درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٧٤) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين اجمعين. ونرحب بكم في هذا الدرس العلمي المبارك - 00:00:00ضَ

فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب العمدة في الفقه للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ونستأذن فضيلته في القراءة الله يحفظكم قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:21ضَ

في باب عشرة النساء ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت قال رحمه الله ثم ان راجعها او تركها حتى بانت - 00:00:41ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي - 00:01:05ضَ

بيان جملة من الاحكام المتعلقة بالايلاء والايلاء يقوم على الحلف الا يطأ الرجل زوجته اكثر من اربعة اشهر وبينا حقيقته المسائل بعض المسائل المتعلقة به بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة - 00:01:29ضَ

اننا لو اوقفنا الزوج بعد الاربعة الاشهر وخيرناه بين ان يعود الى المرأة وهي في ويكفر عن يمينه وبين ان يطلق المرأة اختار الطلاق وطلق طلقة رجعية وقال هي طالق - 00:01:57ضَ

طلقها طلقة واحدة لم يسبق ان طلقها قبل او طلقها الطلقة الثانية هي طلقة رجعية فاذا راجعها يرد السؤال لو انه طلقها ثم راجعها وهي في عدتها فالاصل انه ينهدم الايلاء. هذا الاصل متى اذا كان الايلاء فوق فوق اربعة اشهر - 00:02:19ضَ

بمدة لا تزيد على الاربعة اشهر الا بقدر ما يوقف او لا تصل الى اربعة اشهر ثانية. هذا الاصل ان الايلاء ينهدم لكن لو انه الى منها مدة طويلة فقال والله لا اطأك سنة - 00:02:47ضَ

فانه اذا اوقفه القاضي وطلق ثم راجع فان اليمين لا زالت باقية اليمين لا تنهدم بطلاقه اذا اذا كانت اليمين يمين الايلاء لا تنهدم بالطلاق فاننا في هذه الحالة ننظر فيما بقي من الايلاء - 00:03:05ضَ

فان كانت المدة التي بقيت من الايلاء اقل من اربعة اشهر فلا اشكال قد انتهى الايلاء بطلاقه الاول مثلا لو قال والله لا اطأك خمسة اشهر او لا اطأك ستة اشهر - 00:03:30ضَ

ثم اشتكت الى القاضي بعد الاربعة الاشهر لاننا لا نوقفه الا بعد الاربعة اشهر كما قدمنا فاذا اوقفناه بعد الاربعة الاشهر واختار ان يطلق وطلق المرأة ثم راجعها بعد ذلك فقد بقي شهران. وبقي شهر ونصف. بقي شهر واحد - 00:03:47ضَ

هذه المدة كلها دون الاربعة الاشهر. فمعناه انه ليس هناك ايلاء ثاني فاذا اما ان تكون مدة الايلاء اربعة اشهر وزيادة لا تصل الى ايلاء جديد. اللي هو فوق اربعة اربعة اشهر الثانية - 00:04:09ضَ

فان كانت بهذا القدر انهدم الايلاء بمعنى انه لم يعد له اثر طلقت المرأة وانتهى فايلاؤه واحد واما لو انه قال لها والله لا اجامعك او لا اطئك سنة كاملة - 00:04:30ضَ

فحينئذ اذا اوقفه القاضي ثم طلق اما ان يراجع اثناء العدة اذا راجعت العدة ووصل الى حد سبعة اشهر يعني في الشهر الثالث راجعة فانه حينئذ لا تزال باقية مدة - 00:04:48ضَ

هي مدة الايلاء لانها فوق الاربعة اشهر فحينئذ لا يزال الايلاء باق. لماذا؟ لان اليمين لا تنحل الا التكفير او بالحنث والحنف عندنا هنا الفيئة ان يرجع فيطأ والتكفير ان يكفر عن يمينه - 00:05:09ضَ

فاذا كان قد طلقها وكان قد ال منها سنة كاملة او بضابط تقول الة منها اه فوق الاربعة الاشهر بما يقع به اناء جديد بعد الرجعة يبقى الايلاء الثاني فحين اذ - 00:05:28ضَ

آآ يبقى الايلاء كما هو وهذا مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله ان الايلاء اذا راجع الرجل امرأته بعده وكان قد بقي بعد الايلاء الاول ايلاء ثان اي اكثر من اربعة اشهر اربعة اشهر فاكثر - 00:05:48ضَ

فان الايلاء لا ينهدم. وانه لا يزال يبقى حكم الايلاء كما هو. وهذا واضح من جهة ان اليمين لا تنحل الا بالتكفير او بالفئة والرجوع وهذا بينه الله سبحانه وتعالى. فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان - 00:06:08ضَ

ان الله سميع عليم. فمعنى ذلك ان الايلاء لا يزال باقيا وحين اذ يخيره القاضي بعد الاربعة اشهر كما وصفت اي كما وصفت لك في المرة الاولى فاذا ننتظر في رجعته لها اذا راجعها - 00:06:26ضَ

او عقد عليها من جديد لو انه طلقها ثم تركها حتى خرجت من العدة فلما خرجت من عدتها تزوجها بعد شهر او بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر او بعد اربعة اشهر او بعد سنة - 00:06:45ضَ

فلما تزوجها قال الايلاء الاول منهدم كان يقول والله لا اطأك ثلاث سنوات والله لا اطؤك اربع سنوات هذا كله يقع لاننا قلنا الايلاء ليس له في الحد الاكثري حد - 00:07:05ضَ

وبناء على ذلك اما ان يفي واما ان يطلقه وعلى هذا فاذا كان فاذا بقيت بعد الرجعة ننظر الى تاريخ الرجعة وعود المرأة لو انه قال لها طيب لو ان لو انه قال لها والله لا اطأك - 00:07:23ضَ

ستة اشهر اوقفه القاضي بعد الاربعة الاشهر اختار الطلاق فطلق اه ثم اعتدت المرأة وخرجت من عدتها بقيت اه مثلا شهرين وراجعة بعد الشهرين بعد انتهاء المدة فاذا راجعها فلا كفارة ولا اله - 00:07:41ضَ

لماذا لا نقال والله لا اطأك ستة اشهر وقد مضت ستة اشهر ولم يطأ بالفعل. فحين اذ ليس عليه كفارة ولا يقع الايلاء. لماذا لان كل منهما قد تحقق وعلى هذا - 00:08:10ضَ

فانه اذا بقي بعد الرجعة او بعد العقد الجديد مدة هي مدة الايلاء فاكثر فلا يزال الايلاء باقيا. هذا مراد المصنف رحمه الله. وبعبارة مختصرة ان النكاح لا يهدم الايلاء. نعم - 00:08:25ضَ

قال رحمه الله ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت. هم. وقف لها كما وصفت اوقف الزوج بعد مضي الاربعة اشهر ويخير بين ان يطلق - 00:08:43ضَ

وبين ان يفي. فان اختار الطلاق فلا اشكال اختاروا ان الله غفور رحيم ثم يكفر عن يمين على التفصيل الذي بيناه. نعم قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الفئة عند طلبها - 00:09:04ضَ

فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها قال رحمه الله ومن عجز عن الفئة عند طلبها ومن عجز عن الفيئة رجل الة من امرأته فاوقفته عند القاضي قال له القاضي - 00:09:21ضَ

اما ان ترجع واما ان تطلق فقال اه اختار ان ارجع وافي فلما اختار الفيئة معنى ذلك انه ملزم بوطئها فقيل له انت ملزم بوطئها. قال انا الان محرم بالحج او محرم بالعمرة فعندي عذر شرعي - 00:09:47ضَ

لا استطيع يعجز عجزا شرعيا فحينئذ من عجز سواء كان عجزا شرعيا او عجزا حسيا به مرض قرن الان مريظ ولا استطيع ان اطأها ولكن اذا شفاني الله عز وجل فباذن الله اطأها - 00:10:09ضَ

فحينئذ يؤخر بعد ذلك اه اذا زال العذر فاننا نحكم عليه اذا زال العذر لا زال العذر وجامع فلا اشكال فقد فاء وحينئذ يسقط يسقط حكم الايلاء ولا يلزم تطليق المرأة عليه بحكم القاضي - 00:10:28ضَ

لا اشكال في هذا واما اذا كان عجز ثم زال السبب الموجب للعجز ثم قيل له الان انت لا عذر عندك ما اريد. فان القاضي يخيره. يقول اما ان تطلقها واما ان اطلقها عليك - 00:10:49ضَ

على التفصيل الذي ذكرناه سابقا اذا المصنف يبين حكم ما اذا وجد العذر في الزوج نحن اثبتنا ان المرأة لها الحق بان يطأها زوجها اذا منها اربعة اشهر او يطلق - 00:11:10ضَ

