Transcription
ترجي من تشاء منهن الى الاية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ابتغيت فممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ارضين بما اتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم. وكان الله علي - 00:00:01ضَ
حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهم ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى - 00:00:43ضَ
ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ذلكم اطهر ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم - 00:01:17ضَ
وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اه ان ذلكم كان عند الله عظيما. ان تبدوا شيئا او تخفوه لا جناح عليهن في - 00:01:57ضَ
ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا - 00:02:27ضَ
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم جزاك الله خير. اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لنبيه ترجي من تشاء منهن يعني من زوجاته - 00:03:07ضَ
ترجي اي تؤخر ان شئت من ازواجك وتؤوي اليك من تشاء هذا اذن من من الله لنبيه يخير الرسول صلى الله عليه وسلم في القسم بين النساء يعني ان شاء القسم - 00:03:32ضَ
بينهن والى الامر اليه ولهذا اقول اهل العلم ان القسم ليس واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه ولكن مع ذلك كان الرسول يقسم يقسم بين نسائه - 00:03:56ضَ
يعني لكل واحدة ليلة عند كل واحد ليلة يكسو بين النساء صلوات الله وسلامه عليه ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك - 00:04:13ضَ
من اراد يعني من اخرتها ثم بدالك ان ان تعيدها فلك ذلك ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليه. ذلك ادنى ان تقر اعينهن هذا الحكم اقرب الى ان تقر اعين نسائك - 00:04:38ضَ
اذا علمنا ان القصف ليس بواجب عليه ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد - 00:05:00ضَ
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبكم سفن يقول اهل العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اية التخيير وخير النساء كما تقدم في قوله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي قل لازواجك - 00:05:24ضَ
ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها لما اخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من فضل الله عليهن ان حرم على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بغيرهن. لا يحل لك النساء من بعد - 00:05:41ضَ
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حصولهن الا ما ملكت يمينك اذا ما تطأه بملك اليمين وهن السراري المملوكات لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت من - 00:06:01ضَ
وكان الله على كل شيء رقيبا ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه نهي من الله للمؤمنين ان يدخلوا بيوت الرسول الا باذن - 00:06:24ضَ
الى طعام غير مأظي ولكن اذا دعيتم فادخلوه. فاذا طعمتم فانتشروا. وهذا يتضمن من اداب الطعام واداب الدخول على البيوت واداب الدعوات والولائم اذا دخلتم بيوتا يقول تعالى الى طعام غير ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث - 00:06:49ضَ
ان ذلكم كان يؤذي النبي جاء في سبب نزول هذه الاية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب اقامة مأدبة وليمة وداعا لذلك بعض اصحابه وجالس مع بعضهم بعد - 00:07:31ضَ
مطعمه جلس بعض الناس يتحدث الله تعالى ادبهم وارشدهم الى ان لا يتأخروا فالانسان اذا دعي الى طعام وتناول الطعام وانقضت حاجته يمشي لا يجوز لانه يكون ثقيلا على صاحب المنزل. صاحب المنزل قد يكون له حاجة ولا سيما في مثل هذه المناسبة - 00:07:47ضَ
ولا مستأنسين بالحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم وجاء في القصة انه كان انه جلس جماعة يتحدثون بعد ما طعموا فصام الرسول عليه ثقلوا على الرسول استثقلهم وكان هذا فكان يدخل ويخرج ويدخل ويخرج - 00:08:17ضَ
ثم انتبهوا فخرجوا والله لا يستحي من الحق يبين الحق للعباد ولا يستحي من الحق سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق - 00:08:42ضَ
يقول تعالى واذا سألتموهن متاعا يعني ايها الرجال اذا سألتم نساء النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن يقال ان هذه الاية هي اية الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واذا كان هذا الشأن - 00:09:28ضَ
واذا كان هذا في الصحابة ونساء النبي فكيف بغيرهن وغيرهم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله لا يصح ان تؤذوا رسول الله ما كان لكم تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده - 00:09:50ضَ
كذلك لا يحل لاحد من الناس من الرجال ان يتزوج احدا من ازواج النبي بعد وفاته ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده. ان ذلك كان عند الله عظيما فهو منكر عظيم - 00:10:28ضَ
ولهذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كن محرمات على الامة ليس لاحد ليس لهن ان ينكحن بعد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام اما غيره فيجوز للمرأة اذا توفي زوجها ان تركع غيره - 00:10:53ضَ
ولا ان تنكر ازواجه من بعدي ان ذلك كان عند الله عظيما. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. اذا كان الانسان امرا بينه وبين نفسه فالله مطلع عليه - 00:11:14ضَ
لان علمه تعالى محيط لا يخفى عليه شيء. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهن في ابائهن في هذا ذكر المحارم كما في سورة النور ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن وابنائهن وابناء بؤرتهن او اخوانهن او بني - 00:11:29ضَ
لكن هذه الاية جاءت في نساء النبي واية النور عامة للمؤمنات للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهن الى قوله ولا يبدين زينتهن الا لبرؤولتهن الاية واتقين الله وصية من الله لنساء نبيا - 00:11:55ضَ
واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم - 00:12:22ضَ
الله يصلي على رسوله خاصة تليق بمقامه ومنزلته وفضله. وكذلك الملائكة وقد تقدم ان الله وملائكته يصلون على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. ولكن - 00:12:39ضَ
