دروس 1441 هـ

درس فجر الأربعاء - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 30-3-1441 هـ

عبدالرحمن البراك

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوة لا تكلف نفس الا وسعها. ولا بولدها ولا مولود له بولده - 00:00:00ضَ

بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فان اراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير - 00:00:49ضَ

يقول تعالى والوالدات يرمون اولادهن هذا مثل يتربصن بانفسهن خبر بمعنى الامر والواردات ليرضعن يرضعن اولادهن قولين كاملين في هذا البيان وقت الرضا وانه حولي كما قال تعالى وفصاله في عامين - 00:01:50ضَ

والرضاء في هذا الوقت هو الرظاء المحرم الى ما بعده وهذا واجب على الام ان ترضع ولدها يجب على الام ان ترضع ولدها قال الله لمن اراد ان يتم الرضاة - 00:02:46ضَ

وهذا يشعر بانه يجوز الفطام قبل الحولي اذا اقتضت المصلحة فانه يجوز لان الحولين هي تمام الغاية لمن اراد ان يتم الرضاعة ولهذا قال في اخر الاية فان اراد فصالا عن تراض منهما - 00:03:22ضَ

متشاؤم فلا جناح عليه والفصال هو الفطام الله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المولود له هو الاب الولد له وينسب اليه وعلى المولود له رزقهن آآ رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف - 00:03:50ضَ

يعني بما جرت به العادة وبما يعرفه الناس فليس له تقدير معين بل مرد النفقة الى العرف قال الله لا تكلف نفس الا وسعها يعني ما يجب من النفقة هو بحسب حال - 00:04:29ضَ

الانسان يسارا او اعصارا كما قال تعالى لينفق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها والقرآن يفسر بعضه بعضا - 00:04:59ضَ

لا تضار والدة بولدها هذا نهي نهي للوالدة ان تضار والد الطفل انت ضاره بالمولود ان ترفض وضاعه او ترفض حضانته والده لا تضار والدة بولدها لا تتخذ الولد وسيلة الى مضارة ابيك - 00:05:24ضَ

ولا مولود له بولده يعني ولا يضر المولود له وهو الاب لا يضار امه بنوع من المضار كأن يمنعها من رظائه ويمنعها من حضانته ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك - 00:06:07ضَ

المولود المولود عليه نفقة المولود اذا لم يكن اب فعلى الوالد اذا لم يكن له اب فنفقته على والدته اخيه وعمه وما اشبه ذلك قال الله فان اراد فصالا يعني اراد الوالدان - 00:06:40ضَ

اتصالا اي فطاما المولود ان اراد فصالا عن تراض منهما تفاهم لا برغبة احد احدهما انت راض منهما وتشاور ما تقتضيه مصلحة الطفل وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم يعني تلتمسوا له مرضعا - 00:07:11ضَ

تلتمسوا لهم مرضعة ان اردتم ان تصلوا اولادكم فلا جناح عليكم كما قال تعالى وان تعاسرتم فسترضع له اخرى يجوز ان يستأجر الوالدان لولدهما من من يوضعه نعم يا محمد - 00:07:43ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. يعني المطلقات - 00:08:42ضَ

اللاتي لهن اولاد من ازواجهن يرضين. خبر بمعنى الامر لانه لا يجب عليهن الارظاء. اذا كان يوجد يوجد من ترضع الولد. لقوله الا في سورة الطلاق ان ارظان لكم فاتوهن اجورهن - 00:09:19ضَ

فان رغبت الام في الارض. فهي اولى من غيرها. هولين كاملين اي سنتين. وذكرا للتأكيد لقوله تعالى تلك عشرة كاملة. وقيل انما قال كاملين لان العرب قد تسمي بعض الحول حول وبعض الشهر شهرا. كما قال الله تعالى الحج والشكر - 00:09:47ضَ

وانما هو شهران وبعض الثالث وقال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. وانما يتعجل في يوم وبعض يوم. ويقال اقام وانما اقام به حولا وبعض اخر. فبين الله تعالى - 00:10:19ضَ

انهما هولان كاملان. اربعة وعشرون شهرا. واختلف اهل العلم في هذا الحد فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين. روى عكرمة عن ابن نعم احسن الله اليك. اخت اخت واختلف اهل العلم في هذا الحد. فمنهم من قال هو حج - 00:10:49ضَ

