درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض رقم الدرس (٩٨) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء ووالديه وضاعف له المثوبة - 00:00:00ضَ

يا سميع يا مجيب وانفعنا بهذا الدرس الكريم ونستأذن فضيلة الشيخ القراءة قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:19ضَ

اجمعين وعلى اله وصحبه ومن السلام على سبيله ونهجه اما بعد فيقول المصنف رحمه الله هذا الباب له مناسبة الله اكبر النعام رتب الافكار والمسائل والاحكام ترتيبا دقيقا فباب اللعان - 00:00:52ضَ

اللعان من حيث الاصل كما تقدم معنا يشتمل في بعظ صوره على نفي الولد ولما اشتمل على هذا الحكم الشرعي انسل المصنف رحمه الله منه الى مسألة اثبات النسب وذكر فصولا متعلقة - 00:01:32ضَ

باثبات النسب كان اخرها الفصل الذي سبق الباب فاذا المصنف رحمه الله تدرج من باب اللعان الى احكام النسب لما وصل الى النسب فان النسب اذا ثبت من اثاره انه يوجب النفقة - 00:01:58ضَ

ويستحق القريب على قريبه النفقة على تفصيل سنبينه ان شاء الله تعالى وبناء على ذلك النفقة اثر من اثار ثبوت النسب ومن هنا ناسب ان يذكر احكام النفقات بعد انتهائه من بيان احكام - 00:02:22ضَ

النسب وما يتعلق به وقوله رحمه الله باب نفقة الاقارب والمماليك ذكر نوعين من انواع النفقة نفقة الاقارب ونفقة المماليك والحقيقة النفقة تقدم معنا تعريفها في كتاب النكاح في باب نفقة المعتدات - 00:02:47ضَ

النفقة لها ثلاث اسباب يوجبها وتثبتها السبب الاول الزوجية والنكاح وقد تقدم معنا وبينا ادلة الكتاب والسنة على ان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجه وبينا ما هي النفقة الواجبة - 00:03:14ضَ

والمسائل متعلقة بها السبب الثاني هو النسب والقرابة يستحق القريب على قريبه النفقة على تفصيل سنذكره والسبب الثالث الملك والملك من اسباب النفقة فالمصنف رحمه الله ذكر السبب الاول المتعلق - 00:03:38ضَ

للنكاح في ابواب النكاح وذكر هذين السببين وهما القرابة والملك سيذكرهما في هذا الباب يقول رحمه الله باب نفقة الاقارب جمع قريب العقرب وعقارب والقريب ضد البعيد والمراد هنا بالقرابة قرابة النسب - 00:04:05ضَ

لانه الصق بالانسان فاما ان يكون اصلا له كابيه وجده وامه واما ان يكون فرعا له كابنه وابنته وبنته وان نزل وقد يكون من الحواشي وهم الذين شاركوا في الاصل القريب - 00:04:37ضَ

الاخوة من اي الجهات كانوا كالاخوة الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام وابناؤهم او شاركوا في الاصل الاعلى وهم اصول الانسان فشاركوا الاب في احد اصليه او شاركوا الام في احد اصليها - 00:05:01ضَ

شاركوا الاب في احد اصليه او فيهما معا كالاعمام الاشقاء والاعمام لاب والاعمام لام واو شاركوا الام في احد اصليها او فيهما معا الخالة الشقيقة الخالة لاب والخالة لام هؤلاء كلهم من القرابة - 00:05:21ضَ

لكن القرابة تختلف الشرع جعل القرابة على منازل وهناك قريب له حقوق اعظم من غيره وهذا كله بينته الشريعة وفي الصلاة فيما يجب على الانسان لقريبه حيا كان او ميتا. ومنها مسألة الميراث - 00:05:42ضَ

المقصود من هذا ان المصنف هنا سيبين ما يتعلق بنفقة القريب لقريبه الاصل في هذه النفقة دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه واتي ذا القربى حقه والمسكين - 00:06:10ضَ

قوله اتي امر امر للوجوب دل على ان القريب له حق على قريبه وقال سبحانه وتعالى في الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك - 00:06:34ضَ

وقوله سبحانه وعلى الوارث اي انه يلزم الوارث بحق موراثه ان يقوم بنفقته على تفصيل سيشير اليه ويبينه المصنف رحمه الله فهذه الاية الكريمة تدل على ان القريب الوارث يلزمه نفقة - 00:07:02ضَ

قريبه وهذا الحقيقة من عدل الله عز وجل وحكمة الشريعة لان الغنم بالغرم والغرم بالغنم فكما ان الانسان يتحمل العصبة تتحمل اه ما فوق الثلث من الديات ديات الخطأ القريب - 00:07:28ضَ

فهي ترث هذا القريب وتأخذ ميراثه وكما انها تأخذ هذا الميراث تتحمل هذه التبعات ولذلك تجد تفضيل الشريعة للذكر على الانثى مبني على مسألة التغريم وتجد فيها العدل فالمرأة لا تتحمل ولا عقل على - 00:07:50ضَ

امرأة وهذا كله من حكم الله سبحانه وتعالى وحكمته. فهو الحكيم العليم الذي احسن كل شيء واتقن كل شيء وفصل كل شيء وتمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم - 00:08:10ضَ

فنسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا الفقه في دينه والتسليم لشرعه كذلك ايضا دلت السنة اه دلت ايضا الايات في الوالدين في حق الوالدين خاصة لقوله تعالى في اكثر من موضع وبالوالدين احسانا - 00:08:30ضَ

وليس من الاحسان ان الابن يكون غنيا ووالده فقير لا يجد ما يطعمه لا يجد ما يلبس هذا ليس من الاحسان. والله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا من المعروف ولا من الصحبة بالمعروف - 00:08:51ضَ

ان الابن او الولد ايا كان ذكر او انثى اه يكون والداه او احد والديه بحاجة الى نفقته الى آآ نفقة اه لقيام اوده من طعام وشراب او ملبس او مسكن - 00:09:12ضَ

وهو قادر على ذلك ويمنعه من ذلك فهذه النصوص من كتاب الله اصل عند اهل العلم رحمهم الله في ثبوت النفقة ووجوبها واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:34ضَ

ثبت عنه الصحيح انه لما جاءته هند تشتكي اليه ان ابا سفيان رجل اه شحيح يمسيك لا يعطيها النفقة فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:09:53ضَ

اذا اجاز لها ان تأخذ هذا المال لانه حق اما هذا الحق قال ما يكفيك وولدك دل على ان الولد له حق في مال والده وكذلك كما ثبتت السنة بان للولد حق في مال والده كذلك ايضا - 00:10:18ضَ

ثبتت بان الوالد له حق في مال ولدي اذا احتاج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وقال في فاطمة رضي الله عنها كما في الصحيح - 00:10:43ضَ

انما فاطمة بضعة مني والبضعة من الشيء قطعة منه وهذا يدل انه مع ولده كالشيء الواحد فهذه السنة تدل على ثبوت الحق وامر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان لا يضيع من يعول - 00:11:04ضَ

وبين انه كفى به اثما ان يضيع من يعول وان الواجب عليه ان يبدأ بمن يعول ومن يعول كزوجه وولده وهؤلاء يقوم عليهم بالنفقة بالمعروف والشريعة لم تضع قدرا معينا - 00:11:29ضَ

النفقة ولم تضع حدا معينا في النفقة لانها تختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص ولذلك تجدها يقيد ذلك بالمعروف قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف هذا يدل على انه ينبغي للمسلم - 00:11:51ضَ

النفقة ان ينفق بالمعروف بما جرى به العرف انه حد الكفاية التي يحصل بها الغناء ويحصل بها المقصود كذلك اجمع العلماء من حيث الجملة على وجوب نفقة القريب على قريبه من حيث الجملة - 00:12:17ضَ

ان كان هناك خلاف من حيث التفصيل كلهم متفقون على ان القريب له حق على قريبه ان النصوص الكتاب والسنة دلت على ذلك والتفصيل بينهم فيه خلاف من هو هذا القريب - 00:12:41ضَ

واذا قلنا مثلا قريب من الاصول هل هي كل الاصول او الاصل الاقرب ثم اذا قلنا الوارثون هل هم على عمومهم حتى يدخل الذين يرثون عند فقد الورثة الاصليين كذوي الارحام - 00:12:58ضَ

او هي خاصة بالوارثين الاصليين كل هذا تفصيل للعلماء رحمهم الله برحمته الواسعة وجزاهم عنا وعن الاسلام خير الجزاء عندهم فيه خلاف وتفصيل بحسب ما يترجح لكل فقيه من دلالة الاصل على قوله - 00:13:14ضَ

ان شاء الله سيذكر مصنف فروع هذه المسائل. اما قوله والمماليك جمع مملوك ويقال ملك الشيء يملكه ملكا وملكا وملكا مثلث الملك ثبوت الحق الشيء يستحق التصبب فيه مثلا تقول انا املك هذه الدار - 00:13:35ضَ

لك حق التصرف فيها في عينها ببذلها من معاوضة عليها بالبيع والشراء او الهبة او الصدقة وكذلك ايضا لك حق التصرف في منافعها بالايجارة والرقبة ونحو ذلك. المهم ان الملك يثبت لك الحق في الشيء - 00:14:00ضَ

والمملوك يكون انسانا وحيوانا والمماليك اه امر الله سبحانه وتعالى بانصافهم في حقوقهم وعدم ظلمهم النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت وفصلت الكثير من هذا - 00:14:26ضَ

وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اكمل الهدي امر بالعدل والانصاف وعدم ظلمهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون ومن ذلك حق النفقة اذا كان للانسان مملوك فانه يجب عليه ان يعطيه حقه - 00:14:48ضَ

لذلك قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. فوصى عليهم من فوق سبع سماوات على حقوقهم كما وصى على حق الوالدين والقرابة والجار وابن السبيل اليتامى والمساكين - 00:15:11ضَ

