Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:22ضَ
تبين المصنف رحمه الله ان الحد المعتبر لوجوب الوطأ على الرجل واربعة اشهر وقد تقدم معنا ان هذا الحكم مستنبط من اية الايلاء حيث جعل الله عز وجل الاربعة الاشهر - 00:00:43ضَ
الامد والحد الذي ينتهي اليه ايلاء الرجل فبنى بعض العلماء والائمة رحمهم الله على هذا القول بان حق المرأة ان تكون لها اصابة في الاربعة الاشهر ما لم يكن بالرجل عذر - 00:01:01ضَ
اذا وجد به عذر يمنعه من الوطأ مثل ان يكون مسجونا او يكون مريضا لا يستطيع الوطء اه فحينئذ يعذر حتى يزول عذره قال رحمه الله تعالى فان الة منها اكثر من اربعة اشهر - 00:01:19ضَ
فتربصت اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم فانكر الايلاء او مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وان قر بذلك امر بالفيئة وهي الجماع - 00:01:41ضَ
فان فاء فان الله غفور رحيم قال رحمه الله تعالى فان ان منها اكثر من اربعة اشهر فان ال منها الايلاء اصله الحلف وهو مصدر الى والالوة قال الرجل اذا حلف - 00:02:02ضَ
يحلف اليمين الخاصة وهي ان يحلف ان لا يطأ امرأته اذا حلف الرجل انه لا يطأ امرأته نظرنا فان كان حلفه فوق الاربعة الاشهر فانه حينئذ يطبق عليه حكم الايلاء على التفصيل الذي سنذكره - 00:02:29ضَ
اما لو حلف دون الاربعة الاشهر قال والله لا اجامعك شهرا وليس بمول يعني لا تطبق عليه احكام الايلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه الة من نسائه شهرا - 00:02:56ضَ
ثم صلوات الله وسلامه عليه امتنع من وطئهن الشهر كاملا وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين يوما ثم رجع بعد الشهر الى زوجاته فقيل له يا رسول الله انك اليت وقال عليه الصلاة شهرا فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين - 00:03:17ضَ
وكان الشهر ناقصا الذي حلف عليه عليه الصلاة والسلام وثبت في صحيح مسلم ان ذلك وثبت ايضا في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام ذلك انه اغضبه نساؤه صلوات الله وسلامه عليه - 00:03:41ضَ
فحلف آآ شهرا وقيل اغضبته بعض نسائه صلوات الله وسلامه عليه الشاهد من هذا ان ما دون هذه المدة لا يأخذ حكم الايلاء اما لو كان فوق الاربعة الاشهر جمهور العلماء على انه يطبق عليه احكام الايلاء - 00:04:01ضَ
واما الامام ابو حنيفة فاعتبر الاربعة الاشهر نفسها موجبا للايلاء والجمهور على انه لا يكون الايلاء الا بعد تمام الاربعة الاشهر ومجاوزتها عندها يوقفه الحاكم الاصل فيه قوله تعالى للذين يولون يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:04:24ضَ
والتربص هو الانتظار فيعطى هذه المهلة ان يرجع الى زوجه فان فائوا فان الله غفور رحيم. فان فاؤوا الفيئة حكي الاجماع ان المراد بها الجماع اي جامع الرجل زوجته فان فاؤوا بمعنى انه عدل عن يمينه ووطئها - 00:04:48ضَ
فاما اذا اصر وبقي على يمينه وامتنع من وطأها وجاوز الاربعة الاشهر فتسري عليه احكام الايلاء وكان الايلاء من طلاق الجاهلية كانوا في الجاهلية اه يولي الرجل انه لا يطأ زوجه السنة والسنتين والثلاث - 00:05:12ضَ