واذا اختار الفئة والرجوع فلابد ان يطأ فاذا امتنع فلا يخلو امتناعه من حالتين ما ان يكون امتناعه لعذر فيعذر بذلك العذر حتى يزول فاذا زال العذر فانه حينئذ يحكم عليه. اذا زال العذر يحكم عليه. انزال العذر وجامع المرأة فلا اشكال - 00:11:28ضَ

وانزال العذر واستمر على امتناعه طلق القاضي عليه قيل له طلق فامتاع طلق القاضي عليه. اذا اذا وجد العذر في الزوج ولم يستطع ان يطأ المرأة فاننا نعذره سواء كان عذرا شرعيا - 00:11:49ضَ

مثل ان يكون متلبسا بالنسك من حج او عمرة او عذرا حسيا به مانع مرض ما يستطيع من يجامع معه فاننا حينئذ نعذره لوجود هذا العذر. والله تعالى بين في كتابه انه ليس على المريض حرج - 00:12:06ضَ

وعلى هذا فان المصنف قرر بهذه العبارة ان من كان معذورا يعذر في حدود زوال العذر. فاذا زال العذر رجع الحكم كما كان. نعم قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الفئة عند طلبها - 00:12:25ضَ

فليقل متى قدرت جامعتها من عجز عن الفيئة الفئة عند كثير من اهل العلم هي الجماع فان فائوا فان الله غفور رحيم. اي رجعوا عن اليمين وحنثوا فيها تجامعوا لانهم حلفوا الرجل الا يجامع - 00:12:45ضَ

فاذا اراد ان يفيء يجامع ولذلك يقول بعض العلماء الفئة الجماع الفيئة الجماع وليس المراد بها ان ان يفيء بمعنى يرجع للمرأة ويجلس معها ويساكنها لا انما المراد الجماع بخصوصه - 00:13:09ضَ

وقول الله فان فائوا اي الجماع. كما فسر به الائمة رحمهم الله. نعم قال رحمه الله ويؤخر حتى يقدر عليها ويؤخر حتى يقدر عليها. قال بعض العلماء انه يلزمه حكم - 00:13:25ضَ

لا ولا يعذر حتى ولو كان عنده عذر وهذا ضعيف والذي هو اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله ان المعذور يعذر ثم اذا زال العذر رجع الحكم عليه بالتفصيل الذي ذكرناه - 00:13:41ضَ

لكننا ان نلزم شخصا مثلا نقول انه غير معذور ونقول له اما ان تجامعها واما ان نطلق ان تطلقها طيب لو كان معتمرا او كان حاجا نقولو ولو كنت معتمرا ولو كنت حاجا القول الثاني الذي لا يرى العذر - 00:14:00ضَ

ان هذا مشكل انه اما ان يقع في محظور الجماع في في النسك وهذا لم يأذن الا به لاننا نقول بحكم الشرع ونقول له انت غير معذور حينئذ اما ان يخل بالنسك - 00:14:20ضَ

ويجامع ويلزمه ما يلزم النسك واما ان ان تطلق عليه زوجته وهذا الحقيقة بعيد. في اصول الشرع والذي يظهر والله اعلم ان المعذور يعذر لان الله عذر المعذورين وبين سبحانه وتعالى في كتابه انه ما جعل علينا في الدين من حرج. وقال وما جعل عليكم - 00:14:34ضَ

الدين من حرج وهذا من الحرج ان يكون الرجل مريضا معذورا ونقول له اما ان تجامع واما ان تطلق واذا لم تطلق طلقنا عليك المرأة. فهذا لا شك ان فيه حرج وفيه عنت - 00:14:56ضَ

ونحن نعذره بعذر الله وتطبق عليه الاصول الشرعية انه اذا كان مريضا يؤخر الى برئه وقدرته على الجماع واذا كان في النسك يؤخر الى تحلله من النسك وخروجه على الوجه المعتبر في زوال العذر - 00:15:13ضَ

كل بحسبه وهذا هو ارجح الاقوال وقول الجمهور نعم قال رحمه الله تعالى باب القسم والنشوز يقول المصنف رحمه الله باب القسم والنشوز هذا الباب متعلق بما قبله نحن كنا الان هذا الكلام كله في كتاب الصداق - 00:15:31ضَ

الصداق حق من حقوق الزواج وحق خاص بالمرأة فاذا كل هذه الحقوق التي يذكرها فيها مناسبة ان الكتاب متعلق بحق من حقوق الزوجية فناسب ان يذكر فيه جميع ما يتعلق بالحقوق الزوجية - 00:15:57ضَ

اذا كنت ستتكلم عن الحقوق الزوجية الحقوق الزوجية اما ان تكون عامة في كل الاحوال يعني في كل زواج واما ان تكون خاصة في بعض الاحيان كما في القسم. القسم خاص بمن عدد - 00:16:17ضَ

كانت عنده اكثر من زوجة فبعد ان بين العام المضطرد في الجميع ناسب ان يذكر الحقوق الخاصة ناسب ايضا بعد ان يبين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ان يبين النشوز عن اداء الحقوق - 00:16:32ضَ

والنشوز يقع من الرجل ويقع من المرأة كما بينا وبين المصنف رحمه الله بهذه الترجمة انه سيتحدث النوعين من المسائل النوع الاول يتعلق بالقسم والنوع الثاني يتعلق بالنشوز وقال النشوز - 00:16:52ضَ

وفيه عموم يشمل نشوز الرجال ونشوز النساء وقوله رحمه الله باب القسم والنشوز اي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام والمسائل التي تتعلق القسم والمبيت وجملة من المسائل والاحكام التي تتعلق بنشوز الرجال ونشوز النساء. نعم - 00:17:10ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم وعماد القسم الليل في قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وليس عليه المساواة بينهن في الوطأ - 00:17:37ضَ

قال رحمه الله وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم وعلى الرجل صيغة الزام وعلى الرجل ان يساوي اي يعدل بين النساء في القسم القسم يكون في المبيت والفراش - 00:17:58ضَ

ويكون القسم في النفقة من كسوة ومن طعام ومن سكن بين المصنف رحمه الله ان حكم الشرع انه يجب على الرجل ان يعدل فليس له خيار ليس هذا الحكم تخييريا. هذا حكم الزامي - 00:18:21ضَ

ان من كانت عنده زوجتان انه ملزم بحكم الشرع ان يتقي الله ويعدل بين الزوجتين فاكثر ولا يفضل احدى نسائه على غيرها من النسوة لا في مبيت ولا في اه نفقة - 00:18:42ضَ

من طعام او كسوة او مسكن او ملبس عليه ان يتقي الله عز وجل ويعدل بين نسائه وهذا اصل شرعي قال تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى العدل قامت عليه السماوات والارض - 00:19:04ضَ

ولا يمكن انتم تنتظم مصالح العباد في امور دينهم ودنياهم الا بالعدل ولذلك حرم الله الظلم على عباده حرمه على نفسه وجعله محرما على عبادي حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام - 00:19:25ضَ

قال يقول الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهذا اصل شرعي اتفق العلماء عليه ان من كانت عنده اكثر من زوجة من يتقي الله ويعدل - 00:19:48ضَ

ويقسم بينهن المبيت والفراش يبيت عند كل واحدة مثل الثانية وبين المصنف رحمه الله ان عماد القسم الليل الذي هو المبيت وبمعنى ان الانسان يجعل اذا كانت عنده اكثر من زوجة يجعل لكل امرأة ليلة - 00:20:07ضَ

ان كنا اربعا جعل لها ليلة من اربع ليالي وان كنا ثلاثا جعل لها ليلة من بين فمن كل ثلاث ليال وهكذا على حسب عدد النساء اللاتي في عصمته لا يجوز له ان يبيت عند احداهن اكثر - 00:20:34ضَ

من غيرها اذا فعل ذلك فهو ظالم الا ان تتنازل احداهن فهذا سيأتي بيانه اما من حيث الاصل فانه ملزم شرعا ان يبيت عند كل واحدة مثل ما يبيت عند الاخرى - 00:20:55ضَ

وعماد القسم في الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه وكان يبيت عند كل واحدة في ليلتها فاذا اصبح اجتمع بهن صلوات الله وسلامه ولم يمنعه ذلك - 00:21:12ضَ

من ان يجلس عند غير التي لها الليلة يجلس معهن في الصباح او في الظهر او في العصر ويباسطهن يتكلم معهن فيما يتعلق بمصالح او مصالح بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن قسمه في الليل والنهار انما كان قسمه - 00:21:31ضَ

