Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:00ضَ
ونسأل الله ان يجزيه خير الجزاء ووالديه انه سبحانه سميع مجيب ونسأله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذا المجلس والحاضرين والسامعين ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه - 00:00:18ضَ
في باب عشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل ولا اظهار الكراهة لبذله قال رحمه الله باب عشرة النساء - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتقدم معنا بيان مناسبة هذا الباب لكتاب النكاح واهميته - 00:00:58ضَ
وعناية العلماء به وبيان ما يترتب على فهم الاحكام الشرعية الموجودة التي ذكرها العلماء والمسائل التي بينها الائمة في هذا الباب المهم من ابواب النكاح وترجم المصنف رحمه الله بباب العشرة - 00:01:24ضَ
واصل العشرة والمعاشرة المخالطة والعشير هو المخالط ولما كانت الزوجية يجتمع فيها الرجل مع امرأته ويخالطها وتخالطه ويعاشرها وتعاشره وصفت بذلك وعشرة النساء المراد بها في قوله النساء عموم اريد به الخصوص والمراد به عشرة الزوجات - 00:01:45ضَ
وليس عموم النساء وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الحقوق الزوجية وذكر منها ثلاثة حقوق الحق الاول يوصف بكونه حقا مشتركا اي بين الرجل والمرأة. فيجب على الرجل ويجب على المرأة - 00:02:15ضَ
وهذا ما يصفه العلماء بالحقوق المشتركة النوع الثاني الحق المتعلق بالزوج تجاه زوجته ما يجب عليه تجاه الزوجة من النفقة والكسوة والنوع الثالث احق الزوج على زوجته ما يتعلق بالتمكين - 00:02:40ضَ
والطاعة له في الفراش وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام الحقيقة هذه الثلاثة الحقوق هي جماع الحقوق المتعلقة بالنكاح وبعض العلماء يفصل فيها ويتوسع ولكن كثير من الحقوق آآ يرجع الى هذه الثلاث - 00:03:10ضَ
ولذلك نجد بعض العلماء في بعض الاحيان في المتون الفقهية وخاصة الشراح سواء كانت الشروح شفهية بالمشافهة وكانت بالكتابة بعضهم يعتب على صاحب المتن انه لم يستوعب الحقوق او لم يستوعب الواجبات او نحو ذلك - 00:03:34ضَ
مما يذكر في ثنايا ابواب الفقه وهنا ننبه على ان العلماء في المتون الفقهية ذكروا انهم يراعون الاختصار والاختصار يستلزم ان ان تنبه على اهم الاشياء وحينئذ ليس من اللائق ان نقول ان المصنف لم يستوعب - 00:03:59ضَ
او يؤخذ ذلك على سبيل النقد كما يفعله بعض المتأخرين وان وقع منا فهو خطأ لانه في الحقيقة العلماء في متون الفقه مرادهم الاختصار بدأ المصنف رحمه الله بحق العشرة بالمعروف - 00:04:22ضَ
وهذا الحق هو اعظم حقوق الزوجية من حيث الاصل العام. بمعنى ان العشرة الزوجية لا يمكن ان تستقيم الا بالقيام بهذا الحق المشترك والواجب على الطرفين والمعاشرة بالمعروف تستلزم امرين - 00:04:43ضَ
الامر الاول ان يؤدي كل واحد منهما حق الاخر بدون تأخير او مماطلة والامر الثاني ان يؤديه بطيبة نفس دون اظهار للكراهية او ما يدل على عدم الرضا او التسخط او الكراهية - 00:05:02ضَ
فهذان الامران مهمان في الحقوق في المعاشرة الزوجية يؤدي في عشرة بالمعروف لا يمكن ان تكون العشرة بالمعروف الا اذا اشتملت على هذين الامرين ان يؤدي دون مماطلة اي دون تأخير - 00:05:25ضَ
ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخير الحقوق ظلم ممن هو قادر على ادائها ولا يوجد به مانع يمنع من ادائه للحق. فقال كما في الحديث الصحيح نطل الغني ظلم - 00:05:42ضَ
يبيح عرظه ولومه فاذا كانت المرأة مطالبة بحق تبادر به. ولا تنتظر ان يأمرها الزوج بادائه واذا كان الزوج مطالبا بحق تجاه المرأة يبادر به ولا ينتظر ان المرأة تطالبه وتلح عليه - 00:06:01ضَ
فيسوف ويتأخر ويريد ان يذلها فيتأخر او يتعالى عليها ونحو ذلك من المقاصد الخاطئة التي لا ينبغي للمسلم ان نعامل بها اهله وزوجه وكذلك لا ينبغي للمسلمة ان تعامل بها تعامل بها زوجها - 00:06:22ضَ
التأخير في الحقوق ظلم خاصة اذا كان الانسان قادر على الاداء وهذا جاءت له نماذج في السنة وسنذكر بعضها اثناء بيان الحقوق فاذا لا يؤخر الحق وثانيا ان يؤديه بطيبة نفس - 00:06:44ضَ
مثل ان يؤديه وهو يظهر الرضا والمحبة والمودة ولا يؤديه باشمئزاز او كراهية او اظهار للتملل والسخط وخاصة فيما يتعلق بالاستمتاع لان هذا عواقبه وخيمة وهو من اعظم مداخل الشيطان على الزوج والزوجة في افساد الحياة الزوجية - 00:07:03ضَ
فيؤدي كل منهما حق الاخر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون على اجمل واكمل وافضل ما يكون عليه اداء الحق فلو ان انسانا ادى الحق لك واظهر الاشمئزاز والكراهية والتملل لتأذيت - 00:07:31ضَ
وشعرت كأنه مكره على هذا الامر مع ان الله فرضه عليك عليه ستشعر انه اذاك انه ظلمك كذلك المرأة اذا ادى الزوجة الحق بما يدل على التسخط والتذجر فانه حينئذ - 00:07:52ضَ
يكون مظلوما بهذا التصرف واشد من هذا اذا اصبح يؤدي الحق ويؤذي بلسانه هذا اشد اذا كان يؤديه وهو يظهر التسخط والتملل هذا لا شك انه مذموم واشد منه ذما وكراهية - 00:08:14ضَ
اذا اذى باللسان تتمنى او اذت اذت المرأة زوجها فتمننت عليه بحق واجب عليها هذا كله مما لا ينبغي للمسلم ان يعامل به اهله ولا ينبغي للمؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:08:39ضَ
ان تنسى حق زوجها عليها تهينه او تذله او تماطله او تضجره في حقه وبين لنا ان نصنف رحمه الله انه على كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف - 00:08:58ضَ
والاصل في وجوب هذا الحق قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فامر الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف ودل على انه يجب على الزوج ان يعاشر اهله وزوجه بالمعروف والمعروف جمعه الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:09:17ضَ
فاذا اراد المسلم ان يعلم ما هو المعروف من ينظر الى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مع اهله وزوجه والمعروف يشتمل على الامرين الامر الاول الفرض والواجب والامر الثاني الكمال والمستحب - 00:09:42ضَ
فاذا اراد الله ان يعظم اجر الزوج في زواجه وعشرته لاهله سعى الى الافضل والاكمل ومن ذلك انه اذا ادى الحق يظهر البشاشة ويظهر السرور ويحاول ان يشعر زوجته بالمحبة حتى اجاز الشرع للرجل ان يكذب على زوجه - 00:10:00ضَ
كل هذا حرصا على بيت الزوجية حرصا على بيوت المسلمين ان تبقى فهذا حق اجمع العلماء والائمة على وجوبي انه يعاشر بالمعروف يتبع هذا ان يعامل الزوجة اه بما يعامل به الزوج زوجته في بيئته ومجتمعه - 00:10:22ضَ
وهذا العرف المعروف يشمل العبادات اي ما تعبدنا الله به وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعناه فيه متأسين مقتدين هذه العبادات ويشمل العادات الحميدة فما كان من العادات الحميدة - 00:10:44ضَ
موجودة في البيئة والمجتمع والعصر الذي يعيشه الانسان ومثل تعامل به مثل هذه الزوجة في مكانتها تكون كريمة بين اهلها او من قوم كرام او من اهل فضل انها تعامل بما يليق بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس - 00:11:03ضَ
منازلهم وقال امرت ان انزل الناس منازلهم وما كان بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه يأتيه كريم قوم الا اكرمه هذي من المحاسن العادات والشيم الرجال الكاملة الفاضلة يجمع المسلم بين كمال الشرع وكمال الطبع - 00:11:25ضَ
ولا يقول هذه عادات ولست بملزم بها ويستهين لان هذا يدل على نقص العقل العاقل يستحسن ما يستحسنه العقلاء ويفعل ما يفعله العقلاء صحيح انك مأمور بالشرع بما ورد به هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اهله وزوجه - 00:11:45ضَ
بمحاسن الكامنة الفاضلة فلك فيه اسوة حسنة ولنا جميعا فيه بابي وامي صلوات الله وسلامه على الاسوة الحسنة. اذا هذا حق واجب على كلا الزوجين ثانيا ان هذا الحق دل على فرضيته ولزومه - 00:12:09ضَ
دليل الكتاب والاجماع فاجمع العلماء والائمة رحمهم الله على لزومه ووجوبه على كل واحد من الزوجين نعم قال رحمه الله تعالى وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وعلى كل واحد هذه صيغة الزام - 00:12:29ضَ
عليك كذا وكذا بمعنى انك ملزم به على كل واحد من الزوجين وعلى كل واحد دل على انه ليس بحق خاص وانه حق عام يسمونه حق عام وحق مشترك اذا قلت عام اي انه لا يختص بالرجل دون المرأة ولا بالمرأة دون الرجل - 00:12:51ضَ
