درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٨٣) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين اينما كانوا قال المؤلف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

في كتاب الطلاق في باب صريح الطلاق وكنايته وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:24ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف وما عداه مما يحتمل لفظ الطلاق لما قال رحمه الله مما يحتمل اي من الذي يحتمل - 00:00:50ضَ

الطلاقة وحل العصمة هذا يدل على ان الكناية يشترط ان تكون فيها دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح وهذا الذي دعانا ان نقول ان ما عدا لفظ الطلاق اما ان يكون محتملا او يكون غير محتمل - 00:01:11ضَ

وغير المحتمل هذا لا يلتفت اليه واما المحتمل فيسأل الرجل عن نيته ويقال ماذا نويت بقولك حينما سألوك الك امرأة فقلت لا. هل نويت الطلاق ام انك نويت انه ليس لك امرأة كما ينبغي ان تكون عليه المرأة - 00:01:30ضَ

وهكذا لو قال لامرأته لا سلطان لي عليك نسأله ماذا قصدت بقولك لا سلطان لي عليك هل مرادك انها انحلت العصمة وطلقت منك مرادك انها تعاندك وناشذة عنك عليك ونحو ذلك - 00:01:51ضَ

فاذا اراد الاول وهو الطلاق امضينا عليه الطلاق واذا اراد الثاني فانه لا يمضي عليه الطلاق لاننا قلنا ان الفاظ الكناية لا بد فيها من قصد الطلاق وارادته وعليه اللفظ غير الصريح - 00:02:14ضَ

لا يمكن ان يحكم بالطلاق به الا اذا كان محتملا هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان ينوي به حل العصمة ورفع قيد النكاح هذا الشرط الثاني قال رحمه الله فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا - 00:02:33ضَ

ينوي الكذب لم تطلق وان قال طلقتها خلقت وان والكذب قال رحمه الله فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ينوي الكذب لم تطلق اذا قيل له الك امرأة هذا في مقام السؤال والجواب - 00:02:54ضَ

يسأل الك امرأة فقال لا ونوى الكذب فانه حينئذ لا تطلق عليه امرأته ما قيل له الك امرأة وهكذا اذا قال الك امرأة يقصد انه ليس له امرأة حينما نفى انه ليس له امرأة بمعنى المرأة - 00:03:17ضَ

انها قائمة بحقه وحقوقه ليس عنده امرأة بهذه الصفة ينفعه لان نيته عدم الطلاق فينوى واما اذا قيل له نعم لم تطلق وان قال طلقتها وان نوى الكذب ما ان قالت طلقتها فهذا خبر - 00:03:39ضَ

انه طلق امرأته اخبر بكونها انها طالق تطلق حتى ولو نوى الكذب. لانه اذا قال طلقتها كان كالهازل الكاذب والهازل باخباره عن طلاقه لنفسه وحله للعصمة لحل عصمة امرأته وحل قيد النكاح من زوجته تطلق عليه ولو لم ينوي ولو نوى الكذب ولو نوى لان الذي - 00:04:04ضَ

يقول انت طالق او طلقت امرأتي هازلا وقع علي الطلاق فهذا جده جد وهزله جد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه وعليه فالاول ينوى لانه كناية - 00:04:28ضَ

واما الثاني طلقتها فانه يمضي عليه طلاقه وتنحل عصمة امرأته بهذا اللفظ في قوله طلقتها ولو اراد الميزان ولو اراد الكذب ما دام قال طلقتها فهذا طلاق يمضي به الطلاق عليه ولو كان هازلا او مازحا. نعم - 00:04:44ضَ

قال رحمه الله تعالى وان قال لامرأته انت خلية طلقتها اه مثل ما ذكرنا انه يمضي عليه الطلاق انه حتى ولو نوى به الكذب لا ينصرف الى الكذب. طلقتها لان الشخص هنا قال له كيف حال امرأته؟ قال طلقتها. حينئذ يمضي عليه ولو حالا - 00:05:05ضَ

الطلاق ماضي هذا الفرق ولا يدخله مزاح ولا كذب ولا هزل لماذا؟ لانه كما لو قال هي طالق ماظ عليه الطلاق واما الاول فهو استفهام. والسؤال وجوابه وهو اخبر بغير الحقيقة - 00:05:27ضَ