يختلف يختلف ذلك فضلا وقدرا واجرا بحسب المصلى عليه بين صلاة الله وملائكته على النبي وصلاته وملائكته على المؤمنين عن النبي من صلاة الله وفضل هذه الصلاة ما ليس لغيره - 00:13:04ضَ
اكمل صلاة من ربه وملائكته نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البغوي رحمه الله تعالى - 00:13:40ضَ
قوله تعالى اي تؤخر من تشاء منهن وتاويء اي تضم اليك من تشاء اختلف المفسرون في معنى الاية اشهر الاقاويل انه في القسم بينهن وذلك ان التسوية بينهن في القسم - 00:14:07ضَ
كان واجبا عليه. فلما نزلت هذه الاية سقط عنه صار الاختيار اليه فيهن قال فلما نزلت فلما نزلت هذه الاية سقط عنه وصار الاختيار اليه فيهن قال ابو رزين وابن زيد نزلت هذه الاية حين غار بعض امهات المؤمنين في في - 00:14:32ضَ
نزلت هذه الاية. ايه. حين غار بعض امهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بعضهن زيادة النفقة هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. حتى نزلت اية التأخير - 00:15:03ضَ
امره الله عز وجل ان يخيرهن بين الدنيا والاخرة. وان يخلي سبيل من الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله والدار الاخرة الا انهن يا امهات على انهن امهات المؤمنين ولاء يومك ولا يومك احنا ابدا وعلى انه يأوي اليه من يشاء منه - 00:15:29ضَ
ويرجي من يشاء. فيارظينا به قسقصما قسم له او ان لم يقسم او قسم لبعضهن دون بعض. او فضل بعضهن في النفقة والقسمة فيكون الامر في ذلك اليه يفعل كيف يشاء - 00:16:08ضَ
الازهر ان هذا كله في القسم في المبيت بين الزوجات اما النفقة فلا في هذا السياق والله اعلم. نعم وكان ذلك من خصائصه فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط واختلفوا في انه هل اخرج احدا منهن عن القسم - 00:16:39ضَ
قال بعضهم لم يخرج احدا. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ما الا سوده وهبت ليلتها ويومها لعائشة لا يقصدونها. يقسمون لها ليلتها ويومها لعائشة نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما جعله الله له من ذلك - 00:17:11ضَ
انها رضيت بترك حقها من القسم. وجعلت يومها لعائشة. وقيل اخرج بعض روى جرير امنصور عن ابي ارى زين قال لما نزل التأخير اتفاقنا ان يطلقهن فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت - 00:17:45ضَ
حالنا فنزلت هذه الاية فرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهن واوى اليه بعضهن. وكان ممن اوى اليه. عائشة وحفصة وزينب وام سلمة فكان يقسم بينهن سواء. وارجى منهن خمسا. ام حبيبة وميمونة وسودة - 00:18:18ضَ
صفية وجويرية. وكان يقسم لهن ما شاء. وقال مجاهد ترجي من تشاء منه يعني تعزل من تشاء منهن. بغير طلاق. وترد اليك من تشاء بعد العزم وقال ابن عباس تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء - 00:18:51ضَ
وقال الحسن تترك نكاح من شئت. وتنكح من شئت من نساء امتك. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل من تشاء من - 00:19:21ضَ
المؤمنات اللاتي يهبن انفسهن لك فتاويها اليك وتترك من من تشاء لا تقبلها عبد الواحد المديح. الكلام المشهور كما قال البعض. المشهور ان الاية في شأن القسم ليس في شيء طلاق ولا نكاح - 00:19:51ضَ
انما هو في شأن القسم بين نسائه اللواتي في عصمته صلى الله عليه وسلم. نعم اخبرنا عبد الواحد المليح قال اخبرنا بن عابد الله النعيم قال اخبرنا محمد بن يوسف - 00:20:17ضَ
قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن سلام. قال اخبرنا ابن فضيل. قال اخبرنا هشام عن عن ابيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبنا انفسهن للنبي - 00:20:40ضَ
صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة اما تستحي المرء ان تعيب نفسها رجل فلما نزلت ترجم من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما ارى رب الا يسارع في هواك - 00:21:05ضَ
قوله عز وجل ومن ابتغيت ممن عزلت اي طلبت واردت ان تأوي اليك امرأة مما انعزلتهن عن القصد. فلا جناح عليك لا اثم عليك. اباح الله له ترك القسم لهن - 00:21:29ضَ
التاء انه لا يؤخر من يشاء منهن في نوبة ويطأ من يشاء منهن في ويرد الى فراشه من عزلها. تفضيلا له على سائر الرجال. ذلك ادنى ان تقر ايامهن ولا يحزن. اي التأخير الذي خيرتك في صحبتهن. اقرب الى رضاهن واطيب لانفسهن - 00:21:49ضَ
واقل لحزنهن اذا عدمن ذلك من الله عز وجل. اذا اذا ذلك من الله عز وجل. نعم ويراضين بما اعطيتهن كلهن من تقرير وارجاء وعزل وايواء والله يعلم ما في قلوبكم من امر النساء والميل الى بعضهن. وكان الله عليما حليما. قوله - 00:22:22ضَ
الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ويعقوب لا وقرأ الاخرون بالياء من بعد يعني من بعد هؤلاء اللاتي خيرتهن اللاتي ايش؟ من بعد - 00:23:01ضَ
هؤلاء التسع. نعم. التي مات عنهن مات صلى الله عليه وسلم. نعم اللاتي خيرتهن فاخترنك. نعم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن هذا قول - 00:23:24ضَ
ابن عباس وقتادة وقت هدف في انه هل ابيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم التاء احل له النساء سواهن. وقال انس مات على التحريم. وقال عكرمة والضحاك. الاية صريحة في - 00:23:54ضَ
في نهي عن الزواج بغيرهن ولا ناسخ ولا يصح نعم ناس خوها او القول برفع هذا الحكم الا بدليل قالت عائشة تقول قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى احل له النساء سواهن - 00:24:16ضَ
قال انس مات على التحريم وقال عكرمة وظحك معنى الاية لا يحل لك النساء الا اللاتي في احلى الملك وهو قوله انا احللنا لك ازواجك. الاية ثم قال لا يحل لك النساء - 00:24:48ضَ
من بعد الى التي احللن لك بالصفة التي تقدم ذكرها. وقيل لابي ابن كعب لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم اا كان يحل له ان يتزوج؟ قال وما يمنعه من ذلك - 00:25:08ضَ
قيل قوله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد. قال انما احل الله له من النساء قال يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك. ثم قال لا يحل لك - 00:25:28ضَ
نساء من بعد قال ابو صالح امر الا يتزوج اعرابية ولا عربية. ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعامة وخالتي ان شاء ثلاثمائة وقال مجاهد معناه لا يحل لك اليهوديات - 00:25:48ضَ