على المبيت اذا كانت الليلة للمرأة لا يجوز له ان يبيت عند غيرها هذا حق من حقوقها. الا اذا تنازلت وثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها حكت - 00:21:55ضَ

ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يقسم بين نسائه واتفق العلماء على ان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يبيت اه لكل امرأة في ليلتها - 00:22:12ضَ

اه ما عدا ما حصل من تنازل بعضهن لبعضهن كما في الحديث الصحيح في قصة سودة بن سمعة رضي الله عنها وارضاها وسيذكره المصنف رحمه الله اما من حيث الاصل - 00:22:28ضَ

الكل متفق على ان من كان عنده اكثر من زوجة يجب عليه ان يعدل بينهن في المبيت وان يعدل بينهن في النفقة فلا ينفق على واحدة اكثر من الاخرى تفضيلا - 00:22:41ضَ

اما لو كان هناك سبب يوجب زيادة في النفقة مثل ان تكون احداهن عندها عيال والاخرى ليس عندها عيال والاولى عندها اولاد والثانية ليس عندها اولاد اعطى التي عندها اولاد - 00:23:00ضَ

بقدر ما يكون من نفقة اولادها وهكذا في المسكن الا يفضل احداهن على الاخرى في المسكن اه يسكن احداهن في مسكن باهظ الثمن ويسكن الاخرى في مسكن اقل من ذلك - 00:23:15ضَ

فاذا فضل فقد ظلم ويكون هذا موجبا لمسؤوليته في الدنيا والاخرة لا يجوز للرجل ان يفضل بين نسائه في نفقة الطعام الشراب والمسكن والملبس يشتري لاحداهن اغلى من الذي يشتريه للاخرى - 00:23:35ضَ

ويفضلها في ملبسها وكسوتها او يشتري لها اكثر من كسوة بالنسبة لغيرها فيشتري لاحداهن مثلا كسوة الشتاء الشتاء والصيف ويشتري لهذه اربع كسوة او ثلاث كسوات فهذا من التفضيل المحرم - 00:23:59ضَ

لكن اذا وجد سبب الزيادة في النفقة وجد الموجب كما ذكرنا هذا ليس بظلم. لانه اه معطى للمرأة بحق تستحقه لسبب موجب لا يعتبر هذا ظلما وعليه فان العدل مطلوب من الرجل ولا يجوز له ان يفظل احدى نسائه على الاخرى - 00:24:21ضَ

لا في نفقة ولا في اه سواء كان في مطعم او ملبس او مأكل ومشى من مطعم من مأكل ومشرب وكسوة لو كان ذلك في سكن عليه ان يتقي الله عز وجل - 00:24:50ضَ

واما المبيت فقد بينا انه يبيت عند كل واحدة منهن مثل الاخرى وعماد القسم على الليل مبيت عماده بالليل نعم قال رحمه الله تعالى وعماد القسم الليل لما ذكرناه من عماد القسم الليل - 00:25:06ضَ

لكن يشير بعض العلماء الى مسألة وهي لو ان الرجل كان عمله بالليل ونومه بالنهار في هذه الحالة اذا كان يغيب عن البيت ليلا ولا يأوي الى البيت الا بالنهار فيكون قسمه - 00:25:30ضَ

بالنهار عند بعض العلماء رحمهم الله وبعضهم يقول ان النهار في في الاصل للمصالح والمعايش وكونه عليه الصلاة والسلام يجعله لنسائه كلهن من اجل النظر في مصالحهن حتى لا يغيب عن الوحدة - 00:25:49ضَ

المدة المعروفة في عدد نساء نسائه على كل حال هذا قول لبعض العلماء انه اذا لم يستطع بالليل كان عمله بالليل ولم يستطع الا بالنهار فقصمه بالنهار وهو له وجه نعم. وقول له وجه نعم - 00:26:11ضَ

قال رحمه الله في قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين. هذا على الاصل معروف وجرى عليه عمل السلف في مسألة الفرق بين الذكاء بين الحر والمملوك وهو اصل منتزع من حكم الشرع. وبين ان الصحابة رضوان الله عليهم طردوه في مسائل كثيرة - 00:26:27ضَ

واقتضاه القياس. نعم وللحرة ليلتين وان كانت كتابية ولو كانت الحرة كتابية ولو كانت الحرة من اهل الكتاب وقد تقدم معنا انه يجوز نكاح الحرائر من اهل الكتاب المحصنات العفيفات - 00:26:50ضَ

انه لا بأس بذلك ولا حرج بينا وجهه فاذا نكحها وكانت عنده امة فانه يجعل للامى ولو كانت الامة مسلمة يجعل لها الامة ليلة وللحرة الكتابية ليلتين وهذا بعض طلبة العلم يقولون انتهى زمانه. نقول ما انتهى زمانه - 00:27:10ضَ

اذا انتهى زمان ما انتهت احكامه اذا انتهى زمانه لم تنتهي احكامه في دراسة هذه المسائل الفقهية يحتاج اليها في التنظير يحتاج اليها في القياس يحتاج اليها لفهم اصل الشريعة - 00:27:32ضَ

فهذا امر ينبغي ان ينتبه له هذي احكام شرعها الله لسنا نحن الذين شرعناها ونحن لسنا نحن الذين اه حكمنا بها حكم الله بها من فوق سبع سماوات ولها اسباب وموجبات فلما كانت لها اسباب موجبة للتفظيل حكم الشرع - 00:27:48ضَ

الله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا احسن منه حكما ولا اعدل منه حكما ولا يستطيع احد ان يستدرك على الله في شرعه وحكمه هذا حكم الله سبحانه وتعالى ودراسة طالب العلم له من باب التأصيل ومعرفة - 00:28:05ضَ

التشريع مهمة ويعتنى بها فقد تأتي مسألة قياسية مبنية على هذا او يأتي اصل آآ فرعي يفرع على هذا العصر فيكون طالب العلم على المام به. لان الفقه الاسلامي كالبناء يتصل بعضه ببعض. ولا يمكن - 00:28:25ضَ

اسقاط بعظه وتركه لان الاحكام الشرعية ينبني بعظها على بعظ لذلك لا تجد الشريعة تتناقظ حكمها في هذا الباب كحكمها في ذلك الباب تجد هذا الاصل مطردا ينبغي لطالب العلم ان ينتبه له ويلن به نعم - 00:28:42ضَ

قال رحمه الله تعالى وليس عليه المساواة بينهن في الوطأ وليس علي يعني على الزوج المساواة يعني العدل بينهن يعني بين نسائه في الوطء الوطئ والجماع تختلف اسبابه ودواعيه. الرجل - 00:28:59ضَ

قد يتعلق بالمرأة اكثر بما اعطاه الله من الجمال وقد يتعلق قلبه بها اكثر لما اعطاه الله من حسن الخلق وقد تكون المرأة فيها صفات تجعل زوجها يحترمها اكثر ويجعل لها في قلبه مودة خاصة به - 00:29:23ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبه عائشة رضي الله عنها وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني في فيما تملك ولا مسألة ميل القلب لا تأثير لها ما دام انه لا يظلم - 00:29:46ضَ

لان الحب لا يملك الانسان قلبه في المحبة فقد تحب شيئا لاخلاقه وادابه والرجل يحب امرأة اكثر من امرأة اخرى لكونها عاقلة ولكونها مؤدبة وهذا يختلف باختلاف النساء هذا عين الحكمة - 00:30:02ضَ

والله سبحانه وتعالى بين هذا في قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل بين سبحانه وتعالى ان العبد ضعيف ولا يمكنه ان يملك القلب في ميله - 00:30:25ضَ

القلوب تهوى من حسنت اخلاقه وفضلت عشرته والنساء يختلفن في هذا وقد تجد المرأة في بعض الاحيان اخلاقها اه قوية وفيها شيء من النفور لكنها افضل من حسنة الاخلاق في شيء اخر - 00:30:44ضَ

تجدها مثلا شديدة ولا تحسن التبعل لكنها تحفظ المال وتحفظ الاولاد وتحفظ الزوج وتحفظ العرض وهذا حكمة من الله في قسمه وهذا الذي يجعل العلماء كان مشائخنا رحمهم الله اذا جاء الرجل يشتكي من المرأة في شيء - 00:31:09ضَ

ذكره بشيء اهم منه وبشيء اخر يجبر الكسر فيما في المرأة من النقص وهذا هو عين ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يفرك مؤمنة مؤمنة ان كره منها خلقا احب منها - 00:31:31ضَ

اخر مسألة ان يميل قلبه نعم يميل للجمال لكنه لو احتاج المرأة في شيء اخر قد تكون غير الجميلة افضل من الجميلة. واحسن تدبيرا قد تكون المرأة متوسطة الجمال لكنها في عقلها وحسن تدبيرها للامور - 00:31:48ضَ

