درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض رقم الدرس (٩٦) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة نرحب بكم في هذا المجلس العلمي الذي نجلس فيه الى فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

محمد ابن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي عضو هيئة كبار العلماء نسأل الله تعالى ان يجزيه احسن الجزاء. انه سبحانه سميع مجيب ونستأذن فضيلته في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:18ضَ

في باب اللعان فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة لو وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما - 00:00:43ضَ

وان الحقوه بهما لحق بهما قال رحمه الله واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:01:08ضَ

خيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد هذا الفصل فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله وهو من فصول كتاب اللعان - 00:01:35ضَ

تقدم معنا غير مرة ان من الاهمية بمكان لطالب العلم وخاصة طالب الفقه ان ينتبه الى علم المناسبة ولا شك ان الفصول في الابواب مهمة جدا اذا استطاع طالب العلم - 00:02:08ضَ

ان يبني الفصول على ما تقدم ويعرف مناسبتها لما تقدم فان هذا يمكنه من ضبط الاحكام والمسائل ومعرفتها هذا الفصل في الحقيقة ينبني على مسألة النسب المصنف رحمه الله اعتنى في كتاب اللعان - 00:02:32ضَ

بهذا الفصل كما اعتنى غيره من ائمة الفقه لان اللعان كما تقدم معنا في بعظ صوره يقول الزوج ان هذا الولد ليس بولده ويحلف ايمانا اللعان على انفي الولد وهي احدى الصور التي يقوم عليها اللعان - 00:02:57ضَ

فلما كان اللعان يقوم على نفي نسبة الولد الى الزوج اعتنى العلماء في مسألة النسب وبالشيء الذي يثبت به النسب الشريعة الاسلامية واذا ثبت النسب فانه ينتفي باللعان ولذلك تقدمت معنا عبارة المصنف - 00:03:20ضَ

التي تشير الى انه اذا ثبت نسب الولد الى الوالد او الى الزوج فانه لا يستطيع ان ينفيه الا باللعان اذا كان الامر كذلك فمعناه ان مسألة النسب مرتبطة بباب اللعان - 00:03:47ضَ

والنسب يثبت باحد اربعة امور الامر الاول الفراش والامر الثاني الاستلحاق والاقرار والامر الثالث البينة والشهادة والامر الرابع هذه اربعة امور يثبت بها النسب الامر الاول الفراش قد تقدم معنا في اول فصول باب اللعان بيانه من المصنف - 00:04:05ضَ

حيث قال اذا ولدت ومن ولدت امرأته توأمته التي اقر بوطئها ولدا يمكن قوله منه لحقه نسبه لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وهو حديث متفق على صحته - 00:04:43ضَ

هذا الذي يسميه العلماء اثبات النسب بالفراش اذا عقد على المرأة عقدا صحيحا عقد نكاح صحيح ثم اقر بانه كان يطأها ومثله يولد له الولد انه ينسب له جميع ما تنجبه هذه المرأة ما دامت الزوجية قائمة - 00:05:08ضَ

هذا اصل ولذلك يعبر العلماء بقولهم الولد للفراش ما دام ان المرأة فراش لهذا الزوج فجميع ما تنجبه من ذكر او انثى فهو ملحق في هذا الزوج ما دام انه اقر بالوطء - 00:05:34ضَ

وما دام انه يمكن ان يكون هذا الولد لمثله هذه الحالة الاولى وبينها المصنف رحمه الله في الفصل السابق الحالة الثانية ان يقر الرجل بالولد يقول فلان ولدي من زوجتي فلانة او فلان ولدي - 00:05:49ضَ

الحقوه بي واعطوه من الميراث وهذا كان كثيرا ما يقع في مسائل الارث ويقر الرجل ببنوة ابن له يلحق الولد في هذا الزوج باتفاق اهل العلم رحمهم الله اذا اقر به سمونه الاستلحاق - 00:06:12ضَ

اذا الحقه بنسبه هذا الاستلحاق لا يكون محمولا على الاقرار للغير هناك نوع ثاني من الاستلحاق ينبني عليه ان يبني نسبه على نسب الغير الذي اقر بنسبه مثل ان يقر الورثة باخوة - 00:06:35ضَ

اخ لهم شقيق ويدخلوه معهم في الميراث كما سيأتي في مسائل كتاب كما سيأتي ان شاء الله في الفرائض مساء الفرائض باذن الله تعالى فاذا اقر الورثة بان فلانا اخوهم فانه اذا قال هذا اخي شقيق او قالوا هذا اخونا شقيق لنا - 00:06:55ضَ

معناه انهم يقرون بان والده والد لهم حينئذ يحملون نسب يعني الاقرار ينبني عليه اقرار بنسب اخر وهو نسبتهم الى ابي هذا الرجل هذا الاخ الذي اعترفوا باخوته واقروا بها - 00:07:16ضَ

سواء كان اخا شقيقا او كان اخا لاب اما الاخ للام لا يخفى انه والده يختلف لكن المهم عندنا انه اذا اقر الرجل ابن او بنت لو اقر الورثة ان فلانا - 00:07:36ضَ

فحينئذ يثبت النسب هذه الحالة باتفاق اهل العلم رحمهم الله وهي في حكم الحالة الاولى. الحالة الثالثة وهي البينة والشهادة. فيشهد الشهود ان فلان ابن فلان او يقيم الرجل شهودا - 00:07:56ضَ

على ان هذا الولد ولده بنت بنت بنته وهذا كثيرا ما يقع في مسائل الارث او في حال ما اذا كان الرجل استلحق ولم يقبل استلحاقه فانه يقيم البينة على - 00:08:17ضَ

اثبات النسب او نسبة هذا الولد اليه البينة وهي الشهادة طبعا يقوم شاهدان عدلان مستوفيان بشروط الشهادة وتقبل شهادتهم اه من تقبل شهادته وسيأتي ان شاء الله في كتاب القضاء في كتاب الشهادات - 00:08:32ضَ

بيان الشروط المعتبرة في الشاهد واختلافها في مسألة اه هناك نوع ثاني من الشهادات الذي يسمى بشهادة السماع ويسمى بشهادة الاستفاضة ما هي شهادة السماع وشهادة استفاضة شهادة السماع ان اه يتسامع الناس - 00:08:52ضَ

والاستفاضة ان يستفيض بين الناس ان اسرة فلان جدهم فلان وهذه هذا النوع معروف اشتهر على مستوى القبيلة على مستوى القرية على مستوى المدينة. يستفيض عندهم ان فلان من بيت فلان او ان ال فلان ينتسبون الى فلان. او ان ال فلان جدهم فلان. هذه هذا النوع من الشهادة - 00:09:15ضَ

جماهير اهل العلم على العمل بها وان النسب يثبت بها ما زال عمل المسلمين عمل المسلمين على ذلك لان السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على صحة هذا النوع من الشهادة واعتباره. وذلك في قوله - 00:09:43ضَ

كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انتم شهداء الله في الارض فاذا وجدنا قرية يقولون ان ان بني فلان جده فلان او ان هذا البيت جده فلان او من الاسرة الفلانية فهذه شهادة سماع - 00:10:04ضَ

بشهادة استفاضة يعمل بها عند اهل العلم رحمهم الله وهي قوية في الدلالة لانها ليست بشهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا شك ان الانسان حينما يكون في قرية او مدينة او قبيلة فهم اعرف به واعرف بنسبه غالبا. ولذلك يعتبرونها مثبتة للنسب - 00:10:25ضَ

لكن فيها تفصيل اما الشهود فانهم يشهدون على ان فلانا ابن فلان هذا هذه ثلاثة انواع اذ تثبت بها يثبت بها النسب كما بينا وهناك النوع الرابع يثبت به النسب وهو القيافة - 00:10:46ضَ

والقيافة علم من العلوم التي كانت في الجاهلية واقرها الاسلام كان في الجاهلية القيافة والسيافة والعيافة اما العيافة فهي الزجة الطير والبارح وهي مذمومة شرعا وهي من ادعاء علم الغيب - 00:11:05ضَ

والنصوص واضحة في تحريمها من التي من امور الجاهلية التي جاءت النصوص بردها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت توجد في زماننا باشكال مختلفة مثل قراءة الكف وقراءة الفنجان ونحو ذلك من الامور التي يدعى فيها علم الغيب - 00:11:31ضَ

فهذا النوع آآ باطل ومحرم شرعا واما النوع الثاني وهو السيافة السيافة هو شم التراب هي شم التراب وكان في الجاهلية بعض الناس عندهم خبرة في معرفة اثر السائل سواء كان من الادميين او من الحيوان - 00:11:55ضَ

يشمون اذا وجدوا موطئا يشمونه ويقولون هذا اثر في دابة اثر لانسان عندهم خبرة في هذا ومعرفة وكثرة تعاطي الانسان للشيء تجعله يتقنه ويلن به. وخاصة اذا اولاه عنايته فانه ينتبه - 00:12:24ضَ

للملاحظات الموجودة فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة استأجر رجلا من بني هاديا خريتا انه يعرف الطرقات ويعرف السبل فكل شيء له من يتقنه فهذه طريقة تستند الى دلائل وليست رجما بالغيب - 00:12:47ضَ

فاذا استندت الى الدلائل المحسوسة وانبنت على خبرة جرب الانسان فيها اكثر من مرة فصدق واصاب عمل بهذه السيافة وقيل انها شم التراب انها خبرة البعض من عندهم معرفة بالمياه - 00:13:09ضَ

واماكن المياه لانه كان اشق ما يعاني الناس باكثر ما يعاني الناس منه مشقة هو الماء في الجاهلية وفي الازمنة القديمة. وكانت الحروب تقع بين القبائل على بئر وهذا معروف - 00:13:27ضَ

فكانوا آآ معرفة مكان الماء يستدل به بدلائل منها مجرى السيل انه اذا ظرب في موظع ان الغالب وانحنى عنه او انعطف عنه في الغالب ان يجتمع الماء في مستقره ومنها نوع التربة نفسها التي يكون تحتها الماء هذي امور - 00:13:43ضَ

ما هي السيافه كانوا يعرفونها في الجاهلية واما هي التي معنا اليوم والتي سيتكلم عليها المصنع عنها المصنف رحمه الله في هذا الفصل علم من علوم الجاهلية التي يستدل بها - 00:14:02ضَ

على معرفة الولد ونسبته الى اصوله بدلائل موجودة تدل على صحة تلك النسبة وهذه ثبت فيها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:21ضَ

