دروس 1444 هـ

درس فجر الأحد - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 26-4-1444 هـ

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ان الله طه كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان - 00:00:00ضَ

وتعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما قال الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منه وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم بافواهكم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم - 00:00:35ضَ

فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما مددت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله خير هذه سورة الاحزاب وهي مدنية افتتحت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي - 00:01:15ضَ

وقد اوصى الله نبيه بوصايا اجمعها واعظمها قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله فهذه وصية الله للاولين والاخرين والمؤمنين والانبياء وجميع الناس اتق الله ثم نهاه عن طاعة الكفار وهذا من تقوى الله. من تقوى الله - 00:01:58ضَ

عدم طاعة الكفار والمنافقين لانهم يدعون الى ما حرم الله يدعونا الى الكفر يدعون الى المعاصي يدعون الى ترك فرائض الله ان الله كان عليما حكيما ثم امره باتباع ما اوحى اليه - 00:02:29ضَ

وذلك بامتدال اوامر الله واجتناب مناهيه واتبع ما يوحي اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وهذا كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وكقوله اياك نعبد واياك نستعين - 00:02:50ضَ

ثم ذكر سبحانه وتعالى امور ثلاثة وهي اشياء باطلة الله تعالى انا ونفاها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كان في الجاهلية قد يقولون عن فلان او فلان له قلبان هذا - 00:03:23ضَ

والان يجري على السنة بعض الناس اذا رأوه يعني ذكيا ذكاء نادرا قالوا فلان ابو قلبين وهذا غلط ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فهذه واحدة وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم - 00:03:49ضَ

وقول الرجل لامرأته انت كامي او كظهر امي هذا باطل ما هن امهات ان امهاتهم الا الله ولدنهم وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن وامهاتهم والامر الثالث وما جعل ادعيائكم ابناؤكم - 00:04:18ضَ

كانوا في في الجاهلية وفي اول الاسلام كانوا يتبنون بعض الموالي والمماليك يقول هذا ابني وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فانه اتخذ زيد ابن حارثة ابنا وصار وصار يدعى زيد بن محمد - 00:04:42ضَ

ابطل الله ذلك في هذه الاية وستأتي قصة زيد مفصلة في هذه السورة وما جعل ادعيائكم جمع داعي ابناؤكم ليسوا ابنائكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم. ذلكم قولكم بافواهكم. قالوا الرجل فلان ابن فلان - 00:05:08ضَ

يعني ممن تبناه هذا قول باللسان لا حقيقة له في الواقع وما جعل ادعيائكم فذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهذا توجيه من الله للناس ان يقولوا الحق ولا يقول الباطل. ولا يقول ما لا حقيقة له. او ما لا وجود له - 00:05:42ضَ

ثم قال تعالى ادعوهم لابائهم الهؤلاء الادعياء ادعوهم لابائهم يعني انسبوهم لابائهم اخيرا صار زيد ابن حارثة ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله. فان لم تعلموا اباءهم اخوانكم في الدين. قولوها يا اخانا فلان اخونا فلان - 00:06:08ضَ

هذا مولانا الرسول قال لزيد اخيرا انت اخونا ومولانا بعد ان كان يدعى زيد ابن محمد فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال تعالى نبين لطفه بعباده. وليس عليهم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبهم - 00:06:39ضَ

فاذا قال الرجل لدعيه هذا ابني او هذا ابن فلان في غير ابيه يعني كسبق لسان او نسيانا فلا بأس فلا حرج على من قال ذلك لا جناح عليكم فيما اخطأتم به - 00:07:15ضَ

ولو سبق لسانه وسبق على اللسان قول الرجل لزوجته انت كام سبق لسان فلا يكون ظهارا ولا يأثم بذلك وهذا ما يدل عليه قوله ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما - 00:07:38ضَ

سبحانه وتعالى. نعم يا محمد لا اله الا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك. قال المغوي رحمه الله تعالى - 00:08:04ضَ

انا سورة الاحزاب مدنية قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله. نزلت في ابي سفيان بن حرب وعكرمة بن ابي جهل وابي دعوة لابن سفيان السلمي وذلك انهم قدموا المدينة - 00:08:32ضَ

فنزلوا على عبد الله ابن ابي ابن سلول. رأس المنافقين بعد قتال احد. بعضهم من بعض الاشرار ينزلون عند الاشرار. نعم وقد اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الامانة على ان يكلموه وقام معهم - 00:08:54ضَ

عبدالله بن سعد بن ابي سرح. وطعمة بن ابيرق. فقالوا للنبي صلى الله عليه وعنده عمر بن الخطاب ارفض الذكر الهتنا الا وكان كان عنده وعنده عمر بن الخطاب رفض ذكرى الهتنا. ايش - 00:09:22ضَ

نرفض نعم. ارفض. نعم ذكرى الهتنا اللات والعزى ومناة. يعني لا تذكرهم بالذم والنهي عنها نعم وقل ان لها شفاعة لمن عبدها وندعوك وندعك وربك فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وقال عمر يا رسول الله ائذن لنا في - 00:09:52ضَ

وقال اني قد اعطيتهم الامان. قال عمر اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فقال اخرجوا في لعنة الله وغضبه فامر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يخرجهم من المدينة فانزل الله تعالى يا ايها النبي اتق الله. اي دم على التقوى كالرجل يقول لغيره - 00:10:27ضَ

وهو قائم قم ها هنا. ايثبت قائما وقيل الخطاب مع النبي هذا امر للدوام دوم على تقواها لان لاهل الرسول لم يزل متق لله لم يزل متقيا لله اذا فامروا بالتقوى امر له بالدوام والاستمرار - 00:11:07ضَ