امر ان يحفظ حق المملوك وهذا يوجب على السيد ان يقوم بنفقة المملوك وان يؤديها تامة غير ناقصة. كذلك ايضا السنة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهم والقيام بحقوقهم. سيشير المصنف رحمه الله الى جملة من الاحكام المسائل المتعلقة بذلك - 00:15:37ضَ

ايضا لا يختص مملوك بذلك فليشمل حتى الحيوان اذا ملكه الانسان فيجب عليه ان ينفق عليه ولذلك حقوق الحيوان وحقوق غيره لم تضيعها الشريعة وحينما كان الناس في غفلة عن هذه الحقوق جاء بها - 00:16:04ضَ

ونزل بها الروح الامين على خير الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم اجمعين من فوق سبع سماوات نزل بها عليه ليعطى كل ذي حق حقه حتى الحيوان المملوك لا يجوز للانسان اذا كانت عنده دابة - 00:16:30ضَ

اه ان يمنعها من الطعام ويمنع عنها الشراب او يحبسها فيمنعها ذلك يمنعها من ذلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة الصحيح دخلت امرأة النار في هرة - 00:16:54ضَ

حبستها ما هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وبين انها حبستها الحبس هذا اقتضي ان تقوم بحقه ولذلك لو ان انسانا صاد عصفورا او حماما او طائرا - 00:17:18ضَ

وحبسه وجب عليه ان يطعمه قال حبستها لا هي اطعمتها ولذلك يقولون الزوجة وجبت نفقتها لانها حبست نفسها على زوجها ومن هنا هذا المملوك من الطير والدواب لا يجوز للانسان مثلا ان يأتي بدواب - 00:17:41ضَ

او يشتري دوابا لا يبالي بطعامها ولا بشرابها او يكلها الى من لا يتقي الله فيها هذه كلها انفس محرمة لها حق والاسلام دين الرحمة ولذلك ورود الوعيد الشديد بقوله دخلت امرأة النار في هرة - 00:18:05ضَ

يدل الوعيد الوعيد لا يأتي الا على ترك واجب او فعل محرم فهي هنا تركت واجبا لذلك قال لا هي اطعمتها وفعلت محرما حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:18:31ضَ

فاذا لا يجوز لاحد من يملك شيئا من الدواب ويعرضها للضرر ويؤذيها في مطعمها ومشربها البعض يشتري الدواب فلا يبالي بطعامها واذا جاءوا بعظهم يطعمها اردى انواع الطعام ولا يريد ان يخسر ولا يريد ان يتحمل ويظن البعظ - 00:18:49ضَ

يعني في بعض الاحيان تكون المسؤولية على العمال ويكون صاحب الملك يثق في عامل فيريد العامل ان يظهر له انه يوفر عليه المال وانه يحسن ادارة المال وهو لا يدري انه يكوي نفسه بنار جهنم - 00:19:16ضَ

نسأل الله السلامة والعافية وانه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه هذه الانفس المحرمة لها حق النفقة هذا الحق يقيمه ويؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى الاهمال المنع الكلي او الاهمال الجزئي يهمل اهمالا في الطعام - 00:19:36ضَ

حتى في اولاده البعض اه اذا اراد ان يطعم اولاده يبحث عن اردأ الطعام لربما امر اولاده ان يمسكوا الخبز اليومين والثلاثة. وقد سمعت هذا وجاءني من يخبرني عن والده - 00:20:00ضَ

انه يفعل هذا وبعضهم يفعل تحت ذريعة عدم الاسراف اخبرنا البعض حتى ممن ينتسب لبعض طلبة العلم وهذا شاذ هذه امور شاذة ونادرة حينما نقول اخبرنا هذا شاذ ونادر لكن البعض قد يفعله عن جهل - 00:20:18ضَ

ولذلك ينبغي ان يتعلم المسلم مثل هذه الاحكام وعلى الائمة والخطباء ان يبينوا للناس الناس بحاجة الى تبيين الحقوق وقفل ابواب المظالم حتى لابسط الاشياء فلذلك اه اعتنى العلماء والائمة - 00:20:35ضَ

ببيان هذه الحقوق لان الشريعة اعتنت بها وامروا بها لان الشرع امر بها. فهم متبعون لهدي الكتاب والسنة لابد من احياء مسألة المحافظة على هذه الحقوق. البعض تجده يقول نريد - 00:20:55ضَ

ان نحفظ وسع الله عليه بالمال. صحيح انه لو كان ما عنده قدرة هذا شيء اما اذا كان عنده قدرة يستطيع ان يطعم اهله افضل الطعام ما به القوت وارتفاق البدن - 00:21:13ضَ

فاذا وسع وسع الله عليه اذا وسع عليهم وسع الله عليه واذا ضيق عليهم ضيق الله عليه وقد يبتلى الانسان بالمرظ في جسده وهو لا يدري انه ظالم لزوجه واولاده في مطعم او مشرب - 00:21:28ضَ

يتفقد المسلم نفسه في مثل هذا ودراسة مثل هذه الكتب لا يدرسها طالب العلم دراسة جافة دون ان يطبقها على نفسه ودون ان ينتبه لها في اخوانه ويتواصل مثلا الى ان انسانا - 00:21:44ضَ

جلس مع قوم يغلب على ظنهم انهم يجالون هذه الحقوق او يعلمونها ولا ينتبهون لها في مجلس فيجعل له كلمة انبههم يا اخوانا قد نكون مقصرين في هذا الامر وقد يجتهد البعض من عندنا وفي بعض الاحيان الزوج - 00:22:01ضَ

يكل الامر الى زوجته والزوجة فيها تقطير وبخل بعض الناس بخيل وهذا طبع واخبر الله سبحانه وتعالى انه طبع في عباده وقد يكون من اصلح خلق الله وهو بخيل فيدخل عن اقرب الناس اليه - 00:22:19ضَ

حتى ان البعض يبخل ويأمر الناس بالبخل اذا جاء الاب يريد ان يسأله تقول له لا لا توسع ما نريد نريد ان نحافظ وهذا كله مبالغة نتكلم عن هذه الامور لانها ترتبت عليها مصائب كثيرة - 00:22:36ضَ

فكم من اناس اذوا اولادهم وجاء اخبر بعض الاطباء ان بعض الاولاد يمرظ ويتسبب له مثل هذا بالامراض ليتنبه المسلم ان الشريعة حينما نبهت على ذلك لم تنبه عليه عبثا - 00:22:53ضَ

ومن هنا ينبغي العناية بمثل هذه الحقوق والتنبيه عليها وامر الناس بما امر الله به. لا يكلف الانسان فوق طاقته. النفقة تكون بالطعام الشراب والكسوة كذلك المسكن الطعام به اودى البدن وهو امر ضروري به قيام البدن وقيام اوده وقوته - 00:23:07ضَ

وهو ظروري لكي يعيش الانسان هكذا الشراب السكن حاجي والملبس حاجي واذا كان فيه امن من التلف فهو ظروري السكن وقد كما ذكرنا ان هذه الامور كلها تقدر بالمعروف ويكون الانسان على قدر طاقته ووسعه لا يكلف فوق الطاقة والمسلم - 00:23:33ضَ

وامر الله من ينفق ان ينفق من سعته ولا يضيق على نفسه ولا يقتر يعني يكون الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة فلم يأمرنا الله عز وجل بالنفقة اسرافا ومبالغة - 00:24:03ضَ

فتجده يطعم الطعام الزائد ويشتري الطعام الزائد عن الحاجة. ثم لا يتصدق به ولا ينوي به الصدقة انما يقصد به الاسراف والخيلاء فهذا مما لا يحبه الله. ويكفي الانسان امتناعه عن هذا الخلق الذميم ان الله - 00:24:26ضَ

حذر منه واخبر انه لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثم ذكر النهي عن الاسراف في المأكل والمشرب وهو من الامور الضرورية فكيف بغيرها من الامور الاخرى يتنبه المسلم في هذا. كذلك ايضا - 00:24:47ضَ

الملبس الاب يلبس ابناءه ويكسوهم وهذا بالمعروف اذا كان الاب في غنى ويسار يكسوا ابناءه بما يليق بغناه ويساره ان الله وسع عليه في وسع على عباده واما اذا كان الاب ظيق في حال ظيق - 00:25:07ضَ

ضيق عليه في رزقه ينفق على قدر استطاعته فليس من الحق ان الاب يوسع الله عليه ثم لا يكسو ابناء الكسوة التي تليق بهم ولربما يكسوهم كسوة يعيرون بها يؤذون بها - 00:25:30ضَ

هذا يعني ينبغي للمسلم ان يتنبه له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كاسية عارية في الدنيا عارية في الاخرة وقال صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات - 00:25:53ضَ

فهي كاسية لكنها في الحقيقة عارية الذي يكسو ابناءه الكسوة التي تفضحهم وتؤذيهم وتجرحهم وتنقصهم وتجعل لهم طريق للمثلبة والمذمة والانتقاص هذا كأنه لم يكسو وقد يكون بكسوتهم اذاهم فهذا امر يتنبه له ان الانسان - 00:26:10ضَ

لا يضيق على اهله وولده ان هؤلاء وصاك الله بهم ويكون الانسان في نفقته وكسوته وكذلك ايضا ما نقوم به في حق قرابته بالمعروف ما بين لا اسراف ولا تقدير. وهو العدل الذي امر الله به - 00:26:33ضَ

ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول المصنف رحمه الله باب نفقة الاقارب والمماليك. اي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة فقط القرابة ونفقة المماليك. نعم يقول رحمه الله تعالى - 00:26:55ضَ

وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان كفنوا. ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء. وله ما ينفق عليهم قال رحمه الله تعالى وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا - 00:27:18ضَ

بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة من هم القرابة الذين يجب على الانسان ان ينفق عليه وبين هنا نفقة الاصول والفروع واصول الانسان هما الوالدان الاب والام والاب والام الاصل المباشر - 00:27:41ضَ

ثم بعد ذلك الاصل بواسطة تتمحض بالذكور كابي ابي الاب. وان علا بمحض الذكور او تتمحض بالاناث كام. ام الام وان علت بمحض الاناث لو تجمع بين الذكور والاناث كام الاب - 00:28:06ضَ

