Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والحاضرين والمستمعين اينما كانوا. ونرحب بكم في هذا الدرس المبارك - 00:00:00ضَ
الذي يلقيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب العمدة للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ونستأذن فضيلته في القراءة. تفضل الله يحفظك. قال الشيخ الامام رحمه الله تعالى - 00:00:19ضَ
في باب الشروط في النكاح اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها قال رحمه الله باب الشروط في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه الى يوم الدين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح - 00:01:04ضَ
الشروط تقدم معنا انها جمع شرط يقال شرط وهو الالتزام والالزام. التزام الانسان بالشيء والزام الغير به ويقال شرط بالتحريك وهو العلامة الشرط المعروف والشرط العلامة ومنه قوله تعالى هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة فقد جاء اشراطها اي علاماتها - 00:01:28ضَ
ويجمع الاول على شروط ويجمع الثاني على شرائط الشرط في اصطلاح العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود فانت اذا قلت الطهارة شرط لصحة الصلاة - 00:02:08ضَ
سمعنا انك لا تصلي ولا يجوز لاحد ان يصلي الا بعد ان يتطهر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود - 00:02:27ضَ
وقد تتوضأ وقد تتطهر ولا تصلي هذا هو تعريف الشرط في اصطلاح العلماء. والمراد لقوله الشروط في النكاح الشروط تنقسم الى قسمين اما ان تكون شروطا شرعية واما ان تكون شروطا جعلية - 00:02:46ضَ
الشروط الشرعية هي الامارات والعلامات التي نصبها الشارع واقامها للحكم بصحة العبادة والمعاملة او آآ وجوبها او اجزائها فهي علامات وامارات ان كان الشارع جعلها علامة على على صحة العبادة تقول لا اصحح صلاة ولا زكاة ولا صوما الا بعد توفر - 00:03:09ضَ
هذه الشروط واذا جعلها الشرط الشرع علامة على وجوب العبادة فتقول لا اوجب العبادة على احد الا بعد ان تتوفر هذه العلامات التي نصبها الشارع واقامها. فتكون في العبادات وتكون في المعاملات كالبيع والاجارة والشركة وغيرها من العقود - 00:03:38ضَ
هذا النوع الاول شروط شرعية والنوع الثاني شروط جعلية. وهي تكون من الناس ومن المكلفين يجعلونها في عقودهم وهذا هو المراد هنا المراد بقوله باب الشروط في النكاح اي الشروط التي تكون بين المتعاقدين - 00:04:02ضَ
وبين المكلفين في عقد النكاح فهذه يصطلح العلماء او بعض المتأخرين على تسميتها بالشروط الجعلية اي ان المكلفين البائع والمشتري وولي المرأة والزوج اه اتفقوا على جعلها في عقد النكاح - 00:04:26ضَ
هذه شروط جعلية وهذه الشروط الجعلية مستفادة من قوله الشروط في النكاح. باب الشروط في النكاح اي الشروط التي تجعل في عقد النكاح بخلاف قولنا باب شروط النكاح. لان قولنا باب شروط النكاح المراد به الشروط الشرعية - 00:04:46ضَ
وقد تقدم معنا بيان الشروط الشرعية المعتبرة لصحة عقد النكاح وبين المصنف منها شرط الولي وشرط الشهادة وفصل في ذلك ثم سيتبع ذلك بشرط الصداق هذا كله المصنف رحمه الله مشى فيه على هذا الترتيب - 00:05:10ضَ
بمناسبة هذا الباب لما قبله واضحة وظاهرة وبذلك تجد هذا الباب ملتصقا بعقد النكاح لماذا لان قوله باب الشروط في النكاح اي في عقد النكاح واذا قلت في عقد النكاح معناها عند الايجاب والقبول - 00:05:29ضَ
الشروط لا تسبق عقد النكاح في النحيف الاصل بحيث تكون متباعدة عن على تفصيل سنذكر ان شاء الله في الشروط التي تسبق عقد النكاح ولا تتأخر عن عقد النكاح. فالذي يريد ان يشترط في النكاح ينبغي ان يكون شرطه في صلب عقد النكاح. زوجتك - 00:05:52ضَ
ابنتي بشرط كذا وكذا ويقول الزوج قبلت نكاحها ولي شرط كذا وكذا او بشرط كذا وكذا. اذا هذه الشروط تكون في صلب العقد هذا معنى قول بعض العلماء انها تكون في صلب عقد النكاح - 00:06:13ضَ
اذا في الايجاب والقبول اه سيأتي ان شاء الله اذا سبقت عقد النكاح واذا تأخرت عنه اذا فقوله في النكاح اي في عقد النكاح في حال الايجاب والقبول وبناء على ذلك لما قال في النكاح - 00:06:33ضَ
معناه انها لو تأخرت عن عقد النكاح سواء كانت من ولي المرأة اي من طرف المرأة ووليها. او كانت من الزوج فلا عبرة بها. بمعنى انها لا تكون ملزمة للطرف - 00:06:51ضَ
الثاني فلو انهم اتفقا فقال له زوجتك بنتي بعشرة فلانة بعشرة الاف وتم العقد ودخل بالمرأة ثم قال انا عندي شرط الولي عندي شرط لموليتي. او قالت الزوجة اريد ان اشترط شرطا. او قال الزوج اريد ان اشترط شرطا فهذا ليس بمحل - 00:07:04ضَ
لان للشروط فقد فات محل الشرط. فات محل الشرط بفوات العقد وانتهائه اذا بعد العقد لا اشكال ان الشرط لا يلتفت اليه انما يلتفت اليه في حقد النكاح لكن هنا هنا اشكال - 00:07:28ضَ
وهو ما يسميه العلماء بسبق الشرط لعقد النكاح هذه المسألة ذكرها كثير من الفقهاء رحمهم الله هل الشرط لا بد ان يكون في العقد فقط كلهم متفقون على ان الشرط الصحيح اذا اتفقوا عليه وكان في صلب العقد انه معتبر وملزم - 00:07:45ضَ
الطرفين متى؟ اذا كان شرطا صحيحا يعني معتبرا شرعا ووقع في عقد النكاح كلهم متفقون. يعني مثلا قالت له قال لها اه قبلتني قال زوجتك بنتي فلانة بمئة بعشرة الاف ريال - 00:08:04ضَ
قال قبلت ولكن بشرط ان ترضع اولادها بشرط ان تربي اولادها وكان هذا في ماذا في صلب العقد كلهم متفقون على ان هذا الشرط صحيح معتبر ملزم صحيح معتبر لان ارظاع المرأة لولدها لا يعارضه الشرع بل هو من من اصل والوالدات يرظعن اولادهن - 00:08:22ضَ
فاذا اشترطه وكان في صلب العقد فلا اشكال. قالت له آآ قال له زوجتك هذا اذا كان من طرف الزوج او كان من طرف الزوجة فقالت آآ قال له زوجتك بنتي فلانة - 00:08:48ضَ
اه بعشرة الاف ريال واشترط ان يكون معها نصف كيلو ذهب اشترط معها عقد بخمسين غرام قلادة سوار هذا شرط وقع في ماذا؟ في الصداق في الصداق وزائد على الصداق يعتبرون الصداق مثلا عشرة الاف ولكن اشترطت امرا زائدا في الصدارة - 00:09:02ضَ
من ذهب معين او فضة معينة او سيارة او ارض او كذا المهم اشترطت شرطا اه معتبرا بمال حلال فحينئذ لا اشكال ان هذا الشرط صحيح معتبر اذا الشرط وقع في صلب عقد النكاح هذا لا اشكال ولا خلاف عند العلماء باعتباره على الاصل الذي سنذكره في الشروط. الاشكال - 00:09:25ضَ
عرفنا الان اذا وقع في صلب العقد وعرفنا انه اذا انه معتبر اذا كان بالصفات المعتبرة في الشروط وعرفنا انه اذا تأخر عن عقد النكاح انه لا عبرة به. لكن لو تأخر عن عقد النكاح واتفق ورضي به هذا شأنهما. نحن نتكلم - 00:09:49ضَ
على ما يلزم او يلزم الوفاء به سواء رضي الشخص او لم يرضى وهذا انما يكون اذا رضي به اثناء العقد اما اذا سبق العقد سبق العقد طبعا هذه المسألة قد يقرأها طالب العلم في كتب العلماء رحمهم الله ويصعب فهمها - 00:10:09ضَ
الا بتطبيقه على الواقع هو في الحقيقة عقد النكاح كما هو معلوم تختلف فيه عادات الناس والشريعة الاصل جعلت شيئا يسبق عقد النكاح الذي هو الخطبة ففي هذه الخطبة في بعض الاحيان يكون شيء من التراكن والايجاب والقبول - 00:10:31ضَ
المبدئي الذي ينبني عليه القبول بعد ذلك هذه الفترة يقع فيها اشتراط من احد الطرفين او من الطرفين ثم اذا جاء في وقت عقد النكاح لا يذكرون هذه الشروط فهذا هو الذي تقرأه او يقرأه طالب العلم في مسألة سبق الشروط لعقد النكاح - 00:10:57ضَ
انها تسبق الايجاب والقبول الذي انبنى عليه عقد النكاح فهذا الحقيقة فيه بعض الاحيان قد يكون بجهل الناس بالاحكام وتارة يكون تغريرا وخداعا. يكون مثلا ولي المرأة ما يعرف الاحكام الشرعية - 00:11:20ضَ
ويخدعه الزوج فيعطيه ما يقوله قبل العقد اما اذا جاء في العقد اخذ منه الايجاب والقبول على ظاهره والرجل يظن ان الذي اتفق عليه انه هو الذي عليه الامر فهذا العلما من العلماء من من يقول العبرة بصلب العقد. اما ما يسبق العقد هذا لا يلتفت اليه - 00:11:39ضَ
هذا مذهب طائفة من اهل العلم ان الشروط لا تكون معتبرة الا اذا كانت في صلب عقد النكاح. في حال الايجاب والقبول في مجلس العقد وبناء على ذلك قالوا ما سبق هذا فانه لا يلتفت اليه ولا يعول عليه - 00:12:01ضَ
القول الثاني يقول ان ما سبق عقد النكاح يعتبر ما دام انه هو الاساس في ايجاد القبول في عقد النكاح. خاصة اذا كان هذا من اعراف الناس وجرى به عرف الناس فيقولون انه معتبر - 00:12:21ضَ
واحتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان احق حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في الصحيحين ان احق ما وفيت به من الشروط ما استحللتم به الفروجة ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج بعض العلماء يقول هو يستحل الفرج بالعقد - 00:12:37ضَ
ولا يستحلوا بالخطبة فيقول العبرة عندي بعقد النكاح وهذا الصحيح ان عقد النكاح هو الذي يكون به تحليل المرأة لكن الاولين يقولون الذين يعتبرون ما قبل عقد النكاح يقولون ان الايجاب والقبول في العقد انما بني على - 00:13:01ضَ
ما اتفق عليه في حال الخطبة وبناء على ذلك فانه اذا اتفقا في حال الخطبة او اتفقا قبل عقد النكاح على شيء ولو لم يذكراها يعني اتفقا على شرط ولو لم يذكرا في العقد انه ملزم وانه يجب على الزوج ويجب على الزوجة - 00:13:21ضَ
ان يفي به ان يفي به اه والحقيقة في حينما تنظر الى ان الايجاب والقبول وخاصة عند وجود الجهل عند بعض الناس يعني كونه لا يعلم آآ قد يقوي القول الذي يقول ما يسبق عقد النكاح وانبنى عليه - 00:13:41ضَ