النصرانية تبادل المسلمات. ولا ان تبدل بهن. اقول ولا ان تبدل بمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى. يقول لا تكون ام المؤمنين يهودية ولا نصرانية ما ملكت يمينك. الحمد لله. يرحمك الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. احسن الله اليكم. احل لهما - 00:26:13ضَ
ملكت يمينه من الكتابيات ان يتسرى بهن. روي عن الضحاكان ولا انت بهن ولا ان تبدل بازواجك اللاتيهن في في حيالك ازواجا غيرهن. بان تطلقهن فتنكح غيرهن. وحرم عليه طلاقه - 00:26:43ضَ
النساء اللواتي كن عنده اجعلهن امهات المؤمنين وحرمهن على غيره حين اخترناه. فاما نكاح غيرهن. فلم يمنع عنه وقال ابو زيد في قوله ولا ان تبدل بهن من ازواج كانت العرب في الجاهلية - 00:27:09ضَ
يتبادلون بازواجهم. يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك. وابادلك بامرأتي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي. فانزل الله ولا ان تبدل بهن من ازواج يعني لا تبادل بازواجك غيرك. والله اعلم بيت هذا لا - 00:27:36ضَ
لا يتصور في حلقه عليه الصلاة والسلام نعم بازواجك غيرك بان تعطيه زوجك وتأخذ زوجته. الا ما ملكت يمينك لا بأس ان تبدل بجاريتك ما شئت. فاما الحرائر فلا وروي عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة. قال دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه - 00:28:04ضَ
وروي عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة قال دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله بغير اذن. وعنده عائشة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فاين الاستئذان؟ قال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر - 00:28:39ضَ
منذ ادركت ثم قال من هذه الحميرة الى جنبك؟ فقال هذه عائشة ام المؤمنين فقال عيينة افلا انزل لك عن احسن الخلق فقال ارسول الله الخلق احسن الخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:11ضَ
ان الله قد حرم ذلك. فلما خرج قالت عائشة من هذا يا رسول الله وقال هذا احمق مطاع وانه على ما ترين سيد قومه قوله عز وجل ولو اعجبك الرواية ذي اللي مرت عليها تعليق - 00:29:37ضَ
نعم يقول اخرجه الدار قطني في النكاح وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة وهو متروك وقال الحافظ ابن حجر متروك وهذا الاثر متروك. نعم. نعم - 00:30:03ضَ
يقول وقال الحافظ ابن حجر في الفتح حديث ابي هريرة في نكاح البدل ضعيف جدا نعم على اشبه انه باطن جدا نعم صدقه عز وجل ولو اعجبك حسنهن يعني ليس لك ان - 00:30:24ضَ
طلق احدا من نسائك بدلها اخرى. ولو اعجبك جمالها. قال ابن عباس يعني اسماء ابن الخثامية امرأة جعفر ابن ابي طالب. فلما استشهد جعفر اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فلما استشهد جعفر. نعم. اراد رسول الله - 00:30:45ضَ
الله عليه وسلم ان يخطبها. فنهي عن ذلك الا ما ملكت يمينك. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد هؤلاء ماريا. وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا. وفي الاية - 00:31:17ضَ
دليل على جواز النظر الى من يريد نكاحها من النساء. روي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل - 00:31:41ضَ
اخبرنا ابو الحسن علي ابن يوسف كان هذا مأخوذ من قوله ولو اعجبك حسنهن نعم اخبرنا ابو الحسن علي ابن يوسف الجويني قال اخبرنا ابو محمد ابن محمد ابن علي ابن شريك الشافعي قال اخبرنا عبدالله بن محمد بن مسلم قال اخبرنا ابو بكر الجرباء ذي يقال - 00:32:01ضَ
اخبرنا احمد بن حرب قال اخبرنا ابو معاوية عن عاصم هو ابن سليمان عن بكر بن عبدالله عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ قلت لا. قال فانظر اليها فانه احرى ان - 00:32:31ضَ
ما بينكما اخبرنا ابو سعيد الشريحي قال اخبرنا ابو اسحاق الثعلبي قال اخبرنا عبد الله بن حامد قال اخواننا حامد بن محمد قال اخبرنا بشر بن موسى قال اخبرنا الحميدي قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا يزيد ابن كيسان عن ابي حازم - 00:32:51ضَ
عن ابي هريرة ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة من الانصار. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا اليها فان في اعين النساء الانصار شيئا. قال الحميدي يعني الصغر. قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا - 00:33:11ضَ
تدخلوا بيوت النبي لا اله الا الله فعل ما يريد لا اله الا الله قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الامام احمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تعير - 00:33:31ضَ
النساء اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صدق. فانزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن اليك من تشاء. وقال فيما فيما قبل ان اراد النبي ان يستنكحها - 00:34:03ضَ
مخير في الواهبات يقبل من شاء ويعرض عما نعم ومن ابتغيت ممن انزلت فلا جناح عليك. قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك. وقد تقدم ان البخاري رواه من حديث ابي اسامة عن هشام ابن عروة فدل هذا على ان المراد بقوله - 00:34:27ضَ
اي تؤخر من تشاء منهن اي من الواهبات انفسهن. وتأوي اليك من تشاء اي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها ومن رددتها فانت فيها ايضا بالخيار بعد ذلك الخياري بعد ذلك ان شئت عدت فيها فاويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت من منازله - 00:34:55ضَ
اذنت فلا جناح عليك. قال عامر الشعبي في قوله ترجي من تشاء منهن وتاوي اليك الاشبه ان الاية في زوجاته لا في الواهبات نعم كنا نساء او وهن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ببعضهن - 00:35:25ضَ
بعضهن ان لم ينكح لم ينكحن بعده منهن ام شريك وقال اخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتأوي اليك من تشاء اي من ازواجك لا حرج عليك ان تترك القسم لهن. فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت - 00:35:57ضَ
وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهدين والحسن وقتادة. وابي رزين وعبدالرحمن بن زيد بن اسلم وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه. يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء - 00:36:28ضَ
