Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمتابعين اجمعين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
فصل وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:23ضَ
قال رحمه الله وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:42ضَ
توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد قد شرع رحمه الله في هذا الفصل في بيان احكام النشوز وقد بين رحمه الله انه سيذكر في هذا الباب في هذا الموضع احكام القسم واحكام النشوز - 00:01:06ضَ
وبعد ان بين احكام القسم شرع في بيان احكام النشوز والنشوز اصله من المكان النشز وهو العالي والنشز من الارض المرتفع منها يقع بالنشوز المباعدة والمفارقة بين الرجل وزوجه ولذلك فسر بعض ائمة اللغة - 00:01:28ضَ
النشوز لكونه مباعدة بين الرجل وزوجه كما ذكر بعض ائمة التفسير رحمهم الله وقول النحاس وغيره يقول النحاس وغيره هذه المباعدة اه تكون بشيء من النفرة تقع من الرجل تجاه زوجه - 00:01:57ضَ
وتقع من المرأة تجاه زوجها ويقع النشوز من الرجل على صفة ويقع النشوز من المرأة على صفة واما نشوز الرجل من امرأته فانه ينفر منها كما اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:24ضَ
وغيري من ائمة السلف انه يحصل منه من نفسه من نفس الزوج اعراض عن الزوجة بسبب فيها اما لكبر او مرض او سوء خلق منها ينفر منها وتخشى المرأة حينئذ ان يطلقها الرجل - 00:02:46ضَ
في هذه الحالة تقدم المرأة على ما يحصل به الصلح بينها وبين زوجها وتتنازل له عن بعض حقها وهذا له اصل في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها والتي تقدمت معنا وبينا الحديث فيها - 00:03:10ضَ
وانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسكها ولا يطلقها وان تكون ليلتها لعائشة رضي الله عنها فهذا هو الذي جعل المصنف رحمه الله ينص على حكم المسألة - 00:03:34ضَ
بانه لا مانع ان تتنازل المرأة عن بعض حقها من العلماء من خص ذلك بما ورد منهم من عمم فقال حتى في حقها في النفقة وغيرها من الحقوق وهذا يقع في حالة ما اذا كان الرجل - 00:03:52ضَ
اصابته ضائقة مالية واصبح في ضيق من العيش واصبحت المرأة يخشى ان المرء يضيع حقها فخشية ان يطلقها حينئذ لو انها تنازلت عن بعض النفقة وقالت انا راضية بالذي تعطيني او راضي بان اسقط عنك كذا وكذا - 00:04:12ضَ
وانا عندي مال اقدر اه استطيع ان اتحمل كذا وكذا فهذا يقولون من الصلح ولا بأس به وتبقى المرأة في عصمة الرجل حتى لا ينهدم البيت ويحصل الطلاق والاصل فيه ما ذكرنا من حديث السودة رضي الله عنها وارضاها فقرر المصنف رحمه الله هذا الحكم - 00:04:35ضَ
وذكر دليلهم من السنة. نعم. قال رحمه الله وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترضيه. قيل تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا - 00:04:57ضَ
لا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا هذه الاية الكريمة بين الله تعالى فيها ان ما وقع بين الرجل والمرأة - 00:05:15ضَ
اه انما هو على سبيل الصلح والصلح ابدا لا يكون صلح الا بتنازل احد الطرفين او هما عن حق او حقوق لهما او لاحدهما الصلح دائما لا يكون الا بتنازل احد الطرفين عن جزء من حقه - 00:05:35ضَ
وهذا كما ذكرنا الشريعة دفعت به مفسدة اعظم ودفعت به شرا اكبر من حصول الطلاق والفراق فحرصت الشريعة على بقاء بيوت المسلمين وعلى بقاء بيت الزوجية والا ينهدم مع هذه العوارض في بعض الاحيان تكون المرأة - 00:05:54ضَ