فانه يعتبر داخلا في عقد النكاح لكن يقوي القول الثاني ان العبرة بالعقد ان هذا هو الاصل. الاصل ان يكون الشرط في ماذا؟ في العقد الامر الثاني ان انه جرت العادة والحقيقة هذه عادة طيبة تعتبر من فطنة من يتولى عقد النكاح في زماننا من - 00:14:03ضَ
ونحوهم انه يسأل الطرفين هل هناك شرط في مثل هذه الحالة يضعف قول من قال انني اعتبر ما قبل عقد النكاح شرطا ملزما. لانه سأل هل هناك شرط؟ فاذا قال ما في شرط فهذا انا اشتبه في اعتبار الشرط الذي اتفق عليه قبل العقد - 00:14:26ضَ
فاذا من حيث الاصل قول من قال ان العبرة بالعقد هذا هو الاصل. ان الشروط محلها صلب العقد وان ما سبق العقد قد في بعض الاحيان هذا امر يرجع الى القاضي الحقيقة كثير من المسائل - 00:14:49ضَ
خاصة التي تختلف فيها الاعراف اسناد الامر فيها الى القاضي افظل في في ان ينظر الى الحال والملابسات حتى يستطيع ان يعطي كل ذي حق حقه اما من حيث الاصل عبرة بالعقد - 00:15:05ضَ
يقول رحمه الله باب الشروط في النكاح. اذا قوله باب الشروط في النكاح اي الشروط في عقد النكاح باب الشروط في عقد النكاح فبعد ان بين لنا رحمه الله المسائل المتقدمة - 00:15:19ضَ
في الشروط الشرعية من الولي وغيرها من المسائل التي تبعت ذلك ناسب ان يذكر لنا احكام الشروط الجعلية واخر كتاب الصداق لانه كبير متشعب في مسائله. والا كان الاصل ان يقدمه. نعم - 00:15:38ضَ
قال رحمه الله تعالى اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها قال رحمه الله اذا اشترطت المرأة دارها يقول رحمه الله اذا اشترطت المرأة دارها قلنا ان هذا الباب خاص بالشروط في عقد النكاح - 00:15:58ضَ
وحينئذ يرد السؤال ما هو الدليل على انه يجوز للناس ان يشترطوا في عقود النكاح عقد النكاح عقد شرعي فما الدليل على انه يجوز الناس ان يشترطوا شروطا في عقد النكاح. والجواب انه دل دليل الكتاب - 00:16:25ضَ
والسنة والاجماع من حيث الجملة على مشروع وكذلك ايضا العقل على مشروعية الاشتراط في عقد النكاح على الوجه المعتبر شرعا ما دليل الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود - 00:16:47ضَ
ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله امر بالوفاء بالعقد والامر يدل على الوجوب. وقوله اوفوا بالعقود اه يدخل فيه ما تعاقد عليه الطرفان فاذا كان العقد معلقا على شرط - 00:17:08ضَ
فينبغي الوفاء بهذا الشرط ان الله امر بالوفاء بالعقد والعقد ما وقع الا معلقا بهذا الشرط كأنه يقول لا ابيع لا ازوجك ابنتي الا بهذا الشرط وهكذا الزوج يقول كانه قال لا لم اقبل نكاح ابنتك الا بهذا الشرط - 00:17:29ضَ
فاذا ما كان مقيدا لان الاية قالت اوفوا بالعقود فشمل العقد المعلق على شرط او المقيد بشرط والعقد المطلق الذي لا شرط فيه لان الاصل في العام ان يبقى على عمومه فامرنا الله بالوفاء بالعقود فما دام ان هذا العقد تضمن شرطا شرعيا لا - 00:17:51ضَ
يخالف شرع الله فاننا نحكم بلزومه على ظاهر هذه الاية الكريمة هذا دليل الكتاب. اما دليل السنة فجاء عاما وخاصا اما الدليل العام فحديث عمرو ابن عوف رضي الله عنه وارضاه عند الترمذي وغيره - 00:18:11ضَ
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم وفي بعض الروايات بزيادة الا شرطا محل حراما او حرم حلالا ووجهوا الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:31ضَ
بين ان المسلم ملزم بما اخذ على نفسه من الشروط لاخيه المسلم فقال المسلمون على شروطهم واستثنى من ذلك الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال. فما كان خارجا عن هذا من الشروط الشرعية - 00:18:51ضَ
المعتبرة شرعا فانه يجب الوفاء به واما دليل الخصوص فحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احد ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروجة - 00:19:11ضَ
ووجه الدلالة من هذه الاية من هذا الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان الشروط في عقد النكاح حق يجب الوفاء به بل انها من احق صيغة افعل تدل على ان شيئين فاكثر قد اشتركا - 00:19:33ضَ
في صفة وان بعضها افضل من بعض واحق من بعض. فلما قال عليه الصلاة والسلام ان احق صار تأكيدا ان احق ما وفيتم به من الشروط هذا يؤكد على ان شروط النكاح هي اولى الشروط بالوفاء - 00:19:58ضَ
معنى انه اعطى قاعدة عامة ان الشروط يجب الوفاء بها وان المسلم لا يكذب ولا يغش ولا يخون ولا يغدر باخوانه المسلمين لكنه في عقد النكاح اكد وهذا هذا دليل خاص يعني جاء في الشروط الخاصة المتعلقة بعقد النكاح - 00:20:17ضَ
كما جاء الكتاب والسنة عمل بهذا الاصل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين ومنهم الائمة المأمور باتباعهم الخلفاء الراشدون وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشرط - 00:20:36ضَ
والزم به وقال كما في الرواية الصحيحة عنه عند البيهقي انه قال حينما اشترطت المرأة شرطها وكان شرطا معتبرا عنده رضي الله عنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط - 00:20:54ضَ
نبيا ان الشروط المشروعة آآ يتبين بها حق كل ذي حق فمن اخذ بشرطه ما ظلم. فالذي يقول اريد شرطي سواء في النكاح او غير النكاح كالبيع والاجارة فانه في هذه الحالة اذا اشترط على اخيه المسلم واتفقا على هذا الشر فاننا نعطي كل ذي حق حق بالوفاء بالشروط - 00:21:17ضَ
وعليه فان الحقوق لابد اذا اردنا ان نؤديها على وجهها بان نقف عند شروط الطرفين ونعطي كل ذي حق حقه. فمن اشترط شيئا شرعيا كان له ولزم الطرف الاخر ان يفي له والا يضيع عليه الحق الذي اتفق عليه - 00:21:44ضَ
كذلك ايضا اجمع العلماء رحمهم الله على ان الشروط المشروعة في على جواز ومشروعية الاشتراط في النكاح وكان من هدي السلف الصالح رحمهم الله كانوا اذا زوجوا يقولون امساك بمعروف - 00:22:05ضَ
او تسريح باحسان. هذا شرط السلف وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا قال الغليظ امساك بمعروف او تسريح باحسان وهو شرط الله قبل ان يكون شرط المخلوقين - 00:22:25ضَ
ان المسلم اذا تزوج اه المسلمة اما ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان ويسرحها السراح هو الطلاق والفراق هو الطلاق كناية عن الطلاق فالمقصود ان هذا السلف الصالح كانوا على هذا كانوا يقولون امساك بمعروف او تسبيح - 00:22:46ضَ
باحسان اي انهم لا يريدون اكثر من شرع الله عز وجل ان الانسان يمسك بالمعروف ويفارق بالمعروف وبالاحسان واما بالنسبة للعقل فعقد النكاح مثل عقد البيع كما انه يصح عقد البيع بالشرط كذلك ايضا - 00:23:06ضَ
يصح في عقد النكاح بجامع كون كل منهما عقد معاوضة البيع عقد معاوضة يصح بالشرط والنكاح عقد معاوضة يصح بالشرط اذا اجتمع دليل النقل والعقل على ان الاشتراط في عقد النكاح جائز ومشروع - 00:23:24ضَ
وفي الحقيقة هذا الباب من اهم الابواب وتقع فيه الخصومات والنزاعات بين الناس وطالب العلم آآ في ظبطه لهذا الباب والمامه به يستطيع باذن الله سواء عن طريق الفتوى او عن طريق القضاء - 00:23:43ضَ
ان يعطي كل ذي حق حقه في الخصومة اذا كان الم بهذا الباب يمكن ان يوقف كل مدع عند حده وعند حقه فلا يجاوزه وهذا هو شرع الله عز وجل في اتقان هذا الباب فيه اجر عظيم - 00:24:02ضَ
المسلم يفرج به عن اخوانه المسلمين في الفصل في خصوماتهم ونزاعاتهم اه هنا مسألة مهمة وهي ان المصنف لما قال باب الشروط في النكاح انتبه لقضية مهمة جدا ان الشرط الان بعد ان عرفنا انه مشروع وعرفنا انه معتبر - 00:24:19ضَ
محل الشرط في كل عقد نكاح بحسبه في كل عقد نكاح بحسبه. ما معنى هذه العبارة؟ بمعنى ان كل عقد كل ايجاب وقبول من النكاح نعتبر الشرط فيه دون غيره اي دون ما ينشأ من عقود - 00:24:42ضَ
توضيحه لو ان شخصا تزوج امرأة وعقد عليها واشترطت عليه شرطا ثم بقيت على هذا الشرط وطلقها الطلقة الاولى فبقيت حتى خرجت من عدتها وبانت منه. بانت منه يعني البينونة الصغرى - 00:25:01ضَ
البينونة الصغرى هي التي لا يملك الزوج فيها ارتجاع زوجته الا بعقد جديد والبينونة الكبرى هي التي تكون بعد الطلقة الثالثة لا يملك الارتجاع الا بعد ان تنكح زوجا غيره - 00:25:22ضَ
فلما بانت منه هذه المرأة آآ اراد ان يعقد عليها من جديد يعيدها عقدوا عقدا جديدا ولم يذكروا في هذا الشرط ولم يتعرضوا ولم تشترط فانه اذا طالبته بهذا الشرط لم يكن لها ذلك - 00:25:36ضَ
لماذا؟ لان العبرة في كل عقد بحسبه. هذا ينتبه له طالب العلم ما يقول واحد الاصل بقاء ما كان على ما كان. لا ولذلك قال الشروط في النكاح اي في عقد النكاح - 00:25:58ضَ
ففي كل عقد من عقود النكاح نعتبر الشرط الموجود فيه هل حصل طلاق بينونة وفراء وفسخ مفسخ النكاح وعقد من جديد فاننا ننظر الى هذا العقد الجديد. ان وجد فيه الشرط اعملناه ان لم يوجد الغيناه لان لا عبرة بما - 00:26:11ضَ
سبقه من الشروط وهكذا لو وقع الشرط ثم طلقها الطلقة الثالثة فبانت منه. ثم نكحت زوجا غيره فمن باب اولى واحرى اننا نعتبر العقد الجديد بشرطه هذا بالنسبة لمسألة الشروط - 00:26:30ضَ
الشروط في النكاح اه تكون معتبرة وتارة تكون غير معتبرة. قد تكون الشروط معتبرة شرعا وتارة تكون غير معتبرة شرعا الشرط المعتبر ان تشترط المرأة او يشترط الرجل او تقول يشترط المتعاقدان امرا - 00:26:49ضَ