ولم ولم يقصد لما لم اخبر بغير الحقيقة ونوى الكذب لم يقصد الطلاق لما نوى فيه الكذب نعم وان قال لامرأته انت خلية او برية بقيت جزئية يلاحظ ان في الاول لما قيل هو الك امرأة - 00:05:44ضَ

هل هو من الصريح ولا من الكناية طلقتها ولذلك هذا الذي يريد طالما ان يفرق بين الصورتين الاولى دخلت فيها النية والثانية لم تدخل فيها النية. ولان قوله طلقتها يصح به ويقع به الطلاق كما لو قال طلقتها في المجلس. انه يمضي عليه الطلاق والاول كناية ويسأل عن نية - 00:06:04ضَ

نية الكذب وقصدت الكذب او قصدت انه ليس بامرأة كما ينبغي ان تكون عليه المرأة مع زوجها قائمة بحقه وحقوقه ليس لي امرأة بهذا الوصف وليس عندي امرأة بهذا لم يقصد طلاقا فهو لا يقصد طلاقا - 00:06:26ضَ

واما طلقتها فانه حينئذ يمضي علي الطلاق لانه لفظ صريح دال على حل العصمة ورفع قيد النكاح بلا احتمال. نعم وان قال لامرأته انت خلية او برية او بائن او بتة - 00:06:42ضَ

او بتنة ينوي طلاقها طرقت ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا قال رحمه الله وان قال لامرأته انت خلية سرعة في بيان كنايات الظاهرة - 00:07:01ضَ

وقد اختلف فيها مذهب الصحابة رظوان الله عليهم منهم من جعل على الاصل طلقة واحدة الا ان ينوي الاكثر ومنهم من جعلها ثلاثا على خلاف في الالفاظ في بتة وبتلة - 00:07:24ضَ

وخلية وكذلك ايضا في قوله انت الحرام فهذه الفاظ من الكنايات بها الورود هذا عن الصحابة قسم بعض العلماء الكنايات الى ظاهرة وخفية الظاهرة عندهم هذه تكون ثلاثا. الا ان ينوي ما دون - 00:07:37ضَ

الثلاث منهم من يجعلها ثلاثا حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو كان الطلاق مائة ما ابقت البتة منه شيئا لان البت هو القطع والحقيقة ان فيما يظهر والعلم عند الله - 00:07:56ضَ

ان ارجح قولا الا قولي العلماء في هذا من قضاء الصحابة وغيرهم ان الكنايات كلها مردها الى النية وانه لا يحمل منها شيء على ابانة العصمة وعلى الثلاث وعليه وكل من تلفظ بالفاظ الكنايات يسأل عن نيته - 00:08:12ضَ

نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثا واحتمله اللفظ فانها ثلاث وعليه فلا نلزمه بالثلاث بالكنايات الظاهرة الا اذا نوى الثلاث وليس الدالة بنفس اللفظ وهذا هو ارجح القولين في نظري والعلم عند الله. نعم. يقول رحمه الله نعم - 00:08:33ضَ

وان قال لامرأته انت خلية انت خلية الشيء الخلو ليس كالشيء المليء والمرأة يكنى يقال المرأة خلية اي لا زوج لها غالية عن الزوج خالية عن النكاح لما يقول لها انت خلية - 00:08:54ضَ

فهذا يعتبرونه ثلاثا الا ان ينوي واحدة لانه في دلالته يدل على انها آآ قد خلت من الزوج انحلت عصمتها ولا تنحل العصمة بالكلية وتكون خلية تماما في اقصى ما يدل عليه المعنى الا بالثلاث - 00:09:14ضَ

مع انه يحتمل ان يكون واحدة لان المرأة اذا اذا طلقها زوجها خرجت من عدتها تكون خلية من الازواج لكن هم يقولون خلية بمعنى انه طلقها طلاقا تحل به للازواج غيره ولا تحله - 00:09:34ضَ

وهذا الحقيقة كما ذكرنا الاصل فيه ان يسأل عن نيته حينما قال خلية خلية اصل اللفظ يحتمل معنيين اما ان يراد به حل العصمة بغض النظر عن كوني ثلاثا او واحد - 00:09:51ضَ