ثم تبقى عنده معلقة لا هي بزوجة ولا هي مطلقة حتى تتم المدة التي حلفها الرجل فاذا تمت المدة طلقت عليه ونكح رجل اخر وكانت تعذب بذلك عذابا شديدا خاصة اذا حقد الرجل على زوجه واراد ان يضر بها - 00:05:35ضَ
هذا من رحمة الله عز وجل بالنساء ودفع الضرر وبين ان الايلاء من حيث الحكم باق. لكن عدل الله عز وجل وبين احكامه وشرعه فيه. فمن احكامه اولا انه لا يكون الايلاء الا باليمين. والقسم - 00:05:55ضَ
واليمين لا تكون الا بالله باسم من اسمائه او صفة من صفاته اذا كانت اليمين شرعية ثبت الايلاء واما غيرها فانه لا يثبت به الايلاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 00:06:16ضَ
تبين ان الحلف الشرعي لا يكون الا بالله عز وجل اما باسم من اسمائه او بصفة من صفاته. ويحلف على عدم جماع المرأة سواء كان ذلك بالصريح او بالكناية بالصريح مثل ان يقول والله لا اجامعك - 00:06:35ضَ
والله لا اطأك هذا الصريح بعدم جماعها وقد يكني عن ذلك يأتي بكناية فيقول والله لا يجتمع رأسي ورأسك في فراش واحد ويقصد بذلك انه لا يجامعها. فاذا يكون بالصريح ويكون بالكناية - 00:06:54ضَ
الكناية لابد فيها من النية تكون عنده نية الايلاء ثم اذا آل الرجل يوقف عند الاربعة تمام الاربعة الاشهر. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه بمجرد مضي الاربعة الاشهر تطلق - 00:07:12ضَ
يحصل الفراق سواء اوقفه الحاكم او لم يوقفه وعند الجمهور انه يوقف الحاكم بعد الاربعة اشهر ويخيره بين الامرين اما ان يكفر عن يمينه ويرجع الى المرأة واما ان يطلقها عليه - 00:07:31ضَ
جمهور السلف والائمة على ان اليمين تكفر. انه اذا اختار ان يرجع واراد الفيئة لا يتحقق رجوعه الا بالجماع فاذا جامعها وجبت عليه الكفارة لان اليمين شرعية هنا وتنعقد وذهب بعض السلف كالحسن البصري ومن وافقه الى ان اليمين اذا راجع - 00:07:47ضَ
ووطأ المرأة لا تلزمه كفارة لان الله يقول فان فائوا فان الله غفور رحيم وهذا المذهب لبعض السلف ولكنه مرجوح والراجح مذهب جمهور العلماء والائمة وقد قال صلى الله عليه وسلم لانهم عندهم اصل بنوه على هذه المسألة. فعندهم ان كل حلف على ترك بر لا تجب فيه - 00:08:12ضَ
هذا مذهب بعض السلف ان الحلف على ترك البر لا تجب فيه الكفارة وهذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه وقال اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيته الذي هو خير - 00:08:37ضَ
هذا يدل على ضعف هذا القول ورجحان مذهب الجمهور بانه اذا اراد الرجوع وجامع انه يكفر واليمين منعقدة لانه يمين شرعية. وتنطبق عليها الاحكام الشرعية على الاصل. ودائما طالب العلم في مسائل الخلاف يتمسك - 00:08:57ضَ
الاصل الذي دلت عليه النصوص ثم الذي خرج عن الاصل من اسقاط الكفارة وننظر في دليله. فان قوي خرجنا وعدنا وان لم يقوى على الاخراج بقينا على الاصل هذا افضل ما يكون في مسائل الخلاف. فالاصل عندنا ان اليمين الشرعية اذا انعقدت وكانت صحيحة انها لازمة - 00:09:14ضَ
وانه يخير بين امضاءها وبين التكفير تسري على جميع الايمان. وقد سمى النبي وقد وصف الله عز وجل من حلف بكونه حالفا وهذه صفة شرعية فتسري عليها احكام الحلف الشرعي - 00:09:33ضَ
