دروس 1441 هـ

درس فجر الأحد - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 6-7-1441 هـ

عبدالرحمن البراك

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فان تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. ذلك ادنى - 00:00:00ضَ

لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكس وقولوا لهم قولا معروفا. جزاك الله خير - 00:00:30ضَ

لا اله في هذه الايات حكم اخر يتعلق باليتامى فامر الله في الاية السابقة بايتاء اليتامى اموالهم اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث للطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا - 00:01:09ضَ

وفي هذه الاية يأمر الله من كانت عنده يتيمة ويخاف الا يقصد في مهرها او القسم لها ان تزوجها قد تكون الفتاة واليتيمة عند ابن عمها له ان ان يتزوجها - 00:01:49ضَ

ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني الا تعدلوا في في حقوقهن من المهر او القسم سواهن ينكحوا ما طاب لكم من النساء. ما اعجبكم من النساء غيرهن حتى لا تحتاج حتى لا تنكحون فلا ولا تعدلوا بهم - 00:02:25ضَ

انكحوا ما طاب لكم من النساء يعني سواهن غيرهن مثنى يعني ثنتين ثنتين وثلاث يعني ثلاثة رباح يعني اربعا اربعا وهذه الاية هي الاصل في اباحة نكاح الاربع وعدم الزيادة على ذلك - 00:03:00ضَ

وتحريم الخامسة فلا يحل للرجل ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة ويجوز له ان ان يتزوج اربعا فاقل فاقل اثنتين او ثلاث ثم ارشد من تزوج من خاف الا يعدل اذا تزوج عددا - 00:03:36ضَ

ان ينكح واحدة ويقتصر عليها اذا خاف الاياد فليقتصر على واحدة او يطأ او يطأ من من الاماء المملوكات له ويستغني بالاماء عن نكاح الحرائر مع عدم العدل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم - 00:04:11ضَ

ذلك ادنى يعني اقرب الا تعولوا يعني الا تجوروا بين بين الزوجات ثم الله تعالى بايتاء النساء صدقاتهن وهي مهورهن. واتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن اعطوهن المهور التي نكحتهن به - 00:04:42ضَ

اعطوهن الصداق وافيا غير منقوص وهذا امر للازواج وللاولياء على الازواج ان يبذلوا الصداق الذي جرى الاتفاق عليه وعلى اوليائهم ان يؤدوا ذلك الصداق لهم فهو ملك وحق لهن من سعى صدقاتهن نحلة - 00:05:20ضَ

عطية طيبة بها نفوسكم دون مماطلة ولا تلكؤ وتمنع ولما امر باعطاء النساء ظهورهن قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه اذا طابت نفس المرأة بشيء من صداقها لزوجها او لوليها - 00:05:50ضَ

لا لا بأس لكن شرط ان تكون يعني العطية طيبة بها نفسها اللاعن ضغط مجاملة لا كراهة فان طبن لكم طابت نفسها عن شيء من الصداق فلا بأس وكلوه هنيئا مريئا - 00:06:24ضَ

لا اسم فيه ولا حرج ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم لا تعطوا السفهاء الاموال يتصرفون فيها وهم لا يحسنون التصرف وفسر السفابة باليتامى والصبيان والنساء غير غير وسيدات - 00:06:53ضَ

ياه يفسدون المال ويصرفونه في غير مصارفه ولا تؤتوا اموالكم التي جعل الله لكم قيامة فالاموال او المال قوام الحياة تجب المحافظة عليه ولهذا جاءت الشريعة على تحريم اضاعة المال - 00:07:33ضَ

يجب على المسلم ان يحافظ على ماله. لا يبذله في حرام ولا يبذله في غير فائدة فان ذلك هو الاسراف والتبذير نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:08:02ضَ

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى وقوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الاية اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم معناه - 00:08:31ضَ

خفتم يا اولياء اليتامى لا تعدلوا فيهن اذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. من الغرائب يعني الاجنبيات التي لسنا من اقاربه غيرهن من الغرائب من الاجنبيات الاجنبيات منكم. نعم - 00:09:04ضَ

اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي احمد بن عبدالله محمد ابن يوسف قال يحدث انه سأل عائشة رضي الله عنها وين خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت اليتيمة - 00:09:41ضَ

تكون في حجر وليها. فيرغب في جمالها ومالها. ويريد ان يتزوجها بادنى بادنى من من سنة نسائها. يعني باقل من نسائها من امثالها يريد ان يتزوجها باقل من صداق امثالها - 00:10:30ضَ

من نسائها. نعم فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن باكمل الصداق امر بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل - 00:11:02ضَ

الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله تعالى فبين الله تعالى في هذه الاية ان اليتيم اذا كانت ذات جمال او مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بئبسا بسنتها باكمال - 00:11:32ضَ

الصداق واذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها الاوفى من الصداقة - 00:12:06ضَ

ويا طه حقها. قال الحسن كان الرجل من اهل المدينة يكون عنده الايتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لاجل مالها وهي لا تعجبه تراه يتأيد اي ترى غريب سيشاركه في مالها - 00:12:35ضَ

ثم يسيء صحبتها ويتربص بها ان تموت ويرثها فعاذ الله تعالى ذلك وانزل الله هذه الاية وقال عكرمة كان الرجل من قريش يتزوج العشرة من النساء والاكثر. فاذا صار معدما من مؤن نسائه ما لا الى ماليتي - 00:13:11ضَ

الذي في حجره فانفقه وقيل لهم لا تزيد على اربع. يحجوكم الى اخذ اموال اليتيم وهذه رواية طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال بعضهم كانوا تهرجون عن اموال يتامى ويترخصون في النساء. فيتزوجون من - 00:13:42ضَ

ما شاء ربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما انزل الله تعالى في اموال اليتامى واغنيتها ما اموالهم انزل هذه الاية. وان خفتم الا الا تقصروا في اليتامى يقول كما خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فكذلك خافوا في النساء. الا تعدلوا - 00:14:16ضَ

فيهن فلا تتزوجوا اكثر مما يمكنكم وقيامه بحقهن لان النساء في الضعف كاليتامى. وهذا قول سعيد بن جبير واقتده ضحكوا السدي. ثم رخص في نكاح اربع قال فانكهوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاثا رباع. فان خفتم الا - 00:14:52ضَ

عادل فيهن فواحدة. وقال مجاهد معناه ان تحرجتم. من ولاية واموالهم ايمانا فكذلك تحرجوا من الزنا. فانكحوا النساء الحلال. نكاحا طيبا. ثم يا لهم عددا وكانوا يتزوجون من غير عدد - 00:15:27ضَ