الطيبة وحسنت العشرة ثم بعد ذلك ان شاء الله انها تتغير اخلاقها وتتغير خلقتها اما لكبر او مرض او حمل او نحو ذلك وان كان كما ذكرنا الكريم من الناس من من يصبر على هذا كله - 00:06:15ضَ
ويصطبر لزوجته ويتجمل ويتحمل لكن الشريعة تقدر ما يكون في النفوس. فالانسان قد يريد عصمة نفسه وعفته عن الحرام لكن اذا اصطلحا على شيء بينهما فالله تعالى يقول الصبح خير - 00:06:35ضَ
هذا الصلح فيه خير للزوجين ولما يكون منهما من الذرية حتى لا ينهدم بيت الزوجية ولا يتفرقا يرضى احد الطرفين بالتنازل عن حقه وكما ذكرنا من العلماء من يقول بتعميمه كما نص عليه المصنف ان لها الحق ان تتنازل عن حقها في المبيت مثلا كما ورد عن سودة رضي الله عنها وعن حقها - 00:06:53ضَ
في النفقة ايضا في بعض الاحيان يكون الزوج ما عنده دخل وليس عنده مورد مالي ويقول لها ويغلب على ظنها انه سيطلقها لاجل هذا الظيق الذي يعيشه فتقول له انا اتحمل جزء من هذه النفقة التي ترهقك - 00:07:19ضَ
ترضى باسقاط نفقتها هي وحينئذ طبعا هذا فيما يخصها اما اولادها وذريتها فهذا شيء لا تملكه ليس من حقها الولد له حق خاص عندما تتنازل عن شيء يتعلق بها هي في خاصة نفسها. نعم - 00:07:38ضَ
قال رحمه الله فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها تسترضيه الصين للطلب اي تطلب رضاه باسقاط بعض حقوقها اسقاط بعض الحقوق كما ذكرنا في الفراش كحق الفراش والمبيت في بعض الاحيان - 00:07:56ضَ
اه تكون هناك العدل بين الزوجات بين الزوجات اه يحس الزوج انه اذا آآ سيفعله للجميع انه سيتضرر فتتنازل هي عن جزء من ذلك. كله من اجل ان تبقى عنده في عصمته. نعم - 00:08:18ضَ
كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نعم وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع - 00:08:36ضَ
فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح قال رحمه الله وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها نشوز المرأة يكون بالتعالي فاذا امرها لم تاتمر - 00:08:56ضَ
واذا نهاها لم تمتنع ولم تنزجر وتتعالى على عليه برفع الصوت وتتعالى علي بالتصرفات يكون النشوز بالاقوال وبالافعال حتى ما يكون من وجهها اظهار التبرم والتسخط وعدم الرضا وتأتيه بطعامه - 00:09:21ضَ
ثم تغير في وجهها وتعبس واذا دعاها الى الفراش لا تستجيب واذا امرها بامر لا تفعله او تفعله على نوع من الاذية والتظييق عليه وقد سبق التنبيه على هذا في اول باب العشرة بالمعروف - 00:09:46ضَ
وانه ينبغي على كلا الزوجين الرجل والمرأة ان يؤدي حق الاخر بدون مماطلة وبدون اظهار الكراهية التملل والكراهية من المرأة واظهار عدم الرظا والتعالي على امر الزوج يأمرها بالشيء فلا تفعله - 00:10:11ضَ
او تفعله ناقصا وهي تستطيع ان تفعله كاملة. تفعله كاملا او ينهاها عن الشيء ولا تنتهي. نهاها عن الخروج من البيت تخرج نهى عن الذهاب الى مكان ما يخاف عليها واراد انها تحافظ على عرضها فتذهب - 00:10:33ضَ
هذا هذا يسمى نشوز العصيان والتمرد على اوامر الزوج لان الاصل المرأة الا تخرج من بيت الزوجية الا باذن زوجها كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت امرأة احدكم المسجد فليأذن لها - 00:10:51ضَ
فدل اذا كان هذا للصلاة انها تستأذن فمن باب اولى لغير الصلاة فهذا مما تقوم عليه العشرة الزوجية ان المرأة لا تخرج من البيت الا باذن زوجها وايضا لا تأذن في البيت - 00:11:11ضَ