دخل عليها يوما تبرق اسارير وجهه الاسارير جمع اسرار بالفتح والضم لاوله واصلها خطوط الكف لكنها نقلت الى خطوط الوجه اسارير الوجه اي خطوط وجه تبرق تضيء وتلمع من الفرح والسرور وكان صلى الله عليه وسلم - 00:14:44ضَ

اذا فرح او استبشر تهلل وجهه كأنه القمر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فقال لها الم تر الى مجززا المدلجية نظر الى اسامة الى زيد واسامة فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض - 00:15:10ضَ

اسامة وزيد زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابنه وهو حبه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه - 00:15:38ضَ

كان نائمين اسامة وزيد بينهما خلاف في اللوم وقيل ان الاب ابيض شديد البياض وان الابن وهو اسامة رضي الله عنه كان بياضه مختلطا بالسواد. وقيل كان شديد السواد وقيل العكس - 00:15:56ضَ

المهم انه كان هناك وهناك اختلاف في اللون ثانيا كان احدهما طويلا وكان الثاني قصيرا الى الاب طويل والابن قصير وقيل العكس وكان احدهما اقنى الانف اقنى من القينو قن والنخل - 00:16:18ضَ

ونوع من جدار في الانف اما زيدا فكان اخنس الانف هذا اختلاف شديد في اللون وفي الشكل تكلم المشركون نسب احدهما للاخر الابن لابيه وطعنوا في ذلك اذية ونكاية برسول الله صلى الله عليه - 00:16:36ضَ

دخل مجزز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسامة ابوه نائمين قيل في رواية ابي داوود قد غطيا رأسيهما بقطيفة الرؤوس ما هي مكشوفة وقيل ان مجزز نفسه لم يكن يعرف اسامته ولم يكن يعرف زيدا - 00:17:05ضَ

فلا اعرف علم له باسامة ولا بزيد فلما نظر اليهما على هذه الصفة لم يطلع الا على الاقدام وهذا يدل على دقة هذا النوع لانه لم يطلع على الوجه ولم يطلع على لانه من الصفات التي تكون في القيافة - 00:17:29ضَ

الوجه لكن بنو مدلج كانوا مشهورين بالفراسة في القيافة حتى ان بعض العلماء هو قول عند الشافعية وبعض الحنابلة ايضا يقولون بان هذا خاص المدلجيين لان هذا كان معروفا فيهم مشهورا بينهم - 00:17:48ضَ

وكان هذا في بعض القبائل تشتهر بهذا كما اشتهر العرافة العيافة التي ذكرناها بنو لهب كما قال الشاعر خبير بنو رهب اذا قال قائلهم فلا تردن مقالة لهبي اذا الطير مرتين - 00:18:05ضَ

فكان بنو مدلج عندهم عناية في هذا النوع فقيل ان ان طبعا كونه بهذه الصفة ويحكم كونه ابنا له هذا يدل على انه شديد الملاحظة دقيق الحكم لانه لا يتيسر لكل احد. عادة القائف لا بد ان ان يجتمع - 00:18:22ضَ

ان يجمعوا له هذا الابن مع ابيه ولربما احتاج الى اخوانه عدد من الاخوة حتى يستطيع ان يجد علامات للشبه فيلحق ولكن مجززا لكن مجززا في فراسة قويا الى هذه الدرجة انه استطاع ان يكتشف القرابة من الاقدام - 00:18:46ضَ

وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع ولذلك مر معنا في حديث اللعان قال عليه الصلاة والسلام انظروا اليه فان جاءت به اسحم اكحل العينين خدلج الساقين. اسبغ اليتين فهو للذي ذكر - 00:19:13ضَ

وهذا يدل على اعتباره للعلامات التي تدل على صحة القيافة وثبوتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاستعمل ذلك وفعل ذلك واستند الى دلائل في صفة الابن في قصة اللعان المقصود ان القيافة - 00:19:34ضَ

ثبتت السنة باعتبارها قولا وفعلا من رسول الله صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اللعان ذكر صفات والقيافة مأخوذة من قفوة الاثر اذا تتبعته - 00:19:56ضَ

واقفوت الاثر ايضا تتبعته المراد بها يتتبع طبعا هي قائمة في اصطلاح العلماء يقولون في تعريفها اه الحاق الولد باصوله لوجود شبه بينه وبينهم. الحاق الولد باصوله بوجود شبه بينه وبينهم - 00:20:16ضَ

المصنف رحمه الله سيذكر مسائل يرجع فيها الى القيافة في زماننا هذا والحمد لله تيسرت الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة النسب اثبات النسب وهذه الوسائل الحديثة ثبت بالتجربة تصيب في الغالب - 00:20:43ضَ

وهي في الحقيقة في بعض الاحيان قد تكون اقرب وادق من القيافة واكثر اصابة ولا شك ان العمل بها معتبر لكن القيافة تتيسر في كثير من الازمنة على اختلاف الازمنة - 00:21:10ضَ

الوسائل الطبية قد تتيسر في زمان ولا تتيسر في زمان اخر فلا يمنع ان طالب العلم يدرس مسائل القيافة مع الاستغناء عنها في كثير اه من الاحوال الان لوجود ما هو ادق - 00:21:31ضَ

واقوى في اثبات النسب من التحاليل والفحوص الطبية خاصة التي ثبت بالتجربة اصابتها واعتمدت وعمل بها فهذا لا شك انه اولى واحرى لكن لا يمنع ان العمل كما ذكرنا يقول رحمه الله - 00:21:46ضَ

واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة هنا الحقيقة في هذا الفصل يبحث مسألة الرجلين في وطأ امرأة يحصل اللبس نسبة الولد لاي منهما وهذا الحقيقة ذكر له رحمه الله ثلاث سور - 00:22:09ضَ

ذكر له ثلاثة صور ورتبها رحمة الله عليه اه وجعل هذه الصور في الحقيقة قائمة اه لا يمكن ان يحكم بالاشتراك في الولد الا بشروط اهمها يحكم بكون الاشتراك معتبرا - 00:22:38ضَ

ان يكون الوطأ محترما منهما ان نكون الوطء من الاول والثاني او منهما محترما وهذا معناه اخراج وطء الزنا لاننا لا نبحث في النسب الا اذا كان هناك نكاح معتبر شرعا - 00:23:03ضَ

واما اذا كان الوطأ محرما فقد قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر بناء على ذلك لابد وان يكون الوطء محترما منه محترم بمعنى ان الشريعة لا تهدره ولا تسقطه ولا تحرمه ولا تمنعه - 00:23:26ضَ

وهذا يتأتى في حال ما اذا وجد الوطء بالنكاح مع الوطء بالشبهة لان المرأة في الاصل يطؤها زوجها يحصل التداخل بوجود شبهة ان يطأها اجنبي مع زوجها يظنها زوجته وهي تظنه تظنه زوجا لها ثم يتبين - 00:23:44ضَ

انه اجنبي ويكون هذا في طهر واحد هذا الشرط الثاني اذا ان يكون الوطء محترما شرعا ان يكون في طهر واحد ما اذا انفصل الوطآن ان هذا معروف في هذه الحالة ويمكن نسبته - 00:24:11ضَ

منهما اذا انعقد الولد من الاول فحينئذ يكون الثاني داخلا قال الاول ولا تأثيرا لوطئه لكن اذا كان في طهر واحد حينئذ لا ندري هل علقت بماء الاول هل علق الولد بماء الاول ام علق الولد بماء الثاني؟ بجماع الاول او بجماع الثاني فيحصل اللبس - 00:24:29ضَ

نحتاج الى تمييز هذا اذا وطئت المرأة المنكوحة يصبح الواطي الثاني الذي اوجب الشبهة اه حصل بسببه الاشتراك الولد اه واطئا عن طريق الخطأ كما ذكرنا وهو ما يسميه العلماء بوطء - 00:24:52ضَ

ولذلك يعرف الزنا بانه الوطأ في غير نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة نكاح فهذا وطأ محترم اذا كان نكاح او بملك اليمين. ايضا - 00:25:12ضَ

حينما يكون في ملك اليمين كان في القديم يبيعها ويكون الاول قد وطأ اوطأ في الطهر ثم يطأها الثاني في الطهر نفسه. جهلا منه وعدم معرفتي بالاحكام وقد بينا هذه المسألة انه لا يحله الوطأ حتى - 00:25:36ضَ

فاذا لم يستبرئها ووطئها حينئذ اجتمع المآن في طهر واحد عندنا في المنكوحة وعندنا في الامة ملك اليمين المنكوحة ان يكون اجنبي يطأ بشبهة وفي ملك اليمين ان يطأها الثاني او يكونا شريكين في امة واحدة - 00:25:55ضَ

ويطأها كل منهما ويظن ان هذا مباح له او عنده شبهة في ذلك فحينئذ يقوم الاختلاط والاشتراط المعتبر شرعا. نعم قال رحمه الله واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة - 00:26:18ضَ

او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد الاول في النكاح والثاني في ملك اليمين لذلك لم يكرر المصنف الامثلة غالبا ما اذا ذكر العلماء مثالا مثال لابد ان يكون في المثال الثاني اختلاف عن المثال - 00:26:39ضَ

الاول يغني عن الثاني تكرار اذا كان هو نفسه نعم ووطئ الشريكان امتهما في طهر واحد. نعم خرج من هذا كما ذكرنا اذا وطأ في طهرين منفصلين. نعم او ادعى نسب مجهول النسب رجلان - 00:27:00ضَ

او ادعى مجهولة نسبي مجهول النسب رجلان نسبه رجلان المجهول النسب ويقع هذا كما يقع في اللقيط مثلا او وجد ضاع عن اهله وولده وعاشوهم مجهول النسب ثم جاء رجل وقال هذا ولدي ضاع مني. قال الثاني بل هذا ولدي الذي هذا ابني الذي ضاع مني - 00:27:20ضَ

دعاه اثنان وهو مجهول النسب. مفهوم ذلك انه اذا كان محفوظا نسب فانه لا لا تثبت دعواهما العبرة حتى يقيم البينة على صحة دعواهم لكن اذا كان هذا الولد مجهول النسب - 00:27:48ضَ

وادعاه رجلان فحينئذ نحتاج الى ما يميز يثبت صحة دعوة الاول او الثاني ليصح الدعوة احدهما وحينئذ نلجأ الى القيافة. قال رحمه الله بني القافة معهما القافة جمع طائف معهما - 00:28:07ضَ