لبعض المولودين. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انها اذا وضعت لستة اشهر فانها ترضعه حولين كاملين. وان انها ترضعه ثلاثة وعشرين شهرا. وان فانها ترضعه احدا وعشرين شهرا. وان وضعت لعشرة - 00:11:19ضَ

يشعر فانها ترضعه عشرين شهرا. كل ذلك تمام ثلاثين شهرا لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال قوم هو حد لكل مولود باي وقت ولد لا ينقص رظاء رظاعه والله اعلم. هذا هو الظاهر - 00:11:59ضَ

وحمله فصاله ثلاثون شهرا هذا يختص بمن هذا يدل على ان اقل الحمل ستة اشهر نعم من حوليني الا باتفاق الابوين. فايهما ارادوا الفطم؟ قبل تمام الحول ليس له ذلك الا ان يجتمعا عليه. لقوله تعالى فان - 00:12:36ضَ

فصالنا عن تراض منهما وتشاور. وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الحمد لله يرحم قلوبهم الله نعم الله يهديك ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل المراد من الاية - 00:13:19ضَ

ان الرظا الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين فلا يحرم ما يكون هذا الحولي فلا يحرم. قال قد هداه فرض الله على الوالدين قال قتادة قال قتادة قضى الله على كاملين. ثم انزلت - 00:13:51ضَ

تخفيف فقال لمن اراد ان يتم الرضاعة. اي هذا منتهى الرضاعة وليس فيما دون ذلك احد محدود. وانما هو على مقدار صلاح صبي وما يعيش به. وعلى المولود له يعني يعني الاب رزقهن طعامهن - 00:14:31ضَ

كنا وكسوتهن لباسهن بالمعروف اي على قدر الميسرة لا لا تكالف نفس الا وسعها اي طاقتها. لا تظار والدة بولدها قرأ ابن كثير واهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله لا تكلف واصل - 00:15:01ضَ

تظارب وقرأ الاخرون تضار بنصب الراء قالوا لما ادغمت الرؤوف الراء حركت الى اخف الحركات. وهو النصب وما قالوا قالوا لما ادغمت الراء في الراء. حركت الى اخف الحركات. وهو النصب - 00:15:29ضَ

بولدها فينزع الولد منها الى بدأ ان رضيت بارضاعه ولا مولود له بولده. اي لا تلقيه الى ابيه بعدما الفها تضره بذلك. وقيل معناه لا توظأ لا تظار والدته فتكره على ارضاعه اذا كرهت ارظاعه - 00:16:01ضَ

اذا كرهت ارضاعه وقبل الصبي من غيرها لان ذلك ليس بواجب عليها. ولا مولود له بولده. فيحتمل وان تعطى الام اكثر مما يجب لها. اذا لم يرتظع من غيرها. فعلى - 00:16:43ضَ

هذين القولين اصل الكلمة لا تظار بفتح الراء الاولى على الفعل المجهول والوالدة والمولود لهما. ويتبين معنا تجارب بحركة الراء الاولى اما ان يكون الماء ضارب او تظاهر لا تضارر والدته - 00:17:13ضَ

او لا تضارب وتكون نائب فاعل لان مثل هذا الفعل ما يتبين فيه بسبب ادغام الحرفين لا تبارر والدته لا تضارر والدته. نعم حبايبي ويحتمل ان يكون الفعل لهما. وتكون - 00:17:41ضَ

بمعنى بكسر الراء الاولى. الا تسمية الفاعل والمعنى لا تضر والدة فتأبى ان ترضع ولدها ليشق على ابيه. ولا مولود له اي لا يضار ابو امام الصبي فينزعه منها ويمنعها من ارضاعه. وعلاها به الاقوال - 00:18:20ضَ

يرجع الاضرار الى الوالدين. يبرأ كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد ان يكون الظرر راجعا الى الصبي. اي لا يضار كل واحد منهما الصبي. فلا ترضعه الام الام حتى يموت - 00:18:54ضَ

او لا يوفق الاب او ينتزعه من الام. التى يضر بالصبي فعلى هذا تكون زائدة وما معنى لا يعني يسير المال لا تضار واذا ولدا ولا اب بولده وكل وهذي هي الاقوال. مروية عن المفسرين. قوله تعالى وعلى الوارثين مثل ذلك - 00:19:17ضَ