لاحد يكرهه الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب في حجة الوداع ولا يوطئن فرشكم من تكرهون فاذا هي خرجت عن هذا كله او اصبحت بالاقوال تقول ليس لك علي سلطان انا حرة في نفسي - 00:11:28ضَ
آآ انا لست لك بمملوكة لست لك بعبدة لست لك كذا وكذا تتمرد هذا هو النشوز ويكون النشوز بالقول كما قلنا ويكون بالعمل بالعمل مثلا ان تعد له امر وجرت العادة انها تعد المرأة الامر في عرفها - 00:11:49ضَ
وتمتنع من اعداده او يدعوها الى الفراش فتمتنع وبينا الوعيد الشديد في هذا وبيوت الزوجية لا تقوم على التمرد ولا تقوم على التعالي خلق الله المرأة وجعل فيها صفات اللين والرحمة والمحبة والتودد - 00:12:08ضَ
وما جعل فيها صفات الخشونة والاسترجال جعل فيها صفات وجعل هذه الصفات جعل فيها من الخير للرجل ولاولاده ولاسرته وذريته من الخير ما الله به عليم وكذلك الرجل خلقه الله قويا صلبا - 00:12:28ضَ
لكي يتحمل وحمله الاعباء وكلفه بالمصالح بطلب المصالح ودرء المفاسد وكل منهم في في صفات وخلق وجبل على صفات من خرج عنها خرج عن الفطرة فلا يستقيم ان المرأة تتمرد على زوجها والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء - 00:12:48ضَ
قالت لا لست على لك علي بالسلطان لست كذا لست كذا ليس بعيب على المرأة ان تكون مطيعة لزوجها كن عاقلة حكيمة وان يكون الرجل ايضا عاقلا حكيما لا يتسلط ولا يستبد - 00:13:12ضَ
الاخطاء تقع من الطرفين تقع من الرجل حينما يأخذ الولاية استبدادا واهانة واذية وتعاليا وكبرا في القول والعمل وتقع من المرأة في التعالي والاسترجال. وكل من خلاف الفطرة فحينما تكون المرأة - 00:13:27ضَ
متعالية عن الرجل فهذا نشوز بالاقوال ويكون بالافعال اذا حصل هذا النشوز بين الله علاجه فامر بالوعظ قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل علاج هذه المشكلة على ثلاث مراحل - 00:13:46ضَ
المرحلة الاولى قولية قائمة على الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى لماذا لان المرأة الصالحة والمرأة الحافظة لحدود الله لا يمكن ان تفرط في حق الله او حق خلقه فلذلك ما تحتاج احد ان يعظها - 00:14:09ضَ
لان الله وعظها وعملت بوعظ الله وهذا هو قوله سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عندها من خوف الله ومراقبة الله واستشعار المسؤولية في الدنيا والاخرة ما يجعلها هي تقوم بحق زوجها بدون اي ان يحوجهها احد الى كلمة - 00:14:32ضَ
او الى امر فهي قائمة بحق الله عز وجل وحق خلقه ولن يقيم الانسان حق الله وحق خلقه الا بشيء هو من اعظم ما يكون وازعا ودافعا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى - 00:14:58ضَ
والخشية من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعارا ان الله سيسأله وسيحاسبه. هذا الاستشعار يجعل الانسان ما يضيع حق احد ولذلك تجد الذي يخاف الله ليس هناك شيء يؤدب الخلق مثل الاخرة - 00:15:13ضَ
الاخرة تؤدب الناس وتؤدب الخلق فتجد من عمر قلبه بالقبر وعلم انه سيكون في قبره وسيكون في لحده وسيكون في اخرته وفي حشره ونشره هذا ما ينتظر احد يقول له ادي حق فلان - 00:15:30ضَ
واذا ادى الحقوق يؤديها لاضعف الناس كما يؤديها لاقوى الناس كله بفظل الله ثم بالاخرة المرأة الصالحة التي تراقب الله التي فيها خوف من الله وخوف من الاخرة وتخاف عذاب الاخرة تؤدي حق زوجها - 00:15:45ضَ