القافة لكي نلتمس ما الذي يقوله اهل الخبرة هؤلاء الذين هم القافة اولا بعد ثبوت الاشتراك والاختلاط على الوجه الذي ذكرناه يتنازع كل واحد منهم يقول هذا ولدي هذا ابني - 00:28:31ضَ

او هذه بنتي لا يختص الذكور بل يشمل حتى الاناث اه يقول هذه ابنتي سنأتي بهذا الابن ونأتي لمن يدعيه ونقول للطائف انظر الى هذا الابل وهذا اني الرجل ان - 00:28:51ضَ

لكي تثبت ايهما اقوى شبها هو ابن منهما ينظر في الابن وصفاته الولد وصفاته ثم ينظر المدعيين وصفاتهما في بعض الاحيان اه قد يحتاج اذا طلب القرابة ويقول اريد ابناء هذا واريد - 00:29:16ضَ

ابناء هذا او اريد اه بنات بنت من هذا وبنت من هذا على حسب ما يقتضيه الحال يطلب ما يعينه على التمييز ويعين للوصول الى الحق اثبات النسب لاي واحد منهم. نعم - 00:29:41ضَ

او مع اقاربهما او مع اقاربهما. لانه في بعض الاحيان يقيم الدعوة الأولاد والدنا مثلا قال ان فلان ابننا والاخرون يقولون ايضا والدنا يعني يقع النزاع في الورثة هذا مثل ما وقع في - 00:30:00ضَ

قصة سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة وقصة في الصحيح ولك يا عبد بن زمعة منه يا سودة انه قال انظر الى شبهه يا رسول الله فنظر عليه الصلاة والسلام في الولد - 00:30:18ضَ

وشبابه بعبد من زمعة حينئذ ادرك صحة كلام عدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعاطى القيافة ايضا ولذلك لم ينكر على عبد من زمعة لما قال انظر الى شبهي على ان الضيافة معتبرة - 00:30:42ضَ

وان من يحسن النظر في الشبه انه يعمل بقوله اذا جربت اصابته وانه لا يخطئ غالبا قد يخطئ المر ما بين عشرين مرة ثلاثين مرة هذي لا تؤثر لكن اذا اذا - 00:30:59ضَ

كان على خبرة ومعرفة ودراية وثبتت اصابته كيف يجرب يجرب بان نأتي ابن ونحضر والده مع اربعة او خمسة ونقول له اخرج والد هذا الابن من بين الاربعة والخمس فينظر - 00:31:18ضَ

فاذا اصاب المرة الاولى كررنا مرة ثانية جئنا بولد ثاني ووضعناه بين اربعة خمسة اشخاص وفيهم ابوهم ونقول له اخرج اباه من بين هؤلاء فاذا اخرجه في المرة الثانية فقد اصاب. اذا كرر الاصابة - 00:31:40ضَ

وفي بعض الاحيان نقول اخرج اخاه فهذه كلها يمكن ان نستدل بها على قوة او معرفة القائف هكذا قد يشتهر عند الناس ان فلان يحسن الظيافة يتقنها فيعمل به ايضا. لكن - 00:32:02ضَ

من ناحية القضاة لا يقبلون كل طائف ولا يقبلون كل رجل يدعي انه يعرف القيافة. يختبرونه وينظرون الى معرفته العلم فاذا وجدوه يصيب في غالب احواله انهم يقبلونه ويعملونه بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:22ضَ

اه فرح بقول مجزز وايضا عمل به والحنفية رحمهم الله يخالفون الجمهور في هذه المسألة جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة على ان القيافة حجة - 00:32:42ضَ

ويعمل بها في القضاء على على تفصيل عندهم واما الحنفية فيقول انه لا يعمل بالضيافة لا يرجع اليها انها ضرب من الظنون وحديث مجزز ليس بحجة يقولون لان اصلا اسامة ثابت ينسبه - 00:33:03ضَ

من ابيه وكلام المشركين لا تأثير له ورد هذا حتى ان الامام الشافعي يقول لو لم يكن الا هذا الحديث في القائف لكان مقنعا لم يكن الا هذا الحديث لكان وحده مقرن فكيف بحديث اللعان - 00:33:23ضَ

وكيف بحديث عبد بن زمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الصفات ويعمل بها الشاهد من هذا ان العمل بالقيافة حجته قوية وبسط الامام ابن القيم رحمه الله ذلك - 00:33:44ضَ

وكذلك غيره من المحققين بينوا ان الادلة ان السنة قوية في الدلالة في الشروحات شروحات الاحاديث بين الائمة ان السنة في هذا الحديث قوية في الدلالة ويقال مجزز ومجزز ومحرز ظبط بهذه - 00:33:59ضَ

ثلاثة الاسماء اقواها واشهرها كما قال ابن العطار وغيره رحمة الله على الجميع مجزز هذا هو الاقوى في الرواية ان اسمه مجسس وسمي بذلك لانه كان في الجاهلية اذا امسك اسيرا جز ناصيته - 00:34:19ضَ

سمية مجززة نعم قال رحمه الله فالحق بمن الحقوه به منهما هل يشترط العدد لا يكفي واحد يكفي الواحد القافة وهذا جمع مراد جنس القاف بغض النظر عن العدد هذا راجع الى مسألة فقهية - 00:34:39ضَ

هل القائد حكم او شاهد حكم او شاهد ان قلت ان القائد حكم يكفي طائف واحد ان قلت انه شاهد لا بد من العدد اكثر من طائف لان الشهادة يشترط فيها العدد - 00:35:11ضَ

والحقيقة في هذه مسألة راجعة تتكرر في اهل الخبرة الذين يعتمد عليهم بعد الله القاضي في حكمه هل يشترط فيهم العدد هل ما يخبرون به حكم او شهادة فان قلت حكم فحين الله اشترط العدد فيها - 00:35:33ضَ

ان قلت شهادة فحينئذ يشترط فيهم العدد نعم قال رحمه الله فالحق بمن الحقوه به منهما والحق بمن الحقوه به منهما قالوا هو للاول الزوج حينئذ يكون ولدا للزوج وتنقطع دعوى - 00:35:56ضَ

الاجنبي هنا تأثير لها وان قالوا هو للاجنبي فحينئذ ينسب للاجنبي ويكون ولدا له ولا ينسب الزوج المرأة لان الماء الذي انعقد به الولد هو ماء الثاني وليس بماء الاول وماء الاجنبي - 00:36:19ضَ

فاذا يلحق هذا اثر قيافة انه يعمل بها وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والائمة نعم قال رحمه الله تعالى وان الحقوه بهما لحق بهما عند الحنفية طبعا قول حينما لا يقولون بالقيافة وحدث هذا التداخل الذي ذكرناه على هذه الصفة يقولون يلحق بالاثنين - 00:36:43ضَ

ولكن الجمهور قدموا قيافة وقالوا يلحق بمن الحقه به القافة فاذا تعذر ان يجدوا اه ترجيحا لاحدهما على الاخر والشبه شبه الولد بالاثنين سواء حينئذ يلحق بالاثنين يلحق بالاثنين وينسب - 00:37:09ضَ

للاثنين هذا دائما لا يشكل عليك لان هذا مستثنى شيء خرج عن الاصل للاصل ان ينسب لواحد منهما فلما وجد الشبه من الاثنين ينسب للاثنين لكن الجمهور لا يقولون بالنسب للاثنين - 00:37:36ضَ

الا اذا قال القافة انه للاثنين لو تعذرت نسبته لواحد منهما وقال الشبه بهما سبب كل واحد منهما مساو كل واحد منهما شباب مساو بشبه الاخر لا ينسد واحد منهم ويبقى منسوبا الى الاثنين - 00:37:55ضَ

قال رحمه الله وان الحقوه بهما لحق بهما هذه حالة استواء الشبه نعم قال رحمه الله تعالى وان اشكل امره او تعارض قول القافه او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ - 00:38:16ضَ

فيلحق بمن انتسب اليه منهما قال رحمه الله وان اشكل امره وان اشكل امره فاصبح متعذرا على القافة ان يقولوا هل هو لهذا او لهذا او لهما معا؟ امره مشكل - 00:38:37ضَ

قالوا ما نستطيع او كان القاف لان القاف في بعض الاحيان تكون خبرة ضعيفة ليس القاف كلهم على درجة واحدة الموضع الذي فيه القاضي مثلا اوري اللقاء فلم يستطيعوا قالوا امر المسلمين ما نستطيع - 00:38:58ضَ

ان نقول انه لفلان او فلان او له ما معا. ما نستطيع امره مشكل نهائيا متوقفون ولا نقول انه يشبه ما معنا. نحن ما نستطيع ما نعرف هل هو لانه اذا قال امرهم مشكل - 00:39:14ضَ

قد توجد فيه صفات تخرجه عن هذا وهذا يصبح امره مستغلقا على الناظر وحينئذ ينتظر ما قول القائد هنا ليس مبنيا على دليل يدل على كونه للاول او الثاني او لهما معا - 00:39:30ضَ

هذه الحالة الرابعة يتوقف فيه وينتظر الى بلوغه. بلوغ هذا الولد فاذا مال لاحدهما نسب اليه اذا ما الذي احدهما نسب اليه نعم او تعارض قول القافة او تعارض قول القافة جئنا باثنين وهذا يقوي ان المصنف - 00:39:48ضَ

يميل الى ان القافة شهود وليسوا حكام ان قول القائف شهادة وليس بحكم ولذلك قال تعارظ قوم قاف وقال اثنان من القافة انه للزوج وقال اثنان هو للاجنبي فتعارض ولا يحصل التعارض الا اذا استويا في العدد - 00:40:11ضَ

بحيث يكون واحد يقول انه لفلان والاخر يقول انه لفلان حينئذ استويا فيتعارضا لو ان ثلاثة من القافة يقولون انه لفلان وواحد يقول انه لفلان قدمنا قول الاكثر ونأخذ بالارجح - 00:40:36ضَ

اذا تعارضوا على وجه ترجيح اننا نأخذ بالراجح والاكثر. تعارض قول القاف نعم او لم يوجد قافة او لم يوجد قافة عندنا قافة الموضع الذي حصلت فيه القضية القاضي لم يجد احدا - 00:40:54ضَ

عنده خبرة بهذا العلم فحينئذ يرد السؤال ماذا يفعل ماذا نفعل؟ قال رحمه الله ترك حتى يبلغ ترك هذا الولد حتى يبلغ اذا قيل ترك لا ننسبه لزوجه للزوج ولا ننسبه للاجنبي - 00:41:13ضَ