او اب الام فهؤلاء اصول الانسان العلماء رحمهم الله منهم من قال الاصل المباشر الاب والام والاصول وان علت كما ذكر المصنف رحمه الله يشمل ذلك الاب وابا الاب وان علا - 00:28:26ضَ

والام وامها وان علت لماذا لان الله سمى الجد ابا قال ملة ابيكم ابراهيم فاذا واذا كان هذا هو الاصل بالنفقة على الاباء وعلى الامهات وهذا مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله - 00:28:52ضَ

يجب النفقة على الاب المباشر وان علاه وابوه وان علا وعلى الامة المباشرة وامها وابيها وان على فهذا كله الاصل عند العلماء عند الجمهور. انه يجب النفقة على الاصول وقال رحمه الله يجب وعلى هذه الصيغة صيغة الالزام وعلى الانسان - 00:29:20ضَ

وعلى وعلى الانسان نفقة والديه وعلى الانسان نفقة والديه تلزمه نفقة والديه اللي هم الاب والام ونعم وان علوا وان علوا اللي هم كما ذكرنا سواء بمحض الذكور كاب الاب - 00:29:47ضَ

وان علا بمحض الذكور او بمحض الاناث كام الام وان علت او جمعوا بين الذكور والاناث كام الاب او اب الام وان على ابو ام الام كذلك كل هؤلاء يجب النفقة عليهم - 00:30:10ضَ

لكن ليس معنى هذا انهم كلهم بمنزلة واحدة ولكن هم مختلفون الاقرب الاب والام وبعد ذلك ينظر في كل واحد بحسب قربه لكن المذهب عند الحنابلة دقيق جدا حينما جعل الامر راجع الى الميراث - 00:30:29ضَ

وهذا من ادق ما يكون فيه مراعاة للنص الوارد لاثبات هذا الحق لان الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك ولذلك اذا اجتمعوا يقدم الاقرب كالميراث قدم الاقرب ويكون ايضا استحقاق بالقرب - 00:30:53ضَ

اذا اجتمع الاباء في المقدم الام والامهات في المقدم الام. يعني لو كانت النفقة عند الابن او الولد لا تكفي الا لواحد وجب عليه ان يعطيها للام لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الامة ثلاثا - 00:31:11ضَ

ثلاث مرات على الاب ولذلك قالوا لها ثلاثة ارباع البر وللاب ربع البر وهذا لعظيم حقها وقالوا تقدم والا من حيث الاصل الاب يغرم اكثر من الام. ولذلك هو يرث بالفرظ وبالتعصيب - 00:31:31ضَ

والام لا ترث الا بالفرض وهذا ايضا كون الاب ايضا يتحمل في العاقلة وغرمه اكثر من غرم الام وهذا من اسباب تفضيل الاب على الام في الميراث لكن من حيث الاصل عند العلماء من حيث الحق للام - 00:31:52ضَ

وكون النصوص دالة على عظيم حقها على الولد وتأكد الاحسان اليها تأكد الاحسان اليها اكثر من الاب لذلك قدمت من هذا الوجه. نعم قال رحمه الله واولاده وان سفلوا هذا النوع الثاني من القرابة. عندنا اصول - 00:32:12ضَ

وعندنا فروع والاصول هم باذن الله سبب وجود الانسان والفروع ناشئة عنه ومتولدة منه لذلك قال عليه الصلاة والسلام في فاطمة رضي الله عنها انما فاطمة بضعة مني قطعة مني فهو - 00:32:35ضَ

سبب باذن الله في وجودها ووجوده وجود الولد الوالد سبب في وجود ولده ولذلك في شرع الله لا يقتل الوالد بولده لانه سبب في وجوده فلا يكون سببا يا هلاكي نعم - 00:32:58ضَ

الولد المباشر ذكرا كان او انثى لان الولد يشمل الذكر والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والعامة تقول الولد تقصد الذكر. والمراد الولد في لغة العرب يشمل الذكر والانثى - 00:33:17ضَ

ويشمل هذا الولد المباشر ابنه وبنته الولد بواسطة كابن الابن وابن وبنت البنت وبنت الابن تمحضت بالذكور كبنت بنت البنت او تمحضت تمحض تمضحت تمحض بالذكور كابن ابن ابن الابن وان نزل - 00:33:38ضَ

والبنت كذلك تمحضت الاناث كبنت بنت البنت او جمعت بين الذكور والاناث كبنت الابن وبنت وابنة وبنت ابن الابن وهكذا فهؤلاء كلهم تجب نفقتهم ان فرع الانسان يجب عليه ان يقوم عليه لانه يعولهم وهو المسؤول عنهم - 00:34:03ضَ

وهذا طبعا على تفصيل لانه اذا كان لهم اب مباشر يقوم بهم وهو الابن فانه يلزم الابن قبل ان يلزم الجد اذا عجز الابن انتقل الامر الى الجد على الترتيب المعتبر - 00:34:30ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن يرثه بفرظ او تعصيب ومن يرثه بفرض او تعصيب عندنا الوارثون اما ان يكونوا ذكورا او اناثا الوارث من الذكور عشرة الوارثات من النساء سبع - 00:34:47ضَ

والوارثون من الذكور عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلى اليه بالابي - 00:35:09ضَ

اسمع مقالا ليس بالمكذبين والعم وابن العم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء هؤلاء عشرة فيهم الاصول وقال الابن وابن الابن مهما نزل - 00:35:30ضَ

هذي الفروع والاب والجد له وان علاه هذه الاصول والاخ من اي الجهات كان اللي هو الاخ الشقيق الذي شاركك في اصليك الاب والام والاخ لاب الذي شاركك في احد اصلك وهو الاب - 00:35:53ضَ

والاخ لام الذي شاركك في احد اصلك وهو الام ابن الاخ بنفس والاخ لام لانه شاركك في احد اصلك وهو الام وابن الاخ المدلى اليه بالابي يشمل ذلك ابن الاخ الشقيق وابن الاخ - 00:36:14ضَ

لاب ولا يشمل ابن الاخ لام والعم وابن العم من ابيه اللي هو العم الشقيق والعم لاب. هؤلاء اخوة للاب من جهة الاب. اما اشقاء واما لاب هؤلاء العصبة متعصبون بانفسهم - 00:36:35ضَ

هذا العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب وان نزلوا ابن ابن ابن عم ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم شقيق ابن ابن عم لاب هؤلاء كلهم عصبة. لماذا؟ العصابة تحيط برأس الانسان - 00:37:01ضَ

فهؤلاء يحيطون بالانسان في الشدائد والملمات بعد الله. هم الذين يقفون معه وهم الذين يساندونه فيقال لهم عصبة متعصبون بانفسهم لان قرابتهم هي التي تصلهم بهذا القريب ويثبت بها الاستحقاق. هؤلاء - 00:37:18ضَ

كلهم من القرابة الذين شاركوا ما في الاصل او كانوا فروعا للانسان على التفصيل الذي ذكرناه اما ذوي الارحام فطبعا خال وابن الخال وبنت الخال هؤلاء الارحام لكن من حيث الاصل عندنا اصول وعندنا حواشي - 00:37:41ضَ

الحواشي هذي تشمل الاخوة وبنوهم والاعمام وبنون وتختص في الاعمام بالاشقاء ولاب نعم والاخوة تشمل الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وام ولكن في بنيهم تختص بابناء الاشقاء وابناء الاخوة لاب. نعم - 00:38:05ضَ

اذا كانوا فقراء هؤلاء من الورثة اذا يشترط في القريب ان يكون الوارثين اذا الخال ما يدخل والعمة على تفصيل بعضهم يقول انها تدخل لان هناك ارث من احد الجانبين لانه ابن اخيها - 00:38:29ضَ

يرون انها تدخل بعضهم يقول لا هي من ذوي الارحام النظم انها هي لا ترث بالعمومة وايا ما كان من حيث الاصل عندنا اول شيء ان يكون وارثا قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك - 00:38:50ضَ

ثانيا ان يكون هذا القريب الذي نلزمه بالنفقة عنده قدرة عنده مال يمكن ان ينفق به على قريبه اذا اذا كان المال الذي عنده فوق كفايته الزمناه واذا كان لا مال عنده او عنده مال بقدر كفايته وبقدر اولاده واسرته ولا يستطيع النفقة على غيرهم لم يلزمه - 00:39:10ضَ

اذا يشترط ان يكون قريبا وارثا وان يكون قادرا على النفقة اما بالنسبة للقريب الذي سننفق عليه فيشترط ان يكون قريبا وارثا كما ذكرنا وان يكون عاجزا. العجز يكون بعض الاحيان - 00:39:44ضَ

بكبر او مرض كانسان مثلا والده كان قادرا على الكسب وقادرا على ان يطلب رزقه ثم كبر وضعف عن الكسب حينئذ يستحق ان ينفق عليه عجز او يكون مثلا عاجزا بزمانه - 00:40:06ضَ

او يكون به شلل يمنع ما يستطيع يتكسب ولا يستطيع هو شباب لكنه مشلول لا قدر الله مريظ ما يستطيع ان يتكسب فيجب على قريبه من ينفق عليه اشترط من حيث الجملة - 00:40:31ضَ

الدين ان يكون مسلما اختلف الدين ان كان كافرا وهذه من الفوارق بين النفقة بسبب القرابة والنفقة بسبب الزوجية النفقة بسبب الزوجية تكون مع اختلاف الدين ان تكون زوجته كتابية - 00:40:50ضَ

يجب عليه ان ينفق عليها لكن القريب لا يشترط يشترط فيه ذلك لماذا لان النفقة في القريب قائمة على الصلة والصلة مقطوعة بين المسلم الكافر ما تجب عليه الصلة والبر لكن من باب الاحسان والبر - 00:41:09ضَ

قال بعض العلماء باستثناء الوالدين ومنهم من استثناهما لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم هذا كله اه من حيث الاصل عند العلماء رحمهم الله - 00:41:31ضَ