واذا قلت مشترك بمعنى انه اشترك الزوج مع زوجه في وجوب آآ في وجوب هذا الحق عليه آآ ان يعاشر صاحبه بالمعروف كما ذكرنا المعروف يشمل ما ورد الشرع به - 00:13:10ضَ
وهو اكمل المعروف وافضله واجمله لانه لا اكمل من الشرع والدين ولذلك قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ويشمل كمال الطبع كما ذكرنا من محاسن العادات والاخلاق الحميدة الفاضلة يعاشرهم يعاشر كل واحد منهم الاخر بالمعروف نعم - 00:13:29ضَ
قال رحمه الله واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل واداء حقه الواجب له بدون مطل المطل هو التأخير والمماطلة تسويف والتأخير سافعل سافعل باذن الله سافعل وهكذا سواء كانت المماطرة بالتأخير مرة او المرتين او التأخير المسترسل - 00:13:53ضَ
كل هذا ممنوع منه لانه يؤدي الى مفاسد وشرور. الحقوق اذا عطلت عن اصحابها وراء ذلك الشر والبلاء في خاصة الامور وعمومها الحقوق لا تؤخر واسعد الناس في هذه الدنيا واسعدهم في الاخرة - 00:14:22ضَ
من بادر باداء الحق الواجب عليه واعظم الحقوق حق الله ولا يتأخر عن حق لله ولا عن حق للمخلوق واذا اراد الله عز وجل ان يوفق العبد في امور دنياه - 00:14:46ضَ
شرح صدره لاداء الحقوق الواجبة عليه بالمبادرة تأخير الحقوق كما ذكرنا وراءه شر كبير. المرأة تسيء الظن بزوجها ويدخل الشيطان عليها والرجل يسيء الظن بزوجه ويدخل الشيطان عليه ويدخلون شياطين الانس والجن بانه يكرهه وانها تكره - 00:15:00ضَ
وانه لا يحبها وانها لا تحبه ولو كان يحبها لادى لها ثمان المرأة تنظر الى قريناتها وقريباتها وهذا كله يجرح القلوب ويدنيها ويؤلمها ويحصل من ورائهم مفاسد وشرور الزواج عصمة وعقدة امر الله عز وجل وشرعها امر الله بها وشرع لعباده - 00:15:22ضَ
من اجل ان تقوم بها مصالح الدين والدنيا والاخرة. ولا يمكن ان تكون المصالح الموجودة في الزواج الا باداء حقوقه لا يمكن ان تكون المصالح الموجودة في الزواج وان تترتب على الزواج الا اذا اديت حقوق الزواج - 00:15:47ضَ
ولذلك قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة قال بعض ائمة السلف اي ان انت ان تتقي المرأة في زوجها ان تتقي المرأة ربها في زوجها - 00:16:04ضَ
وان يتقي الزوج ربه في زوجه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا قلت له عليه كذا وكذا للطرف الثاني وللطرف الثاني عليه ايضا كذا وكذا فان هذا قائم على اصل واحد وهو تقوى الله - 00:16:25ضَ
ولا يمكن ان يؤدي في قوله ولهن مثل الذي عليهن فسره بعض ائمة السلف بالتقوى الذي يتقي الله هو الذي يؤدي الواجبات ولذلك لما فسرت التقوى فسرت باداء الواجبات وترك المحرمات - 00:16:46ضَ
هذا المقام هو الذي فرظه الله على عباده انه الزوج مطالب باداء باداء الحق الذي عليه والزوجة ايظا مطالبة باداء الحق الذي عليها نعم قال رحمه الله تعالى ولا اظهار الكراهة لبذله. ولا اظهار الكراهة لبذره - 00:17:01ضَ
الحق اذا امر الله به امر به الزوجة او امر به الزوج انه دين وشرع ومن يفعله يفعله قربة وطاعة لله عز وجل فاذا اظهر الكراهية هذا شيء سيء واساءة من الانسان مع انه ادى الحق لكنه - 00:17:23ضَ
اساء في ادائه ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من رحمة الله بالعبد ان يكون سمحا في اداء الحقوق رحم الله امرأ سمحا اذا قظى سمحا اذا اقتضى سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى - 00:17:42ضَ
لاحظ قال سمحا اذا باع هذا من البائع للمشتري سمحا اذا اشترى من المشتري للبائع لان كلا منهما له حق على الاخر. هذا ملزم بدفع المثمن وهذا ملزم بدفع الثمن - 00:18:05ضَ
سيكون عنده سماحة في دفع المثمن ما يؤخر ما يماطل فاذا ماطل لم يكن سمحا والسماح التيسير فتجد الرجل مثلا وهذا نمثل له بامور البيع والشراء لانها تقرب للذهن تأتي الى الرجل تريد ان تشتري منه بضاعة يقول لك - 00:18:20ضَ
ادفع الثمن وبعد ان تدفع الثمن وبعد ان تأخذ الورقة والوثيقة والفاتورة يقول لك غدا اسلمك. او بعد غد اسلمك هذا يحاسب من الله سبحانه وتعالى لان هذا حق اذا اخذ المال وقبظ عليه ان يؤدي - 00:18:39ضَ
حق الطرف الثاني ولا يماطل ولا يؤخر تشعر بالغضاضة قد يخرج الانسان من عمله وقد يخرج من وظيفته وقد يترك مصالحه من اجل ان يشتري هذا الشيء ثم يفاجأ به يعطل اليوم واليومين والثلاثة فهذا لا يخل الانسان فيه من اثم - 00:18:56ضَ
لا يظن ان البائع انه خالي من الاثم. ولذلك اذا اراد الله ان يرحم العبد يرحمه من عذاب الدنيا ومن عذاب الاخرة انظر الى اي رجل يتساهل في حقوق الله وحقوق العباد في ادائها ويؤخر ويماطل تجد اموره والعياذ بالله كلها في عسر - 00:19:12ضَ
ولن يطرق بابا الا وجد فيه من النكد بقدر ما يؤذي به عباد الله ويضيق عليهم. فاداء الحقوق المماطلة والتأخير فيه مضر بمصالح الناس مصالحهم في دينهم ودنياهم واخرتهم بين المصنف رحمه الله انه لا يكون هناك مماطلة - 00:19:31ضَ
يقول الرجل لزوجه انه يريدها للفراش وتقول اليوم لا غدا مثلا وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دعاها كما في الصحيح وابت وبات غضبان باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح - 00:19:51ضَ
والعياذ بالله ولذلك عد العلماء من كبائر الذنوب هذا الفعل لانه فيه والعياذ بالله هذا الوعيد وهذي العقوبة فاخذوا منه دليلا على انها من كبائر الذنوب التي تقع فيها المرأة - 00:20:12ضَ
باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح واذا لعنت الملائكة فهذه مصيبة فكيف اذا كان تلعن حتى تصبح والعياذ بالله لانها مستمرة في التأخير ووقع تأخير الحق في الليل كله فاذا الانسان بالحق - 00:20:29ضَ
والمرأة مثلا اشتكت الى زوجها او اشعرته اصلا ما ينبغي لها اصلا اذا اشتكت يكون مقصرا في معاشرته بالمعروف لذلك قلنا يؤدي دون ان يحوج الطرف الاخر الى الطلب والسؤال - 00:20:48ضَ
قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن آآ بالمعروف وللرجال عليهن درجة قال اني لاحب ان اتزين لامرأتي كما احب منها ان تتزين لي - 00:21:00ضَ
دين دين وشرع ليست المسألة مسألة شهوة فقط انما هي عبودية هذا رباط قدسه الله طهره الله من دنس الفساد وعظم امره وشأنه حتى يقوم العبد بحقه ولذلك اذا حبست المرأة على الرجل لا يقوم بحقها ولا يؤديها قد تتعرض للحرام - 00:21:17ضَ
تقع في الاثام فهذا كله راعت الشريعة في قفل الابواب المفضية الى المفاسد في امر الزوج في حق الزوج وحق الزوجة. فبين المصنف رحمه الله انه ينبغي المبادرة باداء الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:21:37ضَ
وحقه عليها تسليم نفسها اليه. وطاعته في الاستمتاع متى اراده ما لم يكن لها عذر قال رحمه الله وحقه عليها تسليم نفسها اليه بعد ان بين الحق المشترك وهو المعاشرة بالمعروف شرع في بيان الحق الخاص - 00:21:56ضَ
وبدأ بحق الزوج لعظيم حق الزوج على زوجه قد قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من اي ابوابها شئت - 00:22:21ضَ
ثبت في الحديث ان المرأة اذا ماتت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن حالها مع زوجها بين لها انها اذا ماتت وهو راض عنها دخلت الجنة هذا حق الزوج ولذلك قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها - 00:22:40ضَ
بدأ بحق الرجل فبين المصنف رحمه الله انه يجب على المرأة نعم وحقه عليها تسليم نفسها اليه. تسليم نفسها اليه وهذا ما يسمى بالتمكين تمكين الرجل من زوجه يجب على اهل الزوجة بعد العقد - 00:23:00ضَ
الا اذا وجد موجب للتأخير او عذر او اتفقا على التأخير الاصل انها انه يمكن من زوجته ويجب عليها ان تسلم نفسها اليه لان النكاح المقصود منه اعفاف الزوج ان يعف الزوج نفسه عن الحرام - 00:23:23ضَ
وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب تزوجوا آآ عليكم بالنكاح فانه اغض من استطاع منكم الباءة فليتزوج - 00:23:46ضَ
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج فامر الشرع بهذا النكاح لانه اغض للبصر واحصن للفرج فالمقصود من ان المرأة تعف الرجل تعينه على غض بصره وتحصين فرجه - 00:24:01ضَ
ومن هنا اذا دعاها او او طلبها الفراش ينبغي عليها ان تبادر وان تطيعه وكما انه الحقيقة هذا الحق للزوج كذلك للزوجة على زوجها وهذا مذهب جمهور العلماء ان الرجل يجب عليه ان يطأ زوجته - 00:24:22ضَ