نعم وقيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الامة. وقال الضحى معناه اتق الله. ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم ولا تطع الكافرين من اهل مكة. يعني ابا سفيان وعكرمة وابا الاعوض. والمنافق - 00:11:31ضَ

من اهل المدينة. عبد الله بن وعبدالله بن سعد وطعمة ان الله كان عليما بخلقه قبل ان خلقهم. حكيما فيما دبره لهم. واتبع ما يوحى اليك من ربك. ان الله كان بما تعملون خبيرا - 00:12:01ضَ

يعملون خبيرا ويعملون بصيرا. بالياء فيهما وقرأ غيره بالتاء وتوكل على الله ثق بالله وكفى بالله وكيلا. حافظا لك وفيلا فيلا برزقك قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نزلت في ابي معمر ابن - 00:12:25ضَ

المارين الفهري. وكان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع. فقالت قريش ما حفظ ابو معمر هذه الاشياء الا وله قلبان. وكان يقول ان لي قلبين اقن بكل واحد منهما افضل من عقل محمد. اني اخذ - 00:12:56ضَ

ان لي قلبين. نعم. اعقل بكل واحد منهما افضل من عقل محمد فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم ابو امام فيهم فلقيه ابو سفيان واحدى نعليه بيده والاخرى في رجله - 00:13:21ضَ

مهزلة مظحكة نعم نعم فقال له يا ابا معمر ما حال الناس؟ قال انهزموا. قال فما لك احدى نعليك في يدك والاخرى في رجلك. فقال ابو ما شعرت الا انهما في رجلي. ما شعر - 00:13:50ضَ

الا انهما في رجلي. يقول ما دريت ان واحدة في يدي نعم فعلموا يومئذ انه لو كان له قلبا كما نسي نعله في يده وقال الزهري ومقاتل هذا مثل ضربه الله عز وجل للمظاهر من امرأته وللمتن - 00:14:23ضَ

ولد غيره يقول فكما لا يكون لرجل قلباني كذلك لا تكون امرأة هل لذلك كذلك لا تكون امرأة للمظاهر امه حتى تكون امان ولا يكون له ولد ولد ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين - 00:14:50ضَ

وما جعل ازواجكم الليل تظاهرون منهن امهاتكم. قرأ اهل الشام والكوفة اللائي ها هنا. وفي سورة الطلاق بياء بعد الهمزة. وقرأ قالون عن نافع ويعقوب بغير ياء بعد الهمزة. وقرأ الاخرون - 00:15:23ضَ

بتلين الهمزة وكلها لغات معروفة تظاهرون قرأ عاصم بالالف. وضم التاء وكسر الهاء مخففا. وقرأ حمزة والكسائي فتح التاء والهاء مخففا. وقرأ ابن عامر بفتحها وتشديد الظاء. وقرأ الاخرون بفتحها - 00:15:43ضَ

الظاء والهاء من غير الف بينهما وسورة الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي ظهر امي يقول الله تعالى ما جعل نساؤكم اللائي تقولون لهن هذا في التحريم كامهات ولكنه منكر وزور. وفيه كفارة لنذكرها ان شاء الله تعالى في سورة المجادلة - 00:16:07ضَ

سورة المجادلة في سورة المجادلة. ابناؤكم فيه تبني وذلك ان الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كابن المولود له الناس اليه ويرث ميراثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:37ضَ

اتوقع زيد ابن حارثة ابن شراحل الكلبي وتبناه قبل الوحي واخى بينه وبين حمزة ابن عبد صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قال تزوج محمد امرأة ابنه. وهو ينهى عن ذلك. فانزل الله هذه الاية ونسخ التبني ذلك - 00:17:10ضَ

قولكم بافواهكم لا حقيقة له. يعني قولهم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم دعاء نسب لا حقيقة له. والله يقول الحق اي قوله الحق وهو يهدي السبيل اي يرشد الى سبيل الحق - 00:17:40ضَ

ادعوهم لابائهم الذين ولدوهم هو ابسط اعدل عند الله. اخبرنا عبد الواحد المليح قال احمد ابن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا معا بن اسد قال - 00:18:00ضَ

عبد العزيز بن المختار قال اخبرنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبدالله بن عمر ان زيد ابن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه الا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم - 00:18:20ضَ

واقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم اي فهم اخوانكم. في الدين ومواليكم ان كانوا محررين وليسوا ببنيكم اي سموهم باسماء اخوانكم في الدين وقيل السلام واليكم. اي اولياؤكم في الدين وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به - 00:18:40ضَ

قبل النهي انا سبتموه الى غير ابيه. ولكن ما تعمدت قلوبكم من ادعائهم. الى غير ابائهم بعد النهي اخطأتم به ان تدعوا لغير ابيه وهو يظن انه كذلك ومحل ما في قوله تعالى ما تعمدت - 00:19:08ضَ

خفض رد على ما التي في قوله فيما اخطأتم به. فجازوه ولكن فيما تعمدت قلوبكم كان الله غفورا رحيما. اخبرنا عبد الواحد المليح قال اخبرنا احمد بن عبدالله النعيمي قال اخبرنا - 00:19:41ضَ

محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن بشار قال اخبرنا غندر قال اخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت ابا عثمان قال سمعت سعدا وهو اول من رمى - 00:20:01ضَ

بسهم في سبيل الله. وابا بكرة وكان قد تصور حصن الطائف في اناس فجاء الى النبي صلى الله عليه وقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم - 00:20:19ضَ