اه يعني في خلاف في التفاصيل لكن الاصل عندهم ان الدين يقطع الصلة اذا كان الاخ والعياذ بالله كافرا لا تجب على اخيه النفقة ولا يلزم بها هذي من الفوارق ما بين النفقة بسبب الزواج والنفقة بسبب - 00:41:51ضَ

قرابة كذلك ايضا من الفوارق ان نفقة الزوجية لا تسقط مع التقادم ومضي المدة لو انه امتنع من نفقة زوجته سنوات واقامت علي عند القاضي دعوة الزمه القاضي بدفع جميع السنوات نفقد جميع السنوات ما تسقط التقادم - 00:42:18ضَ

ولكن نفقة القريب تسقط اذا مضت المدة لان على الصلة البر وهذا يفوت بفوات وقته لانه وقت وقت الحاجة اذا زال وقته حين ذلك القريب يكون فقيرا في زمان ثم يكون - 00:42:39ضَ

في زمان اخر يكون محتاجا في وقت ثم تسد حاجته وتحصل كفاية له في وقت اخر فنفقة القريب ما تفارق في نفقة الزوجية اه هذا هذا الفرق من الفوارق ما بين نفقة القليب ونفقة - 00:42:57ضَ

الزوجية قال رحمه الله تعالى وله ما ينفق عليهم وله اللام للملك بناء على ذلك يكون عنده ماء اي شيء ينفق به عليهم او ينفق منه عليهم وبناء على ذلك مثلا لو هو عنده زوجة واولاد - 00:43:16ضَ

ونفقته في الشهر ثلاثة الاف ريال وعنده دخل يصل الى خمسة الاف او عشرة الاف اذا عنده مال يمكنه ان ينفق به منه على قريبي لكن لو كان عنده دخل ثلاثة الاف ريال - 00:43:48ضَ

ونفقته واولاده ثلاثة الاف ريال فمعنى ذلك انه ليس عنده ما ينفق به عليه وهذا ما يجعل النفقة نفقة القريب تسقط بالإعسار ونفقة الزوجية لا تسقط ايظا من الفوارق وبناء على ذلك لا بد من ان يكون عنده ما ينفق به - 00:44:11ضَ

على قريبه نعم قال رحمه الله تعالى وان كان للفقير وارثان فاكثروا فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة قال رحمه الله وان كان للفقير وارثان فاكثروا - 00:44:40ضَ

بعد ان بين رحمه الله النفقة تجب على القريب لقريبي يرد السؤال اذا كان القريب القادر او من تزمه النفقة متعددا فهل نقسم النفقة على عدد الرؤوس او نقسمها على حسب الميراث - 00:45:03ضَ

وجهان للعلماء رحمهم الله من اهل العلم من يقول اذا كان القريبان اخوين تقسم بينهما بالتساوي وان كان القريبان وارثين متفاضلين في الميراث قسم الواجب بنسبة الميراث اذا كان احدهما - 00:45:33ضَ

يعني الان مثلا الاخوان عصى عاصبان يقسم البال بينهما بالسوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هؤلاء الذكور اللي هم اخوته - 00:45:59ضَ

اه يقسم البال بينهم بعدد الرؤوس اخوان يصبح يقسم بين بينهما مناصفة الباقي بعد اعطاء اصحاب المواريث حقوقه فاذا ثبت هذا منهم من يقول نعطيهم على قدر ميراث تلزمهم النفقة على قدمهم فمن كان يرث - 00:46:24ضَ

السدس وجب عليه سدس النفقة وكم من كان يرث الثلث وجبت عليه وجب عليه ثلث النفقة ثلث النفقة. اذا كان النفقة ثلاثة الاف وجب عليه الف والذي يرث مثلا هما عصبة اثنان يأخذان الباقي وكان الباقي ثلثين كان الباقي ثلثين - 00:46:48ضَ

يجب عليهما ان يدفع مناصفة بينهما اذا هذا قول من يقول العبرة بالميراث في الشخصين اذا اجتمعا الوارثان اذا اجتمع لانهما يغنمان بهذه الطريقة فينبغي ان يغرما بهذه الطريقة. هم يأخذون من الميراث يغنمون بهذه الطريقة - 00:47:09ضَ

متفاضلين فينبغي ان نلزمهما متفاضلين. لان الخراجة بالضمان والغنم بالغرم والغرم بالغنم. هذا مذهب من يقول العبرة وبقدر حصتهما من الميراث واما من يقول ما دام انهما في الحكم انه ما وارثان - 00:47:36ضَ

اننا نوجب النفقة عليهما بعدد الرؤوس. نعم. هذا وجه ثاني عند الحنفية رحمهم الله والاول هو المذهب. كما ذكر المصنف رحمه الله نعم. قال رحمه الله فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. نعم. كما - 00:47:58ضَ

كما قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. الا من له اب الا من له اب. الاب تجب نفقته تتمحض هو المسؤول عن ولده يجب عليه اذا افتقر ولده وجب عليه ان يقوم بالنفقة كاملة - 00:48:16ضَ

يجب علي ان يقوم من نفقة كاملة فلو وجدت معه ام لا نقول انهما وارثان فيجب عليه ان نقسم بحسب الميراث وانما نقول ان الاب هو الذي يجب عليه النفقة تامة لانه هو الذي يعول - 00:48:35ضَ

بحكم الشرع هو الذي يعول الولد وليست الام هذا بحكم الشرع. ولذلك نفقة البيت تجب على من؟ على رب الاسرة والاب هو المسؤول عن اسرته فاذا وجد معه البقية الورثة فانه آآ يجب عليه ان يدفع النفقة كاملة. نعم - 00:48:54ضَ

قال رحمه الله فان نفقته على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم ما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك قال رحمه الله - 00:49:17ضَ

وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان النوع الثالث من موجبات النفقة وهو الملك وبين رحمه الله ان ملاك المملوكين واولياؤهم يجب عليهم ان يقوموا بمؤنتهم - 00:49:39ضَ

وهذا دلت عليه النصوص كما ذكرنا كما في اية النساء وما ملكت ايمانكم واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يوصي بالمملوكين يقول بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:50:11ضَ

اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم من كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم فليكسه مما يكتسي وكان ابو ذر رضي الله عنه وارضاه اذا خرج مع المملوكين لا يفرق بينه وبينهم في لباس - 00:50:30ضَ

وهذا من حفظه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقوم بمؤنتهم. بين رحمه الله انه تلزمه المؤونة. المؤونة تشمل المأكل والمشرب الملبس والمسكن مأوى هذه امور لابد من ان يقوم بها مالك المملوك - 00:50:52ضَ

وان يقدمها لمن ولاه الله امره وهو من رعيتك كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيطعمه ويكسوه ويلبسه ويطعمه ويسقيه ويكسوه يسكنه وهذا كله بالمعروف - 00:51:18ضَ

قال رحمه الله وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم ما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة. ما يحتاجون حاجة هي الاساس عندنا ظرورة وعندنا حاجة وعندنا تكميل وتحسين وتجميل الشيء الضروري طبعا يتوقف علي تتوقف عليه حياة الانسان كالمأكل والمشرب لا يمكن له ان يحيا بدون مأكل - 00:51:44ضَ

والحاجي قريب من الضروري لعظم الضرر بعدم وجوده الكسوة كونه اه يحرم الكسوة يتضرر بهذا ويكون فيه الكسوة فيها اذى الانسان في عرضه ولذلك الكسوة من الحاجة السكن انه اذا كان في العراء - 00:52:16ضَ

ويجلس في العراء ويجعله يجلس في العراء يتضرر يتأذى لكنه لا يموت الا اذا كان في ارض مسبعة او مكان مثلا يتضرر فيه هذا امر اخر لكن من حيث الاصل - 00:52:44ضَ

السكن في مقام الحاجيات. الملبس في مقام الحاجيات ثم اذا اطعمه وسقاه وكساه واسكنه يسكنه بقدر الحاجة قدر ما يحتاج ما زاد عن ذلك فهو فظل وهو الذي دلت على السنة - 00:52:58ضَ

رغبة السنة فيه فليطعمه مما يطعم هذا فظل وزيادة وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الرفق والاحسان من حيث الاصل يطعمه ويسقيه ويكسوه ويسكنه. نعم هذي المؤونة الاشياء التي يحتاجها - 00:53:15ضَ

ثم طبعا العلماء فصلوا في مسألة النفقات خاصة في الزوجة حينما يقولون مؤونة احيانا ما يستصلح يعطيه القوت يعطيه ما يستصلح به القوت اذا اعطاه شيء من البر او ناحية يعطيه ما يأتدم به - 00:53:38ضَ

وهكذا المقصود من هذا من هذا من حيث الجملة لكن من حيث التفصيل اه ما نضع فيه ضوابط معينة لانه يختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص ولذلك ما يستطيع الانسان ان يضعه في ولذلك يقولون بالمعروف - 00:53:55ضَ

نعم فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم فان لم يفعلوا امتنعوا وعندهم مثلا يشمل هذا إنسان عنده مملوك فامتنع او عنده دابة وحيوانات جواب وامتنع من اطعامها اه تعرضها للتلف وحتى مات بعضها بعضها - 00:54:11ضَ

اذا كانوا من الادميين يرفعون امرهم الى القاضي اذا رفعوا امرهم الى القاضي وقالوا انه لا يطعمنا فاما ان يطعمنا واما ان يصرفنا عن الى غيره يبيعنا فحينئذ يستجيب القاضي وهذا يدل على عدل الشريعة لان الشريعة ما جاءت فقط تقول ملك يمين هكذا وانما - 00:54:42ضَ

بينت وعدلت وانصفت. فاذا طلبوا ان يبيعهم خيره قاضبا. لماذا هناك اصل وهو ان المالك للشيء لا يستطيع احد ان ينزع ينزع هذه اليد التي اثبتتها الاصول الشرعية ملك الشيء. ولذلك في قصة سليمان - 00:55:06ضَ

وداوود عليهما السلام اثنى الله على حكم سليمان وفضله على حكم داود لانه ابقى اليد والملك وداوود سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان - 00:55:30ضَ