من حيث الجملة ثم يختلفون في المدة اقل المدة آآ اقصى مدة يمكن ان تصبر فيها المرأة عن زوجها على خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله لكن من حيث الاصل هو حق مشترك ما بين الرجل وبين المرأة - 00:24:41ضَ
كما ان الرجل مطالب كما ان المرأة مطالبة بعفاف زوجها كذلك الرجل مطالب باعفاف زوجه وتحصين اهله وهو مأجور على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة - 00:24:57ضَ
نعم قال رحمه الله وحقه عليها تسليم نفسها اليه. وطاعته في الاستمتاع متى اراده. وطاعته في الاستمتاع متى اراده طلبها للفراش ولذلك قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن - 00:25:16ضَ
وبين الله سبحانه وتعالى ان لكل من الزوجين الاستمتاع بالاخر وبين المصنف رحمه الله انه ينبغي على المرأة ان تطيع زوجها اذا دعاها حتى يحصل المقصود من النكاح من العفة - 00:25:41ضَ
وتحصين الفرج وغض البصر عما حرم الله سواء من الرجل او من المرأة. لكنه ذكر في الرجل لورود الوعيد فيه ولانه من الرجل اشد يعني امتناع المرأة بعد طلبها طلب زوجها لها اشد - 00:26:05ضَ
بخلاف الرجل فانه في الغالب ان الامر فيه انه بالامتناع يكون منه اقل من المرأة الا في الحالات التي تحصل الظروف التي تمنعه من اصابة اهله. نعم قال رحمه الله ما لم يكن لها عذر. ما لم يكن لها عذر - 00:26:24ضَ
العذر يكون شرعيا مثل الحيض ما تستطيع ان تمكنه من وطأها لكنه ان يباشرها في غير الفرج ويجتنب الفرج وبينا هذه المسألة وتكلمنا عليها في كتاب الحيض وان الحيض مانع من موانع الوطء - 00:26:44ضَ
لا يجوز ولا يحل للرجل ان يصيب اهله حال الحيض ولا يحل للمرأة ان تمكن الرجل من نفسها في حال حيضها وبينا هذا بدليل الكتاب والسنة واجماع الامة فاذا كان عندها عذر - 00:27:08ضَ
ان لها ان تمتنع من تمكينه ومن الاعذار ان تكون محرمة بالنسك الحج والعمرة ولن تتحلل فدعاها من اجل ان ان يجامعها فلها الحق ان تمتنع من ذلك وكذلك ايضا دعاها او اراد ان يباشرها فلها الحق ان تمتنع - 00:27:28ضَ
من ذلك وقد تقدم معنا هذا في موانع الاحرام محظورات الاحرام وبينا ان من محظورات الاحرام المباشرة والجماع فاذا اذا كان عندها عذر من صيام واجب او حج النسك من حج او عمرة فلها الحق ان تمتنع من اجابة الزوج - 00:27:51ضَ
اذا طلبها وسألها الفراش نعم قال رحمه الله تعالى واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها. قال رحمه الله واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. يقول - 00:28:16ضَ
الله اذا فعلت ذلك بمعنى مكنته من نفسها فلها عليه اذا شرع في حق الزوجة هذا النوع الثاني من الحقوق الخاصة الحقوق الخاصة قلنا اما ان تختص بالرجال على النساء تختص بالنساء على الرجال - 00:28:44ضَ
بعد ان بين حق المرأة على زوجها حق الرجل على زوجه شرع في بيان حق المرأة على زوجها تبين ان لها حق النفقة بالمعروف ونظرا الى ان النفقة تثبت بالعقد - 00:29:04ضَ
وتستقر بالتمكين وهذا نبهنا عليه في مسألة الصداق في كتاب الصداق اذا مكنت المرأة اه الرجل من نفسها وجبت نفقتها عليه لكن لو امتنع اهلها من تسليمها ولم يوجد مانع ولم يوجد عذر - 00:29:25ضَ
فانه حينئذ لا تستحق النفقة وهذا يدل على اه ذكاء المصنف وفطنته في ترتيب الحق على الحق وهذا نوع من الذوق عند العلماء في بيان المسائل الشرعية كان بالامكان يذكر - 00:29:46ضَ
الحق لكنه جعله حقا مرتبا على حق اخر من اجل ان ينبه ايضا الى ان هذه الحقوق هي في الاصل قائمة على المقابلة لانه كما ان للرجل حقا على المرأة كذلك للمرأة على الرجل - 00:30:04ضَ
حق ولذلك نبه العلماء على ان عقد النكاح موصوف بكونه عقد معاوضة عقد معاوضة فالمرأة اذا مكنت الرجل من نفسها اه ثبت لها حق النفقة. واذا نشزت وامتنعت سقط حقها في النفقة كما سيأتي ان شاء الله في النشوز - 00:30:19ضَ
حق النفقة نص الله عز وجل عليه قال سبحانه ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:30:46ضَ
وقال سبحانه وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:31:02ضَ
هذه نصوص الكتاب في اثبات حق النفقة وكذلك السنة كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الذي تقدمت الاشارة اليه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:31:23ضَ
وقال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف تبين ان النساء لهن حق على الرجال وهو حق النفقة النفقة اجمع العلماء رحمهم الله على انها من حق الزوج الزوجة على زوجها. كلهم متفقون - 00:31:42ضَ
على وجوب هذا الحق والسؤال ما هي النفقة؟ النفقة تقوم على على الطعام والكسوة والسكن هذي ثلاثة امور يقوم بها الزوج تجاه زوجه لاطعام السكن والكسوة اما بالنسبة بالاطعام انه - 00:32:05ضَ
يطعمها بالمعروف واذا قال العلماء بالمعروف اي يرد في تقدير الواجب من الطعام يرد الى العرف نسأل عن عرف المرأة وعرف الرجل البيئة التي فيها الرجل والمرأة يطعمها لما جرى به العرف - 00:32:39ضَ
لمثلها فان كانت من قوم اناس اغنياء راعى حالها وان كانت من قوم فقراء راعى حالها وان كانت بين ذلك راعى حاله وكذلك ايضا بالنسبة له هو ان كان غنيا - 00:33:09ضَ
او فقيرا او متوسط الحال ومن اهل العلم من جعل النفقة مقدرة بحال الزوج ان الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته. فهذا يدل على ان العبرة بحال الرجل - 00:33:28ضَ
وظاهر السنة في قوله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يدل على اننا نرجع الى العرف في التقدير وعند الحنابلة ايضا رواية بالنظر الى حال الزوجين ويتوسط بينهما وعلى كل حال - 00:33:47ضَ
النفقة سواء كان طعاما او سكنا مسكنا او كسوة اه يرد فيها الى حال الزوجين اللي هو الاشخاص والعصر والبيئة هذه ثلاثة امور دائما ينتبه لها في العرف ولذلك يقولون يختلف باختلاف الازمنة - 00:34:10ضَ
والامكنة والاشخاص العرف دائما في هذه الثلاثة الامور الازمنة لانه زمان يختلف عن زمان. وقد يكون مثلا تعيش في زمان لا تلبث بعده الا يسيرا ويتغير الى حال اوسع من الحال الذي كنت فيه - 00:34:39ضَ
والعكس تكون في زمان العيش فيه متسع ثم يضيق فحين اذ لا نستطيع ان نقول ان الشريعة توجب في الطعام صاعا من بر او صاعا من تمر اوصاعا من اي نوع من الطعام لماذا - 00:35:01ضَ
لان هذا لا يمكن ان يستقيم بحسب اختلاف الازمنة اما الامكنة نفسها والاشخاص الامكنة المكان الذي يعيش فيه الزوجان مؤثر في الحكم بالتقدير في مثل هذه الامور كذلك ايضا الاشخاص انفسهم - 00:35:19ضَ
ثم طبيعة المأكل بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. ومن هنا العلماء لهم تفصيلات وتفريعات في كتب الفقه طويلة لكن جماع الامر كله ان يرد الى ماذا؟ الى العرف ولا نضع حدا معينا لها كسوة في الصيف ولها كسوة في الشتاء - 00:35:45ضَ
ولها سكن يليق بمثلها بمعنى مثلا لو انه تزوج امرأة وهو في حال طيب وهي امرأة من بيت كريم واناس لهم شأن ولهم فضل بحكم العادة والعرف ان الله تعالى بين انه رفع الناس بعضهم فوق بعض - 00:36:06ضَ
ما يأتي واحد يقول لا الناس كلهم سواء والمرأة الفقيرة مثل المرأة الغنية هذا الشريعة لا تقول به بالنسبة للحقوق المرأة مثلا الفقيرات ترضى بالقليل ومن حكمة الله ان الفقراء يرظون بالقليل لانهم اقوياء - 00:36:23ضَ
والاغنياء مع الترف فيهم ضعف والبعض يظن ان هذا نقص الفقير من نعم الله عز وجل ان الله عوضه في صحته وعافيته وهذا كله مشاهد ومعروف يستغني عن كثير من ترف النعمة - 00:36:43ضَ
اولي النعمة فهذا ليس بنقص انما المراد اعطاء كل ذي حق حقه. والله تعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا انت تتكلم بحكم الشرع ما تأتي تقول ان هذا كله سواء تهد الذي يعني يكذبه الواقع والحس في الشريعة لا لا تتعارض مع العقل - 00:37:01ضَ
العقل يدل على ان كل شيء له مقام وقدر في الشخص والزمان والمكان وهذا الذي جعل نصوص القرآن لم تحد حدا معينا ونصوص السنة ما حدد حدا معينا بحيث قالت مثلا اطعمها كذا وكذا شيئا معينا - 00:37:24ضَ
وانما قال اطعمها تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت مما كسبت هذا هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه فاذا ليس هناك حد معين بحيث تقول النفقة عشرة الاف. النفقة خمسة الاف. قد يأتي زمان الخمسة الاف هذه تعادل - 00:37:41ضَ