فالجنة عليه حرام الله المستعان عبد الله كثير يفهم من ما جعل الله لرجل من قلبين ان القلب ليس له الا جهة واحدة ليس له الا جهة واحدة اشمعنى الا جهة واحدة؟ يعني لا يفقه الا شيئا واحدا في وقت واحد - 00:20:39ضَ

الانسان وان كان له قلب واحد مضغة واحدة انه يفقه اشياء ويحفظوا اشياء كثيرة قلبه بقدر ما اوتي من قوة الادراك من الناس من يكون كثير النسيان وضعيف الفهم ومن الناس من يكون ذكيا عند - 00:21:29ضَ

عنده قوة قوة ادراك وعنده ايضا وحافظة يحفظ الشيء ولا ينساه اما ان له يعني قلبه ليس له الا جهة واحدة فهذا هذا مجلس قول اولئك لي اقول ان ان الرجل قد يكون له قلبان - 00:21:57ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اليكم اه في مسألة في الحديث الماظي. نعم. على قول الشارح وقد استدل بالحديث على ان المفلس اذا كان له من المال دون ما عليه من الدين - 00:22:24ضَ

كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال. ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك. الذي الذي يقع في كل ما وجدتم. نعم. وليس لكم الا ذلك. نعم وانا توقفت فيها. نعم. نعم - 00:22:53ضَ

وظاهره ان الزيادة ساقطة عنه ولو ايسر بعد ذلك لم يطالب بها. طيب الشراح قال ابن الجوزي في كشف المشكل ربما توهم متوهم ان معنى قوله ليس لكم الا ذلك انما وجدوه وان لم يفي باموالهم هو قدر ما يجب - 00:23:11ضَ

فهم وليس كذلك. هذا ابن الجوزي. نعم وانما المعنى ليس لكم الان الا ما وجدتم. ويبقى من الديون في ذمته الى حين يساره خطأ نعم وكذلك ذكر مولا علي قارئ - 00:23:35ضَ

قوله وليس لكم الا ذلك اي ما وجدتم. والمعنى ليس لكم الا اخذ ما وجدتم وليس معناه انه ليس لكم الا ما وجدتم وبطل ما بقي من من ديونكم. لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:24:02ضَ

وكذلك قال السندي على سنن ابن ماجة قال قوله خذوا ما وجدتم. ظاهره انه ليس لهم الا ما تيسر. ما هو ظاهر في الحقيقة الا من يكون يعني بسطحية الفهم - 00:24:21ضَ

ظاهره انه ليس لهم الا ما تيسر. وسقط غيره. لكن جمهور العلماء على خلافه. فقالوا في تأويله قول وليس لكم الا ذلك من زجره وحبسه. لانه ظهر افلاسه. واذا ظهر افلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين - 00:24:40ضَ

بل يترك الى ان يحصل له مال فيأخذ الغرماء وليس معناه انه ليس لهم الا ما وجدوا وبطل ما بقي من الديون احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من وجد سلعة - 00:25:04ضَ

باعها من رجل عنده وقد افلس عن الحسن بن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو احق به - 00:25:31ضَ

رواه احمد وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رواه الجماعة. وفي لفظ قال - 00:25:45ضَ

في الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه قال الرجل الذي يعدم. الذي يعدم يعدم؟ نعم. ايش يعدم يعدم. يعدم. نعم. نعم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. انه لصاحبه الذي باعه. رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ اي ما - 00:26:05ضَ

رجل افلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. رواه احمد وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن الحارث ابن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي - 00:26:35ضَ

ساعة ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وان مات وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء - 00:26:55ضَ

نعم. رواه مالك في الموطأ وابو داوود وهو مرسل وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف انتهى الباب انتهى الباب من مسائل المفرش والمفرش سبق تعريفه وانه الذي يعني كانت عليه ديون اكثر مما عنده من المال - 00:27:16ضَ

فلا يفي ما عنده بالديون التي عليه فهذا هو هذا هو الذي يعرف بالمفلس يتقاضون ديونهم من المال الموجود وليس لهم الا ما وجدوا كما تقدم ومن مساء المفلس ان - 00:27:47ضَ

من باع سلعة على مفلس فهو احق بها من الغرماء يعني فليس للغرباء اصحاب الديون ان ان يأخذوا هذه السلعة ويتخذونها يعتبرونه من قضايا ديونهم بل صاحب السلعة احق بها يأخذها من بين الغرماء - 00:28:08ضَ

وهذا من من احكام الشريعة الحكيمة الرجل يبيع الشيعة يعني بعت سيارتك اليوم على انسان ثم افلس فاذا قيل انه اسوة الغرماء معناها انهم يأخذون السيارة ويحتسب ويأخذونها في زمن بنسبة ديونهم ويبقى هو الخاسر - 00:28:41ضَ

لكن جاءت الشريعة بان هذا صاحب السلعة احق بها يأخذ سلعته امبارح وجاء في هذا المعنى هذه الروايات الا ان يكون قد اقتضى شيئا من ثمنها او وجدها وقد تغيرت - 00:29:14ضَ

لانه قال في الحديث من وجد على رجل قد افلس قال بعينها وجدها بعينها في حالها نعم يا شيخ سلام عليكم قال الشارح رحمه الله تعالى حديث سمرة اخرجه ايضا ابو داود. قال في الفتح واسناده حسن - 00:29:43ضَ

وهو من رواية الحسن البصري عنه. وفي سماعه منه خلاف معروف وقد قدمنا الكلام فيه. ولكنه يشهد لصحته حديث ابي هريرة المذكور بعده ويشهد لصحته ايضا ما اخرجه الشافعي وابو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابي هريرة انه قال في مفلس - 00:30:17ضَ