المصنف رحمه الله انه يحدد في النكاح في الوطأ اربعة اشهر فاذا امتنع من الوطء من الاربعة في الاربعة الاشهر اما ان يمتنع ملزما نفسه بيمين فحينئذ تأتي مسائل الايلاء ومن هنا ذكر رحمه الله مسألة الايلاء. فقال رحمه الله - 00:09:50ضَ
فان الا منها اكثر من اربعة اشهر. فتربصت اربعة اشهر. ثم رفعته الى الحاكم. فانكر ايلاء او مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع وهذا اقر بذلك امر بالفيئة. وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم - 00:10:15ضَ
وان لم يفئ امر بالطلاق. فان طلق والا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بانت. ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء. وقف لها كما وصفت - 00:10:46ضَ
ومن عجز عن الفيئة عند طلبها لا من الاول من الاول. قال رحمه الله فان الا منا اكثر من اربعة اشهر. ان ال منها اذا يشترط ان يكون هناك يمين - 00:11:05ضَ
قال منها اي كما قال تعالى للذين يولون من نسائكم فلما بين سبحانه وتعالى ان الاناء يقع من الزوجة ان الة منها اي من زوجته فحلف الا يطأها انه في هذه الحالة ينبغي ان يكون يمينه - 00:11:23ضَ
اكثر من اربعة اشهر اما ان يقول مثلا والله لا اجامعك سنة او يقول والله لا اجامعك الدهر كله سواء حدد مدة هي اكثر من الاربعة الاشهر او اطلق في يمينه فهو مول في كلتا الحالتين - 00:11:43ضَ
اما اذا حدد دون الاربعة فقلنا انه ليس بيمين. ولو حلف على الاربعة الاشهر نفسها لم يكن موليا في اصح قولي العلماء رحمهم الله فلما قال تعالى للذين يولون من نسائهن بين سبحانه وتعالى انهم حلفوا - 00:12:02ضَ
وامتنعوا من وطئ نسائهم زوجاتهم بين الله سبحانه وتعالى انهم بين امرين فان فائوا فان الله غفور رحيم فان فائوا اصل الفيئة الرجوع وسمي الفيء فيئا لانه يرجع الظل الى الزيادة بعد ان كان ناقصا - 00:12:21ضَ
لانه يتقاصر عند طلوع الشمس حتى تصل الشمس لكبد السماء ثم بعد ذلك يبدأ بالزيادة فرجع الفيل بعد ان اوف حينما تقوم الشمس يقوم قائم الظهيرة اصله الرجوع فاذا فاء هنا الفيء باجماع العلماء المراد به الجماع - 00:12:43ضَ
فاذا سأل سائل ما معنى قول الله تعالى فان فاؤوا تقول اي جامعوا اذا لا يكون راجعا عن اليمين التي حلفها الا بالجماع قوله تعالى فان فاؤوا اي فائوا ورجعوا عن يمينهم لانه قال للذين يولون من نسائهم فاثبت انهم حلفوا - 00:13:07ضَ
والايلاء الحلف ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة الايلاء الحلف وبناء على ذلك اذا رجع عن يمينه فان الله غفور رحيم وهذا يدل على انه آآ يبقى على تبقى له عصمته ويرجع مرة ثانية الى زوجه لان المسألة هنا في تأثيره في العصمة - 00:13:30ضَ
ولذلك اذا بقي على ما هو عليه فانه يطلق عليه الحاكم فان الله غفور رحيم اي انه كانه لم يقع منه امر فيما مضى في مسألة الزواج والنكاح وليس فان الله غفور رحيم لليمين. لان - 00:13:51ضَ
هنا ليس بيانا لحكم اليمين انما بيان لحكم عقد النكاح ولذلك قال بعد ذلك وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فبين ان الامر السياق والسباق كله منصب على حكم النكاح - 00:14:06ضَ
واذا حلف انه لا يطأ فحينئذ يخير بين امرين بين ان يطلق بين ان يفي ويرجع. والا طلق المرأة فان ابى طلق عليه الحاكم. هذا بالنسبة ما يقع في حال الامتناع من وطأ الزوجة هذه المدة. نعم - 00:14:22ضَ