ان في نفقة مئات البيوت وقد يأتي زمان الخمسة الاف لا يمكن ان تنفق بها على بيت واحد على ولد او على بنت من اسرة واحدة وهذا معروف كان في زمان متقدم في القديم الريال قد تشتري به بيتا. وهذه حقيقة ريال واحد - 00:38:03ضَ
تشتري به بيتا وحج والدي رحمه الله واخبرني قال حججت من المدينة الى مكة على قدم مشى على رجليه مرتين مرتين على قدميه بريالين من يصدقنا؟ لو تقول لواحد محج بريال ما يصدق لكن الذين يعرفون القديم يعرفون ان هذا - 00:38:26ضَ
كان موجودا الريالا الان بل مئة ريال في بعظ الاحيان الان ما ما تساوي شيئا قد لا يستطيع الانسان ان يقظي بها وتره في اليوم واليومين فاذا هذا الذي جعل الشريعة لا تحدد - 00:38:44ضَ
مالا معينا ولا طعاما معينا فمثلا بعض النساء لهن طبع في الاكل يخالف طبع غيرهن فلا يمكن ان تأتي وتجعل طبع هذا طبعا مطردا للجميع. ولا يمكن ان تلزم ما ما من ليس على هذا الطبع بطبع غيره - 00:38:59ضَ
هذا هو حكمة الشرع ان الله سبحانه وتعالى فصل كل شيء تفصيلا انظر بالكلمة هذي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كلمة بالمعروف هذه جاءت لكل زمان ومكان - 00:39:22ضَ
وهذا يدلك على عظمة الشريعة وانها صالحة لكل زمان ومكان. ومن هنا العلماء رحمهم الله اه في اصح قولي العلماء وهو مذهب الكثير انه لا يقدر في الطعام بقدر معين - 00:39:44ضَ
ولا يقدر في الكسوة قدرا معينا وقد تكون الكسوة في زمان صالحة وفي زمان اخر تأتي كسوة غير الكسوة التي كانت موجودة في الزمان الذي قبله وخلاصة هذا كله ان النفقة - 00:40:00ضَ
تقدر بالعرف وانه ينظر فيها الى حال الرجل اذا كان ضيق الحال فانه لا يطالب فوق طاقته وفوق قدرته. نعم قال رحمه الله تعالى فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن - 00:40:16ضَ
له لها عليه قدر كفايتها هذا امر مهم جدا. اننا ننظر في طعام المرأة الى ما يكفيها وطعام الاولاد والذرية الى ما يكفيهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين - 00:40:36ضَ
من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصتهن بنت عتبة بنت ربيعة رضي الله عنها وارضاها امرأة ابي سفيان رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي - 00:40:56ضَ
من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ما يكفيك هذا يدل على ان العبرة بقدر الكفاية الذي يكفي المرأة وهذا يختلف بحسب اختلاف النساء ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:14ضَ
ما الذي يكفيها؟ بحيث قال لها يكفيك درهمان ثلاثة دراهم خذي من ماله ثلاثة دراهم. خذي من ماله اربعة دراهم ابدا قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرجعنا الى الاصل وهو بالمعروف - 00:41:32ضَ
وهذا يدل على كمال هذه الشريعة ودقتها وحكمة الله سبحانه وتعالى في الاحكام التي بينها وشرعها لعباده نعم قال رحمه الله بما جرت به عادة امثالها بما جرت به عادة امثالها - 00:41:49ضَ
اذا ننظر الى مثل هذه المرأة في الغنى والفقر والصفات مثلا تكون مثلا بعض النساء شره في الاكل وبعض النساء مقتصدة في الاكل وبعض النساء وسط فقد تأتي لو ان الشرع قلها خذي من ماله - 00:42:11ضَ
واطعمي من ماله واكتسي من ماله واسكني من ماله هذا باب مفتوح تأخذ مع ان لها والمرأة اذا قلت لها اذا خذي لطعامك وشرابك تنظري الى طعامها وهذا تسترسل فيه واذا قلت لها خذي لملبسك وكسوتك تنظري الى - 00:42:34ضَ
كسوتها فالنبي صلى الله عليه وسلم مقيد بقيد فقال ما يكفيك وثانيا رد الى ماذا؟ الى العرف وولدك بالمعروف فاذا قدر الكفاية مرتبط بماذا؟ بالمعروف. بمعنى ننظر الى حال هذه المرأة في الغنى والفقر. هذا المعروف - 00:42:57ضَ
ثم هذا الغنى والفقر نعطيها قدر الكفاية فكفاية الغني معتبرة في الغنية وكفاية الفقير معتبرة في الفقيرة وكفاية الوسط بينهما معتبرة في الوسط بينهما. فمثلا اذا كان نفقة المرأة الغنية في نفس البيئة هذي في الشهر تكفيها الف ريال - 00:43:18ضَ
والمرأة الضعيفة والفقيرة يكفيها مثلا اه مئة ريال نعلم ان الوسط خمس مئة ريال ونمشي على هذا في كل زمان ومكان ننظر الى الاشخاص والازمنة والامكنة. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:43:40ضَ
فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح. وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي - 00:44:00ضَ
فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال رحمه الله فان منعها ذلك او بعضه ان منعها ذلك بعد ان بين الحق شرع في بيان ما يترتب على منع الحق فان منعها ذلك اذا منع ما ان يكون - 00:44:23ضَ
ظلما بدون حق واما ان يكون بحق الذي يكون بحق مثلا تكون مرأة ناشز وذهبت عند بيت ابيها وامتنعت من بيت الزوجية ونحو ذلك من الاحوال التي اه تسقط النفقة - 00:44:46ضَ
يمنعها بدون حق ظلما مثل ان لا ينفق عليها. ويمتنع من النفقة عليها فاذا امتنع من النفقة عليها فهو ظالم هذا الحكم الاول يحكم بكونه ظالما انه منع الحق الواجب عليه شرعا - 00:45:06ضَ
ثانيا هذا الحق ان قدرت ان تأخذه من ما له وهذا ما عبر به المصنف رحمه الله فانه في هذه الحالة اجازت الشريعة للمرأة ان تأخذ المرأة من مال زوجها - 00:45:25ضَ
اه دون علمه قدر كفايته ولو انها اخذت امامه بالقوة والمغالبة هذا حقه ان بعض النساء تستطيع ذلك ولكنه قليل وهند بينت انها ما تستطيع ذلك الا تتركه نائما تأخذ من جيبه - 00:45:45ضَ
او تباغته كل عنده مال فتأخذه وتبيعه تصرف فيه والاحوال في القديم تختلف عن الان لكن في القديم كان سهل الوصول الى مال الرجل في بيته فبينت هي في اصل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث انها كانت تفعل هذا - 00:46:10ضَ
واسقطت الشريعة الاحكام المترتبة لانه اخذ مال مال الغير من الحرز يعني كأنه سرقة ومع ذلك اجازته الشريعة ولكن هذه الاجازة حال مستثناة هذي احوال مستثناة والاحوال المستثناة التي استثنتها الشريعة لا تستثني الا لسبب لوجود سبب - 00:46:31ضَ
انه ظلم وحقها ثبت في ذمتي قال رحمه الله نعم فان منعها ذلك او بعضه ومعها ذلك كل الحق ما يعطيها اي شيء رجل ظالم اه فمنع حقه او رجل آآ عنده في بعض الاحيان لا يكون ظالما بمعنى انه يفعل ذلك اذية في المرأة - 00:46:55ضَ
اه هي ذكرت كما سيأتي بحديث اه هندي ان شاء الله الذي روته ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ذكرت انه كان شحيح ممسك او امسيك او مسيك يمسك المال - 00:47:20ضَ
هذا طبع في بعض الناس انه يحافظ على ماله وهذه المحافظة قد يتوسع في في هذه المحافظة ولا ينتبه لنفسه انه يظلم الاخرين لا ان ابا سفيان رضي الله عنه كان بخيلا كما سيأتي - 00:47:38ضَ
لانه لم يعرف عنه ذلك. ولا يعرف عن ابي سفيان وكان سيد من سادات قريش في الجاهلية. وبعد الاسلام آآ نال المرتبة السامية حصل له ما حصل من الشرف في الاسلام باسلامه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعرف انه كان بخيلا - 00:47:56ضَ
وهند كانت من اشراف قريش ولذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا لها. لان المرأة اذا كانت من بيت اه غنى قد تسترسل تكون يدها مرسلة في المال - 00:48:18ضَ
فيضطر الزوج الى امساك المال عنه فتتهمه بماذا؟ ما تتهمه تتصوره كأنه بخل عليها او امسك عنها هذا هو اصل المسألة يعني وليست القضية قضية ذم او قضية من هو العرب كانت معروف يعني لا يتركون صفة الانسان لا في المحمدة ولا في المذمة. وسفيان اشراف الناس ومعروف - 00:48:32ضَ
ولو كان به بخل لعرف بذلك غالبا هذه الصفات لا تخفى بهذه الصفات وخاصة اذا كانت من من علية القوم فانها لا تخفى فلما جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها دقيقا بدقة الشرع - 00:48:57ضَ
ما قال لها انها صادقة او كاذبة وسنبين هذا انه من باب الفتوى لا من باب القضاء وهذا هو اصح قولي العلماء رحمهم الله نعم ان منع ذلك او بعظه - 00:49:16ضَ
لا يشترط ان يكون منع لجميع الحق بل حتى ولو كان المنع لبعض الحق وهذا هو الذي يقع في قضية ابي سفيان مع هند وغيرها انه قد يكون منع لبعض الحق - 00:49:29ضَ
فمثلا قدر كفايته قد يكون خمسمائة في اجتهاده ولكنه في اجتهادها هي وحاجة اولادها لانها تخالط اولادها اكثر من الرجل وتعرف حاجتهم اكثر من رجل ستكون حاجتها ست مئة وحينئذ يكون العجز في المئة. فعبر المصنف ان الامر لا يختص بالمنع الكلي - 00:49:45ضَ