ولا ننسبه لواحد من الشريكين. ترك حتى يبلغ نعم فيلحق بمن انتسب اليه منهما فيلحق بمن يميل اليه انتسب قال المال الى الزوج فهو ابن للزوج يلحق به ان نسب الى - 00:41:34ضَ

الاجنبي لحق بالاجنبي وهكذا في الشريكين قال رحمه الله تعالى ولا يقبل قول القائف الا ان يكون عدلا ذكرا مجربا في الاصابة قال رحمه الله ولا يقبل قول الطائف الا ان يكون عدلا. هذه الجملة شرع المصنف فيها - 00:41:52ضَ

في بيان شروط القاف ان يكون الطائف عدلا لان القياف الشهادة والشهادة لا تقبل الا من العدل ولذلك امرنا الله بالتوقف في خبر الفاسق وعدم قبوله والعمل به قال سبحانه وتعالى - 00:42:16ضَ

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وبين سبحانه وتعالى ان خبر الفاسق يوجب التوقف انه لا يحكم به مباشرة وعليه فانه اذا كان الطائف فاسقا لم يقبل قوله - 00:42:39ضَ

ان يكون القائد عدلا لماذا لان الفاسق اذا علم منها الجرأة على حدود الله عز وجل ارتكابه الكبيرة لم يؤمن منه الجرأة على العباد بالكذب عليهم ولذلك لا يوثق بقوله ولا يوثق بخبره - 00:43:02ضَ

الشهادة نوع من الولاية فلا يسلط مثل هذا على الغير يكذب عليه فكما اعتدى حدود الله فيما بينه وبين الله لم يؤمن ان يعتدي حدود الله فيما بينه وبين الناس - 00:43:23ضَ

لا يقبل القائد يقبل قول القاف اذا كان فاسقا العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في غالب احواله الصغائر العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في لغلب الصغائر فاذا اذا كان عدلا - 00:43:36ضَ

فانه حينئذ يقبل خبره وتقبل شهادته ويعمل في قوله نعم ذكرا ذكرا واذا كان انثى بان هذه ليست بشهادة مالية. النساء تقبل شهادتهم في الاموال وما يرجع الى الاموال والنسب ليس بمال - 00:43:58ضَ

ولا براجع الى المال فلذلك يشترط فيه في الشهادة عليه الذكورة ولا تقبل الشهادة الاناث. كما هو مقرر واصل في باب الشهادة وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. نعم مجربا في الاصابة - 00:44:22ضَ

مجربا في الاصابة. هذا الشرط الثالث الذي يغلب به على الظن انه مصيب ويقبل حكمه وهو ان يجرب ويختبر اذا جرب بالاصابة كما ذكرنا يختبره القاضي يعتبره الحاكم او يختبره من يريد - 00:44:40ضَ

يعمل بقوله يحظر له كما ذكرنا اه ولدا ويحظر له اباه في ظل اشخاص عديدين ويقول له اخرج ابا هذا الولد فاذا اصاب مرتين والثلاثة وتكررت اصابته وحينئذ يقبل قوله ويعمل - 00:45:07ضَ

في رأيي اما اذا اخطأ انه لا يقبل قوله حينئذ اه ظهر لنا انه ليس من اهل القيافة انه لا يؤمن خطأه فيها وليس مثل قول مثله حجة نعم قال رحمه الله تعالى - 00:45:33ضَ

باب الحضانة يقول المصنف رحمه الله باب الحضانة بعد ان بين لنا رحمه الله النسب شرع في بيان احكام الحضانة الحضانة امرها عظيم لان المصالح تقوم على رعاية المحظون القيام به - 00:45:55ضَ

وبشأنه على الوجه المعتبر واذا ضيعت اذا ضيعت الحضانة فان هذا يدر على المسلمين شرا عظيما الحضانة يحفظ فيها الحقوق لصغار المسلمين لكي لا يضيع ولا يهلك ولا يفسد فهذا الباب - 00:46:33ضَ

باب مهم في الفقه كان العلماء والائمة رحمهم الله بذكره لانه من اثار النسب انك اذا اثبت النسب اثبت ما يترتب عليه ويكون من اثاره ومن اثاره حق الحضانة صغار المسلمين - 00:47:01ضَ

وكبارهم في بعض الاحوال اذا كانوا ضعافا او كانوا مجانين او اصيبوا بالامراض التي لا يستطيعون ان يقوموا معها بمصالحهم فهؤلاء لهم حق الرعاية والعناية اعتنت الشريعة الاسلامية بتنبيه على هذا الامر خاصة في الصغار - 00:47:23ضَ

وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشارة الى ذلك وفي الكبار اشار الله الى قريب من هذا في رعاية مشاعر الوالدين في قوله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما - 00:47:52ضَ

فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما امر بالاحسان الرعاية الحذر من الاساءة فهؤلاء الضعفاء يحتاجون الى عناية ونوع من الرعاية الحضانة مأخوذة بحضن وهو الجنب ان المرأة - 00:48:13ضَ

اذا اخذت صبيها حملته على جنبها يقال حضنته واحتضنته المراد بها القيام على مصالح الصغير لا يكبر سواء كان ذكرا او كان انثى ويحتاج الى الحضانة في كثير من الاحوال - 00:48:39ضَ

ومن اشهرها حالة الطلاق واذا طلق الرجل المرأة انه يحصل الخصام والنزاع في اولاده منها وهو يريد ان يأخذ الاولاد يقوم على تربيتهم والام تريد اخذ اولادها لتقوم بتربيتهم العناية بهم - 00:49:03ضَ

وكذلك ايضا كما يقع في الطلاق يقع في حال موتى الوالدين وقد يموت الوالد والوالدة يخلفان اولادا ما يقع في الحوادث الجماعية ويبقى الولد ليس له ام ولا اب يحتاج الى من يحضنه - 00:49:34ضَ

ومن يكفله ومن يرعاه ويصونه وهذا يدل على سمو الشريعة الاسلامية انها لا تريد افراد المجتمع ان يكونوا هملا المسلم في صغره يكون من وراءك ذلك الخير في حسن تربيته فيكون منه الخير اذا كبر - 00:49:57ضَ

لامته ومجتمعه والعكس بالعكس انه اذا ضيع الصغار فقدوا حنان الوالدين والرعاية في الصغر ربما نشأوا حاقدين تغلغل الشر الى قلوبهم الشيطان عليهم وجعلهم حربا وشرا اهلهم وعلى الناس وعلى مجتمعاتهم - 00:50:20ضَ

وهذا كله من كمال الشريعة الاسلامية التي جاءت بالمصالح العامة والخاصة ودرء المفاسد والشرور العامة والخاصة ولذلك هذا الباب كان العلماء به كانت به الشريعة وجرى في قضاء المسلمين وفي الفتاوى فتاوى الائمة اعتنوا به عناية - 00:50:48ضَ

كبيرة لانه مهم جدا بالمحافظة على ذرية المسلمين تحفظ يحفظ المجتمع ضياع هذه الذرية ضياع للمجتمع. هلاك للذرية مضرر على غيرها يقول رحمه الله باب الحضانة اي في هذا الموضع - 00:51:14ضَ

ساذكر لك جملة من الاحكام المسائل المتعلقة بالحضانة قال رحمه الله تعالى احق الناس بحضانة الطفل امه ثم امهاتها وان علون اما الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته الأخت من الأبوين - 00:51:34ضَ

ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام العمة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب قال رحمه الله احق الناس بحضانة الطفل امه يقول رحمه الله احق الناس - 00:52:01ضَ

الطفل امه الاصل في ذلك ما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي اخرجه ابو داوود وغيره - 00:52:25ضَ

ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله نبني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه اخذه مني - 00:52:45ضَ

او ينتزعه مني وقال عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي هذا الحديث يعتبر من قضايا اقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك نوع - 00:53:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيات منها القضاء ان يكون قاضيا هنا قضى جاءته خصومة قالت يا رسول الله وذكرت دعواها ان الزوج يريد ان ينتزع ولدها منها وقضى عليه الصلاة والسلام - 00:53:32ضَ

ان يكون الولد لها ما لم تتزوج وانها احق في حضانته مالا تزوج ومن امثلتها ايضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - 00:53:57ضَ

ومنها قضاؤه عليه الصلاة والسلام بعض شراج الحرة في المدينة وهي من الاودية من العيون الجارية ان يسقي الاعلى فالاعلى هذه كلها اقضية يسمونها اقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:54:13ضَ

وتارة يكون مفتيا يفتي عليه الصلاة والسلام ويتولى الفتوى او ينزل عليه الفتوى الله هو المفتي يستفتونك قل الله يفتيكم ونحو ذلك هذه يسمونها شخصيات الرسول ومن انفس من كتب عنها - 00:54:33ضَ

الامام القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام وبيان تصرفات القاضي والامام نبيا شخصيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها اماما وتارة يكون فيها قاضيا وتارة يكون فيها مفتيا هذا مهم جدا - 00:54:53ضَ

في تنويع الاحاديث ومعرفة بعض الامور المتعلقة بالقضاء فقضى عليه الصلاة والسلام ان الولد للام ما لم تنكح وتتزوج وبين المصنف رحمه الله ان احق الناس في حضانة الطفل احق الناس - 00:55:17ضَ

يدل على ان المرأة لا تستقل بهذا الحق لان احق صيغة افعل افعل تستلزم وجود شخصين او او اكثر اشتركوا في هذا الامر ولكن الام هي اولى واحق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انت احق به احق - 00:55:40ضَ

يدل على انه آآ للاب حق. لكن للام حق اكبر من حق الاب وهذا يدل على ان الحضانة لا تختص بشخص واحد وانما تكون لاكثر من شخص انت احق به اي بالطفل - 00:56:03ضَ

كونه طفلا يدل على ان محل الحضانة هو الطفل واذا بلغ حينئذ يكون له حكم اخر الحضانة في الاطفال هم الذين يحتاجون الى رعاية يحتاجون الى من يتعهدهم في امور الحضانة - 00:56:21ضَ

اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تتزوجي او ما لم تنكحي فيه دليل على ان المرأة اذا نكحت خاصة اذا كان من غير محرم اذا كانت - 00:56:43ضَ