فاثنى على حكم سليمان. ما القصة الغنم رعت نفشت رعت في الليل في مزرعة الاخر هذا الاخر اشتكى لداوود وقال ان هذا قد اصاب آآ غنمه زرعه نظر داود فوجد قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم - 00:55:51ضَ

فحكم لان الغنم ملك لصاحب الزرع. هذا عدل لان قيمة ذمة صاحب الغنم مشغولة بمال ومبلغ وهو قيمة الزرع والغنم قيمتها تساوي ذلك المبلغ ما ظن ولذلك الله يقول ففهمناها - 00:56:17ضَ

فعل وصيغة التفعيل تدل على ان وكلا اتينا حكما وعلما فاثنى عن الحكمين لكن بين ان احد الحكمين افضل من الاخر وهذه الاية كان يقول بعض ائمة السلف لولا هذه الاية لاشفقت على المجتهدين - 00:56:38ضَ

اشفقت يعني وقلت لهم سيهلكون لماذا؟ لان الله اثنى على الاجتهادين الاجتهاد الذي اجتهده داوود انه تنزع يد الملكية لكن سليمان عليهم جميعا السلام على نبينا وعلى انبياء الله الصلاة والسلام - 00:56:57ضَ

قال لو كنت حاكما لحكمت بغير هذا اقضي بان صاحب الغنم يأخذ الزرع ينميه يعني يرده ان الحالة التي كان عليها ويأخذ صاحب الزرع الغنم يرتفق بحليبها وصوفها حتى اذا رد له زرعه كما كان اخذ كل منهما ماله. فابقى الملكية - 00:57:19ضَ

تبقى اليد الملك فاثنى الله على حكمه هنا الملاك ما يستطيع القاضي ان يجبرهم يقولون بيعوا القاضي ما يستطيع ان يجبر احدا على بيع ماله الا بموجب شرعي ان هذا ما له يملك ملكه الله عز وجل ان دمائكم واموالكم واموال الناس اموال من الله سبحانه جعلها مع الدم - 00:57:49ضَ

ما يستطيع القاضي ان يحكم ببيع مال شخص الا في مسائل محدودة معدودة وبضوابط شرعية فهنا قال ان طلبوا ذلك اذا طلبوا ذلك من هم؟ هؤلاء المملوكين ما يستطيع ان يقول له بعهم - 00:58:13ضَ

واذا ما بعتم سابيعهم عليك ما يستطيع لكن يجبره اذا تعرضوا للظرر وقالوا نذيت اما ان يبيعنا واما ان يطعمنا. هذا من حقهم وبناء على ذلك اذا طلبوا قيدوا المصنف ذلك فقال رحمه الله - 00:58:31ضَ

فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. اجبروا من الذي يجبرهم القاضي لانه في الفقه شيء تتعلمه اللي هو مثل الدروس العلمية وهذا التعليم للاحكام وشيء تخبر به عن حكم الله وهو الفتوى جاءك شخص وقال لك ما حكم كذا - 00:58:51ضَ

يقول حكمه كذا وكذا فانت تخبر حكم الله هذه الفتوى وشيء تلزم به بحكم الله وهو القضاء منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامام اللي هو القاضي ولذلك القاضي حكمه الزام والفتوى - 00:59:11ضَ

طبعا تلتزمها كحكم شرعي لكن ما نستطيع ان تلزم كالزام القضاء العلم للدروس هذه فانت لا تحكم بوجوب البيع بالزامه اجباره الاجبار السلطة لمن؟ لولي الامر او من يقيمه مقامه وهو القاضي - 00:59:29ضَ

هذا هو الذي يجبر وله حق الاجبار سيجبره على بيعهم. لماذا؟ لانه هو اصلا القضاء مهمته فصل الخصومات وقطع النزاعات ومنع الظالم عن الظلم هذا ظالم يعني كونه يقول لا اطعمهم لا اكسوهم لا انفق عليهم - 00:59:52ضَ

هذا ظلم فاذا اشتكوه عند القاضي وقال اطعمهم قال ما اريد ان اطعمهم. قال ان هؤلاء يقولون لك لا تطعمهم يقول صدقوا هل هم صادقون؟ قال نعم صادقون. اذا ثبتت الدعوة - 01:00:12ضَ

اذا ثبتت الدعوة قال تطعمهم وتنكف عما انت عليه لان هذا ظلم ولا يجوز لك وانت ظالم يبين له حكم الشرع فيقول لا ابدا ما اطعمهم ما اريد ان اطعمهم اذا امتنع - 01:00:28ضَ

واصر على ماذا؟ على خطأه فحينئذ اذا قال المملوك نحن نريد ان يبيعنا ما دام انه لا ينفق علينا ما نريد ان نكون عنده حينما يقول له بعهم فاذا لم يبعهم اجبره القاضي على يجبرهم لكن يجبرهم متى - 01:00:42ضَ

اذا طلبوا اذا هناك امر ينتبه له طالب العلم. القاضي دائما موقفه حياد لا يميل لاحد الخصمين على حساب الاخر ابدا ولذلك لا يجوز له ان يفظل بين الخصمين النظر فيحدد نظره الى احدهم ويمتنع عن الاخر - 01:01:02ضَ

الا في امور يبيح الشرع له فيها من الردع والزجر والتعزير وايضا لا يفعل فعلا يميل به الى احد خصمين اذا فعل ذلك فانه والعياذ بالله قد ظلم ومن هنا موقف موقف ماذا حياد - 01:01:22ضَ

ذكروا عن اثنين من اصحاب الامام ابي حنيفة انهما سمعا ان رفيقا لهما في الطلب في العلم صار قاضيا. فاختصما اليه وقال احدهم ان لي على فلان مال ذكره فسأله - 01:01:41ضَ

صدق ما يقول طبعا اذا ادعى المدعي يسأل المدعى عليه عن دعوة قال نعم قال اذا اعطه المال يقال الخصم اصلح الله القاضي من امره ان يأمر خصمي ان يعطيني المال؟ من امره - 01:02:01ضَ

ففطن. قالوا انما اردنا ان نعلمك ان القضاء شيء وفقه القضاء شيء اخر. يعني انت تعلمت العلم هذا شي لكن تطبيق العلم من تطبيق انك ما تحيد الى احد الخصمين ولذلك قال داوود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجك قبل ان يستمع الى - 01:02:22ضَ

الطرف الثاني فمن الانصاف ان تستمع للثاني كما استمعت الاول وهذه من اداب القضاء واداب الفصل في الخصومات فاذا مقام الدعوة عليه انه ظلمهم ومنعهم وحرمهم حقوقهم ما يأتي ويقول له - 01:02:44ضَ

يعني سابيعهم عليك سافعل بك لا ابدا. الا اذا سألوا لانهم قد يرظوا قد يصبروا قد يصبروا ويختارون ان يصبروا وهذا يختلف بحسب اختلاف الاحوال كان بعض المماليك اوفى ما يكون لمملوكه ولو ظلمه - 01:03:03ضَ

وهذا موجود والقصص فيه معروفة حتى ان بعضهم اذا عتق عتق اجبارا بقي عند مواليه. من الوفاة. ما يتركونه. لانه يكون على حسب حق الانسان الشريعة تقول اذا طلبوا فان طلبوا - 01:03:25ضَ

اجبر على بيعهم. واذا لم يطلبوا لم يجبروا قال رحمه الله تعالى باب الوليمة يقول المصنف رحمه الله باب الوليمة الوليمة قيل انها من الول وهو الاجتماع ما اختاره ابن الاعرابي - 01:03:42ضَ

اه كما اختاره الجوهري وغيره المراد بها طعام العرس خاصة هنا في الوليمة للعهد والاجتماع هنا قيل سميت وليمة في العرس لاجتماع الزوجين ومن هنا تارة تكون بعد العقد مباشرة وقبل دخوله وبناءه - 01:04:06ضَ

يكون الاجتماع لوجود العقد وتارة تكون بعد الدخول وظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الوليمة بعد الدخول بعد ان دخل فبنى بصفية رضي الله عنها واطعم - 01:04:32ضَ

وبنى بزينب واطعم وكان طعامه بعد دخوله عليه الصلاة والسلام وبنائه والامر واسع يعني ان دخل ان صنع الطعام قبل الدخول او بعده ولذلك قال لعبد الرحمن بن عوف او لم - 01:04:51ضَ

ولو بالشاوى هذا بعد ان اخبره بنكاحه والوليمة ثبتت بمشروعيتها السنة القولية والفعلية اما القولية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين حينما رأى عليه - 01:05:09ضَ

على ثيابه اثر الزعفران وقيل ردع من زعفران فقال مهيا وهي كلمة يمانية للاستفهام قال تزوجت بارك قال بارك الله لك ما اصدقتها وقال وزن نواة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام اولب ولو بشاته - 01:05:35ضَ

قول الجمهور على انه امر ندب واستحباب الظاهرية بعض اهل الحديث على انه امر حتم وايجاب وان الوليمة للنكاح واجبة هذه الوليمة من فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا - 01:06:02ضَ

حينما بنى بصفية رضي الله عنها وكذلك حينما بنى بزينب اطعم في الاولى مدين من شعير وسويق وكذلك ايضا حينما بنى بزينب فاجتمعت فيها السنة القولية والفعلية واما الاجماع في الاجماع منعقد - 01:06:29ضَ

انا انها من سنن النكاح مع الخلاف الذي ذكرناه اللي هي من السنن الواجبة او المندوبة المستحبة وهذه الوليمة فيها فوائد وحكم فهي يستفاد منها انها تعلن النكاح يشتهر النكاح وهذا الفرق بين النكاح والسفاح - 01:06:54ضَ

ان الزنا والسفاح يكون سرا ان الزنا والسفاح يكون سرا وخفية واما النكاح فانه يكون علانية لماذا؟ لانه سينبني عليها النسب والولد فينسب فيعرف ان فلان زوج فلانة وان هذا ابنه من فلانة ونحو ذلك. فتثبت انساب الناس - 01:07:23ضَ

