Transcription
نعم يا شيخ الله يجزاك خير وقالوا لولا انزل عليه ايات من الرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين - 00:00:01ضَ
او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في قل كفى بالله بينكم شهيدا. يعلم ما في السماوات والارض. والذين امنوا بالباطل كفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب - 00:00:30ضَ
وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبد - 00:01:18ضَ
كل نفس ذائقة الموت والينا ترجعون. جزاك الله خير يخبر تعالى عن تعنت الكفار فانهم يطالبون الرسول بان يأتي بايات وخوارق كقولهم اجعل لنا الصفا ذهبا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا - 00:02:01ضَ
او تكون لك جنة من نخيل وعنب الانهار خلالها تفجيرا الى قوله او يكون لك بيت من زخرف او تلقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه - 00:02:44ضَ
وقالوا لولا انزل عليها ايات من ربه قل انما الايات عند الله يعني الايات انا لا لا املك ان اتيكم بها الله هو الذي يقدر على ذلك قل انما الايات عند الله وانما انا نذير - 00:03:00ضَ
هذا شأني اني ناديك انذركم. اما الاتيان العذاب او الاتيان بالايات فذلك الى الله وحده ثم قال تعالى او لم يكفهم اولم يخفف انا انزلنا عليك الكتاب هذا القرآن العظيم - 00:03:20ضَ
اما يكفيهم اية دالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد كان اميا لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيميني اولم يغفر النا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة - 00:03:42ضَ
في هذا القرآن رحمة وذكرى للمؤمنين اما الكفار الذين اعرضوا عنه ولم يؤمنوا به فانه حسرة عليهم وانه لحسرة على الكافرين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين الا خسارا - 00:04:08ضَ
ونعمة عظيمة من قبلها وشكرها كانت عليه نعمة ورحمة. ومن كفرها كانت عليه حسرة اولم يكفي انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة واكراه لقوم يؤمنون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه - 00:04:34ضَ
الله يحكم بيني وبينكم لانهم مطلعون على امري وامركم ويعلم حقيقة ما في قلوبنا ويعلم الصادق من الكاذب والمحكم من المبطل بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والارض - 00:04:55ضَ
سبحانه وتعالى والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله امنوا بالباطل بالشرك وعبادة غير الله وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير - 00:05:15ضَ
ثم قالتها ويستأجرونك بالعذاب يقول ائتنا بما تعدون هات اتنا بالعذاب الذي تعدنا به. وهذه طريقة اعداء الرسل كلهم يطالبون الرسل بان يعجلون لهم العذاب والعياذ بالله وهذا من اصرارهم على التكذيب وعنادهم - 00:05:47ضَ
وجهلهم واستخفافهم بامر الله ويستأجرونها بالعذاب. ولولا اجل مسمى لولا يقول الله لولا ان انه قد سبق القدر اجل لجاءه لكنه مقدر القدر وله اجر معلوم لا يتقدم عليه ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب - 00:06:09ضَ
وليأتينهم يعني ليس معنى هذا انه قد صرف لا يأتيهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيط الكافرين العذاب ينتظرهم يوم القيامة في جهنم وعذاب جهنم محيط به باهلها نعوذ بالله - 00:06:39ضَ
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. ومن تحت ارجلهم كما قال لهم ظلم من النار انهم من فوقهم ظلم ومن تحتهم ظلل يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. في هذا توبيخ لهم فيجتمع - 00:07:12ضَ
والعياذ بالله. عذاب الابدان وعذاب الروح يوبخون ذوقوا ما كنتم تعملون ثم توجه الكلام مع المؤمنين المقيمين بمكة يدعوهم الله تعالى الى الهجرة. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة - 00:07:37ضَ
في هذا دعوة من الله للمؤمنين بمكة ان يهاجروا ولا يقيم بين المشركين. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما سعة - 00:08:01ضَ
يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون هاجروا حتى نقدر على عبادتي ما داموا مقيمين بين المشركين لا يستطيعون ان يعبدوا الله كما امر لان المشركين يعذبونهم ويؤذونهم - 00:08:19ضَ
ويمنعونه ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت اذا الهجرة خوفا من الموت فالموت لابد منه وكل نفس ذائقة الموت ثم الرجوع الى الله ثم الينا ترجعون وفي هذا يعني - 00:08:47ضَ
تحريض على الهجرة وبيان ان كل العوائق هذه لا حقيقة لها فلما امرهم بالهجرة نبههم الى ان كل ما يخطر ببالهم من العوائق فانها لا حقيقة لها يجب ان ان ان يعزموا على الهجرة - 00:09:14ضَ
ويجد في ذلك ويعرض عن كل ما يخطر ببالهم من العوائق طاعة لله ورغبة فيما عنده نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:09:57ضَ
قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب لا تخاصمهم الا بالتي هي احسن القرآن والدعاء الى الله على حججه واراد من من قبل الجزية منهم - 00:10:29ضَ
الا الذين ظلموا منهم اي ابوا ان يعطوا الجزية ونصبوا الحرب. فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا طيب تفضل حتى يشم او يعطوا الجزية. ومجاز الاية ولهذا قلت لعلها يجالدوه فجالدوهم ربما انها تصحيف - 00:10:56ضَ