وان من حقها في المنع الجزئي ان تأخذ قدر كفايتها لها ولولدها. نعم قال رحمه الله فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف - 00:50:04ضَ
قدرت منه على مال سواء كان من النقود كان من غير النقود من الاطعمة او نحوها المهم انها قدرت على مال المال نكرة والمال كل شيء له قيمة فلها ان تأخذ قدر كفايتها كما ذكرنا بالمعروف - 00:50:25ضَ
نعم لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:50:47ضَ
هذا الحديث للعلماء فيه وجهان الوجه الاول ان هند قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم لها بهذا الحكم وحينئذ يكون الحديث من اقضية النبي صلى الله عليه وسلم هناك احاديث - 00:51:07ضَ
يصفها العلماء باقضية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسائل التي قضى فيها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوضيح حتى يتضح الوجهان - 00:51:32ضَ
يتصرف بحكم النبوة والرسالة وهذا لا اشكال فيه وتارة يتسرب بحكم الولاية العامة ان الله ولاه وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم صلوات الله وسلامه وهو ولي امرهم وتارة يتصرف بحكم الفتوى - 00:51:46ضَ
يجيب السائل ويفتيه وان كان الذي يجيب به عليه الصلاة والسلام معصوما فيه من الخطأ لكنه يجري مجرى ماذا؟ الفتوى ليست من باب انه ليس بوحي انما هو من اجل التنبيه على انه من سنن الفتوى. فيعمل به في الفتوى ويؤتسى به عليه الصلاة والسلام - 00:52:06ضَ
فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحوال يدل على ذلك حديث بريرة رضي الله عنها. فانها لما عتقت اه اذا عتقت المرأة كما تقدم معنا في اول ابواب النكاح - 00:52:26ضَ
صار لها الخيار ان تبقى مع زوجها ينفسخ العقد رضي الله عنه اخترت فسخ العقد فلما اختارت الفسخ اه صار مغيث رضي الله عنه وهو زوجها متعلقا بها ويحبها وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تذاكره مع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:52:44ضَ
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع له فقالت يا رسول الله اتأمرني اتأمرني قال لا انما انا شافع انما انا شافع. انظر حتى الصحابة رضوان الله عليهم - 00:53:11ضَ
كانوا يعرفون ان هناك احوالا وهذه ما يسميها بعض علماء الاصول من المتقدمين والمتأخرين بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن انفس الكتب التي تكلمت على هذه المسائل كتاب القرافي في كتاب الاحكام - 00:53:27ضَ
في تمييز الفتاوى من الاحكام وبيان تصرفات القاظي والامام الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام لان الفتوى لها حكم وليس فيها الزام ولكن القضاء حكم بالزام وينفذ حكم الشرع وبناء ذاق المنفذ بالشرع للاحكام له نيابة عنه - 00:53:43ضَ
الامام اللي هو القاضي بخلاف المفتي المفتي يكشف حكم الله عز وجل بما ظهر له في اجتهاده اذا كان اجتهاديا او نصيا في المسألة القضاء يختلف عن الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هنا هل كان مفتيا لهند - 00:54:07ضَ
ام كان قاضيا اذا قلت انه قاضي فحين اذ انقضى ولم يسمع من الطرف الثاني لان ابا سفيان لم يحضر ثانيا قظى ولم يسمع البينة تعرف ان القضاء لابد فيه اذا حضر الخصم وانكر - 00:54:28ضَ
حينئذ نطالب المدعي بماذا؟ بالبينة والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة ولو كان اصلح خلق الله ولو كان المدعي من اصلح عباد الله وادعى شيئا لطالبناه بماذا بالبينة فاذا - 00:54:47ضَ
من حيث الاصل لو قلنا انه كان قاضيا عليه الصلاة والسلام لاشكلت هذه الامور اذا قلنا انه افتى حينئذ لا اشكال الذين يقولون انه قضى يقولون هذا قضاء على الغائب - 00:55:04ضَ
قضاء على الغائب والقضاء على الغائب مسألة مستثناة من الاصل القضاء على الغائب مسألة مستثناة من الاصل ويجوز القضاء على الغائب على تفصيل سنذكره ان شاء الله في كتاب القضاء - 00:55:23ضَ
لانه لو لم يقضى على الغائب لضاعت الاحكام امتنع الظلمة وسهل عليه من يمتنع من الحضور لمجلس القضاء وتضيع حقوق الناس فمسألة القضاء على الغائب سيأتي بيانات فهم الذين يقولون انه قظاء يقولون هذا قظاء على - 00:55:40ضَ
الغائب والحقيقة هذا القول مرجوح لان القضاء على الغائب عندهم يقولون تقوم يشترط من يقول بالقضاء على الغائب نكون غائبا عن مجلس الحكم مسافة القصر او يكون يصعب استدعاؤه واحضاره الى مجلس القضاء - 00:56:00ضَ
وابو سفيان شاهد حاظر ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدعيه ويسأله ولذلك مذهب طائفة من العلماء والائمة واختيار شيخ الاسلام والامام ابن القيم وغيرهم رحمة الله على الجميع - 00:56:20ضَ
ان هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب هندا بمعنى انه لم يجعل لها الحق وان صاحبة الحق والصواب انما اعطاها اصل. فقال لها - 00:56:33ضَ
خذي من ما له ما يكفيك وولدك بالمعروف في هذه الحالة اذا هي عندها كفايتها ما تستطيع ان تستخدم شيئا من هذا الحديث قال ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كانت في كفاية وزوجها ينفق عليها بالكفاية لم يحل لها بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم شيء - 00:56:50ضَ
وبناء على ذلك حمله على الفتوى هو الاقعد والاقرب للصواب ان شاء الله انه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من الفتاوى وان كان فيه نوع خصومة - 00:57:12ضَ
لكن اذا كانت الفتوى فيها تخلص من استغلالها ساغ ان يفتي بمعنى انك تعطي الجواب للسائل بطريقة لا يمكن ان يستغل الفتوى بظلم الاخر او ادعاء ان المفتي صوبه وهو غير مصيب - 00:57:28ضَ
انما بين عليه الصلاة والسلام انها اذا منعت مما كان من حقها فانه في هذه الحالة لها ان تأخذ بقدر الكفاية وكان من عادة بعض العلماء والائمة رحمة الله عليهم اذا سئلوا عن المسألة وسأل السائل - 00:57:46ضَ
وخافوا ان يستغل السائل الفتوى ماذا يقولون يقولون ان كان الامر كما ذكرت ان كان الامر كما ذكر السائل ويحتاط لاجل ان لا يتحمل التبعة من حمل السائل على اخذ او ظلم اخيه المسلم - 00:58:10ضَ
والا في الاصل اذا كان في قضايا الخصومة ان لا يفتى ولا يقضى الا بحضور الطرفين ولذلك عاتبوا الله عتب على نبيه داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام انه قضى - 00:58:28ضَ
بخصم ولم يسمع من خصمه فهذا كله يدل على انه لابد من انصاف اصحاب الخصومات الخصومة. نعم قال رحمه الله تعالى وان لم تقدر رضي الله عنها عفوا الله يحفظك - 00:58:41ضَ
قالت رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص يكون بخيلا قيل مع الحرص حريصا على المال اه اذا قيل ان هذا طبعا هذا الوصف فيه نوع من الذم يعني وصف مذموم - 00:58:59ضَ
لكن اخذ العلماء منه دليلا على الاصل المعروف ان المظلوم يجوز له من يغتاب الظالم وان يبين مظلمته لانه لا يمكن ان تنكشف المظالم الا ببيان لذلك ولذلك قال الله تعالى في كتابه - 00:59:19ضَ
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ولذلك اذا قال المظلوم لمن ظلم انت ظلمتني انت اكلت مالي انت منعتني حقي هذا سوء لكنه مظلوم ولا يمكن ان يتشكى الا - 00:59:40ضَ
في بياني على هذا الوجه فهذه من المسائل التي تجوز فيها الغيبة لوجود ماذا؟ السبب والموجب وهي رضي الله عنها ارادت الحكم ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك تشديد ومسيك بالتخفيف بفتح الميم وتخفيف السين - 00:59:58ضَ
ان رجل شاب نمسيك وشحيح هذه كلها الفاظ الرواية اه بين طائفة من العلماء والائمة في الشروح انا ما سبق التنبيه عليه انه لم يكن بخيلا ولكن البخل الان تجد بعض الناس - 01:00:21ضَ
يقول فلان بخيل فلان جبان مثلا يصفه بوصف وتجد هذا الرجل من اشجع الناس وتجده من اكرم الناس لكنه بخيل مع هذا وجبان مع هذا مع هذا الشخص الذي يتكلم فيه - 01:00:45ضَ
بخيل معه لانه يرى اذا اخذ المال انفقه في الحرام. فما يعطيه وهو بخيل معهم وجبان معه لانه يأتيه ويقول له كل من يأتيه في مظلمة يقف معه وهذا يأتيه ظالما لا يأتيه مظلوما فما يقف معه - 01:01:05ضَ