به لاقظين فيكم بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس او مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو احق به. وفي اسناده ابو المعتمر قال ابو داوود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر له ابن - 00:30:41ضَ

ابن ابي حاتم الا راويا واحدا. وذكره ابن حبان في الثقات وهو للدار قطني والبيهقي من طريق ابي داوود الطيالسي عن ابن ابي ذئب وحديث ابي بكر ابن عبد الرحمن هو مرسل كما ذكره المصنف. لان ابا بكر تابعي - 00:31:01ضَ

ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ووصله ابو داوود من طريق اخرى وقال عن ابي بكر المذكور عن ابي هريرة وهي ظعيفة كما قال المصنف. وذلك لان فيه اسماعيل بن عياش وهو - 00:31:22ضَ

اذا روى عن غير اهل الشام ولكنه ها هنا روى عن الحارث الزبيدي وهو شامي قال الحافظ وقد اختلف لا اسماعيل فاخرجه ابن الجارود من وجه عنه عن موسى ابن عقبة عن الزهري موصولا - 00:31:40ضَ

وقال الشافعي حديث ابي المعتمر اولى من هذا وهذا منقطع. وقال البيهقي لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في وذكر ابن حزم ان عراك ابن مالك رواه ايضا. انتقل الى فقه الحديث. نعم - 00:31:57ضَ

والحديث قوله بعينه فيه دليل على ان شرط الاستحقاق ان يكون المال باقيا بعينه. لم يتغير ولم يتبدل. فان تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا او في صفة من صفاتها تغيرت العين نعم. فان تغيرت العين في ذاتها - 00:32:14ضَ

نعم. بالنقص مثلا او في صفة من صفاتها فهو اسوة الغرماء. في النقد يقول تغيرت بايش ؟ في ذاتها بالنقص. بالنقص. نعم. نعم بالنقص نعم. او في صفة من صفاتها. نعم. فهو اسوة الغرماء - 00:32:38ضَ

نعم. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية ولم يفرقه. وذهب الشافعي والهادوية الى ان البائع اولى بالعين بعد التغير والنقص قوله فهو احق به. والحديث حجة عليهم. قالوا بعينها قوله فهو احق به اي من غيره كائنا من كان. وارثا او غريما. وبهذا قال الجمهور وخالفت - 00:32:56ضَ

الحنفية في ذلك فقالوا لا يكون البائع احق بالعين المبيعة التي في يد المفلس وتأول الحديث بانه خبر واحد مخالف للاصول. سبحان الله. نعم. لان السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري - 00:33:30ضَ

ومن ظمانه واستحقاق البائع اخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على صورة وهي مائلة اذا كان المتاع وديعة او عارية او لقطة وعملوا الحديث وحملوا الحديث على صورة وهي ما اذا كان المتاع وديعة او عارية او لقطة. سبحان الله - 00:33:48ضَ

والحديث فيه بيع نعم. وتعقب بانه لو كان كذلك لم يقيد بالافلاس ولا جعل احق بها لما تقتضيه صيغة افعل من الاشتراك وايضا يرد ما ذهبوا اليه قوله في حديث ابي بكر ايما رجل باع متاعا؟ نعم باع - 00:34:13ضَ

فان فيه التصريح بالبيع وهو نص في محل النزاع. وقد اخرجه ايضا سفيان في جامعه وابن حبان وابن خزيمة عن ابي بكر عن ابي هريرة بلفظ اذا ابتاع رجل سلعة ثم افلس وهي عنده بعينها. وفي لفظ لابن حبان - 00:34:38ضَ

جاء افلس الرجل فوجد البائع سلعته. وفي لفظ المسلم والنسائي انه لصاحبه الذي باعه كما ذكره المصنف وعند عبد الرزاق بلفظ من باع سلعة من رجل. قال الحافظ فظهر بهذا. كلها تواردت - 00:34:58ضَ

هذه الروايات على ذكر البيع بائع وباع او بتاع نعم قال الحافظ فظهر بهذا ان الحديث وارد في سورة البيع. ويلتحق به القرظ وسائر ما ذكر يعني العارية والوديعة بالاولى - 00:35:18ضَ

والاعتذار بان الحديث خبر واحد مردود بانه مشهور من غير وجه. من ذلك ما تقدم عن سمرة وابي هريرة وابي ابي بكر ابن عبد الرحمن ومن ذلك ما اخرجه ابن حبان باسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا بنحو احاديث الباب. وقد قضى به عثمان كما رواه البخاري والبيهقي - 00:35:42ضَ

عنه حتى قال ابن المنذر لا نعرف لعثمان مخالفا في الصحابة والاعتذار بانه مخالف للاصول. اعتذار فاسد لما عرفناك من ان السنة الصحيحة هي من جملة الاصول فلا يترك العمل بها الا لما هو انهض منها. ولم يرد في المقام ما هو كذلك. وعلى تسليم انه ورد ما يدل - 00:36:05ضَ

على ان السلعة تصير بالبيع ملكا للمشتري فما ورد في الباب اخص مطلقا. فيبنى العام على الخاص وحمل بعض الحنفية الحديثة على ما اذا افلس المشتري قبل ان يقبض السلعة - 00:36:33ضَ

وتعقب بقوله في حديث سمرة عند مفلس. وبقوله في حديث ابي هريرة عند رجل. وفي لفظ لابن حبان ثم افلس وهي عنده وللبيهقي اذا افلس الرجل وعنده متاع قال جماعة ان هذا الحكم اعني كون البائع اولى اولى بالسلعة التي بقيت في يد المفلس مختص - 00:36:53ضَ