عن عن امة من الناس وهذا معروف قصص واخبار الماضيين المعاصرين معروفة فعلى كل حال ميل القلب يختلف بحسب اختلاف الاسباب الموجبة للمحبة فاذا كان الرجل يميل قلبه لامرأة لوجود سبب فهذا لا يلام عليه - 00:32:10ضَ

لكن بشرط الا يفضي هذا الميل الى الظلم من هنا عذر المسلم في مسألة شدة محبته لامرأة اكثر من غيرها بوجود السبب الموجب للمحبة وكان صلى الله عليه وسلم لما مرض - 00:32:34ضَ

يقول اين انا؟ اين انا حتى اذن له نساؤه ان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عنهن اجمعين. فهذه كلها اه امور بشرية جعلها الله عطاها الله سبحانه وتعالى حقها - 00:32:57ضَ

لكن بشرط الا تفظي الى الظلم. وبشرط الا تفظي الى هضم الحقوق وحرمان الانسان من حقه او تفضيل غيره عليه فاذا مسألة ميل القلب هذه لا تؤثر القلب لا تؤثر بشرط - 00:33:16ضَ

الا تؤدي الى الظلم وتفضيل احدى النساء على غيرها وبين رحمه الله انه لا يلزم الرجل ان يعدل في الوطء لان الوطأ تختلف دواعيه واسبابه ثم تختلف احوال الانسان في بعض الاحيان توافق ليلة هذه - 00:33:32ضَ

ليلة العناء والتعب وقد توافق ليلة هذه ليلة الراحة ونحو ذلك من الاسباب التي قد تؤثر في اصابة الرجل لاهله وهذا لطف من الله والا لو طلبنا بان نعدل في كل شيء لحصل من الحرج والعنت والضيق ما الله به عليم. فالحمد لله على - 00:33:50ضَ

لطفه ورحمته نعم قال رحمه الله تعالى وليس له البداءة في القسم باحداهن ولا السفر بها الا بقرعة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه - 00:34:10ضَ

فايتهن خرج سهمها خرج بها معه قال رحمه الله وليس له البداءة في القسم باحداهن وليس له البداءة في القسم باحداهن البداءة نوع من التفظيل اذا كان هناك اكثر من شخص - 00:34:29ضَ

وابتدأت بشخص فان هذا تفضيل له على غيره ولذلك اذا بدأ بالشراب في المجلس يبدأ بذي الحق العالم لان حقه حق شرعي والشيخ الكبير والوالدين ونحو ذلك ممن له الحق - 00:34:51ضَ

والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ به بالشراب ما ابتدأ باليمين. اليمين يقول به بعض المتأخرين ولكن الصحيح انه يبدأ بذي الحق لاننا امرنا ان ننزل الناس منازلهم وان نكرم الضيف وليس من الاكرام ان يأتي من له الحق - 00:35:15ضَ

من والد او من عالم او من حافظ لكتاب الله ومن عالم بشرع الله او انسان كبير في السن يقدم غيره عليه بدون موجب. لان اليمين سنة لكن اجلال ذي الحق لازم - 00:35:36ضَ

بالشرع والطبع النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ به بالشراب استأذن ابن عباس وكان عن يمينه ان يعطي الاشياخ انظر لو كانت اليمين لازمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا باليمين. وعن يساره الاشياخ - 00:35:54ضَ

وهم ايمن منه عليه الصلاة والسلام وهذا اصل عند اهل العلم كما قرره غير واحد انه يبدأ بذي الحق ابتدأ به عليه الصلاة والسلام فلو كان يبدأ باليمين واليمين افضل لما كان عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ولامرهم ان يبدأوا باليمين جزاك الله خير - 00:36:12ضَ

فهذا اصل انه يبدأ بذي الحق فاذا ابتدأ باحد فان هذا تفضيل له فاذا كن النسوة مع الرجل وبدأ بواحدة واختار للبداءة واحدة فمعنى ذلك انه يفضلها ومن هنا في حال - 00:36:29ضَ

وجود الحق مستويا للجميع ولم يوجد موجب لتقديم احد على غيره يلجأ الى القرآن يلجأ الى ماذا؟ الى القرعة وهذا اصل شرعي طرده العلماء رحمهم الله للسنة والحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيح - 00:36:52ضَ

من اقراعه عليه الصلاة والسلام بين نسائه اذا اراد السفر اذا كان الحق مستويا في العبادات طردوه في المعاملات الامام احمد رحمه الله لما سئل عند استواء المؤذنين اذا تشاحوا - 00:37:13ضَ

قال يقرع بينهم تأسيا بهذه السنة لأنك لو جئت تقول نبدأ بهذا فتن الناس ماذا تفضل فلان عليه؟ وقد استوى الجميع السبب الموجب للتأذين ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا - 00:37:32ضَ

والاستهان بالقرعة استنبطه الامام احمد رحمه الله من هذه السنة وجعلوه اصلا في العبادات والمعاملات في العبادات مثلا لو ان قرابة الرجل اه كلهم مستوون في الحق في تغسيله وكل منهم يقول انا اغسله انا اغسله. ما تستطيع ان تقول احدهم يغسله كلهم على درجة واحدة من القرابة ومن الفضل والعلم - 00:37:57ضَ

احكام الغسل والاحقية فكيف تفعل؟ تفعل القرآن لانك اذا اخرجت بالقرعة لم يحقد عليك احد ولم يظن احد انك تفضل غيره عليه ويرضى بهذا لان القرعة شيء لا يرجع فيه السبب الى - 00:38:23ضَ

من عرض القرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وهذا ادعى ان تقر العين ولا يحزن الكل وان يرضى ولا يجد في نفسه وتكون امور الدين والدنيا سبب للفتنة - 00:38:41ضَ

ولو في قالوا كذلك كما انه في العبادات في الاذان وفي الامامة لو استووا كلهم في صفات الامامة ولم يمكن التفظيل وان كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كما في حديث - 00:38:58ضَ

اه مسلم في صحيح عنه عليه الصلاة والسلام آآ عقبة حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عن ابي مسعود عقبة ابن عامر البدري رضي الله عنه الذي تقدم معنا في الامامة جعل مراتب التفضيل. لكن اذا استووا في جميع المراتب - 00:39:12ضَ

والمنازل فما الحكم يقرأ بينهم القرعة يعتبر من المسائل المشروعة التي ثبتت بها ادلة الكتاب والسنة والاصل فيها في الكتاب في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين وكذلك ايضا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ترجم - 00:39:26ضَ

الامام البخاري لها وجعل لها اصلا بالقرعة في المشكلات باب القرعة في المشكلات وهذا في اواخر كتاب القضاء في الشهادات بعد الشهادات بمعنى انه يلجأ اليها خاصة حتى كان مذهب بعض السلف - 00:39:53ضَ

انه اذا تساوت المدعون في الحقوق يقرع بينهم هذه كلها اصول انتزعت من هذه المسألة التي معنا التي ثبتت بها السنة ان القرعة حجة يلجأ اليها عند استواء الكل. لو ان قوما جاءوا في حق مشترك. حق مشترك مثلا - 00:40:11ضَ

السقيا جاءوا الى سبيل يريدون ان يستقون وكلهم جاءوا في وقت واحد وكلهم بمنزلة واحدة كيف تفعل؟ تقرع بينهم ولو انهم في احياء الموات. تنازعوا في ارض وكل يريد ان يحييها - 00:40:32ضَ

وكلهم جاءوا في وقت واحد حق مشترك للجميع كما ان هنا عن الرجل ان يعدل بين نسائه فالحق للنسوة كلهن على حد سواء يسافرن معه وليس له حقا من فضل احداهن على الاخرى - 00:40:49ضَ

وهكذا لكل واحد منهن الحق ان يبدأ بها. لكن لا يمكن ان ان يبدأ بهن في وقت واحد. كذلك هنا لا يمكن ان ان يستقي الجميع في وقت واحد ولا يمكن ان الجميع يحيون الارض في وقت واحد. فاذا كان تعذر فحين اذ يلجأ الى القرعة - 00:41:05ضَ

ومن هنا قالوا انه يقرع بينهم فمن خرج سهمه فانه يكون صاحب الحق ويرضى المسلم بما نتج من هذا الاصل الشرعي سواء خرجت القرعة عليه او على غيره وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين نسائه. صلوات الله وسلامه. فمن خرجت لها القرعة اخذها عليه الصلاة والسلام. وهذا طرده - 00:41:24ضَ

العلماء انه ليس له البداءة في القسم. البداءة في القسم مثلا تزوج امرأتين في ليلة واحدة اثنتين في ليلة واحدة كيف يقسم بينهم ما يستطيع هي ليلة واحدة ايتهن يبدأ بهم بها - 00:41:49ضَ