كذلك ايضا هذه الوليمة فيها خير عظيم وبركة عظيمة من دعاء المسلمين الانسان للمتزوج لاخيه المسلم في فرحه وسروره ان الله يبارك له وعليه وان يجمع بينه وبين اهله في خير - 01:07:50ضَ

وهذه الدعوات لا تضيع سدى تصور هذه الامة كلها تقول اللهم بارك هذا النكاح هذي اخوة الاسلام من قريب ومن غريب ومن صالح ومن غير صالح كلهم يسألون الله البركة - 01:08:11ضَ

في هذا النكاح هذا الحقيقة دعت اليه الشريعة وفي هذا الخير العظيم ولو لم يكن فيه الا هذا الدعاء لكفى ان الله اذا بارك في انكحة المسلمين حصل الخير الكثير - 01:08:30ضَ

لهم في نكاحهم وفي ازواجهم وفي ذرياتهم ما يكون في هذا النكاح من العاقبة للذرية والخلف والنشء ولذلك تجد في انكحة المسلمين من البركة ما لا تجده في انكحة غيرهم - 01:08:45ضَ

كذلك ايضا اجتماع الناس على الطعام يحصل فيه صلة الارحام يدعو الانسان قرابته ودوي رحمه ويصلهم بصلة الله ويتواصلون وقد تجد القرابة تمر عليهم السنة والسنين لا يرون بعضهم واذا حصلت مثل هذه المناسبات - 01:09:05ضَ

اجتمعوا وتواصلوا فيها خير كثير كذلك ايضا ما يحصل فيها من اه الارتفاق من ناس يعين بعضهم بعضا وجرت العادة انهم يعينون من رزقه الله عز وجل الزوجة هذه كلها - 01:09:33ضَ

الصالح تحصل في هذا الاجتماع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة الوليمة امر النبي صلى الله عليه وسلم باجابتها كما سيبين المصنف رحمه الله انها تكون بالاطعام - 01:09:56ضَ

قلوب شاة اما على التقليل اذا نظر الى مكانة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وانه من اغنياء الصحابة واثريائهم وهذه الاحكام المتعلقة بالوليمة دعت العلماء وبعض اهل العلم في المتون الى ان يخصها - 01:10:25ضَ

في باب وفي الحقيقة بعظهم يذكرها في مقدمات الانكحة النكاح وبعضهم اخرها كالمصنف رحمه الله ولكل وجه فمن يقدمها يراعي موضع الذي في الغالب انها تحصل فيه تكون بعد العقد مباشرة او بعد - 01:10:45ضَ

دخول الانسان اما الوليمة هذي لا تتقدر بقدر. عند بعض العلماء له ان يولم يوما ويومين وثلاثة وهذا قد يستعجبه بعض الناس الان لانه يظن انه اذا اولم اليوم الاول انه سيجمع كل الناس - 01:11:11ضَ

الواقع ان الناس في القديم ليسوا كالان ودعوتهم ليست دعوتهم الان ولذلك ربما فعل الوليمة اليومين والثلاثة ووقع هذا في بعظ انكحة الصحابة رظي الله عنهم وارضاهم اقروا ذلك وننكروه في حديث ضعيف - 01:11:31ضَ

انها اليوم الاول حق بخلاف اليومين التاليين فهم من كلام البخاري رحمه الله ما يدل على ذلك المقصود ان الوليمة ليس لها حد لا في القدر يعني من حيث عدد ما يذبح - 01:11:54ضَ

ولا في النوع الذي يكون من الطعام يكون لحم او يكون اه من غير اللحم امر واسع وكل يقوم بقدر استطاعته ويؤدي هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر وسعه وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف - 01:12:15ضَ

ازمنة والامكنة والاشخاص والمصنف رحمه الله اخر باب الوليمة والحقيقة في له وجه تأخير ما هي الحقيقة ليست من الاحكام في صلب النكاح الاحكام التي في صلب النكاح انما هي من المستحبات والمكملات - 01:12:35ضَ

فذكرها في اخر باب والامام الموفق كاسمه رحمه الله في علمه وجلالة قدره ودقتي في الترتيب والتبويب تأخير لها الحقيقة دقيق جدا لا يشكل عليه يعني تأخيرها لانها ليست من صلب - 01:12:59ضَ

الاحكام المتعلقة بالنكاح لانه قد يستشكل بعضنا انه بعد ما ذكر الطلاق والخلع واللعان وانتهينا من نكاح جاوب قال باب الوليمة هو في اخر اخ لانه ليست من صلب الاحكام - 01:13:20ضَ

وعلى العموم نوع من الاريحية في الفقه تبدأ بالنكاح وتنتهي به وليست كما لو انتهيت باللعان ان في الولد بالمخاصمات رحم الله ابا محمد رحمة الابرار جزاه عنا وعن امة الاسلام خير ما جزى عالما عن علمه. الامام الموفق رحمه الله - 01:13:35ضَ

جزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم قال رحمه الله وهي دعوة العرس وهي هذا التعريف لها شرعا اذا وردت في اصطلاح العلماء المراد بها دعوة العرس نكاح نعم وهي مستحبة وهي مستحبة بيان لحكمها - 01:13:57ضَ

وش يعرف حكم على الشيء فرع عن تصوره يبدأ التعريف اولا ثم بالحكم تقول الوليمة هي كذا وحكمها في الشرع كذا وكذا انها وليمة الحر انها طعام العرس ودعوة العرس - 01:14:20ضَ

وان حكمها نعم انها مستحبة مستحبة في حق الشخص ان يفعلها ان هي الاحكام المتعلقة بها منها ما يتعلق بالشخص الذي يفعلها وهو الزوج ومن نكح وهناك احكام تتعلق بمن يدعى اليها - 01:14:39ضَ

قد جاءت السنة ببيان الحكمين خاطبت من رزقه الله زوجة وعقد عليها او لم ولو بشات مخاطبة من دعي اليها الاجابة امرنا باجابة الدعوة لذلك ذكر البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في الصحيح - 01:15:01ضَ

من حق المسلم على المسلم اجابة الدعوة قال بعض العلماء هي الوليمة. قال بعضهم على العموم فتدخل اما على العموم او على الخصوص وايضا جاء الوعيد بعدم اجابتها وان من لم يجب - 01:15:25ضَ

دعوة النكاح فقد عصى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وعيد حتى ان بعض العلماء قرروا ان اجابتها واجبة يجب الا ان يكون هناك عذر شرعي يسقط به هذا الوجوب - 01:15:44ضَ

قال رحمه الله وهي مستحبة اي في حق الشخص الذي يفعلها بناء على ذلك لو ان الشخص مثلا كان ضيق الحال كان معسرا او ما له قليل يشق عليه ان يدعو الناس - 01:16:03ضَ

فلم يصنع وليمة النكاح فنكاحه صحيح ليست بشرط في صحة النكاح وليست بواجبة عليه وليس عنده وسع وقدرة وفي الحقيقة ننبه على ان ولائم العرس يحصل فيها كثير من المبالغات - 01:16:18ضَ

وكثير من الارهاق للازواج وذويهم وعلى الناس ان يتقوا الله عز وجل وخاصة من هو قدوة كاهل العلم. من يقتدى بهم ولو ان اهل العلم انتبهوا لهذا الامر اه سنوا واحيوا السنة بعدم الكلفة - 01:16:36ضَ

واقتدى بهم الكثير وان شاء الله نرجو من الله ان يوفق اهل العلم وطلبة العلم الى البعد عن مجاراة الناس وعوامهم في هذه الافراح التي حصل فيها كثير من الاسراف والبذخ - 01:17:02ضَ

الذي لا يرضي الله ولا رسوله ولا عباده المؤمنين وهذا كله على ظهر الزوج وقد يتحمل بسبب ذلك الديون وهذا اذا علم ولي المرأة انه سيحمل الزوج فوق طاقته والزمه بذلك وضيق عليه فان الله - 01:17:21ضَ

سائله ومحاسبه وعلينا ان نتقي الله ويتقي الله بعضنا في بعض وكثرة الطلاقات وهدم البيوت هذه الامور من اسبابها فان الزوج اذا دخل الى بيت الزوجية محملا بالديون ومرهقا بالديون - 01:17:46ضَ

فانه لا تنعم نفسه ولا تنعم عينه ولا يرتاح قلبه ولا يطمئن ولا يهنأ بزواجه وان ضحك ساعة بكى دهرا وهو يكتوي بالدين الذي هو كما قال الحكماء ذل النهار وهم الليل - 01:18:10ضَ

الا فليتق الله اولياء اموري الازواج والزوجات فيما يحصل من هذه الامور التي لا ترضي الله عز وجل وليعلم كل من يكون شجاعا في ازمنة الغربة يبتعد عن هذه الامور - 01:18:34ضَ

من استئجار القصور الفارهة ودفع الاموال الطائلة والمبالغة في السرف خيلاء ومباهاة كل من كان قدوة السنة سنة حسنة لقطع مثل هذه العادات السيئة ومثل هذه الامور المؤلمة المؤذية للمؤمنين والمؤمنات فان اجره عند الله عظيم - 01:18:55ضَ

ومن رزقه الله ان يكون قدوة واقتصد واحيا السنة الكفاف والحصول المقصود بالقرابة وفي حدود معقولة من الانكحة في نكاحه فان الله سيبارك له وسيعظم له اجره البعض بدأ الان - 01:19:24ضَ

يفكر في جعل وليمة النكاح في النهار لما في الليل من الامور التي تؤدي الى ضياع الصلاة والى السهر الذي لا تحقد عاقبته الذي فيه ارهاق للناس. واذية الذي ينبه على مثل هذه الامور ومن الخطباء والعلماء - 01:19:48ضَ

ليس مضيقا على الناس الذي يضيق على الناس هو الذي يزين لهم هذه الامور التي فيها الشرور وفيها هدم البيوت والطلاقات ثم يأتي من يحسنها ويزينها وينمقها ويمنع احد ان يبين عيبها وبلاءها وشرها - 01:20:08ضَ