بالبيع دون القرظ وذهب الشافعي واخرون الى ان المقرض اولى من غيره واحتج الاولون بالروايات المتقدمة المصرحة بالبيع قالوا انه يقال اذا كان البائع احق فيما باعه اذا وجده يا عيني عند رجل فكذلك المقرظ بل بل المقرض احق واولى. لانه محسن - 00:37:21ضَ

وليس ولم يتقاضى عوضا فهو اولى نعم قل وذهب جماعة. وقال جماعة ان هذا الحكم مختص بالبيع دون القرظ. نعم. وذهب الشافعي واخرون الى ان فرض اولى من غيره. حق واحتج الاولون بالروايات المتقدمة المصرحة بالبيع. قالوا فتحمل الروايات المطلقة - 00:37:54ضَ

عليها ولكن لا يخفى ان التسبيح بالبيع لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة. لانه انما يدل على ان غير البدء بخلافه بمفهوم اللقب. وما كان كذلك لا يصلح للتقييد الا على قول ابي ثور كما تقرر في الاصول - 00:38:21ضَ

وربما يقال ان المصرح به هنا هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللقب على هذه المسألة على هذه المسألة قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق - 00:38:42ضَ

ايه يعني يعني جعل القرض والوديعة حكم البيع البيع نعم نعم قال العين قوله والقرظ صورته ان يقرض لرجل مما يصح فيه القرض ثم افلس المستقرض فوجد المقرض ما اقرظه عنده فهو احق به من غيره. وفيه الخلاف ايضا - 00:39:08ضَ

قوله والوديعة صورته ان يودع رجل عند رجل وديعة ثم افلس المودع. فالمودع احق به من غيره لا خلاف صحيح. قيل ادخال البخاري القرض والوديعة ما دخلت في ملك الموفيس - 00:39:41ضَ

اصلا نعم وقيل ادخال البخاري القرظ والوديعة مع الدين اما لان مع ايش مع الدين. مع الدين. نعم ترجمة البخاري اذا وجد ما له عند المفلس في البيع والقرض والوديعة. نعم - 00:40:00ضَ

فهو احق به. فادخال البخاري قال الشارح وقيل ادخال البخاري القرظ والوديعة مع الدين. كانه مع البيع مع البيع نعم اما لان الحديث مطلق. واما انه وارد في البيع والحكم في القرض والوديعة اولى. اما الوديعة - 00:40:33ضَ

فملك ربها لم ينتقل واما القرض فانتقال ملكه عنه معروف وهو اضعف من تمليك المعاوظة يعني نعم فاذا ابطل التفليس ملك المعاوضة القوية بشرطه فالضعيف اولى انت انتهى المسألة هذه - 00:40:58ضَ

قال الشارح قوله ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فيه دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان المشتري اذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع اولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من البيع. بل يكون اسوة الغرماء. وقال الشافعي والهادوية - 00:41:28ضَ

ان البائع اولى به. والحديث يرد عليهم قوله وان مات المشتري الى اخره فيه دليل على ان المشتري اذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية. لا يكون البائع اولى بها. فيه فيه نعم - 00:41:50ضَ

ان المشتري اذا مات. اذا مات. والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع اولى بها. بل يكون اسوة الغرماء والى ذلك ذهب مالك واحمد. وقال الشافعي البائع اولى بها - 00:42:09ضَ

واحتج بقوله في حديث ابي هريرة من افلس او مات ورجحه الشافعي على المرسل المذكور في الباب قال ويحتمل ان يكون اخره من رأي ابي بكر ابن عبدالرحمن. لان الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت - 00:42:30ضَ

وكذلك الذين رووه عن ابي هريرة غيره لم يذكروا ذلك. بل صرح بعضهم عن ابي هريرة بالتسوية بين الافلاس والموت كما ذكرنا قال في الفتح فتعين المصير اليه بانها زيادة مقبولة من ثقة. قال وجزم ابن العربي بان الزيادة التي - 00:42:51ضَ

في في مرسل ما لك من قول الراوي وجمع الشافعي ايضا بين الحديثين بحمل مرسل ابي بكر على ما اذا مات مليئا وحمل حديث ابي هريرة على اما اذا مات مفلسا - 00:43:13ضَ

وقد استدل بقوله في حديث ابي هريرة او مات على ان صاحب السلعة اولى بها ولو اراد الورثة ان يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمهم القبول. وبه قال الشافعي واحمد - 00:43:33ضَ

وقال ما لك يلزمه القبول. وقالت الهادوية ان الميت اذا خلف الوفاء لم يكن البائع اولى بالسلع لم يكن البائع اولى بالسلعة. وهو خلاف الظاهر لان الحديث يدل على ان الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة - 00:43:52ضَ

ويؤيد ذلك عطفه على الافلاس واستدل باحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالافلاس قال في الفتح من حيث ان صاحب الدين ادرك متاعه بعينه فيكون احق به. ومن لوازم ذلك انها - 00:44:14ضَ

يجوز له المطالبة بالمؤجل. وهو قول الجمهور. ومن ذلك انه. ومن لوازم ذلك انها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور لكن الراجح عند الشافعية ان المؤجل لا يحل بذلك. لان الاجل حق مقصود له. فلا يفوت وهو - 00:44:35ضَ

وقد استدل ايضا باحاديث الباب على ان لصاحب المتاع ان يأخذه من غير حكم الحاكم قال في الفتح وهو الاصح من قول العلماء. وقيل يتوقف على الحكم. لان الشرع حكم - 00:45:00ضَ