وهذا ليست القضية ان يحدث هذا او لا يحدث. ينتبه لطالب العلم. بعض الاحيان لا يحدث في الزواج لكن يحدث في غيره يعني لا يحدث الزواج الا نادر لكن يحدث في غيره كثيرا - 00:42:06ضَ

فلو تزوج الاثنتين في ليلة واحدة. تقول قال المصنف وليس له البداءة باحداهن في القسم ليس له حق ان يقول ابدأ بهذه قبل هذه لكن لو انه عقد على احداهن قبل ان يعقد على الثانية - 00:42:19ضَ

يقول واحد طيب كيف يعني يعقد على اثنتين ويتساوين يكون ولي الاثنتين العم ويزوجه الاثنتين في ان واحد. ويقول قبلت نكاحهما مثلا فحينئذ استوى حق المراتين هذا صورة المسألة اذا استوى حق المرأتين - 00:42:39ضَ

لا يمكنه ان يبدأ باحداهن قبل الاخرى الا بدليل وموجب ستكون القرعة هي التي تعين وتحدد من التي يبدأ بها قبل الاخر نعم قال رحمه الله تعالى ولا السفر بها الا بقرعة - 00:42:59ضَ

ولا السفر بها من بين نسائه الاخريات الا بقرعة ما يختار احدى نسائه للسفر ويترك البقية الا بالقرآن وعليه فاذا اراد السفر اقرع بين نسائه فمن خرجت القرعة لها سافر بها. نعم - 00:43:19ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه - 00:43:42ضَ

خرجت قرعتها خرج بها هذا تقدم معنا انه منهج المصنف رحمه الله قال وذكرت فيه احاديث صحيحة قصد بها ان تكون عمدة في الاحكام التي يذكرها وهذا هو شأن الفقهاء فانه لا فقه الا باثر - 00:43:59ضَ

ليس هناك فقه من علمائنا واجلائنا رحمهم الله خاصة ائمة السلف ومن سار على نهجهم الا وهو مبني على الاثر لا سيما ان كان داعي من اثر اذ دونه يقصر في الفقه النظر - 00:44:24ضَ

ليس هناك نظر ولا فقه في الشريعة الا باثر ذكر السنة قال واودعته احاديث صحيحة واودع كتابه ومتن الاحاديث الصحيحة ودائما ننبه لمثل هذه الاستدلالات على خطأ من يتهم متون الفقه - 00:44:44ضَ

لانها محض اراء وكل من قرأ الفقه وظبطه يعلم ان هذه فرية كذبة على اهل العلم وليست محض ارائك وانما هي مستنبطة بل والله تتبعنا في بعض الاحيان انهم يذكرون المسائل سربا كالآية الكريمة - 00:45:05ضَ

ويذكرون المسائل سربا كالاحاديث النبوية ومن اراد ان يتتبع ذلك يجده جليا واضحا واذا كان هناك رأي ولا اجتهاد فهو مبني على الشرع وليس رأيا محضن كما يقال يعني انه محض هوى - 00:45:26ضَ

لا ابدا انما هو الفقه والاجتهاد المبني على الشرع لان هذه المؤلفات الفت في زمان كان فيه العلماء والائمة والجهابذة ولا يسكتون على باطل وكانت متون الفقه هذه الضلالات كما يقول البعض عفا الله عنا وعنه وهداه الى سواء السبيل او انه محض اراء - 00:45:43ضَ

اشتغل بها ائمة العلم ودواوين العلم الصالحون الابرار الذين حفظ الله بهم بفضله ومنه وكرمه ثغور الاسلام تعليما وفتوى وقضاء فاؤتمنوا على اعظم شيء في الدين وعلى كل حال المصنف رحمه الله ذكر السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:04ضَ

الذي هو عمدة في هذه المسألة انه يقرع بين نسائه وبين ان هذا اصل طرده العلماء المسائل المشابهة نعم قال رحمه الله تعالى وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها - 00:46:26ضَ

باذن زوجها او له ويجعله لمن شاء منهن لان سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة - 00:46:44ضَ

قال رحمه الله وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذن زوجها وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ظرائرها يعني تخص بعض الظرائر دون بعظ لا يلزمها ان تهبوا لبقية الضرائر - 00:47:03ضَ

ذهبوا لبقية الظرائر صورته ان تقول ليلتي لبقية نسائك فيصبح بدل ان يقسم كل اربع يقسم كل ثلاث ليال. اذا كان عنده اربع نسوة هذي وهبت لجميع الظرائر هذا صورة من صور الهبة - 00:47:25ضَ

والصورة الثانية ان تهب للبعظ دون البعظ فهذه قد يقال ان فيها تفضيل لكن ما دام انها تنازلت عن حقها فلا بأس بذلك ولا حرج لان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها - 00:47:43ضَ

وهي امهات المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنه هن اجمعين ودخل بها بمكة ثم عقد على عائشة بعدها - 00:47:58ضَ

هي من اقدم نساء صلوات الله وسلامه عليه فلما كبرت وقص جاء في سبب نزول قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير - 00:48:16ضَ

انها خشيت ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها فعرظت على النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون معه لانها تحب ان تبعث يوم القيامة وهي في نسائه رضي الله عنها وارضاها - 00:48:35ضَ

ووهبت ليلتها لعائشة وهذا يدل على ان النكاح والزواج ليس كله من اجل الوطن يكن النكاح من اجل شرف الانسان وتصحب المرأة الرجل كبير السن ولا تجد منه شيئا في امر النساء لكنها تقوم بحقه وترعاه - 00:48:51ضَ

كنيسة قضية النكاح فقط قائمة على الفراش وهي تنازلت عن يومها عن ليلتها واعطتها ولام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعلمها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وكنا اسبق الى ما يحب - 00:49:11ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكانت لعائشة كما في الصحيح الليلتان ليلة هي حقها وليلة زمعا السودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضا رضي الله عنهن اجمعين وارضاهن - 00:49:29ضَ

فهذا اخذ منه العلماء رحمهم الله انه لا بأس بالصلح بين المرأة والرجل على هذا بتنازلها عن بعض حقها ويبقيها الرجل في عصمته لان له الحق ان يفارقها وان يتزوج غيرها - 00:49:50ضَ

وهذا قد يكون الرجل يريد به العفة لنفسه يحتاج ان يتزوج امرأة تعف عن الحرام ويخشى الوقوع في الحرام وقد يبتلى بكثرة بالشبق فالشريعة لم تضيع هذه الامور الموجودة في الانسان جبلة وفطرة - 00:50:10ضَ

لكن هذبتها وقومتها فاذا كان الرجل اه تنازلت المرأة عن حقها وبقيت في عصمة الرجل ورضي الرجل بذلك فلا بأس به ولا حرج وفسر بذلك الائمة حبر الامة ترجمان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس - 00:50:31ضَ

واصحابه ورحمة الله عليهم اجمعين. فيجوز للمرأة ان تهب ليلتها لاحدى ظرائرها ويجوز ان تهب ليلتها لبقية الظرائر وبينا وجه الاثنين فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم قال رحمه الله - 00:50:49ضَ

وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ظرائرها باذن زوجها او له اه للمرأة يعني يجوز يجوز لها ان تهب ليس بفرض عليها ولا بلازم هذا حقها ان هي بطوع اختيارها وهبت - 00:51:10ضَ

فلها ان تهب باذن زوجها. يعني اذن لها الزوج او طلب منها الزوج او سألها فرظيت بذلك وفعلت فلا حرج او علمت ان هذا يدخل السرور على زوجها عرضت عليه ذلك فلا حرج - 00:51:30ضَ

هذا كله لا بأس به ولا حرج. نعم قال رحمه الله ويجعله لمن شاء منهن. اما ان يكون تكون هي تقول له وهبتك اه وهبت ليلتي لفلانة فاذا يكون مثل ما وقع بين عائشة وسودة رضي الله عن الجميع - 00:51:49ضَ

واما ان تقول له وهبتك ليلتي تضعها لمن شئت اذا هناك عدة صور. الصورة الاولى ان تحدد فاذا حددت اما ان يكون ذلك اه لذرة واما ان يكون لجميع الظرائر - 00:52:13ضَ

والصورة الثالثة الثانية الا تحدد. وتقول له الامر اليك وتجعله لزوجها وزوجها هو الذي يختار من شاء سيجعل لها تلك الليلة عنده اربعة نسوة واحداهن تقول له وهبت ليلتي لفلانة - 00:52:31ضَ

