Transcription
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبثا - 00:00:00ضَ
فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في جزاك الله خير الحمد لله لما ذكر الله سوء عاقبته المعرض عن ايات الله - 00:00:42ضَ
المؤسف لهو الحديث الصاد عن سبيل الله ذكر جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات وهذه وهذه الطريقة القرآن يثني بين الترغيب والترهيب ترغيب وترهيب حالة السعداء والاشقياء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم - 00:01:30ضَ
هي جنات جزيرة متنوعة وكلها مشتملة على النعيم العظيم المقيم مع الخلود فيها خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم لا اله الا الله عجبا لمن يؤمن بهذا ولا يعمل له - 00:02:17ضَ
ويطلبه بجد واجتهاد نسأل الله من فضله خلق السماوات سبحانه وتعالى وهذا انتقال من الوعد والوعيد الى فريقي السعدا والازقياء الى ذكر الايات الكونية ايات القرآن ايات شرعية تلك ايات الكتاب الحكيم. الى قوله واذا تتلى عليه اياتنا - 00:02:49ضَ
الاعياد الشرعية ثم ذكر تعالى الايات الكونية وهي المخلوقات خلق السماوات بغير عمد ترونها من اعظم الايات هذه السماوات الرفيع مرفوعة بلا عمد الله ممسكها بقدرته. ان الله يمسك السماء - 00:03:35ضَ
ان تقع على الارض الا باذنه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول خلق السماوات بغير أبد ترونها والقى في الارض رواسعا تميل اخرى ومن اياته ان جعل على الارض رواسي جبال - 00:03:59ضَ
باذن الله. ولولا ان الله ثبتنا بذلك اضطربت الارض بانها فوق تيار الماء والقى في الارض يا رواسي ان تميل بكم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض واسعا تميل بكم. وبت فيها من كل داب - 00:04:19ضَ
وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم وكل هذا من ايات الله هذا كما خلق على الارض من من انواع الدواب التي ينتفع بها الناس وانزل من السماء ماء فانبت في هذه الارض من انواع - 00:04:46ضَ
النبات وانواع الثمار فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء. فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله كل هذا خلق الله. يقول تعالى المشركين فاروني ماذا خلق الذين من دونه. الهتكم التي تدعونها من دون الله - 00:05:07ضَ
ماذا خلقت؟ اروني ماذا خلقت؟ هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في مع انهم يقرون بان الله هو خالق السماوات والارض وما بينهما وهو المنزل للماء - 00:05:34ضَ
ومع ذلك يعبدون من لا يخرج من لا يفرق شيئا ايشركون يقول بالاية الاخرى. ايشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون افمن يخلط فمن لا يخلط لا يستويان وهؤلاء الضالون - 00:05:55ضَ
بين المخلوق العاجز المفتقر وبين القاضي الخالق العظيم سبحانه وتعالى يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى - 00:06:20ضَ
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الاولى. ان الذين امنوا ما فسرها. ها؟ ما فسرها سبحان الله عجيب! ما تكلم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسيا تميل بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء - 00:06:59ضَ
فيها من كل زوج كريم حسن هذا يعني الذي ذكرت مما تعاينون خلق الله فاراني ماذا خلق الذين من دونه من الهتكم التي تعبدونها في ظلال مبين قوله تعالى. ولقد اتينا لقمان. نعم - 00:07:32ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم صلي فقال رحمه الله تعالى قال المجد رحمه الله تعالى - 00:08:10ضَ
قال كتاب الرهن عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله. الله. رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. الله اكبر. وعن عائشة رضي الله عنها - 00:08:27ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل. ورهنه درعا من حديد. الله اكبر. الله اكبر في لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. اخرجاهما ولاحمد - 00:08:49ضَ
والنسائي وابن ماجة مثله من حديث ابن عباس وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر ومعاملة اهل الذمة. الله الله هذا الحديث اصل في جواز الرهن والله المعروف توثقة توثقة في الدين - 00:09:09ضَ
بحيث يكون المدين يضع سلعة عند الدائن تكون عند عند الحاجة يستوفي منها هذا هو مقصود الرحم والله تعالى ذكر الرهن في القرآن. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبورة - 00:09:33ضَ
ولهذا قال المؤلف في الحديث دلالة على جواز الرهن في الحظر يعني ليس من شرط الرهن ان يكون في سفر وكأنه يشير الى هذه الاية طريق من طرقه حفظ حفظ الدين وحفظ الحق - 00:09:55ضَ
حيث اذا عجز المدين او ماطل تصرف تصرف الدائن بالرهن الذي بالسلعة التي عنده سوف حقه منها هذا هو المقصود وفي هذا الحديث عجائب وفوائد الرسول افضل الخوف عليه الصلاة والسلام - 00:10:20ضَ