اختلفوا في هذا الورث. فقال قوم هو ووارث الصبي. معناه وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه. مثل الذي كان على ابيه. في حال حياته ثم اختلفوا في اي وارث - 00:20:05ضَ

وقال بعضهم هو عصبة الصبي من الرجال. هو عصبة الصبي من الرجال مثل الجدي امثل الجد والاخ؟ وابن الاخ والعم وابن العم وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبه قال ابراهيم والحسن مجاهد واعطاه - 00:20:30ضَ

وهو مذهب سفيان قالوا اذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه ادرج الذين يرثونه على ان يسترضعوه. وقيل هو ووارث الصبي. من انا من الرجال والنساء. وهو قول قتادة وابن ابي ليلى ومذهب احمد واسحاق - 00:21:06ضَ

وقالوا يجبر على نفقته كل وارث هذا ظاهر القرآن وعلى الوارث يموت الوقت يشمل الرجال والنساء اخوته واخواته نعم يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه. عصبة كانوا او غيرهم - 00:21:36ضَ

وقال بعضهم هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود. فمن ليس في محرم مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالاية. وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وذهب الجماعة الى ان المراد بالوارث هو الصبي نفسه الذي هو وارث ابيه - 00:22:06ضَ

تكون اجرة رضاعه ونفقته في ما له. فان لم يكن له مال فعلى الام يجبر على نفقة الصبي الا الوالدان. وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله وقيل هو الباقي من والدي المولود. بعد وفاة اخر عليه مثل ما كان على العبد - 00:22:36ضَ

من اجرة الرظى والنفقة والكسوة وقيل ليس المراد منه النفقة بل معناه على ترك المضارة وبه قال الشعبي والزهري فان اراد يعني الوالدان فصالا فطام ومن قبل الحوليين انت راض منهما اي اتفاق من الوالدين وتشاور ان يشاورون اهل - 00:23:06ضَ

حتى يخبروا ان الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد والمشعى والمشاورة استخراج الرأي. مشاعره عندي كذا والمشاربة خطأ مشاورة تشاور ومشاور هناك والمشاورة استخراج الرأي. فلا جناح عليهما لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين. وان - 00:23:36ضَ

اي لاولادكم مراظع غير امهاتهم اذا ابت امهاتهم ان يرضعنهم او تعذر لعلة بهن انقطاع لبن اوردنا النكاح فلا جناح عليكم اذا سلمتم الى امهاتهم ما اتيتم ما سميتم لهن من هجرة الرضاع بقدر ما ارضان. وقيل اذا سلمتم اجور المراضع اليهن بالمعروف - 00:24:19ضَ

قرأ ابن كثير ما ما اتيتم وفروا وفروا وما اتيتم من ربا بقصر الالف ومعناه ما فعلتم. يقال اتيت جميلا اذ فعلته الا هذه القراءة بمعنى الطاعة والانقياد. لا بمعنى تسليم الاجرة. يعني اذا - 00:24:52ضَ

سلمتم لامره وانقذتم لحكمه. وقيل اذا سلمتم للاسترظاع عن تراض واتفاق دون الضرار واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. قوله تعالى الذين يتوفون منكم نعم الشهر المبارك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:22ضَ

قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا اقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة الى وقت ظلمة الليل - 00:26:01ضَ

ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واقم صلاة الفجر واطر القراءة فيها. ان قرآنا ان قراءة القرآن في صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا - 00:26:18ضَ

يا محمد من نومك بعض الليل فاقرأ القرآن في صلاة الليل لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات. عسى ان يبعثك الله شافعا للناس يوم القيامة ليرحمهم الله مما يكونوا فيه - 00:26:44ضَ

وتقوم مقاما يحمدك فيه الاولون والاخرون. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرج مخرجا صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل ربي ادخلني فيما هو خير لي مدخل صدق واخرجني مما هو شر لي مخرج صدق. واجعل لي من لدنك - 00:27:04ضَ

رحمة ثابتة تنصرني بها على جميع من خالفني وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقل يا محمد المشركين جاء الاسلام وذهب الشرك ان الباطل لا لا بقاء له ولا ثبات. والحق هو الثابت الباقي الذي لا يزول - 00:27:30ضَ

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وننزل من ايات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من الامراض كالشك والنفاق والجهالة. وما يشفي العبد - 00:27:58ضَ