من غير عدد قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اي من طاب كقوله قال والسماء والسماء وما بناها. اي ومن السماء والسماء وما بناها. اي ومن بناها؟ قال فرعون وما رب العالمين - 00:16:01ضَ

العرب اتظعما وما كل واحدة موظع الاخرى. كقوله تعالى فمن منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين وطاب اي حل لكم من النساء المسألة اللغوية وهي ما ومن يقولها النحات انما لغير العاقل ومن - 00:16:29ضَ

للعاقل ولهذا قال في التفسير فانكحوا ما طاب لكم اي فانكحوا من طاب لكم لان النساء من نوع العاقل ثم ينبه المؤلف على ان من وما يتعاقبان في اللغة العربية فتأتي من في مكان ما وما في مكان من - 00:17:00ضَ

فالامر فيها واسع ولهذا يأتي مكان يسبح لله من في السماوات والارض لله ما في السماوات والارض نعم نعم في هذا هو الغالب فليس من الفصيحة ان تقول ما لقيت - 00:17:24ضَ

مثنى مثنى وثلاث ورباع معدولات عن اثنين وثلاث واربعة ايش وطاب اي حل لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. ما دونت عن اثنين وثلاث واربع ولذلك معدولات ان الاثنتين الثنتين - 00:18:04ضَ

وثلاث ثلاث انه اذا قلت جاء القوم متنا يعني جاءوا اثنين اثنين ليس المراد انه جاءوا اثنان فقط جاؤوا بهذه الصفة على صفة انهم جاؤوا اثنين اثنين دخلوا اثنين اثنين - 00:18:50ضَ

دخلوا مثنى ودخلوا ثلاثة دخل واحد ثلاثة ثلاثة وهذا التكرار نظرا الى تعدد المخاطبين في المسلمين ينكحون الثنتين ليس مقصود فك اثنتين والخطاب لجماعة خطاب الجماعة ينتج من المجموع ان ان يكون فيه من ينكأ اثنتين فيكون مثنى - 00:19:06ضَ

وفي من ينقل ثلاث ثلاث عدد منهم يكون المعنى ثلاثا ثلاثة وفيهم من ينكح اربعا وهكذا ولهذا عندهم يقولون معدول عن اثنتين اثنتين وثلاث معدول عن ثلاث ثلاث فرق بين قوله فانكحوا ثنتين او ما انكحوا مثنى - 00:19:50ضَ

مبادئنا يفيد التكرار ولهذا يقولون انه معدول يعني مصروف عن عن اثنين مكررا او ثلاثة مكررة الى اخره نعم يقول معدول وثلاث واربع. لا هو الصواب انه معدول عن ثلاثة - 00:20:22ضَ

عن اثنين اثنين او ثنتين ثنتين وثلاثة الاف الى اخره. نعم والواو بمعنى او بالتأخير. كقوله ولاجنحة مثنى وثلاث ورباع وهذا اجماع. ان احدا من الامة لا يجوز له ان يزيد على اربع نسوة. وكانت الزيادة - 00:20:48ضَ

من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا مشاركة معه لاحد من الامة فيها وروي ان قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة. فلما نزلت هذه الاية قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلق اربعا وامسك اربعا قال فجعلت - 00:21:23ضَ

اقول للمرأة فجعلت اقول للمرأة التي لم تلد يا فلانة ادبري التي قد ولدت يا فلانة اقبلي. وروي ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وعنده عشر نسوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق - 00:21:53ضَ

سائرة حرائر يجوز. فاما العبد فلا يجوز له ان ينكح اكثر من امرأتين. عند اكثر اهل العلم. اكثر من اثنتين. نعم. امرأتين اه عندك فريق اهل العلم نعم اخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال عبدالعزيز بن احمد الخلال قال - 00:22:26ضَ

ابو العباس الشافعي قال ان بان سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ابي طلحة عن سليمان بن يسهر عن عبدالله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ينكح العبد امرأته - 00:23:02ضَ

ويطلق طلقتين. وتعتد الامة بحيظتين. فان لم تكن تحيظ فبشهرين او شهر ونصف وقال ربيع يجوز للعبد ان ينكح اربع نسوة وقال. وقال ربيعة يجوز للعبد ان ينكح اربع نسوة كالحر - 00:23:22ضَ

هذا اكثر اهل العلم على ان المماليك على النصف في احكامهم يبقى في النكاح وفي الحدود والعصر قوله تعالى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المخسرات الجمهور على - 00:23:52ضَ

حد الزنا وهو مئة جلدة سائر الاحكام التي تقبل التوصيف ولهذا قالوا ما قالوا في العبيد العبد بالطلقة طلق طلقتين فتبين منه الزوجة ولا يتزوج الا اثنتا ولا يجمع الا امرأتين - 00:24:16ضَ

على النصف من الحر كما ذكر المؤلف نعم فان خفتم خشيتم وقيل علمتم الا تعدلوا بين الازواج الاربع فواحد في فانكحوا واحدة وقرى ابو جعفر فواحدة بالرفع. او ما ملكت ايمانكم - 00:24:43ضَ

عن السراري. لانه لا يلزم فيهن من الحقوق. ما يلزم في الحرائر. ولا قسم له لهن ولا وقف في عددهم. وذكر الايمان بيان. تقديره او ما ملكتم وقال بعض اهل المعاني ايش اقول اعيد القبلة - 00:25:11ضَ

وذكر الايمان بيان. تقديره او ما ملكتم وقال بعض اهل الماني او ما ملكت ايمانكم اي ما ينفذ ما ينفث فيه اقسامكم جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة اي اي لا تجوروا ولا تميلوا - 00:25:36ضَ

قالوا ميزان عائل اي جائر مائل. هذا قول اكثر المفسرين. وقال ان لا تضلوا وقال الفرا الا تجاوزوا ما فرظ الله عليكم واصل العون المجاوزة. ومنه عون الفرائض. وقال الشافعي - 00:26:16ضَ

رحمه الله الا تكفر عيالكم وما قاله احد. انما يقال من كثرة العيال اعانة اذا كثر عياله. وقال ابو حاتم كان رضي الله عنه اعلم بلسان العرب منا. ولعله لغة ويقال - 00:26:46ضَ

هي لغة حمير. وقرأ طلحة ابن مصرف. الا تعيلوا وهي حجة بقول الشافعي رضوان الله عليه النساء صدقاتهن نحلة. قال الكلبي ومجاهد. هذا الخطاب للاولياء. وذلك ان ولي المرأة كان اذا اذا زوجها فان كانت معه في العشيرة لم يعطها من مهرها - 00:27:16ضَ