لكن اذا ضعف هذا الوازع وتسلط الشيطان وتسلط شياطين الانس والجن عندها سوء اخلاق المرأة وفي بعض الاحيان آآ يقع عليها ضغط في شؤون بيتها واولادها واسرها وقد يكون الزوج - 00:16:02ضَ
سبب ويكون سببا في بعض الاحيان في دفعها الى ما يكره بعدم احسانه للمعاشرة وعدم احسانه في اللفظ والعمل المقصود ان المرأة في الاصل اذا لم اذا ضعف فيها هذا الوازع - 00:16:24ضَ
فانها تقصر اذا قصرت احتاجت الى الوعظ فقال الله فعظوهن وبدأ بماذا؟ بالموعظة تذكيرا للناس وتنبيها للغافل يستشعر الانسان كلنا نخطئ وكلنا ينسى وكلنا يسهو فاذا جاء احد وقال لي اتق الله وقال لي - 00:16:44ضَ
خاف الله عز وجل وقال لها زوجها خافي من الله اتقي الله ان هذا عند المؤمن شيء كبير. ان المؤمن اذا قيل له اتق الله يخاف المؤمن الصالح اذا قيل له اتق الله خف خاف من الله ووجل - 00:17:07ضَ
وكان بعض السلف اه اذا قيل له اتق الله ترعد فرائسه انه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وادركت والله اناسا من الصالحين ومن العلماء الربانيين اذا قيل له اتق الله كأنما نزلت عليه صاعقة. يبقى في مكانه لا يتكلم ويجمد - 00:17:25ضَ
وربما يعرق وربما تدمع عينه لذا قيل اتق الله هذا امر عظيم فاذا قيل للمؤمنة قال لها زوجها اتق الله وهي مؤمنة صالحة فان هذا يزجرها يجعلها في في خشية ووجل من الله سبحانه فعظوهن - 00:17:46ضَ
والوعظ ينبغي ان يكون بالاساليب النافعة الناجعة وليس بالاساليب التي فيها تحريض ونفرة قد يقع الوعظ من الزوج لكنه يكون وعظا بطريقة منفرة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة - 00:18:04ضَ
ويخاطبهم ان منكم منفرين. فكيف بنا نحن المساكين الوعظ ليس كل انسان يحسن. المراد بالوعظ المؤثر ولذلك قال الله في كتابه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا الوعد هو القول البليغ - 00:18:21ضَ
الذي يبلغ صاحبه به باذن الله المراد من يذكر بالله اذا انطلق الزوج في وعظه من الغيرة على نفسه والغيرة على حقه لا ينفع الله بوعظه لكن اذا انطلق من الخوف من الله على زوجه - 00:18:40ضَ
وانه يستجيب لامر الله ببذل الاسباب التي تقي زوجه النار فوعظها وهو يستشعر مراقبة الله ويريد الخير لها ولنفسه استجابة لامر الله فان الله ينفعه الموعظة تنتفع بها المرأة فعظوهن - 00:18:59ضَ
والوعظ كما ذكرنا يكون بالتذكير بالله عز وجل يا امة الله اتق الله يا امة الله خافي الله عز وجل يا امة الله لا ترفعي صوتك يا امة الله كذا يا امة الله كذا يذكرها فعظوهن - 00:19:17ضَ
فاذا لم ينفع الوعظ انتقل الى مرحلة ثانية وهي الهجر في المضاجع واصل الهجر الترك ومنه سميت الهجرة انها انتقال وترك في دار الشرك الى دار الاسلام اصل الهجر الترك - 00:19:33ضَ
والهجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من المسلم المسلم هو ترك الكلام ان يترك المسلم كلام اخيه المسلم كلامه مع اخيه المسلم ومنهي عنه شرعا فوق ثلاث. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوقه - 00:19:50ضَ
ثلاث واهجروهن في المضاجع قال بعض ائمة السلف ان يوليها ظهره ومنهم من نص على انه ترك الجماع كما هو قول طائفة من ائمة السلف وقال به سفيان الثوري وقال به ابراهيم النخعي - 00:20:07ضَ
حماد بن ابي سليمان انه يهجر وطأها يعني جماعها وعن ابن عباس آآ انه شدد في منع الامتناع من الوطء وقال انه اشد عليها ولا تهجرها فانه اشد لان ذلك شديد يعني شديد على المرأة - 00:20:33ضَ