اه لا يخالف الشرع ولا يناقض مقتضى العقد عقد النكاح وخاصة اذا كان اكثر هذه الشروط تكون مما فيه مصلحة لاحد الطرفين مثلا الان لو قالت المرأة اشترطت المرأة على زوجها - 00:27:14ضَ
قال زوجتك موليتي اللي هي بنته او اخته فلانة بعشرة الاف ريال مهرا لها واشترطت ارضك في المدينة او ارضك الفلانية في جدة او في الرياض هذا شرط زائد على ماذا - 00:27:38ضَ
على المهر لمصلحة الزوجة فحينئذ هذا شطه اه كذلك ايضا قد يكون الشرط مما اختلف فيه فمن يراه شرعيا يصحح مثل تقول اشترط ان اكون في بلدي فما اخرج عن مدينتي - 00:27:57ضَ
قبلت ان يتزوجني لكن بشرط الا يخرجني من مدينتي او الا يخرجني من قريتي وهذا شرط فيه مصلحة لها هي اشترطته لمصلحتها ان وافق لزمه على القول الذي يقول ان مثل هذا الشرط معتبر - 00:28:20ضَ
اه كذلك ايضا قد يكون الشرط موافقا لمراد الشرع. يعني من عقد النكاح يقول الزوج اه قبلت نكاحها قبلت نكاح بنتك بشرط ان ترضع اولادي ما استرضع لاولادي هي التي ترضعه - 00:28:45ضَ
وبشرط آآ ان لا تخرج الا باذني وبشرط اه ان اه مثلا اه تكون في ارض كذا او في بيتي او مع امي او مع اه هذي كلها شروط لها فيها فيها مصلحة للزوج اشترطها لمصلحته - 00:29:06ضَ
فهذه الشروط التي يشترطها الطرفان او احدهما لا تعارض شرع الله ليس فيها امرا محرما وفيها مصلحة لاحد الطرفين او تحقق مقصود الشرع الشرع ما معنى تحقق مقصود الشرع؟ الشرع له مقصود في النكاح - 00:29:30ضَ
وقد يكون الشرع يخالف هذا المقصود تقول قبلت اه يقول الولي زوجتك اه موليتي على الا تطأها والا تستمتع بها. كيف هذا؟ مو مقصود النكاح ان يستعف الرجل بامرأته فاذا قال على الا تطأها او اتزوجك ولا اطأك - 00:29:47ضَ
هذا مخالف للشر. مخالف لمقصود الشرع ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يا معشر الشباب عليكم بالزواج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. اذا مقصود الشرع من النكاح تحصين الفرض فاذا جاء قال لا. تزوج بنتي - 00:30:06ضَ
ولا تطأها او يقول لها اتزوجك ولا اطأك. فانه في هذه الحالة هذا ماذا؟ مخالف لمقصود الشرع. هذا لا يعتد به. لكن حينما يشترط امرا هو مما حينما قلت ترضعي اولادي فان هذا موجود في الشرع. الا تخرجي الا باذنه موجود في الشرع وهكذا - 00:30:26ضَ
اه هناك شيء موجود في الشرع ويشترطه احدهما او يشترطانه ويكون لغوا يعني ما تحصيل حاصل كما يقول العلماء مثلا لو قال تزوجتك بشرط ان اعطائك هذا نقول هذا تحصيل حاصل لان عقد النكاح يفيد الوطن. هذا بعض الناس بجهله يقول هذا - 00:30:45ضَ
ما يعرف يعني ان هذا معروف فهذا الشرط وجوده وعدمه على حد سواء. ولو قال وليها اه تزوج اه زوجتك بنتي بشرط ان تعطيها الصدقة هذا الصداق موجود في ان يكون لها صداق. نقول هذا موجود في شرع الله ما في داعي ان تشترطه. لان تحصيله حاصل فهذا يسميه العلماء الشرط اللغو - 00:31:10ضَ
اللغو الذي وجوده عدمه على حد سواء يكون في لكن اذا تضمن مصلحته في بعض الاحيان يكون موافق للشرع ويتضمن مصلحة احد الطرفين مثلا يقول قبلت نكاحها بشرط ان يكون دخولي بها بعد العقد مباشرة - 00:31:31ضَ
قبلت النكاح بشرط ان يكون الدخول بها بعد العقد مباشرة اذا الدخول يكون معجلا ويكون مؤجلا. فلما اشترطه معجلا كان من حقه ومن مصلحته فيجب الوفاء به وهو شرط معتبر شرعا - 00:31:52ضَ
اذا هذا النوع من الشروط الشرط الجائز المعتبر شرعا ويجب الوفاء به النوع الثاني الشرط المخالف لشرع الله. وهو الشرط الباطل الشرط الباطن ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون باطلا مبطلا لعقد النكاح. يوجب بطلان عقد النكاح - 00:32:08ضَ
والنوع الثاني والقسم الثاني ان يكون باطلا غير مبطل لعقد النكاح فيبطل الشرط ويصح عقد النكاح الشرط الباطل المبطل لعقد النكاح في مذهب الحنابلة طبعا هم يتفقون مع غيرهم في ثلاث اللي هو - 00:32:30ضَ
ان يكون النكاح مؤقتا اللي هو نكاح المتعة يتزوج المرأة بشرط ان لا يكون العقد مبني على التأقيت فهذا توقيت موجب لبطلان الشرط وبطلان عقد النكاح. فلا ينعقد النكاح اصلا - 00:32:50ضَ
نكاحا مثل التعقيد يعقد العقدان العقد على نكاح مؤقت. لان التأقيد في النكاح مثل الشرط في المتعة مو مثل الشر وفي سورة كما اشار اليها المصنف انه اذا اقت بالطلاق يلتحق بتأقيت العقد وسنبينها ان شاء الله تعالى. فاذا - 00:33:08ضَ
قال اه اتزوجك او زوجيني نفسك او زوجني بنتك او يقول زوجتك بنتي بشرط ان يكون العقل الى نهاية محرم بشرط ان يكون عقد النكاح شهرا. بشرط ان يكون عقد النكاح سنة. فهذا هو نكاح المتعة. وسيأتي بيانه وهو الذي - 00:33:30ضَ
كان جائزا في اول الامر ثم نسخ واصبح حراما الى يوم القيامة. لا يحل فهذا نكاح المتعة. شرط التعقيد. ثانيا ان يكون نكاح الشغار. زوجني بنتك ازوجك بنتي فهذا نكاح البدن يشترط علي في نكاح بنته ان يزوجه ابنته - 00:33:53ضَ
فهذا نكاح البدل الشرط هنا باطل مبطل للعقد العقد لا ينعقد لو قال قبلت ما نقول نصحح العقد ونبطل الشرط انما يبطل العقد ويعتبر فاسدا من اصله. هذا بالنسبة للتعقيد. النوع الثالث - 00:34:23ضَ
ان يكون على قصد التحليل نقوم على التحليل نزوجك بنتنا على ان تحلها لزوجها الاول تكون مطلقة ثلاثا فيأتون برجل من اجل ان يحللها لزوجها الاول وهو التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اللعنة والعياذ بالله لعن الله المحلل والمحلل له - 00:34:43ضَ
هذا شرط يشترطون عليه انه يحللها بزوجها الاول فليس بنكاح رغبة وانما هو نكاح تحليل فهذا هذه الثلاثة متفق من حيث الاصل بين الائمة الاربعة على انها باطلة مبطلة للعقل. هناك عند بعض السلف في - 00:35:08ضَ
سيأتي ان شاء الله في بعض هذه نكاح الشغار بعضهم يصحح العقد ويلغي الشرط وهو قول ضعيف. لكن الذي عليه جماهير السلف والخلف ان هذا الشرط باطل مبطل لعقد النكاح - 00:35:28ضَ
عند الحنابلة ايضا رحمهم الله ويوافقهم بعض الفقهاء تعليق النكاح زوجتك بنتي بشرط ان ترضى امها زوجتك بنتي اذا على رأس السنة معلقا فهذا عندهم الشرط وجب لي بطلان العقد. يعني يبطل الشرط ويبطل العقد. فاصبح عندنا ما يوجب الشرط الذي يوجب بطلان الشرط - 00:35:43ضَ
هو باطن في نفسه مبطل للعقد هو الذي وقعت فيه الاربع الحالات هذي ان يكون من نكاح تعقيد وهو نكاح المتعة يجعله الشرط شرط تأقيت للنكاح وان يكون بالبدل الذي - 00:36:13ضَ
هو نكاح الشغار او ان يكون للتحليل وهو نكاح التيس المستعار وان يكون بتعليق عقد النكاح. هذي اربعة يحكم فيها ببطلان الشرط وبطلان العقد اه اذا قلنا الان عرفنا بقي عندنا النوع الثاني من الشروط الباطلة ان تكون باطلة غير مبطلة - 00:36:30ضَ
للعقد. هذي طبعا شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله. مثلا حينما اه يقول له تقول المرأة تشترط على زوجها الذي يريد ان ينكحها انه لا يتزوج عليها. وان لا يتسرى عليها - 00:36:55ضَ
فتقول يقول الولي زوجتك بنتي فلانة بكذا وكذا على الا تتزوج عليها ما تنكح عليها. وبعضهم يقول لا سابقة ولا لاحقة. يعني نزوجك بشرط انه ما تكون عندك زوجة قبلها ولا - 00:37:15ضَ
تتزوج من بعد لا سابقة ولا لاحقة. اه التسري سيأتي ان شاء الله. في هذا النوع من الشرط العلماء بعضهم يقول ان الشرط يلغو ويصح عقد النكاح لماذا؟ لانه قال زوجتك بنتي فلان - 00:37:35ضَ
بمر كذا وكذا بشرط الا تتزوج عليها. قال قبلت لما قال زوجتك قال قبلت تم العقد. ولما قال على الا تزوج فحرم حلالا سقط الشرط وبقي العقد كما هو. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فيقوموا - 00:37:55ضَ
ليس مبطلا للعقد نفسه بخلاف ان يقول في حال المتعة فان النكاح نفسه مبني على ماذا؟ على التعقيد. وايضا في نكاح الشغار مبني على البدل يعني قائم مع هذه البنت في مقابل هذه البنت. هذه الزوجة في مقابل بخلاف الذي معنا. قال له زوجتك - 00:38:15ضَ
اه بنتي بشرط الا تتزوج عليها بشرط الا تتسرى عليها فيقولون يصح العقد ويلغو الشرط. في الشريعة اه في عقول العقود بين المتعاقدين وجدنا في الشريعة ما يبطل الشرع ويبقي العقد. وجدنا هذا حتى في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:39ضَ
كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة بريرة. بريرة كانت مملوكة لقوم من الانصار رضي الله عن الجميع. فكاتبتهم المكاتبة ان يفتدي المملوك نفسه من سيده - 00:38:59ضَ
يدفع يتفق معه على مبلغ يدفعه له ثم يعتق والمكاتبة مشروعه طبعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع وهي من العقود اللازمة لاحد الطرفين دون الاخر. لازمة في حق السيد دون العبد - 00:39:21ضَ
والامة فمن حق المملوك في اي وقت ان يقول ما اريد ان اتم هذا العقد. لو حتى بقي عليه قسط واحد من حقه ان يعجز نفسه لكن السيد ليس من حقه ان يرجع عن الاتفاق الذي بينه وبينه مملوكه ما دام انه قد دفع له الاقساط في وقتها. فاذا انتهت الاقساط يعتق - 00:39:42ضَ
العبد يصبح حرا هذا يسمونه عقد ماذا؟ المكاتبة في عقد المكاتبة هذي بريرة رضي الله عنها وارضاها جاءت الى ام المؤمنين عائشة. رضي الله عنها واشتكت اليها لانه العقد بينها وبين - 00:40:02ضَ
الانصار قوم من الانصار انها تدفع لهم انجم الكتابة فجاءت الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد منها ان تساعدها في عقد الكتابة. فقالت لها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:40:17ضَ
ان شئت ان شاء ان شاءوا يعني مواليك ان اعدها لهم يعني اعطيهم الاقساط بشرط ان يكون ولاؤك لي اعتقين انا ما يعني انها تريد ان تعتق. عائشة رضي الله عنها تريد - 00:40:30ضَ