هذي مظرة من الظرائب او وهبت ليلتي لجميع النسوة ليلتي اه تكون اه لهن اجعل لكل واحد منهن ليلا بين ثلاث ليالي. هذه صورة او تقول له ليلتي لك اذا كانت له يصرفها لمن شاء من هؤلاء النسوة - 00:52:54ضَ

ستكون في الصورة الاولى يكون القسم اه في الاولى على ثلاث اذا وهبت للجميع ويكون القسم في الثانية والثالثة على اربع الثانية والثالثة على اربعة ان الثانية حددت له قتل فلانة - 00:53:20ضَ

والثالثة قالت له تجعلها لمن شئت والفرق بين الثانية والثالثة ان الثانية تكون لواحدة متعينة وفي الثالثة اه تتنقل من واحدة الى غيرها على حسب ما يختار الزوج هذا كل من باب الصلح - 00:53:42ضَ

البعض يظن ان هذا تفضيل للرجل وان الرجل يفعل ما شاء وهؤلاء لا يدركون حكم الله سبحانه وتعالى الخفية العظيمة لان نفور الانسان من الزوجة هذا يقع نوفور الزوج من زوجته ونفور الزوجة من من زوجها هذا يقع - 00:53:59ضَ

والشريعة عالجت النفور من الطرفين فانت حينما تجعل للمرأة ان تهب ليلتها وتوسع عليها يكون هذا نوع من دفع ما هو اعظم من المفاسد والمكاره الرجل اه يكون بينه وبين المرأة نفرة - 00:54:21ضَ

او تكون في المرأة شيء يدعو الى النفرة منها اه قد اه تمرض اذا مرضت ربما تسوء اخلاقها وتسوء طباعها ويصبح مبيت الرجل عندها يؤذيه ولو ان الرجل الكريم لا يبالي بمثل هذه الامور - 00:54:41ضَ

الرجل الكريم يصبر ويفي ما امكن لكن هناك في الانسان شيء لا يملكه وهو جبلته وطبيعته فلا يكره على شيء لا يطيقه. فعلى العموم الشريعة عالجت مثل هذه النفرة ليست هذه القضية قضية تفضيل ولا قضية عبث بحقوق الناس او ان المرأة كالدنيا يعبث بها الرجل لا - 00:54:59ضَ

انما هي امور تعالج مشاكل اعظم والقضاة والمفتون الذين يتلبسون بمشاكل الناس يدركون عظيم الاسرار البديعة الجميلة في شرع الله عز وجل. لانهم بمشاكل الناس فلما يجدون المنفذ للصلح والمنفذ لبقاء المرأة - 00:55:21ضَ

والمنفذ لعدم هدم البيوت والاسر يجدون ان ذلك هو شرع الله الذي هو اتم ما يكون واكمل ما يكون. نسأل الله ان يرزقنا الفقه في دينه. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:55:40ضَ

لان سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة هذا ثابت في الصحيح عليه الصلاة والسلام حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه وارضاه - 00:55:55ضَ

وكان يقسم لعائشة يومها ليلتها ويومها ويوم السودة. يعني ليلة سودا وليلتها وهذا مثل ما ذكرنا هذه هي الصورة الثانية ان تهب المرأة ليلتها وتحدد ضرة من الضرائر. نعم قال المصنف رحمنا الله واياه - 00:56:15ضَ

واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دارا وان عرس على ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا - 00:56:38ضَ

واذا تزوج الثيب عن البكر اقام عندها ثلاثا قال رحمه الله تعالى واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار - 00:56:56ضَ

هذه من مسائل القسم وبعد ان بين الاصل في القصم واضطراده شرع في بيان ما يطرأ هذا القسم ان يتزوج الرجل امرأة بكرا على زوجة سابقة او زوجتين او ثلاث - 00:57:17ضَ

اذا نكح امرأة على غيرها فانه يقيم يفصل في حكمه فان كان الذي عرس بها بكرا وقام عندها سبعا وبين الدليل على ذلك وهو حديث انس بن مالك في الصحيح. في الصحيحين عنه رضي الله عنه وارضاه - 00:57:35ضَ

وان هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم عند البكر سبعا اي سبع ليال ثم بعد ذلك يقسم يعني يتم القسم بعد هذا والسبب في زيادة البكر على الثيب اولا - 00:57:59ضَ

هذه الليال الثلاث والسبع مناسبتها ان الرجل اذا نكح المرأة وقلنا انه يقيم عندها ثلاثا اذا كانت ثيبا او سبعا اذا كانت بكرا السؤال هل هذا من حق الرجل؟ ام من حق المرأة - 00:58:19ضَ

هل هذا لحق الرجل ولا لحق المرأة والجواب انه لحق المرأة لان المرأة اذا دخل بها الرجل فان هذا امر تحتاج فيه الى شيء من الاناث والمباسطة والبكر اكثر استيحاشا من الثيب - 00:58:40ضَ

لان الثيب سبق لها وان بني بها الامر في حقها اخف فجعل الشرع للبكر ما لم يجعله للثيب. وقد جعل الله لكل شيء قدر فلما كان المناسبة مبنية في هذا على الاستيحاش - 00:59:01ضَ

وهذا رجل غريب عن المرأة وهي غريبة عليه فشرع اقامته عندها سبعا وهذا عين الحكمة الله سبحانه وتعالى اه شرع هذه الامور وجعل فيها الخير للناس في دينهم ودنياهم واخرتهم - 00:59:23ضَ

فاذا حصلت المباسطة والانس بين الرجل والمرأة ان هذا ادعى لبقاء بيت الزوجية ودوامه واستمراره لذلك وصف الله الحياة الزوجية بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه المودة تحصل اكثر اذا زال الاستحاش - 00:59:45ضَ

ولا شك ان جلوس الرجل مع المرأة البكر سبعا فان هذا يجعلها اه اقل وحشة ويذهب الوحشة بين والنفرة بين الزوجين لمكان الغربة سيألف كل منهما الاخر ويحصل من وراء ذلك الخير - 01:00:11ضَ

هذا التشريع الحكيم العليم سبحانه وتعالى اما الثيب فقد سبق لها طيب اذا سبق لها لماذا يشرع لها؟ لانه الرجل غريب عنها. فلا زال الامر موجود موجودا لكن النفسية تختلف بالنسبة للمرأة واذا كانت بكرا عنها اذا كانت ثيبا - 01:00:32ضَ

جعل الله للذكر ما لم يجعله للثيب وزاد البكر على الثيب السبب الذي ذكرناه ويقيم عندها سبع ليال اذا كانت بكرا ويقيم عندها ثلاثا اذا كانت ثيبا. الثيب المدخول بها - 01:00:53ضَ

انه يقيم عندها ثلاث ليال قول انس رضي الله عنه من السنة كما في الصحيح وهذا لفظه من السنة ان يقيم عند البكر سبعا من السنة اذا قالها الصحابي للعلماء فيها قولان - 01:01:13ضَ

القول الاول ان لها حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور علماء الاصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع والقول الثاني انه لا يكون في حكم مرفوع ولا يعتبر - 01:01:38ضَ

مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الظاهرية واستدل الجمهور بان الصحابي اذا اطلق السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الغالب والنادر ان يقصد غيره - 01:02:00ضَ

والحكم للغالب وثانيا ان الصحابي حينما يقول من السنة الغالب انه لا يقول ذلك الا في مقام الاحتجاج والاحتجاج في الاصل انما هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة عليه الصلاة والسلام - 01:02:18ضَ

لانهم مهتدون بهديه سائرون على نهجه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا وهذا هو اصح القولين وارجحهما والعلم عند الله لان الظاهرية يقولون يحتمل ان يكون مرادهم سنة الخلفاء الراشدين - 01:02:40ضَ

وما دام محتملا فنبقى على اليقين فلا نرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الا بجزم والحقيقة ما ذكره الجمهور اقوى لان الصحابي اذا اطلق فمراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:57ضَ

ولانه لا يقول ذلك الا في معرض الاحتجاج. والاحتجاج انما يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه على الاصل وجاء في رواية اخرى التصريح بالرفع وابو قلابة راوي الحديث يقول لو شئت كما في الصحيح - 01:03:13ضَ

ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته لما ذكر حديث انس من السنة قال لو شئت ان اقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قلته - 01:03:31ضَ

لكن رواية ايوب بن ابي تميم السختياني عن ابي قلابة اه مرفوعة عن انس رضي الله عنه مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال في الحديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:43ضَ

وهو من سنته وهديه انه اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم قال رحمه الله وان عرس على ثيب اقام عندها ثلاثا - 01:03:59ضَ

بقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثة اذا قلنا ان هذا من حق المرأة - 01:04:17ضَ