والحقيقة انه لو يأخذ تدريج في الهجر فيبدأ بالهجر الكلام الطيب واللين ثم فيتركه عنها ويكلمها الكلام المعتاد كذلك ايضا الهجر بالفعل بان يوليها ظهره فاذا تدرج فان ذلك افضل - 00:20:57ضَ
لان المرأة ذات احاسيس كما يقول الحكماء والعقلاء والعلماء فاذا احست ان زوجها غير راغب فيها ان زوجها غير راغب فيها وان زوجها لا يحبها هذا اثاره سيئة. عواقبه وخيمة - 00:21:25ضَ
فليس من المستحب للحب والمؤمن ان يشعر حبه واهله بالكراهية وانها ليست بشيء عنده بل عليه ان يشعره انه اخطأت وهناك فرق بين ان يشعرها انها اخطأت وبين ان يجعل من هذا الخطأ وسيلة - 00:21:45ضَ
لتجاوز الحد الى درجة لان هذه الامور تترتب عليها مشاكل كثيرة والشريعة لا لم تأتي بالهجر الوعظ والهجر من اجل ان يحصل ما هو اعظم. هي جاءت من اجل قفل ابواب الشرور - 00:22:05ضَ
ينبغي كل من يطبق هذه الامور ان نطبقها بحكمة وعقل نعرف ماذا يريد الله منه والله يريد صلاح البيت وصلاح المرأة. فصلاح المرأة انه لا يبدأ بالاشد متى ما امكن ما هو اخف - 00:22:23ضَ
فاذا كان الاخف يؤثر يبدأ به فاذا بدأ بالاخف فان هذا يمنع دخول الشيطان على نفس المرأة وتحس المرأة ان الرجل يريد اصلاحه وانه ليس بكاره لها والشيطان يدخل في هذه الامور مدخلا عظيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم - 00:22:38ضَ
قال الله تعالى في كتابه فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبعد الهجر في المضجع ننتقل الى الضرب وهذا هو اقصى حد الظرب هو الظرب غير المبرح. كما اخبر امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ان يظرب ظربا غير مبرح - 00:23:00ضَ
ومن يتق الوجه والا يقبح يقول قبحك الله والا يستطيل في لسانه لان هذه الامور كلها قد تخرج من الرجل يعبث به الشيطان على انه مؤدب ولكن ان تفهم المرأة على انه - 00:23:25ضَ
كاره يمقتها فتخرج عن سياق الادب. هناك فرق بين ان تأتي هذه الامور في سياق الادب والتأديب وطلب صلاح المرأة وبين ان تأتي بما هو اسوأ المقصود انه يضرب ضربا غير مبرح - 00:23:44ضَ
قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يظاجعها اخر النهار هذا ما ما ينكر ابدا تستقيم معه الحياة الزوجية لانها اذا شافته نظرته نظرت اليه يجلدها - 00:24:02ضَ
الجلد الحاقد جلد الذي المستبد فان معنى ذلك انه لا يريدها زوجة. وانما يريدها اسوأ من ذلك مما يجعلها تنفر منه ولا تحبه فاذا الظرب يبدأ بالشيء الاخف ولا يصل الى الظرب المبرح. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:20ضَ
وفي السنن انه طاف لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم طاف بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نساء مؤمنات يشتكين ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب المرأة - 00:24:42ضَ
الضرب الخارج عن هذا بانه ليس من خيار الامة. ما اولئك بخياركم صلوات الله وسلامه عليه وما ضرب عليه الصلاة والسلام احدا ولا ضرب وامر باتقاء الوجه وقال انما الصورة الوجه - 00:24:59ضَ
صلوات الله وسلامه عليه ونهى عن لطم الصور وقال انما صورة الوجه فلا يلطمها يلطم الوجه ولا يقبح ولا يكون منه ما يدل على الحقد لانه فرق بين ضرب التأديب وظرب الحقد ولذلك في جلد الزاني - 00:25:16ضَ
انه اذا جلد يضرب بسوط بين صوتين يظرب بصوت بين صوتين واذا ضربه الضارب لا يرفع يده عن ابطه لان اذا رفع يده عن ابطي فهذا ضرب الحاقد واما الظرب هنا ظرب تأديب - 00:25:38ضَ