كان برقيتها به وما يكون سببا للفوز برحمة الله بما فيه من الايمان. ولا يزيد هذا قرآن الكفار عند سماعه الا كفرا وضلالا. لتكذيبهم به وعدم ايمانهم. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يؤوسا. واذا انعمنا على الانسان المكذب - 00:28:19ضَ

ايات الله والكافر بنعمه. تولى وتباعد عن طاعة ربه. واذا اصابته شدة من فقر او مرض كان قانوطا لانه لا يثق بفضل الله تعالى. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو - 00:28:49ضَ

قل يا محمد للناس كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الاحوال. فربكم اعلم من هو اهدى طريقا الى الحق وكل يمني. قل كل يعمل على شاكلتي فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. قل يا محمد للناس كل واحد منكم - 00:29:09ضَ

يعمل على ما يليق به من الاحوال. فربكم اعلم بمن هو اهدى طريقا الى الحق في هذه الاية تضمنت هذه الايات مواقيت الصلاة الصلوات الخمس اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس - 00:29:35ضَ

الى غسق الليل الى ظلمة الليل كما قال المؤلف هذا يشمل اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر يعني واقم قرآن الفجر وهو كناية عن الصلاة انه - 00:30:03ضَ

وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والملائكة بالنهار فاذا عرج الذين كانوا فيكم سألهم الله تعالى كيف وجدتم عباده؟ قال - 00:30:30ضَ

قالوا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون والحمدلله الحمد لله ثم امر الله نبيه بالتهجد قيام الليل قال بعض اهل العلم ان قيام الليل فرض على النبي صلى قوله نافلة لك - 00:30:52ضَ

خاصة به عليه الصلاة والسلام قيام الليل مشروع لكل احد في كل زمان ليس خاصا في رمضان كما في حال اكثر الناس الله تعالى اثنى على الذين يقومون الليل امن هو قانت اناء الليل - 00:31:27ضَ

يحذر الاخرة ويرجو رحمته كانوا قليلا من الليل ما يرجعون والذي يبيتون لربهم سجدا وقياما جنوبهم عن المضاجع وقال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا عسل قال ابن عباس عسى من الله واجبا - 00:31:57ضَ

يعني ان هذا وعد محقق ان الله سيبعث نبيه ذلك المقام المحمود وهو مقام الشفاعة الكبرى هذا هو صحيح والراجح عند ثم امر الله نبيه ان يدعو ان الله يهديه - 00:32:29ضَ

في مدخله ومخارجه ويلهمه الصواب وقل ربي ادخلني متخاصم واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق والحق ثابت ودائم ومنصور والباطن زاهق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق - 00:33:00ضَ

تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين وخسران على على الظالمين ولا ينزل الظالمين الا خسارا لان المؤمنين يؤمنون بي ويعملون بما فيه ويعظمونه اما الظالمون الكافرون - 00:33:45ضَ

المشرفون فانهم يكذبون به ولا يعملون بما فيه لم ينتبهوا به كان حجة عليهم على ذلك خسرانه نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:34:19ضَ

قال في موطأ الامام مالك باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم - 00:35:03ضَ

على بيع بعض وحدثني ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان البيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تسر ولا تسر - 00:35:22ضَ

الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه انما - 00:35:46ضَ

نهى ان يصوم الرجل على صوم على صوم اخيه اذا ركن البائع الى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرج من العيوب وما اشبهها وما اشبه هذا مما يعرف ان البائع قد اراد مبايعة السائم. فهذا الذي نهى - 00:36:12ضَ

عنه اهل العلم والله اعلم قال مالك ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس الصوم عند اول من يصوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن. ودخل على البائع باعة في سلعهم - 00:36:32ضَ

المكروه ولم يزل الامر عندنا على هذا حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال مالك - 00:36:56ضَ

والندش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اجتراؤها فيقتدي بك غيرك باب جامع البيوع نعم حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في - 00:37:13ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلاف اين خديعة يشترط خديعة يعني محرم على كل حال وتتأكد يتأكدوا تحريمها بالشرق - 00:37:38ضَ

نعم. احسن الله اليك وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فيها فاطمة المقام فيها. واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام في فاقلل المقام فيها - 00:38:07ضَ

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمد بن المنكدر يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا اذ ابتاع سمحا انقضى سمحا ان اقتضى قال مالك في الرجل يشتري الابل والغنم والبز او الرقيق او شيئا من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف - 00:38:31ضَ