يشتري رقاصة من شعير لاهله يدل على قلة ذات اليد والاحاديث الدالة على هذا كثيرة صلوات الله وسلامه عليه ثم يشتري ممن يشتري من من بعض اصحاب الذمة يهودي مقيم في المدينة تاجر - 00:10:46ضَ
اشترى منه عاصم من شعير ورهنه درع عند الرسول درع حديد وهنه عند توثيقه ومات الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي الحديث في هذا الحديث فيه فوائد كثيرة - 00:11:15ضَ
منها ما اليه المؤلف وهو جواز الرهن يواجه في الحظر وجواز معاملة اهل الذمة تجوز عملة الكفار الامور التجارية للبيع والشراء الرسول اشترى ما اشترى من ذلك الداودي ورهن وفي بعض الروايات ان اليهودي امتنع من ان يبيعه الا براهن - 00:11:39ضَ
والرسول اوفى الناس عليه الصلاة والسلام واصدقه اليهودي غلب عليه خبثه الله اكبر قال الشارح رحمه الله تعالى حديث ابن عباس اخرجه ايضا الترمذي وصححه وقال صاحب الاقتراح هو على شرط البخاري - 00:12:16ضَ
قوله رهن الرهن بفتح اوله وسكون الهاء في اللغة الاحتباس. من قولهم رهن الشيء اذا دام وثبت ومنه كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين - 00:12:51ضَ
ويطلق على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر العين المرهونة يقال له رحم فالرهن مصدر رهن يراهن رهنا ويطلق على الشيء المرهون وهذه قاعدة في اللغة ان المصدر كثيرا ما - 00:13:11ضَ
المصدر على على المفعول بمعنى مردود والخلق بمعنى المخلوق وكذلك الران بمعنى المغفور. نعم يا شيخ واما الرهن بضمتين فالجمع. ويجمع ايضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ بهما - 00:13:31ضَ
قوله عند يهودي. بهما في الاية فرهان مقبوضة او فروه مقبولة. نعم قوله عند يهودي هو ابو الشحم. كما بينه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن ابيه. ان النبي صلى الله - 00:13:56ضَ
عليه وسلم رهن درعا له عند ابي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير انتهى. وابو الشحم بفتح المعجمة والسكون المهملة كنيته وظفر بفتح الظاء وانه يهودي. واما كنيته فلا - 00:14:14ضَ
تعنينا ولا ينبني على عليها شيء لكن جرت عادة اهل العلم انهم يعني يعتنون لضبط الاسماء وتعيين المبهمات من هذا اليهودي يهودي مقيم في المدينة كنيته ابو الشحم. نعم وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الاوس. وكان حنيفا وكان حليفا لهم. وظبطه بعظ المتأخرين بهمزة - 00:14:36ضَ
ممدودة وموحدة مكسورة. اسم فاعل من الاباء. اسم فاعل من الاباء الايش؟ الانتباه الإباء الشحن. نعم. وكانه التبس عليه باب اللحم الصحابي قوله بثلاثين صاعا من شعير احسن الله اليك هنا فائدة - 00:15:13ضَ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة واما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة والتجارة من حولها - 00:15:46ضَ
او من اهل خيبر والا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف. بني قينقاع وبني النظير وبني قريظة. فاما بني قينقاع فحاربهم اولا ثم واما بنو النظير فاجلاهم الى خيبر واجلى بني قينقاع ايضا - 00:16:06ضَ
وقتل بني قريظة واجلى كل يهودي كان بالمدينة. فهذا اليهودي المرتهن الظاهر انه من اهل العهد قدم المدينة وبطعام او كان ممن لم يحارب فبقي على امانه فالله اعلم اما ان يكون مستأمن قادم مستأمن - 00:16:25ضَ
او يكون من بقايا اليهود الذين اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قوله بثلاثين صاعا من شعير. في رواية الترمذي والنسائي من هذا الوجه بعشرين. ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه اولا - 00:16:50ضَ
الامر في عشرين. ثم استزاده عشرة. فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه اولا. وتارة على ما كان عليه عليه اخرا. هذي طريقة يحاولون يجمعون بين الروايات المختلفة وادم ما لا يترتب عليه عشرين ولا ثلاثين - 00:17:09ضَ
مقصودهم يعني ضبط الواقع هل كان الظاهر في ثلاثين صاع او في عشرين لكن الحكم لا يختلف نعم وقال في الفتح لعله كان دون الثلاثين. فجبر الكسر تارة والغي الجبر اخرى - 00:17:29ضَ
ووقع لابن حبان عن انس الامر سهل. نعم ووقع لابن حبان عن انس ان قيمة الطعام كانت دينارا. وزاد احمد في رواية سوء الاية ووقع لابن حبان عن انس ان قيمة الطعام كانت دينارا. ان قيمة الطعام. ايه. كانت دينارا. دينارا. نعم - 00:17:50ضَ
نعم وزاد احمد في رواية فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتكها به حتى مات ما يفتك الرهن. نعم نعم والاحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. وهو مجمع على جوازه - 00:18:13ضَ
وفيها ايضا دليل على صحة الرهن في الحظر. وهو قول الجمهور. والتقييد بالسفر في الاية خرج مخرج الغالب نعم. فلا مفهوم له لدلالة الاحاديث على مشروعيته في الحظر وايضا السفر مظنة مظنة فقد الكاتب. فلا يحتاج الى الرهن غالبا الا فيه. وخالف مجاهد - 00:18:46ضَ