الله على سبيل المجاز نعم الا الذين ظلموكم لان جميعهم ظالم بالكفر وقال سعيد بن جبير هم اهل الحرب من لا عهد لهم منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - 00:11:44ضَ
وقولوا منا بالذي انزل الينا وانزل اليكم يريد اذا اخبركم واحد منهم من قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا - 00:12:18ضَ
وانزل اليكم والى هنا والهكم واحد ونحن له مسلمون عبدالواحد مليح قال اخبرنا محمد بن عبدالله النعيمي قال اخوانا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قد اخبرنا محمد بن بشار - 00:12:44ضَ
قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية. ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام - 00:13:10ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا امين انا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم عبدالله بن احمد الطاهري قال اخبرنا عبد الصمد بن عبدالرحمن البزاز - 00:13:32ضَ
قال اخبرنا محمد بن زكريا العذافري هذا اخبرنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا ابن ابي نملة الانصاري ان اباه ابا نملة الانصاري - 00:13:58ضَ
يا اخبره انه بين هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومرة بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم فقال اليهودي - 00:14:20ضَ
انها تتكلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وكتبه ورسله. فان كان باطلا لم تصدقوه حقا لن تكذبوه. قوله تعالى وكذلك اي كما انزلنا اليهم الكتب - 00:14:45ضَ
انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني مؤمني اهل الكتاب الله من السلام واصحابه ومن هؤلاء يعني اهل مكة من يؤمن به وهم مؤمنوا اهل مكة وما يجحد باياتنا الا - 00:15:13ضَ
الكافرون وذلك ان اليهود عرفوا ان محمدا نبي. والقرآن حق فجحدوه. قال قد هداه الجحود انما يكون بعد المعرفة وما كنت تتلو الى محمد من قبره من كتاب من قبل ما انزلنا اليك الكتاب ولا تخطه - 00:15:36ضَ
يمينك ولا تكتبه. اي لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي. اذا نرتاب المبطلون. يعني لو كنت تكتب او تقرأ الكتب قبل الوحي. تشكل مبطلون المشركون من اهل مكة. وقالوا انه - 00:16:00ضَ
يقرأه من كتب الاولين وينسخه منها قاله قتادة وقال ام مقاتل المبطلون هم اليهود ومعناه اذا النشق فيك واتهموك. وقالوا ان الذي نجد نعته في التوراة. امي لا فيقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت - 00:16:20ضَ
بل هو ايات بينات. قال الحسن يعني القرآن ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة بل هو اياني محمدا صلى الله عليه وسلم - 00:16:47ضَ
ذو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم من اهل الكتاب. لانهم يجدونه وصفته في كتبهم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. وقالوا لولا انزل عليه اية من ربه ايات وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. فما انزل على الانبياء من قبل. قرأ ابن كثير - 00:17:12ضَ
وابو بكر اية على التوحيد وقرأ الاخرون ايات من ربه لقوله عز وجل انما لايات عند الله وهو القادر على ارسالها اذا شاء ارسلها. وانما انا نذير وليس انزال الايات بيديه اولم يكفهم هذا الجواب - 00:17:45ضَ
في قوله لولا انزل عليه ايات من ربه او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليك يعني اولا يكفي من الايات القرآن يتلى عليهم. ان في ذلك في انزال القرآن - 00:18:15ضَ
اي تذكيرا وعظة يحييكم الله اي تذكيرا وعظة لمن امن وعمل به. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا كتابه قال ابن عباس بغير الله وقال مقاتل بعبادة الشياطين بالله اولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب. نزلت في النظر ابن الحارث - 00:18:35ضَ
نقعد فامطر علينا حجارة من السماء. ولولا اجله مسمى. قال ابن عباس ما وعدتك اني لا اعذب قومك ولا استأصلهم. واوخر ادابهم الى يوم القيامة. كما وقال قيل يوم بدر لجاءهم العذاب ولا يأتينهم ايان العذاب وقيل الاجل - 00:19:23ضَ
بغتة وهم لا يشعرون باتيانه. يستعجلونك بالعذاب اعده تأكيدا. وان جهنم لمحيطة جامعة لهم لا يبقى احد الا دخلها يوم يغشيهم العذاب من فوقهم من تحت ارجلهم. يعني اذا خشيهم العذاب احاطت بهم جهنم. يغشيهم - 00:19:59ضَ
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يعني اذا غش يوم العذاب احاطت بهم جهنم. كما من جهنم عدو ومن فوقهم غواش ويقول الذوق قرأ نافع واهل الكوفة اي ويقول لهم الموكل بعذابهم. ذوقوا وقرأ الاخرون بالنون. لانه لم - 00:20:32ضَ
ما كان بامره نسب اليه ما كنتم تعملون. اي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة. فاياي قال مقاتلون والكذبي نزلت في ضعفاء مسلمي مكة يقول ان كنتم في ضيق من - 00:21:03ضَ
بمكة من اظهار الايمان. فاخرجوا منها الى ارض المدينة. ان ارض يعني المدينة واسعة امنة قال مجاهد ان ارضي المدينة واسعة. فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد بن جبير اذا في ارض بالمعاصي. اذا عمل في ارض بالمعاصي فاخرجوا منها - 00:21:27ضَ