وان تساعدها لكن بشرط ان يكون الولاء لمن لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما ذهبت الى آآ اهلها امتنعوا وقالوا ابدا الولاء لنا. الولاء طبعا فيه فوائد الولاء لحمة كلحمة - 00:40:45ضَ
النسب ولذلك اذا مات هذا يرثه ويرثونه وبينهم آآ هذا الاتصال الذي هو مثل النسب فلما امتنعوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فاخبرت عائشة ما قال - 00:41:01ضَ
اهلها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام آآ اشترطي عليهم فانما الولاء لمن اعتق. ذهبت واصروا على ما هم عليه. ان الولاء يكون لهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:20ضَ
ورق المنبر وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. قضاء الله احق. وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. فابطل الشرط وصحح - 00:41:39ضَ
العقد فاخذ العلماء من هذا انه اذا كان الشرط العقد تاما بايجابه وقبوله وشروطه المعتبرة وجاء الشرط وكان شرطا فاسدا نلغي الشرط ونصحح العقد لان القاعدة اعمال العقود ما امكن - 00:41:59ضَ
اعمال والاعمال اولى من الاهمال والالغاء فهم يصححون هذا العقد ويقولون العقد صحيح. ولكن الشرط ماذا؟ باطل. فنبطل الشرط وحده. فلو قالت لا سابق ولا لاحق واشترطت الا يتزوج عليها والا يتسرع عليها. فاننا نقول العقد صحيح والشرط ماذا؟ باطل. هذا وجه - 00:42:18ضَ
لما ذكرناه ان يكون باطلا في نفسه غيره مبطل لغيره. ولو انها سألت طلاق ضرتها وقالت ما اتزوجك حتى تطلق زوجتك الاولى. هذا ثبتت به السنة بتحريمه. وقال لا تسأل المرأة طلاق ضرت - 00:42:42ضَ
لتكفأ ما في صحفتها. هذا حديث في الصحيحين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حتى ان الامام احمد يرى ان النهي يقتضي فسادا منهي عنه. فيبطل الشرط ويبطل العقد ويلحقه بمسألة بالصورة الاولى. بناء على قاعدة ان النهي يقتضي - 00:43:02ضَ
فساد المني عنه. ومن العلماء من قال يصح العقد ويبطل الشرط. فيدخل معنا في الصورة التي ذكرناها. اذا هذه ملخص الشروط ان منها ما هو ملزم للطرفين ومنها ما هو باطل - 00:43:22ضَ
وينقسم الى قسمين باطل في نفسه مبطل للعقد. وباطن في نفسه غير مبطل للعقد. هذه وهناك ما هو لغو يعني وجوده وعدمه على حد سواء آآ يبقى السؤال الاخير الان لماذا نبحث يعني ما هي فائدة ان المرأة تشترط - 00:43:40ضَ
ما الذي يترتب على الشروط في النكاح اذا وقع الشرط في النكاح واتفق عليه الطرفان ففائدته انه اذا اخل الطرف الثاني كان الخيار للطرف الاول الذي اشترط في امضاء العقد او فسخه - 00:44:02ضَ
يكون الخيار للطرف الذي اشترط نقول له انت بالخيار ان شئت تفسخ عقد النكاح ينفسخ وان شئت ان تتغاضى عن الشرط وتسامح يبقى العقد على ما هو عليه. هذه فائدة الاشتراط انه يكون - 00:44:22ضَ
لصاحب الشرط سواء كان الزوج او كان الزوجة يكون له الخيار في فسخ عقد النكاح. وهذا طبعا من من عدل الله عز وجل بين عباده المرأة في هذه الحالة اذا مثلا اشترطت على زوجها شرطا وامتنع من الوفاء بالشرط ورفعته الى القاضي فانه حينئذ - 00:44:41ضَ
يوقف القاضي الزوج ويقول له ويقول له هل بعد ان يتبين له انه اخل بالشرط تقول للمرأة انت بالخيار ان شئت فسخت لك النكاح وتفسخين النكاح لان هذا خيار لك بالشرط استحقيته بالشرط كما في البيع لو اشترط عليه شرطا - 00:45:03ضَ
مشروعا فانه يكون الخيار لصاحب الشر. وان شئت امضيت العقد وتسامحت في هذا الشرط. يكون الخيار للطرف الذي اشترط هذه فائدة لان بعض الاحيان يقول البعض طيب لما يقول اشترط امساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:45:21ضَ
وهي موجودة في الكتاب والسنة ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة انه لو ظربها او اضر بها حق لها ان ترفعه للقاضي وتفسخ العقد مباشرة لكن لو كان وضع يعني كاصل شرعي نقول وصية من الله بالامساك بالمعروف والتسعين لكنها ما توجب الخيار للمرأة هذا ينتبه له - 00:45:48ضَ
ولذلك اذا وظع في العقد شرط من هذه الشروط فان الطرف الذي وظع الشرط يملك الخيار في ماذا؟ في فسخ في حال الاخلال هذا اصل شرعي في الشروط. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. يعني المرأة قالت انا رضيت بك زوجا بشرط - 00:46:11ضَ
اذا فلست بزوج لي اذا لم تف لي بهذا الشرط قال قبلت فحين اذ اذا لم يفي نرجع الى المرأة مقاطع الحقوق عند الشروط كما في الاثر الصحيح عن عند البيهقي وابن ابي شيبة. فهذا اصل عند العلماء رحمه الله انها اذا اشترطت او اشترط الزوج - 00:46:33ضَ
فانه حينئذ يكون له الخيار في امضاء العقد وعدمه وفسخه. نعم قال رحمه الله تعالى اذا اشترطت المرأة دارها اذا اشترطت المرأة دارها تقول شرطي عليك في هذا الزواج ان اكون في بيتي ولا اخرج من بيتي. وشرطي عليك في هذا الزواج ان اكون في قريتي - 00:46:56ضَ
اشترطت قريتها. اشترطت مدينتها. ولا يشترط ان تكون الدار ملك لها اي الموضع الذي تسكن فيه؟ قالت انا ما اريد ان اخرج من هذا الموضع الذي انا ساكنة فيه. اه في قضاء هذه المسألة قضى فيها الصحابة - 00:47:24ضَ
الله عليهم وفيها روايتان الرواية الاولى عن عمر رضي الله عنه انه قضى بانها تكون على شرط ويجب الوفاء وقال كما تقدم مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا سبب ورود قوله مقاطع الحقوق عند الشروط - 00:47:44ضَ
عنه رواية اخرى انه لم يلزم بهذا الشرط. وقال الكلمة المشهورة المرأة مع زوجها المرأة مع زوجها يعني هذا الشرط لا يمكن لنا ان نعتبره لان الرجل المرأة لا تفارقه فهي تحرم عليهما - 00:48:04ضَ
احل الله له وهذا يعطل مصالحه ويضر به انها تصبح تشترط عليه لا لا تكون الا في بيتها وفي دارها فقد يأتيه ما يوجب النقلة ما يوجب السفر فالاصل ان المرأة معه زوجها. فهذا الوجه الثاني واسنادها قوي لكن الرواية الاولى اصح. من ناحية - 00:48:24ضَ
قوة السند اقوى سندا واقوى ثبوتا ويقوى القول بانها تكون على شرطها. اذا اشترطت دارها او اشترطت ان تكون ساكنة مع ابيها. او اشترى فلا يخرجها من بيت ابيها. او اشترطت عليه ان تكون في بيت امها - 00:48:44ضَ
ليخرجا من بيت امها الا برضاها او اشترطت عليه انها مع ابوها مع ابيها وامها حيثما سافر كنان معها ابوها وامها او تكون مطلقة وعندها اولادها من زوجها الاول او ازواجها الاول فتقول انا لا استطيع افارق ابنائي فاشترط ان يكون ابنائي - 00:49:04ضَ
ابنائي معي او بناتي معي او اولادي معي. فهذا كله شرط صحيح معتبر ويجب على الزوج ان يفي لها في شرطها. يفي لها يتم لها شرطها على الوجه الذي اتفقا عليه - 00:49:24ضَ
نعم. او بلدها او بلدها مثل ما ذكرنا المدينة التي هي فيها. وقالت انا ما اخرج مثلا من السعودية. فحين يكون لها بلدها لا لا يجوز له ان يخرجها الا برضاها اذا هي رضيت هذا شأنها. اما اذا قالت لا اخرج فهذا حقه - 00:49:42ضَ
ما يخرجني او قالت لا يسافر بي او نحو ذلك يقولون هذا كله مبني على الذي ذكرناه ان الشرط في مثل هذه الصور صحيح معتبر نعم او الا يتزوج عليها او الا يتزوج عليها كما ذكرنا. وتقول ما ما لا - 00:50:02ضَ
تزوج علي شرطي او يقول مولي وزوجتك بنتي بشرط الا تتزوج عليها فاذا تزوج عليها كان لها الخيار يقال لها ان شئت ان تبقي فحينئذ لا اشكال وان شئت ان تفسخي عقد النكاح فهذا - 00:50:22ضَ
هذا حقك بالشرط. هذه فائدة ان تشترط عليه. لانها ما تستطيع هي ان تحل العصمة. العصمة بيد من؟ بيد الزوج فاعطاها الشرع في هذه الحالة ما دام انها رضيت بهذا الزواج بهذا الشرط انه متى ما اخل بهذا الشرط انها تفسخ عقد النكاح - 00:50:42ضَ
الاتفاق بين الطرفين ما ظلمنا الرجل ولا اه منعناه من حق من حقوقه هذا على القول بان هذا الشرط معتبر. وهذا يقول به طائفة من السلف رحمهم الله وكثير من اهل العلم يقولون - 00:51:02ضَ
ان هذا الشرط اه باطل والعقد صحيح. لان لان فيه تحريما لما احل الله وتضييقا على الرجل فان الرجل قد تمرض زوجته وقد تهرم وقد تضعف وقد تصاب بعاهة وقد يملها فيبقى عليها مدى عمره. بعض الاحيان لا يستطيع ان يطلق. فقالوا ان هذا الشرط - 00:51:18ضَ
ايضا يخالف الاصل الاصل تكثير سواد الامة. الى غير ذلك مما ذكروه. فيقولون اشتراط ان لا تكون هناك زوجة سابقة او ان لا تكون هناك زوجة لاحقة مخالف لشرع الله لانه يحرم على الزوج ما احل الله له ولذلك لا يعتد به - 00:51:48ضَ
كيف يصح العقد ويلغو؟ الشرط هذا الوجه الثاني نعم. قال رحمه الله او ان لا يتسرى او الا يتسرى اه السرية هي الموطوءة بملك اليمين والتسري الوطئ بملك اليمين. اتعلمون ان الوطأ الذي احله الله نوعان. وهو النكاح وملك اليمين - 00:52:08ضَ
اشار الله عز وجل الى ذلك بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذا هو والاصل الذي هو في ملك اليمين الفرق بين ملك اليمين النكاح من الفروق ان النكاح يشهر ويجب اعلانه - 00:52:33ضَ
وملك اليمين يكون سرا ولذلك قال لها السرية لانها توطأ بخفية اما انها خفي عن الناس لان الانسان قد كان يأخذ من سريته من من ما شاء من الموالي ويطأهم دون علم الناس الناس ما تعلم - 00:52:53ضَ
واما انه دون علم زوجات الغالب في هذا النوع يختبئ قالوا لها سرية. فيطأها بدون علم هذا ما ذكره بعض ائمة اللغة في وصفه بكونه نكاح التسري بهذا تسميته بهذا ليس انه يقع سرا - 00:53:09ضَ