في شيء مما يعد عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرته به فلك دينار او شيء يسميه له يتراضيان عليه. وان لم تبعها فليس لك شيء. انه لا بأس بذلك - 00:38:57ضَ

اذا سمى ثمن يبيعها به. وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه. وان لم يبع فلا شيء عليه. فلا شيء له او الدلالة يأخذها من يعرض السلاح وكيلا عن صاحبه نعم - 00:39:22ضَ

قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلام الابق او جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة قال مالك فاما الرجل يعطي السلعة فيقال بعها ولك كذا وكذا في كل دينار. لشيء يسميه فان ذلك لا يصلح - 00:39:48ضَ

لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم يجعل يجعل له عادي احسن الله اليك. قال مالك فاما الرجل يعطي السلعة فيقال بعها ولك كذا وكذا في كل دينار. لشيء - 00:40:18ضَ

ان يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم يجعل له وحدثني مالك عن ابن شهاب انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها باكثر مما - 00:40:40ضَ

ساراها به. فقال لا بأس بذلك كتاب القيراط القيراط سم البعض هذه المسائل محل خلاف في مثل المسألة الاخيرة يظهر انه يعني ولك خمسة في المئة مما تبيع هذه خمسة في المئة مما - 00:41:07ضَ

ثلاث وخمسون بمئة ثلاثة وخمسة في مآله للعلم الى العلم يتوجه الجواز والله اعلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:01ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الحادي والعشرون قوله وكذلك ايضا حذف المضاف مجاز وقد كثر سائلنا في القرآن الذي هو افصح الكلام منه اكثر من ثلاث مئة موطن جوابه من وجهين احدهما ان اكثر المواضع التي ادعى فيها - 00:42:59ضَ

وكم من قرية اهلكناها كاي من قرية عتت عن امر ربها ورسله الى الحذف في القرآن لا يلزم فيها الحذف. ولا دليل على صحة دعواه كقوله الى امثال ذلك فادعى اهل المجازان ذلك كله من مجازي الحذف. وان التقدير - 00:43:39ضَ

في ذلك كله اهل القرية وهذا غير لازم. فان القرية اسم لقوم لقوم قوم اه مجتمعين في مكان واحد اذا نسب الى القرية فعل او حكم عليها بحكم او اخبر عنها بخبر كان في الكلام ما يدل على ارادة المتكلم بالنسبة - 00:44:08ضَ

ذلك الى الساكن او المسكن. او هو حقيقة في هذا وهذا. وليس ذلك من باب الاشتراك اللفظي بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين بمكان واحد. فاذا اطلق قد تناولت الساكن والمسكن واذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت - 00:44:39ضَ

فيما قيدت به فقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة حقيقة في ساكن وكذلك لفظة القرية في عامة القرآن. انما يراد بها الساكن فتأمله. وقد يرى بها المسكن خاصة. ويكون في السياق ما يعينه كقوله تعالى او كالذي - 00:45:09ضَ

مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اي ساقطة على سقوفها. وهذا التركيب يعطي المراد قد تداوى ان هذا حقيقة القرية وان قوله وكأين من قرية عتت عن امر ربها ورسله - 00:45:39ضَ

ونحوه تحكم بارد لا معنى له وهو بالظد او لا اذ قد اذ قد طرد استعمال القرية الى الساكن. وحقيقة الامر ان اللفظة موظوعة للساكن. باعتبار مسكن ثم قد يقصد هذا دون هذا وقد يرادان معا فلا مجاز ها هنا ولا حذف - 00:45:59ضَ

وتخلص وتخلصت بهذا من ادعاء الحذف فيما شاء الله من من روى من المواضع التي زعم انها تزيد على ثلاثمئة. الوجه الثاني ان هذا الحذف الذي يزعم الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذفهم في الحقيقة فان قوة الكلام تعطيه ولو - 00:46:29ضَ

المتكلم بذكره كان عينا وتطويلا مخلا بالفصاحة كقوله على من اهل القرى قالوا هذا مجاز تقديره ما افاء الله من من اموال اهل القرى وهذا غلط وليس بمجاز. ولا يحتاج الى هذا التقدير والمعنى مفهوم بدون هذا - 00:46:59ضَ