لان الشارع باستحقاقه لعين ما له لا يحتاج الى ان ان يرفع الا مع المنازعة اذا كانت منازعة فلابد من القاضي. نعم انتهى الباب احسن الله اليكم. جزاك الله خير. احسن الله اليكم - 00:45:21ضَ

ما الباب الذي بعده باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه بازن الله رحمهم الله لا اله الا الله نسأل الله الهداية اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بينه - 00:45:40ضَ

نعم يا مناحي الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين من المسلمين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه - 00:46:09ضَ

في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة وعن سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. او كان او كان عثريا العشر. عثريا. عثريا العشر. نعم. هنا - 00:46:38ضَ

خطأ في الطباعة وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ولابوي داود او كان بعلا العشر وفيما سقيا بالسواني او النضح نصف العشر وعن ابي موسى الاشعري رضي وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما. ان - 00:47:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدراقط وللدراقطني عن معاذ رضي الله عنه فاما القثاء والبطيخ والرمان - 00:47:37ضَ

والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعفه قلتم متعكم الله بالصحة والعافية حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو الاصل في مقدار الواجب في - 00:48:06ضَ

خارج من الارض وهو العش وهو العشر او نصف العشر وفي الحديثين فوائد منها الاولى ان الواجب فيما سقي بلا مؤونة العشر. كالذي يسقى وبالمطر او من العيون الجارية او كان عثريا - 00:48:26ضَ

عثريا وهو الذي يشرب بعروقه الثانية ان الواجب فيما سقي بالمؤونة نصف العشر وهو الذي يسقى بالثواني وهي الدواب التي تستخرج بها الماء من الابار. وفي حكمها الالات الحديثة قال الفقهاء والعبرة بالغالب في السقي من حديث المدة والتأثير - 00:48:49ضَ

الثالثة ظاهره ان الحديث يدل على وجوب الزكاة في كل قليل وكثير. لكن خص من ذلك ما دون خمسة اوسق لحديث ابي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر وحب صدقة - 00:49:20ضَ

الرابعة ان الزكاة تجب في كل خارج من الارض. من الحبوب والثمار والخضار والفواكه وغير ذلك. لعموم قوله فيما سقت وقد ذهب الحنفية الى ظاهر هذا الحديث وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا - 00:49:44ضَ

فاحد الاقوال في ذلك قول الحنفية ويقابله القول بان الزكاة لا تؤخذ الا من الاصناف الاربعة المذكورة في حديث ابي موسى رضي الله عنه وهي البر والشعير والتمر والزبيب وذهب جماعة وهذا مذهب جماعة من السلف - 00:50:11ضَ

واختاره بعض المتأخرين كالشوكاني والصنعاني والمشهور من مذهب الامام احمد ان الزكاة لا تجب في الخارج من الارض الا في كل حب وثمر يكال ويدخر. فلا تجب في الخضروات والفواكه - 00:50:35ضَ

وقيل لا تجب الا فيما يقتات من الحبوب والثمار وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي حديث معاذ احسن الله اليك وقيل لا تجب الا فيما يقتات من الحبوب والثمار - 00:50:57ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي حديث معاذ رضي الله عنه انه لا زكاة في والبطيخ والرمان والقصب والحديث وان كان ضعيفا فقد ذهب الى معناه الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد كما تقدم - 00:51:19ضَ

ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم - 00:51:49ضَ

وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص ان يخلص ان يخلص العنب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع وفيه انقطاع - 00:52:16ضَ

قلتم احسن الله اليكم. هذان الحديثان هما الاصل في بعث الامام السعاة لخاص ثم الثمار على الشجر وفيهما فوائد منها الاولى وجوب الزكاة في التمر والعنب الثانية ان ان زكاة التمر والعنب لا تؤخذ الا تمرا وزبيبا - 00:52:41ضَ

الثالثة بعث السعاة لخص الثمار. الرابعة جواز الاعتماد في معرفة قدر الثمن على الخلص وهو التقدير بغلبة الظن من اهل الخبرة الخامسة ان على الخالص ان على الخالص ان ان يترك مقدار الثلث او الربع لاهل الثمرة - 00:53:11ضَ

فلا يجعل فيه زكاة وذلك من اجل ما يؤكل ويتصدق به في العادة قبل الجذاد هذا على احد القولين في معنى الحديث وقيل دعوا الثلث والربع من الزكاة ليفرقوها بانفسهم - 00:53:37ضَ

وهو وهو والاول هو الذي تدل عليه الاثار ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتها مسكن من ذهب - 00:53:58ضَ

فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما. رواه الثلاثة واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:54:25ضَ

وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وصححه الحاكم - 00:54:50ضَ

هذه الاحاديث هي حجة من اوجب الزكاة في الحلي المستعمل وفي الاحاديث فوائد منها الاولى حل الذهب للنساء. الثانية جواز التحلية الصغيرة بالذهب الثالثة وجوب الزكاة في الحلي المستعمل اذا بلغ نصابا. وقد اختلف العلماء في ذلك على - 00:55:11ضَ

قولي احدهما ان الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين. ولعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من صحا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - 00:55:43ضَ

الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث القول الثاني انها لا تجب الزكاة في الحلي المعدل المعدل للاستعمال. وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث لا زكاة في الحلي. واجيب عنه بانه ضعيف. وانه لم يقل احد بظاهر - 00:56:13ضَ

