Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمتابعين قال المؤلف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في باب العدة في اقسام المعتدات الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقرؤ الامة حيضتان قال رحمه الله الثالث المطلقات من ذوات القروء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:23ضَ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد بين المصنف رحمه الله النوع الثالث وهن المطلقات - 00:00:51ضَ
من القسم الثالث وهن المطلقات من ذوات القروء وبينا ان هذا النوع اما ان تكون المرأة معتدة لها عادة اما ان تكون المرأة المعتدة لها عادة واما ان يكون لها تمييز - 00:01:11ضَ
واما ان تكون مستحاضة وبينا انها اذا كانت معتادة فانها تبني في عدتها على عادتها قالت او قصرت ويحكم بخروجها من العدة بحيضتها الثالثة اذا طهرت منها ورأت علامة الطهر - 00:01:31ضَ
سواء قلنا انها القصة البيضاء سواء رأت القصة البيضاء او رأت الجفوف في هذه الحالة يحكم بكونها قد اصبحت طاهرا ويحل نكاحها اما اذا كانت مستحابة استرسل معها الدم وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة تفصيل الحكم - 00:01:54ضَ
في هذا النوع وان العلماء اختلفوا وان اقوى او ما يظهر والله اعلم هو ردها الى غالب حيض النساء وغالب حيض النساء هو الست والسبع لقوله عليه الصلاة والسلام تحيظي في علم الله ستا او سبعا - 00:02:22ضَ
فتحي يحكم بحيضها ستة ايام او سبعة على التفصيل الذي ذكرناه اه في مسألة السادسة ستة الايام والسبع الرواية بالتردد بينهما ورجوعها الى غالب الحيض منديداتها وامثالها اذا كنا اكثر من ست - 00:02:44ضَ
سبع وان كان وان كن خمسة ايام واقل من ست فحيضها ست وهكذا اذا كان حيظهن على الست بعد هذا يحكم بطهر المرأة اه بانتهاء عادتها اه حتى تستتم ثلاث حيظات - 00:03:05ضَ
هذا بالنسبة لذوات الاقرار الحكم فيهم واضح والاصل فيه اية البقرة لقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وبين سبحانه وتعالى ان المرأة المطلقة من ذوات الحيض ان عدتها - 00:03:23ضَ
ثلاث حيضات نعم قال رحمه الله وقرؤ الامة حيضتان والامى ذكرنا انها على النصف من الحرة يكون قرؤها عدتها حيضتان لان الحيض لا يتنصف فليس هناك حيض ونصف مثل ما تقدم معنا في الطلاق - 00:03:47ضَ
ان انها تكون انه يكون المملوك طلقتان لان الطلاق لا يتشطر ولا يتنصر الدليل على هذا ما ذكرنا من قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المأمور باتباع الذي امرنا باتباع سنته - 00:04:14ضَ
وكذلك كون هذا القضاء وقع بمحظر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكره احد وعليه فانه يعمل به ان العدة في الحيض بالنسبة للامة وحيضتان ان عدتها اه حيضتان نعم - 00:04:35ضَ
قال رحمه الله تعالى الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وللامة شهران قال رحمه الله الرابع اللاتي يئسن من المحيض القسم الرابع من المعتدات وهن النساء - 00:04:57ضَ
يأسنا من المحيض واليأس من المحيض يكون الكبر اذا كبر سن المرأة يأست من الحيض وللعلماء وجهان قال بعض العلماء اليأس له سن اذا وصلت الي حكمنا بكونها ايسة ومن اهل العلم من قال - 00:05:21ضَ
انه لا حد لليأس والعبرة فيه بالانقطاع الحقيقي اذا انقطع حكمنا بكونها ايسة واذا كان معها الدم حكمنا برجوعها الى عادة وتمييزها وهذا المذهب الاخير هو الاقوى لانه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تحديد لسن اليأس - 00:05:49ضَ