قال رحمه الله فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اربعة اشهر. اذا لا نبحث في هذه المسألة الا بعد مضي الاربعة الاشهر. اول شيء لابد من وجود الامور التي ينبغي توفرها للحكم بثبوت الايلاء - 00:14:41ضَ
من يحلف وعلى عدم وطأ الزوجة وان يكون هذا الحلف لاكثر من اربعة اشهر وان يكون اليمين منعقدة يمينا شرعية انه لا يطؤها ولا يجامعها سواء كان بصريح اللفظ او بالكناية. فاذا حلف وثبت الايلاء - 00:15:02ضَ
بعد ذلك يرد السؤال ما الذي يترتب على هذا ان كان قد حلف هذه اليمين وقبل تمام الاربعة الاشهر رجع فجامع الزوجة فلا اشكال. انتهى امر الايلاء لكن لو انه اصر وبقي قال رحمه الله - 00:15:21ضَ
ثم رفعته الى الحاكم ثم رفعته الى الحاكم اذا المرأة لها حالتان اذا حلف الايلاء وانعقدت يمين الايلاء ومضت الاربعة الاشهر لا حالة. الحالة الاولى ان ترضى وتصبر وتحتسب فحينئذ مثلا لو قال والله لا اجامعك ستة اشهر - 00:15:40ضَ
وقالت الله يعينه صبرت ستة اشهر ما تريد فرق زوجها ما نقول مضت الستة الاشهر ورجع وجامعها بعد الستة الاشهر لا تلزمه كفارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حلف شهرا ثم عاد - 00:16:02ضَ
اذا ليس هناك الزام ما دام ان المرأة رضيت اذا هذا حق من حقوق المرأة هذا حق من حقوق المرأة. ولذلك لا يوقفه الحاكم حتى تطلب المرأة. وبين المصنف رحمه ذلك بانه تطلب رفعته الى - 00:16:16ضَ
القاضي لان هذه امور ينظر فيها القاضي. يخيره بين ان يطلق المرأة بين ان يفي ويرجع او يطلق المرأة فاذا قال لا افي ولا ارجع بجماعها ولا اطلقها عند ذلك يطلقها عليه القاضي - 00:16:33ضَ
في هذه الحالة اذا كان مضت الاربعة الاشهر حلف ولم يرجع فحينئذ ترفعه المرأة. اذا لابد من ان تطلب المرأة حقها ان تطالب بحقها. فقال رحمه الله فرفعته وانا ثم رافعته الى الحاكم الى الحاكم الى القاضي. سواء كان ولي الامر او كان من يقوم مقامه من القضاة. نعم. فانكر - 00:16:49ضَ
فانكر الاناء. قال ما اليت طبعا هنا دعوة المرأة تدعي انه الة وانه مكث اربعة اشهر لا يقربها وانه حلف لا يطأها فوق الاربعة الاشهر اقامت هذه الدعوة عند القاضي. فلما احضره القاضي سأله عما قالته المرأة قال ابدا - 00:17:16ضَ
ما حلفت ومرأتي معي ونحن بخير بعض الاحيان قد تكون المرأة كاذبة وقد تدعي شيئا ليس بصحيح هذه دعوة فاذا ادعتها لابد من ان نسأل الطرف الثاني يطالب الزوج بالجواب عن هذه الدعوة. فان انكر - 00:17:37ضَ
منها ولم يقع الى منها فهل نقول القول قولها ان نقول القول قوله تبين المصنف رحمه الله ان الرجل مدعى عليه مدعى عليه لماذا؟ لان من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. فالرجل يدعى عليه. الاصل عدم الايلاء - 00:17:59ضَ
والاصل انها زوجته معه وليس هناك اي مانع من وعشرتهم على ما هي عليه هذا الاصل على الظاهر اه على الظاهر فاذا قالت الة مني هذا خلاف الظاهر. ففي هذه الحالة هي تدعي عليه انه الة - 00:18:27ضَ
وتطالب بالبينة لو اقامت شهودا على انه حلف يمين الايلاء قامت شاهدين انهم سمعا يحلف قبل اربعة اشهر بالله انه لا يطؤها ستة اشهر اذا ثبت انه اعلى منها لكن لما كان ما عندها بينة وقالت انه ال مني فقال ما اليت انكر - 00:18:43ضَ