ضحاك فقال لا يشرع الا في السفر حيث لا يوجد الكاتب وبه قال داوود واهل الظاهر ولا حديث ترد عليهم. اي والله نعم وقال ابن حزم انشرط المرتهن الرهن في الحظر لم يكن له ذلك. وان تبرع به الراهن جاز. وحمل احد - 00:19:12ضَ
حديث الباب على ذلك وقال ابن حزم انشرط المرتهن الرهن في الحظر لم يكن له المرتهن. المرتئن من هو؟ هو الدائن الراهن هو المدين. والرهن هو العين. نعم. التوثقة نعم - 00:19:37ضَ
انشرط المرتهن الرهن في الحظر لم يكن له ذلك. وان تبرع به الراهن جاز وحمل احاديث الباب على ذلك. نعم وفيها ايضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها - 00:20:02ضَ
وجواز رهن السلاح عند اهل الذمة. لا عند اهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل. وقد تقدم تحقيق ذلك قال العلماء والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة الى معاملة اليهود اما - 00:20:25ضَ
بيان الجواز او لانهم لم يكن عندهم اذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم. او خشي انهم لا يأخذون منه ثمنا او عوضا فلم يرد التضييق عليهم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الظهر يركب بنفقته - 00:20:48ضَ
اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه الجماعة الا مسلما والنسائي. وفي لفظ اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه احمد - 00:21:16ضَ
وهذا الحديث ايضا من ادلة المسألة من ادلة جواز الرهن ان الرسول حكم بان على الممتهن كان له حق ان يشرب من دار الرهن في مقابل النفقة. فالنفقة تكون على المرتهن - 00:21:44ضَ
وفي مقابل ذلك ينتفع بها ركوبا وينتفع بدرها الحديث كامل وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:22:06ضَ
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما وفي لفظ اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب - 00:22:28ضَ
نفقته رواه احمد الله الله نعم. قال الشارح الحديث له الفاظ. منها ما ذكره المصنف ومنها لفظ الرهن مركوب ومحلوب. رواه الدار قطني والحاكم. وصححه من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة - 00:22:48ضَ
قال الحاكم لم يخرجاه لان سفيان وغيره وقفوه على الاعمش. وقد ذكر الدار قطني الاختلاف فيه على الاعمش وغيره. ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي وقال ابن ابي حاتم قال ابي رفعه يعني ابا - 00:23:10ضَ
هاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح البيهقي ايضا الوقف. قوله الظهر اي ظهر الدابة. قوله يركب بضم اوله على البناء للمجهول. لجميع الرواة كما قال الحافظ وكذلك يشرب وهو خبر في معنى الامر. كقوله تعالى والوالدات يرضعن. وقد قيل ان فاعل - 00:23:30ضَ
الركوب والشرب لم يتعين. فيكون الحديث مجملا. الحديث مجملا. نعم. نعم واجيب بانه لا اجمال. بل المراد المرتهن بقرينة ان انتفاع الرهن بالعين المرهونة بقرينة ان انتفاع الراهن بالعين المرهونة لاجل كونه مالكا. والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة. وذلك - 00:24:02ضَ
اختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في رواية في الرواية الاخرى ويؤيده ما وقع عند حماد بن سلمة في جامعه بلفظ اذا ارتهن شاة شرب المرتئن من لبنها بقدر علفها - 00:24:31ضَ
واذا استفظل من اللبن بعد بعد ثمن العلف فهو ربا. ففيه دليل على انه واذا استفظل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا ففيه دليل على انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بما يحتاج اليه. ولو لم يأذن المالك. وبه - 00:24:50ضَ
قال احمد واسحاق والليث والحسن وغيرهم. وقال الشافعي وابو حنيفة ومالك وجمهور العلماء. لا ينتفع من الرهن بشيء. بل الفوائد للراهن والمؤن عليه. قالوا سبحان الله العظيم وما جواب نعم - 00:25:20ضَ
والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين. احدهما التجويز لغير المالك ان يركب ويشرب بغير اذنه ثاني تضمينه ذلك في النفقة لا بالقيمة قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده اصول مجمع عليها. سبحان الله. واثار ثابتة لا يختلف في صحتها - 00:25:44ضَ
ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ على نسخه. نعم نعم ويدل على نفسه. ويدل على نسخه حديث حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ. لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه - 00:26:11ضَ
لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه. بغير اذنه لا تحلب ماشية امرئ. امرئ. نعم هذا عام واحاديث الرهن خاص. هذا الجواب. نعم ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للاصول بان السنة الصحيحة من جملة الاصول - 00:26:35ضَ
فلا تردوا الا بمعارض ارجح منها بعد تعذر الجمع ويجاب عن دعوة مخالفة هذا الحديث الصحيح للاصول بان السنة الصحيحة من جملة الاصول. بان السنة الصحيحة من جملة الاصول. نعم. فلا ترد الا بمعارض ارجح منها بعد تعذر الجمع - 00:27:11ضَ