وبناء على ذلك متى ما انقطع الدم حكمنا باليأس ومتى ما كان موجودا حكمنا بالاعتداد به وعند من يرى ان انه يحد بالسن سواء قيل ومن بعد الخمسين قيل اربع وخمسون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل غير ذلك - 00:06:10ضَ
وهذا راجع الى مسألة العرف ما هو الموجود في العرف من الغالب النساء من السن الذي اذا وصلته المرأة الغالبة انها ينقطع عنها دم الحيض وتصبح ايسة مثل ما ذكرنا - 00:06:31ضَ
انه اذا كانت كبيرة وانقطع عنها الدم او اخذت حكم الايسة فحينئذ لا يمكن ان نقول ان حيضها ان عدتها بالحيض الحيض غير موجود فلما كان الحيض غير موجود عدل الى بدل - 00:06:50ضَ
وهذا البدل هو الاشهر وبناء عليه تعتد بالاشهر تكون عدتها بالاشهر وبين الله سبحانه وتعالى اه عدة هذا النوع بقوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم - 00:07:06ضَ
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وبين سبحانه وتعالى ان هذا النوع من النساء تعتد المرأة منهن بالاشهر وليس بالحيض ستكون عدتها ثلاثة اشهر وهذا فيه مناسبة لان الغالب في المرأة - 00:07:25ضَ
انها تحيد وتطهر في شهر واحد وبناء على ذلك الحكم بالغالب من المناسبة فيه فصارت عدتها ثلاثة اشهر فاذا مضت الثلاثة الاشهر حكم بانتهاء عدتها وهذه الثلاثة الاشهر ان بدأت باول الشهر - 00:07:45ضَ
اعتدت به نقصانا وكمالا مثل ما تقدم معنا في عدة المتوفى عنها زوجها. فلو انها مثلا بدأت عدتها باول محرم مكان محرم ناقصا ورؤيا الهلال وهو تسع وعشرون حكمنا بكونه شهرا - 00:08:07ضَ
بمثابة الحيضة كاملة ثم هكذا صفر ثم بعده ربيع فاذا استتمت ربيع سواء كان كاملا بالثلاثين او بالرؤية حكمنا بانتهاء وانقضاء عدتها. فاذا غابت شمس اخر يوم من الثلاثة الاشهر - 00:08:28ضَ
بمجرد مغيبها تنتهي عدتها فلو راجعها قبل غروب الشمس ولو بلحظة فاننا نحكم بكونها قد آآ ثبتت رجعتها واذا وقعت الرجعة بعد الغروب حكمنا بكونها اجنبية عنه ولا ينفعه ارتجاعها - 00:08:49ضَ
وعليه في الثلاثة الاشهر تكون تابة كاملة واما اذا قيل بالحساب فالحساب في الثلاثة اشهر تسعون يوما من حساب تسعون يوما وعندهم تفصيل هل نحتسب الاشهر في داخل العدد تامة كاملة؟ ونجعل الاجزاء في الشهر الاول ملفقة مع - 00:09:11ضَ
الاجزاء في الشهر الاخير ام انها تحسب التسعون كاملة وجهان مشهوران لاهل العلم رحمهم الله من امثلة هذه المسألة ومن امثلة يصوم الشهرين المتتابعين اذا ابتدأ اثناء الشهر او ابتدأ في اول الشهر الخلاف في هذا معروف ومشهور نعم - 00:09:31ضَ
قال رحمه الله تعالى واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن وهن النساء الصغيرات اذا عقد على صغيرة لم تحض بالاشهر انه لا يمكن ان نقول ان حيضها انها تعتد بالحيض لان حيض غير موجود - 00:09:51ضَ
يعدل الى بدن وهو الاشهر تتحين ثلاثة اشهر ويكون حكمه مثل حكم الايسة انها اذا ابتدأت من اول الشهر او اثناء الشهر اشكال وللامة شهران وللامة شهران كما ان لها - 00:10:13ضَ
حيضتان قلنا التشطير هذا مذهب التشطير ومذهب جمهور العلماء في قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا نعم قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة - 00:10:40ضَ
ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة التربص هو الانتظار والتربص مصطلح عام والعدة مصطلح خاص ولذلك كل عدة فيها تربص وليس كل تربص عدة بينهم عموم بخصوص التربص في الحقيقة - 00:10:59ضَ