فالقول قوله مع ماذا يمينه والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني. نقول القول قوله مع يمينه اذا لم تقم هي ماذا - 00:19:11ضَ
بين على ثبوت الايلاء او اقر هذي كل المهم انه ليس هناك بينة عنده على ثبوت الايلاء فنقول القول قول الزوج لان الاصل يكون مدعى عليه وفي هذه الحالة يكون قوله مع اليمين. وبما احمد اختار هذا ان من كان القول قوله يحلف اليمين واليمين امرها عظيم. يمين القضاء - 00:19:34ضَ
امرها عظيم لا يحلف رجل يمين القضاء ظلما وزورا ويسلم له امره ابدا وكان العقلاء في قديم الزمان حتى بعظ العامة كانوا يهابون من يمين القظاء حتى ان بعظهم وهو صادق لا يحلفه - 00:19:58ضَ
من هيبة يمين القضاء يقولون طبعا هذه الامور اذا ثبت بالتجربة حصول الظرر فيها لا اشكال يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه ليقتطع بها ما نمرئ من مسلم - 00:20:18ضَ
وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله السلامة. هذا اليمين الغموس اعوذ بالله القول قوله مع اليمين هذا حتى ولو كان الخلاف على على شيء قال ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قضيبا من اراك - 00:20:32ضَ
مسواك من الاراك لو كانت الخصومة فيه وحلف عليها اليمين لقي الله وهو عليه غضبان القضية قضية مبدأ تعظيم لله سبحانه وتعالى فهذي اليمين تسمى باليمين الغموس. ومذهب بعض العلماء - 00:20:52ضَ
وان كان مرجوحا انها لا تكفر. يعني لو حلف اليمين الغموس واراد ان يكفر عن يمينه ما تكفر. ليس لها كفارة لعظم امرها وشأنها نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله فانكر الايلاء او مضي الاربعة اشهر - 00:21:09ضَ
او قال اما ان ينكر الاله يقول ما اليت او يقول نعم اليت ولكني اليت بالامس انا لا زلت على يميني اذا هي تقول انه الة ومضت الاربعة الاشهر حتى تقيم الدعوة - 00:21:27ضَ
ويسمع منها القاضي فاذا قال هو ما مضت الاربعة الاشهر او بقي من الاربعة الاشهر شيء شهر شهران ثلاثة اشهر نقول القول قول الرجل لان الاصل بقاو اذا اذا اقر واعترف بثبوت الايلاء فحينئذ لا لا يثبت تمام المدة الا - 00:21:44ضَ
بيقين يقول من يدعي تمام المدة خلاف الاصل نعم او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا. اكتب السؤال ها او ادعى انه اصابها وكانت انه اذا كانت ثيبا كان امارة على ماذا - 00:22:08ضَ
على صدقه حينئذ يكون القول قوله وتطالب المرأة بالبينة وان عجزت حلف اليمين نعم القول قوله مع يمينه وان اقر بذلك امر بالفيئة ان اقر بذلك؟ قال نعم اليت منها ومضت الاربعة الاشهر وايلائي منها ستة اشهر او ايلائي منها فوق الاربعة الاشهر - 00:22:32ضَ
حينئذ تسري عليه احكام الايلاء امر بالفيئة الفئة قلنا هي ماذا؟ الوطء اصل الرجوع الفيء والمراد منه ان يرجع الى وطأ زوجته لانه حلف الا يطأ فاذا حلف ان لا يطأ يكون الرجوع ان يرجع ويطأ - 00:23:01ضَ
الفئة عند العلماء بالاجماع الجماع رجوع بمعنى الجماع ان يرجع عن يمينه فيجامعها بعد ان حلف انه لا يجامعه. نعم يأمره القاضي بذلك ويقول له يا عبد الله ارجع الى زوجتك - 00:23:19ضَ