قليلا ولا كثيرا. وان كان وان كان زوجها غريبا حملوها اليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك. فنهاهم الله عن ذلك وامرهم ان يدفع الحق الى اهله. قال الحضرمي كان اولياء النساء يعطي هذا اخته - 00:27:52ضَ

الا يعطيه الاخر اخته. ولا مهر بينهما. فنهوا عن ذلك. وامروا بتسمية المهر في العقد. اخبرنا ابو الحسن السرخسي قلم بنى. ساهر بن قال ابو مصعب نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:28:22ضَ

وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الا يزوجه الرجل الاخر ابنته وليس بينهما صداق قال الاخرون الخطاب للازواج. امروا بايتاء نسائهم الصداق. وهذا اصح لان الخطاب فيما قبل مع الناكحين. والصدقات المهور واحدها - 00:29:02ضَ

صدقة نحلة قلقت هذا فريضة. وقال ابن جريج فريضة مسماة النحلة الا مسمى معلومة. وقال الكلبي عطية وهبة وقال ابو عبيدة عن طيب نفس وقال الزجاج تدينا اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي احمد بن عبد الله بن - 00:29:42ضَ

محمد بن يوسف قال محمد بن اسماعيل قال عبدالله بن يوسف قال اخبرني الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب كان بالخير عن عقبة بن عامر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:22ضَ

احق الشروط ان توفوا به. ما استحللتم به الفروج. فان طبن لكم عن شيء من يعني فان طابت نفوسهن بشيء من ذلك. فوهبنا منكم تناقل الفعل من النفوس الى اصحابها. فخرجت النفس مفسرا - 00:30:52ضَ

مفسرا احسن اليك فخرجت النفس مفسرا فلذلك وحد النفس. كما قال الله تعالى وضاق بهم ذرعا وقيل لفظها واحد ومعناها فكلوه هنيئا مريئا. سائغا طيبا يقال هنأ في الطعام يهنئ بفتح النون في الماضي وكسرها في الباقي. وقيل الهنيء الطيب - 00:31:22ضَ

موسى الذي لا ينقصه شيء والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر الذي لا يضر قرأ كله لتأكيد الحل. كله لتأكيد الحل. هنيئا مريئا يعني كالطعام السائغ الذين لا ينغصه - 00:32:07ضَ

الا نعم بتشديد الياء فيهما. من غير همس. وكذلك كبري وبري وبريا وكهيا والاخرون يهمزونها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء نعم الملتقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:32:41ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الملتقى الى الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. صلى الله عليه وسلم - 00:33:37ضَ

في تكملة اه باب اه كتاب الزكاة باب الحث عليها والتشديد في منعها. نعم. تكملة الباب ما كملناه. نعم. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه سلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب. فقال عمر كيف - 00:34:00ضَ

تقاتل الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفس الا بحقه. فقال والله لاقاتلن من فرق بينهم - 00:34:33ضَ

قال سم فقال والله فقال والله لاقاتلن من فرق بين سوى الزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون دونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاتلتهم على منعها - 00:35:03ضَ

قال عمر فوالله ما هو الا الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. رواه الجماعة الا ابن ماجة. لكن في لفظ مسلم رواه الترمذي وابي داوود لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه - 00:35:33ضَ

بدل العناق. العناق. العناق. وعن بهز ابن حكيم. عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابن في كل اربع ابنة لا يفر لا يفرق - 00:36:03ضَ

عن حسابها من اعطاها فله اجرها. ومن منعها فان وشطر ابله عزمة. عزمة. احسن اليك. عزمة من تبارك وتعالى. لا يحل لال محمد منها شيء. رواه احمد والنسائي وابو داود وقال وشطر ما له وهو حجة في اخذها من الممتنع - 00:36:33ضَ

ووقوعها موقعها انتهى الباب لا اله الا الله نعم الشرح قال الشوكاني رحمه الله تعالى قوله وكفر من كفر من العرب. قال الخطابي اهل الردة كانوا صنفين صنفا ارتدوا عن الدين. ونبذ الملة وعدلوا الى الكفر وهم الذين - 00:37:13ضَ

ابو هريرة وهذه الفرقة طائفة احدهما اصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة. واصحاب الاسود العنسي ومن استجأب من اهل اليمن وهذه الفرقة باسرها منكرة لنبوة - 00:38:14ضَ

نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. مدعية النبوة لغيره. فقاتلهم ابو الطاقة تلام سيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك اكثرهم والطائفة الاخرى ارتدوا عن الدين. فانكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة - 00:38:46ضَ

وغيرهما من امور الدين. وعادوا الى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلم يكن يسجد لله في الارض الا الا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس قال والصنف الاخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة - 00:39:16ضَ

فانكروا وجوبها ووجوب ادائها الى الامام. وهؤلاء على الحقيقة اهل البغي. وان لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا. لدخولهم في في اهل الردة واضيف الاسم في الجملة اله للردة. اذ كانت اعظم الامرين - 00:39:48ضَ

اهمهما وارخى قتال اهل البغي وارخ مبدأ قتال اهل البغي من زمن علي ابن ابي طالب عليه السلام اذ كانوا منفردين في زمانه لم يخلطوا باهل الشرك. وقد كان في ضمنها - 00:40:18ضَ

هؤلاء المانعين للزكاة. من كان يسمح بالزكاة ولم يمنعها الا انه الا ان رؤساء جاءهم صدوهم عن ذلك. عن ذلك الرأي وقبضوا على ايديهم في ذلك. كبني يربوع فانهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا بها الى - 00:40:48ضَ

نويرة من ذلك. وفرقها فيهم. وفي هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب. فراجع ابا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس - 00:41:18ضَ

وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام. قبل ان ينظر في اخره شرائطه فقال له ابو بكر ان الزكاة حق المال. يريد ان القضية قد تظل متعلقة باطراف شرائطها والحكم - 00:41:48ضَ

تعلق بشرطين لا يحصل باحدهما. والاخر معدوم. ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة اليها فكان في ذلك من قوله دليل على ان قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعا من الصحابة. ولذلك رد المختلف المختلف فيه - 00:42:18ضَ

الى المتفق عليه. وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم من ابي بكر بالقياس. ودل ذلك على ان العموم يخص بالقياس. وان جميع وما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء واستثناء - 00:42:48ضَ

فلما استقر عند عمر صحة رأي ابي بكر. وبان له صوابه تبعه على قتال القوم. وهو معنى قوله فعرفت انه الحق يشير الى انشراح صدره بالحجة. التي ادلى بها والبرهان. الذي - 00:43:18ضَ