من الشافعية وغيرهم الى انه لم يكن ينقسم واجبا عليه. صلوات الله وسلامه عليه احتجوا بهذه الاية الكريمة. وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله هو ابن مبارك قال اخبرنا عاصم الاحول المعاذة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:48ضَ
كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد ان نزلت هذه الاية ترجي من تشاء منهن اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن انزلت فلا جناح عليك. وقلت لها ما كنت تقولين - 00:37:18ضَ
يا رسول الله ان اؤثر عليك احدا فهذا الحديث عنها يدل على ان المراد من ذلك عدم وجوب القسم. وحديثها الاول في الواهبات. ومنها هنا ابن جرير ان الاية عامة في الواهبات. وفي النساء اللاتي عنده. انه مخير في - 00:37:38ضَ
فيهن اشاعة قسما وان شاء لم يقسم. وهذا هو الصحيح ان الاية عامة ولكن هي في شأن بعضها. نعم وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. فيه جمع بين الاحاديث. ولهذا قال تعالى - 00:38:15ضَ
قال ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن. اي اذا علمنا ان الله قد وضع عنك الحرج في القسم. فان شئت قسمت وان شئت لن تقسم. لا - 00:38:42ضَ
جناح عليك في اي ذلك فعلت. ثم مع هذا انت تقسم لهن اختيارا منك. لا انه على سبيل الوجوب. فرحنا بذلك واستبشرنا به. وحملنا جميلك في ذلك عليهن في قسمك لهن. وتسويتك بينهن وانصافك لهن. وعدلك - 00:39:02ضَ
فيهن وقوله والله يعلم ما في قلوبكم اي من الميل الى بعضهن دون بعض. مما لا يمكن كما قال الامام احمد حدثنا يزيد قال حدثنا احمد بن سلمة عن ايوب عن ابيه قلابة عن عبدالله بن يزيد - 00:39:32ضَ
انا عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فلاعدل. ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما املك. فلا تلمني فيما تملك لا املك. ورواه اهل السنن الاربعة. من حديث حماد بن سلمة. وزاد ابو داوود. بعد قوله فلا - 00:39:52ضَ
تلومني فيما تملك ولا املك يعني القلب. واسناده صحيح. ورجاله كلهم فقات. ولهذا عقب ذلك بقوله كان الله عليما اي بضمائر السرائر حليما ان يحلموا ويغفر انتهى ثم لا يحل له. نعم الرباية - 00:40:18ضَ
لا يحل ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وظحاك وقتادة. وابن زايد وابن جرير وغيرهم ان هذه الاية جريج جرير عندي. جرير! نعم ان هذه الاية نزلت مجازاة لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن - 00:40:43ضَ
حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الاخرة. لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم في الاية. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن ان الله - 00:41:17ضَ
بصره عليهن وحرم عليه ان يتزوج بغيرهن او يستبدل بهن ازواجا غيرهن ولو اعجبه حسنهن الايماء والسراري. لا حجر عليه فيهم. ثم انه انا رف عنه الحجر في ذلك. ونسخ حكم هذه الاية واباح له التزود. ولكن لم - 00:41:40ضَ
منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن قال الامام احمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له النساء. ورواه ايضا من حديث ابن جريج. عن عطاء عن - 00:42:10ضَ
عبيد بن عمير عن عائشة ورواه الترمذي والنسائي في سنن في سنن ايهما وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبدالملك بن شيبة قال حدثني عمر بن ابي بكر قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن - 00:42:40ضَ
عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عبد الله ابن وهب ابن زمعة عن ام سلمة انها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم احل الله له ان يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم وذلك قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك - 00:43:00ضَ
من تشاء فجعلت هذه ناسخة التي بعدها في التلاوة فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كايتي عدة الوفاة في البقرة. الاولى الناسخة التي الاولى ناسخة للتي بعدها والله اعلم. وقال اخرون بل ما للاية - 00:43:23ضَ
ايحل لك النساء من بعد اي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي اهلا لك من نسائك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخال - 00:43:49ضَ
والواهبة وما سوى ذلك. من اصناف النساء فلا يحل لك هذا مروي عن ابي ابن ومجاهد في رواية وابي رزين في رواية عنه وابي صالح والحسن في رواية وغيرهم قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن - 00:44:08ضَ
داوود ابن ابي هند قال حدثني محمد بن ابي موسى عن زياد رجل من الانصار قال قلت لابي ابن كعب رأيت لو ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم توفيناه - 00:44:38ضَ
اما كان له ان يتزوج. قال وما يمنعه من ذلك؟ قال قلت قوله لا تحل لك نساء من بعد وقال انما احل الله له ضربا من النساء. وقال يا ايها النبي انا - 00:44:58ضَ
ازواج الى قوله ان وهبت نفسها للنبي ثم قيل له لا تحل لك النساء ومن بعد ورواه عبدالله ابن احمد من طرق. داود به. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله - 00:45:18ضَ
الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله لا تحل لك النساء ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك - 00:45:38ضَ
ما احل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الاسلام. ثم قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في وقال يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي - 00:46:08ضَ
اتيت اجورهن. وما ملكت يمينك الى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من اصناف النساء. وقال مجاهد لا تحل لك النساء من بعد من بعد ما سمى لك - 00:46:38ضَ
لا مسلمة ولا يهودية. ولا نصرانية ولا كافرة. وقال ابو صالح لا تحل لك النساء من بعد. او مرا لا يتزوج اعرابية ولا آآ ولا عربية يا عربية ولا عربية - 00:47:01ضَ
لا عربية ولا عربية. نعم يقول الا يتزوج اعرابية ولا عربية عندي وضع غريبة غريبة. نعم ويتزوج الاجنبية يعني التي ليست من قرابته ويتزوج بعد من نساء تهامة. وما شاء من بنات الاعم والعمة والخال والخالة - 00:47:30ضَ