طفلة فانه حينئذ تنقل الكفالة وتصرف الحضانة عنها قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تنكحي قيل لانها اذا نكحت شغلت عن الطفل اذا نكحت وتزوجت ستشتغل بزوجها عن الطفل وهذا احد الاوجه عند العلماء وكثير ما اشار اليه الشراح - 00:57:02ضَ

فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاصل ان الحضانة اولى بها واحق بها الام قال عليه الصلاة والسلام انت احق بهما لم تتزوجي قدمت الام لانها اكثر حنانا - 00:57:31ضَ

واكثر شفقة ولذلك بين الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لانها الطف واعطف واخير وارحم لما اشتكت ام عاصم ابن عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب - 00:57:50ضَ

اليه قدم الصديق رضي الله عنه ام عاصم على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وبين له انها الطف واعطف واكثر ومراده بذلك انها اكثر شفقة الاب يشارك الام من الاب والام يشتركان - 00:58:16ضَ

محبة الولد والعطف على الولد الرحمة والاحسان والبر هذا لا لا اشكال فيه ان الوالدين يشتركان في محبة الولد ومحبة الاحسان اليه والقيام على امره لكن الام تتميز وهذا معنى قوله احق - 00:58:42ضَ

انها اكثر حنانا واكثر ايضا معرفة في احوال الطفل في حالة ضعف ولذلك تقدم قدمت في الشريعة من هذا الوجه انها اكثر شفقة واكثر عطفا وليس هناك حنان ولا رحمة من مخلوق خلقه الله عز وجل - 00:59:04ضَ

على الولد من الام ولذلك لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين عظيم رحمة الله بخلقه ضرب المثل ولله المثل الاعلى برحمة الام وقال لله ارحم بخلقه من هذه بولدها - 00:59:25ضَ

وهذا يدل على ان شفقة الامهات لا تعدلهن شفقة من ناحية ما وضع الله فيهن من العطف تقدم وكأن الشرع في هذا يراعي مصلحة الطفل لذلك اذا اعطي اعطيت الحضانة لمن هو اكثر شفقة - 00:59:45ضَ

واكثر رحمة فان من صالح الطفل تكون محل عناية اكثر ولذلك ربما قسى الوالد على ولده وهو يريد الخير لكنه قد يتأثر الولد وقد يستظر ولكن الام مجبولة على الرحمة - 01:00:06ضَ

والحنان والاحسان. نعم قال رحمه الله ثم امهاتها وان علون ثم امهاتها اما الام وام ام الام التي جدة جدة الام هذه جدة جدة الطفلة الطفل فهؤلاء النسوة كلهن امهات - 01:00:23ضَ

ويقدم لان الشريعة اعطت الام فدل على ان جنس الام مقدم وام الام التي هي الجدة من جهة الام لا تبعد عن بنتها في الحنان بل يقولون ان الجد اكثر حنانا - 01:00:55ضَ

من الام من ابننا احب الابن قشر والحفيد لبه وهذا معروف ولذلك يعني تعطف الجدة في بعض الاحيان اكثر من من عطف بنتها ام ام فام الام وامها وامهاتهم وامهاتهم ينعلون هؤلاء كلهن - 01:01:14ضَ

اه يعتبرن لهن الحق في رعاية الطفل وحضانته. نعم ثم الاب ثم الاب الاب لانه يشارك الام له حق وان كان الام تميزت ما ذكرنا لكن يبقى له الحق ولذلك مما يدل على ان الاب له حق - 01:01:38ضَ

انه لما نازع صحابي رضي الله عنه زوجه لم يعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقط حقه ما قال ليس من حقه ذلك. وانما قال انت احق لما قال انت احقهم على انه صادق في دعواه - 01:02:12ضَ

وطلبه للحضانة لكن انت اكثر شفقة واكثر حنانا وانت احق وحينئذ يكون للاب حق حتى في هذا الحديث يدل على ان للاب حق في رعاية ولده وحضانته والقيام عليه. نعم - 01:02:31ضَ

ثم امهاته ثم امهات الاب ام الاب التي هي جدة الطفل وامها التي هي جدة الاب وام امي وان علوا هؤلاء النسوة كلهن لهن حق في الحضانة فاذا كان الاب متوفيا - 01:02:51ضَ

وكانت امه حية قدمت وهذا اذا لم يوجد من جهة الام. على الترتيب الذي ذكرناه اذا لم يوجد من جهة الام ولم يوجد الاب ولم توجد امه ووجدت جدة الطفل من ابيه - 01:03:16ضَ

قدمناها ماذا لان تحل محل الاب ولذلك تعطى حق الحضانة. تقوم على حضانة الطفل نعم قال رحمه الله ثم الجد ثم الجد انه ينزل منزلة ابنه وهو الاب هذا حفيده - 01:03:32ضَ

ولذلك يكون له الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لجنس الابوة الاستحقاق فلما ادعى الاب فالجد اب اذا قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم وهو جد عليه الصلاة والسلام - 01:03:58ضَ

يسمى الجد ابا الاب ابو الاب ينزل منزلة ابنه ما اذا كان الابن ميتا فلو ان الاب توفي لو كان الاب فيه مانع يمنع من الحضانة كان الاب فيه مانع يمنع من الحضانة - 01:04:17ضَ

وحينئذ ننظر الى من الى امهاتهم ليس له امهات ننتقل الى من الى والده الى ابيه الذي هو جد الطفل وحينئذ يتولى الحضانة نعم ثم امهاته امهات الجد مثل ما ذكرنا في الاب - 01:04:38ضَ

جد ثم امها وان علت على نفس الترتيب الذي ذكرناه. وهذا طبعا لا يستبعد الانسان هذا في بعض الاحيان يكون الاب مثل ما ذكرنا ميتا توفى ويكون امهات او اكون مثلا كبار سن ما يستطعن الرعاية - 01:04:58ضَ

وحينئذ ينتقل الى من؟ الى والده وهو الجد ثم الى وامها وان علت على نفس الترتيب الذي ذكرناه في الاب. نعم ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الابوين حينئذ انتقلنا الى جهة ثالثة - 01:05:22ضَ

الجهة الاولى الامهات جهة الاب جهة الاخوات الجهة الثالثة الاخوات وهن شقائق ولاب الاخت لها حق في الحضانة وينتقل اليها بعد الاب والجد لماذا؟ لانها اقرب شيء بعد الوالدين الوالدين - 01:05:41ضَ

اذا نظرت الى مرتبة الوالدين بعدهم مباشرة مرتبة الاخوان والاخوات لان الاصل عندنا في الاب والجد والام جدة وجد مثلا مانع او لم يوجدوا فحينئذ من الذي يشاركك في هذا الاصل؟ اول من يشاركك اخوانك الاشقاء - 01:06:18ضَ

واخوانك لاب واخوتك بام المصنف رحمه الله بين ان انتقل الى الاخوة الاخوة فيهم تفصيل عند العلماء منهم من قصر على جهة العصبة ولم ينظر الى ذي الرحم الام يقول رحمه الله - 01:06:43ضَ

ثم الاخت من الاب اما الاخت من الاب لان الشقيقة شاركت الاصلين الاب والام واما التي لاب فقد شاركت في اصل واحد وهو الاب. نعم ثم الاخت من الام. ثم الاخت من الام - 01:07:04ضَ

لانها شاركت في اصل واحد وهو الاناث هذا اصل عند العلماء رحمهم الله وهو ايضا تقدم معنا في صلاة الجنائز من احق بالتغسيل والتكفير وبينا مراتب العصبات الاخوة جهة الاخوة - 01:07:22ضَ

يقدم فيها الاشقاء ثم لاب لقوة العصبة لان العصبة اقوى من ذي الرحم ثم الاخوة لام هذا الترتيب معتبر في كثير من المسائل الحقوق وفي المواريث ان الشريعة رتبت على هذا الترتيب - 01:07:44ضَ

لذلك تجد العصبة اقوى من ذي الرحم ولا يرث ذو الارحام عن القول بميراث الا بعد فقدان العصبة الاخوة مرتبتهم مقدمة ويفاضل بينها وكذلك في الاعمام بين من جمع الاخوة باعلى مراتبها وهو الاخ الشقيق والاخت الشقيقة - 01:08:04ضَ

ثم اخ لاب الاخت لاب ثم الاخ لام والاخت لام ثم ابناء كل نعم قال رحمه الله اما الخالة اما الخالة الخالة بينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمنزلة الام - 01:08:27ضَ

قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة جعفر الخالة بمنزلة الام وهذا يعطي الخال الحق الحضانة بعد الاخوات اذا لم يوجد لو وجد مانع في الاخوات الشقيقات والاخوات - 01:08:51ضَ

لاب والاخوات لام ننتقل الى الخانات وهذا تقديم لجهة الرحم اللي هي الخالة العصبة اللي هي العمة لكن هذا من جهة الاناث انها اقرب من العمة بخلاف العمة فان من جهة الذكور اقرب - 01:09:17ضَ

واقوى من جهة العصبة لذلك تقدم جهة العمومة على جهة الخؤولة والخالة قدمت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام وهذا يدل على عظيم حقها في الحضانة - 01:09:35ضَ

وهذا نص في في مسألتنا الذي نتحدث عنه وهو الحضانة الخالة حقها مع وجود العصبة من ناحية زوجها رضي الله عنه وارضاه. نعم ام العمة ثم العمة الخالة شاركت الاصل - 01:09:54ضَ

الام الاصل في الام والعمة شاركت الاصل في الاب ولذلك هذا الطفل مقدم خامته اذا كان في الخانة عيب او مانع يمنع من الحضانة فانه تقدم عمته. او كانت خالته ليس له خالة - 01:10:14ضَ

لو كانت خالته ليست في نفس المدينة في مدينة اخرى لا يمكن انتقاله فحينئذ انتقل الى من الى عمته. نعم ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم الاقرب والاقرب من النساء - 01:10:38ضَ

طبعا من ناحية العمة العمة الشقيقة تقدم على عمة لاب والعمة لاب تقدم على العمة لام ثم بعد ذلك قناة العمات على نفس الترتيب بحسب القوة والقرب نعم ثم عصباته الاقرب فالاقرب. ثم عصبات الطفل. عصبة الطفل - 01:10:57ضَ

عصبة الطفل تكون من جهة الابوة من جهة الابوة من جهة الاجداد وسواء كانوا قريبين او بعيدين لكنهم يرتبوا بحسب القرب ويقدم الاخ الشقيق الاخ لاب ما يقدم اه الاخ الشقيق جهة الاخوة على ابناء الاخوان - 01:11:21ضَ