نصا ودلالة. وقد لا مزاعمون من الرافضة ان ابا بكر اول منسب المسلمين وان القوم كانوا متأولين في منع الصدقة. وكانوا يزعمون ان الخطاب في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم - 00:43:48ضَ

تزكيهم بها وصلي عليهم خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه اله وسلم دون غيره وانه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه وذلك انه ليس لاحد من التطهير والتزكية والصلاة على - 00:44:18ضَ

صلى الله عليه واله وسلم. ومثل هذه الشبهة اذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه امثالهم. ويرفع به السيف عنهم وزعموا ان قتالهم كان عسفا. وهؤلاء قوم لا خلاق لهم - 00:44:48ضَ

وانما رأس مالهم. يعني الرافعي جزاه الله خير رحمه الله وهؤلاء القوم نعم وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين. وانما راس مالهم. البهتان الكذب والوقيعة في السلف. وقد بينا ان اهل الردة كانوا اصنافا منهم - 00:45:18ضَ

من ارتد عن الملة ودعا الى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وان ترى الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى ابو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك. اكثر الصحابة - 00:45:51ضَ

واستولدا عليه السلام جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية ثم لم ينفظ عصر الصحابة ينقضي عندي ينفخ كذا. لا ينقضي. نعم. احسن الله اليك ينقض ينقظي - 00:46:21ضَ

اذا وقفت ينقض اذا وقفت ثم لم ينقض اذا درجته لم ينقض بس نعم ثم لم ينقضي عصر الصحابة اتى اجمع على ان المرتد لا يشبع. فامانع الزكاة منهم المقيمون على اصل الدين. فانهم اهل بغي ولم يسموا - 00:46:53ضَ

الانفراد كفارا. وان كانت الردة قد اظيفت اليهم. بمشاركتهم المرتدين في منع اقبض ما منعوه من حقوق الدين. وذلك ان الردة اسم لغوي. فكل من انصرف عن امر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم. الانصراف عن - 00:47:32ضَ

ومنع الحق والقطع عنهم اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح بمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. واما قوله تعالى خذ من صدقة وما دعوه من كون الخطاب. خاصا برسول الله صلى الله عليه واله - 00:48:02ضَ

فان خطاب كتاب الله على ثلاثة اوجه خطاب عام. فقوله تعالى ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية وخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يشركه فيه غيره. وهو وهو ما وهو ماء بنبه عن غيره. بسمة - 00:48:32ضَ

التخصيص وقطع التشريك. كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه واله سلم وهو وجميع امته في المراد به سواء كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:49:07ضَ

كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ونحو ذلك ومنه قوله تعالى فخذ من اموالهم صدقة وهذا غير مختص به. بل يشاركوه فيه الامة. والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه واله وسلم بالخطاب انه هو الداعي الى الله - 00:49:37ضَ

عنه معنى ما اراد. فقدم اسمه ليكون سلوك الامة. في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم. واما التطهير والتزكية. والدعاء منه صلى الله عليه واله لصاحب الصدقة فان الفاعل لها قد ينال ذلك كله - 00:50:07ضَ

بطاعة الله وطاعة رسوله فيها وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه واله وسلم. فانه باق غير منقطع. قوله يقولوا لا اله الا الله الى اخره. المراد بهذا اهل الاوثان دون اهل - 00:50:37ضَ

اله الا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال النووي ظبطناه حديث معاذ المتقدم يقتضي ان حتى اهل الكتاب يطالبون ان يقولوا لا اله الا الله - 00:51:07ضَ

يدعون الى التوبة فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله هذا انهم كانوا اذا كانوا يقولون لا على هدى بل النصارى وين من قال منهم لا اله الا الله - 00:51:35ضَ

للمسيح ينقل ذلك وايضا يطالبون بان يقولوا لا اله الا الله تباعا للرسول صلى الله عليه وسلم نعم شيخ الاسلام اه يعني اختلاف الفقهاء وتقسيمهم وخط من يقول انهم بغاة لانهم ما بغوا على الامام ما خرجوا على الامام - 00:52:00ضَ

لا لبغي الزكاة اتراهم بدأوا هم بدأوا القتال اما ابو بكر بدأه الحقيقة ان ان ابا بكر هو الذي بدأهم عن اداء زكاة بدأوا اما البغاة فهم الذين يبدأون يخرجون عن الامام - 00:53:00ضَ

بالقتال بالسلاح نعم ولهذا يبدو ان الشوكان استدرت عليه. وقال ان البغي لم يكن الا في عهد علي رضي الله عنه قالوا يعني قتالهم دونها ان يشعر بعدم بجحد وجوبها - 00:53:32ضَ

نعم قال النووي ظبطناه بوجهين. فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من اطاع في الصلاة وجحد في الزكاة او منعها. قوله عناقا بفتح العين بعدها نون وهو الانثى من اولاد المعز. وفي الرواية الاخرى - 00:55:27ضَ

وفي الرواية الاخرى عقالا عقالا. عقالا وقد اختلف في مسيرة فذهب جماعة الى ان المراد بالعقل زكاة بالعقال عام قال النووي وهو معروف في اللغة كذلك. وهذا قول الكساء والنظر بن - 00:56:01ضَ

وابي عبيد والمبرد وغيرهم من اهل اللغة. وهو قول جماعة من الفقهاء قال والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير. لا يجب دفعه في الزكاة. فلا يجوز القتال عليه - 00:56:31ضَ

كيف لا يصح حمل الحديث على هذا وذهب كثير من المحققين الى ان الحبل الذي يعقل به يعقل به البعير. وهذا قول محكي عن ما لك وابن ابي وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب - 00:56:51ضَ

تحرير قول من قال المراد صدقة عامة تعسف وذهاب عن طريقة العرب عام نعم. عام قال قول من قال المراد صدقة عام. تعسف وذهاب عن طريقة العرب لان الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة. فيقتضي قلة ما - 00:57:21ضَ

به وحقارته واذا حمل على صدقة العام. لم يحصل هذا المعنى. قال الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وكذلك اقول انا. ثم اختلفوا في المراد بقوله منعوني عقالا فقيلا قد قيمته كما في زكاة الذهب والفضة والماء - 00:57:55ضَ

والفطرة والمواشي في بعض احوالها وهو حيث يجوز دفع القيمة. وقيل زكاتها. اذا كان من عروض التجارة اذا كان تأويل هو كل الكلام محمول على المبالغة لو كلمة لهم تأتي للمباراة - 00:58:25ضَ