تقدير فالقائل اتصل اه فالقائل اتصل الى من فلان الف يصح كلام لفظا ومعنى بدون تقدير فان من من الابتداء في الغاية فابتداء الحصول من المجرور وكذلك في الاية يوضحه ان التقدير انما يتعين حيث لا يصح الكلام - 00:47:27ضَ

فاما اذا استقام الكلام بدون التقدير من غير استكراه ولا اخلال بالفصاحة كانت غير مفيد ولا يحتاج اليه. وهو على خلاف الاصل فالحذف المتعين تقديره كقوله. ولو فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. وقوله وقوله ولو ان قرآنا سيرت به - 00:47:57ضَ

الجبال او قطعت به الارض. او كلم به الموتى ونحو ذلك. واما نحو قوله فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فليس هناك تقدير اصلا. اذ الكلام مستغن بنفسه غير - 00:48:27ضَ

ومحتاج الى التقدير. فان الذي يدعي تقديره قد دل اللفظ عليه باللزوم. فكأنه مذكور لان اللفظ يدل بلازمه كما يدل بحروفه. ولا يقال ما دل عليه دلالة التزام انه ومحذوف فتأمله فانه منشأ غلط هؤلاء في كثير مما يدعون فيه الحذف نعم - 00:48:47ضَ

قسم اخر مما يدعى فيه حذف مضاف وتقديره كقوله وجاء ربك اي امره وهل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام اي امره وقوله فاتى الله بنيانهم اي امره وقوله - 00:49:17ضَ

ينزل ربنا كل ليلة وامثال ذلك. فهذا قد ادعى تقدير المضاف فيه. ولكن دعوة مجردة الى قاعدة من قواعد التعطيل. وهي انكار افعال الرب تعالى. وانه لا يقوم به فعل البت بل هو فاعل بلا فعل. واما من اثبت فاعل بل هو فاعل - 00:49:37ضَ

بلا فعل. ايه واما من اثبت ان الرب فاعل حقيقة. وانه يستحيل ان يكون فاعلا بلا فعل ويستحيل ان يكون الفعل عين المفعول. بل هي حقائق معتبرة فاعل وفعل ومفعول. هذا هو المعقول في فطر بني ادم. فانه لا يحتاج الى هذا التقدير. ولا - 00:50:07ضَ

ولا يجوزه فان حذفه يكون من باب التلبيس ويرفع الوثوق بكلام المتكلم ويوقع التحريف. فانه لا يشاء احد ان يقدر مضافا يخرج به الكلام عن مقتضاه الا فعل وارتفع الوثوق والفهم والتفهيم - 00:50:39ضَ

فيقدر الملحد في قوله تعالى وان الله يبعث من في القبور مضافا تقديره ارواح من في القبور وفي قوله تعالى يحي الموتى اي ارواح الموتى. وقوله ولله على الناس حج البيت - 00:51:06ضَ

وامثال ذلك ما يقدر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره. فهذا مما ينبغي التنبه له وانه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف. ولا كل ما قبله جاز تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة. ولا توقعوا اللبس بحيث لا يجد - 00:51:26ضَ

السامع بدا من التقدير كما يقول القائل سافرنا في الثريا اي في نوئها وجلسنا في الشمس اي في حرها وهذا مما يعلم قول القائل كقول القائل كما يقول القائل سافرنا في الثريا اي في نوئها وجلسنا - 00:51:56ضَ

في الشمس اي في حرها. وهذا مما يعلم بالسياق. فكأنه مذكور لم يثبت الا التلفظ به. ومثل هذا لا يقال انه مجاز. فان اللفظ بمجموعه اه دل على مراد المتكلم. والمتكلم قد يختصر ليحفظ - 00:52:21ضَ

كلامه وقد يبسط ويطيل ليزيد في الايضاح والبيان والايجاز والاختصار اسحاب طريقان للمتكلم يسلك هذه مرة وهذه مرة وهذا في كل لغة فاذا اختصر ودل على المراد لا يقال تكلم بمجاز. يوضحه الوجه الثاني والعشرون - 00:52:51ضَ

احسن الله اليك الله المستعان لا اله الا الله نعم اه في بعض الاسئلة احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يؤجر للانسان في استخدام الفرشاة والمعجون كالسواك الظاهر انه لا يؤجر - 00:53:21ضَ

يعني مثله قد يعجب من زياد يعني انقصت الى النظافة والطهارة لان السواك له مواضع الفرشة ما تمشي فيه لولا انسك على امتي لامرتهم بالصلاة اذا امرتم بسواك عند كل صلاة - 00:54:22ضَ