الاشقاء والاخوان لاب وكذلك ايضا من جهة العمومة قدم العم الشقيق على العم لاب والعم لاب على العم لام ابناء يقدم العم الشقيق والعم لاب على ابنائهما هذا اصل عند العلماء رحمهم الله - 01:11:49ضَ

آآ يلاحظ انه ينظر الى الاصلح للطفل من ناحية انه اقرب لان القرابة فيها عاطفة وفيها شفقة ولما يكون اقرب تكون العاطفة اكثر ثم له حق من جهة القرابة وهذا كله فيه انصاف عدل - 01:12:17ضَ

ينبه على مسألة اذا لم يكن محرما وكان المحظون انثى ان يكون ابن عم فهذا طبعا يمنع يشدد فيه الحنابلة والشافعية رحمهم الله واصول الشريعة تقتضي صحة قولهم انه لا يأمن من الوقوع اذا كانت اذا كان المحظون - 01:12:35ضَ

انثى وكان يشتهى مثلها وكان ابن العم لا يؤمن منه الضرر بها فحينئذ يسقط حقه مع وجود العصبة يسقط حقه في الحضانة لكن اذا غلب على ظن القاظي انه رجل عدل وثقة - 01:12:57ضَ

ان يكون كبير كبير السن وفيه ديانة وفيه صلاح ويؤمن معه ان يضر بالمحظون فهذا كله يحكم مسألة الاقرب فالاقرب في العصبات خاصة ان العصبات كثير منهم ليس بمحرم فيما اذا كانت انثى - 01:13:15ضَ

وبناء على ذلك يقدم الاقرب في الاقرب والقاعدة عندهم في التقديم كالميراث وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعده ما التقديم بالقوة اجعلاه. نعم قال رحمه الله تعالى ولا حضانة لرقيق ولا فاسق - 01:13:35ضَ

ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق شرع رحمه الله في بيان الشروط المعتبرة للحكم باهلية الحاضن للحضانة ان الحضانة لا تعطى لكل احد ولو كان قريبا للمحظون - 01:13:56ضَ

ما لم تتوفر فيه الشروط وهذه الشروط اذا نظر اليها منها ما هو عام منها ما هو خاص ومنها ما يتصل الحاضن ومنها ما يتصل بالمحضون وهي تدور حصول المصالح للشخص المحظون - 01:14:26ضَ

انه فاسد عنه وغلبة الظن بتحقيق الامر الذي من اجله شرعت الحضانة وهذا انما يتأتى اذا كان الذي يقوم بالامانة اهلا لها يشترط فيه الاسلام ان يكون مسلما لان الكافر لا ولاية له على - 01:14:44ضَ

المسلم قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا خبر بمعنى الانشاء بناء على ذلك لا نجعل للكافر فاذا قلنا له حق الحضانة فقد جعلنا له قال المسلم السبيل وعلى المؤمن السبيل - 01:15:03ضَ

وان كان الطفل صغيرا لكن عند العلماء اصل تقدير المعدوم منزلته الموجود في قدر فيه الاسلام بناء على الاصل كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة - 01:15:23ضَ

يشترط فيه الاسلام يشترط فيه العقل ان المجنون لا يستطيع ان يقوم بمصالح نفسه فمن باب اولى الا يقوم بمصالح غيره فاذا كان الحاضن عاقلا فانه حينئذ يكون اهلا للقيام بمسؤولية الحضانة - 01:15:39ضَ

اما اذا كان مجنونا وكان به ضعف في العقل في شدة الكبر فانه لا يلي ولا يحكم في استحقاقه الحضانة ويعدل الى من هو آآ اقرب ويقدم عليه لاننا نريد تحصيل المصالح ودرء المفاسد والغالب ان مثل هذا لا يحقق - 01:16:02ضَ

المصالح المرجوة بالقدر يحصل بسببه ظرر على الطفل المحظون كذلك ايضا قدرته على القيام بمصالح الطفل اذا كان عاجزا عن ذلك اه بجسده ولا يستطيع ان يقوم به فانه يقدم وغيره ممن هو قادر على ذلك - 01:16:30ضَ

وان لا يوجد فيه ضرر ينتقل الى الطفل مثل ان يكون به مرظ معدي او اه اذا ضمنا الطفل اليه تضرر وانتقل اليك الامراض الامراظ المعدية اه جرت سنة الله عز وجل الكونية - 01:16:52ضَ

لانها تنتقل لذلك قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا على اعتقاد ان المؤثر هو الله سبحانه انها لا تؤثر الا بامر الله سبحانه وتعالى - 01:17:12ضَ

فاذا كان به اه مرض معدي فان هذا يمنع من ولايته الحضانة اذا توفرت شروط المعتبرة الحاضن ثبت حقه في الحضانة يقول رحمه الله ولا حضانة لرقيق ولا حضانة لرقيق مملوك - 01:17:28ضَ

ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ان المملوك ملك لسيده حكم الشرع اذا كان لا يملك نفسه فانه لا يستطيع ولا يلي على نفسه فمن باب اولى - 01:17:51ضَ

الا يكون واليا على غيره ولان المملوك مشغول بخدمة سيده وهذا يضيع مصالح الطفل يضر به. نعم ولا فاسق ولا فاسق ان الفسق قد يتعدى بالضرر على المحظون والطفل السبب في هذا - 01:18:06ضَ

ان الانسان اذا كان جريئا على حدود الله لم يؤمن منه ان يكون جريئا على حقوق المخلوقين فيضيعها او حدود الله فيهم فينتهكها ولذلك الفاسق لا يلي الحضانة انه لا يؤمن منه - 01:18:31ضَ

نضيع المحظون في مأكله او مشربه او ملبسه او حوائجه الاصلية ولا يؤمن منه يسري ضرره بفسقه الى الشخص المحظون يتأثر باخلاقه ويتأثر بما هو عليه وقد يكون فسقه في الديانة التي - 01:18:53ضَ

تؤدي الى فساد الطفل المحظون هذا كله يوجد منع الفاسق من الولاية على المحظون هذا القول حقيقة من القوة بمكان. نعم ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل. ولا حضانة لامرأة - 01:19:18ضَ

اجنبي من الطفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي لما قال ما لم تنكحي دل على انها اذا نكحت فليس لها الحق واذا كانت نكحة لاجنبي - 01:19:41ضَ

فانه حينئذ الغالب انها ستشغل بامره ولكن اذا كانت منكوحة بقريب من الطفل الامر يختلف ثبتت السنة في قصة ابن ابي جعفر رضي الله عنه بضمها الى خالتها وهي مزوجة - 01:20:09ضَ

ذي محرم من المكفول والمحظون ولذلك جمع العلماء بين النصين ففرقوا بين ان تكون مزوجة باجنبي عن الطفل وبين ان تكون مزوجة بغير اجنبي لكن هذا في حال ما اذا كانت انثى - 01:20:31ضَ

وقيل انه عام في الذكر والانثى من جهة الشفقة بوجود القرابة. نعم فازالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة وان زالت الموانع تاب الفاسق من فسقه فحينئذ يثبت حقه في الحضانة - 01:20:49ضَ

لان المانع زال اذا زال المانع زال الاثر وعليه فانه يثبت حق حقه في حضانة الطفل ما شرع لامر يبطل بزواله فنحن منعناه بسبب وجود النقص الديني فاذا كمله الله عز وجل فتاب واصلح - 01:21:14ضَ

وقاموا واطاع الله عز وجل رجع له الاصل وهو استحقاقه للحضانة اذا تاب واصلح اذا زال المانع وهكذا لو كان مسافرا ليس في البلد غائبا لا يمكنه ان يكون في البال ثم رجع الى البلد وطالب بحق الحضانة - 01:21:43ضَ

في بعض الاحيان يكون قريب اقرب ولكنه مسافر وغريب ليس موجودا متغربا في عمل او وظيفة فلما رجع الى بلده اراد ان يقوم على ابنة اخيه يحضنها وهو احق من غيره فالطالب نقول حقه - 01:22:08ضَ

يعطى له انه زال المانع البعد والغربة والسفر الطويل البعيد كان مانعا ثم زان هذا الوصف بحضوره غيبته مانعة اذا زالت بحضوري فانه يرجع له الاصل وهو استحقاقه للحضانة نعم - 01:22:31ضَ

قال رحمه الله تعالى واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما يقول رحمه الله واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويك هذه المسألة - 01:22:53ضَ

مترتبة على ما سبق بعد ان بينا مقدمات الحضانة ومن احق بها وبينا المسائل المترتبة على ذلك واستقامت الحضانة يرد السؤال الى متى تكون هذه الحضانة تبين انها تختلف من الذكر - 01:23:17ضَ

والانثى الذكر الى سبع سنين اذا بلغ سبع سنين فانه يخير بين والده ووالدته وهذا ثبتت به السنة وجرى عليه العمل عند ائمة العلم رحمهم الله فيخير بين الوالد والوالدة - 01:23:39ضَ

فاذا بلغ سبع سنين يحظر الوالد احذر الوالدة يكون احدهما في ركن مثلا الغرفة والثاني في الركن الاخر يقال للابن اختر ايهما شئت الاب او شئت اباك ان شئت اباك وان شئت امك - 01:24:05ضَ

فاذا اختار اباه ظمه والده اختار امه ضم الى امه وفي الحقيقة ينبغي مسألة الحضانة ان ننبه على امر مهم جدا وهو الحقيقة النظر بعد ما بينا من هو احق - 01:24:26ضَ

ينبغي على الوالدين ان يتقي الله في مصلحة الولد في بعض الاحيان اه تكون الام فيها مانع يمنع مثلا مثل نكاحه زوجت من اجنبي تستطيع عن طريق القضاء نقدم دعوة وان يأخذ اولاده - 01:24:49ضَ

لكن يغلب على ظنه ان اولاده لو بقوا مع امهم وان هذا الاجنبي لا يظر باولاده ففي هذه الحالة ينصح امثال هؤلاء ان يتقوا الله وان ينظروا الى الاصلح للاولاد - 01:25:15ضَ

وان لا يجعلوا الاولاد ضحية للخلاف الذي يقع بين الزوجين وهذا الامر الحقيقة مؤلم جدا وانتشر كثر في هذه الازمنة الاخيرة بل في بعض الاحيان نجد بعض الازواج يستخدم قوته في المجتمع - 01:25:37ضَ

