Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المتابعين اينما كانوا قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله - 00:00:00ضَ
في باب الرجعة وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها قال رحمه الله واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه - 00:00:22ضَ
وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها قال رحمه الله وله وطؤها اوله الخلوة قال له وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:48ضَ
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد تقدم معنا بعض الامور المترتبة على الحكم بكوني - 00:01:18ضَ
طلاق رجعيا وان للزوج ان يطأ الزوجة بين المصنف رحمه الله ان له ان يختلي بها والخلوة بها جائزة لما تقدم من ان الزوجية لا زالت الباقية من حيث الاصل - 00:01:41ضَ
وهذا هو اقوى قولي العلماء لظاهر نص القرآن الذي قدمناه في قوله تعالى وبعولتهن وكذلك ايضا نص رحمه الله على ان له حق السفر بها لكن الاشكال في هذا الحق - 00:02:03ضَ
ان المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من بيتها وهذا القول على ظاهر القرآن يمنع من خروجها ولو حصل الخروج والسفر اضطرارا فانه يسافر بها اذا حل لها ان تسافر - 00:02:22ضَ
فانه حينئذ يكون يقصد المصنف ان الزوجية قائمة فيكون كالمحرم وهذا الصحيح لاننا اذا اثبتنا انها في حكم الزوجة فجميع الاحكام منبنية على هذا الاصل له ان يطؤها وله ان يختلي بها وله ان يسافر - 00:02:45ضَ
بها وهذا كما ذكرنا على اقوى قول العلماء على ظاهر التنزيل نعم قال رحمه الله واذا واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها واذا ارتجع الزوج قبل ان تخرج من عدتها - 00:03:06ضَ
كان قد طلقها فانه تعود له بما بقي من طلاقها فان كان قد طلقها طلقة واحدة فانه اذا راجعها قبل خروج العدة الحمد لله انه اذا اعادها في هذه الحالة - 00:03:29ضَ
يكون قد عادت اليه بما بقي من الطلاق وهي الطلقتان فإذا طلقها طلقتين وكانت الطلقة الرجعية هي الطلقة الثانية ثم راجعها قبل ان تخرج من عدتها من طلقته الثانية فانها تعود اليه وقد بقيت له طلقة واحدة - 00:04:00ضَ
وهذا تقدم معنا انه هو الاصل وانها ما دامت رجعية فانها تعود له بما بقي من عدد الطلاق الخلاف عند العلماء رحمهم الله انها لو طلقت خرجت من عدتها وتزوجها رجل - 00:04:25ضَ
ثم عاد طلقها ثم عادت لزوجها الاول يقولون تعود عند بعض العلماء تعود بثلاث تطليقات وجمهور العلماء الاول كما هو مذهب الحنفية والثاني مذهب الجمهور انها تعود بما بقي من الطلقات - 00:04:49ضَ
وهذه المسألة تعرف عند العلماء هل النكاح يهدم الطلاق او لا يهدمه النكاح بمعنى انه اذا طلقها وخرجت من عدتها ونكح زوج اخر ثم طلقها الزوج الاخر وعادت للاول هل نقول ان نكاح هذا الرجل يهدم الطلاق الماظي - 00:05:09ضَ
ستعود بطلاق جديد ثلاث تطليقات ام اننا نقول لا زالت ثلاث تطبيقات على الاصل فنكاحها لهذا الرجل لا يؤثر في عدد الطلاق ولا يهدم الطلاق. فترجع بنفس العدد الباقي وهذا هو ارجح قولي العلماء رحمهم الله - 00:05:32ضَ