وهنستعمل الفرصة عند كل صلاة وعند الوضوء وعندما يتلو القرآن الذي يستعملون الفرشة هي الظاهر اظنهم يستعملون اذا قاموا من النوم وكذلك تيسر ولا يناسبها استعمالها في هذه المواضع نعم - 00:54:44ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة هي اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منها لثلاثة وعند القيام من التشهد - 00:55:27ضَ

الاول هذه اربعة احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ووائل انها مستحبة هذا الشتاء مستحب الا اذا كان الانسان يخشى ان يمر يتأكد عليها - 00:55:51ضَ

اتخاذ السترة ليمنع الماء لانه ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الى غير جدار نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ارملة لديها ثلاث بنات وولد. وكلهم بالغين - 00:56:51ضَ

ترغب في الزواج كلهم وكلهم بالغين. كلهم بالغون. نعم وترغب في الزواج. ووافق الابناء على زواجها. فهل من حق اعمامهم واهلي زوجها المتوفى مطالبتها بعدم بعدم سكن ابنائها معها وطلب نقل الابناء اليهم - 00:57:29ضَ

لا يا جماعة ما يلزمها ان تشترط على الزوج يشترط على الزوج ان يكونوا اولادها معه يقول فهل السؤال اه تقول فهل من حقي اعمامهم واهل زوجها المتوفى مطالبتها بعدم سكن ابنائها معها - 00:58:06ضَ

بعدم نعم بالعكس بعدم شفنا اولادها معها ونقلهم. وطلب نقل الابناء اليهم اه تقصد الاعمام واهل الزوج المتوفى يتعلق بالحضانة اذا كان الاولاد الصغار اه تقول بالغين. كله. لا لا ابدا - 00:58:41ضَ

ما يلزم ما يلزم ان يكونوا معها ما يلزم ان يكونوا مع هؤلاء بالغون اهلهم اولى بهم اعمامهم او لابيهم طبعا هي تقول ان الابناء عندها الاعمام واهل الزوج المتوفى سابقا يطالبون اه بعدم شفناهم معها ايه - 00:59:28ضَ

يظهر انهم عند امامنا اولى بهم امامه اولى بهم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة مثل هذه يفصل فيها القاضي لانه يدرس الحالة وينظر المصلحة عند امهم او نقلهم لاعمامهم - 01:00:03ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اعمل في بلد عربي ويطلب مني اشخاص من بلدي الاصلي انا اشتري لهم مثلا سلعة معينة وان ارسلها لهم عن طريق الشحن البحري - 01:00:34ضَ

وانا اشتريها اه فمثلا وانا اشتريها مثلا بعشرين دينار كويتي وهو يسددها بجنيه المصري بما يعادلها. فهل هذا ربا يعني اه وكلك ان تشتري له سلعة في الثمن الجاري في البلد - 01:01:03ضَ

فصار ذلك دينا عليه لك قال ثمن هذه السلعة دين عليك لموكليك على موكلك لك لك على موكلك وحينئذ فعند التقاضي تصارفك السعر الجاري صار في ذمتك عشرين دينارا في ذمتك - 01:01:49ضَ

او في ذمتي لك في ذمتي لك عشرين عشرون دينارا فحينئذ انت او يسدد لك الصرف الجاري بعملة اخرى الذي يظهر الخلاصة ان الذي يظهر انه لا بأس نعم نعم - 01:02:39ضَ

نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل تعليق بعض الايات او ما شاء الله ونحو ذلك في السيارة او على بعض يعد من التمائم اذا قصد به للحفظ فيصير من التمائم. نعم - 01:03:40ضَ

الاية على السيارة من اجل دفع العين تميم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز للنساء الاجنبيات رؤية وجه الميت وهو ليس محرم لهن لا اله الا الله - 01:04:14ضَ

الفتنة هنا الوالدة الفتنة غير واردة ان الامر واسع ثم نقول ما الداعي الى هذا لحظورهن ونظرهن اليه ليس لهن علاقة اجنبية منه لكن لو حصل هذا لا فانه ليس في هنا كما يمنع منه - 01:05:01ضَ