اذا وطئها قالت لا يتسرع عليها اي لا يطأ مواليه. موليته فاذا اشترطت هذا الشرط وتبين انه وطئها اعطي الخيار للزوجة. لو اكتشفت وتبين لها انه كان بموليته ما الحكم؟ يحكم بالخيار للزوجة؟ يقال لها ان شئت ان تفسخ النكاح فافسخيه - 00:53:29ضَ
نعم فلها شرطها فلها شرطها. هذا هذا جواب ما تقدم من الشرط انها ان اشترطت فلها شرط لها شرطها اي اننا نحكم بهذا الشرط وهذا يعني فيه فوائد منها ان هذه الشروط صحيحة - 00:53:59ضَ
من المصنف يرى صفحتها وثانيا ينبني يترتب عليها الاثر الشرعي. ما هو الاثر الشرعي؟ اعطاء الخيار للمرأة في فسخ عقد النكاح. فلها شرطها اي تملك هذا الشرط. من حقه بمعنى ان هذا الشرط صحيح وثانيا - 00:54:20ضَ
اذا قلت ان الشرط صحيح فمعناه انه تترتب عليه الاثار الشرعية. والاثر الشرعي في الشرط اننا نعطي صاحبه الخيار في الفسخ اللي هو المرأة. نعم قال رحمه الله تعالى وان لم يفي به فلها شرطها. يعني لها ان تشترط هذا الشرط. وان لم يفي به - 00:54:40ضَ
حينئذ اذا اخل بهذا الشط. اذا المصنف يقول يعني لما ترى جاء بهذه الصور تشترط ان تكون في تارهة او في بلدها او ان لا يتزوج عليها وان لا يتسرع عليها قال فلها شرطها. اي ان هذا الشرط صحيح معتبر - 00:55:00ضَ
فان لم يفي به نعم. فلها فسخ النكاح فان لم يفي به. قال لها تخرجين معي قالت انا اشترطت عليك الا اخرج. قال تخرجين من دار ابيك. قالت انا اشترطت عليك ان اكون مع ابي. قال تتركين امك؟ قالت - 00:55:20ضَ
يشترط عليك ان تكون معي امي. تتركين اولادك؟ قالت انا اشترطت عليك ان يكون معي اولادي. لم يفي. قال له لا ما يكون معك يا ابوك ولا معك اولادك. ولا تكوني عند امك ولا عند ابيك ولا في بلدك ولا في دار ابيك حينئذ ان لم يفي به - 00:55:40ضَ
كان لها نعم. قال رحمه الله وان لم يفي به فلها فسخ النكاح فلها قال انه يجب عليها فلها يعني يكون لها خيار الفسخ ما نلزمها. بحيث لو قالت امري لله وسلمت - 00:56:00ضَ
امرها لله في بعض الاحيان قد يشترط الرجل وقد تشترط المرأة ثم بعد عقد النكاح يتفاهمون مع بعضهم ويتفقون ما نقول ان الشرق لابد ان يكون الامر على ما اشترط عليه. الكلام انه الطرف الثاني اذا تنازل فلها قال فلها. بمعنى انه ليس بملزم - 00:56:20ضَ
ان تمضي ماذا؟ شرطها وان تفسخ عقد النكاح. نقول هذا الخيار لك ان شئت ان تبسخي فلها فسخ النكاح الفسخ يعتبر طلقة بائنة لا يملك الرجل شجاعة الا بعقد جديد. نعم. لقول رسول الله - 00:56:40ضَ
هذا في احد الوجهين عند بعض العلماء رحمهم الله. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان به ما استحللتم به الفروج. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول اللام اي من اجل قول النبي - 00:57:00ضَ
صلى الله عليه وسلم والتعليل لنا هذا الحكم مبني على هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتبار الشروط الشرعية وهذا شرط شرعي عند من يقول به اذا يترتب عليه الاثر الشرعي استدل رحمه الله بالسنة الصحيحة في حديث عقبة ابن عامر - 00:57:20ضَ
في الصحيحين عنه رضي الله عنه وارضاه. وهذا هو منهج المصنف رحمه الله وقد قدمناه انه قال واودعته احاديث وقصد من هذا ان تكون عمدة لمن يستدل ودليلا لمن يحتج في المسألة على الحكم. نعم. قال - 00:57:40ضَ
رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم. تلاحظ - 00:58:00ضَ
هنا انه جاءنا بنوع من انواع الانكحة وهو نكاح المتعة. وادخله في باب الشروط في النكاح لما تقدم معنا ان المتعة نوع من انواع الشروط الباطلة في عقد النكاح لماذا؟ لانه مبني على شرط التأقيت لعقد النكاح. على شرط ايش؟ التعقيد. عقد النكاح في الشريعة - 00:58:20ضَ
على التأبيد يعني الرجل لما يقول زوجتك ابنتي لا يقصد تأكيدا. وانما هي زوجة له الى الابد ما لم يقع طلاق او يقع آآ موجب للفسخ عقد النكاح. فمن حيث الاصل ان عقد النكاح ليس من العقود ايش؟ المؤقتة - 00:58:50ضَ
فالتأقيت فيه مفسد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من الايحاء الذي يعتبر سبب فساده الشرط الباطل المبطل للعقد وهو شرط ايش؟ تعقيد تأقيت عقد النكاح ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. الف المتعة للمعهود الذهني. لانه ليس لانه ليس - 00:59:10ضَ
ليس المراد به جنس المتعة ولا عموم المتعة. انما المراد متعة ماذا؟ خاصة وهي متعة النكاح. هناك متعة في الحج هناك متعة في وهي متعة الحج. وهناك متعة في المعاملة. كل متعة بجميع معانيه. حتى متعة الجسد متعة الروح. فليس مراد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:59:40ضَ
عن كل متعة. انما المراد انه نهى عن نوع خاص من الانكحة اصطلح على تسميته بماذا بنكاح المتعة لماذا؟ لانه يستمتع بالمرأة مدة معلومة. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن كانوا يستمتعون بها بالقبضة من الطعام وهذا النوع من النكاح بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في - 01:00:00ضَ
الصحيحين قصته وهو انهم كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون للغزو. فاشتدت عليهم العزوبة يعني وجدوا فيها مشقة عظيمة. الرجل لما يخرج الغزو خاصة في حال القتال. في بعض الاحيان ليس من المصلحة ان يصحب - 01:00:30ضَ
زوجته واولاده. ولا يمكن ان يأخذ الزوجة والاولاد وفي بعض الاحيان يخافون آآ تسلط العدو عليهم فتقع المرأة في السبي فيحتاطون بترك الازواج. فاصبح الغزو يرهقهم. لانه يخرج بدون زوجة. ويتعزب والعزوبة فيها - 01:00:50ضَ
اذى بالنسبة للزوج فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاذن لهم ورخص لهم كانوا يقولون فاردنا ان نختصي لما اشتدت عليهم العزوبة ارادوا ان يختصوا فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمتعوا - 01:01:10ضَ
بالنساء ان يأخذ المرأة هذا النوع من النكاح يأخذها الى امد يعني وقت محدود. ويكون بالقبضة من الطعام يستمتع بالثوب يعطيها الثوب يعطيها مالا على انه يكون النكاح شهرا او يكون اياما معدودة - 01:01:30ضَ
فيستمتع بها فاذا انقضت الايام انتهى العقد. يعتبر من العقود المؤقتة في النكاح ولما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته نسخ هذا الحكم فنسخ في غزوة خيبر ونسخ - 01:01:50ضَ
ايضا وايضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. كما في الصحيحين. وكذلك ايضا نهى عنه في اخر حياته. في خطبة في عام حجة الوداع. وما خرج من مكة الا وهو يبين للناس ان هذا النوع حرام الى يوم القيامة. فهذا - 01:02:10ضَ
المتعة ثبتت فيها الاحاديث في الصحيحين وغيرها. وغيرهما كما ذكرنا على هذه الصفة انها كانت جائزة ثم نسخت وحرمت فبعض الصحابة رضوان الله عليهم علموا بالتحليل ولم يعلموا بالناسخ والمحرم. فبقوا على - 01:02:30ضَ
اعتقاد انها جائزة وحلال وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم افتوا بذلك. وهو من اشهر طبعا هو هذا القول عن اسماء وجابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عباس وايضا يحكى عن معاوية رضي الله عن الجميع - 01:02:50ضَ
لكن هؤلاء الصحابة منهم من رجا لما تبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم رجع وهذا كان يقع كثير كما وقع في ربا الفضل اجازه النبي صلى الله عليه وسلم في اول التشريع المدني ثم حرمه. فاطلع بعض الصحابة على التحليل ولم يطلعوا على - 01:03:10ضَ
التحريم وهذا يعتبره ائمة الاصول وغيرهم من اسباب الخلاف بين الصحابة. ان الصحابي يطلع على ولا يعلم بالتحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف مجالسه وتختلف احواله وخطبه وليس كل الصحابة يشهدون كل الخطب وكل - 01:03:30ضَ
المجالس فحينئذ يطلع الصحابي على الحل ولا يطلع على التحريم. فيبقى على الفتوى بالتحريم. فابن عباس رضي الله عنه ما بقي على الفتوى بالتحريم بالتحليل وانكر عليه الصحابة ذلك. ومما ولم يستطع - 01:03:50ضَ
عنه ان يتكلم بجواز المتعة في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما افتى بها بعد وفاة اه عبد الله عمر ابن الخطاب قال قال عبد الله ابن عمر عتب عليه عبد الله ابن عمر انه ما تكلم في زمان عمر لو كانت سنة صحيحة كان تكلم فيها. وعبدالله وعلي رضي الله عنه لما - 01:04:10ضَ
بلغه ان ابن عباس كما في صحيح مسلم يلين في فتوى المتعة قال له انك لرجل تائه انك لرجل تائه وهذا بين الصحابة يعني ليس من باب الانتقاص. وانه من باب الغيرة على الحق. وبيان لنا علي رضي الله عنه من كبار الصحابة من ائمتهم من مفتيهم - 01:04:30ضَ
وعلمائهم ومن الخلفاء المأمور باتباع سنتهم. فهؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم لهم الكلمة ولهم السبق. ولذلك اشتد النكير على ابن عباس حتى في صحيح مسلم قال عبدالله ابن الزبير لما اصبح ابن عباس انتشرت عنه الفتوى وتناقله الناس - 01:04:50ضَ
آآ قام عبد الله بن الزبير بحكم انه كان اميرا على مكة اغلظ القول حتى قال ما بال اقوام اعمى الله ابصارهم كما اعمى طائرهم يفتون بكذا وكذا فرد عليه ابن عباس وقال له انك لجلف جاف. فقال له جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لارجمنك باحجارك. الصحابة ما كان عندهم - 01:05:10ضَ
مجاملة وهذا ليس فيه انتقاص لاحد من الصحابي هذا فيه بيان عظمة هذه الشريعة وعظمة الصحابة وانهم لا تأخذهم في الله لومة لا وان الاقوال الشاذة ما كانوا يلتفتون اليها ولا يعتبرونها. فهذا القول طبعا ابن عباس رضي الله عنه كما هو معلوم انه اذا - 01:05:33ضَ