انشاء ثلاثمئة وقال عكرمة لا تحل لك النساء من بعد اي التي سمى الله واختار ابن جرير رحمه الله الله ان الاية عامة في من ذكر من اصناف النساء. وفي النساء اللواتي في عصمته وقلن تسعا. وهذا الذي - 00:48:06ضَ
قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فان كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا والله اعلم. ثم اورد ابن جرير على نفسه ما روي ان رسول الله - 00:48:26ضَ
صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة. ثم بان هذا كان قبل نزول قوله لا تحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن - 00:48:43ضَ
ولو اعجبك حسنهن. وهذا الذي قاله من ان هذا كان قبل نزول الاية ولكن لا يحتاج الى ذلك. فان الاية انما دلت على انه لا يتزوج بمن اللواتي في عصمته. وانه لا يستبدل بهن غيرهن. ولا يدل ذلك على انه لا يطلق واحدة - 00:49:03ضَ
منهن من غير استبدال والله اعلم. فاما قضية سودا ففي الصحيح عن عائشة لا اله الا الله. ابو عمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:49:33ضَ
وقال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يحل لولي اليتيم من ما له بشرط العمل والحاجة عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:50:07ضَ
انها نزلت في ولي اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. صريح باليتيم لانها متصلة بقوله نعم وفي لفظ انزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه. ويصلح ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. اخرجه - 00:50:28ضَ
فهما وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لهذا الضابط وان الفقيه الولي الفقير يأخذ الاقل واجرة مثلي الاقل كانت حكايته عشرة وعمله يقتضي خمسة فانه يأخذ خمسة يأخذ الاقل من كفايته واجرت عمله. نعم - 00:50:58ضَ
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل - 00:51:38ضَ
رواه الخمسة الا الترمذي وللاثرم في سننه عن ابن عن ابن عمر انه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة انتهى قال الشارح رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب سكن سكت عنه ابو داوود. واشار المنذري الى ان في اسناده عمرو بن - 00:51:57ضَ
شعيب وفي سماع ابيه من جده مقال وقد تقدم التنبيه عليه وقال في الفتح اسناده قوي ولاية المذكورة تدل على جواز اكل ولي اليتيم من ما له بالمعروف اذا كان فقيرا. ووجوب الاستعفاف اذا - 00:52:28ضَ
كان غنيا وهذا ان كان المراد بالغني والفقير في الاية ولي اليتيم على ما هو المشهور وهو مقتضى الصيام ادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوا ويشربوا بدار ان يكفروا ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:52:49ضَ
كلها فى اليتامى واولياءه نعم وقيل المعني في الاية اليتيم اي ان كان غنيا فلا يسرف في الانفاق عليه. وان كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف. سبحان الله عجيب نعم - 00:53:16ضَ
فلا يكون على هذا في الاية دلالة على الاكل من مال اليتيم اصلا وهذا التفسير رواه ابن التين عن ربيعة رواه ابن التين عن ربيعة. ابن التين. نعم اليك اه - 00:53:37ضَ
هنا اضافة قال ابن ابن كثير كما اشار الى هذا القول نعم وهذا بعيد من السياق. نعم. كيف؟ لانه قال ومن كان غنيا فليستعفف. يعني من الاولياء. ومن كان فقيرا فليأكل - 00:53:57ضَ
معروف اي منهم فليأكل بالمعروف اي بالتي هي احسن كما قال في الاية الاخرى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. نعم هذا ظاهر القرآن نعم - 00:54:16ضَ
ولكن المتعين المصير الى القول الاول لقول عائشة المذكور. نعم وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة انه يجوز للولي ان يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته - 00:54:35ضَ
وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم وقيل لا يأكل منه الا عند الحاجة ثم اختلفوا فقال عبيده وسعيد بن جبير ومجاهد اذا اكل ثم ايسر قضى وقيل لا يجب القضاء. وهو الصحيح - 00:54:52ضَ
نعم وقيل ان كان ذهبا او فظة لم يجز له ان يأخذ منه شيئا الا على سبيل القرظ وان كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وهذا اصح الاقوال عن ابن عباس - 00:55:14ضَ
وبه قال الشعبي وابو العالية وغيرهما اخرج جميع ذلك ابن جرير في التفسيره وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له وقال الشافعي يأخذ اقل الامرين من اجرته ونفقته ولا يجب الحنابلة - 00:55:29ضَ
ولا يجب الرد على الصحيح عنده والظاهر من الاية والحديث جواز الاكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير اسراف ولا تبذير ولا تبذير ولا تأثل والاذن بالاكل يدل اطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن - 00:55:54ضَ
ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل وانت طيب قوله غير مسرف ولا مبادر ولا مبادر. نعم هذا هو اشراف وبدارا هذا مثل قوله تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا اي مسرفين ومبادرين كبر الايتام او لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم - 00:56:16ضَ
يفرطون في انفاقها ويقولون ننفق ما نشتهي قبل ان يكبر اليتامى. فينتزعوها من ايدينا ولفظ ابي داوود غير مسرف ولا مبذر قوله ولا متأثل قال في القاموس عن رواية ولا مبذر - 00:56:56ضَ
اشبه نعم. قال في القاموس اثل ما له تأثيلا زكاه الصلاة وملكه عظمه والاهل كساهم افضل كسوة واحسن اليهم والرجل كثر ماله انتهى والمراد هنا انه لا يدخر من مال اليتيم لنفسه - 00:57:16ضَ
ما يزيد على قدر ما يأكله قال في الفتح المتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة. بينهما همزة هو المتخذ والتأثل اتخاذ اصل المال حتى كأنه عنده قديم اتخاذ اصل المال حتى كأنه عنده قديم - 00:57:48ضَ
واثلت كل شيء اصله قوله انه كان يزكي مال اليتيم الى اخره فيه ان ولي اليتيم يزكي ماله ويعامله بالقرظ والمضاربة وما شابه ذلك قال رحمه الله تعالى باب مخالطة الولي لليتيم - 00:58:17ضَ
باب ومخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب كما جاء في القرآن تامة نعم باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم - 00:58:44ضَ