فان ارضي واسعة وقال عطاء اذا امرتم بالمعاصي فاهربوا فان ارضي واسعة وكذلك وعلى كل من كان في بلد يعمل في هذه المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك ان يهاجر الى حيث يتهيأ له العبادة. وقيل - 00:21:56ضَ
نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى ان هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فانزل الله هذه الاية ولم يعذرهم بترك الخروج ارضي واسعة اي رزقي لكم واسع فاخرجوا - 00:22:25ضَ
كل نفس ذائقة الموت خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة. اي كل واحد خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة كل واحد ميت اينما كان لا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت ثم الينا ترجعون فنجزيكم باعمالكم - 00:22:49ضَ
وقرأ ابو بكر ثم الينا يرجعون بالياء انت والذين امنوا نعم يا شيخ عبد الله لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:21ضَ
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن التسعير عن انس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت - 00:23:57ضَ
فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر واني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي - 00:24:15ضَ
التسعير معروف وتحديد اثمان السلع والزام اصحابها بان لا يزيدوا عليه وهو ظلم اذا لم يكن من اه اذا لم يكن من التجار ظلما وتعدي اذا لم يكن منهم ظلم - 00:24:37ضَ
التسعير عليهم ظلم لان الاصل اباحة اباعة التصرف الانساني بماله ببيع او اجارة وبالشع الذي يلائم لكن هو عليه ان الا يظلم الناس بنوع من انواع الظلم فاذا كان من ظلم - 00:25:08ضَ
التسعير عليهم يا اخوي هذا السعر يعني ارتفع السعر سعر السلع في المدينة فطلبوا من الرسول ان يسعر له ويحدد ابتدأ من ذلك وقال ان الله هو القابض الباسط الرازق - 00:25:54ضَ
المسعر وهذي كلها اسماء لله سبحانه وتعالى والقادر الباسط الخالد الرافع الرازق الرزاق وهو المسعر الذي يحكم سبحانه وتعالى بقدره ومشيئته والله تعالى هو الذي يعني اه تقدير الصلة بقدره - 00:26:17ضَ
سبحانه وتعالى احدث لا يوجب رافع السعر واذا شاء بعد ثبات يخسر ما يذكر سببا في خوض عثمان السلعة لانه هو تعالى الذي يقفظ ويرفع كما يشاء فاذا قال السائل فبقدر الله - 00:27:01ضَ
واذا رخص السالفة بقدر الله هذا هو المعنى ان الله هو المسعر نعم قال الشارع يا شيخ قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث اخرجه ايضا الدارمي والبزار وابو يعلى قال الحافظ واسناده على شرح على شرط مسلم - 00:27:30ضَ
وصححه ايضا ابن حبان. قال قال الحافظ. نعم واسناده على شرط مسلم. نعم وصححه ايضا ابن حبان وفي الباب عن ابي هريرة عند احمد وابي داود قال جاء رجل فقال يا رسول الله سعر - 00:27:57ضَ
فقال بل ادعو الله ثم جاء اخر فقال يا رسول الله سعر قال بل الله يخفض ويرفع قال الحافظ واسناده حسن وعن ابي سعيد عند ابن ماجة انه يغفر ويرفع هو معنا المسعف. نعم - 00:28:16ضَ
وعن ابي سعيد عند ابن ماجة والبزاري والطبراني نحو حديث انس ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الحافظ وعن علي رضي الله عنه عند البزار نحوه عن ابن عباس عند الطبراني في الصغير - 00:28:36ضَ
وعن ابي جحيفة عنده في الكبير قوله لو سعرت التسعير هو ان يأمر السلطان او نوابه او كل من ولي من امور المسلمين امرا اهل السوق الا يبيعوا امتعتهم الا بسعر كذا - 00:28:52ضَ
فيمنع من الزيادة عليه او النقصان لمصلحة قوله المسعر فيه دليل رفع السعر يضر بالعملاء واصحاب الحاجات وخافوا السعر يضر تجار بعضهم ببعض ولهذا لا ينبغي التخفيض الذي يضر بالاخرين من - 00:29:12ضَ
التجار وفي هذا الوقت كثير من التجار يتهاون بهذا الامر ويخفرون من اجل جذب الزمايا الزباين يحفرون ويضرون بجيرانهم ممن ممن هو من تجارتهم من نوع تجارته فلا ضرر ولا ضرار. نعم - 00:29:43ضَ
قوله المسعر فيه دليل على ان المسعر من اسماء الله تعالى. حق وانها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وانه مظلمة - 00:30:19ضَ
ووجهه ان الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم والامام سلطونا على اموالهم يعني مباح لهم ان يتصرفوا فيها بالاثمان التي يرظى منها. هذا معنى مسلطون يعني مأذون لهم شرعا - 00:30:40ضَ
ان يبيعوا بما يناسب ما يناسبهم هذا هو الاصل هذا هو الاصل. نعم ووجهه ان الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في في مصلحة المشتري برخص الثمن اولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن - 00:31:01ضَ
واذا تقابل الامراني وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لانفسهم والزام صاحب السلعة ان يبيع بما لا يرضى به. مناف والزام صاحب السلعة ان يبيع بما لا يرضى به. مناف لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض - 00:31:30ضَ
والى هذا ذهب جمهور العلماء يعني الى تحريم التسيب. نعم مناف لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض. والى هذا ذهب جمهور العلماء. نعم. وروي عن مالك انه يجوز للامام التسعير - 00:31:52ضَ