اختلف الصحابة وكان القول لكبارهم وصغارهم فالعمل على ما قاله اكابر الصحابة فكيف اذا كان من الخلفاء الراشدين الائمة المهديين؟ فرضي الله وارظى حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس - 01:05:53ضَ
الحبر العالم المدعو له بالفقه في الدين والتأويل ولكن آآ هذه من الامور التي آآ لم يوفق فيها للصواب لكنه افتى بما رأى انه كان جائزا فله عذره في ذلك لكنه لا عذر لاحد ان يأتي الان ويقول هذا الخلاف - 01:06:07ضَ
الصحابة يجوز لنا ان نختلف. ليس هذا من مسائل الخلاف لان الخلاف رفع بالسنة الخلاف مرفوع بالسنة فاذا جاء احد يتتبع هذا القول انما يتتبعه بالتشهي وليس بالاستدلال والتقرير كالخلاف الذي - 01:06:27ضَ
يقع في المسائل الخلافية والفرعية. فهذا النوع هو الذي يقول العلماء لا عذر فيه في الخلاف. ان النص فيه واضح والنسخ فيه من قول عن الصحابة ما الذي يجعل آآ يجعله يترك روايات اكابر الصحابة الذين شهدوا مشاهد التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 01:06:43ضَ
ابن معبد الجهني رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها الى يوم القيامة كما في صحيح في صحيح مسلم حرمها الى يوم القيامة في بعض الالفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انها حرام يومي هذا الى يوم القيامة. ما عاد - 01:07:03ضَ
عذر يأتي ويقول ان هذا جائز او مباح. فهذه من المسائل التي شد فيها رضي الله عنه وارضاه. واذا قيل شذ ابن عباس هذا مصطلح عند العلماء يريد به ان القول الشاذ يحفظ ولا يعول عليه يعني يحكى ولكن لا يعول عليه لا يفتى به ولا يعمل به ولا يكون عذرا لصاحبه - 01:07:20ضَ
منها مسألة المتعة ومنها مسألة ربا الفضل هذه من مفردات ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما ونسأل الله ان يجزيه عن الامة خير ما جزى عالم من علمه صحابيا عن صحبته. فالمقصود ان نكاح المتعة بعد عصر ابن عباس بقي بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما كعطاء - 01:07:40ضَ
وهو غيره يفتون بها ثم انقرض هذا القول حتى حكي اجماع العلماء على ان المتعة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وارتفع الخلاف. فهذه جزاك الله خير. فهذا ما يتعلق بمسألة نكاح المتعة. جزاك الله خير - 01:08:00ضَ
نعم اذا ثبت هذا فنكاح المتعة وجه ادخاله في باب الشروط كونه مؤقتا. فاذا حصل النكاح على التعقيد فانه في حكم المتعة. نعم قال رحمه الله تعالى وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك - 01:08:20ضَ
وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه. الحاق النظير بنظيره. المسائل المشابهة تلحق بنظيراتها فهنا لو قال له زوجتك بنتي على ان تطلقها نهاية السنة. او زوجك واطلقك يكون بين الطلاق في نهاية محرم. او رجب فانه لم يصح والحق - 01:08:51ضَ
بماذا؟ بنكاح ماذا؟ نكاح المتعة. لماذا؟ لانه اذا قال قبله وتطلقني في نهاية السنة او تطلقني في نهاية الشهر او في نهاية شهر رمضان او نحو ذلك صار النكاح مؤقتا الى هذا الامد مثل نكاح - 01:09:21ضَ
المتعة. ثم العلماء يختلفون على قولين. واظن سبق ان ذكرناهم. منهم من يقول مثل نكاحه. يكون هذا مثل نكاح فيبطل الشرط ويبطل النكاح. فيصبح من الشروط الباطلة المبطلة. يصبح من الشروط الباطلة المبطلة لعقد النكاح - 01:09:41ضَ
ومنهم من يقول يصح العقد ويلغو ماذا؟ الشرط. لكن المصنف قال مثله فجعلهم مثل ماذا واذا كان مثل نكاح المتعة فمعناه انه باطل مبطل لعقد. هذا هو الذي يفهم من من قوله مثله نعم. من تزوجها - 01:10:01ضَ
قال رحمه الله وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك لذلك. نعم. وجعله مبنيا على نكاح المتعة. اما انه لم يصح في بطل العقد والشرط. واما انه لم يصح الشرط ويبقى العصر - 01:10:21ضَ
صحيحا على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنه على ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. ونهى عن الشغار اي نهى رسول الله صلى الله عليه - 01:10:41ضَ
عن الشغار اي عن نكاح الشغار. وشغل المكان اذا فرغ ونكاح الشغار طبعا يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وازوجك بنتي او اختك باختي ونحو ذلك. فجعل موليته في مقابل مولية الطرف الثاني - 01:11:01ضَ
هذا النوع من النكاح قائم على الشرطية يعني فيه شرط. وهو باطل الشرط باطل مبطل للعقد. وللعلماء في سبب تسميته نكاح الشغار وجهان. بعضهم يقول انه شاغر من الصداق شغلنا انه عقد بدون صداق يقول له بنتي - 01:11:29ضَ
في مقابل بنتك ولا صداقة بينهما فكأنه جعل البظع في مقابل البظع والعظو في مقابل العظو الاستمتاع بالعظو في مقابل استمتاع هذا وجه الشغار فيه وهذا ظاهر على هذا القول ظاهر واضح. والقول الثاني - 01:11:53ضَ
ان الشغار مأخوذ من قول العرب شغل الكلب رجله اذا رفعها ليبول انه اذا اراد البول رفع رجله اكرمكم الله وبال يقال شغر الكلب فكأنه يقول لا تستمتع بموليتي فكنا برفع الرجل عن جماعها والاستمتاع بها حتى - 01:12:12ضَ
استمتع بموليتك لانه عقد قائم على البدلية فهذا الوجه الثاني وهنا قصة طريفة للامام الشافعي رحمه الله. يذكرون عنه انه كان في المسجد ذات يوم مع اصحابه وكان يحدثهم وكان كما يكون عليه الشيخ مع خاصة طلابه - 01:12:38ضَ
مرتفع مرتفقا متكئا فدخل رجل كبير في السن من عامة الناس فقام الامام الشافعي واعتدل في جلسته واصبح مستمر في الدرس اكراما لهذا الرجل. الكبير في سنه حتى قام الرجل وذهب. لانهم كانوا رحمهم الله يجلسون بالساعات - 01:13:01ضَ
من اجل مسائل ما يجلسون مثلا الله يرحم حالي يعني مثلنا بخلاء كان يجلس الشيخ مع طلابه من اول النهار الى اخر النهار وهم في المسائل وفي فلما ذهب الرجل رأى في وجوه يعني اصحابه الغرابة يعني الرجل ما هو من اهل العلم - 01:13:22ضَ
وليس هناك امر يعني نحن اهل العلم حفظة القرآن ومع ذلك تأخذه ولما جاء هذا الرجل فقرأ في اعينهم ذلك فقال لهم ان هذا الرجل ان هذا الرجل اخبرني هذا الرجل كان من اهل البادية - 01:13:46ضَ
وعنده معرفة امورها فكان الامام الشافعي يشرح في نكاح الصغار فقال انه مأخوذ من قول العرب شغل الكلب رجله اذا رفعها ليبول فقال له الرجل كبير السن ان الكلب اكرمكم الله ان الكلب لا يشغل رجله ليبول الا اذا كان بالغا - 01:14:04ضَ
دون البلوغ وهذي حقيقة يعني انظروا هذا من علم الحيوان والعقلاء والفضلاء والعلماء يريدون كل فائدة ويحترمون كل فائدة ثم قال الامام الشافعي بعدها وان الحر من حفظ وداد لحظة - 01:14:29ضَ
وتعليم لفظة وان الحر من حفظ وداد لحظة وتعليمه لفظة. علمه هذا الرجل هذه اللفظة البسيطة ومع ذلك حفظها له رحمه الله برحمته الواسعة فهذي من الطرائف في مسألة شجر الكلب رجله اذا رفع اليبول. هذان وجهان عند اهل العلم في نكاح الشباب. نكاح الشغار - 01:14:47ضَ
هو من انكحة الجاهلية وعند العلماء والائمة رحمهم الله ان الشريعة لما جاءت والناس وهم في جاهليتها اه كان كانت تشريعاتها واحكامها منها ما ابقت مسائل الجاهلية والامور التي كان يتعامل الناس بها في الجاهلية على - 01:15:11ضَ
وهناك امور ابطلتها بالكلية وهناك امور هذبتها فابقت الصالح منها والغت غير الصالح. فالنكاح ابقت صالحه والغت فاسدة فمن الفاسد الذي الغته النكاح لماذا؟ لان هذا النكاح فيه الحقيقة مفاسد - 01:15:35ضَ
عظيمة فيه ظلم للزوج للزوجة الموليتين انه يكون بضع كل واحد من واحدة منهما في لقاء الاخرى دون ان يكون لها حق الصداق فيها ايضا مفاسد ان الرجل اذا تزوج بالبدل ووقعت خصومة - 01:15:57ضَ
انه ينتقم الطرف الثاني من مولية الطرف الاول وهذا كثيرا ما يقع بين الناس انه اذا تزوج اخت هذا باخت هذا او بنت هذا ببنت هذا فاذا اخل احدهما او - 01:16:19ضَ
احدهما مولية الاخر قام الاخر وانتقم من موليته مع انه ليس بينه وبينها اي شيء بل قد يكون معه على احد وافضل ما يكون. فهذا النوع من النكاح من الانكحة الفاسدة. نهى عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر - 01:16:35ضَ
رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وقال كما في صحيح مسلم لا شغار في الاسلام لا شغار في الاسلام. فلا يقل احد زوجتك اختي على ان تزوجني اختك - 01:16:55ضَ
ولا زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك. هذا نكاح الصغار غير جائز وهو من الانكحة المحرمة شرعا. نعم قال رحمه الله تعالى ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو؟ قال وهو ان يزوج الرجل ابنته - 01:17:13ضَ
ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. هنا اشكال يعني هل عقد نكاح الصغار الفساد فيه من كونه جعل البضع في مقابل البضع زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك زوجتك اختي على ان تزوجني اختك - 01:17:33ضَ
ام انه الفساد في من اجل اسقاط المهر ليس بينهما مهر. ليس هناك صداق عن القول الاول لا اشكال. يصبح اذا وجد الصداق او لم يوجد الصداق فانه لا يجوز ولا يصح - 01:17:55ضَ
وعلى الوجه الثاني وهو قول طائفة من السلف رحمهم الله ان نكاح الشغار بجميع صوره محرم سواء ذكروا الصداقة او لم يذكروا الصداقة. لا يجعل البظع في مقابل البضع القول الثاني ان انه اذا كان هناك صداق بينهما - 01:18:15ضَ
صح النكاح. صح النكاح. ولا يعتبر من نكاح الشعار المحرم. ولذلك يفهم تجد حتى الشافعية رحمهم الله صبوا الشروط كلها يعني من اقوى ما يكون عندهم تأثير في الشروط اذا كانت في الصداق - 01:18:39ضَ