يوم نعود لعناقر او لو بنعول وان كان حبل واقيده بقوله كانوا يؤدونه بهذا القيد كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقيل المراد المبالغة هذا هو - 00:59:10ضَ

هذا هو اشبه نعم ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدم. وقيل انه انه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة. لان على صاحبها تسليمها برباطها. واعلم انها قد وردت احاديث صحيحة. قاضية بان مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها - 00:59:39ضَ

ولعلها لم تبلغ الصديق ولا الفاروق. ولو بلغتهما لما خالف عمر. ولاحتج ابو بكر بتلك الحجة التي هي القياس. فمنها ما اخرجه البخاري ومسلم. من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس - 01:00:12ضَ

حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا افعلوا ذلك. عصموا مني دماءهم الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله اخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه - 01:00:42ضَ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. واخرج مسلم والنسائي. من حديث جابر بن عبدالله - 01:01:12ضَ

وفي الباب احاديث ثم حديث آآ بهز بن حكيم ثم قال الحديث الله المستعان لا حكم من حيث القتل لكن من حيث يعني لو ارتد واحد من من الناس صحيح ولهذا - 01:01:42ضَ

اشار الى ان عائشة رضي الله عنه يعني آآ تملك الحنفية واولادها المقصود انه في فرق بين الفرق والطائفة المنتجة يجري حكمهم على الجميع يسرك يعني يعني نسائهم لو فارقنا - 01:02:36ضَ

قومهن كالمشرك اذا مساء الموسيقى اللواء اسلمنا فاذا كنا متابعات فحكمهن حكمهن نعم يا محمد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين - 01:03:22ضَ

قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني - 01:04:04ضَ

باسناد ضعيف وفي الحديث فوائد وهي وفي الاحاديث احسن الله اليكم وفي الحديث فائدة وهي الدلالة على دخول المرافق في المقصود عند غسل اليدين في الوضوء وقد ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد - 01:04:21ضَ

وغسل رجليه حتى اشرع في الساق. وهذا يدل على ان الغاية داخلة في قوله تعالى وايديكم الى المرافق. ولهذا قال المفسرون ان الى في الاية بمعنى معان فمعنى الحديث صحيح وان كان سنده ضعيفا - 01:04:47ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وجهه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ابي سعيد - 01:05:06ضَ

نحو هو قال احمد لا يثبت فيه شيء. وفي الحديث فوائد منها. الاولى ظاهر الحديث ان التسمية شرط لصحة الوضوء وقال به بعض اهل العلم ومنهم الظاهرية الا ابن حزم فقال انه سنة - 01:05:25ضَ

وهو قول الجمهور وقال الامام احمد في الرواية المشهورة بوجوب التسمية مع الذكر. مع الذكر. مع الذكر. نعم وكل من قال بوجوب التسمية في الوضوء او السنية فالحديث عنده حسن بمجموع طرقه ولعل مراد الامام احمد - 01:05:43ضَ

بقوله لا يثبت فيه شيء انه لم يثبت حديث واحد من احاديث التسمية وهذا لا ينفي وهذا لا ينفي ثبوت الحكم بمجموع الاحاديث الثانية فضيلة ذكر اسم الله ولهذا شرع في كثير من العبادات والعادات وجوبا او استحبابا. تارة بلفظ التسمية بسم الله - 01:06:06ضَ

بلفظ الحمد وتارة بالتكبير كما في الصلاة وتارة كما في الحج والعمرة والغالب بلفظ التسمية واكثر ذلك في العادات كالاكل والشرب والجماع والنوم والدخول والخروج والذبح عادة والذبح عادة كان او عبادة - 01:06:30ضَ

وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي - 01:06:52ضَ

يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء مدخل يده فمظمظة واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه - 01:07:13ضَ

وفي الحديث فوائد منها نعم اليكم الحديث الاخير متفق عليه وفي الاحاديث فوائد منها الاولى ان من صفة المضمضة والاستنشاق في الوضوء الفصل بينهما كما يفيده حديث طلحة وذلك بان يأخذ لكل منهما ماء جديدا - 01:07:27ضَ

يمضمض ويستنشق بغرفتين فان ثلثا اقتضى ست غرفات ست غرفات وهذا بعيد والحديث ضعيف الثانية ان ان من صفة المضمضة والاستنشاق ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة كما كما فهمه بعضهم من حديث علي رضي الله عنه والاظهر حمله على حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه - 01:08:03ضَ

وهو نص في المضمضة الاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات الثالثة الاحاديث كلها دالة على مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء وهو متفق عليه واختلف في وجوبهما وقد تقدم احسن الله اليكم الصنعاني كأنه يصحح - 01:08:34ضَ

حديث طرحة مصرف ويرى ان هذا سنة وهذا سنة انه يفعل هذا ويفعل هذا شديد الرواية والشيء الثاني يأخذ يعني يلزم الستة نقول انه يقتضي ست غرفات يعني اشراف في الماء - 01:08:59ضَ

وتقرير لا فائدة فيه يعني هو يذهب الى التصحيح الحديث. نعم قال احسن الله اليكم قال فالاقرب التخيير وان الكل سنة. وان كان رواية الجمع اكثر واصح وقد اختار في الشرح التخيير وقال انه قول الامام يحيى. يقول ايش وقد اختار - 01:09:46ضَ

الشرح الاصني. الشرح المغربي. المغربي وقد اختار في الشرح التخيير وقال انه قول الامام يحيى في بدايته قال احسن الله اليكم قال النووي اتفق العلماء على ضعفه. حديث طلحة بن مصرف - 01:10:18ضَ

والحديث آآ والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بان آآ يؤخذ لكل واحدة واحد ما جديد وقد دل له ايضا حديث علي عليه رضي الله عنه عثمان انهما افردا المظمظة والاستنشاق ثم قال هكذا ارأينا رسول - 01:10:43ضَ

صلى الله عليه وسلم يتوضأ اخرجه ابو علي بن السكن في صحاحه وذهب الى هذا جماعة وذهبت الهدوية الى ان السنة الجمع بينهما بغرفة لما اخرجه ابن ماجة من حديث علي - 01:11:03ضَ

رضي الله عنه انه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة واخرجه ابو داوود والجمع بينهما. ورد من حديث علي من طرق وتأتي احداها قريبة وكذلك من حديث عثمان عند ابي داوود وغيره وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات - 01:11:19ضَ

وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة ومع ورود الروايتين الروايتين الجمع وعدمه. فالاقرب التخيير وان الكل سنة وان كان رواية الجمع اكثر واصح عدم العمل بحديث طلحة. والله اعلم - 01:11:40ضَ

احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو - 01:12:15ضَ

داود والنسائي هذا الحديث من الادلة على وجوب اسباغ الوضوء وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للذين قصروا في غسل اعقابهم ويل للاعقاب من النار وفي الحديث فوائد منها الاولى وجوب اسباغ الوضوء - 01:12:33ضَ

الثانية انه لا يعفى عن اليسير في غسل اعضاء الوضوء الثالثة وجوب الموالاة لقوله ارجع ارجع فاحسن الوضوء ارجع فاحسن وضوءك قد جاء في حديث عمر رضي الله عنه انه امره باعادة الوضوء والصلاة - 01:12:54ضَ

واعادة الوضوء ليس لها موجب الا ترك الموالاة ولكن اذا لم تنشف الاعضاء فاحسان الوضوء بغسل المتروك من الوضوء وما بعده مراعاة للترتيب الرابعة ان الاخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل في الجملة ولا بالنسيان. الخامسة الامر بالمعروف - 01:13:12ضَ

ان الاخلال ان الاخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل في الجملة. ولا بالنسيان الخامسة الامر بالمعروف السادسة ان اسباغ الوضوء احسان السابعة وجوب ازالة ما يمنع وصول الماء الا ان يكون اضطراريا كالجبيرة - 01:13:35ضَ

الا ان يكون الا ان يكون اضطراريا كالجبيرة احسن الله اليكم الساعة الان يعني بسام قال في الحديث استحباب الساعة الساعة والخاتمة. اقول هذي سم انت ما تشوف الساعة التي على اليد - 01:14:03ضَ

ربما تكون احيانا ضيقة فتمنع كانت من جلد لا بد من تحريكها وايصال الماء الى والخاتم ايضا احسن الله اليكم يأتي بقدر الظفر او اكثر احيانا ويقينا يحجب الماء بسام قال استحباب قال في الحديث استحباب تحريك الخاتم والساعة في اليد - 01:14:31ضَ

اللي يحصل اليقين الى وصول ماء الوضوء الى ما تحت ذلك الاستحباب اذا كان يمنع وصول الماء الذي يظهر لي الوجوب اسباغ تقدم الامر بتقليل الاصابع وهذا اكثر ما يحتاج اليه اذا كان الماء - 01:15:06ضَ

يعني في قلة يعني يحصل غسل الاعظم بنوع استمرار اليد ودرس اليد اما اذا كان الماء كثير فالغالب انه ينفد اذا كنت تضع يدك تحت الصنبور يظهر ان ما يمنعه شيء - 01:15:42ضَ

تخلل نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه في الحديث فوائد منها الاولى بيان مقدار الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به ويغتسل به - 01:16:07ضَ

الثانية انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع وهو رطل وثلث الثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد اليكم هذا كانه مهجور الان - 01:16:38ضَ

الاغتسال بالصاع الان مهجور لان الناس اقول بالماء كثرة الماء لو كان الماء في قلة ويغتسل من اناء تيسرت هذه السنة اما مع بهذه الوسائل والالات ما كثرة الماء ما يتيسر - 01:17:03ضَ

جعل الانسان يغتسل افتح يا الدش هذا اللي يسمونه الدش صب عليك انظر الى ما ما يجتمع في الحوض او لو كنت في حوض ماذا يجتمع من غسلك نعم الله يهديكم. ذكروا لنا ان بعض - 01:17:46ضَ

الحريصين على تحري السنة ما يتوضأ من يدخل في اناء ويتوضأ محمد بن قاسم الشيخ محمد بن قاسم الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله. هكذا كان للاغتسال الرابعة الاقتصاد في ماء الوضوء ولا ينافي هذا انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض ازواجه في اناء يقال له - 01:18:20ضَ

الفرق هنا ضبطها بتسكين الراء. نعم. غلط. المعروف انها بالفتحة احسن الله اليك يقال له يقال له الفرق. نعم. يسع ثلاثة اصع لانه لا يلزم ان يكون ممتلئا لا يلزم ان يكون ممتلئا. اه - 01:18:54ضَ

الخامسة بيان السنة للقرآن فان الله امر بالوضوء والغسل ولم يذكر مقدار الماء لهما السادسة ان من السنة الخامسة بيان السنة للقرآن. نعم. فان الله امر بالوضوء والغسل ولم يذكر مقدار الماء لهما. السنة نعم - 01:19:20ضَ

السادسة ان من السنة مراعاة هذا المقدار في الوضوء والغسل. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة السابعة ان التعمد الزيادة ان تعمد الزيادة الكثيرة على المد وخمسة الامداد مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم - 01:19:42ضَ

ومن افعال اهل التنطع والوسواس. وقد يتضمن اضاعة المال الله اليكم الحديث الاخير فيه شرحة طويلة فيه يمكن ثلاثين فائدة. طيب فيه ثلاثون فائدة. يعلق تقصد؟ نعم احسن الله اليكم. على بركة الله. نعم يا محمد - 01:20:03ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. صلى الله اما بعد قال ابو عبد الله فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن احمد بن حنبل في موافقيه من اصحاب الحديث حكى الشالنجي اسماعيل ابن سعيد انه سأل احمد ابن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده - 01:20:32ضَ

الا انه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مصرا من كانت هذه من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الايمان وقع في الاسلام ومن نحو ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ومن نحو - 01:21:03ضَ

قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض. فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك امر لا لا يختلف فيه - 01:21:28ضَ

وقال ابن ابي شيبة لا يزني حين يزني وهو مؤمن الا يكون مستكمل الايمان يكون ناقصا من ايمانه. اهل العلم في في هذا الى حكم القاضي في بعض القضايا اما تبديل - 01:21:49ضَ

الشريعة ووضع بديل عنها فهذا ليس من لم يحدث في الاسلام الا في العصور المتأخرة من لم يحكم بما انزل الله في في قضايا يعني القاضي شرع الله من اجل هوى او رشوة او ما اشبه ذلك - 01:22:05ضَ

فهذا هو الذي يقول في كفر دون كفر ثم اذا بدل الشريعة والغى الحكم بالشريعة ووضع بدلا عنها القوانين الوضعية كذلك خروج ملة الاسلام. نعم السلام عليكم نعم وقال وسألت احمد بن حنبل عن الاسلام والايمان فقال الايمان قول وعمل الاسلام اقرار. قال وبه قال ابو خيثمة. وقال ابن - 01:22:30ضَ