وعن حديث ابن عمر بانه عام وحديث الباب خاص. فيبنى العام على الخاص. والنسخ لا يثبت الا بدليل ان يقتضي او يقضي بتأخر النسخ على وجه يتعذر معه الناس تقول الناس - 00:27:37ضَ
الا بدليل يقضي بتأخر النسخ كذا. نعم. على وجه يتعذر معه الجمع. لا بمجرد الاحتمال مع الامكان وقال الاوزاعي والليث وابو ثور انه يتعين حمل الحديث على ما اذا امتنع الراهن من الانفاق على المرهون - 00:27:55ضَ
فيباح حينئذ للمرتهن واجود ما يحتج به للجمهور حديث ابي هريرة الاتي وستعرف الكلام عليه قوله الدر بفتح الدال المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدالة اي لبن الدابة ذات الضرر - 00:28:17ضَ
وقيل هو ها هنا من اضافة الشيء الى نفسه كقوله وحب الحصيد قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهب - 00:28:43ضَ
له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا اسناد حسن متصل قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث ايضا اخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه. واخرجه ايضا ابن من طريق اخرى وصحح ابو داوود والبزار والدار قطني وابن القطان ارساله عن سعيد بن مسيب بدون ذكر - 00:29:05ضَ
ابي هريرة قال في التلخيص وله طرق في الدار قطني والبيهقي. كلها ظعيفة. وقال في بلوغ المرام ان رجاله ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره ارساله. انتهى. وساقه ابن حزم من طريق قاسم ابن اصبغ - 00:29:48ضَ
قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن ابي طالب الانطاكي. وغيره من اهل الثقات. حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي - 00:30:08ضَ
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال ابن حزم هذا اسناد حسن. وتعاقبه الحافظ بان قوله نصل بن عاصم تصحيف. وانما هو عبد الله ابن - 00:30:28ضَ
نصر الاصم والانطاكي. وله احاديث منكرة. وقد رواه الدارقطني من طريق عبدالله بن نصر المذكور. وصحح هذا طريق عبد الحق وصحح ايضا وصله ابن عبدالبر. وقال هذه اللفظة يعني له غنمه وعليه غرمه. اختلف الرواة - 00:30:48ضَ
في رفعها ووقفها فرفعها ابن ابي ذئب ومعمر وغيرهما. ووقفها غيرهم. وقد روى ابن وهب هذا الحديث جوده وبين ان هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب وقال ابو داوود في المراسيل قوله له غنمه وعليه - 00:31:08ضَ
من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري قوله لا يغلق الرهن يحتمل ان تكون لا نافية ويحتمل ان تكون ناهية. قال في القاموس غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن وذلك اذا لم يفتكه في الوقت المشروط - 00:31:28ضَ
وذلك اذا لم يفتكه في الوقت المشروط. انتهى وقال الازهري الغلق في الرهن ضد الفك واذا فك الراهن الرهن فقد اطلقه من وثاقه عند مرتهنه وروى عبد الرزاق عن معمر انه فسر غلق الرهن بما اذا قال الرجل اذا لم اتك بمالك فالرهن لك. قال ثم بلغ - 00:31:54ضَ
غني عنه انه قال ان هلك لم يذهب حق هذا انما هلك من رب الرهن له غنم وهو عليه في غرمه. وقد روي ان المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن اذا لم يؤدي الراهن اليه ما يستحقه في الوقت - 00:32:22ضَ
فابطله الشارع قوله له غنمه وعليه غرمه. فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم. لان الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وارساله. ورفعه ووقفه. وذلك بما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري - 00:32:42ضَ
البخاري وغيره كما سلف انت الله اكبر لا اله الا الله لا اله هذا هو الاصل ان الرهن من كل راهن ومقتضى على ان له منذ وعليه وما جاء في حديث - 00:33:07ضَ
انس المتقدم يكون كما قال المؤلف يعني مخصص لهذا العصر وتجويز الانتباه الممتهن بالرأي في مقابل نفقته والعمل على موجب هذا الحديث المرسل والعمل بحديث جميعا الله اليك قال ابن القيم رحمه الله نعم - 00:33:43ضَ
اذا رهنه رهنا بدين وقال ان وفيتك الدين الى كذا وكذا والا فالرهن لك بما عليه صح ذلك وفعله الامام احمد وقال اصحابنا لا يصح وهو المشهور من المذاهب الائمة الثلاثة - 00:34:43ضَ
واحتجوا بقوله لا يغلق الرهن. ولا حجة لهم فيه. فان هذا كان موجبه في الجاهلية ان المرتهن يتملك الرهن بغير اذن المالك اذا لم يوفه. فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:04ضَ
واما بيعه بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح. واما بيعه واما بيعه للمرتهن بما عليه. عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح - 00:35:25ضَ
ولا مفسدة ظاهر ولا مفسدة ظاهرة. وغاية ما فيه انه بيع علق على شرط. فكان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة اذا الى هذا من المرتهنين. ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله - 00:35:47ضَ
ولا ريب ان هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع الى الحاكم واثباته الرهن واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة واذا اتفقا على انه له بالدين عند الحلول كان اصلح لهما وانفع وابعد. فاذا اتفقا على انه له - 00:36:07ضَ