واحاديث الباب ترد عليه وظاهر الاحاديث انه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ولا فرق بين المجلوب وغيره والى ذلك مال الجمهور وفي وجه للشافعية جواز التسعير بحالة الغلاء وهو مردود - 00:32:10ضَ
وظاهر الاحاديث عدم الفرق بينما كان قوتا للادمي ولغيره من الحيوانات وما كان من غير ذلك من الادامات وسائر الامتعة وجوز جماعة ان الحديث عام في كل السلع التي يحتاجها الناس - 00:32:37ضَ
من مأكولهم او مأكول دوابهم. حتى العلف انا في الدواب يعني وجوز جماعة من متأخري ائمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الادمي والبهيمة كما حكى ذلك عنهم صاحب الغيث - 00:33:01ضَ
وقال شارح الاثمار ان التسعير في غير القوتين لعله اتفاق والتخصيص يحتاج الى دليل. صحيح. والمناسب الملغي لا ينتهض لتخصيص شرائح الادلة بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الاصول - 00:33:26ضَ
انت اشرت اليه من جهة انه اذا كان من التجار ظلم بوجه جميع الوجوه جائزة التسعيرة عليهم لمنع لمنعهم من الظلم ظلم الناس المحتاجين لمن في ايديهم لما عندهم هو هو الذي - 00:33:49ضَ
طلب من التفصيل نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الحسبة كما في مجموع الفتاوى الجزء الثامن والعشرين صفحة خمس وسبعين المنكرات التي يلزم الانكار عليها - 00:34:34ضَ
ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس اليه روى مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ فان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام - 00:34:55ضَ
ويحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة عند ضرورة الناس اليه مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه - 00:35:14ضَ
والناس في مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام من اضطر الى طعام الغير اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنع من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحقها الا سعره - 00:35:33ضَ
ومنها ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز. ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام - 00:35:54ضَ
واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذه زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب فاما الاول فمثل ما روى انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله - 00:36:13ضَ
لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر واني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال رواه ابو داوود والترمذي وصححه - 00:36:36ضَ
فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق فهذا الى الله. فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق - 00:36:51ضَ
واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة وهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل - 00:37:10ضَ
فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون لا تباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم - 00:37:27ضَ
ولو باع غيرهم ذلك منع اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير ظلم. لما في ذلك من الفساد فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل - 00:37:45ضَ
ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء لانه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او يشتريه فلو سوغ لهم - 00:38:00ضَ
فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما للمشترين منهم والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه - 00:38:16ضَ
التسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته الزامهم الا يبيعوا او لا يشتروا الا بثمن المثل وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة فانه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق - 00:38:36ضَ
يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والاكراه على الا يبيع الا بثمن المثل. لا يجوز الا بحق ويجوز في مواضع مثل المضطر الى طعام الغير - 00:38:54ضَ
ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير. فان الغراس والبناء الذي في ملك الغير الغراس. نعم الغراس من غرس عنده. نعم. بالسين مثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير. فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة المثل لا باكثر ونظائره كثيرة - 00:39:14ضَ
وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه ان يشتريه بقيمة المثل. ليس له ان يمتنع عن الشراء الا بما يختار وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته - 00:39:48ضَ
اذا وجد الطعام او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره - 00:40:09ضَ
ونظائره كثيرة ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم اغلوا عليهم الاجر. فمنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا الا بثمن قدروه او لا - 00:40:24ضَ
فمنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى وكذلك منع المشترين اذا تواطؤوا على ان يشتركوا فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس اولى ايضا - 00:40:48ضَ
فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه فيشترونه بثمن دون المثل المعروف. هذا هذا مثل يقولون الشريطية ذولا اللي يتواطؤون - 00:41:05ضَ
يشترون سلعة كما يشاؤون ولهذا يأتي الفلاح ببضاعته فيحرج اذا تواطؤوا فلا الا بما شاءوا هؤلاء هم الذين في هذا التواطؤ يكون ظالمين صاحب اه البضاعة على ولي الامر ان يمنعهم من ذلك - 00:41:21ضَ
نعم فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه ويشترونه بدون ثمن المثل المعروف. ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف - 00:41:59ضَ
كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن ومن النتش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائهم باكثر من ثمن المثل - 00:42:18ضَ
والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه. وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس. فانه يجب الا يباع الا بثمن المثل اذا كانت الحاجة الى بيعه وشرائه عامة ومن ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس - 00:42:35ضَ
مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:53ضَ
كانت الثياب تجلب اليه من اليمن ومصر والشام واهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يصلونه فاذا لم يجلب الى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا الى من ينسج لهم الثياب - 00:43:13ضَ
ولابد لهم من طعام اما مجلوب من غير بلدهم واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها ويحتاجون الى البناء ولهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم - 00:43:29ضَ
حامد الغزالي وابي الفرج ابن الجوزي وغيرهم. ان هذه الصناعات فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها كما ان الجهاد فرض على الكفاية الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان. مثل ان يقصد مثل ان يقصد العدو بلدا - 00:43:50ضَ
او مثل ان يستنفر الامام احدا وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين. مثل طلب كل واحد علما ما امره الله تعالى به وما نهاه عنه فان هذا فرض على الاعيان - 00:44:11ضَ
وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية الى قال الى ان قال رحمه الله والمقصود ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان - 00:44:28ضَ
صارت فرض عين عليه لا سيما ان كان غيره عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم او نساجتهم او او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الامر عليه - 00:44:50ضَ
اذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم كما اذا احتاج الجند المرصدون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزم من صناعته الفلاحة بان يصنعها لهم - 00:45:06ضَ
ان الجند من يلزمون بالا يظلموا الفلاح كما الزم الفلاح ان يفلح للجند الى اخر الكلام قال رحمه الله تعالى باب الحقيقة انه يشكل في هذا البحث تحديد ثمن المثل - 00:45:29ضَ
تبقى في البحث موضوع الامر لا يختلف الحكومة قريبا وحديثا عبد الله قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاحتكار سبحان الله هذا الباب في غاية المناسبة الا بالذي قبله - 00:45:54ضَ
الحقيقة من من حكمة المصنف هذا الباب بعد باب التجهيز انه يقول اذا حصل من التجار احتكار جاز التسعير عليهم نعم باب ما جاء في الاحتكار عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا - 00:47:16ضَ
خاطئ وكان سعيد يحتكر الزيت رواه احمد ومسلم وابو داود وعن معاقل ابن يسار قال قول انها سعيدة احتكر الزيت يظهر انه ليس معناه انه يمتنع من بيعه بالسعر الذي يريد - 00:47:48ضَ
كانه يشتري السلعة الذاخرة الى وقت ارتفاع السعر كما هو شأن التجار كلهم ينتظرون بها موسم التجارة قائمة على هذا وكان هذا هو المراد قولي وكان سعيد يحتكر الزيت ولعل الشوكان ينبه على هذا. نعم - 00:48:11ضَ
وعن معاقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة - 00:48:43ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ رواهما احمد وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام - 00:48:59ضَ
والافلاس رواه ابن ماجة انت حديث معمر اخرجه ايضا الترمذي وغيره وحديث معقل اخرجه الطبراني في الكبير والاوسط وفي اسناده زيد ابن مرة ابو المعلى قال في مجمع الزوائد ولم اجد من ترجمه - 00:49:22ضَ
وبقية رجاله رجال الصحيح وحديث ابي هريرة اخرجه ايضا الحاكم. وزاد وقد برأت منه ذمة الله. وفي اسناد حديث ابي هريرة ابو معشر وهو ضعيف وقد وثق وحديث عمر في اسناده الهيثم ابن رافع - 00:49:44ضَ
قال ابو داوود روى حديثا منكرا. قال الذهبي هو الذي خرجه ابن ماجة. يعني هذا وفي اسناده ايضا ابو يحيى المكي وهو مجهول على اي حال يكفي بهذا الحديث معمر - 00:50:04ضَ
ومجموع هذه الاحاديث في الدلالة على تحريم الاحتكار. نعم ولبقية احاديث الباب شواهد. منها حديث ابن عمر عند ابن ماجة والحاكم واسحاق ابن راوية والدارمي. وابي يعلى والعقيلي في الضعفاء - 00:50:22ضَ
فبلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون تضاعف الحافظ اسناده ومنها حديث اخر عن عن ابن عمر ايضا عند احمد والحاكم وابن ابي شيبة والبزار وابي يعلى بلفظ من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه - 00:50:41ضَ
زاد الحاكم وايما اهل ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وفي نادي اصبغ ابن زيد وكثير ابن مرة والاول مختلف فيه والثاني قال ابن حزم انه مجهول - 00:51:03ضَ
وقال غيره معروف ووثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به النسائي قال الحافظ ووهم ابن الجوزي فاخرج هذا الحديث في الموضوعات وحكمنا ابي حاتم عن ابيه انه منكر. حديث الجار ابن مرزوق - 00:51:21ضَ
الحديث الذي بعده من احتكر الطعام اربعين ليلة. ها ولا شك ان حديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على على عدم جواز الاحتكار ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح فكيف وحديث معمر المذكور في صحيح مسلم - 00:51:39ضَ
والتصريح بان المحتكر خاطئ كاف في افادة عدم الجواز لان الخاطئ المذنب العاصي وهو اسم فاعل من خطأ بكسر العين وهمز اللام خطأ بفتح العين وكسب بفتح العين وبكسر الفاء وسكون العين اذا اثم في فعله. لا يأكله ايش - 00:52:07ضَ
الا الخاطئون. نعم قاله ابو عبيدة وقال سمعت الازهري يقول خطأ اذا تعمد واخطأ اذا لم يتعمد قوله بعظم بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة اي بمكان عظيم من النار - 00:52:32ضَ
قوله حكرة بضم الحاء المهملة وسكون الكاف وهي حبس السلع عن البيع وظاهر احاديث الباب ان الاحتكار محرم. من غير فرق بين قوت الادمي والدواب وبين غيره والتصريح بلفظ الطعام في بعظ الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة - 00:52:56ضَ
بل هو من التنصيص على فرد من الافراد التي يطلق عليها المطلق وذلك لان نفي الحكم عن غير الطعام انما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الاصول - 00:53:23ضَ
وذهبت الشافعية الى ان المحرم انما هو احتكار الاقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها والى ذلك ذهبت الهادوية قال ابن رسلان في شرح السنن ولا خلاف في ان ما يدخره الانسان من قوت - 00:53:42ضَ
وما يحتاجون اليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن رسلان قل ولا خلاف. هم. في ان ما يدخره الانسان من قوت - 00:54:02ضَ
وما يحتاجون اليه من عسل وسمن وغير ذلك جائز لا بأس به لحاجة لنفسه ويدخر الناس يدخرون اقواتهم وليس هذا من الاحتكار انما هذا في في التجار الذين يشترون السلع - 00:54:21ضَ
ليغلوها على الاخرين ويدل على ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر قال ابن رسلان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله قوت سنتهم من تمر وغيره - 00:54:50ضَ
قال ابو داوود قيل لسعيد يعني ابن المسيب فانك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر كذا في صحيح مسلم ومعمل الراوي نعم قال ابن عبد البر واخرون انما كانا يحتكران الزيت - 00:55:14ضَ
وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه. قال ابن عبد البر. نعم. قال ابن عبد البر واخرون. ايه. انما كان يحتكران الزيت نعم. وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه - 00:55:35ضَ
وكذلك حمله الشافعي وابو حنيفة واخرون ويدل على اعتبار الحاجة وقصد لغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم وقوله في حديث ابي هريرة يريد ان يغلي بهم بها على المسلمين - 00:55:53ضَ
قال ابو داوود سألت احمد ما الحقرة قال ما فيه عيش الناس اي حياتهم وقوتهم او الحكرة يحتكر هالمرة الحكم اسم يعني اسمه مصدر من احتفر يحتفر وقال الاثرم سمعت ابا عبدالله يعني احمد بن حنبل يسأل عن اي شيء الاحتكار - 00:56:18ضَ
وقال اذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. وهذا قول ابن عمر وقال الاوزاعي المحتكر من يعترض السوق اي ينصب نفسه للتردد الى الاسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون اليه ليحتكره - 00:57:02ضَ
قال السبكي الذي ينبغي ان يقال في ذلك انه ان منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وان كانت الاسعار رخيصة. وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة للناس اليه فليس لمنعه من شرائه. وادخاره الى وقت - 00:57:22ضَ
الناس اليه معنى قال القاضي حسين بن روياني وربما يكون هذا حسنة. لانه ينفع به الناس وقطع المحاملي في المقرع باستحبابه قال اصحاب الشافعي الاولى بيع الفاضل عن الكفاية قال السبكي اما امساك حالة استغناء اهل البلد عنه رغبة في ان يبيعه اليهم وقت حاجتهم اليه فينبغي الا - 00:57:41ضَ
ايكره بل يستحب والحاصل ان العلة اذا كانت هي الاضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار الا على وجه يظر بهم ويستوي في ذلك القوت وغيره لانهم يتضررون بالجميع قال الغزالي في الاحياء ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي اليه - 00:58:12ضَ
وان كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه. وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الاحوال وان كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه - 00:58:39ضَ