وعلي لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يهدم الطلاق الا بعد الطلقة الثالثة بناء على ذلك لا يهدم عدد الطلاق الا بعد ان يستتم المطلق ثلاث تطليقات واما كونها تنكح او كونها تخرج من العدة فهذا كله لا يؤثر في عدد الطلاق - 00:05:52ضَ
وهذا هو الذي نبه عليه المصنف رحمه الله ان عدد الطلاق باق حتى ولو خرجت من العدة حتى ولو نكحها زوج اخر بل حتى لو نكحت من اكثر من زوج - 00:06:12ضَ
وعادت الى الاول تعود بنفس العدد الباقي من الطلاق وهذا هو ارجح قول العلماء بناء على ظاهر اية البقرة ونبه عليه المصنف رحمه الله في مسألتنا. نعم قال رحمه الله - 00:06:24ضَ
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها على ظاهر القرآن لان القرآن اعطى كل زوج ثلاث تطليقات فلا نقول ان الثلاث تطليقات تنهدم - 00:06:42ضَ
الا اذا استتمها ولا يهدمها نكاح اجنبي ولا عقد غيري ولو كان اكثر من عقد فانه ما لم يستتم عدد الطلاق لا نحكم بكونها قد تمت او انهدمت الثلاث تطليقات الاولى - 00:07:05ضَ
وانما تنهدم اذا استتمها ثم نكحها زوج غيره غيره ثم بعد ذلك عادت اليه فانها تعود اليه بثلاث جديدة مثال ذلك لو طلقها الطلقة الاولى ثم طلقها الطلقة الثانية المطلقة الطلقة الثالثة - 00:07:23ضَ
اصبحت حراما عليه بالطبقة الثالثة البينونة الكبرى فنكحت زوجا غيره وهذا الزوج غيره بقيت معه ثم طلقها وخرجت من عدتها فنكح الاول اذا نكح الاول نكح بثلاث تطليقات جديدة اما لو كان لم يستتم العدد نقول لا زلت على الاصل الذي بينه كتاب الله ان لك ثلاث تطليقات - 00:07:45ضَ
طلقت منها طلقتين بقيت لك طقة واحدة طلقت منها طلقة واحدة بقيت لك تطليقتان ولا نقول ان نكاح الاجنبي يهدم. حتى ولو نكحها عشرون رجل انها لا تزال على العدد - 00:08:14ضَ
الاول بالنسبة للناكح الاول لا ينهدم عدم الطلاق الا اذا استتمه المطلق على ظاهر اية البقرة وهذا هو اقوى قول العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:08:29ضَ
واذا اختلفا في انقضاء عدتها القول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا الاصل ان المرأة مؤتمنة القول قولها ولذلك قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 00:08:45ضَ
فدل على ان القول قول النساء فيما يكون من شأنهن اذا كان ممكنا فاذا ادعت انقظاء العدة وكان هذا ممكنا في الزمان فحينئذ نحكم بقولها ويكون قول الرجل خلاف الاصل فيكون تكون المرأة مدعا عليها - 00:09:08ضَ
اذا كان مدعا عليها فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وبعض العلماء يقول بدون يمين وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. نعم قال رحمه الله وان ادعى الزوج بعد قضاء عدتها - 00:09:30ضَ
انه كان قد راجعها في عدتها فانكرته القول قولها لان الاصل انه لم يراجع حتى انقضت العدة حينئذ قول قولها حتى يثبت انه قد راجعه وهذا كما بينا ان الشهادة معتبرة انه لابد ان يشهد - 00:09:51ضَ
حتى يستوثق لحقه حتى لا يؤدي هذا الى تزوج المرأة وهي في عصمته نكاحها من غيره فهذا لا يخرجه منه ولا يسلم الناس منه باذن الله الا باتباع شرع الله بالشهادة والتوثيق - 00:10:12ضَ
فانه ينبغي العناية بما امر الله به في كتابه واشهدوا ذوي عدل ابنكم وحينئذ اذا ادعى لا تقبل دعواه الا اذا جاء ببينة اذا جاء ببينة قبل قوله. هذا في الدعوة اذا انكرته نعم - 00:10:30ضَ