وكفر عن يمينك فان رضي ورجع فلا اشكال. رجع وكفر عن يمينه. وقلنا ان اصح القول للعلماء انه تجب فيها الكفارة فان قال لا ارجع فيقول له طلقها ما يصح ان تبقى معك اربعة اشهر ولا تطأ وهذا الذي جعل امام احمد ومن وافق يقول انه لا يحل للرجل - 00:23:36ضَ
ان يبقى فوق يعني حق المرأة في الوطأ الاربعة الاشهر لانه لا يمكن ان يؤمر بطلاق المرأة الا وقد ضيع حقه وهذا واضح الاستدلال به واضح ولذلك يقال له اما ان ترجع - 00:24:00ضَ
واما ان تطلق فان ابى قال لست براجع لا افي ولا اطلق انا اريد الزوجة وسامظي المدة الى كمالها. وهذي اليمين لا اريد ان ارجع عنها. انا حلفت اليمين ولا ارجع - 00:24:15ضَ
فحينئذ ينبه القاضي فاذا اصر طلق القاضي عليه. نعم امر بالفئة وهي الجماع. فان فاء فان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم بمعنى انها ترجع له كزوجة لا يطالب بشيء ينتبه ان الله غفور رحيم هذا في مسألة الزوجية - 00:24:31ضَ
اما مسألة اليمين هذه لم تأتي الاية لمسألة اليمين. جاءت الاية لرجل حلف انه لا يطأ فهل هذا يؤثر؟ لانه كانوا في الجاهلية اذا حلف ان لا يطأ فهو طلاق - 00:24:54ضَ
الاناء الشريعة من رحمة الله هذا من التيسير من العنت الذي اذهبه الله عز وجل من بقايا الجاهلية فاذا فاء وقال رجعت وساكفر عن يميني سارجع وجامعها فان الله غفور رحيم بمعنى ان هذا مثلا الان في - 00:25:07ضَ
قول زور واذا قال لها انت علي كظهر امي ورجع عن قوله يطالب بماذا؟ بالكفارة كفارة الظهار وفي هذا من قبل ان يتماسى هذا مؤثر في في في عقد النكاح - 00:25:26ضَ
لكن في الاناء لا يؤثر في عقد النكاح اذا رجع توسعة من الله سبحانه وتعالى لان اليمين ليست كالظهار والناس يقع منهم يعني مسألة الايمان هذه تقع وهي اوسع من باب الظهار انت علي كظهر امي. ومن هنا اختلف الحكم بين الامرين. فالله سبحانه وتعالى بين - 00:25:44ضَ
انه بعض العلماء يقول ان هذا يقوي مذهب من يقول انه ليس عليه كفارة هذا الذي جعلنا نقول انه متعلق بالنكاح نقول ان الاية في الاصل جاءت لبيان حكم عقد النكاح هذه اليمين - 00:26:05ضَ
وحلفه الا يطأ زوجته فان لانه يرد السؤال لانه حلف على على وطؤ على شيء متعلق بعقد النكاح فبين الله انه لا يلزمه شيء وهذا ليس له علاقة باليمين هذا الذي يقوي مذهب الجمهور انه تلزمه الكفارة - 00:26:20ضَ
فاذا من باب الفقه نقول انه لما قال تعالى فان فائوا فان الله غفور رحيم لا يدل على سقوط الكفارة لان الاية في دلالتها محتملة بين ان تكون متعلقة بمسألة النكاح انه لا يلزمه شيء ولا يتحمل تبعه في هذه - 00:26:37ضَ
اليمين بالنسبة لعقلك في علاقته بين زوجه. بينه وبين زوجه ففي هذه الحالة احتملت الاية هذا الوجه واحتملت الوجه الثاني فان فاؤوا فان الله غفور رحيم انه ليس عليه نياء كفارة فترددت بين المعنيين واليقين عندنا ان - 00:26:58ضَ
تكفر فلا يقوى هذا الوجع لا اسقاط ما ثبت بيقين وهو وجوب الكفارة لان الحلف بالله عز وجل امره عظيم ولذلك اسقاط الكفارة مذهب مرجوع اسقاط الكفار في حال رجوعه وفياته. نعم - 00:27:14ضَ
قال رحمه الله تعالى وان لم يفئ امر بالطلاق وان لم يفئ قال لا لا اريد ان اجامعه ولا اريد ان نرجع اليها امره القاضي ان يطلق. وهذا مثل ما ذكرنا انه يدل على حق المرأة في الاصابة كلها اربعة اشهر. نعم - 00:27:30ضَ