الا بالتي هي احسن عزلوا اموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال فخالطوهم. رواه احمد والنسائي وابو داود - 00:59:09ضَ
قال الشارح رحمه الله الحديث اخرجه ايضا الحاكم وصححه وفي اسناده عطاء بن السائب وقد تفرد بوصله وفيه مقال وقد اخرج له البخاري مقرونا وقال ايوب ثقة وتكلم فيه غير واحد - 00:59:38ضَ
وقال الامام احمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ووافقه على ذلك يحيى ابن معين وهذا الحديث من رواية جرير ابن عبد الحميد عنه. وهو ممن سمع منه حديثا - 00:59:57ضَ
ورواه النسائي وممن سمع منه حديثا حديثا يعني متأخر ويكون جيد. نعم ورواه النسائي من وجه اخر عن عطاء موصولا وزاد فيه واحل لهم خلطهم ورواه عبد ابن حميد عن قتادة مرسلا - 01:00:16ضَ
ورواه الثوري في تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلا ايضا قال في الفتح وهذا هو المحفوظ مع ارساله وروى عبد ابن حميد من طريق السدي عن من حدثه عن ابن عباس قال - 01:00:36ضَ
المخالطة ان تشرب من لبنه ويشرب من لبنك. وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك. والله يعلم المفسد من المصلح من يتعمد اكل مال اليتيم ومن يتجنبه او يكون بخلط بان يطبخ - 01:00:51ضَ
للجميع من هذا وهذا ويا حليب شاة اليتيم ويحلب شاته ويخرقهما ويشربك ويشربون كل من هذا الخليط نعم وقال ابو عبيد المراد بالمخالطة ان يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه - 01:01:11ضَ
في شق عليه افراز طعامه فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى انه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان ويبثن ان يكون هذا لا في كل جزئية - 01:01:38ضَ
يأخذ من مال اليتيم مبلغ ويضمه الى نفقة عياله وينفق على الجميع. يأخذ من مال اليتيم مبلغا من المال فيشتري به الحاجات المعتادة ويعني في الخلط او المخالطة تكون بصور - 01:01:59ضَ
بعين الطعام والشراب وتارة تكون بالاثمان. نعم ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسع الله تعالى لهم وقد ورد التنفير عن اكل اموال اليتامى والتشديد فيه - 01:02:22ضَ
قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وثبت في الصحيح ان اكل مال اليتيم احد السبع الموبقات. الله. فالواجب على من ابتلي بيتيم ان يقف على الحد الذي - 01:02:44ضَ
اباحه له الشارع الاكل من ما له ومخالطته لان الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرا ويكون من الموبقين. نسأل الله تعالى السلامة جزاك الله خير واياكم احسن الله اليك - 01:03:03ضَ
انتهى. ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله الله اكبر دين الاسلام دين العدل والحقوق والمحافظة على الامانات اليتيم امانة عند وليه مؤتمر على نفسي وعلى ماله - 01:03:21ضَ
فيجب ان يحافظ يحفظ امانته ويؤديها نعم مناحي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي على محمد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين - 01:03:47ضَ
قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة وعن سهل بن ابي حزمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث - 01:04:21ضَ
فان لم تدع الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب العنب - 01:04:50ضَ
كما يخلص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع قلتم احسن الله اليكم. ومتعكم بالصحة والعافية هذان الحديثان هما الاصل في بعث الامام السعاة لخص الثمار على الشجر وفيه فوائد - 01:05:16ضَ
الاولى وجوب الزكاة في التمر والعنب الثانية ان زكاة التمر والعنب لا تؤخذ الا تمرا وزبيبا الثالثة الثالثة بعث السعاة لخلص الثمار. يعني ما يدفع الزكاة هو طب ولا العنب كذلك - 01:05:43ضَ
وهو طري لانه ينقص فيجب اخراج الزكاة زكاة النخل تمرا يعني بعد ما يجف ويستقر ويصلح للادخار. نعم احسن الله اليك. الرابعة جواز الاعتماد في معرفة قدر الثمر على الخرس - 01:06:09ضَ
وهو التقدير بغلبة الظن من اهل الخبرة الخامسة ان على الخالص ان يترك مقدار الثلث او الربع لاهل الثمرة. فلا هل فيه زكاة وذلك من اجل ما يؤكل ويتصدق به في العادة قبل الجذاب - 01:06:39ضَ
هذا على احد القولين في معنى الحديث وقيل دعوا الثلث والربع من الزكاة ليفرقوها بانفسهم والاول هو الذي تدل عليه الاثار ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 01:07:04ضَ
رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فالقتهما. رواه - 01:07:32ضَ
ثلاثة واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب وقالت يا رسول الله اكنز هو فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز - 01:08:04ضَ
رواه ابو داوود والدارقطني وصححه الحاكم هذه الاحاديث الثلاثة هي حجة من اوجب الزكاة في الحلي المستعمل وفي وفي الحديث فوائد منها الاولى حلق حل الذهب للنساء الثانية جواز تحلية الصغيرة بالذهب - 01:08:29ضَ
الثالثة وجوب الزكاة في الحلي المستعمل اذا بلغ نصابا وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين احدهما ان الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين ولعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة - 01:09:05ضَ
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة - 01:09:31ضَ
صفحت له صفائح من نار الحديث القول الثاني انها لا تجب في الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث لا زكاة في الحلي واجيب عنه بانه ضعيف - 01:09:54ضَ
وانه لم يقل احد بظاهره فان الحلي المعد للكراء او النفقة وما كان محرما كالذهب للرجل تجب فيه الزكاة عند الجميع كما استدلوا باثار عن الصحابة رضي الله عنهم منهم عائشة واسماء رضي الله عنهن. واجيب بان واجيب بان اقوال بعض الصحابة - 01:10:18ضَ
لا يعارض بعضها الاحاديث الصحيحة الرابعة سرعة الاستجابة لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني من هذه المرأة انها القتهما فور قول الرسول ايسرك الى اخره الله اليك. نعم. الخامسة - 01:10:48ضَ
ان ما يؤدى زكاته من الذهب والفضة. فليس بكنز فلا يستحق صاحبه الوعيد في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الاية السادسة ان الجزاء من جنس العمل. السابعة - 01:11:13ضَ