ونفوذه ليختلق جميع الاسباب التي تعطيه الحق في انتزاع اولاده من زوجه. مع انها غير مزوجة ويكذب عليها ويلفق عليها وعلى اهلها التهم وكل هذا من عبث الشيطان سيحاسب العبد - 01:26:03ضَ

عن جميع ذلك لان هذا ليس من النصيحة للولد مع ما فيه من الظلم للزوجة ينبغي وصية للازواج والزوجات ان يتقوا الله عز وجل في الاولاد يخاف الله سبحانه وان يراقبوه - 01:26:25ضَ

والا ينسوا الفضل بينهم الا يجعلوا الاولاد لما وقع بينهما من الخصومة والشجار وفساد الحالة الزوجية فان هذا لا يوجد ظلم الاولاد ويكفي ما يعانيه الاولاد من ويلات الطلاق واثار الطلاق - 01:26:43ضَ

فهذا يكفيهم واوصي كل زوج يخاف الله ويتقيه. اوصيه بوصية الله اولا ان الطلاق وانفصال الزوجة منك لا يوجب عليك ان تنسى الفضل الذي بينك وبين امة الله وبين هذه التي هي اختك في الاسلام قبل ان تكون زوجة لك - 01:27:08ضَ

وبين هذه التي لها حق كما ان لك حقا امتلك حق ولكن ايضا هي لها حق فاذا وفق الله في القديم كان الناس يجدون النصيحة من الاب مشفق ينصح ولده اذا طلق زوجه ان يتقي الله - 01:27:32ضَ

الا يستبد والا يظلم والام تذكر ولدها وتقول يا بني خاف الله اذا اذيت هذه الارملة لا تأمن ان يأخذك الله بعقوبة في الدنيا والاخرة كانت الام تخوف ابنها وتذكره - 01:27:55ضَ

وكان الاخ كان الصديق اما اليوم فنسأل الله السلامة والعافية بمجرد ان يطلق الرجل المرأة وتطلق المرأة من زوجها اذا بالرجل يلتف حوله من لا يخاف الله فيه لا في اولاده ولا في زوجه - 01:28:12ضَ

ولا في مطلقته وكذلك يلتف حول المرأة من النسوة من اه يدعونها الى الاضرار بالاولاد نكاية بالزوج واذية للزوج ولا شك ان هناك اخطاء من الازواج وهناك اخطاء من الزوجات - 01:28:34ضَ

وهناك من يشارك في هذه الاخطاء من قرابة الزوج والزوجة واصدقاء الزوج واصدقاء وصديقات الزوجة وكل هؤلاء مسؤولون امام الله محاسبون عما يقولون وعما يترتب على على اقوالهم واوصي الائمة والخطباء - 01:28:56ضَ

ينبهوا في خطبهم الناس الغافلين ان التدخل في شؤون الازواج والزوجات على سبيل التحريض والاذية يتحمل كل من يحرض تبعة تحريضه وكل ما يترتب على اذيته بهذه الذرية الضعيفة انه ينبغي على كل مسلم ان يتقي الله فيما يقوله لاخيه المسلم - 01:29:19ضَ

ان الله جعلنا ناصحين لبعضنا ولذلك قال الدين النصيحة الدين النصيحة وفي اخر الحديث ولائمة المسلمين وعامتهم عامة المسلمين اي انه عليك ان تنصح لكل مسلم ولذلك قال الصحابي جابر رضي الله عنه بائعة رسول الله - 01:29:49ضَ

صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم هذا هو دينك وهذا الذي تتقرب به الى ربك فتكون كما امرك الله اكثر ما يعاني منه الناس من الويلات والمصائب عدم وجود الناصحين - 01:30:13ضَ

وعدم وجود المصبرين للازواج والزوجات ووجود من لا يخاف الله ولا يبالي يقول ما عاد تقول المرأة للمرأة ما عليك اكويه اذيه قولي لها هذا القول يكتب عليك هذا القول - 01:30:36ضَ

ويكتب اثره يكتب على المسلم اذا قال لاخيه المسلم هذه المقالة يقول له هذه ها افعل بها خذ اولادها من اجل ان يكوي هذه المرأة يكتب له انه غشاش انه مؤذي مفسد - 01:30:53ضَ

مضر وسيكون خصومه الاولاد الذين امر باذيتهم على كل انسان ان يتقي الله فاذا كان يعلم ما الذي يجب فعله في الشريعة بين المتخاصمين من الاصلاح والله يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم - 01:31:14ضَ

ويقول انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم جعلنا اخوانا وجعلنا كالنفس الواحدة ما ترضى اذا كانت بنتك مطلقة ان يقول احد انزع اولاده ما ترضى هذا لبنتك ما ترضاه لاختك - 01:31:38ضَ

فكيف ترضاه لبنات الناس وتخاطب بهذا اخوك اخاك الذي بينك وبينه وشيجة الدين ان تنصح له يخاطبه غشاشا تخاطبه تظهر له انك قوي وانك لا تبالي وانك وانك ولا تخاطبه وانت تتقي الله وانت تراقب الله - 01:31:56ضَ

وانت ترجو ما عند الله. لكن الموفق السعيد يقول لابنته اصبري يا امة الله ويقول لاخته اصبري فان الله معك لان الله مع الصابرين واصبري فان الله يحبك لان الله يحب - 01:32:19ضَ

يا بنتي لا تستبدي ولا تؤذي زوجك الاول اتركيه يزور اولاده ويسري له الزيارة ولا تضايقيه اذا جاء يزور يقول الرجل العاقل اولاده لا تؤذوا رحمكم ولا تؤذوا هذا الرجل فانه ذا رحم - 01:32:37ضَ

بيننا وبينه اولاد ونسب هذا شأن العقلاء اذا جاء اعطوه صحيح انه كان ذا رحم منا وطلق بنتنا لكن بقي له حق الاسلام الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وقد جاءنا يوم من الايام يختارنا من بين الناس هذا كلام العقلاء - 01:32:59ضَ

وما اراد الله وما ولم يشأ الله ان تستمر هذه الحياة بين بنتنا وبينه لا يعني هذا ان نؤذيه اعتبروه ضيفا من الضيوف عاملون معاملة الضيف يأتي الزوج الاب يريد ان يزور اولاده في فترة الحضانة - 01:33:21ضَ

يجد من الاهانة والاذية تضيق ولربما يمنع رؤية اولاده ويل لام تحول بين اب واولاده وويل لاب لا يخاف الله جرح اما في اولادها ويل لهؤلاء الذين نزعت من قلوبهم الرحمة - 01:33:41ضَ

على هؤلاء ان يتذكروا يوما مشهودا ولقاء موعودا وان لهم موعدا لن يخلفوه الموعد بين يدي الله لكل من ظلم والظالمون منهم من يظلم في اولاده وظلم الرحم اشد من ظلم - 01:34:04ضَ

الغريب ان هذه وشيجة امن الله ان تبل ببلالها الرحم امرها عظيم تحريض الذي يقع من اهل الزوجة اصدقائها من اهل الزوج اصدقائه هذا ليس من شيمة المسلمين ولا يعرف - 01:34:25ضَ

بين المسلمين الصالحين ولا تزال المجتمعات الاسلامية تكتوي بنار هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يراقبونه حتى يكفوا عن اذية المسلمين وعلى الائمة والخطباء ان يكثروا من تذكير الناس في مثل هذه الامور - 01:34:45ضَ

فان الارحام قطعت والابناء والبنات منعت من ابائه ابو منعم من امهات وبالاخص اذا منعت الام من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وشدد العلماء في هذا الامر - 01:35:06ضَ

نبهوا عليه كثيرا قضية الام في اولادها نحن نقول صحيح ان هناك اخطاء من الزوجة لكن الاب بحكم انه اقوى واكثر نفوذا بل يصل في بعض الاحيان هذا من يطلق زوجته يحرض اباها عليها - 01:35:30ضَ

ويحرظ اخوانها عليها ويأتي بالتهم وبالامور المكذوبة يا ايها الاب صم اذنيك عن القيل والقال وانظر ما الذي امرك الله به هذا الذي تحاسب عنه يوم القيامة وتسأل عنه بين يدي الله عز وجل ما يسألك الله عن فلان وعلان - 01:35:52ضَ

يسألك عن ما امرك الله به اتق الله في ولدك ان تتقي الله في بنتك الا تكون سماعا للكذب سماعا للسحت تخاف من ابناء العمومة والقبيلة والجماعة وتجعل البنت كانها مطية لك - 01:36:14ضَ

لا ابدا بل تقف مع الحق ولو كان ضد اهلك وجماعتك كلهم اذا كانت المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني احرج الضعيفين المرأة واليتيم وقرن حق المرأة بحق اليتيم - 01:36:30ضَ

الذي يخاف الله ويتقيه يحذر من مثل هذه الامور التحريض في مسألة الحضانة هذا الذي يعاني منه الناس كثر في الفتاوى والاسئلة وينبغي ان يضع الناس له حدا اب يحرم من رؤية اولاده - 01:36:49ضَ

منهم من حرم من رؤية اولاده ثلاث سنوات ومنهم من حرم من رؤيتهم عشر سنوات ومنهم من حرم من رؤيتهم وتقول الام لن يرى اولاده بعد اليوم ابدا منهم من يختلق انه يسحر اولادي وانه يؤذيهم وانه يفعل بهم وانه وكل هذا من عبث الشيطان - 01:37:09ضَ

وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم الانسان ما يمشي وراء الوساوس والاكاذيب لا لا تقول لها لا تجعليه يدخل للاولاد هذا يخربهم اب ما يدخل على اولاده - 01:37:33ضَ

اب يخرب اولاده اذا كان الاب يخرب اولاده من الذي يصلحهم هذي المقالات بلاء عظيم وشر الامر الثاني زيارة الوالد لاولاده ايضا قد تشتمل على اذية واضرار ومفاسد وشرور الشريعة - 01:37:51ضَ

ما جعلت هذا الامر من الصلة للاذية والاضرار وبعض الاباء اذا جاء حرظ الاولاد على الام وحرض الاولاد ابي الام وعلى قرابة الام وتكلم بالسوء ولربما سب وشتم فاذا جاء يزور - 01:38:15ضَ

من يزور اولاده في فترة الحضانة او يستدعيهم عنده بعضهم يستدعي اولاده من اجل يزوره يأتون يزورونه في فترة الحضانة يجمع اخوانه يجعل اخوانه يؤثرون على الاولاد ان امهم سيئة ان امهم فيها ان آآ قرابة امهم كذا وان ويعيرهم وينتقصونهم الا فليتق الله المسلم - 01:38:36ضَ