يقول هذا جبان فاذا الاذواق التصنيف والوصف يختلف من شخص الى اخر المرأة قد تذم زوجها وقد ترى فيه صفات بحسب حالها هي لكن في الواقع ليست منطبقة في في مع الناس - 01:01:23ضَ
كلهم او يمكن الحكم بها على الناس كلهم ولذلك قالوا ازهد الناس في الرجل اهله بحكم المخالطة والمعاشرة قد تكون عند المرأة انتقاصا يكون عندها انتقاص للرجل والزراء له بحكم المخالطة - 01:01:45ضَ
وايا ما كان هذا طبع الدنيا ان ما ما جعل الله في المرأة من المصالح كذلك فيها المفاسد وايضا الرجل نفسه قد ينعم الله عليه بالمرأة ويصفها بصفات هو يبالغ في حظ نفسه - 01:02:05ضَ
ويقيمها بحظ نفسه لا بالاصل العام. تكون المرأة من اعقل النساء وافضل النساء واكرم النساء ويصفها باوصاف هي ممتنعة معه لانها تراه يسترسل فيما لا يحمد مثلا هذا كله كما ذكرنا لا يقتضي الوصف العام انها رضي الله عنها يكون كلامها صفة لابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. نعم - 01:02:22ضَ
قال رحمه الله وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا قال رحمه الله وان لم تقدر على الاخذ لعسرته - 01:02:49ضَ
وان لم تقدر على الاخذ. اذا عندنا احوال الحالة الاولى ان يمتنع الرجل من الانفاق عن زوجته النفقة الواجبة كلها ما يعطيها شيئا الحالة الثانية ان يمتنع عن بعض النفقة - 01:03:09ضَ
وقلنا في كلتا الحالتين يكون للمرأة الحق في اخذ النفقة بالمعروف اذا اثبت ان للمرأة حق في اخذ هذا القدر الواجب عليه هو الذي امتنع من ادائه وفرظه الله عليه - 01:03:27ضَ
يأتي السؤال اذا كان الرجل ما عنده مال اذا كان الرجل ما عنده مال اشترى رجل عبدا وكانت قيمته زاهدة قليلة فقالوا له ان فيه عيبا. قال ما هو عيبه؟ قال انه يسرق. قال ان وجد مالا يسرق - 01:03:46ضَ
الرجل ما عنده شيء فقير الحال التي يكون عليها الانسان لا تستلزم يعني مثلا اذا كان الرجل ما عنده مال امتنع من النفقة لعدم القدرة ما تستطيع المرأة ان تأخذ من ماله - 01:04:08ضَ
ما يكفيها وولدها بالمعروف. الشريعة تنظر الى جميع الاحوال. الحالة الاولى ان تقدر على شيء من ماله هذا ما في اشكال نفتيها بانه يجوز لها ان تأخذ من ماله قدر كفايتها - 01:04:26ضَ
لكن المشكلة اذا كان ما عندهم مال هذا هذا سؤال وارد. هل نقول ان المرأة تبقى في العصمة يلزمها البقاء في العصمة بين المصنف رحمه الله حكم هذه الحالة فقال - 01:04:42ضَ
واختارت قال او منعها واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. فان لم يكن له مال وان لم تقدر على الاخذ لعسرته لعسرته ما عنده مال بينا خيار الاعسار بالنفقة وانه خيار الاعسار بالنفقة هذا فيه خلاف بين العلماء هل يوجب الخيار للمرأة بفسخ العقد او لا - 01:04:55ضَ
يكون معسرا معدما بعض العلماء لا يراهم موجبا للفسق ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الشهر والشهران ولم يوقد في بيته نار وكان يربط على بطنه صلوات الله وسلامه على الحجر - 01:05:19ضَ
من شدة الجوع هذا عسر المطعم صلوات الله وسلامه. ومع ذلك ما لم يترتب على ذلك حكم بثبوت الخيار لامهات المؤمنين لكن بالنسبة للاصل عند طائفة من العلماء انهم يرون انه اذا كان عاجزا عن النفقة عليها كان لها - 01:05:34ضَ
ان ترفع امرها الى القاضي وبين المصنف رحمه الله ذلك بقوله فاختارت واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما فاختارت فراقه. قالت انا ما استطيع ان اعيش مدى انه لا ينفق علي ولا ينفق على اولادي - 01:05:55ضَ
فهذا من الظلم اننا نأمر المرأة انها تبقى معه وتتحمل هذا الاذى والضرر الشديد ترفع امرها الى القاضي. لماذا ترفع امرها الى القاضي؟ دائما مسائل الرفع الى القاضي تكون في الامور المختلف فيها - 01:06:13ضَ
والتي تحتاج الى اجتهاد ونظر القاضي يجتهد وينظر فحينئذ اذا رفعت الى القاضي امره الزمه بالنفقة فامتنع المرأة لا تستطيع ان تأخذ حقها وطالبت بان تحل العصمة ويفرق بينهما فرق القاضي بينهما. يفرق - 01:06:31ضَ
بينها وبين زوجها نعم. فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا ومسألة فرق الحاكم بينهما هذا يدل على اهمية هذا الحق على اهمية - 01:06:56ضَ
هذا الحق يدل على عدل الشريعة وانصافها حتى ان حفظت حق الزوج وحفظت ايضا حق الزوجة تأمل لو كانت الزوجة يلزم ويفرض عليها ان تبقى عند زوج لا ينفق عليها - 01:07:16ضَ
وما عنده قدرة وتلزم بالبقاء عنده. كيف سيكون الحال فهذا من العنت الذي لم تأتي به الشريعة ومن الحرج الذي لم تأتي به الشريعة هنا يلاحظ ان المرأة لها الخيار - 01:07:32ضَ
من رفعت امرها للقاضي وارادت حقها فلا اشكال ان القاضي يفرق بينهما لكن لو ان المرأة قالت ساصبر فهذا فظل الله سبحانه وتعالى يأجرها عليه لو قالت انا ساصبر حتى يفرج الله عن زوجي - 01:07:46ضَ
وعسى الله ان يعين فهذا شيء لا حرج عليها فيه لكن الكلام اذا طالبت بحقها فاذا طالبت بحقها وسألت ان يفرق بينهما فالقاضي ان يفرق بينهما نعم قال رحمه الله تعالى - 01:08:05ضَ
وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او تسلم او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه - 01:08:24ضَ
قال رحمه الله وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فحينئذ ينتظر حتى يمكنه الاستمتاع بها في حال الانتظار هذي الفترة التي بين عقد النكاح - 01:08:42ضَ
وبين دخوله عليها الذي يثبت فيها المهر لها ولكن لا لا تستقر يثبت لها الحق فيها ولا تستقر يستقر وجوب النفقة الا بعد دخوله واستمتاعه بها اذا هو يريد ان يبين موجب النفقة. موجب هذا الحق حق النفقة - 01:09:03ضَ
وان الاستمتاع مهم في مسألة النفقة واذا قال تعالى فمن استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ولذلك قالوا ان عقد النكاح عقد معاوضة اذا كان امتنعت المرأة ولذلك قال تعالى بما انفقوا من اموالهم وللرجال عليهن درجة - 01:09:22ضَ
وقال سبحانه وتعالى بما انفقوا من اموالهم الرجل يدفع النفقة ويستحق بها الاستمتاع بالمرأة فاذا امتنع امتنع اهل المرأة من تسليمها وتمكينه مع وجود العذر ما ذكرنا صغر سن المرأة فحينئذ ليس لهم ان يقولوا اعطي نفقة لا لا يلزمه نفقة لا يلزمه ان ينفق عليها نعم - 01:09:44ضَ
قال رحمه الله او لم تسلم اليه او لم تسلم اليه يعني طلبهم قال سلموا لي زوجتي. فقالوا لا ما نريد ان نسلمها الان اذا تنتظر الى السنة القادمة انتظر الى ان تكمل دراسته. انتظر الى - 01:10:13ضَ
مثلا ان تحصل على كذا وكذا بعد سنة سنتين بعد شهر شهرين طيلة هذه المدة الانتظار لا يلزمه فيها ان ينفق انا زوجتي. فلو انهم قالوا اه تزوجت بنتنا في محرم - 01:10:31ضَ
من عام اه احدى عشر الف واربع مئة احدى عشر ودخلت بها في عام الف واربع مئة وخمسة عشر ونريد فرق السنوات هذه النفقة في السنوات تقول ليس لكم ذلك - 01:10:46ضَ
لانه لم يثبت استحقاق المرأة. ما يستقر استحقاقها للنفقة الا بالدخول فاذا منع منعت من الدخول منعوه من دخول وامتنعت من تسليم نفسه او امتنعت من تسليم نفسها ولم يمكن من الدخول بها فلا تلزمها - 01:10:57ضَ
فلا تلزمه نفقتها. لا يجب عليه ان ينفق عليها. وهذا واضح نعم او لم تطعه فيما يجب له عليها. او لم تطعه اللي هو النشوز. لما يجب له عليها. يأمرها ما تأتمر - 01:11:14ضَ
ينهاها ما تنتهي اناشد وهذا سيأتي بيانه في احكام النشوز والنشز من الارض هو المرتفع والمرأة اذا ساءت اخلاقها النشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة - 01:11:30ضَ
ويكون من المرأة بالتعالي على الرجل وامتناعها مثلا ما تطيعه. يأمرها ما تاتمر وينهاها ما تنتهي وتخرج من البيت بلا اذنه بدون اذنه وتدخل الى البيت من يمنعها من ادخاله - 01:11:51ضَ
هذا كله نشوز ان المرأة او ترفع صوتها عليه هذا كله يعتبر من النشوز فاذا نشزت المرأة يأتي ان شاء الله في احكام النشوز انه مسقط للنفقة. يعني نشوز مسقط للنفقة. خرجت من البيت - 01:12:10ضَ
الى بيت ابيها وجلست عند ابيها. وامتنعت من الرجوع الى بيت الزوجية سنة كاملة ثم اصلح بينهم لما اصلح بينهم قالوا اولياءه اعطنا نفقة السماء اعطها نفقة السنة ما تستحق لانها كانت - 01:12:31ضَ
ناشزا اذا نشزت اي تصرف من ان تخرج من البيت الى بيت اخيها الى بيت ابيها وتجلس عنده السنة والسنتين والثلاث ثم تقول انا زوجة ولي حق النفقة نقول لما ذكر العلماء النفقة - 01:12:46ضَ