شيبة لا يكون الاسلام الا بايمان ولا ايمان الا باسلام. واذا كان على المخاطبة فقال قد قبلت الايمان فهو داخل في الاسلام اذا قال قد قبلت الاسلام فهو داخل في الايمان. قال وحكى الميموني عبدالملك ابن ابن عبد الحميد ابن ميمون ابن - 01:23:03ضَ

انه سأل احمد بن حنبل عن رأيه في مؤمن ان شاء الله فقال اقول مؤمن ان شاء الله واقول مسلم ولا استثني وقال قلت لاحمد يفرق بين الاسلام والايمان فقال لي نعم قلت له باي شيء تحتج؟ قال لي قال الله قال - 01:23:23ضَ

قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وذكر اشياء. وقال الشالنجي سألت احمد بن وقال الشالنجي وسألت احمد عن من قال انا مؤمن عند نفسي من طريق الاحكام والمواريث. ولا اعلم ما انا عند الله فقال ليس هذا بمرجئ - 01:23:43ضَ

وقال ابو ايوب الاستثناء جائز قال انا مؤمن ولم يقل عند الله ولم يستثني فذلك عندي جائز وليس بمرجئ وبه قال ابو خيثمة وابن ابي شيبة وحكى غير هؤلاء انه سأل احمد - 01:24:03ضَ

انه سأل احمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فقال من اتى هذه الاربعة او مثلهن او فوقهن مسلم ولا اسميه مؤمنا ومن اتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الايمان. قال ابو عبد الله وقال - 01:24:20ضَ

ثالثة وهم وهم الجمهور الاعظم من اهل السنة والجماعة واصحاب الحديث. الايمان الذي دعا الله العباد اليه وافترضه عليهم هو الاسلام الذي مرتكب الكبيرة مؤمن لكن بقيد ناقص الايمان او مؤمن بما معه كما - 01:24:42ضَ

في العقيدة الوسطية مؤمن بايمانه فاسق بالحبيرة او مؤمن ناقص الايمان نعم السلام عليكم الاسم المطلق ان تقول هو مؤمن نعم يريد الاطلاق سمي مؤمن بالاطلاق. اما اذا قلت مؤمن بايمانه مؤمن ناقص الايمان فلم تعطه اسم الايمان المضطر. نعم - 01:25:03ضَ

الذين نفعوا الامام احمد هو نعم قال ابو عبد الله وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الاعظم من اهل السنة والجماعة واصحاب الحديث الايمان الذي دعا الله العباد وافترضه عليهم هو الاسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم اليه. وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال - 01:25:56ضَ

ولا يرضى لعباده الكفر وقال ورضيت لكم الاسلام دينا وقال فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. وقال افمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه. فمدح الله الاسلام بمثل بمثل ما مدح به الايمان. وجعله اسم ثناء وتزكية فاخبر ان من - 01:26:24ضَ

فهو على نور من ربه وهدى. واخبر انه دينه الذي ارتضاه. فقد احبه وامتدحه. الا ترى ان انبياء الله ورسله ورغبوا فيه اليه وسألوه اياه. فقال ابراهيم خليل الرحمن واسماعيل ذبيحه ربنا واجعلنا - 01:26:45ضَ

مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. وقال يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال ووصى بها ابراهيم بنيه يعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال وقل للذين اوتوا الكتاب وقل للذين اوتوا الكتاب - 01:27:05ضَ

الاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وقال في موضع اخر قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى قوله ونحن له مسلمون. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فحكم الله بان من اسلم فقد اهتدى ومن امن فقد اهتدى. فقد سوى - 01:27:25ضَ

بينهما قال ابو عبد الله وقد ذكرنا تمام الحجة في في ان الاسلام هو الايمان وانهما لا يفترقان ولا يتباينان من الكتاب والاخبار الدالة على ذلك في موضع غير هذا - 01:27:45ضَ

فتركنا اعادته في هذا الموضع كراهية التطوير والتكرير غير ان سنذكر ها هنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع. ونبين خطأ والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والاخبار التي استدلوا بها على التفرقة بين الاسلام والايمان. قال الله عز وجل يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا - 01:28:00ضَ

اسلامكم بل الله يمن عليكم اهداكم الايمان ان كنتم صادقين. فدل ذلك على ان الاسلام هو هو الايمان. حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة في قوله قال الله - 01:28:20ضَ

السلام عليكم قال الله عز وجل يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين دل ذلك على ان الاسلام هو الايمان - 01:28:37ضَ

هذه المسألة مشهورة اهل العلم الاسلام والايمان. فمنهم من يقول شيء واحد الايمان هو الاسلام والاسلام هو الايمان كما يذهب اليها وكلهما متغايران يدل على حديث جبريل الرسول لما سأله - 01:28:53ضَ

الاسلام فسره بالاعمال الظاهرة وفسر الامام بالاعمال اعتقاد الباطن ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره الدليل لمن يفرط والقول فصل ما ذكره وغيره من انهما يتحدان اذا افد اذا لك وكل منهما منفردا - 01:29:25ضَ

ويختلفان اذا ذكر مجتمعين فاذا اطلق الايمان فانه يدخل في الاسلام واذا اطلق الاسلام دخل فيه الامام ونجد في القرآن وبشرى للمؤمنين وبشرى للمسلمين على وجه الإفراد وهذا هو المتعين وبه تجتمع النصوص - 01:29:48ضَ

الايمان بضع وستون شعبة فسمى شعب الدين كلها شعب ايمان في البداية ما يلزم ان نستحق هذا الوصف كل من كانت عنده بعض الشعب تعقبه عندك انك يا علي اي نعم في خمسة - 01:30:13ضَ

يقول من صبحي ثلاث مئة وثلاثة وخمسين الى هنا اورده شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الامام اي المؤلف ثم اعقبه ببيان مقصوده ثم بالرد عليه تبين ان مقصوده هذا لا يعرف عن احد من السلف وان قيل انهما متلازمان فالمتلازمان لا يجب ان يكون مسمى هذا هو مسمى هذا ثم استطرد ابن تيمية - 01:30:58ضَ

الى ان قال واذا قيل ان الاسلام والايمان التام متلازمان لم يلزم ان يكون احدهما هو الاخر الروح والبدن فلا يوجد عندنا روح الا مع البدن. ولا يوجد بدن الا مع الروح وليس احدهما الاخر. فالايمان كالروح فانه قائم بالروح ومتصل بالبدن - 01:31:17ضَ