ايه ده ؟ فان الحلي المعد للكراء او النفقة وما كان محرما كالذهب للرجل فيه الزكاة عند الجميع كما استدلوا باثار عن الصحابة رضي الله عنهم منهم عائشة واسماء رضي الله عنهما. واجيب بان اقوال بعض الصحابة لا يعارض بها - 00:56:42ضَ

الاحاديث الصحيحة الرابعة سرعة الاستجابة لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الخامسة ان ما يؤدى زكاته من الذهب والفضة فليس بكنز فلا يستحق صاحبه الوعيد في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. السادسة ان - 00:57:10ضَ

جزاء من جنس العمل. السابعة ان الصغير لا يؤخذ بما يفعله به وليه مما يوجب الاثم لانه مرفوع عنه القلم. بل العقاب يقع على الولي. الثامنة وجوب تجنيب الصغير ما - 00:57:42ضَ

على الكبير التاسعة جواز لبس الذهب المحلق من الاساور والفتخ الرابعة ان للام ولاية على اولادها. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع - 00:58:03ضَ

احسن الله اليك الله المستعان مسألة عظيمة تعم بها البلوى وهي مسألة الحلي نعم. المعد للاستعمال فان الكثير في عند الناس ويقتنون من الذهب الشيء الكثير وكانت الفتوى في هذه البلاد على قول الجمهور - 00:58:36ضَ

انه لا زكاة في الحلم وعدم الاستعمال ولكن اختار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ شيخنا محمد بن عثيمين وجوب الزكاة في الحلي ولهذا الذين يتصدون للفتوى مختلفين منهم من يأخذ قول الجمهور - 00:59:23ضَ

ومنهم من يأخذ بفتوى المشاعر واني اقول لمن لمن سأل عن المسألة فيها خلاف ولا حق لك ان تخرج الزكاة نظرا الى يعني قوة الخلاف نعم يا محمد لكن احسن الله اليكم متعك الله بالصحة والعافية. نعم. قلتم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل اذا بلغ نصابه - 00:59:58ضَ

نعم اي نعم عقيدة له بالادلة الدالة على اعتبار النصاب. متعك الله بالصحة والعافية. مصاب الذهب عشرون مثقال فيقولون انه الان ان اربعة غرامات ونصف وبعضهم يقول ربع ومن بنى على هذا ان ان - 01:00:34ضَ

اما خمسة وثمانين جرام او تسعين جراما واذا ضربت اربعة في عشرين الناتج كم وثمانون واذا ضربت اربعة ونص في عشرين كان الناتج تسعين كراما او جراما في غيره؟ لأ - 01:00:58ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الدليل الثاني قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون - 01:01:45ضَ

ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون وجه الاستدلال بها انه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بان حال بينهم وبين السجود لما دعاهم الى السجود في الدنيا فابوا ان يجيبوا الداعي. اذا ثبت هذا فاجابة الداعي - 01:02:22ضَ

المسجد بحضور الجماعة. لا فعلها في بيته وحده هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاجابة. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة قال اتى النبي صلى رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد - 01:02:50ضَ

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له. رخص له فلما ولى دعاه. وقال هل نداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. فلم يجعله مجيبا له في صلاته في بيته اذا - 01:03:20ضَ

سمع النداء فدلعنا ان الاجابة المأمور بها هي اتيان المسجد للجماعة. ويدل على في حديث ابن ام مكتوم. قال يا رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام والسباع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال - 01:03:40ضَ

يا هلا. رواه ابو داوود والامام احمد. وحي على اسم فعل امر. معناه اقبل واجب وهو صريح في ان اجابة هذا الامر بحضور الجماعة. وان المتخلف عنها ان لم يجبه. وقد - 01:04:10ضَ

قال غير واحد من السلف في قوله تعالى وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. قال وقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذا الدليل مبني على احداهما ان هذه الاجابة واجبة. والثانية لا تحصل الا بحضور الصلاة في - 01:04:30ضَ

جماعة وهذا هو وهذا مبنيون على مخيمتين نعم. احسن الله اليك. فهذا دليل مبني على مقدمتين. احداهما ان هذه الاجابة ان هذه الاجابة واجبة والثانية لا تحصل الا بحضور الصلاة في الجماعة. وهذا هو الذي فهمه ادم - 01:05:00ضَ

امتي وافقهم من الاجابة. وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر في كتاب روينا عن ابن مسعود وابي موسى انهما قالا من سمع النداء ثم لم يجب من غير - 01:05:28ضَ

عذر فلا صلاة له وعن علي انه قال من سمع النداء ثم لم يأته فانه لا تجاوز صلاته رأسه الا من عذر. قال وروي عن عائشة انها قالت من سمع - 01:05:48ضَ

النداء فلم يجب لم يرد خيرا. واعلم يرد به ابي هريرة انه قال لان تمتلئ اذن ابن ادم رصاصا مذابا. خير له من ان يسمع المنادي ثم لا يجيبه. فهذا وغيره يدل ان الاجابة عند الصحابة هي حضور - 01:06:08ضَ

جماعة وان المتخلف عنها غير مجيب. فيكون عاصيا. الدليل الثالث قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ووجه الاستدلال انه سبحانه امرهم بالركوع وهو الصلاة. وعبر عنها بالركوع لانه من اركانهم - 01:06:38ضَ

والصلاة يعبر عنها باركانها وواجباتها كما سماها الله سجودا وقرآنا تسبيحة فلابد لقوله مع الراكعين من فائدة اخرى وليست الا فعلها معجبات والمعية تفيد ذلك. اذا ثبت هذا فالامر المقيد بصفة او حال لا - 01:07:08ضَ