هذي ذرية ضعيفة هذي ذرية مظلومة حرام ان تكتوي بفرقة الاب يجلس الابن لا يستمتع برؤية ابيه وامه في تحت سقف واحد لكي يكتوي بان امك فيها واباك فيه ولا تسمع لامك ولا تسمع لابيك. كفوا عن هذه المقولات التي اغضبت الله من فوق سبع سماوات - 01:39:05ضَ

ان الله يسمع ما نقول فاسمعوا الله خيرا من الناس من طلق المرأة فاذا جاء ابنه يزوره يقول له وكيف حال امك يا بني بر امك يا بني الخير كذا في بر في بر امك - 01:39:29ضَ

يخرج ابنه من عنده صالحا لانه اذا امره ببر امه بره الطلاق لا يهدم ولا يقطع اواصر الاخوة في الاسلام ولا يقطع ولا يفصل اواصر المحبة بيننا كمسلمين هذه المشاكل التي تقض المضاجع - 01:39:45ضَ

وابكت عيون الاباء والامهات وكم من مؤمن تقرح قلبه وكم من مؤمن تقرح قلبها لانها مخالفة لشرع الله لان الشيطان تنكب بهؤلاء عن سواء السبيل ولا يظلم العبد الا نفسه - 01:40:05ضَ

ما ربك بظلام للعبيد ان الله اعذر الينا جميعا فعلينا اذا اردنا الخير ان نصلح ولا نفسد ان نقول الخير ان نزرع الخير في ابنائنا وبناتنا ففترة الحضانة مؤلمة وقاسية - 01:40:24ضَ

كم من ابناء وبنات لقد مرت بعظ القظايا تسمع من الابن والبنت انها تتمنى انها عاشت بدون اب وام الله السلامة والعافية هذي كلها مؤلمة ولا شك انها كلها بسبب واحد وهو الاعراض عن امر الله ورسوله عليه الصلاة - 01:40:45ضَ

ولذلك لما ذكر الله الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم لان نسيان الفضل يعود بهذه العواقب الوخيمة وهنا ننبه على امر عام اننا في الدروس والمحاضرات والكلمات التوجيهية قد نذكر نماذج سيئة - 01:41:13ضَ

واقوال واعمال سيئة يظن البعض ان المجتمع فيه هذا الامر ظاهرة منتشر اننا نقول لكل من يسمع وسمع منا اي نقد او قول او ذكر اننا من خلال الفتاوى جاءنا - 01:41:35ضَ

ان هذي ولله الحمد حالات يسيرة بجنب الخير الموجود في هذا المجتمع الذي نحسبه ظاهرا مسلما بتوفيق الله وفضله نحن لله الحمد في بلاد الحرمين مأرز الاسلام واهل هذه البلاد بفضل الله عز وجل لا فخرا ولا تعاليا - 01:41:54ضَ

هم اصل الاسلام ومادة الاسلام الاولى الحمد لله هناك نماذج سامية اضعاف اضعاف ما نذكره هنا نقول هذا مبالغة والله لقد زرت القرى والهجر وغيري قد زار اكثر ورأى بفظل الله من بقاء الخير في هذه الامة نسأل الله ان يبقيه - 01:42:17ضَ

ان يزيده فلا تزال ولله الحمد هذه البلاد بخير كثير ولا يظن البعض ان ذكر هذه النماذج وكأن هذا المجتمع كما يقولون متخلف لا ولله الحمد في خير كثير ونسمع الكثير وباذن الله لا زال نسمع - 01:42:39ضَ

هذا احببنا ان ننبه عليه لان البعض يسيء الفهم الحمد لله لا يزال الخير موجودا هناك نماذج جميلة وتحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتترسم هديه وكم جاءنا وكم رأينا وهذا الظن - 01:42:58ضَ

ونسأل الله بعزته وجلاله ان يديم هذا الخير على هذه البلاد وعلى اهلها وعلى المسلمين حيثما كانوا فالمقصود انه ينبغي علينا جميعا ان نتقي الله فيما يكون من امر الاولاد - 01:43:17ضَ

نتناصح فيما بيننا وان نقوم بما اوجب الله علينا من الامر ما امر الله به والنهي عما نهى الله عنه نسأل الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ان يأخذ بنواصينا لكل خير وبر انه سميع مجيب. نعم - 01:43:32ضَ

قال رحمه الله تعالى واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها بين رحمه الله ان الجارية يختلف حكمها جارية الانثى يختلف حكمها عن الابن الذكر اذا بلغت سبع سنين فانها تضم لابيها - 01:43:51ضَ

لانه في هذه الحالة اذا بلغت سبع سنين انها تحتاج الى من يحفظها انها عرظ والعرظ يحتاج الى صيانة والى حفظ فهي الى قوة الاب احوج واما الام فهي رقيقة ظعيفة في العاطفة - 01:44:21ضَ

وحينما نقول ظعيفة هذا ظعف العاطفة حبة حكمة من الله سبحانه وتعالى يجعل القوي والضعيف لكن هذا الظعف فيه خير كثير للولد كما هو معلوم الطبع والشرع ما جعله الله الا لحكمة - 01:44:45ضَ

مثلا لو كانت عند امها وجاءت ترغب امرا قد يكون هذا الامر مآله يضرها في دينها يفسدها في دينه فاذا الحت على الام قد تضعف الام ان الاب لا تستطيع - 01:45:03ضَ

ان تفعل معه مثل ما تفعل مع الام ولا يضعف كضعف الام لان عنده قوة قدرة ويستطيع منعها وكبح جماحها اذا استرسلت في الامر وهذا معلوم بالطبع والشرع لذلك اذا بلغت سبع سنين تضم الى الاب - 01:45:22ضَ

تحتاج الى ماذا من يحفظها ويحفظ عرظها وهذا الاب اقدر عليه نظر الى المصلحة وقدمت مصلحتها برعاية الاب على رعاية الام. نعم قال رحمه الله وعلى الاب ان يسترضع لولده - 01:45:47ضَ

الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة قال المؤلف رحمه الله وعلى الاب ان يسترضع لولده الاب - 01:46:11ضَ

ان يسترضع صيغة طلب استفعال من يطلب من يرظع ولده ذكرا كان او انثى. الولد يحتاج الى الرضاعة هي الرضاعة الطبيعية يطلب من يرضعه لان هذه الرضاعة غذاء الطفل وهي ضرورية لحياته وبقائه - 01:46:30ضَ

الاكل والشرب المفطوم والكبير لا يستغني الولد عن الرضاعة وفي هذه الحالة اذا قلنا انه يسترظع فان طلبت الام ان ترضعه فهي احق به ان رظعتها افظل وقيامها بالرضاعة سيكون على اتم الوجوه واكملها - 01:47:00ضَ

بخلاف ما اذا ارظعته اجنبية وامرأة اخرى ان من عادة الام وان تكون ارحم بولدها كما بينا فيما سبق اذا قالت انا اريد ان ارظعه قدمت على غيرها ان كانت في - 01:47:26ضَ

عقد النكاح فنفقتها نفقة الاذى وان كانت معتدة نفقة معتدة وان كانت بعد العبرة فالاصل ان المرضعة اه نفقتها على وارد هو الاب والد الرضيع سواء كان ذكرا او انثى - 01:47:46ضَ

اذا لم يوجد الوالد فانه ينتقل الامر الرظاع الى الوارث وهذا من عدل الله عز وجل لان الذي يرث يأخذ الميراث فكما انه يغنم الميراث يغرم النفقة وهذا من اسباب تفضيل الذكر على الانثى - 01:48:11ضَ

انه يأخذ مثل حظ الانثيين لانه يلتزم بما لا تلتزم به الانثى وهذا يأتي بيانه تفصيل ان شاء الله في كتاب الفرائض الشريعة رتبت هذه الامور ولذلك قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك - 01:48:39ضَ

اذا الاب يقوم بالارظاع ودفع اجرة الرضاعة فاذا كان الاب عاجزا عن النفقة ولا يستطيع القيام بنفقة الرظاع انه حينئذ ينتقل الى الوارث هذا كله اذا لم يكن للرظيع مال - 01:49:01ضَ

ما اذا كان عند الرظيع مال انه ينفق عليه من ما له اذا الاصل ينفق على الربيع من ماله توفى والده ويرث ويكون عنده ميراث من والده فنأخذ منه قدر رضاعه - 01:49:22ضَ

قال رحمه الله الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها التفصيل الذي ذكرناه انها احق واولى فتقدم. نعم وتكون احق به من غيرها. لان فيها الشفقة والرحمة. وهذا الشفقة لانه - 01:49:42ضَ

في بعض الاحيان كن المرضعة عندها اولاد اذا جاءت استأجرت للرضاع ربما تظن ببعض لبن لاولاده اذا ليست كالام ستحفظ حق الولد وسيكون هذا احظ للولد وافضل للولد لذلك الرضاعة من الام ليست كالرضاعة - 01:50:08ضَ

من غيرها. نعم سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة. سواء كانت في حبال الزوج كانت زوجة لو كانت مطلقة لا يختلف لان الرضاعة زائدة على الزوجية لذلك اجرة مثلنا - 01:50:31ضَ

فان لم يكن له اب ولا مال معنا ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثهم منه على ورثته اي على الذين يرثونه على الوارث مثل ذلك كما قال تعالى فاذا كان الذي - 01:50:54ضَ

من ورثته ان العصبة ان يكون ليس له وارث الا اثنان من من العصبة من بني العم مثلا هذا ملون ليقسم المال بينهما مناصفة اذا مات وترك ابني عم فلكل واحد منهم منهما نصف التركة - 01:51:12ضَ

طيب اذا استرضع وليس هناك له الا هذان فحينئذ نقول الرضاعة قالوا الف ريال يدفع كل واحد منهم خمس مئة ريال كما انه يرث نصف تركته يغرم نصف نفقته وهكذا اذا كان كبيرا محتاج الى النفقة فاصبحت نفقته في الشهر - 01:51:44ضَ

ثلاث مئة ريال على كل واحد منهما وهكذا اذا كانوا من اصحاب الفروض ينقسم على حسب فرضه نعم قال رحمه الله باب نفقة الاقارب والمماليك جزاكم الله خيرا ونستأنف ان شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب - 01:52:11ضَ

الى هناك وفق الله الجميع لكل خير وجزى شيخنا خير الجزاء وصلى الله وسلم على محمد - 01:52:39ضَ