واما ان يراد به انها خلية خالية من شيء ما قد يقصد انها خلية من معنى الزوجية فليس فيها الوداد وليس فيها العطف وليس فيها الحنان حنان الزوجية فيقول انت خلية يصفها بذلك وليس لذلك علاقة بالعقد - 00:10:08ضَ

فحينئذ هي كناية بهذا المعنى انها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. وحينئذ تحقق الشرط الاول في الكناية اذا تحقق الشرط الاول في الكناية وهو احتمال اللفظ لحل العصمة ننتقل الى الشرط الثاني - 00:10:27ضَ

وهو النية وبناء على ذلك نطرد النية في جميع الفاظ الكنايات ولا نقول نحكم ونقول هذه الثلاث وهذه واحدة نقول انه يسأل عن مكنون نيته ماذا اراد وقصد بقوله انت خلية - 00:10:43ضَ

فان قصد انها طالق طلقة واحدة فلا اشكال انها واحدة وان قصد الثلاث فهي ثلاث ان المرأة تكون خلية من الازواج بحلها من العصمة نهائيا من زوجها خلية من زوجها بالكلية تكون خلية منه ومن عهدته بالثلاث - 00:11:01ضَ

ما تخلو بالواحدة لان المراد اقصى ما يصل اليه التحريم لو قال خلية فاذا نوى هذا المعنى الذي يبين المرأة وتصبح حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره. فحينئذ نقول هي ثلاث. اذا نواه - 00:11:24ضَ

اما اذا نوى انها خلية انه مجرد الطلاق وحل العصمة فانها واحدة او برية او برية لانها تبرأ من عهدة الزوج ومن قيامه عليها نقول هذا لفظ محتمل للطلاق هذا هذا المعنى الذي يحتمل الطلاق. اذا تحقق الشرط الاول - 00:11:40ضَ

ويحتمل انها بريئة بريئة وخالية من من غير هذا المعنى بمعنى الخلو العام سواء كان برية من التهم بريئة من السوء بريئة من الاشياء التي تشينها ونحو ذلك. اذا اللفظ محتمل محتمل محتمل للطلاق - 00:12:05ضَ

اذا هو كناية الشرط الثاني نقول ما ماذا قصدت بقولك انت خلية اه انت برية عفوا فان قال قصدت بقولي انت برية انها بالثلاث تحرم علي فلا تحل لي حتى تنكح زوجا غير اذا هو يقصد البراءة التامة الكاملة في النكاح وهي تقع - 00:12:25ضَ

باقصى ما يكون به الطلاق وهو الثلاث فان قال قصدت الواحدة انا قصدت ان اطلقها قصدت واحدة او قصدت مطلق الطلاق نقول هي واحدة اذا نطرد هذا في كل الكنايات - 00:12:50ضَ

وجميع الالفاظ التي ذكرها البتة والبتلة ونحوي من الالفاظ كلها تجري على هذا السياق انها في الاساس مترددة ما بين ارادة الطلاق وما بين ارادة معنى ثاني وهو اذا قال انت بائن - 00:13:06ضَ

البين هو الفراق بيني بمعنى اذنتنا ببينها اسماء الثاو مل منه الثواء اذنتنا ببينها يعني بفراقها. فالبين في لغة العرب هو الفراق فانت يعني مفارقة المرأة تفارق زوجها فراقا كان من كان باقصى ما يدل عليه اللفظ الطلاق الثلاث - 00:13:25ضَ

وتفارقه بالطلقة الواحدة فاذا هذا معنى اه هذا المعنى يوجب دخوله في باب الكناية. انها تحتمل الطلاق وغيره وهي تدل على اقصى الطلاق وتدل على اقل الطلاق. ان حملتها على اقل ما يصدق عليه الاسم فانها تكون خلية وتكون برية وتكون بائنا - 00:13:52ضَ

بالطلقة ان الطلقة الواحدة قد تبين الزوجة لو طلقت قبل الدخول فهي بائن ولو طلقت ولم يراجعها فهي بائن فهو يقصد او يقصد انها مطلقة بائنة يعني مفارقة وهي فرقة الطلاق والطلاق فرقة - 00:14:14ضَ