ونوع من الاحتياط وفيه معنا الشرع وفيه قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم يجمع بينه وبين العدة. ولكنها احوال مستثناة يعني ما تقع الا في صور خاصة لكن الاصل العام باقي على ما هو عليه - 00:11:31ضَ
وهذا معروف في الشريعة انه ربما آآ قرر الاصل العام ثم استثني منه ما تدعو الضرورة الى استثنائه لموجب يكون له حكم خاص فهذا التربص حالات خاصة وصور معينة من العلماء من جعل من اقسام المعتدات صور من التربص - 00:11:55ضَ
ولذلك بعظهم جعل اقسام المعتدات الى ست وادخل فيها صور من التربص والمصنف رحمه الله كان دقيقا في الحقيقة لان التربص مع العدة غير العدة هو فعلا تربص بمجمله مع العدة الكل مع بعضه اذا نظر اليه هو عدة - 00:12:22ضَ
لانه اه ان تربص محدود في لزمان محدود مبني على سبب براءة الرحم والتعبد لكن من حيث الاصل منهج المصنف ادق رحمه الله لما جعل الاصل لوحده ثم جعل الصور المستثناة والخاصة آآ تبين احكامها على حدى فهذا ادق نعم - 00:12:41ضَ
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. التربص تقدم معنا انه هو الانتظار تربصوا اني معكم من المتربصين اي انتظروا وانا معكم من المنتظرون من المنتظرين كما قال تعالى فانتظروا انا منتظرون - 00:13:06ضَ
القرآن يفسر بعضه بعضا ولذلك قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها يطلق يوما او يموت حليلها. تربص بها ريب المنون وينتظر موتى اه موت اه اه اه الريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها - 00:13:26ضَ
فهذا المعنى هنا هو الانتظار. معناه الانتظار نعم قال رحمه الله احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:13:47ضَ
قال رحمه الله احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه التربص مع العدة مبني على اعمال قاعدة اليقين لا يزول بالشك فنحن على يقين ان المرأة زوجة وانها في العصمة - 00:14:18ضَ
فلا نخرجها بعدة محتملة مترددة لابد من ان تكون العدة على وجه يزول معه الريب والشك فهذا وجه الجمع بين تربص وبين العدة. وسنبين وجه ذلك بعض المتأخرين او المعاصرين حتى ان بعضهم يقول لو الغي هذا هذا من الحقيقة تجني - 00:14:43ضَ
على احكام الشريعة العلماء رحمهم الله هذا ولهم سلف من الصحابة رضوان الله عليهم. ولهم اصل شرعي والبعض ينظر ويقول لماذا المرأة تجلس سنة كاملة وتجلس مدة هذه المدة الطويلة وهو لا يدري - 00:15:12ضَ
ان بقاء المرأة في العصمة خير لها انها سترث اذا مات ما في شيء في الشريعة جاء بدون معنى انما جاء لاحقاق الحق وقطع الشكوك ولذلك احكام الشريعة اما يقين او غلب الظن - 00:15:31ضَ
الظنون والاوهام والاحتمالات هذه لا تعملها لا تعمل بها الشريعة فلما طردت هذا الاصل طردته في مسألتنا. ولذلك يشرع كما ذكرنا في احوال مستثناة اذا ارتفع دم الحيض اذا ارتفع الحيض عن المرأة. المرأة - 00:15:50ضَ
يرتفع عنها الحيض على الصورتين ما يجري معها الدم يتوقف اما ان يكون بسبب معلوم واما ان يكون بسبب مجهول فاذا كان بسبب معلوم فانها تنتظر الى زوال هذا السبب - 00:16:10ضَ
في بعض الاحيان كمن سيأتي انعقد الدم وينقطع بسبب المرض وقد يتوقف بسبب الرضاعة فهذه لم لم ينقطع دمها بالكلية انما هو لعارظ فما دام انه لعارض وهي من جنس النساء اللاتي هي حضن - 00:16:32ضَ