والاسلام كالبدن ولا يكون البدن حيا الا مع الروح. بمعنى انهما متلازمان الى ان مسمى احدهما هو مسمى الاخر. ثم لخص الموضوع بقوله والمقصود هنا ان هنا قولين متطرفين قول من يقول الاسلام مجرد كلمة والاعمال الظاهرة ليست داخلة في معنى الاسم وقول من يقول مسمى الاسلام والايمان واحد وكلاهما قال - 01:31:33ضَ

قول الضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما نصر محمد بن نصر بن الرازي القول الثاني لم يكن معه حجة على صحته الايمان صفحة ثمانية واربعين انتهى - 01:31:53ضَ

الله المستعان التفصيل هو الواجب الرسول فرق بينهما فلما سأله جبريل نعم احسن الله اليكم حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة في قوله ولا لا تمنوا عليه اسلامكم بل الله يمن عليكم. قال - 01:32:09ضَ

فمنوا على النبي منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا منذ السلام عليكم منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا انا اسلمنا بغير قتال لنقاتلك كما - 01:32:42ضَ

قاتلك بنو فلان وبنو فلان وقال الله لنبيه يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. حدثنا محمد بن عبدة ابن عبدة قال حدثنا ابو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان يمنون عليك ان اسلموا - 01:32:59ضَ

انهم اعراب بني اسد ابن خزيمة قالوا يا رسول الله اتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والاموال وكل قبيلة من الاعراب قاتلتك حتى دخلوا في الاسلام كرها. فلنا بذلك عليك حق فانزل الله يمنون - 01:33:19ضَ

كان اسلام قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. فله لذلك المن عليكم ان كنتم صادقين وفيهم انزلت ولا تبطلوا اعمالكم. ويقال في الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة - 01:33:37ضَ

كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها قال ابو عبد الله وقال الله عز وجل وما امر الا فيه بعض الاسئلة احسن الله اليكم يقول السائلة الشبكة بالنسبة للمرأة - 01:33:54ضَ

التي ترتدي اقراط في الاذنين هل تخلعهما عند مسح الاذنين لا تخلعهما القرت لا لا يحجب شيء من يحجب شيء من باطن الاذن نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان المال في بلد وصاحب المال في بلد اخر - 01:34:32ضَ

هل تخرج الزكاة في بلد المال ام بلد صاحب المال؟ في بلد المال هذا هو الذي ينبغي الفقراء الذين ينتظرون هذا المال لا يرونه في بلد صاحب ما ترونه في البلد اللي فيه المال - 01:35:24ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة قول الشوكاني ان مانع الزكاة ليس جميعهم مرتدا وكافرا مع قول من يقول بردتهم وكفرهم جميعا هل هما قولان لاهل السنة؟ وما الصواب في ذلك - 01:36:04ضَ

الذين ابتلعوا في عهد ابي بكر ظاهر حالهم الكفر كما قلنا انهم قاتلوا فقتالهم على اصرارهم كيف يقاتلون وهم يعتقدون وجوبها عليهم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة - 01:36:35ضَ

مسألة الطائفة الممتنعة ما النصيحة مع كثرة الجدال فيها النصيحة عدم الجدال الذي يحصل معه التعصب والمراء مذهب مذهب معين او مذهب الشخص ينبغي للمسلم ان ان يرجع الى من - 01:37:46ضَ

يوثق بقوله وبيان من اهل العلم ويهتدي به وينتفع به اما ان يشغل الانسان نفسه بالجدل لرأيه الذي يعني لنفسه ينبغي للمسلم ان يكون قصد نصر الحق ولا يتعصب برأيه الذي هو يذهب اليه - 01:38:36ضَ

ويجتهد في تطبيق قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة عندي مال وزكيته في السنة والان حال عليه الحول مرة اخرى. فهل يجب عليه الزكاة؟ علما ان هذا المال - 01:39:19ضَ

هو مهر اه امرأة وهو لا يزيد بل ينقص اه دائما المعروف عند جمهور اهل العلم ان المال يزكى كل عام من كان يعني اموال نقود في الزكاة كل سنة - 01:39:48ضَ

منه ربع العشر فان استفاد مالا اخر سيراعي الحول كذلك فمن شروط وجوب الزكاة مضي الحول وتمام الحول نعم احسن الله اليكم يقول السائل معلوم ان هذا السؤال معناه ان ان هذا المال يبلغ نصابا - 01:40:18ضَ

اما اذا كان المال لا يبلغ النصاب فلا تجد فيه زمن شرط النصاب هذا في كل انواع المال بالذهب والفضة وغيرهما من انواع المال شرط النصاب هذا في كل انواع المال يعتبر - 01:41:00ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز ان ادفع الى رجل ثمن شقة ولم يبني العمارة بعد وانما يجمع المال مني ومن غيري ليبني آآ به هذا من نوع السلم - 01:41:24ضَ

يدفع الثمن مقدم والمثمن بعد كذا وكذا لكن ينبغي ان يكون تسليم الشقة محدود باجل يعني معلوم لا يبي عليه والتسليم مطلق لانه يمكن ان يماطل يمكن ان يتهاون فيقع - 01:42:13ضَ

الخطر والغرر على المشتري نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الشبكة كيف يرجع اه الدين وهو قطعة ذهب ابتعت والان عرف انها من حق كل الورثة والمشكلة انه نسي قيمتها او نسي قيمها ووزنها وثمنها سابقا - 01:42:44ضَ

هذا السؤال غير واضح يقول احسن الله اليك كيف يرجع الدين وهو قطعة ذهب ابتيعت والان عرف انها من حق كل الورثة والمشكلة انه نسي الناس هي قيمها ووزنها وثمنها - 01:43:32ضَ

وثمنها سابقا هذا لا حل له الا الصلح يصلح مع الورثة يتفق مع الوردة انه يقبلون منه كذا وكذا ويسقط عنه الدين يتفق معهم على شيء الورث المستحقون في هذا الدين - 01:44:09ضَ

يتفقون معه على انه يدفع كذا ويبرؤونه ويبرأ من من دينه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز اللبس الكمام في العمرة يجوز لبس الخمام لانه انما يغطي الفم والانف فقط - 01:44:45ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة آآ نحن في آآ جمهورية الاتحاد الروسي وسؤالنا ان امام المسجدنا اشعري ويقول لا بأس ان يأتي رجل الى قبر النبي ويقول يا رسول الله ادعو الله لي ان يغفر لي او يرزقني - 01:45:38ضَ

فهل نصلي خلفه؟ علما انه لا توجد مساجد اخرى ولا يسمح لنا ببناء المساجد انتم صلوا في بيت احدكم اتفقوا على ان تجتمعوا وتصلوا في بيت احدكم والحمد لله - 01:46:22ضَ