ان الصغير لا يؤاخذ لا يؤاخذ بما يفعله. بما يفعله به وليه مما يوجب الاثم لانه مرفوع عنه القلم. بل العقاب يقع على الولي الثامنة وجوب تجنيب الصغير ما يحرم على الكبير - 01:11:38ضَ
التاسعة جواز لبس الذهب المحلق من الاساور والفتخ العاشرة ان للام ولاية على اعد الفائدة التاسعة جواز لبس الذهب المحلق المحلق من الاساور والفتخ. يعني خلافا لمن ادعى انه لا يجوز - 01:12:03ضَ
الحلي المحلق نعم. كالسوار والفتاخات لانها دائرة لكن احسن الله اليك حديث في هذا معارضة بالاحاديث الصحيحة نعم يعني كالشيخ ناصر هو المشهور فيها المشهور هو المشهور في هذا لكن لماذا خص الذهب المحلق - 01:12:30ضَ
الظاهر فيها احاديث فيها. احسن الله التصريح المحلى. نعم. احسن الله اليك العاشرة ان للام ولاية على اولادها ثم قال ابن حجر رحمه الله وعليها زكاة ما تلبس ابنتها من الذهب - 01:12:57ضَ
الا اذا اهدي للفتاة هدايا مثلا ذهب فهو ملك للفتاة فلا تجب زكاته على على الام لانه ليس ملكا لها انما هو ملك للفتاة الصغيرة. نعم. احسن الله اليك ثم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه - 01:13:22ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع؟ رواه ابو داوود واسناده لين هذا الحديث مما جاء من عمومات الكتاب والسنة هو عمدة الجمهور في وجوب الزكاة في عروظ التجارة - 01:13:56ضَ
وهي الاموال التي تتداول تتداول بالبيع والشراء. طلبا للربح لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. الاية وقوله انفقوا من طيبات ما كسبتم وقوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 01:14:20ضَ
فترد على فقرائهم ومن جهة المعنى لو لم تجب الزكاة في العروض وهي اكثر اموال الاغنياء لادى ذلك الى وجوب الزكاة على ذوي الاموال القليلة دون اصحاب الاموال الكثيرة وهذا خلاف الحكمة - 01:14:49ضَ
التي شرعت الزكاة من اجلها. كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا ولا خلاف وخلاف القياس الاولى وهو اثبات حكم الشيء لما هو اولى منه - 01:15:12ضَ
وذهبت الظاهرية الى عدم وجوب الزكاة في العروظ. محتجين بان الاصل براءة الذمة وان ما استدل بي وان ما استدل به على وجوب الزكاة لا لا ينهض دليلا على المطلوب - 01:15:34ضَ
والصواب وجوب الزكاة في العروض وفي الحديث فوائد منها الاولى وجوب الزكاة وجوب الزكاة فيما اعد للبيع الثانية ان الاصل في العروض كالسيارات والاراضي وسائر الاموال مما يقتنى انه لا زكاة فيه الا اذا اعدت - 01:15:52ضَ
للتجارة واختلف العلماء في كونه في كون العروض للتجارة على ثلاثة اقوال احدها انها تكون انها تكون للتجارة بشرطين الاول من يملكها بفعله الثانية نية التجارة القول الثاني انه لا يشترط فيها الا نية التجارة. ولو ملكها بغير فعله - 01:16:14ضَ
كالميراث يكون للتجارة بالنية الثالثة ان شرط الوجوب هو اعدادها للبيع فقط واقرب هذه الاقوال هو القول الثاني والله اعلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه - 01:16:45ضَ
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في كنز في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته في قرية غير غير مسكونة ففيه وفي وفي - 01:17:14ضَ
اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. الى هنا يا شيخ الله اليك محمد الله يبلغنا واياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:39ضَ
رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ البخاري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها - 01:18:20ضَ
ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف اذا رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده. لو يعلم احد انه يجد عرقا سميما عرقا. عرقا سمينا او مرماراتين حسنتين لشهد لا يشاء - 01:18:51ضَ
وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيما لاتوهما ولو حبوا. ولقد كنت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا يصلي بالناس. ثم انطلق ما - 01:19:17ضَ
رجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتا بالنار. متفق على صحته. واللفظ لمسلم. وللامام احمد عنه. لولا ما في البيوت من النساء والذرية. اقمت صلاة العشاء وامرت فتياني يحرقون - 01:19:49ضَ
عاش البيوت بالنار. قال المسقطون لوجوبها هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوه احدها ان هذا الوعيد انما جاء في المتخلفين عن الجمعة بدليل فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه - 01:20:19ضَ
وسلم. قال لقوم يتخلفون عن الجمعة. لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. الثاني ان هذا كان لما كانت العقوبات المالية جائزة. ثم نسخ لما نسخت العقوبات - 01:20:49ضَ
الثالث وانه هم ولم يفعل. ولو مات هذا من قبله الثاني الثاني ان هذا كان جائزا لما كانت العقوبات مالية جائزة ثم نسخ لما نسخت العقوبات المالية الثالث انه هم ولم يفعل - 01:21:19ضَ
ولو كانت تحرق جائزا لكان واجبا. فان العقوبة لا تكون مستوية الطرفين بل ان واجبة او محرمة فلما لم يفعل ذلك. دل على عدم جوازه قالوا والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة. لانه هم بالتخلف عنها. وهو لا - 01:21:51ضَ
بترك واجب قالوا وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما هم باحراق بيوتهم عليهم بالنار لنفاق لا لتخلفهم عن حضور الجماعة قال الموجبون ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث. احسن الله اليك - 01:22:22ضَ
لا حول ولا في بعض الاسئلة نعم نعم. صلاة الضحى معلوم انها معلوم انها اذا قبضت الفصال يكون هذا وقتها الافضل هذا افضل صلاة الاوابين حين نعم خمس دقائق هذا وقت النهي - 01:22:47ضَ
وقت النهي اذا قامت قائمة ظهيرة يعني ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت النهي يعني وقت النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها اطول يقدرون بعشر نعم احسن الله اليكم يقول السائل - 01:23:27ضَ
لدي حساب الكتروني اعرض فيه باقات ورد. ايش؟ اعرض فيه باقات ورد ورد ورد. ورد. نعم فيأتيني العميل فيسألني عن سعر هذه الباقة فاقول له بكذا فان وافق العميل على السعر اذهب لشرائها من محلات الورد - 01:24:04ضَ