بالدين عند الحلول. كان اصلح لهما وانفع وابعد من الظرر والمشقة والخسارة باختصار اختصار الطريق وتيسير الامر السلامة من المرافعات والخصومات جزاك الله خير نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:35ضَ
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. امين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. كتاب الزكاة وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له - 00:37:15ضَ
كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت - 00:37:43ضَ
فخاض انثى فان لم تكن فابن لبون فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حقة طروقة طروقة الجمل - 00:38:12ضَ
فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. فاذا بلغت احدى تسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل. فاذا زادت على عشرين - 00:38:41ضَ
ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها يشهد له حديث ليس بما دون خمس دول صدقة. نعم - 00:39:09ضَ
وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه - 00:39:35ضَ
فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة فاذا كانت صائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. يعني يعلم باية انني صابر الغنم اربعون. احسن الله اليك. الابل خمس. نعم - 00:40:04ضَ
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات ولا ذات عوار الا ان يشاء المتصدق - 00:40:31ضَ
وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فانها تقبل - 00:40:58ضَ
منه الحقة ويجعل معها شاتين ان تيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدع فانها تقبل منه الجدع. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري - 00:41:23ضَ
قلتم احسن الله اليكم. هذا حديث عظيم. لما تضمنه من تفصيل نصب زكاة الابل الغنم والورق ولان الرواية الابل والغنم والورق والوجد نعم. نعم. الفضة. نعم. احسن الله اليكم. نعم. ولان راويه افضل الصحابة ابو بكر رضي الله - 00:41:51ضَ
عنه ورضي عنهم اجمعين. وهو اصل في وجوب الزكاة في هذه الاصناف وفيه فوائد كثيرة منها الاولى رواية الصحابي عن الصحابي الثاني الكتابة بالعلم. الثالثة وجوب الزكاة في الابل الرابعة ان اقل ما تجب فيه الزكاة خمس من الابل وان ما دون ذلك لا صدقة فيه الا تطوعا - 00:42:22ضَ
الخامسة ان نصب زكاة الابل احد عشر من خمسة الى مائة الى مائة واحدى وعشرين السادسة ان الواجب فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم. في كل لخمس شاة ففي اربع وعشرين اربع شياه - 00:43:00ضَ
السابعة ان الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. وسميت بذلك لان امها تكون في الغالب حاملة الثامنة ان الواجب في ست وثلاثين بنت لبود. وهي ما لم وهي ما تم لها سنتان - 00:43:28ضَ
ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لان امها في الغالب تكون ذات لبن. التاسعة ان الواجب في ست واربعين حقب وهي ما تم لها ثلاث سنين. ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لانها استحقت طرق الفحل - 00:43:55ضَ
ولهذا قال ولهذا قال طروقة الجمل العاشرة ان الواجب في احدى وستين جدعة. وهي ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأن هاد لأنها تجزع اي تقلع اسنان اللبن. الحادية عشر - 00:44:20ضَ
الواجب في ست وسبعين بنتا لبون الثانية عشر ان الواجب في احدى وتسعين حقتان الثالثة عشر ان الواجب في مائة واحدى وعشرين ثلاث بنت بنات لبول الرابعة عشر ان الفريضة تستقر بعد ذلك في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة - 00:44:47ضَ
الخامسة عشر ان ما بين النصابين لا زكاة فيه اي لا يزيد به الواجب ويسمى واقصى السادسة عشر ان من لم يجد بنت مخاض فيجزئه ابن ابن لبوني ذكر السابعة عشر ان من وجبت عليه جذعة ولم يجدها فتجزئه حقة معاشاتين - 00:45:19ضَ
او عشرين درهما الثامنة عشر ان من وجبت عليه حقة ولم يجدها فتجزئه الجذعة المصدق شاتين او عشرين درهما. التاسعة عشر ان الواجب من الابل يكون من الاناث الا من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها فيجزئه ابن لبون - 00:45:53ضَ
العشرون وجوب الزكاة في الغنم الحادية والعشرون ان اقل ما تجب فيه الزكاة من الغنم اربعون شاة الى مئة وعشرين فتجب فيها شاة واحدة الثانية العشرون ان نصب ان نصب زكاة الغنم اربعة. الف - 00:46:26ضَ
من اربعين الى مئة وعشرين وتجب فيها شاة واحدة من مائة وعشرين الى مائتين وتجب فيها شاتان جيم من مئتين الى واحدة الى واحدة من مائتين وواحدة الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين وتجب فيها ثلاث شياه - 00:46:55ضَ