عندنا نص شرعي انها تبقى على ماذا؟ على عدة الحيض من حيث الاصل ولكن اضافة التسعة الاشهر هذي التي قظى بها عمر رظي الله عنه وغيره من الصحابة رظوان الله عليهم - 00:16:58ضَ
هذي لمعنى اخر فانه يخشى طبعا من حيث الاصل يخشى ان يكون المرأة حاملة واذا كانت حاملا فالحمل حتى تكون الصورة واضحة فيه ما هو اقل وغالب واكثر يعني مدة الحمل - 00:17:12ضَ
فيها شيء قليل اقل الحمل اذا قلت اقل الحمل معناه ليس هناك حمل دونه امام خلقته وهو الستة الاشهر ولذلك قال بعض العلماء ان المرأة اذا كانت ميتة وماتت وفي بطنها الجنين - 00:17:35ضَ
وله ستة اشهر شرع شق البطن لماذا؟ لان هناك غلبة ظن بوجود الحياة جنين حي اذا كان دون الستة الاشهر ما يشرع التجني على جثة المحرمة كما قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم - 00:17:54ضَ
المؤمن ميتا ككسره حيا في الاثم تبقى صيانة وحرمة الميت مقدمة الشاهد من هذا ان عندنا اقل شيء للحمل واكثر اللي هو اربع سنوات وقيل سنتين لكن الغالب الذي يقع به الحمل هو التسعة اشهر - 00:18:13ضَ
تسعة الاشهر هذه هي الغالب وقضى عمر رضي الله عنه تعطى غالب الحيض اذا ما تبين شيء من الحيض ولما يستبهم انها حائض ردها الى عدتها وحصل اليقين بذلك اذا اذا اعتدت - 00:18:38ضَ
بعد ذلك الثلاثة الاشهر اللي هي مقابل الحيض حينئذ تخرج سنة كأنتيجة سنة كاملة تسعة اشهر وثلاثة اشهر اثنى عشر شهرا وهي سنة كاملة اه يزول بها كل الاحتمال وينقطع بها - 00:19:01ضَ
الشك كله وتخرج اه بطمأنينة وبيقين ونحكم لها بخروجها من عدتها على وجه لا ريب فيه ولا لبس هذا وجه انه يجمع لها ما بين غالب الحيض وما بين العدة الاصلية - 00:19:19ضَ
لان لا يمكن ان ان نجعلها لا يمكن ان نجعلها تحيض لانها قد انقطع توقف حيظه وتعتد بماذا الاشهر هذا وجه انه آآ تتربص غالب الحيض وهو تسعة اشهر ثم تعتد ثلاثة اشهر - 00:19:41ضَ
جمع لها على وجه يحصل به اليقين وغالب الظن وحينئذ تخرج من العصمة اه بغلبة الظن بالبراءة عدم وجود نعم قال رحمه الله تعالى احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. انها تتربص تتربص تسعة اشهر - 00:20:05ضَ
ثم تتربص تسعة اشهر قلنا هذي غالب ايش الحمل اما اقل الحمل فهو ثلاثة اشهر اه ستة اشهر دليل على انه ستة اشهر قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا بين الله سبحانه وتعالى ان الحمل - 00:20:33ضَ
مع الفصال يستتم بثلاثين شهرا وقد قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حملين حولين كاملين فلما قال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين علمنا ان الفصال يكون في اثني عشر بحولين كاملين - 00:20:54ضَ
اللي هي اربعة وعشرين شهر سنتين واما بالنسبة للستة الاشهر تمام الثلاثين فهي انه قال حمله وفصاله الفصان لا يكون الا بعد تمام الرضاعة ينفصل الجنين عن امه انفصالا كاملا ويقوم بنفسه - 00:21:16ضَ
وحينئذ اه يكون استتم الامد ثلاثون ثلاثين شهرا اه منها من هنا اخذ العلماء والائمة رحمهم الله ان اقل الحمل هو ستة اشهر وهذا مثل ما ذكرنا في المسائل بنوا عليها مسائل عديدة منها هنا مسألة قضاء الصحابة رضوان الله عليهم - 00:21:36ضَ
واوثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقضى عمر رضي الله عنه والمراجعة فيه هذا كله الاصل عند العلماء باعتبار التربص مع العدة. نعم قال رحمه الله فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات - 00:21:56ضَ