فاذا هذا هذه الكناية لا يحدد معناها الا نية الزوج فنقول ماذا نويت فان والاقل كان له وان نوى الاكثر كان له وان لم ينوي شيئا رددناه على اقل ما يصل. لماذا نرد على الاقل - 00:14:30ضَ

لان اليقين عصمة الزوجية موجودة فهي اليقين وحينئذ يحتمل انه آآ تدل على اقصى ما يدل عليه اللفظ نأخذ باقصى ما يدل عليه اللفظ او نأخذ باقل ما يدل على اللفظ فنأخذ بالاقل - 00:14:49ضَ

وجود ماذا؟ اليقين وهو عصمة الزوجين. ونقول هي طلقة واحدة سواء نوى واحدة او لم ينوي شيئا وهذا قضى به بعض الصحابة كزيد ابن ثابت ومذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه في كناية الطلاق الظاهرة في بعض الفاظها وصح عنهم ذلك بعض - 00:15:04ضَ

اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بائن اوباء لما ذكرنا ان البين هو الفراق. او بتة او بتة البت هو القطع والبت يطلق بمعنى القطع اذا قال لها انت بتة - 00:15:22ضَ

فانه حينئذ يحتمل انه قد قطع الصلة قطعا تاما كاملا بالثلاث هذا لا يكون الا بالثلاث اولا هي محتملة لان البت بمعنى القطع انت بتة او مبتوتة بمعنى مقطوعة فاما ان يريد - 00:15:44ضَ

انها مقطوعة آآ من حبه ووداده وصلته واكرامه ان تبتة يعني انني اريد ان اقطعك من هذا. ساعاملك معاملة المرأة التي تقطع يظهر لها من المحبة ما كان يظهرها اي ساقطع عنك ما - 00:16:02ضَ

عهدتيه مني من الحب والتودد ويحتمل المعنى الثاني وهو حل العصمة فاذا نوى حل العصمة يحتمل انه يريد الثلاث البت وهو القطع نهائيا وهذا لا يكون الا بالثلاث واما ان يقصد اقل ما يقع به الفراق - 00:16:21ضَ

والقطع لقطع صلة النكاح وقيده وعصمته وهو الطلقة الواحدة فلما تردد بين الامرين رجعنا الى ماذا؟ الى النية جميع هذه الالفاظ كما ذكرنا يرد ويرجع فيها الى نية الزوج وهذا هو الاصل في باب الكنايات - 00:16:41ضَ

واما تخصيص بعض الالفاظ بانها فهو قول لبعض السلف ومذهب طائفة من الصحابة. ومن يرى قول الصاحب في هذا حجة فهو حجة له وله وجه. لكن ايضا قد خلق بصحابي اخر - 00:17:04ضَ

الصحابة انفسهم مختلفون فيه. فنرجع الى الاصل ان الاصل بقاء العصمة وما دام ان الرجل ما دام ان باب الكناية ضعيف في الاصل. ولذلك باب الكناية اللفظ لا يعمل بذاته. هو لفظ محتمل - 00:17:16ضَ

فلما كان لا يعمل بذاته وقوي بالنية نعمل النية في تحديد المراد باللفظ كما عملناه في اثبات الطلاق وهذا هو اقوى قولين انه ينظر فيه الى نية المطلق في جميع الالفاظ - 00:17:30ضَ

الكناية نعم او بتلة كذلك. نعم ينوي طلاقها طلقت ثلاثا. اذا هو لفظ محتمل للطلاق لما ذكرناه ومحتمل لغير الطلاق واذا احتمل الطلاق احتمل انه يريد اقصى ما يكون من - 00:17:44ضَ

ايمانا للعصمة ويحتمل انه يريد اقل ما يصدق عليه ان الدلالة مذهب كما درج عليه المصنف رحمه الله المذهب عند الحنابلة رحمه الله اعتبار الكناية الظاهرة الا ان ينوي ما دونها. نعم - 00:18:07ضَ

قال رحمه الله تعالى الا ان ينوي دونها الا ان ينوي دونها بدون ماذا دون الثلاث فحينئذ لو قال لها انت بتة انت بتلة انت بائن انت خلية انت برية - 00:18:24ضَ