دال اربعمائة وفيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة. الثالثة والعشرون اثر الخلطة في زكاة الماشية بالزكاة والنقص بالزيادة والنقص. والمراد بالخلطة خلطة الاوصاف وهو اشتراك المالين في المراح. وهو اشتراك المالين في - 00:47:27ضَ
صلاح والمحلب والمرعى والراعي. فتجب على الخليطين في اربعين شاة شاة واحدة على كل واحدة نصف قيمتها. على كل واحد على كل واحد نصف قيمتها احسن الله اليك اذ كان لكل منهما عشرون - 00:47:57ضَ
قد وجب عليهما الزكاة بسبب الخلطة. واذا كان للخليطين ثمانون شاة بينهما لكل اربعون فتجب عليهما شاة واحدة. على كل واحد منهما نصف قيمتها. فهذا اثر الخلقة في تخفيف الواجب في الزكاة - 00:48:22ضَ
الرابعة والعشرون ان نصاب الفضة مائة درهم. والواجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم. الخامسة والعشرون انه ليس في انه ليس فيما دون مئتي درهم وصدقة صدقة انه ليس فيما دون مئتي درهم صدقة. نعم ودليل اخر ليس فيما دون خمس اواق - 00:48:47ضَ
من الورع خلقي اربعون درهما. نعم. احسن الله اليك السادس والعشرون السادسة والعشرون ان ما زاد عن عن المائتين فبحسابه الوالد فيه ربع العشر ففي مئتين وعشرة مثلا خمس خمسة دراهم وربع درهم - 00:49:20ضَ
السابعة والعشرون انه لا وقص في زكاة الفضة الثامنة والعشرون انه لا يجوز جمع المالين ولا تفريقهما فرارا من وجوب الزكاة او زيادتها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين - 00:49:47ضَ
مجتمع خشية الصدقة التاسعة والعشرون ان الواجب في في الزكاة اخراج الوسط فلا يجب اخراج جرائم الاموال ونفيسها ولا يجوز اخراج الرديء كالهرمة وذات العوار. الا ان يشاء المصدق وهو الساعي لجباية الزكاة. وذلك ان يرى ان العدل في قبول هذه المذكورات - 00:50:15ضَ
كأن تكون لها كأن تكون كلها معيبة او ذكورا والواجب عليه ان يستوفي حق الفقراء ولا يظلم الاغنياء الثلاثون وجوب بعث السعاة لجباية الزكاة والقسط الى اهل الاموال في مواطنهم ومواردهم - 00:50:51ضَ
الحادي والثلاثون فظل الانثى على الذكر في بهيمة الانعام وانه لا يجوز اخراج الذكر في زكاة الابل الا في موضع واحد تقدم وقال الفقهاء وقال الفقهاء وكذا اذا كان النصاب كله ذكورا - 00:51:15ضَ
احسن الله اليك. الله المستعان ان الناس العكس ينتظرونه الانثى الغنم اهو خروف افضل عندهم خصوصا اذا كان مقصود اللحم. نعم. الخروف افضل لكن الانثى وتنمية الماجي قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه حسبك يا اخي. احسن الله اليك - 00:51:41ضَ
المهم ان حديث ابي بكر رضي الله عنه اصل في وجوب زكاة الماشية وفي الفضة وهذا ذي نوع مميزة قوية عند جمهور العلماء اربعة الاثمان وهي الذهب والفضة والماجية وهي الابل والبقر والغنم - 00:52:31ضَ
وعروض التجارة والخارج من الارض وسيأتي ما يدل عليه ان شاء الله. نعم. حزبكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن القيم - 00:53:01ضَ
رحمه الله تعالى قوله والعجب من هذا الظاهري كيف نقض اصله انه يقول ما وجب باجماع فانه لا يسقط الا بالاجماع فيقال غاية هذا ان منازعكم تناقض فلا يكون تناقضه مصححا لقولكم. واذا اردتم بذلك الاستدلاء بالاستصحاب - 00:53:48ضَ
وان الصلاة كانت في ذمته باجماع. فلا تسقط الا باجماع وهو مفقود قيل لكم ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمتي بالتأخير. وان ذمة قد برأت منها فمن قال بهذا فقوله اظهر بطلانا من ان يحتاج الى - 00:54:23ضَ
دليل عليه والذي يقول منازعكم انها قد استقرت في ذمته على وجه لا سبيل له الى ادائها واستدراكها. الا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا حال ثم يعارض ثم هذا الاجماع. يعارض هذا الاجابة - 00:54:53ضَ
باجماع مثله او اقوى منه. فنقول اجمع المسلمون على انه عاصم متعد مفرط باضاعة الوقت لا يرتفع هذا الاجماع لا باجماع مثله او اقوى منه. هذا فلا يرتفع هذا الاجماع - 00:55:23ضَ
الا باجماع مثله او اقوى منه فنقول ولم يجمعوا على انه يرتفع عنه الاثم والعدوان بالفعل بعد بل لان هذا لم يقله احد فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين. وليس لنا غرض - 00:55:52ضَ
فيما وراء ذلك وقد بان من هو اسعد بالكتاب والسنة. واقواله في هذه المسألة والله المستعان. فصل فان قيل فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المفطر متعمدا في نهار رمضان - 00:56:23ضَ
بالقضاء في موضعين احدهما المجامع هو الثاني المستقيم. ففي السنن من حديث ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قد جامع اهله في قال فذكر الحديث وقال فيه فاتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاع وفيه - 00:56:50ضَ
قال كله انت واهل بيتك. صم يوما واستغفر الله عز وجل. وعند ابن ماجة صم يوما مكانة وفي السنن والمسند من حديث ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقام - 00:57:20ضَ
قيل الحديثان معنولان لا يثبتان ما قصة المجامع في رمضان؟ قد رواه الصحيح تقوم به الحجة. فانها برواية عبدالجبار ابن عمر الايلي. وقد ضعفه الأئمة قال يحيى ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال مرة ضعيف وكذلك - 00:57:50ضَ