بسعر اقل بكثير من المبلغ الذي اتفقت به مع العميل لا تبع ما ليس عندك هذا الحديث شي ما ما ملكته ولا تبعه نعم ثم كونك تتفق معها على سعر - 01:24:36ضَ
يعني مرتفع وانت تعلم ستشتهي قل اشتري لك وتكون وكيلا وخذ عمولة اشتروا يطعمونه هذي من محلات معروفة اعرفها انا العمولة السعي اللي يسمونه السعي نعم احسن الله اليكم يقول السائل عندما يحدد الشارع - 01:24:59ضَ
ذكر بعدد معين هل هذا يقول عندما يحدد الشارع عندما يحدد اه الشارع. الشارع نعم. ايه اه ذكر بعدد معين. نعم. هل هذا يعني ان ان العدد هل هل هذا يعني ان العدد - 01:25:27ضَ
هو الحد الادنى للذكر لكي لا ينقص عنه المرء نعم هي قائل من قالها مئة مرة فالثواب المرتب على من قاله مئة مرة من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده - 01:25:53ضَ
مئة مرة غفر له والذنوب وان كانت مثل زبد البحر. هذا الجزاء لا لا يترتب الا من قاله مئة نعم احسن الله اليكم يقول السائل قال ابن يقول السائل قال في منهج السالكين - 01:26:19ضَ
المرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. نعم. وترجع كلها الى - 01:26:45ضَ
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اوجحت بعظه غير متأون في جحد البعظ انتهى السؤال من المعلوم ان مذهب اهل السنة ان الكفر له انواع وليس محصورا في نوع واحد فما توضيح ذلك - 01:27:06ضَ
مثل ما قال الشاعر السعدي قد يكون باعتقاد بالفعل كقول عبارة الشيخ السعدي جيدة ومحكمة خلافا لمن يقول انه لا لا لا يكفر الانسان الا باعتقاد فحصروا فحصروا الردة بالجحد - 01:27:29ضَ
ليس بشديد نعم احسن الله اليكم. نعم. يقول السائل اه سمعت من يقول ان الفجر لا يدخل الا بعد الاذان الثاني ربع ساعة او سبعة عشر دقيقة. فهل هذا صحيح؟ قريب يعني هو - 01:28:02ضَ
مشهور بل بعضهم يقول ان ان المؤذنين يؤذنون قبل الفجر المحقق بخمسة وعشرين دقيقة فينبغي للمسلم ان يحتاط في صلاته فلا يصلي قبل ربع ساعة او عشر دقائق على الاقل - 01:28:28ضَ
يعني الغالب ان المؤذنين لا يؤذنون على يعني بعد تحقق طلوع الفجر من يتقدمون وهم يعتمدون لنا على التقويم. والتقويم قد يكون في في بعض الاحيان في تقدم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل - 01:28:45ضَ
رجل عقد على امرأة بمهر قدره خمسون الف ريال وشبكة وذهب بخمسة وعشرين الف ثم بدا له ان يطلق قبل الدخول فهل التنصيف يكون على المهر المسمى فقط؟ لا على الكل - 01:29:12ضَ
فلو كل ما اعطاها احسن الله اليكم. يقول السائل اذا زاد الشخص عن الذكر المعين بعدد فهل يكون من الذكر المطلق نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا صليت المغرب ثم وجدت شخص فاتته الصلاة - 01:29:36ضَ
واردت الصلاة معه هل اصلي معه ركعتين او اتي برابعة حتى لا يكون وتران في ليلة لا لا ابد ما في وتر هذا وتر اخر هذا هذا لا يدخل في حديث لا وتران في ليلة - 01:30:09ضَ
لو كان ان صلاة المغرب تدخل في وترانه في ليلة لصار كل كل مسلم من الليل يكون قد اوتر مرتين لا لا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من يسكن في بيت والده - 01:30:31ضَ
اثناء حياته ويستمر بعد وفاته الى حين قسمة التركة فهل يحق لبقية الورثة مطالبته باجرة السكن عن الفترة من وفاة والدهم الى قسمة التركات هو ملك للجميع البيت بعد وفاة الوالد ملك للورثة - 01:30:54ضَ
تنشأ يتفقون مع هذا الساكن الذي في المنزل في البيت لانه صار ملكا للجميع ويصلح معهم يتفاهمون اما ان ان يأذنوا له بالسكنة مجانا او يشترطوا عليه اجرة ويحددون الاجرة بكذا وكذا - 01:31:16ضَ
نعم احسن الله اليكم ان يشرع للخطيب ركعتي تحية المسجد قبل ارتقائه للمنبر بخطبة الجمعة لا وداخل يصلي وصلاة تغني عن تحية المسجد ادرسوا على المنبر ليس جلوس المستمر. جلوس جزئي جلوس جزئي ينتظر المؤذن فقط - 01:31:42ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل هل اه يقول نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الاسماء التي وردت مركبة لبديع السماوات والارض او نور السماوات هل يجوز الاظافة اليها فيقال عبد النور وعبد الباقي - 01:32:33ضَ
وعبد البديع ونحوه يقول عبد الله وعبد الرحمن البديع ليس اسما لله وان كان بعضهم يجعله يسمع. الله بديع السماوات والارض. فاذا شئت تقول عبد بديع السماوات والارض لكن هذا فيه تطويل - 01:33:21ضَ
هلا اذا يقول العبد رب السماوات والارض ورب العرش العظيم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن خلاص نعم ما ادري وش اوضح السؤال عبد الله يشترط ان يكون باسم - 01:33:48ضَ
ما يختص لا لا لا بد ان يكون لابد ان يكون واردا عبد المقصود اخوي عبد الموجود بعد احسن الله اليكم. يقول السائل ما المقصود بقولهم اه في الحكم مع الحديث اسناده لين - 01:34:22ضَ
يعني في شيء من يعني ما هو ما هو قوي لا علي القوي يعدونه مثل الشيء الصلب ما ينكسر ولا يلين هذي عبارات ابن حجر في مرور كثير احيانا يقول ضعيف - 01:34:56ضَ
يقول فيه ضعف واحيانا يقول واهي واهي اسناده واهي والله هذا هو خلاص ساكت واحيانا يقول فيه دين واحيانا يقول لين واسناده لين له عبارات متنوعة في بروع المرار. نعم - 01:35:27ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل اناس ذهبوا للنزهة الى صلبوخ وهي اقل من سبعين كيلا من الصباح الى الليل وقصروا وجمعوا فهل صلواتهم صحيحة ارجو ان صلاتهم صحيحة لكن لو لو لم يفعل كان احرم - 01:35:49ضَ
ولا ما داموا انهم لبثوا فيها هذه المدة كمن كما يقولون زرق صلبوه ورجع بساعة راحوا وباقي يوم وليلة وما اشبه ذلك. هذا يشبه اهل مكة في عرفة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل - 01:36:28ضَ
هل يشرع رفع اليدين بالدعاء بعد اقامة الصلاة لأ ليس محل لرفع يديه وليس هناك عند اقامة الصلاة ليس لها دعاء ليست من مقامات الدعاء او اوقات الدعاء استعد وكبر للصلاة - 01:37:01ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يستدل لقوله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان بان تعرض الجسد للمطر يذهب بالمس والحسد ما هو الظاهر ليس بظاهر الله احد نراجع التفسير في الشيطان - 01:37:22ضَ
نعم اه انتهى يكون الشرب من المطر كم من اصابة ما نعرف انه هذا قاله الرسول يدل على فضيلة يعني كل مطر يذهب رجل الشيطان هل يحتاج الى - 01:38:00ضَ