فان طلق والا طلق الحاكم عليه. اذا قال له القاضي ارجع الى زوجتك قال لا لا اريد انا فيه ولا اريد ان الجامعة واريد ان اتم يميني يقول له انت بالخير بين امرين اما ان تطلقها والا طلقتها عليك - 00:27:49ضَ
اما ان تطلقها واما ان اطلقها عليك فان طلقها فلا اشكال اذا القاضي لا يبدأ بالطلاق الا بعد امتناع الزوج من الفئة رأي الرجوع وامتناعه من طلاقها فاذا امتنع فحينئذ من حق القاضي ان يطلق وهذا اصل - 00:28:09ضَ
بنيت عليه مسألة استحقاق القاضي تطليق المرأة في مسائل في حال ظلم الرجل لها ان عقد النكاح ما شرعه الله لاذية المؤمنات وما شرعه الله لظلم المرأة ما شرعه الله ليستبد الرجل - 00:28:30ضَ
لابقاء المرأة وتبقى بيده العصمة ولا ولا يطلق ولا يقيم بيت الزوجية كما امره الله لو فعل هذا لاصبحت الناس في في امور النكاح. ولكن الله سبحانه وتعالى حسم هذه الامور. ولذلك اخذ منه العلماء انه انه في حالة - 00:28:47ضَ
اصرار الزوج على اذية الزوجة في مسائل يتدخل القاضي ويأمره اما ان يصلح من حاله فان ابى امره بطلاق المرأة فان ابى طلق عليه القاضي وهذه فيها مسائل اللي هو الطلاق تتبع مسألة طلاق القاضي وطلاق الحاكم نعم - 00:29:06ضَ
قال رحمه الله تعالى ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء كيف لها كما وصفت؟ قال رحمه الله ثم ان راجعها بمعنى ان الايلاء - 00:29:26ضَ
اذا عاد اليها بعقد جديد لا يرتفع حكم الايلاء الاول وبناء على ذلك لان الضرر سيحصل للمرأة وقمنا بهذا خرجنا من شيء ووقعنا فيه. وهو يملك ثلاث تطبيقات. فما عليه الا في المرأة لو يطلق القاضي فيذهب ويحقد - 00:29:45ضَ
ليردها بعقد او يرغم اهلها او يوافقون على نكاحها فيرجع اليها ثم يقول انا مولي ترجع المسألة الى ما كانت عليه. وعلى هذا قال العلماء ان الاصل يبقى وانه ينبغي ان يحكم. هذا اذا كان مضى اقل الايلاء وبقي اكثره - 00:30:06ضَ
فانه في هذه الحالة العقد لا يهدم هذا مراد المصنف. انه لو كان على ايلائه ثم فحصل الفراق بينهما ورجع فان العقد لا يهدم ويرجع الى حكم الايلاء على الصفة التي ذكرناها. نعم - 00:30:27ضَ
والصحيح ان الحاكم يطلق طلقة واحدة ولا يطلق اكثر من طلقة. وعند بعض العلماء انه ينظر الى الاصلح وانه لو رأى ان الناصح ان يطلقها على البت طلقها عليه ثلاثا - 00:30:43ضَ
ومن المعلوم ان مذهب جماهير السلف والخلف على ان الطلاق الثلاث يقع على مذهبهم انه لو اختار رأى القاضي ان المصلحة لا تعود المرأة لهذا الرجل له حق ان يطلق بالثلاث - 00:30:59ضَ
من اجل حسم شر هذا الرجل عن الزوجة وهذا يدل على ان النكاح في تشريعات لله عز وجل للنكاح لم يجعل وسيلة للاظرار بالمرأة ولم يجعل وسيلة للاظرار بالرجل. فلا المرأة تظلم الرجل ولا الرجل - 00:31:12ضَ
يظلم المرأة وهذا هو شرع الله عز وجل لان الله اقامه على الفطرة فقال وجعل بينكم مودة ورحمة ليس هو صوت عذاب يسلط من الرجل على المرأة او صوت عذاب من المرأة يسلط على الرجل - 00:31:30ضَ
الله هذا الامر وقطع ما يكون بين الزوجين من استغلال الاحكام لاذية احدهما الاخر. نعم - 00:31:45ضَ