فرق بين ضرب التأديب وبين ضرب الحقد وظرب الاهانة المسلم له كرامة الله سبحانه وتعالى شرفه بتوحيده الاسلام فلا ينبغي ان يهان ويذل لان هذه الاهانة ورائها عواقب وخيمة فجعلت الشريعة هذه المراتب الثلاث عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن - 00:25:57ضَ
اذا نفعت فالحمد لله وحينئذ يحصل المقصود. نعم قال رحمه الله تعالى فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح وان خيف الشقاق بينهما - 00:26:23ضَ
بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين يجمعان ان رأيا ويفرقان كما فعل من ذلك لزمهما قال رحمه الله وان خيف الشقاق بينهما حكى بعض خيار عن رجل انه كان اذا عصته امرأته عضها - 00:26:45ضَ
قال لهم ما هذا واشتكت المرأة قال الله تعالى يقول فعظوهن اه المرحلة الاولى الوعظ وليس العظ قال رحمه الله وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين. وان خيف الشقاق بينهما طبعا - 00:27:09ضَ
اه هذا التدرج في علاج مشكلة الزواج اذا وصل الى النشوز من المرأة اه فيه نوع من التقدير الحكيم من الله سبحانه وتعالى تعالج المشكلة اولا بين الزوجين ثم تعالجها بقرابة الزوجين - 00:27:39ضَ
ثم تعالجها بما وراء ذلك ولذلك من يدخل في الصلح بين الناس ومن يفتي ومن يوجه الناس في المشاكل الزوجية يحرص اول ما يحرص على ان المشكلة الزوجية لا تخرج عن الزوجين - 00:28:03ضَ
لان الزوجين باذن الله عز وجل اذا صلحت نيتهما يهديهم الله عز وجل الى الرشد وتصلح امورهم كثير من نصائح العلماء والحكماء والعقلاء ان الزوجين ما امكن يتركان لبعضهما وغالبا ما تصلح امورهم - 00:28:21ضَ
تصبر المرأة ويصبر الرجل وغالبا ما تصلح اموره لانهما يعرفان بعضهما ويمكن لكل منهما ان يصل مع الاخر الى حل فاذا دخل الغريب فانه قد يحصل بعض ما لا تحمد عقباه خاصة اذا لم يحسن التصرف سواء كان هذا الغريب - 00:28:46ضَ
الزوجين من الاقرباء كام الزوج وام الزوجة وابو الزوج وابو الزوجة فكل ما كان الامر بين الزوجين فالغالب ان الله سبحانه تعالى سيصلحه وهذا الذي جعل الامر يكون اولا بين الزوجين - 00:29:09ضَ
الصلح بين المرأة وزوجها كما ذكرنا اذا كان نشوز من الرجل. وبالوعظ وبالهجر وبالظرب اذا كان من المرأة فاذا اصبح كلا الزوجين لا يمكن الصلح بينهما جاءت مرحلة الحكمين وذلك ادركنا مشايخنا رحمة الله عليهم غالبا في المشاكل التي تقع بين القرابة وبين الاسر يعني يأتيك شخص يشتكي من امه - 00:29:27ضَ
ويأتي شخص مثلا يشتكي من ابيه فالافضل ما امكن دائما تحرص على انه لا يخرج شيء من هذه الشكوى الى غريب من تحجم المشكلة والكلام بين الاب وابنه وبين الام وولدها - 00:29:53ضَ
لان هذا من انصح ما يكون للناس في عامتهم وخاصتهم وهذا له عواقب حميدة. تأمل الان اذا وقعت مشكلة فتساهل الشيخ او من يدخل في المشكلة من قرابة الزوجين واصبحوا ينشرون الكلام الذي يقع بين الزوجين او جلس الرجل يسمع المشكلة كان بعض مشايخنا اذا جاء رجل بسؤال - 00:30:10ضَ
سؤالك خاص ولا عام خاص او عام انظروا النصيحة لعامة المسلمين. خاص لانه اذا ذكر مشاكل زوجية بينه وبين اهله فان هذا اذا انتشر يظر حتى ولو دخل مئة عالم - 00:30:36ضَ
النفوس تتألم قد تصلح لكن يبقى فيها جراح هناك عيوب للبيوت والاسر فلا تخرج. الشريعة حرصت على ان المشاكل الزوجية ما تخرج عن الزوجين جعلت الزوجين يقومان بما عليهما القيام به من الصلح - 00:30:52ضَ