على الرجل ان يراعي مباسطة البكر ومباسطة الثيب يعني مباسطة اهله سواء كانت بكرا او ثيبا وفي الايام هذه التي هي الايام السبع والايام الثلاث يحرص قبل ان يكون قريبا من اهله حتى يذهب الوحشة - 01:04:33ضَ

وتحصل الالفة التي قصدها الشرع وعلى اهل الزوجين ان يتقوا الله في الزوجين في بعض الاحيان يؤذى الزوج او تؤذى الزوجة اه بطريقة او باخرى في اشغالهم ولربما يتسبب وينشأ عن ذلك - 01:04:54ضَ

مفاسد قد تنتهي بالطلاق. قد مر علينا شيء من هذا من فتاوى الناس واسئلتهم خاصة عند جهل الناس بالسنن فينبغي مراعاة هذه السنة والعمل بها والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:16ضَ

وبعض الناس يزهد ويتظاهر بالزهد ويقول يترك مباسطة اهله وتكون المرأة بكرا ولا يباسطها وقد يكون يدعي ان ذلك من الصلاح ومن الزهد وهو الزهد المغشوش والمخالف للسنة لان ازهد الزاهدين هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته - 01:05:32ضَ

وهديه ويقتفي لاثره بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. لانه اخشى الناس لله واتقاهم لله والبعض يتقشف ويحاول ان يقصر بحق اهله في هذا هذا شيء قصده الشرع وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول هذا حق للمرأة - 01:05:58ضَ

يعني ان الرجل اذا اراد من عنده ان يتصرف فينبغي ان يقيد تصرفاته بما ورد في الشرع والا يطلق لنفسه العنان لما يهواه ولذلك اتباع الهوى شيء واتباع السنة شيء اخر - 01:06:20ضَ

واذا اردت ان تعرف الفرق بين الهوى وبين السنة انظر اذا جاءك المسألة او نزل بك الامر اذا كنت تسأل اول شيء ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي فعله؟ وما هو هديه؟ وما هي سنته فهذا هو الاتباع؟ اذا عملت به - 01:06:35ضَ

واما ان تهوى شيئا وتميل اليه ثم تأخذ النصوص وتلويها اليه فهذا هو الهوى. نسأل الله السلامة والعافية ما تهواه الانفس شيء ومن يتبع هواه فقد هلك ولذلك جعل الله دار السعداء - 01:06:53ضَ

للذين نهوا النفس عن الهوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لا يمكن نهي النفس عن الهوى الا بالخوف من الله فهذه السبع لا يزهد فيها المسلم - 01:07:09ضَ

ولا يتزهد فيها ولا يكذب على نفسه ويغشها ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المقصود بها المباسطة وقد وجد ولوحظ ان من يتبع هذه السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات - 01:07:24ضَ

التي تطبق ذلك انه من ورائها الخير الكثير ولا يمكن ان يرد شيء في هدي عليه الصلاة والسلام الا فيه الخير والبركة. نسأل الله ان يرزقنا التمسك والسير على طريقته ونهجه - 01:07:40ضَ

حتى نلقاه وهو راض عنا. فبين عليه الصلاة والسلام هذه السنة. انه يقيم عند البكر سبعا وعند الطيب ثلاث كما ان البعض يزهد البعض يبالغ سيترك الجمعة ويترك الجماعات ويترك الحقوق والواجبات بحجة انه - 01:07:55ضَ

اه في عرس وزواج وهذا لم يبارك الله له واي شيء من افراح الدنيا وسرورها اذا انتزعت منه البركة فلا خير فيه الذي يترك الجمعة والجماعات لا يوفق لا يوفق في امر دينه ولا دنياه ولا اخره - 01:08:14ضَ

الصلاة عماد الدين وعمود الدين ومن حفظها وحافظ عليها بورك له ما سميت صلاة الا لانها صلة بين العبد وربه اذا اراد الانسان ان يبارك الله له في زواجه فليقم بحق الله عز وجل - 01:08:36ضَ

واذا كان يقول انا متزوج وحق زوجتي عليه نقول حق الله اسبق واحق واولى ومن العجيب ان الخروج صلاة الجماعة وشهود الجمعة والجماعة من اعظم الاسباب التي تذهب النفرة بين الزوجين - 01:08:53ضَ

لان خروج الرجل عن البيت بهذه الفترة وعودته لها ذكر بعض حتى الدارسين الشرعيين في بحوثهم انه وجد ان له اطيب الاثر قوة العلاقة الزوجية وان المحافظة على الصلاة مع الجماعة - 01:09:13ضَ

من خيرها وبركتها انها تقوي اواصر المحبة بين الزوجين لأنه لا يحصل الملل ولا تحصل السآمة فهو يخرج عن الزوجة فتشتاق اليه ويشتاق اليها ويعود اليها وهذا تكلم عليه المختصون الذين لهم المام بعلم الاجتماع ومسائل - 01:09:31ضَ

العشرة ونحوها وذكروا شيئا من هذا وهو معروف. فعلى كل حال الصلاة خير وبركة لا يزد الانسان فيها فيترك حق الله في جمعة او جماعة ولا يبالغ في اضاعة حق اهله - 01:09:51ضَ

وانما العدل والوسط بينهما وخير الامور ما كان بين الافراط والتفريط فالسنة ثابتة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو هديه. نعم قال رحمه الله تعالى فان حبة الثيب ان يقيم عندها سبعا فعلى - 01:10:09ضَ

ثم قضاهن للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة رضي الله عنها اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي - 01:10:31ضَ

قال رحمه الله فان حبة الثيب ان يقيم عندها سبعا فعلى ثم قضاهن للبواقي قرر رحمه الله بهذه الجملة ما سبق ان الحق للثيب ثلاث وانه لا يزيدها عن الثلاث وانها اذا اختارت ان يزيدها عن الثلاث زاد لغيرها - 01:10:51ضَ

وحديث ام سلمة الصحيح هذا دال على ان الثيب لا تستحق اكثر من ثلاث ليال وظاهر هذه السنة من هذا الحديث فهم بعض العلماء ان التسبيح والتثليث انما هو لمن عنده اكثر من امرأة - 01:11:15ضَ

يعني تزوج امرأة على غيرها وان التسبيح والتثليث لا يشمل من تزوج لاول مرة او لم تكن عنده او لم تكن عنده زوجة في عصمته غير هذه الزوجة. البكر او الثيب - 01:11:35ضَ

والصحيح ان الحديث عام شامل لمن عنده في عصمته امرأة فاكثر او لم تكن في عصمته غير المرأة التي دخل بها من بكر او ثيب الحكم عام وبينا كما تقدم ان هذا لحق المرأة. واذا كان لحق المرأة فيستوي - 01:11:50ضَ

ان يكون عنده اه غيرها او لا يكون عنده غيرها فاذا تزوج الثيب فان الثيب لها ثلاث ليال وبينا وجه التفريق بين الثيب والبكر ان الثيب سبق لها النكاح والوحشة بحقها اخف - 01:12:10ضَ

فنسب ان يخفف مناسبة ان يخفف الحكم في حقها بخلاف البكر والحكم عام وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي قوله ليس بك على اهلك هو ان وخلق منه عليه الصلاة والسلام - 01:12:28ضَ

وفي دليل اه هو ورد في الحديث ان انه لما وقام عندها ثلاثا ثم اراد ان يخرج امسكت بثوبه عليه الصلاة والسلام تبين لها ذلك. قال ان شئت تبعتو لك وتبعت لغيرك - 01:12:45ضَ

فهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام ليس بك على اهلك هو ان ان شئت سبعت لك وفي ملاطفة ان الانسان اذا اراد ان يبين الحكم يبينه بطريقة تتقبلها النفس اكثر - 01:13:05ضَ

وهذا توفيق من الله واولى الناس بحسن اللفظ لين القول اهلك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما جاءها مباشرة وقال لها ليس لك حق وليس لك الا ثلاث اتركيني - 01:13:24ضَ

وغيرك اريد ان اعدل بك بينك وبين غيرك ابدا. جاء بهذا اللفظ الذي يدل على اللطف القول ليس بك على اهلك هوان لك منزلة ولك مكانة وهي عزيزة ومن قوم عزيزين في قومها واهلها فانزل الناس منازلهم بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ولم ينظر الى انه الزوج - 01:13:44ضَ

متسلطا على زوجه ولا انه هو الرسول والامام متسلطا على من دونه بابي وامي صلوات الله وسلامه وهذا كله يشهد لما نطق به وهو الصادق المصدوق انا خيركم لاهلي هذا من الخيرية التي اكرمه الله عز وجل بها - 01:14:09ضَ