ثم تعتد عدة الايسات لماذا لانها لما ارتفع عنها الحيط طبعا في مذهب طائفي من العلماء وسبق معنا في الطهارة ان المرء من العلماء من يرى ان الحامل لا تحيض - 00:22:17ضَ
الحامل لا تحيض فاذا اعطيت الستة الاشهر غلب على ظنك انه ليس هناك وحينئذ الريب زال وتعطيه تقول بعد ما زال هذا الريب لانه احتمال انه امسك عنها الحيض من اجل الحمل - 00:22:35ضَ
ان ما تدري ما سببه يحتمل ان يكون لاجل الحمل وعليه فاذا تمت تسعة الاشهر ولم يتبين منها حمل فحينئذ نقول اعتدي عدة الايسة. لانه انقطع عنها دم الحيض ننقلها الى عدة من؟ الايسات - 00:22:54ضَ
وتعتد ثلاثة اشهر. نعم وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به لان الله امرها ان كانت من ذوات الحيض ان تعتد بالحيض ما نستطيع ان نلزمها ما ليس هناك عدة لذوات الحيض الا الحيض - 00:23:12ضَ
ما نستطيع ان نقول انها تنتقل للاشهر لان ليست بايسة ولا في حكم الايسة وتبقى على ماذا؟ على الاصل هذي صور مستثناة مثل ما ذكرنا واحوال خاصة ونادرة والان الحقيقة مع الطب تبين كثير من الامور وقد يبين الطب - 00:23:38ضَ
سبب ارتفاع الحيض وانقطاعه والامر يكون اخف لكن من حيث الاصل ما ذكرناه انها اذا استتمت سنة كاملة فانه حينئذ تكون قد خرجت من عدتها. نعم قال رحمه الله تعالى الثاني - 00:24:00ضَ
امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته قال رحمه الله - 00:24:20ضَ
الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة هذا قضاء الصحابة فيه رضي الله عنهم وارضاهم والمفقود ينقسم الى حالتين اما ان يفقد في مغالبه الهلاك وان يفقد بين الصفين او يفقد في مهلكة - 00:24:40ضَ
واما ان يفقد في مغالبه السلامة ان يسافر للتجارة ويضرب في الارض هذا غالب السلامة مسائل المفقود يترتب عليها احكام شرعية هنا ما يتعلق بزوجه واهله انما يتعلق بميراثه من ولده وقرابته - 00:25:11ضَ
لذلك العلماء كرروا ذكر هذه المسائل والحقيقة بسط كثير من النساء منها في المواريث بكونه قد مات والحكم بتوريثه وهذا في المذاهب كلها ذكروه في المواريث وايضا في عدة في عدة المرأة - 00:25:39ضَ
التربص هذا للعلماء فيه وجهان. بعضهم يقول لا يحتسب الا بعد رفع المرأة امرها الى القاضي اذا رفعت امرها الى القاضي واشتكت حينئذ يعتد به ومنهم من يقول انه يحتسب من بداية الفقد. ولا عبرة بقضاء القاضي فيه - 00:26:04ضَ
هذاني وجهان للعلماء رحمهم الله وفي الحقيقة اذا كان في غالبه الهلاك الاربع السنين كافية بغلبة الظن بهلاء انه في حكم الهالكين والموتى وحينئذ يحكم بانه ميت يورث وتعتد زوجه - 00:26:31ضَ
وتسري عليها احكام الموتى واما ما كان في غالبه السلامة فهذا الاصل فيه انه حي ولا يحكم بموته الا بيقين او غالب ظن فاذا وجد ما يدل على موت حكم موته خاصة الان في هذه الازمنة - 00:27:04ضَ
والحمد لله يمكن متابعته والنظر اه هل هو حي او غير حي ان الحمد لله السفر والتنقل له وسائل وله اشياء تعين على متابعته خلاف في القديم. الامر كان صعبا - 00:27:27ضَ
ومثل هذه المسائل في الحقيقة القضاء انه حق النظر له النظر في هذه الامور اكثر من الفتوى لكن العلماء قرروا الاصل الذي جرى عليه العمل عند السلف الصالح رحمهم الله - 00:27:46ضَ
انه اذا فقد فيما غالبه الهلاك انها تتربص اربع سنين اربع سنين لان اكثر الحمل اربع سنوات اذا مضت الاربع سنين انه في حين اذ هي تستبرئ بالنسبة لنفسها وايضا يحصل غلبة الظن - 00:28:05ضَ