لا يجوز للانسان ان يكون مضيقا على اخيه المسلم ولا يجوز ان نرى ابناءنا وبناتنا يدخلون بيوت الزوجية معذبين بهذه الديون المرهقة المكلفة التي ليس من ورائها الا الرياء والسمعة - 01:20:26ضَ

الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى وليس فيها بركة وليس فيها خير فلا يجامل الانسان ولا يكذب على الناس ولا يكذب على نفسه علينا ان نكون صادقين ان نقول كلمة الحق وان نعمل بذلك - 01:20:45ضَ

اذكر من بعظ القرابة رحمهم الله انه زوج ابنته وجعل وليمة الرجال في النهار ثم جعل وليمة النساء اليوم الثاني في النهار وحصل الخير وحصلت البركة وجاء الناس ولم ينقصه شيء - 01:21:01ضَ

هذا السهر الى ساعات متأخرة وظياع صلاة الفجر والزوج لا يذهب بزوجه الا على اذان الفجر او قريبا من اذان الفجر في ارهاق نحن لا نضيق على الناس نحن نقول ما امر الله بقوله - 01:21:24ضَ

وهو ان نتقي الله سبحانه وتعالى والا نسرف وان نرحم اخواننا من الشباب وابناءنا من الشباب ثم هذه الامور جرت ويلات عظيمة لان هذه الوليمة والدعوة الى النكاح تكون بعشرات الالوف - 01:21:40ضَ

في بعض الاحيان بمئات الالوف تزوج رجل امرأة تحمل في تكاليف فقط دعوة الناس ما يقارب من ثلاث مئة الف وهذا في ايام كان المال قبل تقريبا عشرين عاما ذكر لي احد - 01:22:00ضَ

منه يقول فما بقيت الزوجة عنده شهرا واحدا حتى طلقها بثلاثمائة الف بما يقارب ربع ربع مليون وزير. ربع مليون وزيادة ثم تزوج بعدها امرأة ثانية فدفع في مهرها مئة وخمسين الف - 01:22:19ضَ

وزيادة شيء قليل يعني قرابة النصف من المبلغ الاول مكث معها شهرين ثم تزوج الثالثة ودفع في كلفة الوليمة في بيته وقصره وجماعته وخاصته الى قرابة ثمانين الف فبقيت اما لاولاده - 01:22:40ضَ

البذخ عواقبه وخيمة ونص الله عز وجل انه بصيغة التوكيد لا يحب اعوذ بالله المسلم يخرج من بيته ويخرج الى الى كل شيء فيه مرضاة الله من اجل ان يحبه الله - 01:23:01ضَ

الله يقول انه لا يحب المسرفين بمجرد ما يكون الانسان في هذه الخصلة الذميمة وهي الاسراف ان الله لا يحبه تأمل زواجا قام على ما يغضب الله عز وجل وهو الاسراف - 01:23:18ضَ

كيف يكون حاله وحال اهله وحال اهله. هذا الذي ينبغي ان ينبه الناس عليه والناس كثير من الناس يريد قدوة قدوة مثل من يقتدى به اذا فعل النكاح والحقيقة يشكر - 01:23:34ضَ

بعض مشائخ قبائل جزاهم الله خير على الطريقة التي يفعلونها من جمع المجموعة من الشباب وزواجهم في ليلة واحدة كل هذه الحلول التي يفكر فيها المصلحون والاخيار جزاهم الله خيرا. يشكرون عليها ويدعى لهم بالتوفيق لانها تدفع عن الامة - 01:23:49ضَ

بلاء عظيما كثير من الشباب يمتنع من الزواج يقول من اين اتحمل هذه النفقة؟ ما عنده قدرة على هذه النفقة كثير يريد ان يستر نفسه ويريد ان ان يعف نفسه عن الحرام ولا يستطيع بسبب هذه الامور - 01:24:09ضَ

ولكنها اذا زالت او وجد القدوة الذي يقتدى به ومن يؤتى به وكل من يقتدى به ويبتسى به اذا فعل مثل هذه الامور فانه يؤجر واذكر ثريا من الاثرياء من اغنى الناس - 01:24:25ضَ

وكان عنده مال كثير فجاءه اخوه ذات يوم ومعه ابنه فقال يا فلان ان ابني يريد ابنتك يخاطب هذا ابوه يتكلم فقال العم ابو البنت قال له اه قال لي - 01:24:41ضَ

الخازن الذي عنده في القصر قال يا فلان كم عندك من الغنم قال عندي خمس فئة قال اذبحهم الليلة ثم قال هذا الكلام بعد العصر اذهب وقل لي اهله يهيئونه ونحن نهيئ ان شاء الله بنتنا وان شاء الله الليلة. انا فلان ثم يقول انا فلان - 01:25:07ضَ

ان ذبحت مئة رأس او ذبحت اربعة رؤوس هذا هو العقل البذخ والاسراف لا يزيد الانسان بل قد يذمه. قال رجل حضرت وليمة بذخ فيها صاحبها بذخا شديدا فما جلست الى جوار احد او اقتربت من احد حتى ونحن نغسل ايدينا الا وهم يذمون اسرافه - 01:25:32ضَ

ويقولون ما هذا البذخ يأكلون طعامه ويسبونه قال ثم شاء الله بعد فترة يقارب السنة ضعيف عندنا في الحي حصل عنده نكاح فدعا الناس على قدر ما عنده فما بقي احد بجنبي ولا احد حتى ونحن نغسله ويتكلم فيه. يقول لو ما دعى الناس كان افضل. يقول لا سلم الذي اطعم - 01:25:55ضَ

ولا سلم الذي ما يسلم. الانسان ما يسلم من الناس. العاقل يبحث عن مرظاة الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويبين لنا ان خير النساء يسرهن وابركوهن ايسرهن مؤونة - 01:26:19ضَ

وهديه عليه الصلاة والسلام وهو نبي الامة على السويق والتمر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. كان الناس في القديم نحن لا نضيق على الناس والله لا نضيق الذي يضيق على الناس كما ذكرنا - 01:26:36ضَ

هو الذي يلزمهم بما لم يلزمه به الله والذي يتهكم بمثل هذه الامور ويظن انا سنرد الناس الى التخلف لا ما نرد الناس هذا ما له علاقة بالتخلف نحن نردهم الى الصواب - 01:26:49ضَ

الى وضع المال في مكانه والانفاق الذي يرظي الله لان الذي اعطاه المال امره بذلك وامرنا ان نقول ذلك هذا هو الذي نأمر به وهو ما امر الله به. عدم الاسراف وعدم البذخ - 01:27:03ضَ

لا يمنع ان الانسان مثلا اذا كانوا قرابته كثيرا يجمعهم ولا نمنع ان الانسان اذا كان ذو رحم كثيرون واحتاج الى ان يستأجر قصرا فان يستأجر قصرا هذا لا يمنع لكن لا يبذخ ولا يسرف - 01:27:16ضَ

ولا يصن سنة سيئة لان من فعل اي مبالغة وبذخ وبالغ فرآه قريبه فعل مثل فعله فعليه وزره ووزر من اقتدى به الى يوم القيامة لانه سن سنة سيئة واعظم ما تكون السيئة السنة السيئة اذا كانت حجرة عثرة - 01:27:33ضَ

امام فتيات فتيان وفتيات المسلمين ان ينكحوا ويتزوجوا وان يعفوا انفسهم عن الحرام والله محاسبون عن هؤلاء فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى وان نتواصى بذلك وعلى الخطباء والائمة ان ينبهوا الناس - 01:27:52ضَ

على ذلك ونسأل الله بعزته وجلاله ان يهدينا سواء السبيل نعم قال رحمه الله تعالى وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف حين اخبره انه تزوج - 01:28:08ضَ

بارك الله لك او لم ولو بشاه بارك الله لك البركة زيادة هي الزيادة والنماء والشيء المبارك هو الشيء الذي تزيده البركة لا تكن الا من الله قال تعالى عن نبيه يحيى حكاية عن نبيه يحيى وجعلني مباركا اينما كنت - 01:28:25ضَ

البركة من الله وانزلنا عليهم بركات من السماء والارض الله سبحانه هو الذي يبارك وهو الذي ينزل البركة والذي ينزع البركة البركة هي الخير الكثير تجد الشيء قليلا فاذا وضع الله فيه البركة نما وزاد وكثر - 01:28:47ضَ

وتكون في حال الانسان في دينه واستقامته يجعله الله مباركا اينما كان فلا يقول الا ما يرضي الله ولا يعمل الا بما يرضي الله ولا يكون في مكان الا نفع الله به - 01:29:09ضَ

هذا المبارك حيثما كان. الامر بما امر الله به. الناهي عما نهى الله عنه. المتفقه في دينه وشرعه المتعلم احكام ربه والمهتدي بذلك كله العامل به الداعي اليه ناشره حريص على نشره - 01:29:27ضَ

وقد لا يكون عنده علم لكنه ينشر الخير وينشر العلم. هذه من البركة البركة تكون في الدين وتكون في الدنيا مثل الاموال يعطيك الله الفا تساوي الالوف فتنفقها فيجعل الله فيها بركة الالوف - 01:29:44ضَ

وقد يكون عند الانسان مئات الالوف فينزع الله بركتها كانها الف ريال او اقل ما كأن هذا المال شيء لان الله نزع منه البركة. نسأل الله السلامة والعافية. وتكون في الولد ولذلك تجد الرجل عنده ولد واحد عن امه - 01:30:02ضَ

يصلحه الله له ويصلح به فينفع والديه وبر والديه وبر الناس وينفعهم. هذي من البركة في الولد. اسأل الله ان يبارك لنا ولكم في ذرياتنا كذلك ايضا تجد الرجل عنده عشرة من الولد يتمنى انه ليس له ذرية - 01:30:23ضَ

كل يوم يأتونه بالبلاء وبالمذمة وبالمثلبة وبالعار بالشر وبالسوء وقد يؤذونه في نفسه وهذا من نزع البركة نسأل الله السلامة والعافية البركة الزيادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. وفي هذا الحديث دليل - 01:30:41ضَ