وقال السبكي اذا كان في وقت قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وامثالها اضرار فينبغي ان يقضى بتحريمه واذا لم يكن اظرار فلا يخلو احتكار الاقوات عن كراهة وقال القاضي حسين اذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد - 00:59:02ضَ
قول ستر العورة فيكره لمن عنده ذلك امساكه قال قال السبكي ان اراد كراهة تحريم فظاهر. صح. وان اراد كراهة تنزيه فبعيد صحيح وحكى ابو داود عن قتادة انه قال - 00:59:25ضَ
ليس في التمرة حكرة وحكى ايضا عن سفيان انه سئل عن كبس القت وقال كانوا يكرهون الحكرة والكبس بفتح الكاف والسكان الموحدة والقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية وهو اليابس من القضب - 00:59:46ضَ
يقول وهو الجاه وهو اليابس من القضب من القلب. نعم اليابس. نعم اللي نسميها القت يسمى عندنا القد نعم قال الطيبي ان التقييد بالاربعين يوما غير مراد به التهديد انتهى. جزاك الله. ولم اجد من ذهب الى العمل بهذا العدد - 01:00:06ضَ
الله المستعان لا اله الا المراد قوله قال الطيبي ان التقييد بالاربعين اليوم غير مراد به التحديد يعني لا مفهوم للعدد لكنه حديث ضعيف كما تقدم. ايه الاربعين كما قلت ان ارتباط هذا - 01:00:38ضَ
الباب بالذي قبله معنى هذا انه اذا وقع الاحتكار المنهي عنه التسعير عليهم والزامهم بالبيع وادخال الانسان لقوت اهله ليس من الاعتذار بشيء ما يلزمه ان يبيع الذي ادخره لاهله - 01:02:01ضَ
بهما فاهله احق به من الاجنبي وشراء السلع في وقت الرخص لبيعها في وقت يعني الغلاء هذا هو اساس التجارة قائمة على هذا في وقت جزاد النخل يشتري التجار التمر من الناس - 01:02:43ضَ
او وقت الحصاد حصاد الزرع الحبوب فاذا الزمن ويحتاج الناس الى وباعوه بسعر اكثر مما شرعه به لانهم اشتروه في ايام العرض في ايام العرض عرضها يا هلا هذا النوع - 01:03:33ضَ
لكثرته جزاك الله خير ايضا يا شيخ حفظ السلع هذي الى وقت اخر يحتاج الى يعني تقصد يعني من ناحية حفظ صحيح التجار اقول يبذل الجهود هذا يحتاج اليه الناس - 01:04:02ضَ
فليحتفلوا الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين اجمع والمسلمين الله اليك قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه - 01:04:45ضَ
في كتاب بلوغ المرام كتاب الجنائز وعن ابي اسحاق ان عبد الله ابن زيد ابن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا هو من السنة - 01:05:23ضَ
وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله - 01:05:44ضَ
اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان واعله الدار قطني بالوقف وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا - 01:06:07ضَ
رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة رضي الله عنها في الاثم وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا - 01:06:30ضَ
وانصبوا علي اللبنة نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنهما نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر شبر وصححه ابن حبان - 01:06:50ضَ
ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر اي قصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه - 01:07:15ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر صحتها عليه ثلاثة حثيات وهو قائم رواه الدارقطني وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:38ضَ
اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داود وصححه الحاكم وعن ضمرة ابن حبيب احد التابعين قالوا قال كانوا يستحبون - 01:08:02ضَ
اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه اي يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم - 01:08:28ضَ
رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني من حديث ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا مطهرا مطولا. قلتم متعكم الله بالصحة والعافية هذه الاحاديث اشتملت على بيان السنن القولية والفعلية في دفن الميت - 01:08:51ضَ
وفيها فوائد منها. الاولى انزال الميت في القبر من قبل رجلي القبر والمراد برجلي القبر الناحية التي يكون فيها رجل الميت. ومعنى ذلك انه يبدأ انه يبدأ ادخال الميت برأسه - 01:09:18ضَ
فنزول الميت في قبره يشبه نزوله من رحم امه الثانية استحباب لان الجنين اول ما ينزل رأسه الله اكبر الثانية الان رجل القبر جنوب الشمال في مقابرنا دجلة او قبر جنوب - 01:09:44ضَ
رأس شمال وينزل من جهة موضع رجلي الميت. الله. في قبره. نعم. الله اكبر استحباب ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله عند وضع الميت في قبره ومعنى ذلك ان وضعه في قبره باعانة من الله مع ذكر اسمه سبحانه - 01:10:19ضَ
وعلى شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم اي على سنته في دفن الميت الثالثة تحريم كسر عظم الميت وانه ككسر عظم الحي في الاثم لا في الضمان والذي يحرم كسر عظمه حيا هو المسلم - 01:10:49ضَ
كما جاء عند الامام احمد بلفظ ان كسر عظم المؤمن الرابعة الرفق بالمسلم عند تغسيله محافظة على اعضائه الخامسة. ايش الرابعة ايش الرابعة الرفق بالمسلم عند تغسيله محافظة على اعضائه - 01:11:14ضَ