بالبراءة تعتد بعد ذلك عدتها ويحكم اه ان هذه المدة في الغالب ان الانسان اذا كان موجودا ان يظهر امره ويتبين خبره يقول رحمه الله نعم امرأة المفقود الذي فقد في مهلكه - 00:28:28ضَ
فقد في مهلكة مثل ما ذكرنا ان يفقد بين الصفين او مثلا تكون هناك حوادث طالبها الهلاك كالاعاصير مصائب العامة ويفقد في حينها التي يكون فيها زلازل ونحو ذلك من الامور التي يغلب على الظن فيها الهلاك - 00:28:50ضَ
ولا يعرف خبره فحينئذ اه ينتظر المدة التي قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم وهي اربع سنوات نعم او من بين اهله او يفقد من بين اهله كما ذكرنا نعم. فلم يعلم خبره - 00:29:23ضَ
فلم يعلم خبره ما ندري هل هو حي يرجى او ميت وتجري عليها احكام الموتى وفي هذه الحالة قال رحمه الله عن حكمه تتربص اربع سنين تتربص امرأته اربع سنين. هل هي بعد حكم القاضي ورفع امرها الى القاضي - 00:29:44ضَ
اربع سنين من بداية الفقد والفرق بينهما واضح. نعم ثم تعتد للوفاة. ثم تعتد للوفاة. هذه العدة حكم فيها بوفاة الشخص تقديرا وليس جزما لان الاحكام فيها ما هو مبني على الجزم وغلبة الظن - 00:30:10ضَ
وفيها ما هو مبني على التقدير والتقدير عند العلماء يقولون التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلته المعدوم هذا هو التقدير فانت تحكم بكونه ميتا تنزيلا للحياة منزلته العدم - 00:30:32ضَ
لا انه قد مات فعلا لان ما عندك دليل على انه مات فعلا. فانت تقول ميت تقديرا ولذلك في الفرائض اما ان يكون ميتا حقيقة او تقديرا تحقق موت المورث - 00:30:55ضَ
حقيقة او تقديرا. تقديرا هنا مثل مسألة هل مفقودنا نقدر انه ميت وهذا ليس فيه جزم انه فعلا مات نعم قال رحمه الله تعالى وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته - 00:31:13ضَ
اذا فقد في مغالبه السلامة وفيما لا هلكة فيه لم تنكح حتى تتيقن موته. هذه زوجة وفي عصمة عصمة الزوج هذه العصمة الاصل بقاؤها واليقين انها في عصمة ذلك الرجل - 00:31:34ضَ
والشك انه مات والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشك انه غائب يقول بعض طيب هذا غائب ومضت عليه سنة سنتان ثلاثة اربعة سنوات نقول لا ندري يمكن يكون مريض ومنعه المرض من الرجوع لاهله - 00:31:59ضَ
ممكن ان يكون اخذ واعتدي عليه لكنه حي موجود واذا اراد الله ان ان يتخلص من هذا البلاء سيرجع الى اهله فاذا لا نستطيع ان نجزم بموته وعليه ما دام انه حي - 00:32:20ضَ
فاننا نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل انه زوج وانه حي فنبقي هذا الاصل واليقين ونعمله لكن اذا ظهر الدليل على موته حكمنا بموته وهنا لا دليل - 00:32:40ضَ
وتبقى المرأة في عصمتي ان حصل ظرر للمرأة ورفعت امرها للقاضي هذه مسألة ثانية لكن من حيث الاصل ان المرء يحكم بكونها ماذا؟ في عصمة الرجل اما حصول ظرر على المرأة او شيء من هذا هذا امر ترفعه للقاضي لكن من حيث الاصل لا نحكم بموته ولا نقدر موته في مغالبه - 00:32:53ضَ
السلامة او فيما لا مظنة للهلاك فيه ما غالبه الهلاك من نبقى على اليقين من انها في عصمة الرجل وتصبر هذا ابتلاء وتصبر عليه والله يأجرها عليه. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث - 00:33:18ضَ
اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فانكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت - 00:33:35ضَ
وهي حامل قال رحمه الله الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها - 00:33:55ضَ