فاذا لم يستطع الزوجان ابعث حكما من اهله وحكما من اهلها وهذان الحكمان قال الله تعالى ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وهذا يدل على ان النوايا لها تأثير عظيم. الله اكبر - 00:31:11ضَ
من يدخل للصلح بين الزوجين يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله مصلحا على نور من الله ولا يجتهد من عند نفسه وانما يهتدي بهدي الكتاب والسنة مبارك له في قوله مبارك له في عمله مأجور من ربه سعيه مشكور - 00:31:29ضَ
واجره مغفور وعمله صالح بر مبرور لكن اذا دخل حمية ودخل من اجل ان يرى مكانه ودخل لانه كبير المصلحين ودخل لانه الشيخ شيخ القبيلة وزعيم الاسرة وعميد الاسرة وانه وانه محقت البركة - 00:31:49ضَ
النية يريد اصلاحا اذا الدخول ما يدخل الانسان حمية لا يدخل لانسان رياء ولا سمعة ولا طلبا لعجب الناس به انه يصلح وان كلامه مؤثر وانه الشيخ المؤثر وانه آآ كالوالد آآ الحنون وانه والد الاسرة وانه هذا كله يؤثر في صلحه - 00:32:11ضَ
لان النية ليست صالحة ومن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الله ورسوله فمن كانت اقواله واعماله في الصلح في الدنيا يمحق الله بركة صلحه ومن فما ينبغي للحكمين ان تكون نيتهما صالحة - 00:32:36ضَ
يكون هدف ان يصلح الله بين الزوج وزوجه من يريد ان يدخل الاصلاح بين الناس اه من الامور التي يعنى بها نيته. وهي اهم ما ينبغي ان يعنى به ان الاخلاص لله - 00:32:57ضَ
وابتغاء الاجر من الله ولذلك الذي يخلص تجده اولا لا يريد الا ما عند الله واذا كان لا يريد الا ما عند الله فانه يقول كلمة الحق ولا يبالي ولا تأخذه في الله لومة لائم - 00:33:12ضَ
المخطئ يقول له اخطأت والمصيب يقول له سواء كان ضعيفا او قويا قال ابو بكر رضي الله عنه القوي منكم ضعيف في خطبته اول ما ولي القوي منكم ضعيف القوي منكم عندي ظعيف حتى اخذ الحق منه - 00:33:27ضَ
والضعيف منكم قوي حتى اخذ له الحق والضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ له الحق فاذا جاء الصلح بهذه النية الصالحة فان الله يبارك ويفتح عليه فقال الله تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. قيل ان يريدا الزوجان - 00:33:46ضَ
قيل ان يريد اصلاحا اي الحكمان حكما من اهله وحكما من اهلها ينتدب من قرابة الرجل وقرابة المرأة وانظر لما قال من اهله وحكم من اهلها. قيل من اهلها ان القرابة وقيل حكما من اهله اي ان اهل المرأة ينتدبون حكما بغض - 00:34:09ضَ
النظر عن كونه قريبا او غريبا اذا وجهان عند اهل العلم رحمهم الله على الوجه الذي يقول حكما من اهله من قرابتي ان القرابة حينما يكون من القرابة فانه يكون عنده شفقة - 00:34:31ضَ
وخوف على مصالح قريبة وينصح له اكثر فهذا وجه يكون حكما من اهله وحكما من اهلها يختار اهل الزوج رجلا ويختار اهل الزوجة رجلا حكما من اهلي وحكم من اهلها يجتمعان - 00:34:47ضَ
ويدلي كل منهما بدلوه وفي المشاكل الزوجية الافضل ان تعرض المشاكل بطريقة صحيحة سليمة يبدأ باول مشكلة ثم ثاني مشكلة ثم ثالث مشكلة ولا ينزع الى مشكلة حتى ينتهي من التي قبلها. هذا من افضل ما يكون في حل - 00:35:08ضَ
ان يبدأ بها واحدة واحدة وثانيا ان يكون اجتماع الحكمين ونظرهما في مصلحة الزوجين اه بما فيه بما يوافق شرع الله فبعض الاحيان الذين يصلحون يحملون الزوج ما لا يحتمل - 00:35:29ضَ