يستنبط من كل الاثار اللي عندك ليس فيها تعرض لغسل الميت لكنها كأنها مستنبطة من النهي عن كسر عون الميت نعم احسن الله اليك الثالثة تحريم كسر عظم ميت وانه ككسر عظم الحي في الاثم لا في الضمان - 01:11:46ضَ
والذي يحرم كسر عظمه حيا هو المسلم كما جاء عند الامام احمد بلفظ ان كسر عظم المؤمن الرابعة الرفق بالمسلم عند عند تغسيله محافظة على اعضائه. نعم الخامسة تحريم نبش قبول المسلمين من غير ضرورة قبل ان تبلى العظام - 01:12:32ضَ
السادسة صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان لحدا واللحد هو الحفر في جانب القبر مما يلي القبلة يوضع فيه الميت واصل اللحد في اللغة الميل ولذلك سميت الحفرة - 01:13:03ضَ
التي يوضع فيها الميت لحدا لكونها مائلة عن سمت القبر السابعة ان اللحد افضل من الشق لانه الذي لانه الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام - 01:13:27ضَ
اللحد لنا والشق لغيرنا والمراد بالشق حفرة تكون في وسط القبر يوضع فيها الميت وهو جائز. ولكن اللحد افضل ومن الفرق ومن الفرق بين الشق بين الشق واللحد ان اللبنة التي يصان فيها بدن الميت - 01:13:53ضَ
من انهيار التراب عليه انها تكون منصوبة في اللحد ومعترظة في الشق ولذا قال سعد رضي الله عنه وانصبوا علي اللبن نصبة ومعنى ذلك ان اطراف اللبن تكون الى فوق - 01:14:20ضَ
الثامنة استحباب وصية المريض الى اهله بما ينبغي ان يفعل به بعد موته في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والتحري السنة في ذلك التاسعة استحباب رفع القبر قدر الشبر. ولا يزاد على ذلك - 01:14:43ضَ
العاشرة النهي عن تجسيس القبر. وعن القعود عليه. والبناء عليه. والاصل في في النهي التحريم واطلق كثير من اهل العلم الكراهة وتجصيص القبر يحتمل انه يراد به تجسيس اللحد ويحتمل ان ان يراد به تجصيص سطح القبر - 01:15:09ضَ
والكل داخل في النهي الا ان يكون موضع اللحد لا يتماسك فيه التراب الا بتجسيص فهذا جائز للحاجة وفي القعود على القبر امتهان للميت. وفي البناء على القبر تعظيم وغلو - 01:15:39ضَ
الحادية عشر استحباب المشاركة في دفن الميت بثلاث حثيات بفعله صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان ابن مظعون رضي الله عنه ولكن الحديث مضاعف لكن له شاهد من حديث ابي هريرة عند ابن ماجة - 01:16:01ضَ
واستحباب هذه السنة هو الذي عليه اكثر اهل العلم واذا تيسر من من غير مشقة. وذلك اذا تيسر من غير مشقة الثانية عشر اثبات الاخوة في الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم - 01:16:25ضَ
الثالثة عشر استحباب الوقوف على القبر بعد الفراغ. من دفن الميت للدعاء له بالمغفرة والتثبيت وليس لاحد ان يقول فانه الان يسأل فانه لا يمكن لاحد ان يجزم بذلك لمعين - 01:16:49ضَ
بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله يطلعه على من يشاء على ما شاء من الغيب. الرابعة عشر جواز سؤال الدعاء للغير. الخامسة عشر اثبات الفتنة القبر وادلتها من السنة متوافرة - 01:17:10ضَ
وفي القرآن اشارة اليها في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة السادسة عشر تلقين الميت بعد الفراغ من دفنه. وتفرق الناس عنه. بان يقال يا - 01:17:34ضَ
قل لا اله الا الله الى اخر الى اخر كما جاء في الاثر المذكور ومراد ظمرة ابن حبيب قوله كانوا يعني التابعين ويحتمل انه يريد الصحابة رضي الله عنهم والتلقين بهذه الصورة لم يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:55ضَ
ولا عن معين من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاشتهر. لانه من الامور الظاهرة المتكررة وتقدم الكلام على حديث يلقنوا موتاكم لا اله الا الله - 01:18:19ضَ
وان المراد به المحتضر وهو تلقينه في الحياة. واما التلقين بعد دفن الموت فالاظهر انه بدعة ومن فعله من التابعين لم لم يذكر لهم السند فهو محض اجتهاد واستحسان وهو يشبه ما اوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه - 01:18:38ضَ
ان يفعل عند قبره من المكث قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ليستأن ليستأنس بهم وينظر ماذا يراجع به رسل ربه وهذا اجتهاد لا يتابع عليه ثم وهذا اجتهاد لا يتابع عليه رضي الله عنه - 01:19:03ضَ
ثم قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن بريدة بن الحصيب الاسلمي. خلاص هذا في احاديث الزيارة. احسن الله اليك الى اخر هذا المجلد الاول الله المستعان. الله المستعان - 01:19:31ضَ
لا اله الا الله المهم ان في هذه الاحاديث المتعلقة باحوال الاموات فيها فيها تذكير وذكرى بالموت وقد افتتح هذا الكتاب كتاب الجنائز في هذا الحديث اكثروا ذكر هادم اللذات الموت - 01:19:49ضَ
اكو ذكر عالم اللذات من اجل اه الاتعاظ والاستعداد لا اله الا الله الله محمد اليك في اه كسر عظم الميت هل يفعله بعض الطوائف اليوم الذين ينتسبون الى الاسلام - 01:20:15ضَ
في دفن موتاهم يقال انهم يكسرون اما عضده الايمن او الايسر منكر هذا منكر لكن اما يكون هذا علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن كسر العظم - 01:20:51ضَ
قد يفعل في اخر الزمان الطوائف هذا عام في في حياته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:21:22ضَ