بينوا انه اذا نشزت المرأة سقط حقها في النفقة. فاذا هذا الحق يسقط بالنشوز. نعم او سافرت بغير اذنه او سافرت من غير اذنه. كما ذكرنا او خرجت الى بيت ابيها او اخيها او قرابتها بدون اذنه - 01:13:03ضَ
سافرت وجلست شهرا ثم رجعت وقالت اعطني نفقة هذا الشهر لا تستحقين عليه سافرت بدون يدري. نعم او باذنه في حاجتها او باذنه في حاجتها قال لها حاجة ان تذهب لحضور - 01:13:21ضَ
امر يتعلق بابيها وامها حاجتها هي سافرت ومكثت شهرا ثم جاءت وقالت اعطني نفقة الشهر وانت قد اذنت لي بالسفر ما دمت اذنت لي بالسفر فاعطني نفقة الشهر فانها لا تستحق - 01:13:42ضَ
هذه نفقة الشهر لان الاذن شيء وموجب الاستحقاق للنفقة شيء اخر تستحق عليه نفقة هذا الشهر. نعم قال رحمه الله تعالى فصل عفوا الا في مسألة اختلف العلماء فيها وهي اذا الزمها الشرع - 01:14:01ضَ
الزمها الشرع بالخروج مثلا تسافر لحج واجب وعمرة واجبة فهل هذا السفر يثبت اه تثبت فيه النفقة لانها في الاصل ملتزمة بالتمكين وخرجت بحكم الشرع امتناعها من يعني كونه لا يطأها ولا يستمتع بها جاء لعارض من الشرع كالحيض والنفاس - 01:14:22ضَ
اربعين يوما لكن المانع ممن من الشرع هذا بعض العلماء يرى انه لا يسقط حقها في النفقة لانه بحكم ماذا الشرع اذا كان الزاما من حج او عمرة السفر الواجب لاداء ركن الحج - 01:14:51ضَ
واجب العمرة نعم قال رحمه الله تعالى فلا نفقة لها عليه. فلا نفقة لها عليه لا يلزمه ان ينفق عليها طيلة المدة التي سافرت فيها باذنه لحاجتها لكن لو انها سافرت باذنه لحاجته مفهوم قوله لحاجتها - 01:15:10ضَ
انها تستحق ماذا؟ النفقة اذا سافرت باذنه اه او سافرت باذنه لحاجتها انه في هذه الحالة يلزمه اداء النفقة لان الامتناع ليس منها قد اذن لها وامرها ان تسافر انه في هذه الحالة يجب عليه اداء نفقتها - 01:15:33ضَ
الطبيب الان لو جاء الانسان ورتب له موعدا ان يعالجه وجاء الطبيب في الموعد او جاء الاجير او جاء العامل او جاء الصانع في الموعد وبينك وبينه يوما كاملا يعمل لك عملا في نفسك في جسدك - 01:15:55ضَ
في بيتك في مزرعتك ومكنك من نفسه ولم تأمره بشيء فانه يستحق اجرته كاملة وهنا يرون ان من باب المعارضة المعاوظة فيها صحيحة انه تجب عليه نفقتها نعم قال رحمه الله تعالى - 01:16:14ضَ
اصل حق الزوجة في المبيت وحكم الايلاء ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل ثمان ان كانت امة اذا لم يكن له عذر واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر - 01:16:35ضَ
قال رحمه الله تعالى ونهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة اه هنا ننبه في بعض النسخ المحققة يعني اظافة العناوين في الفصول هذا ينتبه له - 01:17:01ضَ
من المنبغي في تحقيق الكتب ان لا يتصرف المحقق في المتن في الاصل الكلام المصنف لا يزاد فيه باضافة عناوين حتى ولو كان المحقق يريد بها توضيح اه مرادا مصنف - 01:17:20ضَ
الذي يملكه ان يعبر بذلك في الحاشية اما اصل الكتاب وصلبه الامانة العلمية تقتضي الا يوضع فيه شيء. غير الذي هو موجود في النسخ اه فيوضع واذا كان النسخ مختلفة ينبه على الزائد منها سواء بذكره - 01:17:41ضَ
في الاصل والتنبيه في الهامش على النسخ التي لم تذكر او يلتزم نسخة تسمى بالام ثم ينبه على اختلاف النسخ ويمشي على ذلك. اما وظع العناوين فاحذر طالب العلم من صنيع المتأخرين في كتب المتقدمين - 01:18:02ضَ
ليس من حق احد ان يأتي بكتاب لان الكتاب معنون باسم المؤلف فينبغي ان يخرج في اصله ما كتبه المؤلف او ما هو قريب لما كتبه المؤلف. اما الاضافات والتعليقات - 01:18:22ضَ
ادركنا مشايخنا رحمهم الله كانوا حتى اذا وجد الخطأ في اصل الكلام كلام المصنف يمنعوننا من تصويبه ولكن نكتب في الطرف لعل الصواب كذا وكذا لعل الصواب وهذه اذكرها كثيرا من والدنا وغيره من المشايخ - 01:18:38ضَ
اه لعل الصواب لانه احتمال انه اخطأ ان نصنف نفسه يكون مثلا خطأ منه فهذي الامانة العلمية ان تترك الكتاب كما هو وينبأ الا الايات هذي مستثناة. الايات هذي تصوب الاخطاء فيها تصوب ولا اشكال والاحاديث - 01:19:00ضَ
اذا فيها اخطاء في الاحاديث تصوب اما اذا كانت روايات او ذكره بالمعنى يترك لان هذا صنيع المصنف حتى اذا ذكرت الحديث بالمعنى لهذا الامام ذكره بالمعنى تستفيد من طريقة صياغته بالمعنى - 01:19:19ضَ
لان الرواية بالمعنى لها شروط في الاحاديث وتستفيد من طريقتي في المعنى ولو تتبعت هذا الجهابدة المحققين يعرفونه انهم يجمعون الاحاديث التي يذكرها باصلها الاحاديث التي يذكرها بمعناها وقد يستشفون من من دراسة الاحاديث المذكورة بالمعنى منهجا للمؤلف - 01:19:36ضَ
وفي بعض الاحيان الحديث مروي خاصة للعلماء المتقدمين. مروي بالسند بالرجال يأتي البعض ويخطئ النسخة بما وجد في نسخة مثلا السنن وتكون نسخة السنن على رواية غير الرواية التي روى بها المصنف - 01:19:57ضَ
هذي امور كلها من الاخطاء. البعض يأتي يقول لا. الصواب كذا وكذا والحديث. لان النسخ ولذلك تجد الحافظ ابن حجر رحمه الله ينبه على نسخ البخاري اختلافها في الشرح وهذا صنيع الائمة والعلماء لا يتصرف احد في صلب - 01:20:17ضَ
المتن وكلام المؤلف يترك كما هو لان التحقيق اخراج الكتاب الصورة التي وضعها المؤلف عليها او قريبا منها واشبه بالقريب منها اما الاضافات والتعليقات فهذا من الخطأ بما كان وقرأت الحقيقة وهذا شيء شديد بعض المتأخرين مثلا في بعض نسخ البلوغ - 01:20:35ضَ
تجدهم يأتون ويضيفون ابوابا الحافظ بن حجر مثلا فقيه محدث تجده في سرد الاحاديث له ذوق فقهي وهذا الذوق الفقهي يرجع الى الى مذهب المؤلف نفسه فيأتي مثلا ويذكر الاصل ثم يذكر بعده احاديث هي مبنية - 01:21:02ضَ
على هذا الاصل فيأتي البعض ويضع عنوانا عاما يقطع البناء الذي وضعه الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الذي قبله ويفصل لانه ينتبه الى جزئية اخرى في الحديث لم يقصدها الحافظ رحمه الله - 01:21:24ضَ
هذا امر مهم جدا لانه ينتبه له المتأخرون بعض المحققين من المتأخرين عندهم جرأة على تغيير الصلب الصلب لا ينبغي ان يتصرف فيه يترك كما هو على الاصل اما ان يلتزم نسخة تسمى نسخة الام - 01:21:42ضَ
وينبه على اختلاف النسخ في في الحواشي واما ان يلتزم الصواب او ما هو اقرب الى الصواب وينبه على ما خالفوا في الحواشي هذي طريقتان بالنسبة لمسلك المحدثين اما مسألة ان يأتي ويضيف ابوابا - 01:21:59ضَ
ويضيف عبارات ويتصرف ويضيف جملا فهذا كله خلاف الذي كان عليه الائمة والعلماء ومنهج التحقيق والامانة العلمية. فينبغي ترك كتب العلماء رحمهم الله كما هي والتنبيه على رأي الإنسان لكان له رأي او شيء يذكره في الهامش قد يكون صوابا وقد يكون خطأ اما - 01:22:16ضَ
اما ان يتصرف في المتون بوضعها هذا مشكل في بعض الاحيان مثلا يكون المصنف قصده النشوز قص وبيان حكم النشوز مسألة النشوز ينبني عليها الايلاء لان الايلاء هو نوع من النشوز من الرجل تجاه المرأة - 01:22:38ضَ
فما يحتاج انك تجعل الايلاء الايلاء جرت عادة العلماء والائمة ان يفردوه بباب انت اذا جيت وقلت حكم النشوز والايلاء هذه الطامة تجعل ما يجعله العلماء بابا يجعله لو جعلت فصل في الايلاء لكان - 01:23:02ضَ
بصعوبة يمشي فما بالك اذا وظعته قسيما لمادة اخرى يكون فيها الايلاء تبعا للذي قبله. هذا من الخطأ بمكان المصنف مثلا لم يضع لم يقصد مثلا ان ان ان يجعل هذين المعنيين انما قصد ترابط المعنى - 01:23:23ضَ
الفصل هذا بالذي قبله على منهج الاختصار لان منهج الاختصار آآ له ذوق آآ يختلف بحسب اختلاف المذاهب وعلى كل حال هذا الذي اردنا التنبيه عليه. عدم الاعتناء في مثل هذه العناوين وعدم وضعها ما امكن نعم - 01:23:43ضَ
قال رحمه الله تعالى ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة هذا من حق الزوجة على زوجها وهو من بني على ما تقدم الحقيقة ان حق التسليم تسليم المرأة لزوجها - 01:24:03ضَ
يتبعه حق الوطء بالنسبة للمرأة فبعض العلماء بعد ان يذكر حق التسليم يذكر حق المرأة الوطن فاذا فعل هذا يكون الحق مشتركا وليس خاصا المصنف رحمه الله ذكر الحق المشترك - 01:24:28ضَ
لما ذكر الحق الخاص بالرجل ثم بنى قسيمه من المرأة ولم يقطع بحق المرأة مع الرجل اشتراكا وهذا الحقيقة دقة ذوق في الترتيب وذوق في صياغة المسائل وهو يعين على ضبط هذه المسائل - 01:24:49ضَ
المصنف رحمه الله هنا يريد ان يبين حق المرأة في الوطء تبين ان لها حق القسم اذا كان للرجل اكثر من امرأة وهذا في الحقيقة المصنف رحمه الله اه جعله فصلا - 01:25:06ضَ