او يوجب تحريمه لان الفتنة مأمونة نعم مغني قد يكون مثلا ممثل او مغني بعض النساء تعلقت قلوبهم بهذا اتيت بسيئة بشيء من هذا القبيل المغني اذا كان لهذا الامر غاية فهو يمنع بسبب - 01:05:45ضَ

واقترب به من النية. لكن السؤال مجمل اذا كان لهن غاية يعني رديئة ينهى عن ذلك لما اقترب به من النية اذا كنا ينظرن اليه لانه مغني فتعلقه النبي ونظرهن اليه - 01:06:19ضَ

المراجع الى اعجابهن بالغنى وتعلقهن به وقس على هذا كل ما تتعلق به نفوس الجهلة والسفلة من مشاهير اصحاب هذه توجهات من مغنيين او ممثلين او رياضيين او ونحوه نعم - 01:06:46ضَ

احسن الله اليكم. تقول السائلة عبر الشبكة اه سمعت اه ان اخذ التراب اذا وطأته قدم رجل ووضعه في منديل ثم وضعه تحت الوسادة ورميها في الصباح ساعدوا على الزواج من ذلك الرجل. ففعلت ذلك. فهل ما قمت به يعتبر - 01:07:20ضَ

من السحر علما اني كنت صغيرة وفي عمر اربعطعشر سنة والان انا نادمة هذه خرافة هذي من نوع الخرافة الحمد لله ما دمت نادمة فهذا من توفيق الله لك خرافة ومن - 01:07:56ضَ

مما يلقيه الشياطين والمستعينين بهم في عقول الجاهلة نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما حكم تربية القطط في المنزل؟ وقد لا نستطيع التحرز من نجاستها اذا كنت لا تتحرز - 01:08:25ضَ

من نجاستها فلا تربيها اذا كنت لا تتحرز ولا تستطيع ان تتحرز من نجاستها فلا تربيها عود نفسك لملابسة نجستها وابوالها نعم ويقول احسن الله اليك وهل نثاب على انفاق المال لاطعامها والعناية بها - 01:09:08ضَ

جاء في الحديث في كل كبد رطبة اجر وفي قصة المرأة التي سقت كلبا قد اشتد به العطش واخبر الرسول بان الله غفر لها بسبب ذلك قيل لرسول الله لنا في هذه - 01:09:54ضَ

البهايم اجر قال في كل كبد رطبة اجر يعني الدعوة الى تربيتها والتوسع بالعلم اطعمان مما جرت به العادة من بقايا القيل لها حيث توجد ان تنفق اموالا في تربية هذه البهائم وهذه الحيوانات - 01:10:19ضَ

هذا ليس من الامور المرغب فيها والمشروعة انفاق على البشر هذا هو الاصل الفقراء والمساكين والجوعى من بني ادم لكن هذه الحيوانات تعطى ويحسن اليه بما جرت به العادة بقية الاطعمة - 01:10:56ضَ

او الشيء اليسير الذي ليس فيه توسع في البذل بذل البال على هذه البهائم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة وجدت في حسابي ما لم عن عمل لم انجزه - 01:11:43ضَ

مصدره مؤسسة تابعة للدولة تعاقدت معها لكني لم اباشر عملي معها الظروف فاخذت المال وسألته عن طريق لارجاعه فلم استطع وكيف اتصرف في تصدق به اذا عجز الانسان ايصال مال للغير - 01:12:15ضَ

يتصدق به ويتخلص منه احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة سهوت وزدت سجدة قبل التشهد الاول وسجدت للسهو قبل السلام فهل فعلي صحيح صحيح وان كان بعض اهل العلم يرى ان السجود - 01:12:51ضَ

نرجو ان الامر واسع اذا كان سجود السافل زيادة فانه يكون بعد السلام نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز الدعاء لشخص بقول انت عند حسن ظنك بربك - 01:13:26ضَ

كما جاء في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي هل يجوز يقول اليك هل يجوز الدعاء لشخص بقول انت عند حسن الظنك بربك كما جاء في دعاء هذا هذا يخبر - 01:13:58ضَ

يقول يعلم الشخص ويبين له انه احسن الظن بربك انت عند حسن ظن عند حسن ظنك بربك انت بحسب حسن ظنك بربك ليس هذا دعاء هذا فيه ارشاد هذا ارشاد للمخاطب - 01:14:31ضَ

نعم اخر شيء احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة التي زنا بها اذا تابع اذا تاب يجوز ان يتزوج منه - 01:15:03ضَ