انا كمال خلقه عليه الصلاة والسلام تفقده لاصحابه كان خيرا رسول عليه الصلاة والسلام كالوالد كان لاصحابه. انما انا لكم بمنزلة الوالد. فكان اذا رأى على احدهم خيرا سأله وتفقد احواله قال ما هي؟ - 01:31:03ضَ

هذي كلمة سؤال وفيها استفهام عن الحال انه رآه بحال حسنة ثم بين ما ينبغي ان يكون عليه المسلم مع اخيه انه اذا رأى عليه خيرا دعا له بالبركة فيه - 01:31:23ضَ

قال تزوجت وقال عليه بارك الله لك وفيه سنية الدعاء للمتزوج ادخال السرور من المسلم على اخيه المسلم اذا كان في نعمة بالدعاء له وان يبارك الله له فيها نعم - 01:31:40ضَ

او لم امر ولو بشاة للتقليل هذا اذا نظر الى حال عبد الرحمن في الصحابة وقيل ان هذا يناسب حاله وليست التقليد وقوله ولو بشاة يدل على ان الوليمة تكون بالحيوان - 01:31:58ضَ

وبفعله عليه الصلاة والسلام تكون بغير الحيوان اولم على التمر والسويق وكل بحسب حاله نعم وهذا ما جعل بعض العلماء يقول انها تختلف حسب اختلاف الازمنة والامكنة نعم قال رحمه الله تعالى والاجابة اليها واجبة. والاجابة - 01:32:26ضَ

اليها واجبة اذا دعي المسلم لوليمة اخيه المسلم عن النكاح خاصة واجبة. وان كان الاصل ان المسلم اذا دعي يجيب كما ذكرنا في حديث البراء بن عازب في حق المسلم على اخيه المسلم - 01:32:46ضَ

وامرهم بذلك ابرار المقسم واجابة الدعوة وهذا اصل سواء كانت الاجابة عامة او خاصة وواجبة ان يأثم الانسان اذا تركها من دون عذر اما اذا كان معذورا بتركها لوجود منكر - 01:33:01ضَ

من اهل النكاح ولا يمكنه انكاره ولا تغييره وفيه ظرر عليه في دينه وهناك من يؤذيه كما ذكر بعض العلماء في بعض الاحوال المستثناة ان تكون الوليمة فيها شخص او اشخاص يؤذونه - 01:33:24ضَ

وهذه الاذية مضرة به فيجوز له ان يتخلف عنها لان عنده عذر الضرر عليه عذر مانع اما من حيث الاصل فلا ينبغي للمسلم ان يتخلف عن الوليمة الا لوجود عذر شرعي - 01:33:47ضَ

اذا كان لا عذر له وجب عليه ان يجيب دعوة اخيه نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام - 01:34:05ضَ

فهو دليل عند العلماء عند العلماء على وجوب اجابة الدعوة اذا كانت لوليمة النكاح قد عصى الله ورسوله اذا لم يجب وهذا محله كما ذكرنا لا يوجد مانع يمنع من الحضور - 01:34:21ضَ

وان يكون الانسان قادرا على اجابة الدعوة. واذا كان غير قادر على اجابتها لمرض ضعف او كانت الوليمة يحتاج الى سفر وهو لا يستطيع السفر او في سفره ضرر عليه - 01:34:40ضَ

ونحن في ذلك من الاحوال التي يحصل بها العذر اذا وجد العذر فانه يجوز له حينئذ ان يتخلف عن الوليمة لكن من حيث الاصل لا يتخلف وخاصة اذا كانت للقرابة - 01:35:00ضَ

ومن افضل ما يكون ان المسلم يجيب الدعوة ثم اذا حضر وحصل المنكر في في مجلس غير مجلسه رخص بعض الائمة في جلوسه ولا اثم عليه واثر عن الحسن البصري - 01:35:16ضَ

رحمه الله ومحمد بن كعب القرظي انهما اتيا وليمة وسمع المنكر وقام محمد كعب يريد ان ينصرف فجذبه فقال ان هذا العاصي لا يضيع الطاعة عليك يعني هذا محله طبعا اذا كان المنكر لا يؤثر عليك - 01:35:34ضَ

العاصي هو الذي يتحمل وزرك انت تضيع على نفسك اجر اجابة الدعوة وانك اذا خرجت ستسأل امام الله لم خرجت والمنكر انت تنكر على صاحبه والمنكر في بعظ الاحيان لا يكون الانسان في نفس الموظع وفي بعظ المنكرات تكون من الشخص نفسه وليس لاهل الزواج بها صلة امور تحتاج الى - 01:35:57ضَ

لا يفصل في اه الامر بعدم اجابة الدعوة عموما بيطلق هكذا الحكم وانما يفصل فيه وينظر في كل حالة. ويوصى الناس بالصبر خاصة على الاقرباء وعلى ايضا اقرباء يتقوا الله عز وجل في قراباتهم اذا علموا ان هناك منكرات يتقوا الله ولا يؤذوا - 01:36:20ضَ

الناس لا يجرح مشاعرهم بهذه الامور وخاصة اذا هؤلاء الصالحين هؤلاء الصالحون الذين يرجى منهم الخير اذيتهم لا تحمد عقباها قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك ان اغضبتهم واغضبت ربك - 01:36:43ضَ

امر عظيم من باب الصالحين واذيتهم والبعض قد يتقصد اصبحهم الله فعل هذا للتظييق الا يحضر هؤلاء ويصيبهم بانهم يضيقون عليه لكن اللي يعلم ان الله يعلم خائنته الاعين وما تخفي الصدور وان هناك يوما يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه - 01:37:03ضَ

ما في الصدور فلا يضمر لاخوانه خاصة الصالحين شرا يتقي الله عز وجل واذا وجد وعلى الاخيار اذا حضروا واراد ان ينكروا ان يكون هناك الاسلوب الطيب ان يكون باللين وان يحرصوا على الصبر والاحتساب الاجر - 01:37:24ضَ

وان يرغبوا الناس في دين الله. كثير من الناس من يفعل الخطأ وهو لا يعلم انه خطأ وكثير من الناس من يفعل الخطأ ويصر على الخطأ اذا وجد اسلوبا منفرا - 01:37:42ضَ

ولذلك يخاف يخاف الانسان مهما علت درجته في العلم من اسلوبه كل ما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة البررة الكرام خير القرون ويقول ان منكم منفرين - 01:37:57ضَ

من بقي بعد هذا هذا يدل على ان الانسان ينبغي ان لا يكون في كلامه ولا اسلوبه لا يرفع صوته بشدة ولا يتكلم باسلوب منفر ولا يتعاطى اي سبب ينفر من قبول الحق منه - 01:38:13ضَ

ان الله سيحاسب عن ذلك. هؤلاء الذين يخطئون هم احوج الناس الى صبرك واحوج الناس الى تحملك واذا حملت الدعوة ولم تصبر فلست بداعية الصبر مطلوب من الانسان ومن الصبر انك لا تنظر الى نفسك ولا الى منصبك ولا الى مكانك. ولكن تنظر الى انك تريد ان تأخذ غريق - 01:38:31ضَ

فتنتشله مما هو فيه وتبذل قصارى جهدك والله يعينك المذلة في هذا المقام عزة والمهانة كرامة والاذية اجرها عظيم. وخاصة من ذوي القربة وتصبر وتحتسب ويكون اسلوبك اسلوبا مقبولا لان خاصة في الافراح - 01:38:55ضَ

وفي حال انس الناس ومباسطتهم. ونسأل الله بعزته وجلاله ان يتولانا برحمته فهو ولي ذلك والقادر عليه نعم. قال رحمه الله تعالى ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. كما لو كان صائما - 01:39:15ضَ

او كان هناك عذر في اكل الطعام من الشخص يكون ماله فيه ما يوجب اتقاء فانه يدعو وينصرف اذا كان صائما دعا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو وينصرف. نعم - 01:39:36ضَ

وهذا يدل على ان الاجابة لازمة. تعين سواء وانه ليس المراد بها الاكل. دعا وانصرف ان حضورك لاخيك ورؤيته لك ان هذا يحصل به محبة المسلمين بعضهم لبعض وقوة اواصر الاخوة بينهم بينهم نعم - 01:39:53ضَ

والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة المثار كانوا في القديم في بعض الاحيان ينثر ويطرح المال تؤخذ الدراهم ثم ترمى ثم يلتقطها الناس السؤال هل هذا الفعل جائز ثم لو التقط الانسان شيئا من هذا هل يجوز له هذا المال الذي يلتقطه - 01:40:11ضَ

ام لا؟ فبين رحم الله ان النثار والتقاطه جائز مباح مع الكراهة نعم تراها لماذا؟ من الامور التي توجب الكراهة ان هذا اه فيه ازراء وثانيا ان الناس اذا تنافسوا - 01:40:35ضَ

ربما اذى بعضهم بعضا اثناء التنافس في اخذ المال وثالثة انه يورث الشحناء والبغظاء ولذلك المسابقات والمنافسات ينبغي ان تتجنب الامور الشرعية لانها تورث الظغينة. وتجد المصالح التي تحصل منها قد تهدم في جنب المفاسد التي تترتب عليها - 01:40:52ضَ

حديث الظغينة بين الناس وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق الحافر الخف والحفة هذا اصل لماذا؟ لان درء المفسدة اولى من جلب المصلحة. نعم وكانوا ينثرون المال وينثرون الحلوى في بعض الاحيان - 01:41:12ضَ

واثر عن الامام احمد رحمه الله انه اعطى المال لم ينثره وانما كان يعطيه حينما حفظ ابنه الحسن واتم حفظ القرآن نعم وان قسم على الحاضرين كان اولى. اي كما فعل رحمه الله وهذا يقولون اولى لانه شيء يفرح به يعطيه وبالاخص اذا كان - 01:41:30ضَ

من الضعفاء والفقراء والمحتاجين نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم. جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم وموعدنا ان شاء الله غدا - 01:41:51ضَ

في مثل هذا الوقت وصلى الله وسلم على محمد - 01:42:06ضَ