قلنا ماذا اردت؟ قال اردت الطلاق هل نويت شيئا؟ نويت عددا معينا؟ قال نعم نويت طلقة نويت طلقتين فهو وما نوى في الاصل على المذهب انها ثلاث وقضاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم - 00:18:43ضَ

وتحمل على الثلاث عندهم الا ان ينوي اقل من الثلاث وهم يرون هنا ان اللفظ في دلالة على العصمة قوي كالبت البين هذا الفراق البينونة في الشرع لا تكون بينون الا بالثلاث - 00:19:04ضَ

ولذلك يرون انه انها تحمل على اقصى ما يدل عليه اللفظ وهو الثلاث الا ان ينوي الاقل. وبينا آآ وجه ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا - 00:19:22ضَ

وما عدا هذا عكس تقع واحدة الا ان يقول نويت ثلاثا لا سبيل لي عليك لا سلطان لي عليك الحقي باهلك هذه كلها وغيرها من الكنايات التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق - 00:19:41ضَ

يقول رحمه الله انها تحمل على الواحدة الا ان ينوي اكثر من الواحدة فلو قيل له الك زوجة؟ قال ليس لي زوجة ناوية الطلاق وقلنا له ماذا اردت؟ ماذا قصدت؟ قال قصدت الثلاث. قالوا ثلاثة - 00:20:01ضَ

قال لم اقصد شيئا هي واحدة. يعني لم اقصد شيئا من العدد. اقصد الطلاق لكن ما حددت واحد او اثنين نقول هي واحدة. اذا غير الكنايات الظاهرة محمول على الواحدة - 00:20:22ضَ

الا ان ينوي الاكثر والكنايات الظاهرة محمولة على الثلاث الى ان ينوي الاقل هذا وجه الكنايات تنقسم في مذهب الامام احمد رحمه الله واصحابه الى هذين القسمين بنايات ظاهرة وكنايات - 00:20:35ضَ

غير ظاهرة او خفية الكنايات الظاهرة الالفاظ التي ذكرها رحمه الله البتة البتة البائن الخلية البرية هذي كنايات ظاهرة تحمل على الثلاث. ومن العلماء من الحق انت الحرام ان التحريم اذا قال انت الحرام من التحريم يوجب ماذا - 00:20:53ضَ

ما تقع الحرمة على اتم صورها في حل العصمة هي الثلاث فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فيحملون على الثلاث والصحيح انت الحرام حرمتك اه زوجتي علي حرام يلزمني الحرام علي الحرام - 00:21:16ضَ

ان هذا يفصل فيه فان نوى به تحريم الحلال كان لغوا لان الحلال لا يحرم ما احله الله لا يحرمه احد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث احمد في مسنده ان الله احل اشياءه - 00:21:35ضَ

فلا تحرموها وحرم اشياء فلا فلا يملك احد تحريم ما احل الله يكون من لغو الكلام وان قصد به اليمين فهو يمين وان قصد به التحريم الزوجة يسأل عن نيته فان نوى واحدة فواحدة - 00:21:52ضَ

وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى الظهار فظهار. اذا يسأل عن نيته في قوله انت علي حرام. ومذهب طائفة من العلماء ان ان انت علي الحرام في الاساس انه يكفر كفارة يمين. وعن عثمان رضي الله عنه كما هو المذهب - 00:22:13ضَ

انه ظهار انه يعتبر من الظهار وقضى به عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. ولكن اه ظاهر القرآن انه اذا محرم انه يكفر كفارته يمين ولذلك قال تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك - 00:22:34ضَ

ابتغي مرضاة ازواجك ثم قال قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم كفارة هذه المسألة فيها اكثر من عشرين قول يا اهل العلم رحمهم الله المقصود هنا ان الفاظ الكناية المحتملة - 00:22:55ضَ

يسأل فيها عن نيته ان نوى الطلاق او لم ينوي هذا السؤال الاول ويسأل عن عدد العدد الذي قصده هل هو واحدة او اكثر ويعمل بقصده في الاثنين ولا نقول انه تلزمه الثلاث - 00:23:15ضَ

وانما نقول انه اذان والطلاق فالاصل انها واحدة حتى ينوي ما هو اكثر وهذا هو الذي تطمئن اليه النفس والعلم عند الله. نعم - 00:23:34ضَ