قال رحمه الله وان كانت له بينة حكم له بها فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها او لم يدخل قال رحمه الله وان كانت له بينة حكم له بها - 00:10:50ضَ
وان كانت للزوج بينة على انه راجعها قبل خروج خروجها من عدتها القول قوله لماذا لان البينة تكشف عن وجه الحق وتثبت الحق لصاحبه الله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم - 00:11:09ضَ
ان كنتم صادقين الصادق يثبت صدقه بالبرهان الحجة ما دام قد جاء بالبينة الشرعية التي تثبت انه راجعها جاء بشاهدين عدلين اشهدهما انه في شهر رجب شهر رجب قبل انقضاء عدتها - 00:11:33ضَ
انه قال لهما اشهدكما اني قد راجعت زوجتي فلانة وشهد على ذلك ثم لم تعلم المرأة بهذا خاصة في القديم كما ذكرنا لصعوبة الاتصال بعد الاماكن وقد يكون في موطن - 00:11:55ضَ
لا يصل خبر الا بعد شهور وقد يتعذر الارسال المقصود انه قد يصل الخبر بعد خروج عند المرأة من عدتها بالشهور فنكحت وتزوجت فاذا نكحت وتزوجت فاولا يحكم القاضي اول ما يحكم بان المرء - 00:12:15ضَ
قد عادت الى عصمتي الاول ان البينة تثبت هذا واتبع شرع الله فاشهد على رجعته وثبتت رجعته ثانيا ان هذا النكاح الذي دخل فاسد لان نكاح المحصن ذات الزوج باطل - 00:12:36ضَ
لذلك جعله الله من المحرمات والمحصنات ومن النساء المحصنة المرأة المزوجة اذا عقد عليها شخص وهي في عصمة غيره فسد نكاحه ولم يصح فهي زوجة للاول وليست بزوجة الثاني الذي عقد عليها - 00:12:54ضَ
سنحكم بثبوت النكاح الاول ورجوعها الى زوجها الاول ثانيا نحكم بفساد العقد الثاني لان المرأة في عصمة ثم بعد ذلك يفرق بين الزوجين وتستبرئ ثم ترد الى زوجها الاول وترد الى زوجها الاول بدون عقد - 00:13:14ضَ
وبدون مهر هو زوجها لان قلنا انها رجعة شرعية ما يلزم فيها اي شيء ولا يلزمه فيها شيء والثاني لا لا يصح نكاحه لانه واقع في غير موقع على امرأة منكوحة - 00:13:38ضَ
المرأة المنكوحة لا يصح نكاحها ولو كان عالم بذلك فحينئذ يطبق حكم العالم سواء كان محصنا او كان بكرا. نعم طبق عليه حكم الزاني والعياذ بالله اذا علم انها في عصمة الغير واقدم على زواجها - 00:13:53ضَ
هذا معروف حكمه لكن من حيث الاصل انه لا يجوز له ان يتزوج اذا علم ان الاول قد راجعها ولذلك الاستيثاق وضبط هذه الامور بالشهادة او بالصكوك القضاء امر مهم جدا - 00:14:12ضَ
انه يحفظ الناس من العبث ويحفظ الناس من اختلاط الانساب ايضا عقد على النساء وهن في عصمة الغير هذا كله يحفظ باذن الله بالتوثيق قال رحمه الله تعالى فان كانت قد تزوجت ردت اليه - 00:14:29ضَ
سواء دخل بها او لم يدخل ردت اليه مطلقا وان دخل بها الثاني او لم يدخل لان النكاح الثاني فاسد واقع في غير لا يصح ان يعقد على امرأة وهي في عصمته - 00:14:53ضَ
هذا لا يمكن ابدا سواء دخل الثانية او لم يدخل يدخل بها حملة او لم تحمل هذا كله ما به عبرة النكاح الثاني ثبت فساده وحينئذ لا يحكم ببقاءه ويفسخ - 00:15:12ضَ
ترد الى زوجها الاول لانها زوجها الاول ثبتت اه عصمة ثبت رجوعها اليه ارجاعها لها قبل قبل خروجها من عدتها فتعود الى عصمة الاول. وتلغو ويلغو النكاح النكاح الثاني نعم - 00:15:28ضَ
قال رحمه الله تعالى باب العدة - 00:15:49ضَ