وكان صلى الله عليه وسلم خير بعل صلوات الله وسلامه عليه لطف هوا بين له نشيد سبعت سبعت سبعت لك وسبعت لغيرك. اذا اردت ان ازيدك زدت لغيرك. نعم قال رحمه الله - 01:14:28ضَ

لان النبي صلى الله ثم قضاهن للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا ثم ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك - 01:14:45ضَ

وان سبعت لك سبعت لنسائي كما ذكرنا قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب التستر عند الجماع يقول رحمه الله ويستحب التستر عند الجماع لان العورة سوءة ما سميت سوءة الا لان كشفها يسيء الى صاحبها - 01:15:02ضَ

ويؤذيه فكشف فستر العورات وحفظها جاءت به الشريعة ولذلك امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال احفظ عورتك الا من اهلك الاصل ان المسلم يحفظ عورته وعند الجماع يتأكد ذلك ان يتستر - 01:15:37ضَ

يكون هناك التعري الكامل كما قال صلى الله عليه وسلم ان معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم واكرموهم وهذا على سبيل الندب والاستحباب في مسألة التكشف عند الجماع اه التعري الكامل - 01:16:00ضَ

او الاستتار سيأتي اهله من تحت اللحاف ونحوه ولا بأس ان تتعرى ويتعرى الرجل ويكون ذلك تحت اللحاف لانه استر وهذا افضل واكمل لان قوله عليه الصلاة والسلام ان معكم - 01:16:25ضَ

من لا يفارقكم وهم الكرام الكاتبون الشاهدون على ما يفعلون ان عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء من اكرامهم ان الانسان يتستر عند جماعه هذه هذا هو الافظل والاكمل - 01:16:42ضَ

وهذا راجع الى اصول الشريعة كما نبه عليه بعض اهل العلم رحمهم الله يتستر عند الجماع اي عند حصول الجماع نعم قال رحمه الله ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال - 01:17:04ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا - 01:17:23ضَ

وان يقول ما رواه ابن عباس بعد ان بين رحمه الله حق الجماع وفصل فيه رحمه الله كحق للمرأة وانه لا يجوز للرجل ان يبقى مدة الايلاء دون ان يصيب اهله وبين هذه الامور كلها المتعلقة بحق الجماع وحق المعاشرة - 01:17:40ضَ

شرع في بيان الاداب الشرعية المتعلقة بالجماع وهذا وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. في الصحيحين وغيرها وغيرهما من كتب السنن الاحاديث الصحيحة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:05ضَ

وبين رحمه الله الهدي الفعلي وهو التستر انه موافق لاصل الشرع امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة اه بعد هذا شرع في الهدي القولي وهو ان يسمي الله - 01:18:26ضَ

فيقول بسم الله لانه اذا قال بسم الله وذكر الله تنحى الشيطان ولم يكن له نصيب. ان الرجل اذا دخل بيته كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا اوى الى بيته فقال بسم الله - 01:18:44ضَ

اه قال على طعامه وعشائه بسم الله قال الشيطان تنحى الشيطان وقال لمن معه لا مبيت لكم ولا عشاء فاذا دخل الرجل ولم يذكر اسم الله عز وجل في مدخله - 01:19:02ضَ

ثم طعم ولم يذكر اسم الله على طعامه قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء فهذه من السنة التي لا ينبغي تركها التي ينبغي للمسلم الا يتركها. وان يحافظ عليها وهي التسمية - 01:19:21ضَ

واسم الله فيه بركة. قال تعالى تبارك اسم ربك وفي بركة عظيمة الله وحده ما شرع لنا التسمية على الطعام ولا على الشراب ولا غيره مما تشرع فيه التسمية الا وهو وحده سبحانه الذي يعلم - 01:19:37ضَ

كم من شرور ومصائب تندفع بهذا الاسم العظيم الذي لا تندفع الشرور الا باسمه سبحانه وتعالى ولذلك اذا حافظ عليه المسلم سلم من هذه الشرور والبلايا كم من طعام يفرح به الانسان وفيه اجله - 01:19:56ضَ

وكم من طعام يفرح به الانسان وفيه عذابه من سقم ومرض والم لا يعلمه الا الله فيه من البلاء ما لا يعلمه لكن اذا قلت بسم الله كفيت شر ما فيه - 01:20:16ضَ

اسم الله كله بركة وخير في دفع السوء وثانيا في حصول الخير والبركة. فبسم الله يزيد القليل يتكاثر بقدرة الله سبحانه وتعالى لان الله يقول تبارك اسم ربك ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن - 01:20:28ضَ

يأكل في معن واحد ما وضع الله له من البركة في اسمه بسم الله كله بركة فاذا قال بسم الله عند اتيانه لاهله بورك له في جماعه حصل له الامران الامر الاول البركة - 01:20:48ضَ

والامر الثاني كفاية الشر ولذلك من يحافظ على هذه السنة يوجد الاثر يجد الاثر في فيما كان منه من اصابة اهله بخلاف والعياذ بالله المتساهلين الذين يتركون هذه السنن ولا يبالون بها - 01:21:04ضَ

ويفوتهم الخير الكثير او يحصل لهم البلاء العظيم ويقول بسم الله اللهم اي يا الله اللهم جنبنا الشيطان دعوة كل البلايا والمصائب تأتي من معصية الله التي يأمر بها الشيطان ويزينها ويسولها - 01:21:22ضَ

كل الشر والسوء في الشيطان الرجيم وفي اتباعه وفي الرظا بما يزينه للانسان فاذا قال الانسان فاذا قال المسلم اللهم جنبنا الشيطان فمعنى ذلك انه سلم من الشر ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة المباركة كفاية وحصن حصينا للعبد المسلم - 01:21:45ضَ

ما يحتاج الى حجب ولا الى طلاسم ولا الى تعويذات ولا ارجاف السحرة ولا ابدا السنة حافظ عليها ولن تحتاج الى شيء بعدها كفاية لان الله جعل فيها الخير كله. لكن حينما تقولها تقولها بعقيدة وايمان كامل بالله سبحانه وتعالى. اللهم جنبني - 01:22:12ضَ

الشيطان فوالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ما ان يقولها المسلم الا جنب الله الشيطان جنبه الشيطان بقدرته وعزته من هو الشيطان ومن هو الخلق؟ كل من خلقه سبحانه - 01:22:37ضَ

وتضرع الى ربك وتقول اللهم جنبنا الشيطان لانه لا حول لك ولا قوة واخبر الله انك ضعيف وانك مخلوق ضعيف وانت قوي بالله وبدعائك وسؤالك ورجائك في الله سبحانه وتعالى. اللهم جنبنا الشيطان - 01:22:52ضَ

وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يشمل امرين المرأة ان لا يأتيها وثانيا ما يكون من الولد لان الله رزقه المرأة التي هي فراشه وحرثه ورزقوا نتاج الحرف - 01:23:07ضَ

وهو الولد اذا قال وجنب الشيطان ما رزقتنا ويجعلنا في حفظ وحرز والمجانبة المباعدة اي باعد بين الشيطان وبين ما رزقتنا. فتسلم المرأة ويسلم الولد وما يكون منها سواء كان ذكرا او انثى - 01:23:28ضَ

يقول بابي وامي صلوات الله عليه وسلم مخبرا عن امر من الغيب لا يعلمه الا الله ووعد والله لا يخلف الميعاد ان من حافظ على هذه السنة يقول عليه الصلاة والسلام فانه - 01:23:46ضَ

قال فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. فقضي بينهما ولد الولد في لغة العرب يشمل الذكر والانثى الولد يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. قيل لم يصب بالجنون - 01:24:03ضَ

وضرر الشيطان وقيل الهمز والنفخ من الشيطان وقيل لم يضره الشيطان ابدا بمعنى انه يموت على التوحيد ولا يموت على الشرك والكفر وهذه كلها اقوال لكن نجزم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يضره الشيطان - 01:24:29ضَ

وان هذا الخبر من صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ونعلم ان الله لا يخلف الميعاد فما عليك اولا الا المحافظة على السنة وثانيا ان تقولها بعقيدة بحضور قلب - 01:24:52ضَ

يستشعر المسلم فضل الله عليه اذا هداه الى هذا الخير العظيم والحصن الحصين له ولزوجه واهله وولده فيحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ويحافظ على هذه السنة. اللهم جنبنا الشيطان - 01:25:09ضَ

وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا وهذا كما ذكرنا فضل من الله عظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله - 01:25:24ضَ

وقد جاءت رسل ربنا بالحق والى هنا نقف ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب نسأل الله ان يجزي فضيلة الشيخ خير وان ينفعنا واياكم بهذا العلم ويجعله حجة لنا انه سبحانه سميع مجيب وصلى الله وسلم على محمد - 01:25:44ضَ