فيكون المأمور ممتثلا له الا بالاتيان به على تلك الصفة والحال. فان قيل هذا ينتقض بقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين لا يجب عليها حضور الجماعة. قيل الاية ان لم تدل على تناول الامر بذلك. لكل - 01:07:38ضَ

امرأة بل مريم بخصوصها امرت بذلك بخلاف قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة مع الراكعين. ومريم كانت لها خاصة لم تكن لغيرها من النساء. فان امها نذرتها ان تكون محرضة لله ولعبادته ولزوم المسجد. فكانت لا تفارقه - 01:08:08ضَ

ان تركع مع اهله. ولما اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين ورائها مع طاعته بامر اختصها به. على سائر النساء. قال تعالى واذ قالت الملائكة يا قمر ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك - 01:08:38ضَ

فان قيل كونهم مأمورين ان يركعوا مع الراكعين. لا يدل على وجوب معهم حال ركوعهم بل يدل على الاتيان بمثل ما فعلوا. كقوله تعالى يا ايها والذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل. ولا - 01:09:08ضَ

المقارنة فيه. قيل حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها. وهذه المصاحبة تفيد قدرا زائدا على المشاركة. ولا سيما في الصلاة. فانه اذا قيل صلى مع الجماعة وصليت مع الجماعة. لا يفهم منه الا اجتماعهم على الصلاة. الدليل الرابع - 01:09:38ضَ

احسن الله اليك في بعض الاسئلة احسن الله اليكم يقول السائل عند التشهد كيف يكون وضع اصبع السبابة يرفعها مشيرا بالتوحيد عند الدعاء مرفوعة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ذهبت للعمرة منذ زمن طويل - 01:10:08ضَ

ولم اكن اعلم ان جدة الميقات ليس للزائرين فما الحكم مع العلم انني مررت بالميقات انك احرمت من غير ميقات تجاوزت النقاط واحرمت من جدة قول اهل العلم ان عليك هدي - 01:11:03ضَ

اذبحوا شاة وتصدقوا باهل مكة يقول ابن عباس من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما من يقول بذلك. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول لا اله الا الله وحده لا شريك له - 01:11:39ضَ

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة مئة مرة هذا لا اصل له الذي ورد التهنئة واحدة كما في حديث عبد الله بن الزبير لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله - 01:12:09ضَ

لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه - 01:12:35ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل يقول ما حكم صيام الاثنين والاربعاء والخميس والسبت من كل اسبوع ما حكم صيام الاثنين والاربعاء والخميس والسبت من كل اسبوع الوالدة الاثنين والخميس وهم اليومان اللذان - 01:12:54ضَ

خصوصية وكذلك السبت كان رسول الله يصوم يوم السبت والاحد ايضا يقول انهما يوم عيد للمشركين ان اخالفهما او كما قال عليه ان اخالفهم كما قال صلى الله عليه وسلم - 01:13:35ضَ

واما الاربعاء دليل على تحري تحري صيامه اذا صامه الانسان من القبيل الصوم المطلق على وجه الخصوصية لا ليس خصوصية احسن الله اليكم. يقول السائل اذا افلس المشتري ووجد البائع متاعه - 01:14:02ضَ

ولكن قيمة المتاع وقت افلاس المشتري منخفضة عن القيمة المتفق عليها فهل تبقى القيمة المتفق عليها في ذمة المشتري حسب التقويم وقت الافلاس اذا اخذ سلعته المشتري افلس واخذ البائع سلعته - 01:14:34ضَ

من ثمن هذه السلعة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم زيارة قبر او قبوري امهات المؤمنين بحيث نوصي من يسافر الى العمرة او المدينة ان يزور قبر اه امهات المؤمنين كان يزور قبر ميمونة - 01:15:25ضَ

بنت الحارث او غيرها لم يرد لهن خصوصية في زيارة الذي ورد هو زيارة القبور باطلاق لتذكر الاخرة امهات المؤمنين خصوصية اذا زار البقيع ومر بما بما يعرف من فلا بأس - 01:16:03ضَ

السلام عليك يا اماه يمكن معلومة البقيع بعضها معروف هذا القبر فلان هذا قبر فلان نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يذكر بعض الناس ان من اعجاز القرآن قوله تعالى - 01:16:36ضَ

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولم يقل امرأة لان المرأة عند حملها يكون في جوفها قلبين قلبها وقلب الجنين ليس بشيء هذا ليس لها قلبان ولو كانت حاملا - 01:17:05ضَ

هذا كلام لولا لا اصل له ولا حقيقة له. ولا يعد هذا من الاعجاز نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف نفرق بين الابتلاء والعقاب ما يبتلى به الصالحون هو ابتلاء - 01:17:29ضَ

وما يبتلى به الفساق والاشرار هو العقاب الكفار ما ينزل بالكفار من من الشرور هذا عقاب اما ما ينزل به الصالحين فهو ابتلاء لهم البلد المؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة - 01:17:56ضَ

عليه الصلاة والسلام اشد الناس بلاء للانبياء نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يصح التفريق بين الاسماء والاحكام كان يقال لمن وقع في الشرك او الكفر وهو جاهل او متأول هو مشرك او كافر في الدنيا - 01:18:30ضَ

ويعذر في الاخرة بجهله او تأويله من وقع في الشرك هو مشرك لكن ان كان معيون قد يعذر بالجهل او التأويل حتى في الدنيا ولا سيما اذا لم يدعى اذا لم يدع ولم يبين له فهو - 01:18:57ضَ

نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز صلاة النافلة على السيارة في السفر دون مسافة القصر نعم يجوز نعم انتهى - 01:20:05ضَ