لان المتن مختصر وغيره يجعله بابا باب القسم يجعلون بابا مستقلا للقسم من المحدثين والفقهاء لوجود فيه مسائل واحكام يعتنون بذكره في باب مستقل في القسم ومن اهل العلم من قال باب عشرة النساء - 01:25:24ضَ
وذكر احكام القسم بعد ان فرغ من عشرة النساء كاملة كل هذا لان القسم له احكام تخصه اعتنت السنة ببيانها والعلماء بتفصيل الاحكام والمسائل المستنبطة منها نعم له قال رحمه الله ولهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة. اذا كان له اربع نسوة - 01:25:50ضَ
فلها عليه حق العدل خصم ويقسم لها ليلة من بين اربع ليال اذا كانت حرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين نسائه وعدل بينهن في القسمة وجعل لكل امرأة منهن ليلتها - 01:26:18ضَ
هذا اصل اجمع العلماء عليه. انه من كان عنده اربع نسوة حرائر ان لكل واحدة منها حق المبيت وعماد القسم على الليل اما النهار فكان صلى الله عليه وسلم ربما - 01:26:38ضَ
يجتمع مع نسائه في بيت احداهن. والليلة ليست والليلة لواحدة منهن فهذا الذي جعل الفقهاء يقولون وعماد القسم بالليل بمعنى انه لا يبيت الا عند من لها الحق ومن كل ثمان ان كانت امة على الاصل في التقسيم وجرى عليه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم - 01:26:55ضَ
الفرق بين الحرة والامة والعلماء رحمهم الله ذكروا ان هذا القسم مبني على عمومات الكتاب كذلك ايضا صريح السنة في فعله عليه الصلاة والسلام ولذلك اجمع العلماء والائمة رحمهم الله - 01:27:20ضَ
على وجوب العدل بين الزوجات وانه لا يجوز للرجل ان تكون عنده اكثر من امرأة في فضل احداهن او بعضهن على بعض هذا يحاسب عليه وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه انه من كانت له امرأتان - 01:27:38ضَ
ومال لاحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني مشلول والعياذ بالله يعني نصف جسدي والعياذ بالله لا يجوز تفضيل بعض النساء على حتى ان معاذا معاذ بن جبل الصحابي الفقيه - 01:27:57ضَ
تزوج امرأتين ولما اه اراد الله انهما يصيبهما طاعون عمواس فتموت المرأتان في يوم واحد وغسلهما رضي الله عنه وكفنهما ثم لما اراد ان يدفنهما اقرع بينهما تقدم التي خرجت لها - 01:28:16ضَ
القرعة خوفا من ان يكون ظالما بتقديم احداهن على الاخرى حتى انه اخر عهده بزوجه يكون على العدل لانهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم العدل الذي قامت عليه السماوات والارض. رضي الله عنهم وارضاهم - 01:28:39ضَ
وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم وجزاهم عنا وعن نبينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى صحابيا عن صحبته. نعم قال رحمه الله اذا لم يكن له عذر اذا لم يكن له عذر - 01:29:00ضَ
اذا كان عنده عذر يعذر كما ان المرأة اذا كان عندها عذر يبيت معها ويعذر في اصابته كن حائضا او نفساء اذا كان عنده عذر يمنعها من وطئها فهو معذور - 01:29:17ضَ
والى اما الاصل فانه مطالب بالعدل ثم يبيت عندها والاصابة قال بعض العلماء انه يجب على الرجل ان يصيب المرأة في ليلة من اربع ليالي لان الله احل للرجل اربع نساء - 01:29:36ضَ
اذا كانت عنده امرأة حقها ان يصيبها في كل اربع ليال مرة وفيها القصة المشهورة لما جاءت المرأة الى عمر رضي الله عنه وقالت ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل - 01:29:55ضَ
فقال لها نعم الرجل ثم مضت المرأة فقالت يا امير المؤمنين ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل كانوا على الادب قال لها نعم الرجل من زوجك؟ قالت فلان فلما مضت وقد يكون هذا فطنة من عمر رضي الله عنه بعض الاحيان المشتكي والمتظلم - 01:30:13ضَ
ما تمكنه من مظلمته ان وسعه ان يصبر وليس جهلا منه وكان رضي الله عنه على ذكاء وفطنة وهو يقول لست بخب ولا الخب يخدعني ولكن لما يتولى الانسان الشرع يكون عنده احتياط - 01:30:38ضَ
بعدم حمل الامر على الاسوء يحمله على الافضل وعلى النية الصالحة حتى يعني يضطر الى ما عدا ذلك قيل ان ابي وقيل ان علي وقيل سوار قال له يا امير المؤمنين ان المرأة تشتكي زوجها - 01:30:56ضَ
وقال اما وقد علمت فلا يقظي بينهما الا انت جاءت المرأة وقالت الهاء خليلي عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في امر النساء احمده وقال زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطوال - 01:31:14ضَ
اني امرؤ قد رابني وجل قضى بينهما رضي الله عنه بقوله ان لها عليك حقا يا رجل اصيبها في اربع لمن عقل زنبي ذا ودع عنك العلل الزم بليلة من بين - 01:31:36ضَ
اربع ليالي هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله وبعض السلف وبعض الائمة يقول انه يجب عليه ان يجامعها في كل اربعة اشهر هذا حد اللزوم استنبطه الامام احمد رحمه الله - 01:31:53ضَ
من الايلاء لانه هو الحد الذي يوقف عنده الرجل اذا حلف انه لا يطأ زوجه وهذا من فقهي رحمه الله ويوافقه بعض الائمة رحمهم الله ويرون ان الاربعة الاشهر هي الحد وكما قالت - 01:32:12ضَ
حفصة تصبر المرأة عن زوجها ثلاثا والرابع على مضض وبه كتب الى الامصار انه لا تؤخر الرجل عن زوجه فهذا مذهب بعض العلماء رحمه الله في حق المرأة في الاصابة - 01:32:29ضَ
وعلى الرجل ان يجتهد في اعفاف اهله خاصة في زمان الفتن يوصى كل مسلم بان يحتسب النية في اعفاف اهله واعفاف نفسي التساهل في امر الفراش من الرجال او النساء شره عظيم - 01:32:44ضَ
وبعض الرجال لا يعتدي بنفسه ولا يعتني بشارته ويدخل الى بيت الزوجية بحالة سيئة هذا كله ينبغي ان ينتبه له وعلى كان بعض مشايخنا رحمهم الله وبعض العلماء مع طلابهم - 01:33:09ضَ
ينبهونهم لان مثل هذه الامور لا يستحي منها لانه يقوم عليها امر عظيم وتحصل منها مفاسد عظيمة وذكر بعض المشايخ ان بعض طلابه لم يكن منتبها لنفسه وكان مشغولا بعمله وكان اذا جاء للبيت لا ينتبه لاهله - 01:33:30ضَ
اراد الله ان ينصحه ذلك الشيخ الموفق رحمه الله رجع وغير من حاله وشأنه ففوجئ بامرأته انها تصارح وكانت حافظة لكتاب الله صالحة دينة لانها لم يكن بينها وبين الحرام الا شيء قليل - 01:33:48ضَ
حتى لطف الله به فقيض له شيخه ينصحه بهذه النصيحة فلا يتساهل الانسان في احسان حاله خاصة في هذا الزمان والمرأة تخرج وترى بخلاف الازمنة القديمة الانسان ان يعتني وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما اني لاحب - 01:34:11ضَ
وهو حبر الامة وترجمان القرآن اني لاحب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي هذا من كمال الشريعة كما ان الانسان يتقرب الى الله بركوعه وسجوده يتقرب الى الله بعفاف اهله. واذا استقام بيت الانسان وحال الانسان مع - 01:34:30ضَ
وهذا له اصل في السنة الا ترى في قضية ابي الدرداء وسلم ان رضي الله عنه وهي في الصحيح ولم يقل النبي زيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما تدخل في شأنهما واوصى ابا الدرداء رضي الله عنه بان يحفظ حق الاهل وقال ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا - 01:34:50ضَ
ولزورك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه قال صدق سلمان ما قال له لماذا تتدخل في شأنه؟ فهذا يلاحظه الانسان من اخيه ينبه اخاه عليه ولما دخل الرجل الى المسجد ثائر الرأس - 01:35:12ضَ
شعث الهيئة لم يلق له النبي صلى الله عليه وسلم بالا واعرظ عنه فلما ذهب وقال له بعض الصحابة ونبه فذهب الى الحائط فاغتسل واحسن من حاله وهيئته فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دين دين الكمال - 01:35:30ضَ
وهذه الامور ليست بمنقص ان الانسان يعتني بها. انما يعتني بها الحدود الشرعية التي هي ما بين الافراط وبين التفريط. فقوم بالغوا في الزواج حتى اسرفوا في امورهم وقوم آآ اضروا بالزوجات واضر ايضا كذلك نساء اضرن بازواجهن واصبحت الواحدة منهم حتى - 01:35:48ضَ
تو لو كانت طالبة علم ولو كانت تنتسب الى الخير لا تبالي في مثل هذه الامور وفي حق زوجها فانت بين الافراط والتفريط والعدل الوسط الذي امر الله عز وجل به فيحسن الرجل من حاله وهيئته - 01:36:13ضَ
ويعف اهله عن الحرام. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الامة وان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 01:36:31ضَ