخر وبناء عليك دفع الشرع عنك الضرر فاذن لك ان تنتزع حصة شريكك ممن اشتراها منه بالثمن نفسه فاختلف البيع - 01:01:14
الشفعة فصار في هذا مجال لخيار المجلس بخلاف النوع الثاني هذا الذي يظهر لي والله اعلم من الفرق بينهما واخر دعواهم دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 01:01:34