وبعضهم يحمل الزوجة ما له تحتمل يعني مثلا في بعض الاحيان يأتي والد الزوجة ويأتي والد الزوج ويجتمعان في بعض الاحيان يكون سلطان والد الزوج اقوى فتجد والد الزوجة لا يرحم بنتها - 00:35:53ضَ
ويميل ظد بنته بنته سواء في قضية التحكيم او في غيرها والعكس ايضا بعض الاحيان يكون القول قول السلطة والد الزوجة يضغط على والد الزوجة الزوج ويؤذي الزوج ويحمله ما لا يحتمل - 00:36:13ضَ
هذا كله مما لا يرضي الله. الصلح تقع فيه مجاملات ويقع فيه محاباة في بعض الاحيان ويؤذى فيه احد الطرفين او كلا الطرفين. فالمنبغي على الحكمين ان يتقي الله عز وجل - 00:36:38ضَ
الحكمان التحكيم هنا الحكم ملزم حكم ملزم فان قالا يرجعان فقد حكما وان قال بالطلاق فقد حكم هذا بالنسبة للتحكيم الحكم والحكم هنا قوله معتبر والقاضي ينفذه هل الحكم من الحكم - 00:36:52ضَ
وهل هو نافذ بحكم الحكم؟ ام هو نافذ بحكم القاضي وجهان للعلماء رحمهم الله وعلى كل حال الحكمان اذا اجتمعا نظرا ويكون النظر من خلال المشاكل هل الاصلح ان يبقى الزوجان او يتفرقا - 00:37:17ضَ
الاصلح ان يبقى الزوجان او يتفرقا فاذا اختار الفراق لزم ويلاحظ ان الزوج اذا طلقت عليه المرأة يتضرر انه يفوته اذا ظلم هذا فيه ظرر عليه فهما يتفقان على الاصلح - 00:37:35ضَ
والذي فيه انصاف للطرفين للزوج والزوجة هل الافضل ان يبقى او يفرق بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين - 00:37:55ضَ
من خيف الشقاق النزاع الخلاف لانه في بعض الاحيان اذا بقي بقيت النفرة بين الزوجين النفرة بين الزوجين لها احوال في بعض الحالات تكون ضعيفة ولا يخشى منها ضرر وفي بعض الاحيان تكون - 00:38:14ضَ
يخشى منها ما لا تحمد عقباه يكون الرجل لا يملك نفسه او تكون المرأة لا تملك نفسها وحينئذ قد تحدث عواقب وخيمة فمثلا يكون الرجل شديد الغضب ولا يأمن نفسه اذا غضب - 00:38:37ضَ
والمرأة تستفز هنا يخشى الشقاق يعني يخشى ان المرء تؤذي الرجل فيخرج عن طوره فيحصل المكروه هذا ان ان خشي الشقاق بمعنى انه لم يعد بيت الزوجية كما ينبغي ان يكون عليه - 00:38:57ضَ
ان المحبة والالفة وانقلب الى هذا الامر فحين اذ يبعث الحكم من اهله وحكما من اهلها وهذا لا شك من باب دفع المفاسد شرعه الله درءا للمفاسد نعم قال رحمه الله - 00:39:18ضَ
بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين. بعث الحاكم الوالي ولي الامر او بعث الحاكم الذي هو القاضي حكما من اهله وحكما من اهلها يجتمع باهل الزوج واهل الزوجة - 00:39:37ضَ
ويعين الحكمان ثم يترك الحكمان ينظران القضية نعم يجمعان ان رأيا ويفرقان يجمعان يقول ان نرى انهما يعودان والزوج عليه ان يلتزم بكذا والزوجة عليه ان تلتزم بكذا في بعض الاحيان يكون الخلاف يمكن علاجه - 00:39:56ضَ
ويعرف من هو المخطئ ويمكن استصلاحه فيجمعان واذا رأيا انه ليس من المصلحة بقاء المرأة عند الرجل ولا من المصلحة بقاء الرجل مع المرأة فحينئذ يفرقان وعليهما مسؤولية عظيمة انهما ينصحان - 00:40:21ضَ
يتقيان الله عز وجل فيما يريانه من الحكم يتوصلان اليه اذا اتفق على التفريق فرق واذا اتفق على الجمع جمع بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى فما فعل من ذلك لزمهما لزم الزوجين - 00:40:42ضَ
انه ينفذ عليهم الحكم. التحكيم هنا لازم على الزوج والزوجة فاذا قال مثلا للزوج تسترد الزوجة وتبقى عندك يلزمه يا جمعان او يقولان يفرق بينهما حينئذ يرفع الامر للقاضي ويحكم - 00:41:01ضَ
بما رأيه نعم - 00:41:22ضَ