فقال ابو زرعة والسعدي والنسائي وقال البخاري ليس بالقوي عنده مناكير. وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه. والظعف مبين على رواياته. ورواه ائمة اصحاب ابن عنه كمالك وغيره - 00:58:30ضَ
فلم يذكروا قوله صم يوما مكانه. ورواه ابو مروان العثماني. عن ابراهيم ابن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه القصة - 00:58:57ضَ
اقضي يوما مكانه. عن ابراهيم ابن سعد عن الليث. قال البيهقي وابراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة. وقد رواه حجاج بن ارطات عن ابن علي كذا ان مر عن ابن المسيب وعن الزهري عن حميد عن ابي هريرة ورواه حجاج عن - 00:59:17ضَ
لابن شعيب عن ابيه عن جده وقال فيه يا عمرو وامره وامره ان يقضي يوما مكانه. وقد رواه هشام ابن سعد عن الزهرية عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقال فيه وصم يوما مكانه واستغفر الله فخالف هشام - 00:59:47ضَ
الناس في روايته عن ابي سلمة والحديث لحميد عن ابي هريرة ورواه ابن ابي اويس قال حدثني ابي ان ابن شهاب اخبره عن حميد ان ابا هريرة حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النبي يفطر في رمضان ان يصوم يوم مكانه. ولكن - 01:00:07ضَ
هذا يخالف رواية اصحاب ابن شهاب. فانهم لم يذكروا هذه الزيادة. وقال الشافعي اخبرنا ما لك كن عن عطاء من الخرساني عن ابن المسيب قال اتى اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:36ضَ
ذكر الحديث وقال في اخره وصم يوم يوما مكان ما اصبت. وهذا مرسل ولكنه من مراسيل ابن المسيب. ورواه داوود ابن ابي هند عن عطاء. فلم يذكر قوله وصم يوما مكانه - 01:00:56ضَ
عطاء كذبه ابن المسيب. وقال ابن حبان كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم. فبطل الاحتجاج به واما حديث المستقي عمدا فهو حديث وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه - 01:01:16ضَ
فلا قضاء عليه. ومن استقى فعليه القضاء. فقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال قال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا. وقال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يقول ليس من ذا شيء. وقال الترمذي في كتاب العلل. حدثنا علي ابن حجر. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن - 01:01:36ضَ
ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء ليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقطع. قال الترمذي سألت ابا عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري - 01:02:05ضَ
عن هذا الحديث فلم يعرف الا من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال ما اراه محفوظا. قال وقد روى يحيى ابن ابي كثير. عن عمر ابن الحكم ان - 01:02:25ضَ
ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم وبتقدير صحة الحديث. فلا حجة فيه المراد به المعذور الذي اعتقد انه يجوز له الاستقاء او المريض الذي احتاج ان يستقي فاستقى فان الاستقاء في العادة لا يكون الا لعذر. والا فلا فان - 01:02:45ضَ
استقام. حصلها ايه؟ فان الاستقاء في العادة لا يكون الا لعذر والا فلا يقصد العاقل ان يستقي من غير حاجة. فيكون متداويا بالاستقامة كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه القضاء ويؤمر به اتفاقا. وقد - 01:03:15ضَ
اختلف الفقهاء في المجامع في نهار يا اخي باقي سطرين اذا اذا كفر هل يجب عليه ان يقضي يوما مكان الذي افطره؟ الا ثلاثة اقوال وهي للشافي احدها يجب عليه والثاني لا يجب عليه. والثالث ان كفر بالعتق او الاطعام وجب - 01:03:48ضَ
عليه الصيام وان كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم في بعض الاسئلة احسن الله اليكم يقول السائل او تقول السائلة امرأة بعد الكسوف امرأة اه بعد الخسوف نعم صلت العصر مع الامام في المسجد - 01:04:18ضَ
وقد كان معها استحاضة في نفسي وضوئها لصلاة الكسوف فهل صلاة العصر صحيحة لا سيما انه لا توجد دورة مياه في مصلى النساء ان شاء الله احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم هدايا طلاب الحلقات القرآنية لمعلميهم - 01:04:54ضَ
سبب المحاباة المدرس لمن يهدي اليه ولا سيما اذا كان المدرس يأخذ اجرا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه ما رأيكم في دخول مكة بلا عمرة لا بأس بذلك ان شاء الله - 01:05:39ضَ
انما يجب الاحرام على من اراد العمرة فلا يدخلها الا محرما اما من اراد مكة لتجارة او زيارة فلا حرج عليه احسن الله اليكم. يقول السائل اين يتم توزيع الميراث - 01:06:26ضَ
ماذا يفعل بميراث القاصر هل يتصدق منه عن القاصر او يجعل منه وقف عن الميت لا هذا ولا ذا بل يكون امانة عند ولي القاسم تكون امانة عند يحفظه له حتى يتأهل - 01:06:51ضَ