وهذا له اصل في قضية نكاح الشباب مسألة وجود الصداق وردت في الحديث مختلف فيه في هذه اللفظة وان يزوج الرجل الرجل على اه ان يزوج الرجل الرجل على ان يزوجه موليته وليس بينهما صداق - 01:18:58ضَ
وليس بينهما صداق. هذه اللفظة هل هي مدرجة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات جاءت مرفوعة وفيها ضعف وبعض العلماء يقول وجودها في اكثر من رواية يقوي الاصل في ماذا؟ في رفعها - 01:19:24ضَ
بناء على هذه الرواية مشى المصنف رحمه الله على انه ليس بينهما صداق القول الثاني انها مدرجة واختلفوا هل هي مدرجة من الصحابي؟ فحينئذ يحتج اصحاب هذا القول بان الصحابي ادرى بما روى - 01:19:45ضَ
ان ابن عمر لا يقول هذا الحديث ولا يقول انه ليس بينهما صداق خاصة وانهم من فقاهاء الصحابة الا وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم او علم - 01:20:02ضَ
من قرائن الحديث وسبب وروده قالوا حينئذ ايضا تكون حجة وهذا ليس على كل حال لانه اذا فسر الصحابي الحديث على خلاف ظاهره فالعبرة بما بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما افتى به - 01:20:12ضَ
وهذا مذهب جمهور علماء الاصول من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. ان العبرة بروايته لا بدرايته الوجه الثالث انها من كلام نافع. مولى ابن عمر رضي الله عنه. لان الحديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر هذا السند - 01:20:36ضَ
ذهبية وفي قول اخير انها من كلام الامام مالك رحمه الله فاذا اختلف في هذه اللفظة وليس بينهما صداق هل هي من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ام هي من الموقوف عن ابن عمر؟ وهو قول بعض المحدثين وبعض الائمة او هي من كلام نافع وسمعت شيخنا كان شيخنا - 01:20:54ضَ
عبد العزيز بن باز رحمه الله برحمته الواسعة. آآ يرى انها من كلام نافع. انها من كلام نافع وليست من كلام ابن عمر. لا مرفوع ولا موقوفة يميل الى انها مدرجة من كلام نافع وهذا نوع من انواع الادراج. الادراج انواع منه - 01:21:22ضَ
ما يكون من الصحابي او من التابع لمذهبه يكون بعض الاحيان ومن التابعي يكون من مذهبي يعني التابعي يعتقد هذا الامر ويفتي به ثم يذكر الحديث ويذكر ما يراه فيظن الراوي انه ماذا؟ من الحديث ومن امثلته حديث من المؤمنين - 01:21:42ضَ
عائشة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ كان عروة يقول من مس ذكره او انثيه او رفعيه فليتوضأ فجعل ما قارب الفرج اخذ الحكم الفرج نفسه فلو مس الفخذين والرفغين - 01:22:04ضَ
اه قال انه ينتقض وضوءه وهذا مذهب عروة رحمه الله في بعض الاحيان تعرفون مثل ما تأتي عند الشيخ فتجده يذكر فتوى يذكر الدليل ويذكر بعدها ما يراه فيظن الظان ان هذا من ماذا؟ من الدليل من الحديث نفسه - 01:22:24ضَ
سيكون من يروي ينقله كاملا وهذا نبه عليه ائمة الحديث في مسألة سبب الادراج من اسباب الادراج في الحديث آآ ادرجت هذه اللفظة واختلف فيها كما ذكرنا ان هل هي من المرفوع - 01:22:41ضَ
من الموقوف او او من كلام التابعة او تابع التابعي وهو الامام مالك راوي الحديث القول الذي يقول بالعموم يقول سواء كان هناك صداق او لم يكن هناك صداق ما دام انه يقول زوجتك موليتي - 01:22:56ضَ
على ان تزوجني موليتك فانه نكاح شغار محرم هذا النوع من الشروط زوجني على ان ازوجك يوجب بطلان الشرط وبطلان العقد الشرط هنا باطل مبطل. والشرط هنا باطل مبطل. نعم - 01:23:13ضَ
قال رحمه الله تعالى ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحلل له وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها هذا الحديث صحيح وصححه غير واحد من اهل العلم ان وابن دقيق وغيرهم - 01:23:33ضَ
انه على شرط البخاري بين فيه طبعا المصنف رحمه الله بين النوع الرابع من الشروط الباطلة المبطلة وهو شرط التحليل ان يتزوج المرأة من اجل ان يحلها لمطلقها ثلاثا او يحلها لزوجها الاول - 01:23:53ضَ
هذا النوع من الانكحة قائم على هذا الشرط وتطلق المرأة ثلاثا اولا من باب الفائدة حتى نعرف لماذا يرد هذا الوعيد الشديد في التيس المستعار وهو الذي يحلل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الاول لماذا؟ ورد الوعيد بهذه الصيغة الشديدة التي فيها اللعن - 01:24:22ضَ
الطرد والابعاد من رحمة الله اه الشريعة كان في ايام الجاهلية اذا تزوج الرجل المرأة يطلقها ولا يحسب الطلاق متى ما شاء لو طلقها الف تطليق يطلق كيف شاء ومتى شاء وباي عدد شاء - 01:24:48ضَ
وكان من ظلمهم ان المرء يطلقه الرجل حتى اذا قاربت تخرج من عدتها راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ولا ولا يمكن ان تتزوج بحال من من الضرر العظيم وهذا من ظلم المرأة الذي رفعه الله عز وجل عنها بهذه الشريعة التي بعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين - 01:25:09ضَ
فجعل الله عز وجل الطلاق ثلاثا وهو الحكيم العليم الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين ولا اتم من حكمي ولا احسن من حكمه سبحانه وتعالى الطلاق الطلقة الاولى لابد فيها من طيش من احد الزوجين - 01:25:34ضَ
ما ان يكون الطيش من الزوج او من الزوجة فتكون هذه الفرصة الاولى له فاذا طلق ورأى ان انه اخطأ في طلاقه راجع فيأتي احتمال ان تخطئ ماذا؟ المرأة وهي الفرصة التي تكون للمرأة لان الغالب في العاقل ان لا يكرر خطأه - 01:25:56ضَ
راح نتكلم على تشريع حكيم عليم وان قد يأتي الزوج يغلط المرة الاولى والثانية والثالثة وتغلط المرأة وتتسبب في طلاق نفسها المرة الاولى والثانية والثالثة هذا ما نتكلم عليه نتكلم على ماذا - 01:26:20ضَ
على العقل والحكمة انه اذا اخطأ المرة الاولى وطلق يستدرك هذا الخطأ بالا يعود اليه. ويذوق مرارة الطلاق فلربما تستفزه المرأة في المرة الثانية وتوقعه في الطلاق وتصبح الثالثة عدل بينهما - 01:26:35ضَ
لانه في هذه الحالة اعطيت الرجل فرصة واعطيت المرأة فرصة اذا جاءت الطلقة الثالثة فهي تكرار خطأ من احدهما او منهما معا هذا ابدا لا يمكن ان يختلف فيه اثنان فيما يقع في طلاق الناس - 01:27:01ضَ
فاذا وقعت الطلقة الثالثة انظر كيف اولا الطلقة الاولى يعطى الخيار بان المرأة تبقى في عدتها ويراجع نفسه فانه في الغالب اذا وجد الخطأ استدرك ورد حتى لا يقول احد ان الشريعة فيها ظلم شريعة عدل وحكمة - 01:27:18ضَ
تنزيل من حكيم حميد. تمت كلماته صدقا وعدلا من كلام الله وحكمه وشرعه فيعطى الفرصة مو لا يعني لا يعطى فرصة ضيقة يعطى الثلاثة الحيضات والاطهار على الخلاف المعروف في العدة - 01:27:38ضَ
من اجل ان يراجع. هذي في الطلقة الاولى وكل منهما يرجع الى صوابه. واعطي الحق ان يراجع بدون رضا المرأة الطلقة الاولى ما دامت في عدتها فاذا خرجت من عدتها - 01:27:56ضَ
يعاقب بانه ما يستردها الا بعقد ويعاقب بانه يخطبها مع الناس مع سائر الخطاب انظر كيف يجعل الشرع للمرأة الخياط تريدين ترجعي لهذا؟ الذي طلقك واخرجك من العدة كأنه زاهد فيك - 01:28:11ضَ
وان شئت ان ترجعي اليه ارجعي وان شئتي ان تختاري غيره حكمة حكمة في غاية واتم واكمل ما يكون وتبارك الله رب العالمين فاذا حصل هذا الامر بهذه الصفة المكررة ثلاثا ووقعت الطلقة الثالثة - 01:28:28ضَ
فانه يؤدب كل منهما اولا لن تجد ندما مثل في الزواج مثل ندم الرجل اذا طلق ثلاثا عند اذا خاصة اذا تجاوز واسرف فما الذي يحصل؟ يقال لا ترجع هذه المرأة ولا يحل لها ان ترجع اليك الا بعد - 01:28:45ضَ
ان تنكح زوجا غيرك ثم اشترطت الشريعة انه يطؤها النكاح فقط ما يكفي ولا يعقد عليه لا بد حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته وهذا فيه مرارة للمطلقين ثلاثة لا يعلمها الا من ابتلي بها. نسأل الله ان لا يبتلينا بها. يجلس في غيظ الغيرة - 01:29:06ضَ
هذه الزوجة التي كانت فراش له ان يوطأها غيره فهذه المرارة اما انه طبعا هذه المرارة اذا بقيت مع زوجها فقد عاقبه الله ويستحق العقوبة لكن ما الفائدة؟ الفائدة انه اذا تزوج نساء المؤمنين بعد ذلك - 01:29:29ضَ
اصبحت كلمة الطلاق امام عينيه هذه تشريعات تربي الانسان وتهذبه سواء كان الزوج او الزوجة والزوجة نفسها اذا اعتدت حدود الله فاذت الزوجة طلقت الطلقة الاولى ثم اذت فطلقت طلقة ثم اذته طلق الطلقة الثالثة فان هذا الزوج سيبحث عن زوجة - 01:29:51ضَ
بالمرارة ولربما تبقى مطلقة دون ان يعود لها زوجها الاول فهذه المرارة التي تكتوي بها لو انه تزوجها زوج لن تعود اذا كانت عاقلة الى ما كانت عليه من اذية الزوج - 01:30:18ضَ
انظر كيف هذه التشريعات تهذب الانسان لمصلحة نفسه ومصلحة غيره فاذا لما يأتي شخص ويتزوج المرأة بعد طلاقها ثلاثا. الان نصل للذي نريده حينما يتزوج المرأة بعد الطلاق الى ثلاثة من اجل ان يحللها للاول - 01:30:37ضَ
يهدم هذه المعاني كلها ويصبح الامر رخيصا وكل ما وقع من التشريعات والمقاصد الشريعة يهدمها هذا التيس المستعار. كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم صار التيس المستعار انهم يأخذون اكرمكم الله التيس من اجل ان يضرب الغنم - 01:30:55ضَ
مدة معلومة فكأنه جيء بهذا الرجل لا لزواج ولا لنكاح ولا لما يراد من انكحة المسلمين لا عن رغبة ولعن مطمع في في المرأة وفي نكاحها فقط من اجل ان ينزو عليها - 01:31:17ضَ
ويحللها لزوجها بكونه ماذا جيسم مستعارا وهذا من التنفير لان الشريعة تحرم وتنهى ثم تحذر بالعقوبة ثم تحذر بالاوصاف جاءت باشنع وصف قال تيس مستعار وهذا فيه مذمة للزوجة ومذمة لاهل - 01:31:34ضَ
الزوجة اذا ثبت هذا في التيس المستعار والمحلل يأتي للمرأة بدون رغبة. وقد قال عبد الله ابن عمر كما في الرواية الصحيحة عنه لما سأله رجل وقال له انه يريد - 01:31:55ضَ
قد ينكح امرأة من اجل ان يحللها لزوجها الاول دون علم الزوجة ودون علم الزوج الاول يعني من عنده فاعل خير قال رضي الله عنه وارضاه لا انما النكاح عن رغبة - 01:32:16ضَ
ان كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا يعني زنا والعياذ بالله انما النكاح لا انما النكاح عن رغبة يعني يريد ان يتزوج المرأة يرغب فيها - 01:32:36ضَ
لا ان يحللها لزوجها الاول. ولما جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما وقال ان عمه طلق امرأته ثلاثة وانه يريد ان يتزوجها ليبيحها ليحلها لعمي وقال رضي الله عنه ان الله لا يخادع - 01:32:53ضَ
ان الله لا يخادع. وفي بعض الرواية من خدع الله خدعه الله الله خدعه الله. يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وهذي من الصفات على الحقيقة الصفات من مكر والكيد هذه على الحقيقة لانها في الله كمال وفي المخلوق نقص - 01:33:12ضَ
لماذا؟ لان مكر الله واقع في موقعه فهو كمال. وكيد الله واقع في موقعه فهو كمال. وخدع الله واقع في موقعه فهو ما تأول ولا تعطل انما بين رضي الله عنه قال من يخادع الله يخادع - 01:33:35ضَ
هذا كله من هدي السلف الصالح في منع هذا النوع من النكاح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له طبعا نكاح التحليل لماذا دخل في الشروط لانه يتزوجها - 01:33:54ضَ
بشرط ايش؟ ان يحلها لزوجها الاول معناه انه اذا حصل التحليل يقال له لا مكان لك مع هذه المرأة وحينئذ يكون النكاح مبنيا على الشرط ومؤقتا مؤقتا بماذا؟ بحصول غرض وغاية وهي التحليل خلاف النكاح الشرعي الذي - 01:34:11ضَ
احكمه الله عز وجل ودعا عباده اليه وهو نكاح الرغبة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له المحلل لما قال لعنه اللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله - 01:34:31ضَ
من يلعن الله فلن تجد له سبيلا. نسأل الله العافية والسلامة. ولن تجد له نصيرا لن تجد له سبيلا تعمى بصيرته والعياذ بالله. والدليل على ذلك ان الله قال فاولئك الذين لعنهم الله فاصمهم - 01:34:51ضَ
واعمى ابصارهم فلن تجد له سبيلا قويما استقيم به في امره ولذلك تجده مطرودا مبعدا من رحمة الله نعوذ بوجه الله من لعنته وغضبه وعقابه وشديد عذابه اللهم ارحمنا برحمته - 01:35:06ضَ
وارفع عنا كل سخط وغضب ومقت ولعنة نعوذ بوجهك العظيم لا اله الا انت اللعن امره عظيم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ما يستطيع احد ان ينصره من الله سبحانه وتعالى - 01:35:21ضَ
وثانيا فيه دليل على حرمة هذا الفعل لان العقوبة القاعدة في الشريعة ان العقوبة لا ترد الا على فعل محرم او ترك واجب وهنا وردت على فعل ايش؟ محرم فدل على تحريم - 01:35:37ضَ
نكاح التحليل ثالثا ان اللعن ورود اللعن على التحليل يدل على انه في اعلى مراتب التحريم لان التحريم له مراتب المرتبة من مراتبي ان يكون كبيرة من كبائر الذنوب لان ورود اللعن - 01:35:53ضَ
عن القول والفعل يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الامام احمد وقول طائفة من السلف ان الكبيرة كل ما سمى الله ورسوله كبيرة - 01:36:18ضَ
وردت عليه عقوبة في الدنيا او في الاخرة بنفي ايمان او غظب او لعنة هذا من ضابط ايش؟ كبيرة تدل على ان التحليل كبيرة من كبائر الذنوب المسألة الرابعة في قوله لعن رسول الله لعن الله المحلل - 01:36:33ضَ
المحلل هنا جاء عاما وشمل ما اذا كان متفقا مع اهل الزوجة او كان ناويا ان يحلل المرأة وهذا وجه الرد عند الجمهور من قصد دون علم الطرفين انه يدخل في ماذا؟ في اللعن لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:36:51ضَ
لعنه لكونه محللا بغض النظر عن كونه الظاهر محلل او في في الباطن دون الظاهر اه في الباطن والظهر او في الباطن دون الظاهر والمحلل له المحلل له اللي هم الزوجة اللي هي الزوجة - 01:37:13ضَ
او الزوج ان جاء به اهل الزوجة فهم ملعونون وان جاء به اهل الزوج فهم العلوم جاء به الزوج ملعون جاء به اه ولي المرأة ملعون كل من يسعى في هذا النوع من النكاح نسأل الله السلامة والعافية فانه ملعون - 01:37:32ضَ
واللعن الطرد والابعاد من رحمة الله. واذا لعن الله لم يبق شيء في السماوات والارض الا لعنه نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فهذا النوع الرابع وهو نكاح التحليل - 01:37:51ضَ
وهو محرم وقال بعض الحنفية رحمهم الله وبعض الجمهور انه وسعوا فيه وقالوا انه يصح العقد ولكن القول الذي ذهب اليه الجمهور انه اي الشر باطل مبطل لعقد النكاح هو الذي - 01:38:12ضَ
تدل عليه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدل عليه الاصول وبناء على ذلك فانه يحكم بفساد العقد وفساد ماذا الشط طيب ينبني على هذا مسائل. المسألة الاولى ان المرأة لا تحل لزوجها الاول بالتحليل - 01:38:38ضَ
ان المرأة لا تحل لزوجها الاول بالتحليل سألك سائل وقال لك ما الدليل هذا نكح ووطئ وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته نعتبره باطل ويأثم مثل ما يقول بعض فقهاء يأثم بعصيانه ولكن التحليل ايش - 01:38:59ضَ
يقع ويحصل نقول ان الله تعالى يقول فان طلقها اي الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال حتى تنكح فلما قال حتى تنكح دل على اننا لا نثبت ولا نقول بحلها للزوج الاول الا بعد ثبوت ايش؟ النكاح الشرعي والنكاح هنا نكاح غير - 01:39:21ضَ
شرعي لان الله عز وجل لم يأذن به بل حرمه ولعن فاعله فاذا حرم الله هذا النكاح ولعن فاعله فليس من جنس النكاح الذي اشترطه سبحانه لانه منهي عنه وانما قال حتى تنكح يعني نكاحا ماذا؟ مشروعا ونكاحا معتبرا - 01:39:46ضَ
فاذا اذا استدلك بهذا نقول ان قوله تعالى حتى تنكح المراد به النكاح الشرعي وهذا النكاح ليس بشرعي. ما الدليل على انه غير شرعي؟ تقول لعن الرسول لعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له - 01:40:06ضَ
وعلى هذا فانه لا يصح هذا النكاح وقال بعض العلماء والائمة انه اذا تزوج المرأة وكان قصده ان يحللها لزوجها الاول واتفقوا على ذلك عقدوا عقدهم ودخل بها فانه زان - 01:40:21ضَ
ويعامل معاملة ماذا الزاني اذا اتفقوا على ذلك وعلموا انه محرم وخاصة اذا كانوا يعتقدونه تحريمه فانه حينئذ لا يكون وطأ نكاح ولا شبهة نكاح والزنا ما هو؟ الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين - 01:40:46ضَ
اذا انطبق عليه ضابط الزنا ولا لا ينطبق عليه ضابط السنة هذا وجه انه اذا كان يعلم تحريم هذا النوع من النكاح وفعله فانه في هذا والمرأة كانت تعلم حرمته وفعلت فانه في هذه الحالة يحكم بكونه زانية لكن لو كان مثلا يرى قول بعض الحنفية انه - 01:41:08ضَ
هذا يسمى شبهة النكاح يكون شبه اما اذا اعتقد تحريمه وفعله فانه والعياذ بالله يكون حكمه حكم. الزنا لانه وطأ غير مأذون به شرعا. نعم قال رحمه الله وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. اذا هو في نوع خاص من النساء مطلقة ثلاثة - 01:41:28ضَ
ليحلها ليحل ليحلها اللام للتعليل اي من اجل ان يحلها لمطلقها الاول او لزوجها الاول طيب لو ان المرأة نكحت الزوج الثاني نكاحا صحيحا جاء رجل الى امرأة مطلقة ثلاثا - 01:41:52ضَ
ورغبها ورغبته عقد عقد النكاح كان عقدا شرعيا مستوفيا للشروط ودخل بها ووطئها فلما وطئها حنت لزوجها الاول قالت تريد ان ترجع لزوجها الاول وتريد ان تفسخ نكاح نكاحها من هذا الزوج او تخالع - 01:42:12ضَ
فهل تكون في هذه الحالة اه فعلت محظورا نقول لا لماذا؟ لحديث امرأة رفاعة القرظي انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان مع عبد الرحمن مثل هدبة الثوب - 01:42:35ضَ
قالت يا رسول الله ان الرفاعة طلقني وبت طلاقي اشتكت الي ان مع زوجها الثاني مثل هدبة الثوب اي انه ليس لا ينتشر عضوه فقال صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة - 01:42:55ضَ
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقه دل على ان ما بعد العقد الحصول لماذا؟ لان هذا مقصود شرعا المقصود شرعا ان تعرف قيمة الزوج الاول حتى تتعظ واذا نكحت او هذا لا تعود الى تكرار الاخطاء كما ذكرناه في شرحنا في الحكم في التطليق ثلاثا - 01:43:16ضَ
فهي اذا كان وقع منها هذا بعد دخوله او وقع منها بعد آآ العقد وقبل الدخول او وقع بعد الدخول بوقت اراد تطلق من زوجة ترضعي الزوجة الان بمعنى انها تفسخ عقدها من هذا الزوج وتردعي الزوج الاول - 01:43:40ضَ
هذا شيء ليس فيه محظورة بالنسبة للمرأة المرأة قد تكره الزوج الجديد من اخلاقه فتتذكر اخلاق الاول تعرف فضله وهذا ايضا طيب وشيء حسن حتى اذا رجعت اليه رجعت قد عرفت نعمة الله عز وجل عليها بزوجها الاول هذا ليس فيه من غرض لكن محرم ماذا؟ المحرم ان يكون ذلك - 01:43:56ضَ
في اصل النكاح تتزوج الثاني من اجل ان تحل للزوج الاول على التفصيل الذي ذكرناه. نعم كم باقي على الاذان؟ ربع ساعة طيب ان شاء الله العيوب ها؟ مية مية عقب صلاة المغرب - 01:44:22ضَ
جزاكم الله خيرا على هذا البيان ونستأنف الدرس ان شاء الله بعد صلاة المغرب نسأل الله التوفيق للجميع وصلى الله وسلم على محمد - 01:44:43ضَ