لاخذ نصيبه. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول السائل عبر الشبكة آآ مصاريف الجنازة او ما يعرف بالخارجة هل توزع ميراثا ام كيف العمل فيها ان تبقى منها شيء بعد الانتهاء من الجنازة - 01:07:13ضَ
ما تبقى من مصاريف الجنازة هو داخل في الميراث داخل في الميراث لانهم من تركة الميت نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل عبر الشبكة شاب بلغ في سن اه الخامسة عشر - 01:08:00ضَ
وكان انا ذلك في رمضان فحدثه شاب اخر بان العادة السرية لا تفطر ولا اثم عليه وكان جاهلا بالحكم ففعل العادة السرية ثلاثة ايام وواصل الصيام فماذا عليه؟ الاحوط ان يقضي - 01:08:41ضَ
الاحوط ان يقضي هذه الايام نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه اذا اشترط المرتهن لان الراهن من ينفق على المركوب ويشرب منه المرتهن والراهن فهل يصح ذلك اذا اشترط المرتهن - 01:09:08ضَ
لان الراهن من ينفق على المركوب ويشرب منه. المرتهن والراهن هذا شرط فاسد لانه يتضمن الزام الراهب النفقة والاشتراك في اللبن اللبن من حق المنفق واذا انفق الراحم على على الراهن فليس للمتهمين - 01:09:37ضَ
نصيب من لبن الرحم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم العمل الذي تقوم به البنوك في الرهن انها تبيع المرهون بدون الرجوع الى الراهن اذا كان هذا يعني باتفاق مع الراهن - 01:10:28ضَ
انهم اذا لم يشدد باعوه شرطوا عليه انه اذا لم يسدد فانهم يبيعونه ويتقاضون حقه وهذا هو المقصود منها الله المقصود توثيق الدين نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه اقرظت اخي مالا - 01:11:00ضَ
وبعد ستة اشهر قضى اخي الدين الذي كان عليه وسدد مخالفة مرورية كانت علي دون ان اطمئن دون ان اطلب منه ذلك. فهل علي شيء في ذلك ليس عليه شيء في البداية - 01:11:40ضَ
ما دام انه تبرع في تسديد المخالفة يعني من باب الصلة فيما بينك وبينه ما دامت انها لم تكن عن شرط لم تشرط عليه الزيادة عند القضاء لكنه شدد الدين الذي عليه وسدد - 01:12:09ضَ
يعني الغرامة اليس عليك ايوة المنقرض ليس عليك اثم ولا ولا تبعه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل لدي ارظ في منطقة بعيدة من المدينة التي اسكن فيها اشتريتها قبل اه اكثر من اه خمسة عشر عاما - 01:12:40ضَ
والقصد من الشراء التكسب فيها وهناك صعوبة بمعرفة سعرها الحالي اه فهل عليها زكاة؟ نعم هي عروظ تجارة ان تجاوزها التكسب فعليك ان تسأل اهل الخبرة من اصحاب العقاب عن قيمتها في هذه السنوات - 01:13:16ضَ
الزكية عن كل سنة ويقول اليك ان كان عليها زكاة فكيف العمل بما مضى من السنوات؟ تقيم تقيم يعني تستعين باصحاب الخبرة من اهل العقار تستعين بهم وهم يقدرون لك - 01:13:42ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل كيف تكون صفة اه رفع اليد للمصلي اذا اراد رد السلام على رجل خلفه ما يحتاج يرفع يده وبطنها الى الاوباش ارفعوا يدكم ما دام ما دام المسلم يراه يكفي - 01:14:05ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل لو اه حصلت من اجرة الرهن ديني فهل هذا ربا اذا حصلت من الله دينك ما وضع الا لقراءة الا لقضاء الدين قضيته من نماء الرهن - 01:14:44ضَ
اذا اذا استوفيت دينك من نماء الرهن عليك واود الرهن الى الى الراهن وقد انتهى ما بينك وبينه. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف يتم الجمع بين طلب العلم وطلب امور الدنيا - 01:15:31ضَ
كثير من طلبة العلم والعلماء قديما وحديثا يجمعون بين هذا وهذا وهذا يرجع الى تدبير الانسان يوزع وقته وينظر ويترك الدنيا في حدود الحاجة لا يتمادى في في حظور الدنيا ومكاسبها وارباحها - 01:16:07ضَ
قطر الدنيا بقدر المهم هذا يرجع الى تنظيم الوقت نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل الصلاة مضاعفة في الحرم خاصة بالمسجد الحرام الذي عندي انها خاصة في المسجد الحرام - 01:16:38ضَ
والله اعلم وفي ذلك خلاف بين لكن هذا هو المتوجه ان المضاعفة خاصة لمن يصلي في المسجد احسن الله اليكم. يقول السائل لقرابة يطلبون مني ان اشفع لهم في التقديم - 01:17:04ضَ
على وظائف في جهات مختلفة اه لكن كما تعلمون صعوبة ذلك الامر فمن طلب مني هذا اقول له ابشر ساسعى في الامر لكن في الحقيقة اقوم بالدعاء آآ له في ظهر الغيب - 01:17:30ضَ
لانني اذا اعتذرت منهم غضبوا سبب ذلك لي احراج ومشاكل فهل فعلي هذا صحيح ام لابد من ابلاغهم انني لا استطيع ان اعمل شيء لهم لابد ان تؤلمهم لان هذا يغترون به اذا قلت ابشر يتكلون على انك ستقوم بدور - 01:17:52ضَ
كن صريحا او تقول لهم ابشروا ساحاول اذا تيسر لي شيء وانا والله ما ادري هل هل يستطيع او لا يستطيع اجعلهم في احتمال نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل في غير السائمة - 01:18:22ضَ
من الماشية زكاة جاء الزكاة الماشية شوطها السوب ان تكون سائمة فلا تجب الزكاة على في المعروفة المعروفة التي تكون عند صاحبها يعلفها والسوء ان تكون هذا الرعي نعم - 01:18:53ضَ